ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ٢

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 236

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف: الصفحات: 236
المشاهدات: 161054
تحميل: 5906


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 236 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 161054 / تحميل: 5906
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

السبب، ولو ذكر الشاهد [سببا](١) آخر سوى ما ذكره المدعي، تناقضت الشهادة والدعوى، فلا تسمع على أصل الملك.

ولو أقام بينة على ميت بعارية عين أو غصبيته(٢) ا كان له انتزاعها من غير يمين.

ولو أقام كل من مدعي الجميع والنصف بينة وتشبثا فهي المدعي الجميع، ولو خرجا فلمدعي الجميع النصف والآخر يقرع، ويحلف الخارج بالقرعة، فإن نكل احلف الآخر، فإن نكلا قسم، فيحصل للمستوعب ثلاثة الارباع.

ولو ادعى آخر الثلث وتشبثوا ولا بينة فلكل الثلث، وعلى الثاني والثالث اليمين للمستوعب، وعلى المستوعب والثالث اليمين للثاني، وإن أقاموا بينة خلص للمستوعب الربع بغير منازع والثلث الذي في يد الثاني والربع بما في يد الثالث، ويبقى نصف السدس للخارج بالقرعة من المستوعب والثاني، فإن نكلا قسم بينهما، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف، وللثاني أحد ونصف، ولا شئ للثالث.

ولو ادعى أحد الاربعة الجميع، والثاني الثلثين، والثالث النصف، والرابع الثلث، وخرجوا وأقاموا بينة، فللمستوعب الثلث، ويقرع بينه وبين الثاني في السدس، فإن نكلا قسم، ويقرع بينهما وبين الثالث في سدس آخر، فإن نكلوا اقسم(٣) بينهم، ويقرع بين الاربعة في الباقي، فإن نكلوا قسم، فيحصل للمستوعب عشرون، وللثاني ثمانية، وللثالث خمسة، وللرابع ثلاثة.

ولو تشبثوا ولا بينة فلكل الربع، ويحلف الجميع للجميع، ولو أقاموا بينة سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده، ويفيد فيما يدعيه مما في يد الغير، فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع، فللمستوعب من الثاني عشرة، ويقرع بينه

_____________________

(١) في(الاصل): " شيئا " والاصح ما ذكرناه وهو م(س) و(م).

(٢) في(س) و(م): " أو غصبها ".

(٣) في(س) و(م): " قسم "

١٤١

وبين الثالث في ستة، فإن نكلا قسم بينهما، ويقرع بين المستوعب والرابع في اثنين، فإن امتنعا من اليمين قسم بينهما، وللمستوعب ستة من الثالث، ويقارع الثاني في عشرة، فيقسم بعد النكول، ويقارع الثالث(١) في اثنين ويحلف الخارج، فإن نكل فالآخر، وإن نكلا قسم بينهما، وللمستوعب من الرابع اثنان، ويقارع الثاني في عشرة، فيقسم بعد النكول، ويقارع الثالث في ستة، فيقسم بعد النكول، وللثاني مما في يد المستوعب عشرة، وللثالث ستة، للرابع اثنان، فيكمل للمستوعب النصف، وللثاني سدس وتسع، وللثالث سدس، وللرابع سدس الثلث.

ولو خرج المبيع مستحقا فله الرجوع على البائع، فإن صرح في نزاع المدعي بملكية البائع فلا رجوع على إشكال.

ولو أحبل جارية بحجة، ثم أكذب نفسه، فالولد حر والجارية مستولدة وعليه قيمتها والمهر وقيمة الولد للمقر له، ويحتمل أن الجارية للمقر له إن صدقته.

ولو قال المدعي: كذبت شهودي بطلت بينته لا دعواه.

المقصد الخامس في الشهادات

وفيه مطالب:الاول: في الصفات

وفيه فصلان:الاول في(٢) الشروط العامة:

يشترط في الشاهد ستة امور:

_____________________

(١) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في حاشية(الاصل):: " الرابع خ صح " وكذا في متن(ع): " الرابع أصح " وفي الحاشية: " الثالث خ " فتأمل.

(٢) لفظ " في " لم يرد في(س) و(م).

١٤٢

الاول: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي وإن راهق، إلا في الجراح بشرط بلوغ عشر سنين فصاعدا، وعد تفرقهم في الشهادة، واجتماعهم على المباح.

الثاني: العقل فلا تقبل شهادة المجنون، وتقبل ممن يعتوره حال إفاقته، وكذا معتاد السهو والتغفل لا تقبل، إلا إذا علم أنه في موضع لا يحتمل الغلط.

الثالث: الايمان فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن كان مسلما، ولا تقبل شهادة الذمي ولا على مثله، إلا في الوصية مع عدم العدول.

الرابع: العدالة وهي: هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى، وتزول بمواقعة الكبائر التي أوعد الله عليها النار كالقتل، والزنا، واللواط، والغصب وبالاصرار على الصغائر أو في الاغلب، ولا تقدح الندرة، فإن الانسان لا ينفك منها.

والمخالف في الفروع إذا لم يخالف الاجماع تقبل شهادته، وكذا أرباب الصنائع الدنية والمكروهة، كالحائك، والحجام، والزبال، والصائغ، وبائع الرقيق، واللاعب بالحمام من غير رهان.

وترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها كالنرد، والشطرنج، والاربعة عشر وإن قصد الحذق وشارب الخمر، وكل مسكر، والفقاع، والعصير إذا غلى وإن لم يسكر قبل ذهاب ثلثيه، وسامع الغناء وهو: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، وإن كان في قرآن وفاعله، والشاعر الكاذب أو الذي يهجو به مؤمنا أو تشبب(١) بامرأة معروفة غير محللة، ومستمع الزمر والعود والصنج والدف إلا في الاملاك(٢) والختان خاصة وجميع آلات اللهو، والحاسد، وباغض المؤمن ظاهرا، ولا بس الحرير من الرجال والذهب، والقاذف قبل التوبة، وحدها الا كذاب معه(٣) أو التخطئة مع الصدق ظاهرا، ولو صدقه المقذوف أو أقام بينة فلا فسوق، ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل.

الخامس: طهارة المولد فترد شهادة ولد الزنا وإن قلت(٤) .

_____________________

(١) في(م): " أو التشبب " والتشبب: ذكر النساء في الشعر، يقال: شبب الشاعر بفلانة، قال فيها الغزل وعرض بحبها: انظر: مجمع البحرين ٢ / ٨٥ شبب.

(٢) في(س) و(م): " الملاك " وفي حاشية(س): " الاملاك خ ل " والملاك بكسر الميم والا ملاك: التزويج وعقد نكاح، انظر مجمع البحرين ٥ / ٢٩٥ ملك.

(٣) أى: وحد التوبة الاكذب مع الكذب، وفي(م): " وحدها الكذاب نفسه أو التخطئة.

(٤) أى: العين المشهود بها.

١٤٣

السادس: ارتفاع التهمة ولها أسباب:

أحدهما: أن يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا، كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، وصاحب الدين للمحجور عليه، والسيد للمأذون، والوصي فيما هو وصي فيه، أو أن فلانا جرح مورثه قبل الاندمال، أو العالقة بجرح شهود الجناية، أو الوكيل والوصي بفسق الشهود على الموكل والموصي، ولو شهد بمال لمورثه المجروح أو المريض قبل، ولو شهدا لرجلين بوصية فشهدا(١) للشاهدين باخرى من التركة قبل الجميع.

وثانيها: العداوة الدنيوية، وتتحقق: بالفرح على المصيبة والغم بالسرور، أو بالتقاذف، أما الدينية فلا تمنع، وتقبل شهادة العدو لعدوه، ولو شهد بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة، أما لو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا من اولئك قبلت.

ومنها: دفع عار الكذب، فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل، وقال الشيخ: تقبل لو قال: تب أقبل شهادتك(٢) ، وترد شهادة المتبرع قبل السؤال للتهمة، إلا في حقوقه تعالى والمصالح العامة على إشكال، ولا يصير بالتبرع مجروحا، ولو أخفى نفسه ليشهد قبلت، ولا يحمل على الحرص.

ومنها: مهانة النفس كالسائل في كفه إلا نادرا، والماجن(٣) ، ومرتكب(٤) ما لا يليق من المباحاث بحيث يسخر به، وتارك السنن أجمع. والنسب لا يمنع الشهادة(٥) وإن قرب، كالوالد للولد(٦) وبالعكس، والزوج لزوجته وبالعكس، والاخ لاخيه، وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه، إلا الولد على والده خاصة(٧) على رأي، والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت الملاطفة، وتقبل شهادة الاجير والضيف.

_____________________

(١) أى: الرجلان.

(٢) قاله في المبسوط ٨ / ١٧٩.

(٣) وهو: الذى لا يبالى ما صنع ولا بما قال وما قيل له كأنه من غلظ الوجه والصلابة، وهو الذى يرتكب المقابح المردية والفضائح المخرجية ولا يمضه عذل عاذلة ولا تفريع من يقرعه، وهو الذى يخلط الجد بالهزل، انظر: اللسان ١٣ / ٤٠٠ مجن.

(٤) في(س): " والمرتكب "

(٥) في(س): " شهادة ".

(٦) في(س) و(م): " لولده ".

(٧) يريد بقوله " خاصة " تخصيص الاستثناء بالشهادة عليه لا له فانه لو شهد له قبل، ويمكن أن يكون راجعا إلى الولد، أى: الا الولد خاصة فانه لا تقبل شهادته على والدة، قاله الشهيد في غاية المراد.

١٤٤

الفصل الثاني في الشروط الخاصة:

وهي خمسة:

الاول: الحرية فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، وتقبل له ولغيره، وعلى غيره على رأي، كذا المدبر والمكاتب المشروط والمطلق قبل الاداء، ولو أدى البعض قال الشيخ: تقبل بنسبة ما تحرر(١) ، ولو أعتق قبلت على مولاه، ولو أشهد عبديه على حمل أمته أنه ولده وأنه أعتقهما ومات فملكهما(٢) غيره، فردت شهادتهما ثم اعتقا فأقاما(٣) بها، قبلت ورجعا عبدين، لكن يكره للولد استرقاقهما.

الثاني: الذكورة فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا، إلا في الزنا، [و](٤) لو شهد ثلاثة رجال وامرأتان ثبت الرجم على المحصن، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد عليه خاصة، ولا تقبل لو شهد رجل وست نساء(٥) أو أكثر.

ولا تقبل أيضا في الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب، والاهلة، والاقرب قبول شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص.

وأما الديون والاموال كالقرض، والقراض، والغصب، وعقود المعاوضات، والوصية له، والجناية الموجبة للدية، والوقف على إشكال فتثبت بشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين.

وأما الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على إشكال فتقبل فيه شهادتهن وإن انفردن.

وتقبل في الديون والاموال شهادة امرأتين ويمين، ولا تقبل شهادتهن منفردات وإن كثرن، وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية من غير يمين، وشهادة امرأتين في النصف وهكذا، ولا تقبل شهادة مادون الاربع فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات.

_____________________

(١) قاله في النهاية: ٣٣١.

(٢) في حاشية(س): " فتملكها ".

(٣) في(م): " وأقاما ".

(٤) زيادة من(س) و(م) تقتضيها العبارة.

(٥) في(الاصل): " دوست رجال ونساء " ولم نثبته لاختلال المعنى به.

١٤٥

الثالث: العدد ولا تقبل شهادة الواحد إلا في هلال رمضان على رأي، أما الزنا واللواط والسحق فلا يثبت بدون أربع(١) ، ويثبت ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحد وكل حقوقه تعالى بشاهدين(٢) خاصة، وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصية والنسب والاهلة والجرح والتعديل [والاسلام](٣) والردة والعدة.

الرابع: العلم وهو شرط في جميع ما يشهد به، إلا النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق والولاية، فقد اكتفي في ذلك بالاستفاضة: بأن تتوالى الاخبار من جماعة من غير مواعدة، أو تشتهر حتى يقارب العلم، قال الشيخ(٤) : ولو شهد عدلان صار السامع شاهد أصل، لان ثمرة الاستفاضة الظن، ولا يجوز للشاهد بالاستفاضة الشهادة بالسبب كالبيع والهبة، نعم لو عزاه(٥) إلى الميراث صح.

الخامس: حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمل في الطلاق خاصة، ولا يشترط في غيره، فلو شهد الصغير والكافر والعبد والفاسق، ثم زالت الموانع فأقاموا بها، سمعت في غيره، وكذا لو شهدوا به مع سماع عدلين، ثم أقاموا بعد زوال المانع، سمعت وإن كانت قد ردت أولا، ولو ردت شهادة الولد على والده ثم أعادها بعد موته سمعت.

_____________________

(١) في متن(س): " الاربع " وفي الحاشية: " أربع خ ل ".

(٢) في(م): " تثبت بشاهدين ".

(٣) في(الاصل) و(م): " وللاسلام " والمثبت من(س) وهو الانسب.

(٤) قاله في المبسوط ٨ / ١٨١.

(٥) أى: أسنده، انظر: مجمع البحرين ١ / ٢٩٠ عزا

١٤٦

المطلب الثاني: في مستند الشهادة

وهو العلم إلا ما استثني إما بالمشاهدة فيما يفتقر إليها، وهو الافعال، كالغصب والقتل والرضاع والزنا والولادة، وتقبل في ذلك شهادة الاصم، والاخرس إذا عرفت إشارته، فإن جهلت اعتمد الحاكم على عدلين عارفين بها، ويثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادتهما فرعا.

وإما السماع والبصر معا فيما يفتقر إليهما، كالاقوال الصادرة عن المجهول عند الشاهد، مثل العقود، فإن السمع يفتقر إليه لفهم اللفظ، والبصر لمعرفة المتلفظ.

وإما السماع وحده، كالاقوال الصادرة عن المعلوم عند الشاهد، فإن الاعمى تقبل شهادته إذا عرف صوت المتلفظ بحيث لا يعتريه الشك، ولو لم يعرفه وعرفه عدلان عنده فكالعارف، وكذا لو شهد على المقبوض، وتقبل شهادته على شهادة غيره وعلى ما يترجمه للحاكم.

ومجهول النسب يشهد على عينه، فإن مات احضر مجلس الحكم، فإن دفن لم ينبش وتعذرت الشهادة، ويجوز كشف وجه المرأة للشهادة.

ثم الشاهد إن عرف نسب المشهور عليه رفعه إلى أن يتخلص عن غيره، ويجوز أن يشهد بالحلية الخاصة أو المشتركة نادرا، وإن جهله افتقر إلى معرفين ذكرين عدلين، ويكون شاهد أصل لافرعا عليهما.ولو سمع رجلا يستلحق صبيا أو كبيرا ساكتا غير منكر لم يشهد بالنسب وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف بالبناء والهدم والاجارة وشبه ذلك بغير منازع، جازت الشهادة بالملك المطلق، وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟ الاقرب ذلك، ويشهد بالاعسار مع الخبرة بالباطن وقرائن الاحوال(١) كصبره على الجوع والضر(٢) في الخلوة.

_____________________

(١) في(م): " الحال ".

(٢) في(س) و(م): " الضر والجوع ".

١٤٧

المطلب الثالث: في الشاهد واليمين

ويثبت بذلك [كل](١) ما كان مالا أو المقصود منه المال، كالمعاوضات والبيع(٢) والهبة، والجناية الموجبة للدية كالخطأ وشبهه، وقتل الوالد ولده، والهاشمة، وفي النكاح والوقف إشكال.

ولا يثبت بذلك الحدود، ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء.

ويشترط الشهادة أولا وثبوت عدالة الشاهد، فلو حلف قبل ذلك وجبت اعادتها بعده.

وهل يتم القضاء بالشاهد، أو باليمين، أو بهما؟ إشكال، تظهر فائدته في الرجوع.

ولو أقام الجماعة شاهدا بحقهم، أو بحق مورثهم، أو بوصية الميت لهم، فمن حلف استحق نصيبه خاصة، ولو كان فيهم صغير أو مجنون اخر نصيبه حتى يحلف بعد رشده، ولا يؤخذ من الخصم، أو يحلف وارثه لو مات قبله، ولو أخر العاقل اليمين كان لوارثه الحلف والاخذ بعد موته، وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال، أما لو نكل لم يكن لوارثه الحلف، ولو كان في الورثة غائب حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة، وكذا إذا بلغ الصبي.

_____________________

(١) زيادة من(س) و(٢)(م): " كالبيع "

١٤٨

ولو أقام شاهدين(١) استوفى نصيب المجنون والصبي الذي لم يدع، ويؤخذ نصيب الغائب إن كان عينا، أو يوضع في يده إن رأى الحاكم ذلك، ولو استوفى الحاضر حصته في(٢) الدين لم يساهمه الغائب، وإن كان عينا ساهمه.

وإذا ادعيا أن أباهما أوقف(٣) عليهما وقف تشريك ثبت الوقف بشاهد ويمين(٤) ، فإن نكل أحدهما لم يستحق واستحق الآخر، فإذا ماتا فنصيب الحالف لا يستحقه البطن الثاني بغير يمين، ونصيب الناكل للبطن الثاني إن حلفوا، ولو نكلا معا حلف البطن الثاني إذا ماتا، فلو حلف الاولاد الثلاثة ثم صار لاحدهم ولد صار أرباعا، فيوقف له الربع، فإن حلف بعد بلوغه أخذ، وإن امتنع قال الشيخ: يرجع إلى الثلاثة(٥) ، ولو مات أحدهم قبل بلوغه عزل له الثلث من حين الموت، فإن حلف أخذ الجميع، وإلا كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والاخوين، والثلث من حين الوفاة للاخوين، وفيه نظر.

ولو ادعيا وقف الترتيب كفت يمينهما عن يمين البطن الثاني.

ولو ادعى بعض الورثة الوقف حلف مع شاهده وثبت(٦) ، فإن نكل كان نصيبه طلقا في حق الديون والوصايا، فإن فضل له شئ كان وقفا ونصيب الباقين طلقا، ولو نكل البطن الاول عن اليمين كان للبطن الثاني الحلف.

ولو ادعى عبدا في يد غيره وأنه أعتقه لم تثبت بالشاهد واليمين، ولو أقام شاهدا بقتل العمد كان لوثا، وجاز إثبات دعواه بالقسامة لا باليمين الواحدة، ولو ادعى في جارية وولدها أنها مستولدة(٧) حلف مع الشاهد وثبت(٨) ملك المستولدة وعتقت عند موته بإقراره، ولا يثبت نسب الولد وحريته.

_____________________

(١) في(م): " الشاهدين ".

(٢) في(م): " من " وكذا في حاشية(س): " من خ ل ".

(٣) في(س) و(م): " وقف ".

(٤) في(س) و(م): " بيمين وشاهد ".

(٥) قاله في المبسوط ٨ / ٢٠١.

(٦) في(س): " ويثبت ".

(٧) في(م): " مستولدته ".

(٨) في(س): " ويثبت ".

١٤٩

المطلب الرابع: في الشهادة على الشهادة

والنظر في أمور أربعة:الاول: المحل

فيثبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق والعتق والنسب، أو مالا كالقرض، أو عقد معاوضة كالبيع، وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء الباطنة(١) والولادة والاستهلال، وفي حد السرقة والقذف خلاف، ولا يثبت في غيرهما من الحدود إجماعا، ويثبت الاقرار باللواط والزنا بالعمة والخالة أو وطء البهيمة بشاهدين والشهادة على الشهادة لا لاثبات الحد، بل لانتشار حرمة النكاح، وتحريم الاكل في المأكولة، ووجوب بيع غيرها.

الثاني: الاسترعاء

وأكمله أن يقول شاهد الاصل: إشهد على شهادتي أنني أشهد بكذا، ودونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، وأدون منه أن يسمعه يقول: إشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا، ففي هذه الصورة يجوز التحمل، ولو لم يذكر السبب لم يجز، ولو قال: عندي شهادة مجزومة لفلان فكالسبب، وله أن يقول في الاولى: أشهدني على شهادته، وفي البواقي: شهدت على شهادته، أو أشهد أن فلانا شهد.

الثالث: العدد

ويشهد على كل واحد شاهدان، ولو شهد الاثنان(٢) على شهادة كل

_____________________

(١) لفظ " الباطنة " لم يرد في(س) و(م).

(٤) في(س): " اثنان "

١٥٠

واحد منهما، أو شهد الاصل مع آخر على شهادة الاصل الثانى، أو شهد الاثنان على أزيد من اثنين، أو كان الاصل شاهدا وامرأتين، أو أربع نساء فيما يجوز، فشهد الاثنان على كل واحد منهم قبل، وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن خاصة(١) كالعيوب الباطنة، والاستهلال؟ فيه نظر.

الرابع: في شرط الحكم بها

ولا تسمع شهادة الفرع إلا عند تعذر شاهد الاصل، إما لمرض أو غيبة، والضابط المشقة، ولا بأس بموت شاهد الاصل وغيبته ومرضه وجنونه وتردده وعماه، ولو طرأ فسق أو عداوة أو ردة طرحت، ولو أنكر الاصل طرحت على رأي، ولو حكم بشهادة الفرع ثم حضر الاصل لم تقدح مخالفته ولا غرم، ويشترط تسمية الاصل لا التعديل، فإن عدله أو عرف الحاكم العدالة حكم، وإلا بحث، وليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الاصل.

المطلب الخامس: في الرجوع

وهو: إما عن شهادة العقوبة، أو البضع، أو المال.

الاول: العقوبة

فإن رجع قبل القضاء لم يقض، ووجب حد القذف إن شهدوا(٢) بالزنا، ولو قال: غلطنا احتمل سقوطه، ولو لم يصرح بالرجوع، بل قال للحاكم: توقف، ثم عاد [و](٣) قال: اقض، فالاقرب القضاء، وفي وجوب الاعادة إشكال.

وإن رجع بعد القضاء وقبل الاستيفاء نقض الحكم، سواء كان حدا لله تعالى أو لآدمي.

ولو رجع بعد استيفاء القصاص اقتص منه إن قال: تعمدت، وإلا أخذ

_____________________

(١) بريد بقوله " خاصة " انفراد النساء، أى: الموضع الذى تقبل شهادة النساء منفردات، سواء شهدن على الرجال أو على النساء، قاله الشهيد في غاية المراد.

(٢) في(م): " شهد ".

(٣) كذا في(س) وفي(الاصل): " قال " وفي(م): فقال ".

١٥١

منه الدية، ولو اختلفا فعلى العامد القصاص وعلى المخطئ الدية، وللولي قتل الجميع مع تعمدهم ودفع ما فضل عن دية صاحبه إليهم، وقتل البعض ودفع فاضل دية صاحبه، وعلى الباقي من الشهود الاكمال بعد إسقاطه حق المقتولين.

ولو رجع أحد الاثنين خاصة فعليه نصف الجناية، وإن اقتص الولي دفع نصف الدية، وإلا أخذ النصف ولا سبيل على الآخر.

ولو رجع أحد الشهود الزنا بعد الرجم وقال: تعمدت، ولم يوافقه الباقون، اقتص منه خاصة، ويدفع الولي إليه ثلاثة أرباع الدية.

ولو رجع ولي القصاص المباشر فعليه القصاص خاصة، ولو رجع المزكي فلا قصاص وعليه الدية، ولو قال الشاهد: تعمدت ولكن لم أعلم أنه يقتل بقولي فالاقرب الدية، أما لو ضرب المريض ضربا يقتل مثله دون الصحيح ولم يعلم بالمرض فالقصاص، ولو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم، فإن قتل اقتص من الشهود.

ولو رجع شاهدا الاحصان، فالاقرب التشريك، وهل يجب الثلث، أو(١) النصف؟ إشكال، ولو رجع أحد الشهود الزنا أو أحد شاهدي الاحصان ففي قدر الرجوع إشكال.

الثاني: البضع

إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت(٢) الزوجية، ولو رجعا بعده لم ينقض وغرما نصف المسمى إن لم يدخل، ولو دخل فلا غرم، ولو رجع الرجل وعشر النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرم فعلى الرجل السدس(٣) وعلى كل امرأة نصف سدس.

_____________________

(١) في(س): " أم ".

(٢) في(م): " بطل وثبتت ".

(٣) في(م): " سدس "

١٥٢

الثالث: المال

ولو(١) رجعا قبل الحكم بطلت، ولو رجعا بعده لم ينقض وإ لم يستوف أو كانت العين قائمة على رأي، ويغرم الشهود، ولو رجع الرجل والمرأتان فعلى الرجل النصف وعلى كل امرأة ربع، ولو كن عشر نسوة فعلى الرجل السدس وعلى كل امرأة(٢) نصف سدس، ولو شهد ثلاثة ورجع واحد فالوجه الرجوع عليه بالثلث، ولو ثبت التزوير(٣) استعيدت العين، ولو تعذر غرم الشهود، ولو ظهر كونهما عبدين أو كافرين أو صبيين بطل القضاء، ولو كان في قتل وجب(٤) الدية على بيت المال.

المطلب السادس: في اتحاد الشهادة

يشترط(٥) توارد الشاهدين على شئ واحد معنى، فلو قال أحدهما: غصب، والآخر: انتزع قهرا ثبت الحكم، ولو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار به لم يصح، ولو أن يحلف مع أيهما شاء، ولو شهدا بالسرقة في وقتين لم يحكم، سواء اتحدت العين أولا، وكذا لو اختلفا في عين المسروقة أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع، وله الحلف مع من شاء، ولو شهد له مع كل واحد شاهد ثبت الثمن الزائد، ولو شهد أحدهما بإقرار ألف والآخر(٦) بإقرار ألفين في زمان واحد فكدلك، وإن تعدد ثبت ألف بهما، وحلف مع شاهد الالفين على الزيادة إن شاء، وكذا لو شهد أحدهما بأن قيمة المسروق درهم والآخر درهمان ثبت الدرهم بهما وحلف مع الآخر، ولو شهد أحدهما بالقذف أو القتل غدوة والآخر عشية لم يحكم.

_____________________

(١) في(م): " لو ".

(٢) في(م): " واحدة " وكذا في حاشية(س): " واحدة خ ل ".

(٣) في(س) و(م): " تزويرهم ".

(٤) في(س) و(م): " وجبت " وفي حاشية(س): " وجب خ ل ".

(٥) في(س): " ويشترط ".

(٦) في(م): " وآخر "

١٥٣

المطلب السابع: في مسائل متعددة

الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود وسوى الطلاق، وتستحب في النكاح والرجعة والبيع، والحكم تبع لها، فلو كانت كاذبة في نفس الامر لم يحل للمشهود له الاخذ مالم يعلم صحة الدعوى أو يجهل كذب الشاهدين.

والاقامة بالشهادة واجبة على الكفاية، إلا مع الضرر غير المستحق، وكذا التحمل.

ولو مات الشاهدان قبل الحكم حكم بها، ولو جهل العدالة زكيا بعد الموت ولو فسقا بعد الاقامة قبل الحكم حكم بها، إلا في حقوقه تعالى.

ولو شهدا لمورثهما فمات قبل الحكم لم يحكم، ولو حكم ثم جرحا مطلقا لم ينقض، ولو عين الجارح الوقت وكان متقدما على الشهادة نقض، وإلا فلا، ولو كان الحكم قتلا أو جرحا، فالدية على(١) بيت المال وإن كان المباشر الولي مع إذن الحاكم، ولو حكم ولم يأذن ضمن الولي الدية، ولو كان مالا رده، ولو تلف ضمنه القابض.

ولو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية لزيد بالوصية لعمرو فالوجه عدم القبول، خلافا للشيخ(٢) ، ولو شهد أجنبي بالرجوع عما أوصى به لزيد إلى عمرو حلف عمرو مع شاهده وإن ثبتت الاولى(٣) بشاهدين، إذ لا تعارض، ولو سأل العبد التفرقة حتى يزكي شهود عتقه، أو سأل مقيم شاهد بالمال حبس الغريم حتى يكمل، قال الشيخ: اجيبا(٤) ، وفيه نظر.

_____________________

(١) في(م): " في ".

(٢) فانه قال بالقبول اذا كانت الوارثة عادلة، فلا تجر نفعا ولا تدفع ضررا، انظر: المبسوط ٨ / ٢٥٢.

(٣) في(م): " ثبت الاول ".

(٤) قاله في المبسوط ٨ / ٢٥٤ و ٢٥٥

١٥٤

كتاب الحدود

وفيه مقاصد:الاول في الزنا

وفيه فصول:الاول الزنا:

إيلاج ذكر الانسان حتى تغيب الحشفة في فرج امرأة قبل أو دبر محرمة، من غير سبب مبيح ولا شبهة.

ويشترط في الحد: العلم بالتحريم، والبلوغ، والاختيار، فلو توهم العقد على المحرمات المؤبدة صحيحا سقط، ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده، ولا باستيجارها معه للوطء(١) ، ولو توهم الحل به أو بغيره كالاباحة فلاحد، ولو تشبهت عليه حدت هي دونه، ولو اكرها أو أحدهما فلا حد أو ادعيا الزوجية، ولو ادعاها أحدهما(٢) سقط عنه وإن كذ به الآخر من غير بينة ولا يمين أو ادعى الشبهة، ولو زنى المجنون بعاقلة حدت دونه، وبالعكس، ولو كانا مجنونين فلاحد، ويحد الاعمى، إلا مع الشبهة ويصدق، ولو عقد فاسدا توهم(٣) الحل به فلا حد، ولا حد في التحريم العارض كالحيض والاحرام والصوم. ويشترط في الرجم مع الشروط السابقة الاحصان، وهو: التكليف والحرية والاصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين متمكن منه يغدو عليه ويروح، والمرأة كالرجل، والفاسد والشبهة لا يحصنان، ولا تخرج المطلقة جعية(٤) عن الاحصان وتخرج بالبائن، ولو تزوجت الرجعية عالمة بالتحريم رجمت، ويحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة، ولو جهل أحدهما فلا حد، ولو علم أحد الزوجين اختص بالحد التام، ويقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقه، ولا يشترط الاحصان في الواطئين، بل لو كان أحدهما محصنا رجم وجلد الآخر، ويشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم، وفي إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم، ولو زنت بمجنون رجمت، ويشترط وقوع الاصابة بعد الحرية والتكليف ورجعة المخالع.

_____________________

(١) في(س) و(م): " للوطء معه ".

(٢) في(س): " ولو ادعيا الزوجية أو ادعاها أحدهما ".

(٣) في(س): " وتوهم "

(٤) في(س): " الرجعية ".

١٥٥

الفصل الثاني: في ثبوته

وإنما يثبت بأحد أمرين:

الاقرار: ويشترط فيه العدد، وهو أربع مرات، فلو أقر أقل فلاحد وعزر وبلوغ المقر وعقله واختياره وحريته، سواء الذكر والانثى، وفي اشتراط إيقاع كل إقرار في مجلس قولان(١) ، ويقبل إقرار الاخرس بالاشارة، ولو نسبه لم يثبت في حقه إلا بأربع، ويحد بالمرة للقذف على إشكال، ولو لم يبين الحد المقر به ضرب حتى ينهى أو يبلغ مائة، ولو أنكر إقرار الرجم سقط الحد، ولا يسقط بإنكار غيره، ولو تاب تخير الامام في الاقامة وعدمها جلدا ورجما(٢) ، والحمل من الخالية عن بعل لا يوجب الزنا، ولا يقوم التماس ترك الحد والهرب والامتناع من التمكين(٣) مقام الرجوع.

الثاني: البينة ويشترط: العدد، وهو: أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتان، ولو شهد رجلان وأربع نساء(٤) ثبت الجلد دون الرجم، ولا يقبل دون ذلك، بل يحد الشهود للفرية، ولو كان الزوج أحدهم فالاقرب حدهم للفرية والمعاينة للايلاج، فلو شهدوا بالزنا من دونها حدوا للفرية، ويكفي أن يقولوا لا نعلم سبب التحليل.

والاتفاق في جميع الصفات، فلو شهد بعض بالمعاينة والباقي بدونها، أو بعض في زمان أو زاوية والباقي في غير ذلك حدوا للفرية، ولو شهد اثنان بالاكراه واثنان بالمطاوعة حد الشهود على رأي، والزاني على رأي، ولاحد عليها، ولو سبق أحدهم بالاقامة حد للقذف، ولم يرتقب إتمام الشهادة، ولو شهدوا بزنا قديم سمعت، وكذا لو شهدوا على أكثرمن اثنين. وينبغي تفريق الشهود في الاقامة بعد الاجتماع، ولو شهد أربعة [بالزنا](٥)

_____________________

(١) أى: وفي اشتراط تعدد المجالس في القرار بالزنا أى: كونها أربعة ترتيب أحكام الزانى على أربعة مجالس لا على ما دونها قولان: ذهب إلى اشتراط تعدد المجالس الشيخ في المبسوط ٨ / ٤، وابن حمزة في الوسيلة: ٤١٠، والراوندى في فقه القران ٢ / ٣٧١، وغيرهم. وأطلق بثبوته بالاقرار أربعا من دون ذكر المجالس الشيخ المفيد في المفنعة: ١٢٢، والشيخ في النهاية: ٦٨٩، وسلار في المراسم: ٢٥٢، والحسن وابوعلى والصهر شتى والكيدرى كما عنهم في غاية المراد، وغيرهم

(٢) في(س): " أو رجعا ".

(٣) في(م): " التمكن ".

(٤) في(م): " نسوة " وكذا في حاشية(س): " نسوة خ ل ".

(٥) زيادة من(س).

١٥٦

فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد، ولا على الشهود على رأي، ويسقط بالتوبة قبل البينة لابعدها، ويحكم الحاكم بعلمه، ولو شهد بعض وردت شهادة الباقين حد الجميع وإن ردت بخفي على رأي.

الفصل الثالث: في العقوبة

وهي أربعة:الاول: في القتل

ويجب على الزاني بالمحرمات نسبا كالام وبامرأة الاب، وعلى المكره للمرأة،وعلى الذمي بالمسلمة، سواء الشيخ والشاب، والحر والعبد، والمحصن وغيره، والمسلم والكافر.

الثاني: الرجم والجلد

ويجبان على المحصن والمحصنة، واشترط الشيخ في الجميع الشيخوخة، وأوجب على الشاب الرجم خاصة(١) ، ويبدأ بالجلد، وكذا لو اجتمعت الحدود بدئ بما لايفوت معه الآخر، ولا يتوقع(٢) برء جلده، ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها، فإن فر اعيد إن ثبت بالبينة، وإلا لم يعد، وقيل: يشترط إصابة الحجارة(٣) ، ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا، وفي المقر يبدأ الامام، ويستحب الاشعار، وإحضار طائفة وأقلها واحد في الحد، وصغر الحجارة، ولا يرجمه من عليه حد، ثم يدفن بعد رجمه، ولو غاب الشهود أو ماتوا لم يسقط الحد، ويرجم المريض والمستحاضة.

الثالث: الجلد والجز والتغريب

وهو واجب على الذكر الحر غير المحصن، وهل يشترط أن يكون مملكا؟ قولان(٤) ،

_____________________

(١) النهاية: ٦٩٣.

(٢) في(م): " ولا يتوقع به "

(٣) أى: اذا لم يثبت الرجم بالبينة بل بالاقرار، فان كان الفرار بعد اصابة الحجر لم يرد المرجوم، وان كان قبله رد، وهو اختيار الشيخ في النهاية ٧٠٠، وغيره.

(٤) الزانى اما محصن، أو غير محصن، وغير المحصن اما مملك إو غير مملك، والمملك هو الذى أملك أى: عقد على امرأة دواما ولم يدخل بها، وهو الذى يسمى البكر. فالمفيد في المقنعة: ١٢٣، والشيخ في النهاية: ٦٩٤، وابن زهرة في الغنية: ٥٦٠، وغيرهم اشترطوا في الجلدو الجز والتغريب في غير المحصن أن يكون مملكا وابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٧٥٧، ئر ابن ادريس في السرائر: ٤٤٤، والمحقق في الشرائع ٤ / ١٥٥، وغيرهم لم يشترطوا المملك.

١٥٧

ويجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره سنة، ويجلد مجردا قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها، ولا يقام في شدة الحر والبرد بل ينتظر التوسط، ففي نهار الصيف طرفه(١) ، وفي الشتاء أوسطه(٢) ولا في أرض العدو، ولا في الحرم للملتجئ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب، ولو جنى فيه حد، ولا يسقط باعتراض الجنون ولا الارتداد،(٣) ولا تؤخر الحائض، ويؤخر المريض والمستحاضة إلى البرء، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بالضغث المشتمل على العدد، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، وتؤخر الحامل في الجلد والرجم حتى تضع وترضع إن فقد الكافل، ولو زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة يراها الحاكم.

الرابع: الجلد خاصة

وهو ثابت في حق المرأة وغير المملك على رأي والعبد، ويجلد الحر والحرة مائة، والامة خمسين وإن كانا محصنين، ولو تكرر من الحر الزنا ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، ومن المملوك ثماني قتل في التاسعة، ولو تكرر من غير حد فواحد، ويتخير الامام في رفع الذمي الزاني بذمية إلى حاكمهم، والحكم بينهم بشرع الاسلام، ومن وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما، ولا يصدق إلا بالبينة أو تصديق وليهما، ومن اقتض(٤) بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها، ولو كانت أمة فعشر قيمتها، ومن تزوج أمة على حرة مسلمة ووطأ قبل الاذن فعليه ثمن حد الزاني.

_____________________

(١) في(س) و(م): " طرفاه ".

(٢) في(م): " وسطه ".

(٣) في(س) و(م): " والارتدا ".

(٤) اقتضاض البكر هو: اقتضاضها، انظر: اللسان ٧ / ٢٢٠ قضض مجمع البحرين ٤ / ٢٢٨ قضض.

١٥٨

المقصد الثاني اللواط

وهو: وطء الذكران، فإن أوقب قتلا معا، إن كانا بالغين، عاقلين، حرين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين، محصنين أو غيرهما أو بالتفريق، ولو ادعى المملوك إكراه مولاه صدق، ولو لاط بصبي أو مجنون قتل(١) وادب الصبي، ولو لاط مجنون بعاقل قتل العاقل وادب المجنون.

ويتخير الامام في القتل بين ضربه بالسيف، والتحريق، والرجم، والالقاء من شاهق، وإلقاء جدار عليه، والجمع بين أحدها مع الاحراق.

وإن لم يوقب جلدا مائة، حرين كانا أو عبدين، [مسلمين](٢) أو كافرين، محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق على رأي، إلا الذمي إذا لاط بمسلم فإنه يقتل، ولو لاط بمثله تخير الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته، وبين إقامة الحد بشرعنا، ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف.

ويثبت: بالاقرار أربع مرات من البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة أربعة رجال بالمعاينة، فلو أقر دون الاربع عزر، ولو شهد دونها حدوا للفرية.

ويحكم الحكم بعلمه، والمجتمعان في أزار واحد مجردين ولا رحم يعزران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين، فإن فعل بهما ذلك مرتين حدا في الثالثة، ويعزر من قبل غلاما اجنبيا بشهوة.والتوبة قبل البينة تسقط الحد لا بعدها، وبعد الاقرار يتخير الامام.

المقصد الثالث في السحق والقيادة

تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة،فاعلة أو مفعولة، محصنة أو غيرها على رأي، فإن تكرر الحد ثلاثا قتلت في الرابعة.والتوبة تسقط الحد قبل البينة لا بعدها، ويتخير الامام لو تابت بعد الاقرار.

_____________________

(١) أى: ولو لاط العاقل بصبى أو مجنون قتل العاقل.

(٢) زيادة من(س) و(م).

١٥٩

وتعزر الاجنبيتان المجتمعتان في أزار مجردتين، فإن تكرر التعزير مرتين حدتا في الثالثة.ولو ألقت ماء الرجل في رحم البكر، جلدتا وغرمت مهر مثل البكر لها، ولحق الولد بالرجل.

ويجلد القواد وهو: الجامع بين الرجال أمثالهم للواط، وبينهم وبين النساء للزنا خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه ويشهر وينفى، سواء الحر والعبد، والمسلم والكافر، والرجل والمرأة، إلا في الجز والشهرة والنفي فيسقط عنها.

وتثبت(١) بالاقرار مرتين من البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة عدلين.

المقصد الرابع في حد القذف

وفيه مطلبان:الاول: في أركانه

وهى ثلاثة:[الاول](٢) : الصيغة

وهي: الرمي بالزنا أو اللواط، مثل: أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، أو زنيت أو لطت، أو يازان أو يا لائط، أو أنت زانية أو زني بك وما أشبه ذلك، بأي لغة كان مع معرفته، وكذا: لست بولدي لمن اعترف به، أو لست لابيك، ولو قال: زنت بك أمك أو يابن الزانية فقذف للام، وزنى بك أبوك أو يابن

_____________________

(١) أى: القيادة.

(٢) في حاشيد(س): " الاول خ ل " ولم يرد لفظ " الاول " في(الاصل) ومتن(س) و(م).

١٦٠