ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ٢

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 236

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف: الصفحات: 236
المشاهدات: 161341
تحميل: 5920


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 236 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 161341 / تحميل: 5920
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

تحصل الشركة بفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد أو تكون له شركة في السراية مع قصد الجناية، ولا يشترط تساوي الجناية، فلو جرحه واحد جرحاآخر مائة وسرى الجميع تساويا.ولو قطع يد رجل وقتل آخر قدم القطع، وإن بدأ بالقتل، فإن سرىلقطع اخذت نصف الدية من تركته، ولو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته فللولي القصاص في النفس، ولو قطع يهودي فاقتص المسلم وسرت جراحته فللولي تل الذمي، ولو طلب الدية أخذ، إلا دية يد ذمي، ولو اقتص الرجل من يدالمرأة ثم سرت جراحته فللولي القصاص، ولو طلب الدية أخذ إلا الربع، ولو قطعت يده ورجله فاقتص ثم سرت فللولي القصاص لا الدية، لاستيفاء ما يقوم مقامها.

وفي الكل إشكال ينشأ: من أن للنفس دية والمستوفي وقع قصاصا.ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه، ولو تقدمت سراية الجاني فهدر، ويأخذ الولي نصف الدية على إشكال.

ولو قتل الحر حرين فلوليهما قتله خاصة، فإن قتله أحدهما فللآخر الدية، ولو قتلهما عبد دفعة تساويا، وعلى التعاقب يشتركان إن لم يحكم به للاول فيكون الثاني، ويكفي في الحكم للاول اختيار الولي استرقاقه وإن لم يحكم الحاكم.

ولو قطع الحر يمين رجلين قطعت يمينه للاول ويسراه(١) للثاني، ولو(٢) قطع يد ثالث قيل: الدية(٣) ، وقيل: الرجل(٤) ، ولو لم يكن له يد ولا رجل فالدية.

_____________________

(١) في حاشيد(س): " ويساره خ ل ".

(٢) في(س) و(م): " فلو ".

(٣) قاله ابن ادريس في السرائر: ٤٣٤.

(٤) ذهب اليه القاضى في المهذب ٢ / ٤٧٩، والتقى في الكافى: ٣٨٩، والمحقق في الشرائع ٤ / ٢٣٤، وغيرهم.

١٨١

ولو قتل العبد عبدين اشترك الموليان إن لم يختر مولى الاول استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني، ولو اختار الاول المال فضمنه المولى فللثاني القصاص والاسترقاق، وإن لم يضمن واسترقه الاول فقتله الثاني سقط حق الاول، وإن استرقه اشتركا، ولو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال ملك بقدر حصته، فإن قتله الآخر رد على شريكه قدر(١) نصيبه، ولو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر، فإن قتلهم مولاه أدى إلى مولى كل من فضل له من قيمة عبده عن جنايته الفاضل، ولو لم تزد فلا رد، ولو طلب الدية تخير مولى كل واحد بين دفع عبده أو ما يساوي جنايته منه، وبين فكه بالاقل على رأي، وبالارش على رأي، ولو قتل بعضا رد كل باق عشر الجناية، فإن قصر عن قيمة المقتولين أتم مولى المقتول ما يعوز بعد إسقاط ما يصيبهم من الجناية.

المطلب الخامس: في شرائط القصاص

وهي خمسة: الاول: كون القتيل محقون الدم

فلا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني المحصن واللائط والهالك بسراية القصاص أو الحد[ ولادية ](٢) ، وهؤلاء معصومون بالنسبة إلى الكافر، ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق، فيقتص منه لو قتله.

الثاني: كون القاتل مكلفا

فلا قصاص على المجنون والصبي وإن كان مميزا، بل تؤخذ الدية من عاقلتهما، ولو قتل ثم جن قتل، ويصدقان لو ادعيا القتل حال الجنون أو الصبوة، ويقتل البالغ بالصبي لا[ المجنون ](٣) بل الدية، إلا أن يقصد الدفع فلا دية أيضا، وفي السكران إشكال أقربه سقوط القود بل الدية عليه، وكذا المبنج نفسه وشارب المرقد، ولا قود على النائم بل الدية على خاصته، والاعمى كالمبصر(٤) على رأي.

_____________________

(١) في(س) و(م): " بقدر ".

(٢) زاد من(م) وفي حاشية(س): " ولا دية خ ل ".

(٣) في(الاصل): الجنون " والصحيح ما أثبتناه وهو من(س) و(م)

(٤) في(م): " كالبصير ".

١٨٢

الثالث: انتفاء ابوة القاتل

فعلى الاب في قتل ولده الدية وإن تعمد، وكذا الجد وإن علا، ويقتل الابن بأبيه والام بولدها والجدات، وإن كن للاب به والاجداد للام وإن كانوا ذكورا وجميع الاقارب، ولو قتل المجهول أحد المتداعيين(١) قبل القرعة فلا قود وكذا لو قتلاه، أما لو رجع أحدهما فإنه يقتل بعد دفع(٢) نصف الدية وعلى الاب نصف الدية، ولو ولد على فراش المدعيين كالامة أو الموطوء‌ة بالشبهة فلا قود عليهما وإن رجع أحدهما، بخلاف الاول لثبوت البنوة بالفراش لا الدعوى، وفيه نظر، ولا يرث الولد القصاص ولا الحد، بل له الدية عن مورثه وللآخر القصاص والحد كملا، ولو قتل أحد الاخوين(٣) أباه والآخر امه فلكل القصاص على صاحبه ويقرع في التقديم، ولو سبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه.

الرابع: التساوى في الدين

فلا يقتل مسلم وإن كان عبدا بكافر وإن كان ذميا حرا، بل يعزر ويغرم دية الذمي، وإن اعتاد قتل الذمي قيل: يقتل بعد رد فاضل دية المسلم(٤) ، ويقتل الذمي، بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته عنها، والذمية بمثلها وبالذمي ولا رجوع، ولو أسلم فلا قود، ويقتل الذمي بالمرتد، وبالعكس على إشكال إلا أن يرجع،

_____________________

(١) في(س): " المتداعين ".

(٢) في(م): " رد ".

(٣) في متن(س): " الولدين " وفي الحاشية: " الاخوين خ ل ".

(٤) قاله السيد المرتضى في الانتصار: ٢٧٢، وسلار في المراسم: ٢٣٦، وأبوالصلاح في الكافى في الفقه: ٣٨٤، وغيرهم

١٨٣

واليهودي بالنصراني والحربى(١) وبالعكس، وولد الرشدة بالزنية(٢) ، ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثة المسلم، ويتخيرون بين قتله واسترقاقه، قال الشيخ: ويدفع ولده الصغار أيضا ويسترقون(٣) ، وفيه نظر، فإن أسلم قبل الاسترقاق فالقود خاصة.

ويشترط التكافؤ حال الجناية، فلو قطع مسلم يد ذمي فأسلم ثم سرت، أو حر يد عبد فاعتق ثم سرت، أو صبي يد بالغ ثم بلغ ثم سرت فلا قود ولا قصاص بل دية النفس، ولو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شئ، ولو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الاصابة فالدية كملا، وكذا العبد لو أصابه السهم حرا، ولو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتدا افتص وليه المسلم أو الامام في اليد خاصة، وقال الشيخ: لا قصاص فيها، لدخوله في قصاص النفس(٤) ، ولو عاد عن غير فطرة قبل حصول السراية(٥) اقتص في النفس، وكذا بعده على رأي، ولو كانت خطأ فالدية كملا، ولو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة فدية الذمي، ولو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولادية، ولو قتله ذمي فالقود.

_____________________

(١) في(م): " وبالحربى ".

(٢) أى: ويقتل ولد الرشدة وهو: ما كان عن نكاح صحيح، بالزنية وهو: ما ولد من الزنا، انظر: مجمع البحرين ١ / زنا.

(٣) قال الشهيد في غاية المراد: ".وأما الاولاد الصاغر فقد نقل المصنف عن الشيخ هنا وفي التحرير أنه حكم باسترقاقهم، وكذا نقله شيخا عميد الدين رحمه الله في الكنز عن الشيخ في النهاية، ولم أده في شئ من كتب الشيخ، وهما أعرف بما قالا وأما المفيد رحمه الله وسلار وابن حمزة فحكموا بالاسترقاق، ولعل المصنف أراد بالشيخ هنا المفيد رحمه الله، ولكن غير ما اعتاد اطلاقه " وفي(س) و(م): " فيسترقون ".

(٤) قاله في المبسوط ٧ / ٢٧.

(٥) في(س) و(م): " سراية "

١٨٤

الخامس: التساوي في الحرية

فلا يقتل حر بعبد ولا مكاتب تحرر أكثره ولا ام ولد، فإن اعتاد قيل:

يقتل مع رد الفاضل(١) ويقتل بمثله وبالحرة مع رد فاضل ديته، والحرة بمثلها وبالحر ولا غرم على رأي، ويقتل العبد بمثله وبالحر كله أو بعضه وبالامة، والامة بمثلها وبالعبد، ويقتل المدبر وام الولد والمكاتب المشروط وغير المؤدي بالعبد وبالعكس، ولا يقتل من تحرر بعضه بعبد، ويقتل بمساويه في الحرية وبالازيد وبالحر.

ولو اشترى المكاتب أباه ثم قتله اقتص منه، ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص، ولو قتل المولى عبده عزر وكفر، قيل: ويتصدق بقيمته(٢) ، ولو كان لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيقتصر عليها، ويقدم قوله في قدرها مع اليمين، ولا تتجاوز بقيمة الامة(٣) دية الحرة، ولو كان ذميا لذمي لم تتجاوز بالذكر دية الذمي وبالانثى دية الذمية.

ولا يضمن المولى جناية عبده، لكن يتخير الولي بين قتله واسترقاقه، وفي الخطأ يتخير مولاه بين دفعه للاسترقاق وفكه بالاقل من الدية والقيمة أو بالارش على الخلاف، ولو جرح حرا اقتص في العمد، وإن طلب(٤) الدية فكه مولاه بالارش أو دفعه للاسترقاق، ولا يقتل وإن أحاطت الجناية بقيمته، ولو زادت قيمته فالزائد للمولى.

ولو قتله(٥) مثله فلمولى المقتول قتله، ولو(٦) طلب الدية استعبده إن ساواه في القيمة أو قصر، وإلا استرق(٧) بقدر قيمة المقتول، وفى الخطأ يتخير مولى القاتل في فكه بقيمته أو دفعه ليسترق(٨) ، ولو فضل منه شئ فله ولا يضمن الاعواز.ولو افتك المولى المدبر فهو على تدبيره، ويبطل لو سلمه ليسترق(٩) في

_____________________

(١) اختاره أبوالصلاح في الكافى: ٣٨٤، وسلار في المراسم: ٦ ٢٣.

(٢) ذهب اليه أبوالصلاح في الكافى: ٣٨٤، وسلار في المراسم: ٢٣٧، وغيرهما.

(٣) في(م): " المملوكة ".

(٤) في(س): " طلبت ٢.

(٥) في(س) و(م): " قتل ".

(٦) في(م): " فان ".

(٧) في متن(س): " والاسترقاق " وفي الحاشية: " والاسترقاق خ ل ".

(٨) و(٩) في(س) و(م): " لرق ".

١٨٥

الخطأ أو استرقه الولي في العمد، ويستسعى من انعتق بعضه لو قتل عبدا في نصيب الحرية ويسترق نصيب الرقية، فتبطل كتابته أو يفديه مولاه أو يباع، وفي الخطأ يفدي الامام نصيب الحرية، ويتخير المولى بين فك الرقبة بنصيبها من الجناية أو تسليم الحصة.

ولو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص، ولو قتل عبده فللمولى القصاص وإن كانت قيمة الجاني أكثر، أما لو كان العبد لغيره لم يكن له القتل إلا بعد رد الفاضل، وكذا الامة لو قتلها عبد.

ولو سرت جناية الحر على العبد وقد تحرر فللمولى أقل الامرين من قيمة الجناية والدية عند السراية، كأن يقطع يد من قيمته الدية، ثم يقطع الآخر يده بعد الحرية، ثم ثالث رجله، فللمولى ثلث الدية بعد النصف، ولو قطع يده ثم سرت بعد الحرية فلا قصاص بل دية الحر، وللسيد نصف قيمته وقت الجناية والباقي للورثة، فلو قطع آخر رجله بعد العتق وسرتا فعلى الاول نصف الدية وعلى الثاني القصاص بعد رد نصف الدية، ولو اتحد القاطع وبرئ فللمولى نصف القيمة وللمعتق القصاص في الثانية أو نصف القيمة(١) إن رضي الجاني، ولو سرتا فللولي القود بعد رد ما يستحقه المولى، ولو اقتص في الرجل أخذ المولى نصف قيمته وقت الجناية وفاضل دية اليد للولي إن زادت.

المقصد الثاني في جناية الطرف

فإن تعمد الجاني فالقصاص، وإلا الدية، ويتحقق العمد كما في القتل وكالشروط هناك، ويقتص للرجل من المرأة وبالعكس، ولا رد مالم تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة، وكذا يتساويان في الدية ما لم يبلغ الثلث فتنتصف المرأة.

ويشترط امور ثلاثة:

الاول: تساويهما في السلامة

فلا يقطع الصحيح بالاشل وإن بذله الجاني، ويقطع الاشل بالصحيح مالم يحكم العارف بعدم حسمه، يقتص للكامل من الناقص ولا يضم أرش، ولا يجوز العكس فتثبت الدية.

_____________________

(١) في(س) و(م): " الدية "

١٨٦

وحدقة العمياء ولسان الاخرس وذكر العنين كالاشل، وذكر الخصي والشيخ والصبي والاغلف وأنف فاقد الشم واذن الاصم والمثقوبة وسن الصبي إذا لم تعد بعد السنة(١) والمجذوم إذا لم يسقط منه شئ يساوي المقابل.

ولو قلع الاعور حدقة(٢) عين صحيح قلعت عينه وإن عمي، وبالعكس له واحدة، وفي استرجاع التفاوت قولان(٣) ، ولو كانت اذن المجني عليه مخرومة اقتص إلى حد الخرم واخذ أرش الباقي.

ولو عادت سن المتغر(٤) ناقصة أو متغيرة فالحكومة، ولو عادت كهيئتها فالوجه الارش، ولو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة، ولو مات قبل اليأس فالارش، ولو عادت سن الجانى فليس للمقتص إزالتها، بخلاف الاذن.

ولو قطع ناقص الاصبع يد كامل اقتص، قال الشيخ: ويأخذ دية الاصبع(٥) ،

_____________________

(١) في(س) و(م): " سنة ".

(٢) في(س): " حلقة ".

(٣) ذهب إلى الاسترجاع وهو نصف الدية الشيخ في النهاية: ٧٦٦، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٤٦، والطبرسى كما عنه في غاية المراد، غيرهم.وذهب إلى عدم الاسترجاع المحقق في الشرائع ٤ / ٢٣٦، وغيره.

(٤) قال الجوهرى: " واذا سقطت رواضع الصبى قيل: ثغر فهو مثغور، فاذا نبتت قيل: اتغر " الصحاح ٢ / ٥ ٦٠ ثغر.

(٥) قاله في المبسوط ٧ / ٨٥، ونقل بعد الحكم يأخذ دية الاصبع اشترط عن بعض اشتراط أخذه لديتها

١٨٧

واشترط في موضع آخر أخذه لديتها(١) ، ولو قطع اصبعا فسرت إلى الكف فله(٢) القصاص في الكف، وليس له القصاص في الاصبع وأخذ دية الباقي، ولو قطع يده مع بعض الذراع اقتص من الكوع وأخذ حكومة الزائد، ولو قطع من المرفق اقتص لا غير، ولو كان ظفر المجني عليه متغيرا أو مقلوعا اقتص في الاصبع، لكمال ديتها من غير ظفر.

ولا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة(٣) والمأمومة(٤) ، ولا في الهاشمة(٥) والمنقلة(٦) ، ولو أذهب ضوء العين سملت عينه، وفي الحاجبين وشعر الرأس واللحية القصاص، فإن نبت فالارش خاصة، ولو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع الاخرى فالدية.

وفي الشفرين القصاص، فإن قطعهما ذكر فالدية، ولو قطع الذكر فرجي الخنثى، فإن ظهر رجلا فالقصاص في المذاكير وفي الشفرين حكومة(٧) ، وإن بان انثى فالدية في الشفرين والارش في المذاكير، ويظهر من ذلك حكم الانثى لو قطعت ولا يجاب(٨) لو طلب القصاص قبل الظهور، ولو طلب الدية اعطي أقلهما(٩) وكذا الحكومة، ولو طلب دية أحدهما وتأخير قصاص الآخر(١٠) لم يكن له، ولو كان القاطع خنثى اقتص مع ظهور الاتفاق، وإلا الدية في الاصلي والحكومة في الزائد.

_____________________

(١) إى: واختاره الشيخ في موضع آخر أخذ ناقص الاصبع الذى قطع يد كامل الاصبع دية الاصبع، فان كان قد احتار القصاص أو عفا فلا دية، انظر: المبسوط ٧ / ٨٠.

(٢) في(م): " فعلية ".

(٣) وهى: الطعنة التى تبلغ الجوف، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٣٤ جوف.

(٤) وهى: الشجة التى بلغت ام الرأس، انظر: مجمع البحرين ٦ / ١٤ أمم.

(٥) وهى: الشجة التى تهثم عظم الرأس أى تكسره، انظر مجمع البحرين ٦ / ١٨٦ هشم.

(٦) وهى: التى يخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٤٨٦ نقل.

(٧) في(س): " الحكومة.

(٨) أى: الخنثى ".

(٩) في(س): " أقلها ".

(١٠) في(م): " وتأخير القصاص لاخر "(*).

١٨٨

الثاني: الاتفاق في المحل

فتقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى، والسبابة بمثلها لا بالوسطى، ولا زائدة بمثلها مع تفاوت المحل، ولو قطع اليمنى فاقدها قطعت يسراه، فإن فقدت فالرجل، ولو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت أربعة بالاول فالاول وللباقي الدية.

ولو بذل يسراه فقطعها المقتص جاهلا فالوجه بقاء القصاص، ويؤخر حتى يندمل ويدفع إليه دية اليسرى، إلا أن يبذل مع سماع الامر باليمنى وعلمه بعدم إجزاء اليسرى، ولو قطعهما مع العلم ففي القصاص إشكال والاقرب الدية، وكل موضع يضمن الدية في اليسرى يضمن السراية، وإلا فلا(١) ، ولو اتفقا على قطعها بدلا لم يجز وعليه الدية وله القصاص، ولو اختلفا فالقول قول الباذل لو أنكر دعوى بذلها مع العلم لا بدلا، ولو بذل للمجنون فقطع فهدر وحق المجنون باق، ولو سبق المجنون فاقتص من غير بذل لم يسقط قصاصه، ودية فعله على عاقلته.

ويعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول بل الاسم، فيقاس بخيط ويشق بقدره دفعة أو دفعات إن شق على الجانى، ولو كان رأس الشاج أصغر استوعبناه وأخذ أرش الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح، ولو انعكس لم يستوعب في القصاص، بل اقتصر على قدر المساحة.

ويقتص في السن مع اتفاق المحل، فلا يقلع ضرس ولا ضاحك بثنية، ولا أصلية بزائدة، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل، وكذا الاصابع(٢) .

_____________________

(١) في متن(س:) " وما لا فال " وفي الحاشية: " والا فلا خ ل ".

(٢) لفظ: " وكذا الاصابع " لم يرد في(م)

١٨٩

الثالث: التساوي في العدد

فلو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك اقتص منه، ولو كانت الزائدة للجاني خارجة عن الكف اقتص في الكف، وإن كانت في سمت الاصابع قطع(١) الاصابع وأخذ حكومة الكف، ولو اتصلت بالبعض قطعت الاربع وأخذ دية الاصبع وحكومة الكف، ولو كانت للمجني عليه(٢) فله القصاص ودية الزائدة، ولو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني قطعت، فإن الناقص يؤخذ بالكامل، إلا أن يختلف المحل، فتأخذ دية الزائدة ويقتص في أربع، وكذا لو كانت للمجنى عليه، ولو تساويا اقتص مع اتفاق المحل.

ولو كان لقاطع اليد ست اصول قطع خمس أصابعه ودفع حكومة اليد، ولو كان فيها زائدة واشتبهت فلا قصاص، ولو كان لاصبع أربع أنامل متساوية فقطع صاحبها أنملة معتدل قطعت واحدة(٣) ، وهل يطالب بما بين الربع والثلث؟ إشكال، ولو كان لانملة طرفان ثبت القصاص مع التساوي، وإلا اقتص وأخذ أرش الآخر، ولو كانت للجاني فلا قصاص وللمجني دية أنملته.

ولو قطع الوسطى ممن لا عليا له اقتص بعد رد دية العليا، ولو قطع عليا ووسطى من شخصين اخر ذو الوسطى إلى أن يقتص ذو العليا، فإن عفا فلذي الوسطى القصاص بعد رد دية العليا، ولو سبق ذو الوسطى بالقصاص فعليه دية العليا، ولذي العليا على الجانى الدية.

ولو ادعى الجاني نقصان اصبع قدم قول مدعي السلامة سواء ادعى زوالها طارئا، أو نفى السلامة أصلا على إشكال، ولو أدعى قاطع اليدين والرجلين الموت بالسراية صدق باليمين مع قصر الزمان، والولي مع احتمال الاندمال، فإن اختلفا في المدة قدم قول(٤) الجاني، ولو قطع يدا وانعكست الدعوى قدم قول الجاني مع مضي مدة إمكان الاندمال، وإلا قول الولي، ولو اختلفا في المدة قدم

_____________________

(١) في(م): " قطعت ".

(٢) لفظ " عليه " ليس في(س).

(٣) في حاشية(س): " بالدية خ ل ".

(٤) لفظ " قول " ليس في(س)

١٩٠

[ قول ](١) الولي على إشكال، ولو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية، وادعى الجاني موته أو موت المجروح بشرب السم، تعارض أصل السلامة وعدم الشرب مع أصل البراء‌ة وعدم الموت بالسراية، فيرجح الجاني.

ولو قطع اصبع رجل ويد آخر اقتص للاول ثم للثاني(٢) ، ويرجع بدية اصبعه(٣) عليه للمتأخر من ذي الاصبع واليد، ولو قطع عدة أعضاء خطأ فعليه ديتها وإن كانت أضعاف الدية إن اندملت، وإلا فالدية وهل له المطالبة بالجميع قبل الاندمال؟ الوجه لا، ولو اندمل البعض ثم سرى الباقى أخذ دية المندمل ودية النفس.

ويؤخر القصاص في شدة الحر(٤) والبرد إلى اعتدال النهار، ولا قصاص بغير الحديد، ولو قلع العين قلعت بحديدة معوجة، ولو قطع بعض الانف نسبناه إلى الاصل وأخذ من الجانى بتلك النسبة لا بقدر المساحة، وكل عضو يقاد فمع عدمه الدية، كأن يقطع اصبعين وله واحدة، ولو طلب القصاص قبل الاندمال فله.

ويقتص من الجماعة للواحد، فلو قطع يده اثنان قطع يدهما ورد الفاضل، وله قطع أحدهما، فيرد(٥) الآخر عليه قدر جنايته وتحصل الشركة بالاشترا ك في الفعل، ولو قطع كل جزء أو وضعا اليد متوسطة(٦) بين آلتيهما واعتمدا فلا شرك، وعلى كل واحد قصاص جنايته لا قطع يده.

ويقسم قيمة العبد على أعضائه كالحر، فما فيه واحد فيه(٧) القيمة، وفي

_____________________

(١) زيادة من(م).

(٢) في(م): " اقتص الاول الثانى ".

(٣) في(س) و(م): " اصبع ".

(٤) في(س): " من الحر " وفى(م): " من شدة الحر ".

(٥) في(م): " يرد ".

(٦) في(س) و(م): " مبسوطة ".

(٧) في(م): " ففيه "

١٩١

الاثنين القيمة، وفي كل واحد النصف وهكذا، فالحر أصل للعبد(١) في المقدر، وبالعكس في غيره، ولوجنى الحر بما فيه الكمال تخير المولى(٢) بين دفعه وأخذ قيمته وبين إبقائه بغير شئ، ولو قطع يده ثم آخر رجله فعلى كل واحد النصف والعبد للمولى.

تتمة في العفو ويصح من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لا قبل الاستحقاق، ومن وليه مع الغبطة إما بعوض أو مجانا ومن الوارث، فإن استحق الطرف والنفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر، ولو عفا مقطوع الاصبع قبل الاندمال عن الجناية صح ولا دية.

فلو(٣) سرت إلى الكف فله دية الكف وسقطت جناية الاصبع، ولو سرت إلى النفس فلو ليس القصاص فيها بعد رد دية الاصبع، ولو قال عفوت عنها وعن سرايتها، قال الشيخ: صح من الثلث لانه كالوصية(٤) ، ولو قيل: لايصح لانه إبراء مما لم يجب(٥) كان وجها.

ولو أبرأ العبد الجانى بما يتعلق برقبته لم يصح، وإن أبرأ سيده صح، ولو قال: عفوت عن أرش الجناية صح، ولو أبرأ القاتل خطأ لم يصح، ولو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش الجناية صح، ولو أبرأ العاقلة في العمد أو شبيهه(٦) لم يبرأ القاتل، ولو أبرأ القاتل أو قال: عفوت عن الجناية سقط حقه.

وحكم الخطأ الثابت بالاقرار حكم شبيه(٧) ه، ولو عفا بعد قطع يد من يستحق قتله قصاصا فاندملت صح العفو، وإن سرت ظهر بطلان العفو، وكذا لو عفا بعد الرمي قبل الاصابة.

_____________________

(١) في(س) و(م): " العبد ".

(٢) في(س): " الولى ".

(٣) في(س): " ولو ".

(٤) قاله في الخلاف: مسألة ٨٦ من كتاب الجنايات.

(٥) في(م): " لا يجب ".

(٦) و(٧) في ٠ س) و(م): " شبهه

١٩٢

المقصد الثالث في الدعوى

وفيه بحثان: الاول يشترط في دعوى القتل امور خمسة:

الاول: التكليف في المدعي حالة الدعوى لا الجناية.

فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون، بل يدعي لهما وليهما، وتسمع الدعوى وإن كان حال الجناية حملا.

الثاني: استحقاقه حالة الدعوى، فلا تسمع دعوى الاجنبي، وتسمع دعوى المستحق وإن كان أجنبيا وقت الجناية، ولا تسمع دعوى استحقاق القصاص من الزوج والزوجة، وتسمع دعواهما للعمد، وتثبت لهما الدية.

الثالث: تعلق الدعوى بشخص(١) معين أو أشخاص معينين.

فلو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرف عينه احلفوا، وكذا في دعوى الغصب والسرقة، أما في المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان، والاقرب السماع، ولو أقام بينة سمعت وأفادت اللوث لو خص القاتل أحدهما، ولو ادعى على جماعة يتعذر اجتماعهم كأهل البلد لم تسمع، وكذا لو ادعى على غائب لامتناع المباشرة منه، ولو رجع إلى الممكن صح، ولو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضي بالصلح.

الرابع: تحرير الدعوى في كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به، وانفراد القاتل واشتراكه.

وفي سماع الدعوى المطلقة نظر، أقر به السماع، ويستفصله الحاكم، وليس تلقينا بل تحقيقا للدعوى، ولو لم يبين طرحت ولم يحكم بالبينة عليها.

_____________________

(١) في(س) " دعوى شخص "

١٩٣

الخامس س: عدم التناقض فلو ادعى على شخص الانفراد ثم ادعى على غيره الشركة لم تسمع الثانية، وكذا لوادعى على الثاني الانفراد، ولو أقر الثاني ثبت حق المدعي، ولو ادعى العمد ففسره بالخطأ أو بالعكس لم تبطل دعوى أصل القتل، ولو قال: ظلمته بأخذ المال وفسر بكذب الدعوى والقسامة استرد، ولو فسره بأنه حنفي لايرى القسامة(١) لم يعترض، وكذا لو قال: هذا المال حرام، ولو فسره(٢) بنفي ملك الباذل، فإن لم يعين المالك اقر في يده، وإلا دفعه إلى من عينه، ولا يرجع على القاتل من غير بينة.

البحث الثاني: فيما به تثبت الدعوى

وفصوله ثلاثة: الاول: الاقرار

وتكفي المرة على رأي من البالغ العاقل(٣) المختار الحر، فلو أقر الصبي أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت، ولو صدق المولى عبده ثبت، ولو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد لزم، ولا يقبل في الخطأ في حق الغرماء بل في حقه(٤)

_____________________

(١) القسامة كما في الصحاح ٥ / ٢٠١٠ قسم: " الايمان تقسم على الاولياء في الدم " وقال الشيخ محمد حسن في جواهره ٤٢ / ٢٢٦: " وفى لسان الفقهاء اسم للايمان..صورتها أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ولا تقوم عليه بنة، ويدعى الولى على واحد أو جماعة، ويقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الولى في دعواه فيحلف على ما يدعيه ويحكم له " وحكمها عندنا ثبوت القصاص نصا وفتوى واجماعا بقسمية، خلافا لابى حنيفة والشافعى في الجديد، فأوجبا بها الدية، انظر: المبسوط للسرخسى ٢٦ / ١٠٦ ١٠٨، المجموع ٢٠ ٢٢٢.

(٢) في(س): " وكذا لو قال: هذا المال حرام وفسره ".

(٣)في(م) " من العاقل البالغ ".

(٤) في حاشية(س): " بل في حق نفسه "

١٩٤

لو زال(١) حجره، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر بقتله خطأ تخير الولي تصديق أحدهما ولا سبيل له على الآخر، ولو أقر الثاني بقتله ورجع الاول درئ عنهما القصاص والدية واخذت الدية من بيت المال.

الفصل الثاني: البينة

وشروطه(٢) أربعة: الاول: العدد

ولا يثبت موجب القصاص إلا بعدلين وإن عفا على مال، ويثبت(٣) ما تجب به الدية بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد(٤) ويمين، كالخطأ والمأمومة والهاشمة وغيرها، ولو شهدت بهاشمة مسبوقة بايضاح لم يثبت الهشم في حق الارش كما لم يثبت الايضاح، ولو شهدت أنه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأ.

الثاني: خلوص الشهادة عن الاحتمال

مثل ضربه بالسيف فمات، أو فأنهر دمه فمات، أو فأجراه فمات في الحال، أو لم يزل مريضا حتى مات وإن طالت المدة، أو ضربه فأوضحه هذه، ولو قالوا(٥) أوضحه مطلقا(٦) ووجدت موضحتان فالدية، ولو قال: اختصما ثم افترقا وهو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجا أو فجرى دمه لم يقبل، ولو قال: أسال دمه فمات قبلت في الدامية، ولو شهد(٧) بأنه جرح وأجرى الدم لم يقبل حتى يشهد بالقتل، ولو شهد بأنه قتله بالسحر لم يقبل.

_____________________

(١) في(م): " لزوال ".

(٢) في(م): " وشرطها ".

(٣) في(م): " وثبت ".

(٤) في(م): " وشاهد ".

(٥) في متن(س): " قال " وفب ى الحاشيد: " قالوا خ ل ".

(٦) أى: من دون تعيين.

(٧) في(م): " أنه "

١٩٥

الثالث: الاتحاد

فلو اختلفا في الزمان أو المكان أو الآلة لم يثبت، وفي كونه لوثا إشكال، ينشأ من التكاذب، ولو شهد أحدهما بالاقرار والآخر بالفعل لم يثبت وكان لوث(١) ا، ولو شهد أحدهما بالاقرار بمطلق القتل والآخر بالاقرار بالعمد ثبت أصل القتل وصدق الجاني في العمدية وعدمها، ولو شهد[ أحدهما ](٢) بالقتل عمدا والآخر بالمطلق ثبت اللوث وحلف المدعي القسامة، ولو قال أحدهما قتله عمدا وقال الآخر خطأ ففي ثبوت أصل القتل إشكال، ولو شهدا بالقتل على واحد وآخران به على غيره فلا قصاص، والدية عليهما في العمد وفي الخطأ على عاقلتهما، ويحتمل تخيير الولي، ولو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل وبرئ الاول احتمل التخيير في قتل أحدهما، وفي الرواية المشهورة: تخييره في قتل المشهود عليه فيرد(٣) المقر عليه نصف الدية، وقتل المقر ولا رد، وقتلهما فيرد(٤) الولي على المشهود عليه نصف الدية خاصة، وفي أخذ الدية منهما(٥) .

_____________________

(١) من قوله: " ولو شهد: إلى هنا لم يرد في(م).

(٢) زيادة من(س).

(٣) في(م): " ويرد ".

(٤) في(س): " ويرد ".

(٥) روى هذه الرواية الصحيحة الكلينى في الكافى ٧ / ٢٩٠ حديث ٣، والشيخ في التهذيب ١٠ / ١٧٢ حديث ٦٧٨، بسندهما عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالى، وجاء ق.م فشهدوا عليه أنه فتله عمدا، فدفع الوالى القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا(يريموا) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالى أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذى شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه به وخذونى بدمه، قال: فقال أبوجعفر عليه السلام: ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوه الذى أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم عل يالاخر ثم لا سبيل لورثه الذى أقر على نفسه على ورثه الذى شهد عليه، وان أرادوا أن يقتلوا الذى شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم عل يالذى أقر، ثم ليؤد الذى أقرعلى نفسه إلى أولياء الذى شهد عليه نصف الديد، قلت، أرأيت ان أرادوا أن يقتلوها جميعا؟ قال: ذلك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذى شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلونهما، قلت ان أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لان أحدهما أقر والاخر شهد عليه.

١٩٦

الرابع: انتفاء التهمة

فلو شهدا على اثنين فشهد المشهود عليهما به من غير تبرع، فإن صدق الولي الاولين خاصة حكم بهما، وإلا طرح الجميع، ولو شهدا على أجنبي فهما دافعان، ولو شهد أجنبيان على الشاهدين من غير تبرع تخير الولي، ولو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع، ولو أعادها بعده قبلت، ولو شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة.

وقضى علي عليه السلام في ستة غلمان غرق أحدهم(١) في الفرات - فشهد اثنان على الثلاثة(٢) بالتغريق والثلاثة(٣) على الاثنين(٤) به قسمة الدية أخماسا: على الثلاثة خمسان، والثلاثة على الاثنين(٥) .

_____________________

(١) في(س): " واحد ".

(٢) في ٠ م): " الثلاث ".

(٣) في(س): " الثلاث ".

(٤) في(س): " اثنين ".

(٥) هذه رواية السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام: قال: رفع إلى أميرالمؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنتان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى على عليه السلام بالدية أخماسا: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة، انظر: الكافى ٧ / ٢٨٤ حديث ٦، الفقيه ٤ / ٨٦ حديث ٢٧٧، التهذيب ١٠ / حديث ٢٣٩ حديث ٩٣٥، ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ١٠ / ٢٤٠ حديث ٩٥٤ بسنده عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام عن على عليه السلام

١٩٧

الفصل الثالث: القسامة

وأركانها ثلاثة: الاول: في المحل

إنما تثبت في مووهو: أمارة يغلب على الظن معها صدق المدعي وإن لم يوجد أثر القتل، كالشاهد الواحد، أو جماعة الفساق أو النساء مع ظن ارتفاع المواطأة، أو جماعة الصبيان والكفار(١) إن بلغوا التواتر، ولو وجد قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم، أو في دار قوم، أو محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غيرهم، أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة فلوث، وكذا في محلة مطروقة بينهم وبينه عداوة، أو في قرية كذلك، ولو انتفت العداوة فلا لوث، ولو وجد بين قريتين فاللوث لاقربهما أولهما مع التساوي، ولو وجد في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع في فلاة فالدية على بيت المال، وقول المجروح: قتلني فلان ليس لوثا، ولو وجد قتيلا في دار فيها عبده فلوث.

ويرتفع اللوث بالشك: كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي السلاح الملطخ سبع - ولو قال الشاهد: قتل أحد هذين لم يكن لوثا، بخلاف قتله أحد هذين - أو يدعي الجاني الغيبة عن الدار إذا ادعى الولي القتل على أحدهم، فإذا حلف سقط بيمينه أثر اللوث، فإن أقام على الغيبة بينة بعد الحكم بالقسامة بطلت القسامة واستعيدت الدية، ولو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ لم تسقط القسامة، والاقرب أن تكذيب أحد الورثة يبطل اللوث بالنسبة إليه، فلو قال أحدهما: قتل أبانا زيد وآخر(٢) لا أعرفه، وقال الآخر: قتله عمرو وآخر لا أعرفه فلا تكاذب، ومع انتفاء اللوث تكون اليمين واحدة على المنكر كغيره من الدعاوي.

_____________________

(١) في(س) و(م): " أو الكفار ".

(٢) و(٣) في(م): " والاخر "(*)

١٩٨

الثاني: في الكيفية

ويحلف المدعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد والخطأ على رأي، وفيما يبلغ الدية من الاعضاء على رأي، وإلا فبالنسبة من الخمسين، ولو كان للمدعي قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا خمسين، وإلا كررت عليه، ولو كان المدعون جماعة قسطت(١) الخمسون عليهم بالسوية، ولو لم تكن له قسامة وامتنع منها احلف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم، وإلا احلف كل واحد يمينا، فإن نكل ولم تكن له قسامة الزم الدعوى، ولو تعدد المدعي عليهم فعلى كل واحد خمسون.

ويشترط ذكر القاتل والمقتول بما يرفع الاشتباه، والانفراد والشركة(٢) ونوع القتل، ولا يجب أن النية نية المدعي(٣) ، ولو ثبت اللوث على أحد المنكرين حلف المدعي قسامه خمسين يمينا(٤) له واحلف الآخر يمينا واحدة، فإن قتل رد عليه النصف.

الركن الثالث الحالف

وهو: كل مستحق قصاص أو دية، أو دافع أحدهما عنه، أو قوم أحدهما معه.ويشترط علمه، ولا يكفي الظن، ولا يقسم الكافر على المسلم، وللمولى مع اللوث إثبات القسامة في عبده، ولو ارتد المولى(٥) منع القسامة، فإن حلف قيل: صح(٦) ، ويقسم المكاتب في عبده، فإن عجز قبل الحلف والنكول حلف السيد، وإن كان بعد النكول لم يحلف، ولو مات الولي حلف وارثه إن لم ينكل الميت، ولو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات فللورثة أن يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة، لان لهم حظا(٧) في تنفيذ الوصية، فإن نكلوا

_____________________

(١) في(س) و(م ٩: " بسطت ".

(٢) في(س) و(م): " أو الشركة.

(٣) أى: اذا حلف لا يجب عليه أن يقول في القسم أن نيتى نية المدعى في دعوى القتل.

(٤) لفظ " يمينا " ليس في(م).

(٥) في(م): " الولى ".

(٦) قاله الشيخ في المبسوط ٧ / ٢٤٠.

(٧) في(س): " حقا "(*)

١٩٩

فللمستولدة القسامة على إشكال، وكذا الاشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث، فإن لم يقسموا فلهم يمين المنكر.

ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة، ولو غاب أحد الوليين حلف الحاضر خمسين وأثبت حقه ولم يرتقب، فإن حضر الغائب حلف خمسا وعشرين[ يمينا ](١) وكذا لو كان أحدهما صغيرا، ولو جن قبل الاكمال ثم أفاق أكمل، ولو مات في الاثناء قال الشيخ: يستأنف الوارث لئلا يثبت حقه بيمين غيره(٢) .

ولا يشترط في القسامة حضور المدعي عليه، وإذا استوفى بالقسامة فأقر آخر بقتله منفردا لم يكن للولي إلزامه على رأي، ولو التمس الولي حبس المتهم قيل: يجاب إليه.(٣)

تتمة: تجب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان، والمرتبة بالخطأ مع المباشرة لا التسبيب في المسلم وإن كان عبدا صغيرا أو مجنونا، وفي قتل المولى عبده، ولو قتل مسلما في دار الحرب من غير ضرورة عالما فالقود والكفارة، ولو ظن كفره فالكفارة، ولو ظهر أسيرا فالدية والكفارة، ولو اشترك جماعة فعلى كل واحد كفارة كاملة، وتجب على العامد وإن قتل قودا وعلى قاتل نفسه، ولو تصادمت الحاملتان(٤) ضمنت كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح الحمل، ولو لم تلجه(٥) الروح فلا كفارة فيه، ولا تجب بقتل الكافر مطلقا.

_____________________

(١) زيادة من(س).

(٢) قاله في المبسوط ٧ / ٢٣٤.

(٣) قاله الشيخ في النهاية: ٧٤٤، والقاضى في المهذب ٢ / ٥٠٣، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٦١، والطبرسى كما عنه في غاية المراد.لكن وقع اختلاف بينهم في مقدار الحبس، فال شيخ والقاضى والطبرسى دوده بسنة أيام، وابن حمزة بثلاثة أيام، وغيرهم بغيرهما.

(٤) في(س): " الحاملان ".

(٥) في(س): " تلج "(*)

٢٠٠