ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ٢

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 236

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف: الصفحات: 236
المشاهدات: 161337
تحميل: 5920


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 236 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 161337 / تحميل: 5920
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الزانى فقذف للاب(١) ، ويابن الزانيين وزنى(٢) بك أبواك فلهما، وولدتك أمك من الزنا قذف للام، وولدت من الزنا قذف لهما على إشكال، ويازوج الزانية أو يا أبا الزانية(٣) أو يابن الزانية أو أخا الزانية قذف للمنسوب(٤) إليه دون المواجه، وزنيت بفلانة أو لطت بفلان قذف للمواجه والمنسوب على إشكال، ولو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان(٥) ، وفهم إرادة(٦) الرمي للاخت والام والزوجة حد، وإلا عزر إن أفادت الشتم، وإلا فلا.

الثاني: القاذف

ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، سواء الذكر والانثى، فيعزر الصبي والمجنون وإن قذفا كاملا، وفي المملوك قولان: أحدهما أنه كالحر(٧) ، والآخر أن عليه النصف(٨) ، وكذا الخلاف في الامة، فلو ادعاها صدق مع الجهل، وعلى مدعي الحرية البينة.

الثالث: المقذوف

ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والحرية، والاسلام، والعفة، فلو قذف صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا عزر، ولو قال لمسلم حر: يابن الزانية، وكانت كافرة أو أمة عزر على رأي، ولو قال للكافر وامه مسلمة حرة حد، ولو قال لابن الملاعنة أو لابن المحدودة بعد التوبة حد لاقبلها، ويعزر الاب لو قذف ولده أو زوجته(٩) الميتة إذا كان هو الوارث، ولو كان غيره حد له تاما، ويحد الولد بقذف الوالد والام بقذف الولد وبالعكس.

_____________________

(١) في(س) و(م): " فللاب ".

(٢) في(م): " أو زنى ".

(٣) لفظ: " أو يابن الزانية " لم يرد في(س) و(م).

(٤) في(س) و(م): " وللمنسوب ".

(٥) قال الطريحى: " ويقال الديوث هو: الذى يدخل على زوجته، والقرآن هو: الذى يرضى أن يدخل الرجال على بناته، والكحشخان: من يدخل على الاخوت " مجمع البحرين ٢ / ٢٥٣ ديث.

(٦) في(س) و(م): " افادة "

(٧) قاله التقى في الكافى: ٤١٣، وابن ادريس في السرائر: ٤٦٣، وغيرهما.

(٨) قاله الشيخ في المبسوط ٨ / ١٦، وغيره

(٩) في(س) و(م): " وزوجته "

١٦١

المطلب الثاني: في الاحكام

يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسطا بثيابه، ويشهر لتجتنب شهادته، يثبت بإقرار المكلف الحر المختار مرتين، وبشهادة عدلين، ولو تقاذفا عزرا، ولا يسقط الحد إلا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو العفو، ويسقط بذلك وباللعان في الزوجة.

وكل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير: كأنت ولد حرام، أو حملت بك أمك في حيضها، أو لم أجدك عذراء، أو احتلمت بامك البارحة، أو يا فاسق، أو يا كافر، أو يا خنزير، أو يا حقير، أو يا وضيع، أو يا أجذم، أو يا أبرص.

ولو كان المقول له مستحقا فلا تعزير، ولو قذف جماعة بلفظ واحد وجاؤوا به مجتمعين فحد واحد، وإن تفرقوا به فلكل حد، ولو قذفهم على التعاقب فلكل حد.

ويرث حد القذف وارث المال عن الذكر والانثى عدا الزوج والزوجة، ولو ورثه جماعة فعفا أحدهم كان للباقي الجميع، وإن كان واحدا، وللمستحق العفو قبل الثبوت وبعده، ولا يقيمه الحاكم إلا بعد مطالبته، ولا يطالب الاب لو قذف الولد البالغ الرشيد.

ولو تكرر في الحد ثلاثا قتل الرابعة، ولو قذف فحد فقال: الذي قلت كان صحيحا عزر، ولو كرر القذف فحد واحد، ولو تخلل الحد تعدد، ولو تنابز الكفار عزروا إن خشي الفتنة.

وساب النبي وأحد الائمة عليهم السلام يقتله السامع مع أمن الضرر.

ومدعي النبوة، والشاك في نبوة نبينا عليه السلام ممن ظاهره الاسلام، وعامل السحر المسلم يقتلون(١) ، ولو عمله الكافر ادب.

وكل من فعل محرما أو ترك واجبا عزره الامام بما يراه، ولا يبلغ حد الاحرار إ كان حرا، وحد العبيد إن كان عبدا، ولا يؤدب الصبي والمملوك بأزيد من عشرة أسواط، ويستحب لمن ضرب عبدا حدا في غيره عتقه.

_____________________

(١) في(م): " يقتل ".

١٦٢

وكل ما يجب به التعزير لله تعالى يثبت بشاهدين أو بالاقرار من أهله مرتين، ويعزر من قذف أمته أو عبده، ولا يسقط الحد بإباحة القذف، لما فيه من مشابهة حق الله تعالى، ولا يقع موقعه لو استوفاه المقذوف، لكن الاغلب حق الآدمي، لسقوطه بعفوه وانتقاله بالارث.

وإنما يجب الحد بقذف ليس على صورة الشهادة، ولو شهد الفاسق حد، ولو رد القاضي شهادة الاربعة لادائه(١) اجتهاده إلى تفسيقهم فلا حد، والشهادة هي التي تؤدي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة مع الشرائط، وما عداه قذف.

المقصد الخامس في حد الشرب

وفيه مطلبان:الاول: في الاركان

وهي اثنان: الشارب: والمراد به: المتناول بشرب وأكل، صرفا وممتزجا بالاغذية والادوية، وشرطه: البلوغ، والعقل، والاسلام، والاختيار، والعلم، فلا حد على الصبي بل يعزر، ولا المجنون، ولا الحربي، ولا الذمي مع الاستتار فإن ظهر بها حد ولا على المكره، ولا [على](٢) من اضطره العط ش أو إساغة اللقمة، ولا على جاهل التحريم، ولا جاهل المشروب، ويثبت على العالم بهما وإن جهل وجوب الحد.

الثاني: المشروب وهو: كل ما من شأنه أن يسكر وإن لم يبلغ حد الاسكار، سواء كان خمرا أو نبيذا أو بتعا(٣) أو نقيعا(٤) أو مزرا(٥) أو غيرها من المسكرات، والفقاع حكمه حكم المسكر، والعصير إذا غلى واشتد وإن ليقذف بالزبد ولا أسكر(٦) ، إلا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، ولو غلى التمر أو الزبيب ولم يسكر فلا تحريم.

_____________________

(١) في(م): " لاداء "

(٢) زيادة من(م).

(٣) البتع: نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمين، انظر: مجمع البحرين ٤ / ٢٩٧ بتع.

(٤) وهو: شراب يتخذ من زبيب، ينقع في الماء من غير طبخ، انظر: مجمع البحرين ٤ / ٣٩٨ نقع.

(٥) وهو: نبيذ يتخذ من الذرة، وقيل: من الشعير أو الحنطة، انظر: مجمع البحرين ٣ / ٤٨٢ مزر.

(٦) في(م): " ولا يسكر ".

١٦٣

المطلب الثاني: في الاحكام

ويجب الحد ثمانون جلدة رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا عاريا على ظهره وكتفيه بعد إفاقته، ولو حد ثلاثا قتل في الرابعة، ولو تكرر الشرب من غير حد فواحد.

ويثبت الشرب: بشهادة عدلين ذكرين، وبالاقرار مرتين من أهله، ولو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقئ حد، ويلزم منه الحد لو شهدا بالقئ، ولا يعول الحاكم على النكهة والرائحة، ويكفي أن يقول الشاهد: شرب مسكرا، أو ماشرب غيره فسكر، والاقوى الحكم بارتداد من استحل شرب الخمر، فيقتل من غير توبة إن كان عن فطرة، ولا يقتل مستحل غيره بل يحد.

وبائع الخمر مستحلا يستتاب، فإن رجع وإلا قتل، ويعزر لو لم يستحل، وما عداه يعزر وإن استحله ولم يتب، والتوبة قبل البينة تسقط الحد لا بعدها، وبعد الاقرار قيل: يتخير الامام(١) ، وقيل: يجب الحد هنا(٢) .

ومن استحل المحرمات المجمع عليها كالميتة والخمر ولحم الخنزير والربا ممن ولد على الفطرة يقتل، فإن فعله(٣) محرما عزر.

المقصد السادس في السرقة

وفيه مطالب: الاول: السارق

وشرطه: البلوغ، فالصبي يؤدب وإن تكرر منه.

والعقل، فلا حد(٤) على المجنون.

وارتفاع الشبهة، فلو توهم الملك فبان الخلاف، أو سرق من المشترك ما يظنه نصيبه فزاد فلا قطع، وكذا الغنيمة، أو سرق ملك نفسه من المستأجر والمرتهن.وهتك الحرز منفردا أو مشاركا، فلو هتك غيره وأخرج هو فلا قطع.

وإخراج المتاع بنفسه أو بالشركة، إما بالمباشرة أو بالتسبيب، كوضعه على دابة، أو جناح طائر، أو على وجه الماء، أو أمره للصبي بإخراجه.

_____________________

(١) ذهب اليه الشيخ في النهاية: ٧١٤، وغيره.

(٢) ذهب اله ابن ادريس في السرائر: ٤٥٦.

(٣) في متن(س): " فعل " وفي حاشيتها: " فعله خ ل ".

(٤) في(س) و(م): " فلا قطع "

١٦٤

ولو نقب وأخرج في ليلة اخرى قطع، إلا مع إهمال المالك بعد اطلاعه ولو اشتركا في النقب والاخراج قطعا إن بلغ نصيب كل واحد نصابا، ولو اشتركا في النقب وأخرج أحدهما اختص بالقطع، ولو أخرجه أحدهما إلى حد النقب فأدخل الآخر يده فأخرجه قطع خاصة، ولو أخرجه الاول إلى ظاهر النقب فأخذه(١) الآخر قطع الاول خاصة، ولو جعله في وسط النقب فأخذه آخر(٢) فالاقرب سقوط القطع عنهما، إذ لم يخرجه كل(٣) منهما عن كمال الحرز، ولو أكل في الحرز أو ابتلع جوهرة ولم يقصد الانفصال عنه فلا قطع، لو قصد قطع.

ويشترط أن لا يكون والدا من ولده فإنه لاقطع، وبالعكس يقطع، وكذا تقطع الام لو سرقت مال الولد.

وأن يأخذ سرا، فلو أخذه قهرا أو بالخيانة لوديعته فلا قطع.

ولا فرق بين المسلم والكافر(٤) والحر والذكر وغيرهم، ولا يقطع [الراهن ولا المؤجر ولا يقطع](٥) عبد المسروق منه وإن كان للغنيمة، بل يؤدب، ويقطع الاجير لو أحرز من دونه، والضيف كذلك والزوج والزوجة، ولو ادعى السار الهبة أو الاذن أو الملكية قدم قول المالك ولا قطع.

المطلب الثاني: المسروق

وشرطه: أن تبلغ قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة قطعا لا باجتهاد المقوم من أي نوع كان المال، ويقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع، ولو ظن الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا قطع، ولو سرق قميصا وقيمته(٦) أقل وفيه

_____________________

(١) في(س): " وأخذه ".

(٢) في(م): " الاخر ".

(٣) في(س) بعد لفظ " كل " ورد لفظ " واحد خ ل ".

(٤) لفظ " الكافر " لم يرد في(س) و(م).

(٥) زيادة من(س) و(م): " ولا يقطع الراهن ولا المؤجر ولا عبد المسروق ".

(٦) في(م): " قيمته ".

١٦٥

نصاب لايعلم(١) ففي القطع إشكال، ولو أخرج نصف الثوب من النقب فلا قطع وإن كان المخرج أكثر من نصاب، ولو أخرج نصابا من حرزين فلا قطع.

وأن يكون محرز بقفل أو غلق أو دفن، فلا قطع(٢) في المأخوذ من غير حرز كالحمامات والمساجد وإن راعاه المالك، ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي، ولا في السارق من الجيب والكم الظاهرين، بل يقطع من الباطنين، ولا في ثمرة الشجرة عليها بل محرزة، ولا على من سرق مأكولا عام مجاعة، ولا على سارق الجمال والغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها.

ويقطع سارق الصغير المملوك حدا، والحر مع بيعه حدا(٣) دفعا لفساده، ولو نقب بيته وأخرج مال المستأجر أو المستعير قطع، لا مال الغاصب، ومن سرق الوقف مع مطالبة الموقوف عليه، أو باب الحرز على رأي والمال من الباب المفتوح مع حراسة المالك على إشكال، وسارق الكفن وإن لم يكن نصابا على رأي، ولو نبش ولم يأخذ عزر، فإن تكرر وفات السلطان قتل.

ولو سرق اثنان نصابا قطعا على رأي، وسقط عنهما على رأي، ولو أخرج النصاب في دفعتين وجب القطع، ولو أحدث ما ينقصه كقطع الثوب قبل الاخراج فلا قطع، أما لو نقصت قيمته بعد المرافعة(٤) ثبت القطع.

ولو قال المسروق منه: هو لك فأنكر فلا قطع، ولو قال السارق: هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع، فإن أنكر شريكه لم يقط المدعي، وفي المنكر إشكال، ولو قال العبد: هو ملك سيدي فلا قطع وإن كذبه السيد.

ولو سرق مستحق الدين عن(٥) غريمه المماطل فلا قطع، ولا على مستحق النفقة، ويقطع لو سرق من الودعي والوكيل والمرتهن، وبسرقة مباح الاصل كالماء والحطب بعد الاحراز.

_____________________

(١) في(س): " لا يعلمه ".

(٢) في(س): " فلا يقطع ".

(٣) لفظ " حدا " لم يرد في(س) و(م).

(٤) في(س) و(م): " أما لو نقضت قيمته بعده قيل المرافعة ".

(٥) في(س): " من "

١٦٦

المطلب الثالث: في الحد

ويجب بأول مرة قطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى، وتترك الراحة والابهام وإن كانت شلاء أو كانت يداه شلاوين، فإن سرق(١) ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه، فإن سرق ثالثا خلد الحبس، فإن سرق فيه قتل، ولو تكررت السرقة من غير حد فواحد، ولو كانت له إصبع زائدة في إحدى الاربع قطعت إن لم يمكن قطعها منفردة، ولو قطع الحداد اليسار قصدا اقتص منه ولم يسقط قطع اليمنى، ولو ظنها اليمنى فالدية عليه ولا يسقط القطع، ولو لم يكن له يمين قيل: تقطع اليسرى(٢) ، وقيل: الرجل(٣) ، ولو لم تكن له يسار قطعت يمينه، ولو كان له يمين فذهبت قبل القطع لم تقطع يساره، ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس، ولو كان له كفان قطعت أصابع الاصلية.

وتثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين من أهله، وبالمرة يثبت الغرم خاصة، ولو رد المكره على الاقرار السرقة لم يقطع على رأي، ولو رجع بعد الاقرار مرتين لم يسقط القطع، ولو تاب قبل الثبوت سقط لا بعده.

ويستحب الحسم بالزيت، ويجب رد العين، فإن تعذر غرم المثل، أو القيمة إن تعذر المثل أو لم يكن مثليا، ولو تعيب ضمن، ولو مات المالك فإلى الورثة، فإن فقدوا فإلى الامام(٤) .

_____________________

(١) في(م): " سرقت ".

(٢) ذهب اليه الشيخ في النهاية: والقاضى في الكامل عنه في غاية المراد، وغيرهما.

(٣) ذهب اليه الشيخ في المبسوط ٨ / ٣٥، والقاضى في المهذب ٢ / ٥٤٤، وغيرهما.

(٤) في(س): " فللامام "

١٦٧

مسائل من هذا الباب

لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة، ويشترط في الشهادة التفصيل، ولو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا غرم المالان وقطع بالاولى(١) خاصة، ولو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده باخرى، قيل: تقطع رجله(٢) ولا تقطع إلا بعد مطالبة المالك وإن قامت(٣) البينة أو أقر، ولو وهبه المال(٤) أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة لابعدها، ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط، ولو أعاده إلى الحرز(٥) ، قيل: لا يسقط، ويشكل من حيث توقفه على المرافعة، ولو كذب الشاهد لم يسقط، أما لو ادعى ما يخفى عنه كالاتهاب من المالك، أو نفي الملك عن المالك سقط، ولا يقبل إقرار العبد في القطع ولا الغرم ولا السيد عليه، ولو اتفقا قطع، ويستحب للحاكم التعريض بالانكار، مثل: ما أظنك سرقت، ويستوي في القطع الذكر والانثى والحر والعبد والمسلم والكافر، ولو قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا قطع(٦) ، ولو سرق ما وضع في القبر أو مالبس للميت(٧) به غير الكفن فلا قطع.

_____________________

(١) في(م): " بالاول ".

(٢) قاله الشيخ في النهاية: ٧١٩، وغيره ".

(٣) في(م): " أقامت ".

(٤) في(س): " المالك " وفي حاشيتها " المال خ ل ".

(٥) قال المحقق في الشرائع ٤ / ١٧٩: " ولو أخرج المال وأعاده إلى احرز لم يسقط الحد، لحصول السبب الموجب التام، وفيه تردد ".

(٦) في(س): " فلا حد " وفى حاشيتها " فلا قطع خ ل ".

(٧) في(م): " الميت ".

١٦٨

المقصد السابع في المحارب

وفيه بحثان:الاول: في ماهيته

وهو: كل من جرد السلاح لاخافة الناس، في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، في مصر وغيره(١) ، ذكرا وانثى(٢) ، ولو أخذ في بلد مالا بالمقاهرة فهو محارب، وتثبت المحاربة بشاهدين عدلين وبالاقرار مرة من أهله، ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم تقبل.

واللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا فلصاحبها المحاربة، فإن قتل فهدر، ويضمن لو جنى ويجوز الكف عنه إلا أن يطلب النفس ولا مهرب، فيحرم الاستسلام، ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب، والاقرب عدم اشتراط كونه من أهل الريبة، وعدم اشتراط قوته، فلو ضعف عن الاخافة وقصدها فمحارب على إشكال.

والطليع ليس بمحارب، والمستلب والمختلس والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة والمبنج وساقي المرقد(٣) لا قطع عليهم بل التعزير وإعادة المال وضمان الجناية إن وقعت.

_____________________

(١) في(س) و(م): " أو غيره ".

(٢) في(م) " أو انثى ".

(٣) قال المقدس الاردبيلى في مجمعه: " الطليع هو: الذى يطلع على الطريق وينظر فيه حتى اذا جاء أحد يخبر اللص والمحارب فيهرب ولا يأخذ والمستلب قيل: هو الذى يسلب المال من القدام.

والمختلس هو: الذى يسلبه من الخلف.

والمختال هو: الذى يستعمل الحيلة والتزوير حتى يأخذ المال، أو يصنع الرسائل والكتب الكاذبة، بأن فلانا طلب منك كذا وكذا دينا، فيأخذ من غير أن يكون لفلان خبر بذلك والمبنخ هو: الذى يطعم البنخ صاحب المال حتى يأخذ ماله.

وساقى المرقد هو: الذى يسقى المرقد لصاحبه حتى يأخذ ماله ".

١٦٩

البحث الثاني: في الحد

وفيه قولان: التخيير بين القتل، والصلب، وقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، والنفي عن بلده ثم يكتب إلى كل بلد يقصده بالمنع من مواكلته ومشاربته ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب، ويمنع من بلاد الحرب، ويقاتلون لو أدخلوه.(١) والترتيب، فيقتل إن قتل ولو عفا الولي قتل حدا، ويقتل إن أخذ المال بعد استعادته وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم يصلب بعد قتله، وإن أخذ الما خاصة قطع مخالفا ونفي، وإن جرح خاصة اقتص منه ونفي(٢) ، وإن أشهر السلاح خاصة نفي.

ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون المال والقصاص، ولو تاب بعدها لم يسقط، ولا يعتبر في قطعه أخذ النصاب ولا الحزر، ولو فقد أحد العضوين اقتصر على الآخر.

ولو قتل للمال اقتص إن كان المقتول كفوء‌ا ولو عفا الولي قتل حدا وإن لم يكن كفوء‌ا، ولو قتل لا له فهو عامد أمره إلى الولي، ولو جرح للمال اقتص الولي، فإن عفا سقط.

خاتمة

للانسان(٣) أن يدفع عن نفسه وماله وحريمه بقدر المكنة، ولا يجوز التخطي إلى الاشق مع إفادة الاسهل، فيقتصر على الصياح إن أفاد، وإلا فالضرب باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة، والمدفوع هدر والدافع شهيد مضمون.

ولا يبدأ الدافع إلا مع القصد، فإن أدبر كف عنه، فإن عطله قاصدا لم يذفف(٤) ، ولو قطع يده مقبلا فلا قصاص وإن سرت، فلو ضربه اخرى مدبرا

_____________________

(١) ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد في المقنعة: ١٢٩، وابن ادريس في السرائر: ٤٦٠، والمحقق في الشرائع ٤ / ١٨٠.

(٢) ذهب إلى هذا القول ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٧٧٨، والشيخ في النهاية: ٧٢٠، وغيرهما.

(٣) في(س) و(م): " وللانسان ".

(٤) أى: لم يجهز عليه، انظر: العين ٨ / ١٧٧ ذف

١٧٠

ضمن، وإن سرتا اقتص بعد رد نصف الدية، وإن سرت الاولى ثبت قصاص الثانية خاصة، وإن سرت الثانية ثبت قصاص النفس، فإن قطع يده مقبلا ثم رجله مدبرا ثم يده مقبلا وسرى الجميع، أو يديه مقبلا ورجله مدبرا فالنصف فيهم(١) ا على رأي.

ولو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع، فهو هدر إن لم يندفع بالدفاع.

وله زجر المطلع، فإن أصر فرماه بحصاة أو عود فهدر، ولو بادر من غير زجر ضمن [أو](٢) رمى ذا الرحم بعد الزجر(٣) ، إلا أن تكون المرأة مجردة(٤) .ولو تلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان.ولو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلاضمان، وإن افتقر إلى الجرح بالسكين أو اللكم جاز، ويعتمد الآسهل وجوبا مع الامتناع به، فيضمن لو تخطاه.

ويضمن الزحفان العاديان، فإن كف أحدهما وصال الآخر ضمن، ولو دفعه الممسك فلا ضمان إن أدى الدفع إلى جناية(٥) ، ولو تجارحا وادعى كل الدفع تحالفا وضمنا.

ولو أكرهه الامام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت المال إن كان لمصلحة عامة، ولو لم يكرهه فلا دية.ولو أدب زوجته أو ولده ضمن الجناية.ولاضمان على المأمور بقطع السلعة، ولو قطعها الاب أو الجد أو الاجنبي عن الصغير والمجنون ضمنوا الدية.

ولو ادعى القاتل إرادة نفسه أو ماله، وأقام البينة بدخوله مع سيف مشهر مقبلا على صاحب المنزل، فلا ضمان.

_____________________

(١) قال الشهيد في غاية المراد: " الضميير في قوله " فيهما " يعود على المسألتين ".

(٢) في(الاصل): " و " المثبت من(س) و(م) وهو الصحيح.

(٣) فيضمن أيضا.

(٤) فيكون دم الرحم هدرا بعد الزجر.

(٥) في(س): " الجناية "

١٧١

المقصد الثامن في الارتداد

وهو: قطع الاسلام من مكلف، إما بفعل: كالسجود للصنم، وعبادة الشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، وشبه ذلك مما يدل على الاستهزاء.

وإما بقول: عنادا، أو استهزاء، أو اعتقادا، ولا عبرة بردة الصبي والمجنون والمكره والسكران.

ولو كذب الشاهدين بالردة لم يقبل، ولو ادعى الاكراه قبل مع الامارة، ولو نقل الشاهد لفظه فصدقه وادعى الاكراه قبل، إذ لا تكذيب فيه، بخلاف الشهادة بالردة، فإن الاكراه ينفي الردة دون اللفظ، ولا تسمع الشهادة إلا مفصلة، ولو اكره الكافر على الاسلام قبل منه إن لم يكن ممن يقر على دينه، وإلا فلا، ولو صلى بعد ارتداده لم يحكم بإسلامه.

والمرتد إما عن فطرة، وهو: المولود على الاسلام، فهذا يجب قتله، ولا تقبل توبته، وتعتد في الحال زوجته عدة الوفاة، وتنتقل تركته إلى ورثته.

وإما عن غير فطرة، وهو: من أسلم عن كفر ثم ارتد، فيستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب قبلت توبته، ولا تزول أملاكه، بل هي باقية عليه إلى أن يقتل أو يتوب(١) ، وتعتد زوجته [في الحال](٢) عدة الطلاق، فإن رجع في العدة فهو أملك بها، وإلا بانت، وتؤدى من أمواله ديونه وما عليه من النفقات مادام حيا، ولو قتل أو مات فميراثه لورثته المسلمين، فإن لم يوجد مسلم فللامام.

_____________________

(١) في(س) و(م): " أو يموت ".

(٢) زيادة من(س) و(م)

١٧٢

وولد المرتد بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما وإلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به، سواء قتله بعد بلوغه أو قبله، ولو ولد بعد الردة من مسلمة، فهو بحكم المسلم وإن كانت مرتدة، والحمل بعد ارتدادهما فحكمه حكمهما لا يقتل المسلم بقتله، وفي استرقاقه إشكال.ويحجر الحاكم على أموال المرتد لئلا يتلفها، فإن عاد فهو أولى بها، وإن التحق بدار الحرب احتفظت.والمرأة المرتدة لاتقتل وإن كانت عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات، ولو تكرر الارتداد [قتلت](١) في الرابعة.وما يتلفه المرتد على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء الحرب وبعده، بخلاف الحربي على إشكال.ولو جن بعد الردة عن غير فطرة لم يقتل، ولو تزوج بمسلمة أو كافرة لم يصح.وكلمة الاسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولو جحد عموم نبوته عليه السلام أو وجوده نبه على ذلك.ولو قتل المرتد مسلما عمدا قتل به، فإن عفا الولي قتل حدا، وإن قتل خطأ فالدية في ماله مخففة، وتحل بقتله أو موته، ولو قتله من يعتقد بقاء‌ه بعد توبته ففي القصاص إشكال.ولو طلب الاسترشاد احتمل عدم الاجابة، بل يكلف الاسلام ثم يستكشف.ويملك ما يكتسبه حال ردته عن غير فطرة، وعنها إشكال.

المقصد التاسع في وطء البهائم والاموات

من وطأ من العقلاء البالغين دابة مأكولة اللحم عزر وغرم قيمتها إن لم تكن له، وحرمت ونسلها المتجدد ولبنها وذبحت واحرقت، وإن كانت غير مأكولة اللحم كالخيل والبغال والحمير أخرجت من البلد وبيعت في غيره، واغرم(٢) ثمنها لمالكها، ويتصدق بما يباع به على رأي، ودفع إليه على رأي.

ويثبت بعدلين، وبالاقرار(٣) مرة إن كانت ملكه، وإلا ثبت التعزير، ويقتل مع تخلل التعزير ثلاثا.

_____________________

(١) في(الاصل) و(س): " قتل " والمثبت من(م) وهو الانسب

(٢) في(س): " والزم ".

(٣) في(م): " والاقرار ".

١٧٣

ووطء الميتة كالحية(١) ، بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن، ولو كانت زوجة عز، ويثبت بما يثبت به الزنا على رأي، وبعدلين أو الاقرار مرتين على رأي.واللائط بالميت كالحي، ويلغظ لو لم يوقب.ويعزر المستمني بيده، ويثبت بعدلين أو الاقرار مرة.

تتمة: لا كفالة في حد، ولا شفاعة في أسقاطه، ولا تأخير مع الامكان، ولا دية لمقتول الحد أو التعزير على رأي، وعلى بيت المال على رأي.ولو ظهر فسق الشاهدين بعد الحد فالدية في بيت المال، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لاقامة الحد(٢) فأجهضت خوفا فدية الجنين في بيت المال.

ولو أمر الحاكم بالضرب أزيد من الحد فمات ضمن نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد، ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال، ولو زاد الحداد عمدا مع أمر الحاكم بالاقتصار على الواجب فالنصف عليه في ماله، وإن كان سهوا فعلى عاقلته، وسراية الحد غير مضمونة وإن اقيم في حر أو برد.

كتاب الجنايات

الجناية إما على نفس، أو طرف.

وهي إما عمد محض يحصل(٣) ، بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها ولو نادرا، لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، إذا لم يكن قاتلا غالبا، كضرب الحصاة والعود الخفيف.

وإما خطأ محض، وهو: ما لا قصد فيه إلى الفعل، كما لو زلق فسقط على غيره، أو ما لا قصد فيه إلى [الشخص](٤) كما لو رمى صيدا فأصاب إنسانا.

وإما شبه(٥) عمد: بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصد، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدي إلى الموت، أو المؤدب الذي يقصد التأديب فيتلف.وهنا مقاصد:

_____________________

(١) في(م): " كوطء الحية ".

(٢) في(م): " حد "

(٣) في(س) و(م): " ويحصل ".

(٤) في(الاصل): " الفعل " والمثبت من(س) و(م) وهو الصحيح.

(٥) في(س) و(م): " شبيه "

١٧٤

الاول في قتل العمد

وفيه مطالب:الاول: في سببه

وهو إما مباشرة: كالذبح، والخنق، سقي السم، والضرب بالسيف والسكين والحجر الغامز(١) ، والجرح في المقتل ولو بغرز(٢) الابرة.

وإما تسبيب: كالرمي بالسهم والحجر، والخنق بالحبل حتى يموت، أو الضرب بالعصا مكررا ما لا يحتمله مثله، أو يحتمله(٣) لكن أعقبه مرضا ومات به، أو الحبس عن الطعام والشراب مدة لا يصبر مثله، أو طرحه في النار فاحترق وإن قدر على الخروج، إلا مع العلم بالتخاذل، أو سرت جراحته وإن ترك التداوي تخاذلا، أو فصده فلم ينقطع الدم حتى مات، إلا أن يترك شده الموجب للقطع، أو رمى(٤) به في الماء ولم يمكنه الخروج، إلا أن يمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج، أو أوقع نفسه أو غيره على إنسان قصدا فمات، ولو كان الوقوع لا يقتل مثله غالبا فشبيه عمد، أو أقر أنه قتله بسحره.

ولو قدم إليه طعاما مسموما فأكله عالما فلا قصاص ولادية، وإن جهل فالقود، ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القود(٥) ، ولو حفرا بئرا في طريق ودعا غيره مع الجهل فوقع فمات قتل، ولو داوى جرحه بسمي(٦) مجهز فعلى الجارح قصاص الجرح خاصة، وإن كان غير مجهز والغالب التلف أو السلامة فعليه نصف [دية](٧) النفس، لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فالقود.

ولو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل الوصول ففي القود نظر، ولو ألقاه إلى أسد ولا مخرج له أو أغرى العقور به فقتله أو أنهشه حية قاتلا فمات أو طرحها عليه فنهشته

_____________________

(١) الغمز: العصر والكبس كما في مجمع البحرين ٤ / ٩ ٢ غمز، والمراد منه هنا، الضرب بالحجر الممسوك باليد، لانه كالضرب بالسيف والسكين.

(٢) في(س): " بغرزة ".

(٣) في(س): " ما لا يحتمل ".

(٤) في(س): " أو رماه " وفي(م): " أو رمى ".

(٥) قاله في الخلاف: مسألة ٣٢ من كتاب الجنايات، والمبسوط ٧ / ٤٦.

(٦) في متن(س): " بسم " وفي حاششيتها: " بسمى خ ل ".

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في(الاصل) ومتن(س) و(م) واثبتناه من حاشية(س).

١٧٥

فالقود، ولو جرحه وعضه الاسد وسرتا قتل الجارح بعد ردنصف الدية، وكذا لو شاركه الاب أو شارك حر عبدا في عبد، ولو ألقاه مكتوفا في مسبعة فافترسه السبع اتفاقا فالدية، ولو كان به بعض الجوع فحبسه عالما بجوعه حتى مات جوعا فالقصاص، كما لو ضرب المريض [بما يقتل مثله](١) المريض دون الصحيح، ولو لم يعلم جوعه احتمل القصاص أو الدية أو نصفها.

وإما بشرط(٢) كحفر البئر، فإن التردي(٣) عليه المشي عند الحفر، لا بالحفر، ولا يتعلق القصا ص بالشرط.

المطلب الثاني: في اجتماع العلل

لا اعتبار بالشرط مع المباشرة، كالممسك مع القاتل والحافر مع الدافع.

وإن اجتمع المباشر والسبب، فقد يغلب السبب: بأن تباح المباشرة، كقتل القاضي مع شهادة الزور، فالقصاص على الشهود، وقد يغلب المباشر، كما لو ألقاه من عال فقده(٤) إنسان نصفين(٥) ، فلا قصاص على الدافع، بخلاف الحوت.

ولو اعتدلا، كالاكراه على القتل، فالقصاص على المباشر، ويحبس المكره دائما، ولو أكرهه على صعوده(٦) شجرة فزلق فعليه الدية، ولو قال: أقتلني وإلا قتلتك سقط القصاص والدية دون الاثم.

ولو اجتمع المباشر مع مثله قدم الاقوى، فلو جرحه حتى جعله كالمذبوح وقتله الثاني فالقود على الاول، ولو قتل من نزع أحشاؤه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا فالقود على القاتل، لاستقرار الحياة، بخلاف حركة المذبوح

_____________________

(١) في(الاصل): " ما يقتل فيه " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب.

(٢) عطف عل يقوله: " واما تسبيب " وفي نسخة(ع): " وام شرط ".

(٣) وهو السقو ط، انظر: مجمع البحرين ١ / ١٨١ ردا.

(٤) أى: شقه طولا، انظر، مجمع البحرين ٣ / ١٢٤ قدد.

(٥) في(م): " بنصفين ".

(٦) في(س) و(م): " صعود "

١٧٦

ولو قطع أحدهما يده من الكوع(١) والآخر من المرفق وسرتا تساويا، ولو قطع أحدهما وقتله آخر انقطعت سراية الاول، ولو قتل مريضا مشرفا فالقود، ولو أمسك واحد وقتل ثان ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك السجن وسملت عن الناظر، ولو قهر الصبي والمجنون على القتل فالقصاص عليه، لانهما كالآلة، ولو كان مميزا غير بالغ حرا فالدية على عاقلته، ولو كان مملوكا فالدية في رقبته، ويتحقق الاكراه فيما دون النفس، فلو أكرهه على قطع يده أحدهما فاختار فالاقرب القصاص على الامر.

ولو اجتمع سببان ضمن من سبق سببه بالجناية، كواضع الحجر في الطريق لو عثر به فوقع في بئر حفرها آخر في الطريق، فالضمان على واضع الحجر، ولو كان أحدهما عاديا اختص بالضمان، ولو نصب سكينا في بئر محفورة في الطريق فوقع إنسان فقتله السكين فالضمان على الحافر.

ولو قال: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلي ضمانه ضمن وإن شاركه صاحب المتاع في الحاجة، ولو اختص لم يحل له الاخذ، بخلاف مزق ثوبك وعلي ضمانه، أو ألق متاعك مجردا عن: علي ضمانه، ولو قال: وعلي(٢) ضمانه مع الركاب(٣) فامتنعوا، فقال: أردت التساوي، الزم بحصته خاصة، ولو ادعى إذنهم حلفوا، ولو قال للمميز: اقتل نفسك فلا شئ على الملزم، وإلا(٤) القود، ولو أكره العاقل على قتل نفسه فلا ضمان عليه، إذ لا يتحقق هذا الاكراه، ولو علم الولي التزوير وباشر القصاص فالقود عليه دون الشهود.ولو جرحاه فاندمل جرح أحدهما وسرى الآخر، فالآخر قاتل يقتل بعد رد دية الجرح، والاول جارح، ولو صدق الولي مدعى اندمال جرحه لم يقبل في حق الآخر، فعلى الآخر نصف الجناية، وعلى المصدق جناية الجرح.

_____________________

(١) وهو: طرف الزند الذى يلى الابهام، انظر: مجمع البحرين ٤ / ٣٨٦ كوع.

(٢) في(س): " وعلى ".

(٣) في(س) و(م): " الركبان ".

(٤) أى: وان لم يكن مميزا

١٧٧

المطلب الثالث: في العقوبة

يجب بقتل العمد العدوان: كفارة الجمع على ما سبق، والقصاص مع الشرائط الآتية، ولا تجب الدية إلا صلحا، فلو عفا عن القصاص ولم يشترط المال سقط [القصاص](١) ولا دية، ولو عفا على مال لم يسقط القود، ثم إن رضي الجاني سقط ووجب المال، وإلا القود، ولو لم يرض الولي بالدية جاز أن يفتدي بأكثر، ولو لم يرض الجاني بالدية فالقود، إلا أن يتراضيا على الاقل، ولو هلك قاتل العمد فالدية على رأي، وكذا لو هرب فلم يقدر عليه حتى مات، ولو لم يكن له مال سقطت.

وتؤخر الحامل حتى تضع وترضع إن فقد غيرها وإن تجدد حملها بعد الجناية، ولو أدعته وتجردت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق، ولو بان الحمل بعد القصاص فالدية على القاتل مع علمه، ولو جهل فعلى الحاكم إن علم.

ولا يضمن المقتص سراية القصاص مع عدم التعدي، فإن اعترف بالتعمد اقتص في الزائد، وإن اعترف بالخطأ اخذت ديتة، ويصدق في الخطأ مع اليمين.

ويثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس، ولا يقتص إلا بالسيف غير الكال والمسموم وإن قتل بغيره ويقتصر على ضرب العنق من غير تمثيل وإن كان قد فعله، واجرة القصاص على بيت المال، فإن ضاق فعلى القاتل، ويقضى بالقصاص مع التيقن لامع اشتباه التلف بغير الجناية، فيقتص حينئذ في الجرح خاصة.

ويرث القصاص والدية وارث المال، عدا الزوج والزوجة في القصاص، ويرثان من الدية إن رضي الاولياء بها، ولو عفا الولي عن القصاص فلا دية لهما، ولو عفا عن دية الخطأ فلهما نصيبهما.

ويستحب للامام إحضار عارفين عند الاستيفاء، ولو اتحد مستحق القصاص فالاولى إذن الحاكم، وليس واجبا على رأي، وإن تعدد وجب الاتفاق أو الاذن، ولا يجوز لاحدهم المبادرة على رأي، فإن بادر ضمن حصص الباقين، ولو كان المستحق صغيرا فللولي استيفاء حقة على رأي.

_____________________

(١) زيادة من(م)

١٧٨

ولو اختار بعض المتعددين الدية ورضي القاتل فللباقين القصاص بعد رد نصيب المفادي(١) ، ولو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبة بعد رد نصيب شريكه من الدية، ولو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على القاتل، ولو اقتص مدعي العفو على شريكه على مال فصدقه أخذ المال، وإلا الجاني والشريك على حاله في شركة القصاص.

وللولي القصاص من دون ضمان الدية للديان على رأي، ولو اقتص الوكيل بعد علم العزل فعليه القصاص، وإلا فلا شئ، ولو استوفى بعد العفو جاهلا فالدية، ويرجع على الموكل.

ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع قتل بعد رد دية اليد على إشكال، وكذا لو قتل مقطوع اليد قصاصا أو أخذ ديتها، وألا فلا رد، ولو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الاصابع.

ولو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت، فإن ضربه الولي بالممنوع اقتص بعد القصاص منه، وإلا قتله من غير قصاص.

ويدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني والضربة، فلو تكرر(٢) الجاني أو ضربه الواحد ضربتين لم يدخل، وتدخل دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني.

_____________________

(١) وهو: القاتل اذ بعد رضاء باعطاء الدية لمختاريها، فعلى طالبى القصاص القصاص بعدرد الدية لطالبيها.

(٢) في(س) و(م): " تكثر "

١٧٩

المطلب الرابع: في الاستيفاء مع الاشتراك

لو اشترك الاب أو من لا يقتص منه مع من يقتص اقتص من الشريك بعد رد الآخر عليه فاضل جنايته، ولو كان الشريك سبعا رد الولي(١) ، ولو اشترك جماعة في قتل واحد فللولي قتل واحد ويرد الباقون ما فضل عن جنايته(٢) ، وقتل أكثر فيرد ما فضل عن دية المقتول ويرد الباقون دية جنايتهم على المقتولين، وقتل الجميع ويرد ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل منهم ما فضل من ديته عن جنايته.

ولو قتله امرأتان قتلتا به ولا رد، ولو كن ثلاثا قتلن ورد(٣) الولي نصف الدية بين الثلاث، ولو قتل اثنتين ردت الباقية ثلثي ديتها عليهما، ولو قتله رجل وامرأة فقتلهما الولي رد دية المرأة على الرجل، ولو قتل الرجل خاصة ردت المرأة على ورثة الرجل ديتها، ولو قتل المرأة خاصة اخذ من الرجل نصف الدية مع التراضي.

ولو قتله حر وعبد فقتلهما الولي رد نصف دية الحر عليه، والزائد من قيمة العبد عن النصف مالم تتجاوز دية الحر على مولاه، وإن قتل الحر دفع المولى العبد إلى ورثته مالم(٤) تتجاوز قيمته النصف، وما ساوى(٥) النصف إن زادت، أو يفديه بنصف الدية، وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من الحر الدية مع التراضي، وإن زادت أعاد الحر على مولاه الزيادة، فإن كملت الدية وإلا أخذ الولي التمام، ولو قتله عبد وامرأة فقتلهما الولي فلا رد إن لم تتجاوز قيمة العبد النصف، وإلا رد الزائد على مولاه إن لم تتجاوز دية الحر، ولو قتل المرأة أخذ العبد إن لم تزد قيمته على النصف، أو قدر النصف، وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها، وإن زادت ردت المرأة الزيادة ما لم تتجاوزدية الحر، فإن نقضت فالتمام للولي، ويقدم الرد على الاستيفاء.

_____________________

(١) أى: رد الولى نصف الدية إلى شريك السبع ثم يقتص.

(٢) في(الاصل): " ما فضل عن حياتهم على ما فضل عن جنابته ".

(٣) في متن(س): " ويرد " وفي الحاشية: " ورد خ ل ".

(٤) في(م): " ان لم ".

(٥) أى: ودفع ما ساوى.

١٨٠