ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ٢

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 236

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف: الصفحات: 236
المشاهدات: 161027
تحميل: 5906


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 236 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 161027 / تحميل: 5906
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ويكره: الذباحة ليلا اختيارا، ونهار الجمعة قبل الزوال، والنخع(١) ، وقلب السكين ليذبح إلى فوق، وأن يذبح وآخر ينظر إليه، ويكره إبانة الرأس وسلخها قبل الموت على رأي أو قطع(٢) شئ منها، ولو انفلت الطير جاز رميه بالسهم والرمح.

ويستحب في الغنم: ربط يديه وإحدى رجليه، والامساك على صوفه أو شعره حتى يبرد، وفي البقر: عقل يديه ورجليه، وإطلاق ذنبه، وفي الابل: ربط أخفافه إلى اباطه، وإطلاق رجليه، وإرسال الطير بعد الذبح.

وذكاة السمك أخذه من الماء حيا، فإن وثب وأخذه قبل موته حل، وإلا فلا، ولا يشترط في مخرجه الاسلام، ولو وجد في يد كافر لم يحل إلا مع مشاهدة إخراجه له حيا(٣) ولو اعيدفي الماء فمات فيه لم يحل وإن كان في الآلة، ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة، فالاقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه وإباحة أكله حيا، ويؤكل ما يقطع منه بعد إخراجه وإن وقع في الماء مستقر الحياة.

وذكاة الجراد أخذه، ولا يشترط في أخذه الاسلام إن علم أخذه قبل موته، ولو مات قبل أخذه لم يحل، ولو احرقت(٤) الاجمة لم يحل الجراد المحترق فيها وإن قصد إحراقه، ولايحل، الدبا قبل استقلاله بالطيران، وذكاة الجنين ذكاة امه إن تمت خلقته، ولو ولجته الروح وجبت تذكيته، وإن لم تتم لم يحل.

_____________________

(١) وهو: أن يعجل الذابح فيبلع القطع إلى النخاع، انظر: اللسان ٨ / ٣٤٨ نخع.

(٢) في(م): " وقطع ".

(٣) في(م): " الا مع مشاهدة اخراجه من الماء حيا ".

(٤) في(س): " احترقت ".

١٠١

المقصد الثالث في الاطعمة والاشربة

وفيه بابان: الاول: في حال الاختيار

كل ما خلق(١) الله تعالى من المطعومات فهو مباح، إلا ما نستثنيه، وهي على أقسام خمسة:

الاول: البهائم ويحل: الابل، والبقر، والغنم، ويكره الخيل، وأشد منها كراهية الحمر(٢) ، وأشد منها البغال وما يربيه [بيده](٣) ، ويحل من الوحشية: البقر، والكباش، والحمر، والغزلان، واليحامير.

ويحرم: الكلب، والسنور، وكل سبع وهو: ماله ظفر أو ناب، كالاسد، والنمر، والفهد، والذئب، والثعلب، والضبع، وابن آوى، والحشار أجمع كالحية، والعقرب، والفأرة، والجرذ، الخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والقمل، والبراغيث، ويحرم: الارنب، والضب، والقنفذ، واليربوع، والوبر، والخز، والفنك، والسمور، والسنجاب، والعضاء وللحكة.

الثاني: الطيور ويحرم منها كل ذي مخلاب، كالبازي، والصقر، والعقاب، والشاهين، والباشق، والنسر، والرخمة، والبغاث، والغراب الابقع، والكبير ساكن الجبل، دون غراب الزرع على رأي، ويحرم الخفاش، والطاووس، والزنابير، والذباب،

_____________________

(١) في(س): " كل ما خلقه ".

(٢) في(م): " الحمير ".

(٣) زيادة من(م).

١٠٢

والبق، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما فقد القانصة، والحوصلة، والصيصية.

ويحل ما صفيفه أقل [من دفيفه](١) أو مساو، وما وجد له أحد الثلاثة والحمام أجمع، كالقماري، والدباسي، والورشان، والحجل، والدراج، والقبج، والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكركي، والكروان، والصعوة، وطير الماء إن كان فيه(٢) أحد الثلاثة، أو كان دفيفه أكثر، أو مساويا.

ويكره: الهدهد، والخطاف والفاختة، والقنبرة، والحباري، خصوصا الصرد، والصوام، والشقراق.

الثالث: حيوان البحر ويحرم كله، إلا السمك ذا الفلس.

الرابع: المائعات ويحرم منها الخمر، وكل مسكر، كالنبيذ وشبهه، والفقاع، والعصير إذا غلى واشتد، إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه، وما مزج بشئ من هذه، والدم المسفوح وغيره كدم الضفادع، والقراد، إلا ما يستخلف في اللحم مما لايدفعه المذبوح، والبول كله إلا بول الابل للاستشفاء، ولبن المحرمات كالقردة، والهرة، ويكره لبن المكروه كالاتن، وكل ما خالطه شئ من المائعات النجسة حرم أكله إن لم يمكن تطهيره.

الخامس: الجامدات وكلها مباحة، إلا الميتة ولبنها على رأي، ونجس العين كالعذرة، وما مزج بالنجس مما لايمكن تطهيره، أو باشره الكافر برطوبة، والطين إلا بقدر(٣) الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء، والسموم القاتل قليلها وكثيرها، وما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه.

_____________________

(١) زيادة من(س).

(٢) في(م): " منه ".

(٣) في(س): " الا قدر ".

١٠٣

ويحرم من الذبيحة: الطحال، والقضيب، والفرج، والفرث، والدم، والانثيان، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، قيل: والنخاع، والعلباء، والغدد، وذات(١) الاشاجع، وخرزة الدماغ، والحدق(٢) .

ويكره: الكلا، واذنا القلب، والعروق، ولا يحرم اللحم المشوي مع الطحال إن كان فوقه، أو لم يكن الطحال مثقوبا.

مسائل

البيض تابع، فإن اشتبه بيض السمك أكل الخشن، وإن اشتبه بيض الطير اكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق.واذا اغتذى الحيوان بعذرة الانسان خاصة حرم حتى يستبري، بأن يطعم علفا طاهرا، فالناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، والبطة وشبهها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، والسمك بيوم وليلة، وما عداها بما يزيل حكم الجلل، ولو شرب شئ من الانعام لبن خنزيرة ولم يشتد كره، ويستبري استحبابا بسبعة أيام وإن اشتد حرم لحمه ونسله، ولو شرب خمرا غسل لحمه واكل دون ما في جوفه، ولو شرب بولا غسل ما في بطنه واكل.

ويحرم موطوء‌ة(٣) الانسان ونسله، ويقرع لو اشتبه حتى لا يبقى إلا واحدة، ويحرم المجثمة وهي: الموضوعة عرضا، والمصبورة وهي: المجروحة تحبس حتى تموت.

ويحل من الميتة كل ما لا تحله الحياة، كالصوف، والشعر، والوبر، والريش مع الجز أو غسل موضع الاتصال، والقرن، والظلف، والسن، والبيض إذا اكتسى القشر الاعلى، والانفحة.

_____________________

(١) في حاشية(س): " وذوات خ ل ".

(٢) قاله الشيخ في النهاية: ٥٨٥، وابن حمزة في الوسيلة: ٣٦١، وابن ادريس في السرائر: ٣٦٩ وزاد المثانة.

(٣) في(س): " موطوء "

١٠٤

ويحرم المشتبة بالميتة، فإن بيع على مستحليه قصد المذكى، والمقطوع من الحي ميتة يحرم وإن كان في الاستصباح، ولا يطهر المرق الواقع فيه يسير الدم بالغليان، ويغسل اللحم والتوابل، ولو وقعت نجاسة غير سارية في جامد كالدبس والعسل والسمن القيت النجاسة وما يحيط بها وحل الباقي.

ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الظلال، وهو تعبد، فإن دخان النجس طاهر، ولو بيع ما يقبل التطهير حل مع الاعلام، ولا يطهر العجين بالنجس إلا بالاحالة لا بالخبز، وبصاق شارب الخمر طاهر مالم يتغير لونه [به](١) ، وكذا الدمع في الكحل النجس.

ويكره: أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة، ومن لا يتقي النجاسات، وسقي الدواب المسكر، والاسلاف في العصير، واستيمان من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه على طبخه، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة.

ولا تحرم الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر، والخمر إذا انقلبت وإن كان بعلاج وإن كره، ولو عولج بالنجس أو باشره الكافر لم يطهر بالانقلاب، ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل، ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب، وقيل: يحكم بالتذكية مع انقباضه في النار(٢) .

ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة، وتركه أفضل، ويحرم استعمال شعر الخنزير، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ويغسل ما باشره، ويحرم الا كل من بيت غير من تضمنته الآية(٣) إلا بإذن(٤) ، ومن الثمرة والزرع إلا مما يمربه على رأي(٥) .

_____________________

(١) زيادة من(س).

(٢) ذهب إلى هذا القول ابن حمزة في الوسيلة: ٣٦٢، وابن زهرة في الغنيية: ٥٥٧، وغيرهما.

(٣) النور: ٦١.

(٤) في(م): " الا بااذن ".

(٥) أى: ويحرم الاكل من الثمرة والزارع الا مما يمر على رأى، وفي(س): " ومن الثمرة والزرع بما يمر به " وفي(م) " مما يمر به "(*).

١٠٥

الباب الثاني: في الاضطرار

ويباح للمضطر وهو: خائف التلف لو لم يتناول، أو المرض، أو طوله، أو عسر علاجه، أو الضعف عن مصاحبة الرفقة مع خوف العطب عند التخلف، أو عن الركوب المؤدي إلى الهلاك تناول كل المحرمات، إلا الباغي، وهو: الخارج على الامام، أو العادي، وهو: قاطع الطريق.

وإذا جاز الاكل وجب، ولا يتعدى سد الرمق(١) إلا مع الحاجة إلى الشبع، كالعاجز عن المشي بدونه مع الاضطرار إلى الرفقة، ولو توقع مباحا قبل رجوع الضرورة حرم الشبع، ويجب التناول للحفظ، فلو(٢) قصد التنزه حرم، ويستبيح كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم، فيحل الخمر لازالة العطش وإن حرم التداوي به، ولو وجد البول اعتاض(٣) به عن الخمر، ولا يجوز التداوي بشئ من الانبذة، ولا بشئ من الادوية معها شئ من المسكر أكلا وشربا، ويجوز عند الضرورة التداوي به للعين ويحل قتل الحربي، والمرتد، والزاني المحصن، والمرأة الحربية، والصبي الحربي والتناول منه، ومن ميتة الآدمي وغيره، دون الذمي والمعاهد والعبد والولد، ولو لم يجد سوى نفسه، قيل(٤) : يأكل من المواضع(٥) اللحمة، كالفخذ إن لم يكن الخوف فيه، كالخوف في الجوع.

ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه من مالكه، فإن امتنع غصبه، فإن دفعه جاز

_____________________

(١) في(م): " رمقة ".

(٢) في(م): " ولو ".

(٣) أى: أخذ العوض، انظر: مجمع البحرين ٤ / ٢١٧ عوض.

(٤) نقله الشيخ في المبسوط ٦ / ٢٨٨ عن قوم، وذكر أن الصحيص عندنا أنه لا يفعل ذلك وكذا نسبه المحقق في الشرائع ٣ / ٢٣١ إلى القيل، وذكر أنه ليس بشئ.

(٥) في(م): " مواضع ".

١٠٦

له قتال المالك، فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن، ولو وجد الثمن وجب دفعه، فإن طلب أزيد من ثمن المثل قيل(١) لا يجب بذل الزيادة وإن اشتراه بها دفعا لضرر القتال، ولو اضطر إلى الميتة و [إلى](٢) طعام الغير، فإن بذله ولو بثمن مقدور عليه تعين، وإلا تخير.

فصل: يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات والفقاع.

ويكره الاكل على الشبع وربما حرم، والاكل باليسار مع قدرة اليمين، والاكل متكيا.

ويستحب غسل اليد قبله وبعده، والتسمية ابتداء على كل لون، والحمد انتهاء، وابتداء المالك، وتأخره في الاكل، وابتداء من على يمينه بالغسل(٣) ، والدور عليهم، وجمع الغسالة في إناء، والاستلقاء بعده وجعل رجله اليمنى على اليسرى.

كتاب الميراث

وفيه مقاصد: الاول في أسبابه

وهي شيئان: النسب، والسبب.

والنسب ثلاث مراتب: الآباء والاولاد، ثم الاجداد والاخوة، ثم الاعمام والاخوال.

والسبب: زوجية، وولاء، والولاء ثلاثة: المعتق، وضامن الجريرة، والامام.

الفصل الاول: في الابوين والاولاد

وكل من الابوين إذا انفرد أخذ المال، لكن للام الثلث بالتسمية والباقي بالرد، ولو اجتمعا فللام الثلث مع عدم الاخوة والسدس معهم وللاب الباقي.

_____________________

(١) ذهب اليه الشيخ في المبسوط ٦ / ٢٨٦.

(٢) زيادة من(م).

(٣) في(س) و(م): " في الغسل "

١٠٧

وإن انفرد الابن أخذ المال، وإن كانا اثنين فصاعدا تشاركوا بالسوية، فإن انفردت البنت فلها النصف تسمية والباقي ردا، وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهن الثلثان تسمية والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والاناث فللذكر مثل حظ(١) الانثيين.

ولكل من الابوين مع الذكور [أو الذكور](٢) والاناث السدس، والباقي للاولاد بالسوية إن كانوا ذكورا، وإلا فللذكر مثل حظ الانثيين، وللابوين مع البنت السدسان، ولها النصف والباقي يرد عليهم أخماسا، ومع الاخوة يرد على البنت والاب أرباعا، ولاحدهما معها السدس، ولها النصف والباقي يرد عليهم(٣) أرباعا، لاحدهما مع البنتين فصاعدا السد س وللبنات(٤) الثلثان والباقي يرد أخماسا، وللابوين مع البنتين فصاعدا السدسان، والباقي للبنتين فصاعدا.

وللزوج والزوجة مع أحد الابوين حصته العليا، والباقي لاحد الابوين ومع الابوين له ذلك، وللام ثلث الاصل إن لم يكن [له](٥) اخوة، والسدس معهم والباقي للاب، وللزوج والزوجة مع الاولاد حصته الدنيا، والباقي للاولاد على ما فصل، وللزوج مع الابوين والبنت حصته الدنيا، وللابوين السدسان والباقي للبنت وإن كانت زوجة فالفاضل عن السهام يرد على البنت والابوين أخماسا، ومع الاخوة على البنت والاب أرباعا، ولاحدهما مع أحد الابوين والبنت حصته الدنيا، ولاحد الابوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على البنت وأحد الابوين أرباعا، ولاحدهما مع الابوين والبنتين حصته الدنيا، وللابوين السدسان والباقي للبنتين، وللزوج مع أحد الابوين والبنتين حصته الدنيا، ولاحد الابوين السدس والباقي للبنتين ولا عول في المسألتين وللزوجة مع أحد الابوين والبنتين الثمن، ولاحد الابوين السدس، وللبنات الثلثان والباقي رد(٦) على أحد الابوين والبنات أخماسا.

_____________________

(١) لفظ " حظ " ليس في(س) و(م).

(٢) زيادة من(س) و(م).

(٣) لفظ " عليهم " لم يرد في(س) و(م).

(٤) في(س): " وللبنتان ".

(٥) زيادة من(س).

(٦) في(م): " يرد ".

١٠٨

ومع فقد الاولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الابوين، ولكل نصيب من يتقرب به: فلبنت الابن الثلثان، ولابن البنت ثلث، ولو انفرد ابن البنت فله النصف والباقي بالرد، ويرد عليه مع الابوين كما يرد على البنت، ولولد الابن جميع المال إن انفرد ذكرا كان أو أنثى، والفاضل(١) عن الفرائض إن شارك ولا يرث ولد الولد ذكرا كان أو انثى مع ولد الصلب ذكرا أو انثى، وكل أقرب يمنع الابعد، ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم، وكل من أولاد الابن وأولاد البنت يقتسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين، ويمنع الاولاد كل من يتقرب بالابوين: من الاخوة، والاجداد، والاعمام، والاخوال، أولادهم، ومن يتقرب بهم كأولاد الاولاد، وكذا أولاد الاولاد، والابوان يمنعان آباء‌هم(٢) ، لكن يستحب الاطعام إن زاد النصيب عن السدس بسدس الاصل، فلو كان الابوان مع اخوة استحب للاب طعمة أبويه دون الام، فلو كان معهما زوج استحب للام طعمة أبويها دون الاب.

ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الاكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه، وخاتمه، وسيفه، ومصحفه إن خلف الميت غيرها، وعليه مافات الاب من صلاة وصيام، ولو كان الاكبر انثى خص أكبر الذكور.

الفصل الثاني: في ميراث الاخوة والاجداد

للاخ المنفرد من الابوين المال، وللاخوين فصاعدا كذلك بالسوية، وللاخت لهما النصف تسمية والباقي ردا، وللاختين لهما فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، فإن اجتمع الذكور والاناث فالمال بينهم للذكر ضعف الانثى، وللواحد من الام ذكرا أو انثى السدس، وللزائد الثلث بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا، والباقي رد عليه أو عليهم، ولو اجتمع المتقرب بالابوين مع التقرب بالام، فللمتقرب بالام السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، والباقي للمتقرب بهما ذكرا أو انثى واحدا أو أكثر، ولاشئ للمتقرب بالاب ذكرا أو انثى مع المتقرب بالابوين ذكرا كان أو انثى، فإن فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه على هيئته، إلا أن للاخت من الاب مع الواحد من الام النصف، وللواحد السدس، والباقي

_____________________

(١) أى: وله الفاضل.

(٢) في(م): " آبائهما ".

١٠٩

رد عليهما بالنسبة(١) على رأي، و [لها](٢) مع الازيد النصف، ولهم الثلث والباقي يرد أخماسا على رأي، ولو اجتمع الاخوة المتفرقون، فللمتقرب بالام السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أزيد، الذكر والانثى سواء، والباقي للمتقرب بالابوين للذكر ضعف الانثى، ويسقط(٣) المتقرب بالاب.

وللجد أو الجدة المال إذا انفرد، لاب كان أو لام، ولهما المال للذكر مثل حظ الانثيين إن كانا لاب، وبالسوية إن كانا لام، وللجد أو الجدة أولهما للام(٤) الثلث بالسوية، والباقي للجد أو الجدة أو لهما لاب، للذكر ضعف الانثى.

ولو اجتمع الاجداد والاخوة فالجد للام كالاخ لها، والجدة لها كالاخت منها، والجد للاب كالاخ للابوين، والجدة له كالاخت لهما، وللجد أو الجدة أو لهما من الام مع الاخوة للابوين، أو للاب مع عدمهم الثلث، ولو كانا أو أحدهما مع الاخت للابوين، الثلث [لهما](٥) والباقي للاخت تسمية وردا، ومع الاخت من الاب إشكال في الرد، والادنى يمنع الابعد، والابعد يشارك الاخوة كالاقرب مع عدمه، ولاجداد الاب الاربعة الثلثان، ثلثاهما للجدين من قبل أب الاب الذكر ضعف الانثى، وثلثهما للجدين من قبل أم الاب كذلك، وثلث الاصل لاجداد الام الاربعة بالسوية، ويصح من مائة وثمانية.

والزوج والزوجة يأخذ كل منهما نصيبه الا على مع الاخوة والاجداد وأولادهم، ولاحدهما مع الاخوة من الام سهمه الا على، والثلث للاخوة من الام تسمية والباقي لهم ردا، ولو كان واحدا فله السدس تسمية والباقي ردا، ولاحدهما

_____________________

(١) في(س) و(م): " على النسية ".

(٢) زيادة من(س) و(م).

(٣) في(س) و(م): " وسقط ".

(٤) في(س) و(م): " لام ".

(٥) زيادة من(س) وفي(م) لفظ " الثلث " لم يرد أيضا(*)

١١٠

مع الاخت من الا ب أو من الابوين سهمه الاعلى، وللاختب النصف تسمية والباقي ردا، ولاحدهما مع الاخوة المتفرقين نصيبه الاعلى، للاخوة من الام ثلث الاصل والباقي للمتقرب بالابوين، ومع عدمهم [فللمتقرب](١) بالاب، ويدخل النقص عليهم دون كلالة الام، وإن كان المتقرب بالام واحدا فله السدس، والباقي للمتقرب بالابوين أو بالاب مع عدمهم، فإن كان المتقرب بالاب انثى رد الفاضل على المتقرب بالام والمتقرب بالاب بالنسبة(٢) على رأي.

ويقوم أولاد الاخوة والاخوات مقام آبائهم مع عدمهم، ولكل نصيب من يتقرب به، فإن كانوا من قبل الاب أو الابوين فللذكر مثل حظ الانثيين، وإلا فبالسوية، ولاولاد الاخت للاب أو لهما النصف للذكر ضعف الانثى، والباقي لهم بالرد إن فقد المشارك، ولاولاد الاختين الثلثان لكل نصيب من يتقرب به، ويقوم مقامهم مع عدمهم أولاد الاخوة للاب، ويدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة عليهم دون المتقرب بالام، من يتقرب به، ولو اجتمع الكلالات مع الزوج أو الزوجة، فللزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى، ولاولاد الاخوة للام ثلث الاصل، ولاولاد الاخوة من الابوين الباقي، وسقط المتقرب بالاب، ولو فضل عن السهام رد على المتقرب بالابوين خاصة، ومع عدمهم يرد على المتقرب بالام وعلى المتقرب بالاب بالنسبة على رأي، ويقاسمون الاجداد كآبائهم، ويمنع الاخوة وأولادهم وإن نزلوا والاجداد وإن علوا الاعمام والاخوال وأولادهم.

_____________________

(١) في(الاصل): " فالمتقرب " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب.

(٢) في(س) و(م): " على النسية "(*)

١١١

الفصل الثالث: في ميراث الاعمام والاخوال

للعم المنفرد المال، وكذا العمان والاعمام بالسوية إن كانوا من درجة واحدة، وكذا العمة والعمتان والعمات، ولو اجتمع الذكور والاناث، فإن كانوا من قبل الاب أو الابوين فللذكر ضعف الانثى، وإلا تساووا، ولا يرث المتقرب بالاب مع المتقرب بالابوين إذا تساووا في الدرجة، ولو اجتمع المتفرقون، فلمن تقرب بالام السدس(١) إن كان واحدا، والثلث إن كانوا(٢) أكثر للذكر مثل الانثى، والباقي للمتقرب بالابوين للذكر ضعف الانثى، [ويسقط](٣) المتقرب بالاب، ويقوم المتقرب بالاب مقام المتقرب بهما عند عدمهم ذكرهم ضعف إنائهم، والاقرب بدرجة وإن كان من جهة واحدة يمنع الابعد وإن كان من جهتين إلا في مسألة اجماعيه وهو(٤) : ابن العم من الابوين يمنع العم من الاب.

ولو كان معهما خال أو عمة، أو كان عوض العم عمة أو عوض الابن بنتا، فالاقرب أولى، وللخال المال إذا انفرد، وكذا الخالان والاخوال والخالة والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة، ولو اجتمعوا فالذكر والانثى سواء، ولو اختلفوا، فلمن تقرب بالام السدس إن كان واحدا، أو الثلث للازيد، والباقي للمتقرب بالابوين الذكر(٥) والانثى سواء، ولا شئ للمتقر ب بالاب، ويقوم المتقرب بالاب مقام المتقرب بالابوين عند عدمهم كهيئتهم، والاقرب وإن تقرب بجهة يمنع الابعد وإن تقرب بجهتين.

ولو اجتمع الاخوال والاعمام، فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسوية، والثلثان للعم أو العمة أو لهما، ولو اجتمع الاخوال المتفرقون مع الاعمام المتفرقين، فلمن تقرب بالام من الاخوال سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر، والباقي من الثلث للمتقرب بالابوين بالسوية، وسقط المتقرب بالاب، وللعمومة(٦) من الام ثلث الثلثين بالسوية، وإن كان واحدا فسدس، والباقي للمتقرب بالابوين الذكر ضعف الانثى، وسقط المتقرب بالاب.

_____________________

(١) في متن(س): " اذا " وفي الحاشية: " ان خ ل ".

(٢) في(س) و(م): " ان كان ".

(٣) في(الاصل) و(م): " وسقط " والمثبت من(س) وهو الانسب.

(٤) أى: حكم المسألة الاجماعية.

(٥) في(م): " والذكر ".

(٦) في(س): " والعمومة "(*)

١١٢

وأولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات يأخذ كل نصيب من يتقرب به، فلاولاد العم للام السدس بالسوية، ولاولاد العمين الثلث لكل نصيب من يتقرب به بالسوية، والباقي لبني العم، أو العمومة للابوين لكل نصيب من يتقرب به الذكر(١) ضعف الانثى، ومع عدمهم لبني العمومة من الا ب كذلك، وكذا أولاد الخؤولة وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا، يمنعون عمومة الاب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الام [وعماتها وخؤولتها](٢) وخالاتها.

فإن فقد العمومة والخؤولة وأولادهم، فلعمومة الاب والام وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا، وكل بطن وإن نزلت تمنع البطن العليا، فابن ابن عم الاب أولى من عم الجد.

ولو اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته(٣) ، وعم الام وعمتها وخالها وخالتها، فلمن تقرب بالام الثلث بالسوية، ولخال الاب وخالتة ثلث الثلثين بالسوية، والباقي لعم الاب وعمته للذكر ضعف الانثى، فيصح من مائة وثمانية.

ولو اجتمع سببان متساويان في واحد(٤) ورث بهما، كابن عم لاب هو ابن خال لام، وابن عم هو زوج، وعمة لاب هي خالة لام، ولو تفاوتا ورث بالمانع، كابن عم هو أخ.

ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الاعلى، وللاخوال نصيبهم، ويدخل النقص على العمومة، فللزوج النصف وللخال الثلث وللعم السدس، ولو اجتمع الزوج مع العمومة فله النصف وللعمومة من الام الثلث وللعمومة من الاب السدس، وكذا الخؤولة، ولو دخل أحدهما على أولادهم فكذلك.

_____________________

(١) في(س) و(م): " للذكر ".

(٢) زيادة من(س).

(٣) في(م): " وخالاتها ".

(٤) في(م): " في أحد "(*)

١١٣

الفصل الرابع: في ميراث الازواج

للزوج مع عدم الولد وإن نزل النصف، فإن لم يكن سواه ولو ضامن جريرة رد عليه على رأي، وعلى الامام على رأي، وإلا فعلى غيره، ومع الولد وإن نزل الربع.

وللزوجة مع عدم الولد وإن نزل الربع، فإن لم يكن غيرها ولو ضامن جريرة رد عليها مع الغيبة، وإلا فعلى الامام على رأي، ومع الولد وإن نزل الثمن، ولو كن أربعا تساوين في الربع أو الثمن، ولا يتوقف ميراث أحدهما من صاحبه على الدخول، إلا في عقد المرض(١) ، والمطلقة رجعية كالزوجة ما دامت في العدة، ولا توارث في البائن، ولو اشتبهت المطلقة من الاربع بعد تزويج الخامسة، فللاخيرة ربع الثمن، والباقي بين الاربعة، ولو اشتبهت بواحدة من الاربع أو بأكثر أو بالجميع، احتمل القرعة، وانسحاب الحكم، فتقسم الحصة عليهن مع الاستيعاب، وحصته المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه.

ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب، ولا ينقصان عن أدنى السهمين، وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته، فإن لم يكن لها منه ولد لم ترث من رقبة الارض شيئا، واعطيت حصتها من قيمة الآلات والابنية والنخل والشجر على رأي.

الفصل الخامس: في الولاء

ولا يرث المعتق مع وجود النسب وإن بعد، وللزوج أو الزوجة نصيبهما الاعلى والباقي للمعتق، فإن عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل المال إلى ضامن

_____________________

(١) في(س) و(م): " المريض "(*)

١١٤

الجريرة وهو: كل من ضمن جريرة غيره وحدثه ويكون ولاؤه له، ويثبت بذلك الميراث، ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة، ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب حتى المعتق، ويأخذ مع أحد الزوجين ما فضل عن نصيبه، فإن عدم ضامن الجريرة فهو للامام، ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب ومسابب، وكان أميرالمؤمنين عليه السلام يضعه في فقراء أهل(١) بلده وضعفاء جيرانه تبرعا منه(٢) ، ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين، فإن خيف دفع إلى الظالم، وكل من مات ولا وارث له وإن كان حربيا فميراثه للامام، وما يتركه(٣) المشركون خوفا من غير حرب فللامام.

المقصد الثاني في مواضع الارث

وهي خمسة: الاول: الكفر فلا يرث الذمي والحربي والمرتد مسلما، ويرث المسلم الكافر، ولو كان للكافر ورثة كفار ومسلم، فالميراث كله للمسلم وإن بعد، كضامن الجريرة، وقرب الكافر كالوالد،(٤) فإن لم يخلف مسلما ورثه الكافر(٥) إن كان أصليا، فلو خلف

_____________________

(١) لفظ " أهل " في(س) و(م).

(٢) روى الكلينى بسنده عن داود عمن ذكره عن أبى عبدالله عليه السلام قال: مات رجل على عهد أميرالمؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث، فدفع أميرالمؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه.الكافى ٧ / ١٦٩ ديث ١.

ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ٩ / ٣٨٧ حديث ١٣٨٣، ثم حمل الحديث على انه عليه السلام فعل ذلك لاجل الاستصلاح، لانه اذا كان المال له أن يعمل به ما شاء وللزيادة راجع: الرسائل ١٧ / ٥٥١ باب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة.

(٣) في(م): " وما تركه "

(٤) في(س) و(م): " وقرب الكفار كالولد ".

(٥) في(س) و(م): " الكفار "(*)

١١٥

مع الولد الكافر زوجة مسلمة، فلها الثمن والباقي للولد، فإن(١) كان مرتدا ورثه الامام، ولو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للامام.

والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل، ولو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوى، واختص به إن كان أولى، وإن كان بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شئ له، ولو كان الوارث الامام فهو أولى إن لم ينتقل إلى بيت المال، والزوج كالواحد على رأي، والزوجة كالمتعدد على رأي، وكذا البحث لو كان الميت كافرا والورثة كفار، لكن هنا لو أسلم قبل القسمة اختص وإن كان مساويا.

والطفل تابع لاحد أبويه في الاسلام الاصلي والمتجدد، فإن بلغ وامتنع عن الاسلام قهر عليه، فإن امتنع كان مرتدا، ولو خلف الكافر أولادا صغارا لاحظ لهم في الاسلام(٢) ، وابن أخ وابن أخت مسلمين، فالميراث لهما دون الاولاد، ولا إنفاق على رأي، ولو ارتد أحد الورثة فنصيبه لورثته وإن لم يقسم، لا لورثة الميت.

الثاني: الرق فلا يرث ولا يورث، إذ لا ملك له، سواء كان قنا، أو مدبرا، أو مكاتبا(٣) مشروطا، أو مطلقا لم يؤد، أو ام ولد، فلو كان أحد الوارثين رقا اختص الحر وإن بعد كالمعتق، وضامن الجريرة ومنع العبد وإن قرب كالولد، ولا يمنع ولد الولد برق أبيه ولا كفره(٤) ، ولو عتق(٥) قبل القسمة شارك إن ساوى، واختص إن كان أقرب، ولو عتق(٦) بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شئ له، ولو قسم

_____________________

(١) في(س) و(م): " وان ".

(٢) قال الشهيد في غاية المراد: " قوله: لا حظ لهم في الاسلام، يريد أنه ليس لهم ام مسلمة، اذ لو كانت لتبعوها ".

(٣) في(س): " ومكاتبا ".

(٤) في(س): " ولا بكفره ".

(٥) و(٦) في(م): " اعتق ".

١١٦

بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع، ولو لم يكن وارث سوى العبد اشتري من التركة واعتق وأخذ الباقى، ويقهر المالك على البيع، سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما، حتى الزوج والزوجة على رأي، فإن قصر المال لم يجب الشراء وكان المال للامام، وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء أحدهما، وإن فضل عنه، ولو قصر نصيب أحدهم(١) اشتري الآخر واعتق وأخذ(٢) المال، ولو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع [من](٣) الباقي، وكذا يورث منه، ومع ظهور الامام لو قصر الربع ووقت التركة ففي الشراء نظر.

الثالث: القتل ويمنع القاتل عمدا ظلما، وفي الخطأ قولان(٤) ، أظهرهما(٥) المنع من الدية لا التركة، ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والحد لم يمنع، ولو لم يكن سوى القاتل فالميراث للامام، ويطالب بالقود أو الدية(٦) ولا عفو، ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه، ويرث الدية كل مناسب ومسابب، وفي المتقرب بالام قولان(٧) ، ولا يرث الزوجان من القصاص، فإن رضي الورثة بدية العمد ورثا منها.

_____________________

(١) في(س): " أحدهما ".

(٢) في(م): " ويأخذ ".

(٣) زيادة من(س) و(م).

(٤) في المسألة أقول ثلاثة:(أ) يرث مطلقا، وهو اختيار سلار في المراسم: ٢١٨، والمحقق في الشرائع ٤ / ١٤.

(ب) لا يرث مطلقا، وهو اختيار ابن أبى عقيل كما عنه في المختلف: ٧٤٢(ج) يرث مما عدا الدية، وهو الذى جعله المصنف أطهر القولين، وهو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٧٤٢، والسيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٧، وابن حمزة في الوسيلة ٣٩٦، وحسنه المحقق في الشرائع ٤ / ١٤.

(٥) في(س) و(م): " أقر بهما ".

(٦) في(م): " والدية ".

(٧) ذهب إلى التوريت ابن ادريس في السرائر: ٤١٨، وغيره ذهب إلى عدمه الشيخ في النهايه: ٦٧٣، والقاضى في المهذب ٢ / ١٦٣، وغيرهما.

١١٧

الرابع: اللعان وهو يقطع الميراث بين المتلاعنين، وبين الملاعن وكل من يتقرب به وبين الولد، فإن اعترف به الاب لم يرثه هو ولا من يتقرب به، ويرثه الولد، وهل يرث المتقرب بأبيه؟ قيل: نعم(١) وفيه نظر، ويبقى الارث ثابتا بين الولد وامه ومن يتقرب بها، ولو نفى باللعان توأمين توارثا باخوة الام ولو خلف ولد الملاعنة أخوين أحدهما لابويه والآخر لامه تساويا، ولو لم يخلف سوى امه فلها الثلث تسمية والباقي ردا، ولو كان معها ابن فلها السدس، ولو لم يخلف وارثا من قبل الام لم يرثه الاب ولا من يتقرب به، بل ميراثه للامام.

وأما ولد الزنا فلا يرثه أبواه، ولا من يتقرب بهما، وكذا هو لايرثهم، وإنما يرثه الزوجان وأولاده ولو(٢) نزلوا، فإن فقدوا فالامام، ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يصح على رأي.

الخامس: الاشتباه في التقدم والتأخر إلا في الغرق والهدم، فلو مات جماعة يتوارثون واشتبه المتقدم أو علم الاقتران، فلا توارث بينهم، بل يرث كلا منهم ورثته، فلو ادعى زوج الميتة موتها قبل ولده وادعى أخوها التأخير(٣) ولا بينة فميراثها بين الزوج والاخ وميراث الولد لابيه.

أما(٤) في الهدم والغرق، فإنهم يتوارثون ان كان لهم و لاحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم(٥) ، فلو انتفى المال، أو التوارث وإن كان من أحدهما، أو علم الاقتران، أو تقدم أحدهما فلا توارث، ومع الشرائط يرث بعضهم من بعض

_____________________

(١) قاله أبوالصلاح الحلبى في الكافى في الفقه: ٣٧٥.

(٢) في(س) و(م): " وان ".

(٣) في(س): التأخر ".

(٤) في(م): " وأما ".

(٥) في(س): " التقديم " وفي(م): " المقدم ".

١١٨

من تركته لامما ورثه من الآخر، ويقدم الاضعف في التوريث تعبدا لاوجوبا، فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا، فللزوجة نصيبها والقاي لورثته، ثم يفرض(١) موت الزوجة، فللزوج نصيبه، والباقي وما ورثته لورثتها، وكذا غيرهما، ولو كان كل منهما أولى من ورثة الآخر ورث كل منهما جميع تركة(٢) الآخر وانتقل إلى ورثته، فيأخذ ورثة(٣) الابن من امه جميع تركة(٤) الاب، ويأخذ اخوة الاب جميع تركة(٥) الابن، ولو تساويا فلا تقديم كأخوين، وينتقل بمال كل واحد منهما إلى ورثة الآخر، ولو يكن لاحدهما وارث انتقل ما صار إليه عن أخيه إلى الامام، ولو كان لاحدهما مال انتقل إلى الآخر ثم إلى ورثته، ولا شئ لورثة ذي المال إن كان الآخر أولى منهم، ولو غرق الابوان والولد، فرض موته أولا فيرث الابوان نصيبهما منه، ثم يفرض موت الاب فيرث الولد والام نصيبهما من تركته، وترث الام مما ورثه من الولد ولا يرث الولد منه، ثم يفرض موت الام، [فيرث](٦) الاب والولد من تركتها، ويرث كل منهما مما ورثته من الآخر.

_____________________

(١) في(س) و(م): " نفرض ".

(٢) في متن(س): " ما يتركه " وفي الحاشية: " تركة خ ل ".

(٣) ففى(س) و(م): " اخوة ".

(٤) في(س) " ما يتركه ".

(٥) في(س): " ما تركه ".

(٦) في(الاصل): " ويرث " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب.

١١٩

خاتمة

المفقود ينتظر مدة لايمكن أن يعيش مثله إليها غالبا، ثم تقسم تركته بين الموجودين(١) وقت الحكم، ولو مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه، وقدر حياته في حق الحاضرين.

والحمل يرث بشرط انفصاله حيا وإن كان بجناية، إن علم استناد حركته إلى الحياة(٢) ، ولا يشترط حياته عند موت المورث، ولو سقط ميتا أو نصفه حيا ونصفه ميتا، قدر معدوما ويأخذ الموجودون بأضر الاحوال، فيقدر الحمل ذكرين فيأخذ الابوان السدسين والبنت الخمس، فإن سقط ميتا اكمل لهم، ودية الجنين لابويه ومن يتقرب بهما، أو بالاب نسبا وسببا، ومن مات وعليه دين مستوعب فلا ميراث، وإن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث.

تتمة(٣) في الحجب

كل أقرب يمنع الابعد - فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب - إلا المسألة الاجماعية(٤) ، والمتقرب بالابوين يمنع المتقرب بالاب مع تساوي الدرجة.

والاخوة يحجب الام عما زاد عن السدس بشروط خمسة: وجود الاب، وأن يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثي، وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا ولا قتلة، وأن يكونوا من الابوين أو من الاب، وأن يكونوا منفصلين لا حملا.ولا يحجب أولاد الاخوة.

نكتة: العول عندنا باطل، بل النقص على البنت والبنات(٥) والاب ومن يتقرب به أو بالابوين.

ولا إرث بالتعصيب، بل بالقرابة أو التسبيب، فأما أن يرث بالفرض خاصة كالام - إلا في الرد - والزوج والزوجية، أو بالفرض تارة والقرابة(٦) – اخرى

_____________________

(١) في(س) و(م): " للموجودين ".

(٢) في(م): " المستقرة لا كحركة المذبوح ".

(٣) في(م): " تنبيه ".

(٤) وهى: منع ابن العم لابوين العم لاب، فالمال كله لابن العم لابوين.

(٥) في(م): " أو البنات ".

(٦) في(س): " وبالقرابة "(*)

١٢٠