ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ٢

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 236

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف: الصفحات: 236
المشاهدات: 161067
تحميل: 5906


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 236 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 161067 / تحميل: 5906
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

إرشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

تأليف العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي

٦٤٨ ه‍ ٧٢٦ ه‍

تحقيق الشيخ فارس الحسون

الجزء الثانى

١

(كتاب النكاح)(وفيه مقاصد)

الاول في أقسامه وهي ثلاثة:

الاول: الدائم(١) وفيه مطالب:

الاول في آدابه:

يستحب النكاح خصوصا مع شدة الطلب، ولو خاف الوقوع في الزنا وجب واختيار البكر الولود العفيفة الكريمة الاصل، وصلاة ركعتين والدعاء والاشهاد والاعلان، والخطبة، وإيقاع العقد ليلا، وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء، وأمر المرأة بذلك، ووضع يده على ناصيتها والدعاء، والدخول ليلا، والتسمية عند الجماع، وسؤال الله تعالى الولد الذكر السوي، والوليمة عند الزفاف.ويجوز أكل ما ينثر في الاعراس مع العلم بشاهد الحال بالاباحة(٢) ، ويملك بالاخذ.

ويكره: إيقاع العقد والقمر في العقرب، والجماع ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال، والغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر

_____________________

(١) في(س) و(م) " في الدائم ".

(٢) في(م) " أو الاباحة ".

٢

إلى طلوع الشمس، وفي[كل](١) أول ليلة من الشهر إلا رمضان، وليلة النصف، وفي السفر مع عدم الماء، وعند الريح السوداء والصفراء، والجماع عاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ولا يكره عقيب جماع والجماع عند من ينظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، والكلام بغير الذكر، وأن يطرق المسافر أهله ليلا.

ويجوز النظر إلى وجه من يريد تزويجها وكفيها وتكراره من غير إذن، وإلى أمة يريد شراء‌ها، وإلى أهل الذمة وشعورهن لغير ريبة، وإلى مثله عدا العورة أو للتلذذ، وإلى جسد الزوجة ظاهرا وباطنا(٢) وعورتها، وإلى المحارم عدا العورة، وللمرأة النظر إلى الزوج وعورته، ومحارمها عدا العورة.

ولا يجوز النظر إلى الاجنبية[إلا للحاجة](٣) وللطبيب أن ينظر إلى[عورة](٤) الاجنبية، ولايجوز للمرأة أن تنظر إلى الاجنبي وإن كان أعمى، ولا للخصي النظر إليها، ولا للاعمى سماع صوت الاجنبية.ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها، وتجب به دية النطفة عشرة دنانير، ولو عزل عن الامة فلاشي.

ويحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعا ولايحرم به إلا مع الافضاء وأن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.

وهي: الصيغة، والمتعاقدان.

_____________________

(١) زيادة من(س) و(م).

(٢) في(س).(م): " باطنا وظاهرا ".

(٣) زيادة من(س) و(م).

(٤) زيادة من(س) و(م).

٣

المطلب الثاني في أركانه:

الاول: الصيغة

ولابد من الايجاب والقبول بصيغة الماضي بالعربية مع القدرة، فالايجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك، ولو قال: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: صح،(١) وكذا قيل: لو قال: أتزوجك، فقالت:(٢) زوجتك،(٣) ولو قيل له: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم كفى في الايجاب، ولو قدم القبول صح.

وتكفي الترجمة بغير العربية مع العجز، والاشارة معه، ولا ينعقد بالهبة والتمليك والاباحة.

الركن الثاني:[المتعاقدان](٤)

ويشترط فيهما التكليف[والاختيار](٥) والحرية أو إذن المولى، فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون والسكران وإن أفاق وأجازه(٦) ، وتكفي عبارة المرأة الرشيدة، ولو أوجب ثم جن أو اغمي عليه قبل القبول بطل، وكذا القبول لو تقدم.

ولا يشترط الولي في الرشيدة ولا الشاهدان، ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح.

ويشترط تعيين الزوجة، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح، ولو زوجه الاب بإحداهن ولم يسمها في العقد، بل قصد معينة واختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الاب إن كان الزوج رآهن، وإلا بطل.

ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية وصدقه الآخر حكم به وتوارثا، وإلا افتقر المدعي إلى البينة ويحكم عليه بتوابع الزوجية، ولو ادعى آخر زوجية

_____________________

(١) اختاره السيخ في المبسوط ٤ / ١٩٤، وحسنه المحقق في الشرائع ٢ / ٢٧٣.

(٢) في(س): " فتقول " وفي(م): " فقال ".

(٣) قاله المحقق في الشرائع ٢ / ٢٧٣.

(٤) في(الاصل): " المتعاقدين " وفي(س): " في المتعاقدين " والمثبت من(م) وهو الانسب.

(٥) زيادة من(م).

(٦) في(س): " وأجاز ".

٤

المعقود عليها لم يلتفت إلا بالبينة، ولو أقام بينة بزوجية امرأة وأقامت اختها بينة بأنها الزوجة(١) قدم بينة الزوج، مالم يدخل بالاخرى أو يتقدم تاريخ عقدها.

ولو أذن المولى في ابتياع زوجته له فالعقد باق، إن قلنا إن العبد لايملك بالتمليك وإلا بطل، ولو تحرر بعضه فاشتراها بطل العقد.

المطلب الثالث: الاولياء

وفيه فصلان:

الاول: في أسباب الولاية

وهي أربعة: الاول: الابوة

وفي معناها الجدودة، وتفيد ولاية الاجبار على الولدين الصغيرين والمجنونين سواء البكر والثيب، ولا خيار لهما بعد بلوغهما ورشدهما ويتوارثان، ولا تثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على رأي، ولا تسقط ولاية الجد بموت الاب على رأي، وتزول ولاية الابوة بالارتداد.

الثاني: الملك

وللمالك إجبار العبد والامة على النكاح، ولاخيار لهما معه وإن كانا كبيرين رشيدين، وليس لاحدهما العقد إلا بإذن المولى، فإن بادر بدونه وقف على الاجازة على رأي، ولو أذن المولى صح وعليه مهر عبده ونفقة زوجته وله مهر أمته، ولو كانا لماكلين افتقر إلى إذنهما أو إجازتهما، فإن عين المهر وإلا انصرف إلى مهر المثل، فإن زاد تبع بالزائد بعد العتق.

_____________________

(١) في(م): " واقامت اختها بينة بالزوجية ".

٥

وفي زوال ولاية المولى بارتداده عن غير فطرة إشكال، ولو عتق العبد لم يكن له الفسخ ولا لزوجته وإن كانت أمة، ولو اعتقت الامة كان لها الفسخ علىالفور(١) وإن كانت تحت حر على رأي، ولو اعتفا معا تخيرت الامة خاصة.

الثالث: الوصاة

ولا تثبت ولاية الوصي على الصغيرين وإن نص الموصي على الانكاح على رأي، وتثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.

الرابع: الحكم

وحكم الحاكم حكم الوصي في انتفاء ولايته عن الصغيرين وثبوتها على المجنونين مع الحاجة، ولا ولاية لغير هؤلاء كالام والعصبات، وليس للمحجور عليه للتبذير التزويج إلا مع الضرورة، فيستأذن الحاكم، فإن عقد بدونه بمهر المثل صح، وإلا بطل الزائد.

الفصل الثاني: في الاحكام

لو زوج الصغيرين غير الاب والجد كان موقوفا، فإن أجازاه بعد البلوغ صح وإلا فلا، ولو أجاز أحدهما ومات الآخر قبل البلوغ بطل ولامهر ولا ميراث(٢) ولو مات المجيز ثم بلغ الآخر احلف مع الاجازة على عدم الطمع وورث.

_____________________

(١) قال الشهيد في غاية المراد: " من حكمة الله تعالى تسليطه الامة على فسخ النكاح بعد العتق رأفة بها، حيث كانت مجبرة على التزويج، فلو استمر لكان بغير مهر، وهو اضرار ".

(٢) في(س) و(م): " ولاارث ".

٦

ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها، ومع عدمه[توكل](١) أخاها استحبابا، ولو تعددوا وكلت الاكبر، واختيار من يختاره الاكبر، ولو وكلت أخويها فأوقعا عقدين لشخصين قدم الاول، فإن دخلت بالمتأخر فرق بينهما والزم المهر ولحق به الولد، واعتدت(٢) واعيدت إلى السابق، ولو ادعى الزوج عدم إذنها قدم قولها مع اليمين.

وليس لوكيل الرشيدتأن يزوجها من نفسه إلا بالاذن، وللجد أن يزوجها من ابن ابنه الآخر، ولها الاعتراض بعد أبعد البلوغ لو زوجها بدون مهر المثل أو بالمجنون أو بالخصي والعنين،.

وكذا وزوج الطفل بذات عيب، ولو زوجها[بمملوك](٣) لم يكن لها الفسخ، وكذا لو زوجه بمملوكة على رأى.

ويكفي في إذن البكر السكوت، وتكلف الثيب النطق، ويجوز أن تزوج البالغة نفسها من غير ولي، ولا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه، فإن زال المانع عادت الولاية، ولا على من تحرر بعضه.

ولو اختار الاب زوجا والجد آخر قدم اختيار الجد، فإن عقدا قدم السابق، فإن اقترنا قدم عقد الجد.

ولا يجوز نكاح الامة إلا بإذن مولاها في الدائم والمنقطع وإن كان امرأة على رأي، وولد الرقيقين رق لمولاهما، فإن(٤) تعدد فالولد بينهما، ولو شرطه أحدهما ملكه، ولو كان أحد أبويه حرا تبعه الولد، إلا أن يشترط المولى الرقية.

_____________________

(١) في(الاصل): " توكيل " والمثبت من(س) و(م) وهو الصحيح.

(٢) لفظ " واعتدت " لم يرد في(س) و(م).

(٣) في(الاصل): " مملوك " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب.

(٤) في(س) و(م): " وان ".

٧

ولو تزوج الحر الامة بغير إذن المالك ووطأها قبل الرضا عالما بالتحريم فهو زان، وعليه الحد والمهر إن أكرهها أو كانت جاهلة والولد رق، ولو كانت عالمة مختارة فلا مهر وحدت، ولو كان جاهلا بالتحريم أو حصلت شبهة فلا حد، وعليه المهر والولد حر وعليه قيمته لمولاها يوم سقط حيا، وكذا لو ادعت الحرية فعقد، ولو عجز عن القيمة سعى، وإن امتنع، قيل: يفكهم الامام من سهم الرقاب(١) .

ولو تزوجت الحرة بعبد بغير إذن عالمة بالتحريم فلامهر ولا نفقة والولد رق، ولو كانت جاهلة فالولد حر ولا قيمة عليها ويتبع العبد بالمهر.

ولو تزوج عبد بأمة غير مولاه بإذن منهما أو بغير إذن منهما فالولد لهما، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر، ولو زنى فالولد لمولى الامة.

ولو زوج عبده بأمته استحب أن يعطيها المولى شيئا من ماله، ولو اشترى حصته من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي، وكذا لو كان الباقي حرا لم يحل له العقد ولا الاباحة ولا متعة في أيامها على رأي.

وطلاق العبد بيده وليس للمولى إجباره عليه ولامنعه إلا أن يزوجه بأمته فالطلاق بيد المولى، وله الفسخ بغيره فلا يعد في الطلاق على رأي، ولو باعها المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء.

ويكره وطء الفاجرة ومن ولد من الزنا، ويجوز وطء الامة وفي البيت غيره والنوم بين أمتين، ويكره ذلك في الحرة.

_____________________

(١) اختار هذا القول الشيخ في النهاية: ٤٧٧، والقاضى في المهذب ٢ / ٢١٦، وابن حمزة في الوسيلة: ٣٠٣.

٨

القسم الثاني: في المتعة

وفيه مطلبان: الاول في أركانها:

وهي أربعة: الاول: العقد

فالايجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا، ولا ينعقد بالتمليك والاجارة والهبة والعارية.

والقبول: قبلت ورضيت وشبههما، ويجوز تقديمه.

ويشترط المضي(١) على رأي، وصدوره(٢) من أهله، وللولي الانكاح متعة.

الثاني: المحل

ويشترط إسلام الزوجة وكتابيتها على رأي، وليس للمسلمة أن تتزوج بغيره.

ولا يجوز الاسستمتاع بالوثنية، ولا الناصبية،(٣) ولا بالامة لمن عنده حرة بغير إذنها، ولا بنت(٤) اخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمة والخالة.

ويستحب المؤمنة العفيفة وسؤالها،(٥) ويكره الزانية والبكر إذا خلت من أب، فإن فعل كره افتضاضها، وللرشيدة أن تعقد بغير إذن الاب.

_____________________

(١) في حاشية نسخة(الاصل): أى: يشترط الزمان الماضى، بمعنى أنه لا يصلح ايقاع الايجاب بلفظ المستقبل، وقيل: يصح في المتعة، كأن يقول: اتزوجك ".

(٢) في(س): " ويشترط صدوره ".

(٣) في(م): " ولا الناصبة ".

(٤) في(م): " ولا ببنت ".

(٥) أى: ويستحب سؤالها هل لها زوج؟ وهل هى في عدة؟.

٩

ولو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد، ولو أسلمت قبله اعتبرت العدة، فإن أسلم فيها فهو أحق مع الاجل(١) ، وإلا بطل، ولو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول اعتبرت العدة والاجل، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر بطل، ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة دون الامة إلا مع رضاها.

الثالث: الاجل

فلو أخل به بطل على رأي، ويشترط تعينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ويجوز اتصاله وتأخره، ولو أطلق اتصل، ولو لم يدخل حتى خرج فلها المهر وخرجت من العقد، ولا يصح المرة والمرتان من دون الاجل(٢) .

الرابع: المهر

ولو أخل به بطل، ويشترط أن يكون مملوكا معلوما ولو بالمشاهدة أو الوصف، ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه، ولو وهبها الاجل قبل الدخول استحقت النصف وبعده الجميع، إلا أن تمتنع عنه بعض المدة فيسقط بنسبة المتخلف، ولو ظهر فساد العقد فلامهر قبل الدخول، وبعده لها المهر مع جهلها.

المطلب الثاني في الاحكام:

إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله وبعده، ويجوز اشتراط الاتيان في وقت معين، والمرة والمرتين فيه، والعزل بدون إذنها، ويلحق الولد به وإن عزل.

ولايقع بها لعان على رأي، ولا طلاق ولا ظهار على رأي، ولا ميراث وإن شرطه لها على رأي.

وعدتها بانقضاء الاجل والدخول حيضتان، ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعون يوما، وبالوفاة وإن لم يدخل بأربعة أشهر وعشرة أيام، والامة بشهرين وخمسة، والحامل بأبعد الاجلين فيهما.

_____________________

(١) في(س): " مع بقاء الاجل ".

(٢) في(م): " أجل ".

١٠

القسم الثالث: في نكاح الاماء

ويستباح(١) وطؤهن: بالملك، والعقد، والاباحة.

[فالنظر](٢) في امور ثلاثة:

الاول: الملك

ويستباح به الوطء إن استغرق، ولا ينحصر في عدد، ولو كانت مشتركة لم يحل له وطؤها بالملك، ويحل بالتحليل من الشريك على رأي، إن وطأها قبله وحملت حد مع العلم بالتحريم، وتقوم(٣) عليه حصص الشركاء في الام والولد.

ويجوز الجمع بين الام والبنت في الملك ويحرم في الوطء، فإن وطأ أحدهم(٤) حرمت الاخرى مؤبدا، ولا تحرم الام بملك البنت.ويجوز لكل من الاب والابن تملك من وطأها الآخر ويحرم وطؤها، ولايحرم

_____________________

(١) في(س): " يستباح ".

(٢) في(الاصل): و " النظر " والمثبت من(س) و(م) وهو الصحيح.

(٣) في(س): " وقوم ".

(٤) في(س) و(م): " احداهما ".

١١

وطؤها بملك الآخر من دون الوطء، وليس لاحدهما وطء مملوكة الآخر إلا بعقد أو إباحة، نعم للاب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير ثم يطأها بالملك، ولو وطأ أحدهما من غير شبهة فهو زان، ولا تحرم على المالك، ويحد الابن خاصة، ويعتق ولده على الاب لو وطأ بالشبهة لا بالعكس، وعلى الاب فكه، إلا الانثى فتعتق.ويحرم المملوكة لو زوجها، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك مالم يفارق.

وليس للمولى فسخ العقد بدون بيعها، فيتخير المشتري(١) ، ولو اشتراها مزوجة فأجاز أو لم يفسخ مع العلم استقر عقد الزوج، فإن فسخ على الفور بطل وكفاه الاستبراء مع الدخول.

والمالك بأحد الوجوه لايحل له النكاح قبل الاستبراء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما إن تأخرت، إلا أن يملكها حائضا، أو من امرأة، أو آيسة، أو حاملا، أو يخبر الثقة بالاستبراء، أو يعتقها ويعقد عليها، ولو وطأها وأعتقها حرمت على الغير قبل العدة.

النظر الثاني: في العقد

وإنما يصح بإذن المالك ولا يشترط التخصيص، فإذا أطلق(٢) تخيرت في تعيين من شاء‌ت(٣) .

ويجوز أن يجعل عتقها صداقها، ويبدأ بالعتق على رأي، فإن استولدها وأفلس بالثمن وما ت فهما حران على رأي، فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا.

فإن باع الامة بعد العقد تخير المشتري بين الفسخ والامضاء على الفور، وكذا العبد وإن كان تحته حرة، ولو كانا لمالك فباعهما على اثنين فلكل الخيار، ولو بيعا على واحد تخير، ولو باع أحدهما فلكل من المشتري والبائع الخيار، والمهر للبائع مع الدخول، سواء أجاز المشترى أو لا، وقبله لامهر مع فسخ المشتري، ومع الاجازة فالمهر له، ولو باع العبد تخير المشتري، فإن فسخ فعلى المولى نصف المهر، ولو باع ثم ادعى أن حملها منه لم يبطل البيع والحق النسب.

_____________________

(١) أى: فاذا باعها بالخيار للمشترى بين الفسخ والابقاء.

(٢) في(م): " اطلقت ".

(٣) في(م): " وان أعتق ".

١٢

النظر الثالث: في الاباحة

والصريح التحليل والاباحة على رأي، ولا يستباح بالعارية، وهل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه؟ الاقرب عدم ذلك.وهو ملك منفعة لاعقد، ويجوز أن يبيح أمته وام ولده ومدبرته لمملوكه ولغيره.(١) ولا يجوز استباحة ماخرج[عن](٢) اللفظ، فلو أباح التقبيل، حرم غيره، ولو أباح الوطء حل التقبيل وشبهه، ولو أباح الخدمة لم يطأ وبالعكس(٣) وولد التحليل حر، إلا أن يشترطه المولى، ولاقيمة على الاب على رأي.

المقصد الثاني في الصداق وفيه مطالب:

الاول كلما يصح تملكه عينا أو منفعة

وإن كان إجازة الزوج نفسه مدة معينة صح مهرا قل أو كثر، ولو أسلم الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت القيمه، ولو قبضته افرين صح(٤) ، ولو عقد المسلم عليه صح، ولها مهر المثل مع الدخول على رأي.

ويشترط: تعيينه بما يرفع الجهالة، فإن أبهم فسد، ولها مهر المثل مع الدخول.وأن لا يتضمن إثباته نفيه، كما لو أصدق الحرة رقبة عبده، وتكفي المشاهدة وإن جهل وزنه.

_____________________

(١) في(س): " أو لغيرة " وفي(م): " وغيره ".

(٢) في(الاصل): " على " والمثبت من(س) و(م).

(٣) أى: لو أباح الوطء لم يستخدم.

(٤) أى: لو قبضت الزوجة المهر الذى هو خمر في حال كونهما كافرين صح.

١٣

ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار فلها وسط ذلك، ولو تزوجها على كتاب الله[تعالى](١) وسنة نبيه ولم يسم فخمسمائة درهم، ولو تزوجهما بمهر واحد قسط على مهر المثل على رأي، وكذا لو جمع بين تزويج، وبيع في عوض، ولا يلزم ما يسميه للاب غير المهر أو منه على رأي.

ولو أصدقها تعليم(٢) سورة علمها الجائز(٣) فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الاجرة إن علمها، وإلا رجعت هي وكذا الصنعة وحده الاستقلال بالتلاوة، ولو نسيت الآية الاولى قبل الثانية لم يجب إعادة التعليم، ولو تعلمت من غيره أو تعذر رجعت بالاجرة.

ولو بان الخل خمرا فالوجه أن لها مثل الخل، وكذا لو بان العبد حرا، ولو وجدت به عيبا فلها الرد، ولو حدث بعد العقد فلها الارش، ولو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف، ولو عقد سرا وجهرا بمهرين فالصحيح الاول.

ويستحب تقليله، ويكره تجاوز السنة والدخول قبل تقديمه أو بعضه أو هدية، ولها الامتناع من الدخول قبل قبضه وإن كان معسرا، لا بعد الدخول على رأي، وليس لها الامتناع لو كان مؤجلا، أو امتنعت ثم حل، وإنما يجب بذله لو كانت مهيأة للاستمتاع، فلا يلزم يسليمة ألى الكحبوسة أو الممنوعة بعذر(٤) ، وإذا سلم فعليه أمهالها للتنظيف والبلوغ والصحة، لا للجهاز والحيض، فإنه يستمتع بمادون الفرج.

_____________________

(١) زيادة من(س).

(٢) في(م): " تعلم ".

(٣) أى: القراء‌ة الجائزة.

(٤) في(س): " لعذر ".

١٤

المطلب الثاني: في التفويض

وهو: إخلاء العقد عن المهر بأمر مستحفه، وهو يتحقق في الرشيدة دون الصغيرة والسفيهة، ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو مفوضة فالاقرب الصحة مع المصلحة، وإلا فمهر المثل، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا أو شرطا سقوطه صح العقد، فإن دخل فلها مهر المثل، ويعتبر فيه حال المرأة في الشرف والجمال وعادة أهلها ما لم يتجاوز خمسمائة درهم، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو أمة، ويعتبر بحاله، فالموسر، يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط، والفقير بالدينار والخاتم(١) وشبهه.

ولو مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر ولامتعة، ولو عيناه بعد العقد جاز وإن زاد عن مهر المثل أو نقص، فإن طلقها حينئذ قبل الدخول فلها نصفه، ولو باعها مولاه كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح وله المهر دون الاول، ولو أعتقها فالمهر لها إن أجازت، ولو تزوجها على حكم أحدهما صح، ويلزم ما يحكم به الحاكم منهما إلا المرأة فلا تتجاوز السنة، فإن طلقها قبل الدخول الزم من إليه الحكم به، ويثبت لها نصفه، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي، ولاشئ على رأي.

وللمرأة طلب الفرض، ولها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم المفروض، ولو أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط.

المطلب الثالث: في الاحكام

تملك المرأة الصداق بالعقد وتتصرف فيه قبل القبض، فإن طلق قبل الدخول رجع[بنصفه](٢) فإن عفت فله الجميع، وللاب والجد له العفو عن البعض، وإن(٣) عفا الزوج فلها الجميع، وليس لوليه العفو عن حقه، فإن كان دينا عليه أو تلف في يدها فالعفو إبراء وإلا هبة.

_____________________

(١) في(م): " أو الخاتم ".

(٢) في(الاصل): " نصفه " والمثبت من(س) و(م).

(٣) في(س): " فان ".

١٥

ولو طلق بعد البيع أو الرهن أو التدبير أو العتق أو التلف وإن لم يكن من قبلها رجع بنصف مثله في المثلي، وبنصف القيمة في غيره، ويلزمها أقل الامرين من القيمة وقت العقد والقبض، ولو تلف البعض فله نصف الباقي ونصف بدل التالف، ولو تعيب فله نصف القيمة، ولو نقصت قيمة السوق أو زادت فله نصف العين، ولو زادت بكبر، أو سمن أو تعلم صنعة فله نصف قيمة مادون الزيادة، والنماء المنفصل لها.

ولو دخل قبلا أو دبرا استقر المسمى أجمع في ذمته وكان دينا عليه، ولا يسقط بترك المطالبة طويلا، وكذا لو مات أحدهما، ولا يستقر بالخلوة على رأي، ولو أبرأته ثم طلقها قبل الدخول أو خلعها به قبله رجع عليها بالنصف، ولو عوضها بشئ رجع بنصف المسمى لا العوض، ولو لم يسم وقدم لها شيئا ثم دخل فهو المهر، إلا أن تشارطه قبل الدخول.

ولو شرط غير السائغ مثل أن لايتسرى أو لا يتزوج بطل الشرط خاصة، ولو شرط عدم الافتضاض لزم، فإن أذنت بعده جاز، ولو شرط الخيار في الصداق صح، ولو شرطاه في النكاح بطل العقد، ولو شرط عدم خروجها من بلدها لزم على رأي، ولو شرط زيادة المهر مع الاخراج فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته

ولها الزائد، وإن أخرجها إلى بلد الاسلام لزم الشرط.ولو زوج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد، ولو كان فقيرا فالمهر على عهدة الاب يخر ج من صلب التر كة، سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الاب أو بعده.فإن دفع الاب ثم طلق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد، وكذا لوتبرع بقضائه عن البالغ.وكل من وطأ بشهبة فعليه المهر، ولا مهر للزانية، فإن أكرهها الزاني فلها مهر المثل.

١٦

مسائل النزاع

لو اختلفا في قدر المهر، أو وصفه، أو في أن المدفوع مهر أو هبة، أوفي المواقعة(١) على رأي ولا بينة قدم قول الزوج مع يمينه.

ولو اختلفا في التسليم، أو قالت علمني غير المهر، أو أقامت بينة بالعقد مرتين فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين، ويلزمه في الاخير مهران على رأي، ومهر ونصف على رأي.

ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي.

ولو قال: أصدقتك العبد، فقالت: بل الامة، تحالفا ويثبت مهر المثل(٢) مع الدخول، ولو كان دعواه إصداق أبيها(٣) فكذلك ويعتق عليه.

المقصد الثالث في المحرمات

وفيه مطلبان: الاول: في المحرمات بالنسب والرضاع

وهي ثمانية: الام وإن علت، والبنت وإن نزلت، وبنات الابن وإن نزلن، والاخت، وبناتها وإن نزلن، والعمات وإن علون، والخالات كذلك، وبنات الاخ وإن نزلن.

ويحرم على النساء مثلهن من الرجال، سواء كان النسب عن نكاح صحيح، أو شبهة، أو زنا وإن انتفى شرعا.

_____________________

(١) أى: اذا ادعت المواقعة وأنكر الزوج.

(٢) في(م): " وتحالفا ثبت مهر المثل ".

(٣) في(م): " فقالت: بل امها ".

١٧

وكل من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة:

الاول: حصول اللبن عن نكاح صحيح، فلو در[لابه](١) لم[ينشر](٢) حرمة وكذا الزنا، أما الشبهة فكالصحيح، ولو طلق فأرضعت بلبنه نشر الحرمة وإن دخلت بالثاني وحملت منه، ولو انقطع وعاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فللثاني، ولو اتصل حتى وضعت من الثاني فما قبل الوضع للاول وما بعده للثاني.

الثاني، القدر، وهو: يوم وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو خمس عشرة رضعة.

ويشترط: كمال كل رضعة بالعرف، لا بالتحول إلى الثدي الآخر، ولا بلهو لحظة، ولا بالتفات إلى ملاعب.وتواليها، فلو فصل برضاع امرأة اخرى لم ينشر.والارتضاع من الثدي، لا من آنية يحتلب(٣) فيها.وخلوص اللبن، فلو طرح في طرح في فم الطفل مائع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا لم ينشر.

الثالث: حياة المرضعة، فلو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع البعض وهي حية ثم أكملها وهي ميتة لم ينشر حرمة.

الرابع: أن يرتضع قبل كمال الحولين، فلو رضع وله دون الحولين، ثم كملا قبل أن يروي من الاخيرة ويكملها لم ينشر حرمة، وينشر لو تمت مع آخرهما ولا يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي.

الخامس: أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو تعدد لم ينشر حرمة بين المرتضعين، ولو تعددت المواضع والفحل واحد نشر الحرمة، ولو كان لها أولاد من غير الفحل نسبا حرموا غلى المرتضع.

مسائل من هذا الباب إذا كملت الشرائط فالمرضعة ام، وفحلها أب، آباؤهما أجداد، وإخوتهما عمومة أو خؤولة، وأولاد هما اخوة.

_____________________

(١) زيادة من(س) و(م).

(٢) في(الاصل): " يثمر " وما أثبتناه من(س) و(م) وهو الاصح.

(٣) في(س): " تحلب "(*)

١٨

ويحرم على المرتضع كل ولد للفحل ولادة ورضاعا وكل ولد للمرضعة ولادة لارضاعا من غير لبن الفحل، ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل نسبا ورضاعا، وأولاد المرضعة نسبا خاصة، ولاولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن نكاح أولاد الفحل والمرضعة نسبا ورضاعا.

ولو أرضعت جدة الزوجين أحد هما صار المرتضع عما أو عمة أو خالاأو خالة، ولو فسخت عقد الصغير ثم أرضعته بلبن آخر حرمت عليهما، ولو تزوج كل من الزوجين بزوجة الآخر بعد طلاقها ثم أرضعت إحداهما الاخرى حرمت الكبيرة عليهما والصغيرة على من دخل بالكبيرة ولو ارتضعت زوجته من امه أو بنته وشبههما حرمت وسقط مهرها، إلاأن تكون المرضعة تولت الارضاع فعليها الضمان، ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا مع الدخول بالكبيرة وإلا الكبيرة، ولو أرضعت صغيرة الزوجات الكبيرتان حرمن كلهن(١) ، ولو أرضعت أمته الموطؤة زوجته حرمتا.

ويستحب: اختيار المسلمة، العفيفة، العاقلة، الوضيئة(٢) للرضاع.

ويكره: الكافرة - فلو فعل منعها من الخمر والخنزير - ومن ولدت(٣) من الزنا.

ويحكم على المقر بالرضاع في حقه، ولاتسمع الشهادة به إلا مفصلة، ولو شك في العدد فلا تحريم، ولو شك ي وقوعه بعد الحولين غلب أصل الاباحة على أصل البقاء، ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع، ومن نكح رضيعة حرم عليه المرضعة، ولاتحرم ام ام الولد من الرضاع.

_____________________

(١) في(م): " ترتب أو اصطحب ".

(٢) قال ابن منظور: " الوضاء‌ة مصدر الوضئ، وهو: الحسن النظيف، والوضاء‌ة: الحسن والنظافة " اللسان ١: ١٩٥ وضأ.

(٣) في(م): " ولد ".

١٩

المطلب الثانى: في باقى أسباب التحريم

وفيه أبواب: الاول: المصاهرة

من عقد على امرأة حرم عليه امها وإن علت مؤبدا وإن لم يدخل، وبناتها وإن نزلن جمعا لاعينا، فإن دخل بالام حرمن مؤبدا.

وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل على أب العاقد وإن علا، وابنه وإن نزل، ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم على الزوج على رأي، وكذا لا تحرم الزانية على أب الزاني وابنه مطلقا(١) على رأي، ولا تحرم ام المزني بها ولا بنتها وإن تقدم، إلا أن يزني بعمته أو خالته، فإن بنتيهما تحرمان أبدا إن سبق الزنا، وإلا فلا، وكذا الوطء للشبهة على رأي وإن لحق به النسب، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة وإن كان الناظر

ابنا أو أبا(٢) على رأي، وحكم الرضاع في جميع ذلك كالنسب.وتحرم اخت الزوجة جمعا، وبنت اختها وأخيها(٣) ، إلا أن تجيز العمة أو الخالة، فإن فعل بطل العقد(٤) على رأي، ووقف على الاجازة على رأي، وله إدخال العمة والخالة على بنت اختهما وأخيهما(٥) وإن كرهت المدخول عليها، ولو تزوج الاختين صح السابق، فإن اقترنا بطل، ولو تزوج اخت الموطوء‌ة بالملك حرمت المملوكة ما دامت الثانية زوجة، ولو وطأ الاختين بالملك حرمت الثانية على رأي، ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته، ولا للحرة أن تنكح عبدها.

_____________________

(١) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد بقوله مطلقا: سواء كان الزنا سابقا أو لا حقا ".

(٢) في(س) و(م): " أبا أو ابنا ".

(٣) في(م): " أخيها واختها ".

(٤) لفظ " العقد " م يرد في(س) و(م).

(٥) في(س): " على بنت أخيهما أو اختهما " وفي(م): " على بنت أخيها وأختهما ".

٢٠