ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ٢

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 236

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف: الصفحات: 236
المشاهدات: 161094
تحميل: 5906


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 236 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 161094 / تحميل: 5906
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كتاب الديات

ومقاصده ستة:الاول في الموجب

وهو: الاتلاف مباشرة، أو تسبيبا...الاول: المباشرة

وهي: فعل ما يحصل معه الاتلاف لا مع القصد، فالطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن قصر، أو عالج طفلا أو مجنونا لم يأذن الولي، أو بالغا لم يأذن ولو كان حاذقا، وإن أذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله، وهل يبرأ بالابراء قبله؟ فيه قولان(١) .

_____________________

(١) ذهب إلى الابرار الشيخ في النهاية: ٧٦٢، والحلبى في الكافى: ٤٠٢ والقاضى في المهذب ٢ / ٤٩٩، وغيرهم وأما القول الثانى، فقال الشيخ محمد حسن في جواهره ٤٣ / ٤٧: " ولكن لم نتحقق القاتل قبل المصنف(المحقق) وان حكى عن ابن ادريس.

نعم يظهر من الفاضل التردد فيه كالمصنف هما حيث اقتصر على نقل القولين وأما ما نقل عن ابن ادريس من أنه يذهب إلى عدم الابراء فلم أجد له موضعا، بل الموجود في السرائر خلافه، فان قال في ص ٤٢٩: " ومن تطب أو تبطير فليأخذ البراء‌ة من ولى من يطيبه أو صاحب الدابة والا فهو ضامن اذا هلك بفعله شئ، هذا اذا كان الذى جنى عليه الطبيب غير بالغ أو مجنونا، أما اذا كان عاقلا مكلفا فأمر الطيب بفعل شئ ففعله على ما أمره به فلا يضمن الطبيب، سواء البراء‌ة من الولى أو لم يأخذها " وقال السيد العاملى: ".

أما ابن ادريس فقد عرفت أنه ليس مخالفا " مفتاح الكرامة ١٠ / ٢٧٣(*)

٢٠١

وتضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه وإن كانت ظئرا(١) للضرورة، وإن كانت للفخر فالدية في مالها(٢) .

ويضمن المعنف بزوجته بجماعة قبلا أو دبرا أو بضمه في ماله، وكذا(٣) الزوجة وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره والصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل(٤) أو العاقل مع غفلته أو بالمفاجأة(٥) بالصيحة مع التلف في ماله، وكذا المشهر سيفه في الوجه، ولو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع قال الشيخ: لا ضمان(٦) ، ولو كان أعمى ضمن، أو مبصرا ولا يعلم البئر أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الاسد ضمن، والصادم هدر.

ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرط - بأن يقف في المضيق(٧) - على إشكال، ولو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس، ولو تعثر بقائم فالعاثر هدر والقائم مضمون عليه، لا القيام من مرافق المشي بخلاف القعود، ولو مات المتصادمان فلورثة كل نصف ديته ونصف قيمة فرسه على الآخر ويقع التقاص في الدية، ولو ركب الصبيان بأنفسهما أو أركبهما الوليان فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر، ولو أركبهما أجنبي فديتهما عليه، ولو كانا عبدين تهادرا(٨) ولا يضمن المولى، ولو مات أحد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته، ولو كانا حاملين فعلى كل

_____________________

(١) وهى: المرضعة لغير ولدها، لانها تعطف على الرضيع، انظر: مجمع البحرين ٣ / ٦ ظأر.

٠٢) أى: ان الظئر ان كانت انما ظئرت للضرورة والفقر فالضمان على عاقلتها، وان كانت للفخر والعز فالضمان عليها من مالها خاصة.

(٣) أى: وكذا يمن ".

(٤) في(م): " أو الطفل أو المجنون ".

(٥) في(س) و(م): " أو المفاجاة ".

(٦) قاله في المبسوط ٧ / ١٥٩.

(٧) قال الشهيد في غاية المراد: " قوله: بأن يقف في المضيق تفسير للتفريط لا لعدم التفريط ".

(٨) في(س) و(م): " تهاترا "(*)

٢٠٢

[ واحدة ](١) نصف دية الجنين(٢) ، ولو مر بين الرماة فديته على عاقلة الرامي، إلا أن التحذير ويتمكن من العدول، ولو قرب البالغ صبيا فالضمان عليه لا على الرامي على إشكال.

ويضمن الختان حشفة الغلام لو قطعهما، ولو وقع على غيره من علو قصدا والوقوع قاتل قتل، وإلا فالدية، ولو اضطر أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية على العاقلة، ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان، ولو أوقعه[ غيره ](٣) ضمنهما، ولو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن الجأت، وإلا القامصة، وقيل: بينهما(٤) ، وقيل: عليهما الثلثان(٥) .

ويضمن المخرج ليلا حتى يرجع، فإن عدم فالدية، وإن وجدت مقتولا فالقصاص، ولو ادعاه على غيره بالبينة برئ، ولو وجد ميتا ففي الضمان إشكال، ولو أنكر الولد أهله صدقت الظن مالم يعلم كذبها فتضمن الدية إلا أن تحضره أو من يشتبه به(٦) ، ولو استأجرت اخرى وسلمته ضمنته.

وعن الصادق عليه السلام في لص جمع الثياب ووطأ المرأة مكرها وقتل ولدها الثائر فلما خرج قتلته، ضمان(٧) أولياء اللص دية الولد، ودفع أربعة آلاف درهم إلى

_____________________

(١) في(الاصل): " واحد " والمثبت من(س) و(م) وهو الاصح.

(٢) في(س) و(م): " الجنينين ".

(٣) في(الاصل): " غيرهما " والصحيح ما اثبتناه وهو من(س).

(٤) قاله الشيخ في النهاية: ٧٦٣، والقاضى في المهذب ٢ / ٤٩٩.

(٥) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ١١٧، وابن زهرة في الغنية: ٥٥٩، والمحقق في الشرائع ٤ / ٢٥١، وغيرهم.

(٦) لفظ " به " لم يرد في(م).

(٧) في(س): " ضمن "(*)

٢٠٣

المرأة من تركته لمكابرتها(١) على فرجها، وليس عليها ضمان(٢) .

وعنه عليه السلام في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقها(٣) إلى الحجلة فقتله زوجها فقتلت الزوج، تضمن المرأة دية الصديق وقتلها بالزوج(٤) .

وعن علي عليه السلام في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان، أن دية المقتولين على المجروحين، ووضع أرش الجراحات منها(٥) .

_____________________

(١) في(م): " لمكابرته ".

(٢) روى الحديث الكلينى في الكافى ٧ / حديث ١٢، والشيخ في التهذيب ١٠ / ٢٠٨ حديث ٨٢٣ بسندهما عن عبدالله بن طلحة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج، حملت عليه بالفأس فقتله، وجاء اهله يطلبون بدمه من الغد؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: اقض على هذا كما صفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أريعة ألاف درهم بمكابرتها(لمكابرتها) على فرجها، انه وهو في ماله عزيمة، وليس عليها في قتلها اياه شئ(لانه سارق) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتله فلا دية له ولا قود.علما بان الشق الاخير من الحديث الذى يبتدأ " قال رسول الله " تفرد بذكره الكلينى.وروى الحديث هذا الحديث الشيخ الصدوق في الفقيه ٤ / ١٢١ حديث ٤٢٢ بسنده عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن إبى عبدالله عليه السلام.

(٣) لفظ " إلى " ليس في(م).

(٤) روى هذا الحديث الكلينى في الكافى ٧ / ٢٩٤ حديث ١٣، والشيخ في التهذيب ١٠ / ٢٠٩ حديث ٨٢٤ بسندهما عن عبدالله بن لحة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت: رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الجملة، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت، فقتل الزوج لصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتله بالصديق، فقال: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج.

ورواه الشيخ الصدوق باختلاف في الفقيه ٤ / ١٢٢ حديث ٤٢٦ بسنده عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان(*)

(٥) روى هذا الحديث الكلينى في الكافى ٧ / ٢٨٤ حديث ٥، والشيخ في التهذيب ١٠ / ٢٤٠ حديث ٩٥٦، بسندها عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام، قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا، فأخذ بعضهم عل يبعض السلاح، فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فنرفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.

٢٠٤

الثاني: التسبيب

وهما لايحصل التلف إلا معه بغيره كوضع الحجر في الطريق أو ملك غيره فتلف العابر(١) ، فيضمن في ماله، ولو وضعه في ملكه أو مباح لم يضمن، وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر، أو حفر بئرا في الطريق أو ملك غيره(٢) ، فلو رضي المالك به أو كان في الطريق لمصلحة المسلمين فلا ضمان.

ويضمن معلم السباحة في ماله لو غرق الصغير البالغ الرشيد، ولو رمى مع غيره بالمنجنيق فقتله سقط ما قابل فعله وضمن الباقون في مالهم(٣) حصصهم، ويتعلق الضمان بمن يمد الحبال لا ممسك الخشب وغيره، وكذا لو اشتركوا في هدم حائط فوقع على أحدهم.

ويضمن الراكب والقائد ما تجنيه الدابة بيديها ورأسها، فإن وقف أو ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها ورجليها، ولو ركبها اثنان تساويا، ولوكان صاحبها معها ضمن دون الراكب، ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك وإن كان معها، إلا أن ينفرها، ولو أركب مملوكه الصغير ضمن جناية الراكب، ويتعلق برقبة البالغ وفي المال يتبع.

والآذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب، وإلا فلا، ويجب حفظ الصائلة فيضمن جنايتها لو أهمل، ولو جهل حالها أو لم يفرط فلا ضمان، ولا يضمن الدافع والهر كذلك، ولو جنت الداخلة ضمن صاحبها مع التفريط، ولا يضمن صاحب الاخرى جنايتها.

_____________________

(١) في(س) و(م): " فيتلف العائر ".

(٢) في(س): " ضمن ".

(٣) في(م): " ماله "(*)

٢٠٥

ولو سقط الاناء الموضوع على حائطه فلا ضمان لما يتلف به، ولا يضمن صاحب الحائط بوقوعه على أحد، فإن بناه مائلا إلى الطريق، أو بناه في غير ملكه، أو مال بعد بنائه إلى الطريق أو غير ملكه وتمكن من الازالة ضمن، ولو وقع قبل التمكن فلا ضمان، ولا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه، وكذا الرواشن(١) .

ولو أجج نارا في ملكه لم يضمن لو سرت إلى غيره، إلا مع الزيادة عن قدر الحاجة وغلبة الظن بالتعدي كأيام الهواء، ولو عصفت(٢) بغتة فلاضمان، ولو أجج في ملك غيره ضمن الانفس والاموال، ولو قصده(٣) قيد بالنفس مع تعذر الفرار.

ولو بالت دابته في الطريق قال الشيخ: يضمن لو زلق فيه غيره، ولو ألقى قمامة المنزل المزلقة أو رش الدرب قال: يضمن(٤) ، والوجه تخصيص الضمان بمن لم يشاهد القمامة والرش.

ولو اصطدمت سفينتان ضمن القيمان كل منهما نصف السفينتين وما فيهما من مالهما مع التفريط، وكذا الحمالان، ولو كانا مالكين فلكل على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه، ولو لم يفرطا بأن غلبهما الهواء فلا ضمان، ولايضمن صاحب الواقفة

_____________________

(١) جمع روشن، وهى: أن تخرج أخشابا إلى الدرب وتبنى عليها وتجعل لها قوائم من أسفل، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٢٥٥ روشن.

(٢) في(م): " عصف ".

(٣) في(م): " قصد ".

(٤) قالهما في المبسوط ٧ / ١٨٩(*)

٢٠٦

لو(١) وقعت عليها الاخرى، ويضمن صاحب الواقفة لو فرط، ولو أصلح السفينة حال السير أو أبدل لوحا أو أراد رم موضع فانهتك ضمن في ماله.

ولو وقع في زبية(٢) الاسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع، فعن علي عليه السلام: أن الاول فريسة الاسد وعليه ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع(٣) .

ويحتمل وجوب دية الثاني على الاول والثالث على الثاني والرابع على الثالث، ولو شرك بين مباشر الامساك والمشارك بالجذب، فعلى الاول دية ونصف وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث.

ولو جذب الاول ثانيا إلى بئر والثاني ثالثا وماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه، فالاول مات بفعله وفعل الثاني فيسقط مقابل فعله، والثاني مات بجذبه الثالث وبجذب الاول فيسقط مقابل فعله، ولا ضمان على الثالث وله دية كاملة، فإن رجحنا المباشر فديته(٤) على الثاني، وإلا عليهما.

ولو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح ضمن، ولو خوف حاملا فأجهضت ضمن الجنين، ولو حفر في ملكه بئرا فسقط جدا جاره فلاضمان، ولو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها آخر فالضمان على الاول، ويحتمل التساوي.

_____________________

(١) في(س) و(م): " اذا ".

(٢) قال المقدس في مجمعة " الزبية بالصم حفيرة تحفر لاسد، وهذه الواقعة مشهورة بين أصحابنا بلل بين غيرهم أيضا ".

(٣) روى الحديث الكلينى في الكافى ٧ / ٢٨٩ حديث ٣، والشيخ في التهذيب ١٠ / ٢٣٩ حديث ٩٥١، بسندها عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الاسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثانى واستمسك الثانى باثالث واستمسك الثالث بالرابع، حتى أسقط بعضهم بعضا على الاسد فقتلهم الاسد، فقضى بالاول فريسة الاسد وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثانى وغرم أهل الثانى لاهل الثالث ثلثى الدية وغرم الثالث لاهل الرابع دية كاملة

(٤) في(م): " فالدية "(*).

٢٠٧

(ولو تصادمت مستولدتان بعد التكون علقة، وقيمة إحداهما مائتان والاخرى مائة، فلصاحب النفيسة مائة وعشرون، وعلى صاحب الخسيسة مائة، لانها أقل الامرين، وله سبعون، فيفضل عليه ثلاثون)(١) .

المقصد الثاني فيمن تجب عليه

تجب دية العمد وشبهه على الجاني في ماله، ودية الخطأ على العاقلة، فهنا مطالب:

الاول جهة العقل أربعة:

العصوبة، والعتق، وضمان الجريرة، والامامة.

فالعصبة كل من يتقرب بالاب أو بالابوين من الذكور البالغين العقلاء، كالاخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم(٢) وإن كان غيرهم أولى بالميراث، قال الشيخ: ولا يدخل الآباء والاولاد، ولا يشركهم القاتل ولا الفقير، ويعتبر فقره عند المطالبة، ويقدم المتقرب بالابوين على المتقرب بالاب(٣) .

ويعقل المولى من أعلى لامن أسفل، ويعقل الضامن لا المضمون، ويقدم العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الامام، ولا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الاب، ولا ما يجنيه على نفسه خطأ

_____________________

(١) ما بين القوسين لم يرد في(م) ورود في متن نسخة(الاصل) ورود في متن نسخة(الاصل) وفي حاشيتها: " هذه المسألة ضرب المصنف رحمه الله عليها بخطه ".ورد أيضا في حاشية(س) مع وجود علامة القسط والصحة، ورود أيضا في(ع) معبرا عنه بالنسخة.قال الشهيد رحمه الله في غاية المراد بعد نقل نص ما بين القوسين: " أقول: هذه المسألة مضروب عليها في أصل المصنف الذى بخطه، وهى موجودة في أكثر النسخ، لانها ستارت قبل الضروب من المنصف أو غيره " فتأمل ".

(٢) لفظ " والعمومة وأولادهم " لم يرد في(م).

(٣) قاله في المبسوط ٧ / ١٧٤ و ١٧٥.

٢٠٨

ولا إقرارا، ودية جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فإن عجز فعلى الامام، وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، للشيخ(١) قولان فيما دونهما.

الثاني: في كيفية التوزيع

وتقسط على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع، وقيل: بحسب ما يراه الامام(٢) ، وتؤخذ من الاقرب، فإن ضاقت فمن الابعد أيضا، فإن ضاقت فمن المعتق، فإن ضاق فمن عصبة المعتق، فإن ضاقت فمن معتق المعتق، فإن ضاقت فمن عصبة معتق المعتق، فأن فقد(٣) فمن معتق[ معتق ](٤) المعتق، فإن فقد فمن معتق أب المعتق، فإن فقد فمن عصبة معتق أب المعتق وهكذا، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع فمن الامام، وقيل: من القاتل(٥) ، ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخص البعض، ولو غاب البعض لم يخص الحاضر.

وتستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين من حين الموت، وفي الطرف من حين الجناية، وفي السراية من حين الاندمال، ولا يتوقف الاجل على الحاكم، ولو مات بعض العاقلة بعد الحلول لم تسقط عن تركته، ولو هرب قاتل العمد وشبيهه أو مات أخذت من الاقرب إليه ممن يرث ديته، فإن فقد فمن بيت المال.

قال الشيخ: ويستأدى الارش بعد حول إن لم يزد على الثلث، وإلا اخذ

_____________________

(١) ذهب إلى التحميل في الخلاف: مسألة ١٠٦ من كتاب الديات وذهب إلى عدم التحميل في النهاية: ٧ ٧٣.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧ / ١٧٨، والمحقق في الشرائع ٤ / ٢٩٠، وغيرهما.

(٣) في(س) و(م): " فان ضافت "

(٤) زادة من في(س) و(م).

(٥) قال الشهيد في غاية المراد: " قول المصنف: وقيل القاتل، ما قواه المحقق من أنها على الاخ، فلا يكون ذلك قولا للمحقق، وليس هناك قائل فيما علمته بكونها على القاتل من خصوصيد هذه المسألة، نعم لو كانت العاقلة فقراء ابتداء وجبت على القاتل عند الشيخ في النهاية وسلار وأبى الصلاح ".

٢٠٩

الزائد بعد الحول الثاني، ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين حل لكل واحد ثلث بعد سنة، وإن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس(١) .

الثالث: في الاحكام

فلا(٢) يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل، ولا يكفي كونه من القبيلة، ولو قتل الاب ولده خطأ فالدية على العاقلة، وأجود القولين(٣) منعه من الارث فيها لا في التركة(٤) ، ولا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال وإن كان المتلف صبيا أو مجنونا.

ولو رمى طائرا ذميا(٥) ثم أسلم فقتل السهم مسلما، لم يعقل عصبته المسلمون

_____________________

(١) قاله في المبسوط ٧ / ١٧٦.

(٢) في(م): " ولا " وقال المقدس في مجمعه: " عدم الفاء أظهر، كانه أراد التفريح على ما سبق من أنه لما كان العقل على ما سبق أنه لما كان العقل على القرابة وذى النسب أولا فلا يضمن الا من عليه كيفية انتسابه إلى القاتل ".

(٣) لا اشكال في أن القاتل عمدا ظلما لا يرث مقتوله، انما الاشكال فيما اذا كان القاتل خطأ، فهل يرث مقتوله؟ فيه ثلاثة أقول:

(أ) يرث مطلقا، وهو اختيار سلار في المراسم ٢١٨، والمحقق في الشرائع ٤ / ١٤، وغيرهما.

(ب) بمنع مطلقا، وهو اختيار الفضل بن شاذان كما عنه في الكافى ٧ / ١٤٢، وابن أبى عقيل كما عنه في المختلف: ٧٤٢، وظاهر الكلينى في الكافى ٧ / ١٤٢ فانه نقله عن الفضل وسكت، وغيرهم.

(ج) يمنع من الدية خاصة، وهو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف ٧٤٣، والسيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٧، وأبوالصلاح في الكافى: ٣٧٥، وابن البراج في المهذب ٢ / ١٦٢، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٧٥، وابن زهرة في الغنيية ٥٤٦، وابن ادريس في السرائر ٤٠٥ وغيرهم ولزيادة راجع: مفتاح الكرامة ٨ / ٤١ ٤٦، جواهر الكلم ٣٩ / ٣٧ ٤٠.

(٤) في(م): " وأجود القول منعه ممن الارث منها من التركة ".

(٥) لفظ " ذميا " منصوب على الحال، أى: رمى في حال كونه ذميا، وفي(م): " ذمى ".

٢١٠

لانه حال الرمي ذمي، ولا الكفار لتجدد الرمي ذمي، ولا الكفار لتجدد إسلامه، فيضمن الديد في ماله، ولو رمى طائرا مسلما(١) ثم ارتد ثم أصاب مسلما م يعقل عصبت المسلمون على إشكال، ولا الكفار.

والشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينار، فإن مات أحدهم لم يضمن عصبته أكثر من حصته.

والمتولد بين عتيقين يعقله مولى الاب، فإن كان الاب رقيقا عقله مولى الام، فإن اعتق الاب انجر الولاء، فإن جنى الولد قبل جر الولاء فأرش الجناية على مولى الام والزائد بالسراية بعد الانجرار على الجاني، لانه نتيجة جناية قبل الجر فلا يحمله مولى الاب، وحصل بعد الجر فلا يحمله مولى الام، وهو بين موال فلا يحمله الامام.

المقصد الثالث في دية النفس

المقتول إما مسلم(٢) ومن هو بحكمه، أو كافر، والثاني لادية له إلا أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا، وإن كان عبدا فقيمته مالم تتجاوز دية مولاه، وإن كان انثى فأربعمائة، وإن كانت أمة فقيمتها ما لم تتجاوز دية الذمية، وحكم أطفالهم حكمهم، وفي المسلم عبد الذمي إشكال.

وأما المسلم ومن هو بحكمه من الاطفال المولودين على الفطرة أو الملتحق بإسلام أحد أبويه، فإن كان حرا ذكرا وكان القتل عمدا فديته أحد الستة: إما ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف(٣) درهم، أو مائتا حلة هي أربعمائة ثوب من برود اليمن، أو مائة من مسان الابل، أو مائتا بقرة، وتستأدي في سنة واحدة من مال الجاني، ويتخير الجاني في بذل أيها شاة، ولا تجزي المراض ولا القيمة.

_____________________

(١) لفظ " مسلما " منصوب على الحال، أى رمى في حال كونه مسلما.

(٢) في(م): " أما ".

(٣) في(س): " ألف "(*)

٢١١

ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، أو أحد الخمسة المذكورة من مال الجاني في سنتين، ويرجع في معرفة الحامل إلى العارف، فإن ظهر الغلط وجب البدل، وكذا لو أزلقت(١) قبل التسليم وإن احضر، وإن(٢) كان بعده فلا شئ.

ودية الخطأ المحض أحد الخمسة، أو مائة من الابل: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة من مال العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين وإن كانت دية طرف.

ولو قتل في الشهر الحرام أو الحرم الزم دية وثلثا، ولا تغليظ في الاطراف، ولو رمى في الحل فقتل في الحرم غلظ، وفي العكس إشكال، ويضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج فيقتص منه، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه(٣) ، قال الشيخ: وكذا في مشاهد الائمة عليهم السلام(٤) .

ودية الانثى نصف ذلك، وولد الزنا كالمسلم على رأي، وكالذمي على رأي، ولا دية لغير الذمي وإن كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدعوة، ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها.

ودية جنين الحر المسلم مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو انثى، وجنين(٥) الذمي عشر دية أبيه، والمملوك عشر قيمة امه المملوكة، وتعتبر قيمتها وقت الجناية لا الالقاء، ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية.

_____________________

(١) أى: أسقطت.

(٢) في(م): " ولو ".

(٣) لفظ " فيه " لم يرد في(م).

(٤) قاله في النهاية: ٦ ٧٥.

(٥) في(م): " ودية جنين "(*)

٢١٢

ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للانثى بشرط تيقن(١) الحياة، ولو لم تتم خلقته قيل: غرة(٢) ، والمشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون دينارا وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفيما بين ذلك بحسابه.

ولو قتلت ومات معها بعد علم حياته فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله، ولو علمت الذكورة أو الانوثة حكم بديتها، ولو ألقته ضمنت وإن كان تسبيبا، ولو افزعت فالدية على المفزع، ولو افزع المجامع فعزل فعليه عشرة دنانير.

ولو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته لزمه دية جنين مسلم، ولو ضرب الحربية فلا شئ لعدم الضمان حال الضرب، ولو كانت أمة فاعتقت فللمولى عشر قيمة أمته يوم الجناية.

ولو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حي والضارب الباقي، ولو أنكر فأقام هو والولي بينتين(٣) حكم للولي، ولو ألقته فمات بعد الالقاء، أو بقي ضمنا(٤) حتى مات، أو كان صحيحا ومثله لا يعيش قتل الضارب مع العمد، ولو كانت حياته مستقرة فقتله آخر عزر الاول وقتل الثاني مع العمد، ولو لم تكن مستقرة عزر الثاني وقتل الاول، ولو اشتبه فلا قود وعليه الدية، ولو وطأها ذمي ومسلم واشتبه اقرع والزم الضارب دية جنين من الحق به.

_____________________

(١) في متن(س): " تعيين " وفى الحاشية: " تيقن خ ل ".

(٢) الغرة عند الفقهاء: العبد الذى ثمنه عشر الدية، انظر: مجمع البحرين ٣ / ٤٢٢، غرر ويحتمل في نسخة(الاصل) و(س): " عشرة " وعلى كل حال فالقائل بهذا القول الشيخ في الخلاف: مسألة ١٢٦ من كتاب الفرائض: وفيه: أن عليه غرة.

(٣) في(م): " ببينتين ".

(٤) أى: مريضا زمنا، انظر: لسان العرب ١٣ / ٢٦٠ ضمن(*)

٢١٣

ولو ألقت عضوا فدية عضو الجنين، وكذا لو ألقت أربعة أيد، ولو ماتت لزمه ديتها ودية الجنين، ولو ألقت العضو ثم الجنين تداخلت دية العضو في دية الجنين، سواء كان ميتا أو حيا غير مستقر الحياة، ولو استقرت حياته ضمن دية اليد، ولو تأخر وحكم العارفون بأنها يدحي فنصف الدية، وإلا فنصف المائة.

ويرث دية الجنين وارث المال الاقرب فالاقرب، ودية جراحاته وأعضائه(١) بنسبة ديته، وفي قطع رأس الميت مائة دينار، وفي جوارحه وشجاجه بحسب ذلك، ويصرف في وجوه البر لا الوارث، وقال المرتضى(٢) : لبيت المال(٣) .

تتمة: من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما تقع عليه الذكاة بالذكاة ضمن الارش، وليس للمالك دفعه وأخذ القيمة على رأي، ولو أتلفه لا بالذكاة أو ما لاتقع عليه الذكاة فالقيمة، ففي كلب الصيد أربعون درهما، وفي كلب الغنم كبش أو عشرون(٤) ،

_____________________

(١) في(م): " ودية أعضائه وجراحاته ".

(٢) قال النجاشى في رجاله ٢٧٠ و ٢٧١: " على بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى ابن ابراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام، أبوالقاسم المرتضى، حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد في زمانه، وسمع من الحديث فأكثر، وكان متكلما شاعرا أديبا عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا.

مات رضى الله عنه لخمس بقين من شهر ربيع الاول سنة ست وثلاثين وأربعمائه، وصلى عليه ابنه في داره ودفن فيها، وتوليت غسله ومعى الشريف أبويل محمد بن الحسن الجعفرى وسلار بن عبدالعزيز " وقال المصنف في رجاله:٩٤ ".ذو المجدين علم الهدى رضى الله عنه، متوحد في علوم كثيرة مجمع على فضله مقدم في علوم، مثل علم الكلام والفقيه واصول الفقه في علوم كثيرة مجمع على فضله مقدم في علوم، مثل علم الكلام والفقه واصول الفقه والادب من النحو والشعر واللغة وغير ذلك، وله ديوان شعر يزيد على عشرين ألف بيت.وكان مولده سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، ويوم توفى كان عمره ثمانين سنة وثمانية أشهر وأيام، نضر الله وجهه.

(٣) نقله عنه المحقق في الشرائع ٤ / ٢٨٤، ولم أجده في كتبه المتوفرة لدى.

(٤) في حاشية(س): " درهما خ ل "(*)

٢١٤

وفي كلب الحائط عشرون، وفي كلب الزرع قفيز(١) بر، ولا قيمة لغيرها من الكلاب، وهذه التقديرات للقاتل، أما الغاصب فالقيمة وإن زادت، ولو أتلف على الذمي خنزيرا فالقيمة عند مستحليه وفي أطرافه الارش، ولو أتلف الذمي(٢) خمرا أو آلة لهو لمثله ضمنها، ولو كان مسلما لمسلم أو لذمي متظاهر فلا ضمان، ولو كان لذمي مستتر ضمن بقيمته عند مستحليه، ولو جنت الماشية على الزرع ضمن مالكها مع التفريط لا بدونه، وقيل: يضمن ليلا لانهارا(٣) ، وعن علي عليه السلام في بعير عقل أحد الاربعة يده فوقع في بئر فاندق: يضمن(٤) الثلاثة حصته(٥) .

المقصد الرابع في دية الاطراف

كل ما لا تقدير فيه ففيه الارش، وفي شعر الرأس أو اللحية الدية، فإن نبتا(٦) فالارش، وفي شعر المرأة ديتها، فإن نبت فمهر نسائها، وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي أحدهما النصف، وفى البعض بالحساب، وفي الاهداب الارش ولا شئ مع الاجفان وقال الشيخ: الدية، ومع الاجفان ديتان(٧) .

_____________________

(١) في(م): " قفيز من بر "

(٢) لفظ " على الذمى " لم يرد في(م).

(٣) ذهب اليه الشيخ في المبسوط ٨ / ٧٩ وأبوالصلاح في الكافى: ٤٠١، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٢٨، وغيرهم.

(٤) في(م): " تضمين ".

(٥) روى هذا الحديث الشيخ في التهذيب ١٠ / ٢٣ حديث ٩١٠، والصدوق في الفقيه ٤ / ١٢٧ حديث ٤٥٠، بسندهما عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في أربعد أنفس شركاء في بعير، فعقله أحدهم فانطلق البعير فبعث في عقاله فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذى عقله: اغرام لنا بعيرنا، قال: فقضى بينهم أن يغرموا له من أجل أنه أوثق حظه فذهب بحظه.

(٦) في(س): " ثبتا ".

(٧) قاله في الخلاف: مسألة ٢٥ من كتاب الديات، وفي(س) وم): " الديتان ".

٢١٥

وفي العينين الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي الاجفان الدية، وفي كل واحد الربع على رأي، وفي البعض بالحساب، ولا تتداخل مع العين، وفي صحيحة الاعور خلقة أو بآفة من الله الدية، ولو استحق أرشها فالنصف، وفي خسف العوراء الثلث.

وفي الانف الدية، وكذا مارنه(١) أو كسر ففسد، ولو جبر على غير عيب فمائة، وفي شلله ثلثا ديته، وفي الروثة - وهي: الحاجز - نصف الدية، وفي أحد المنخرين النصف، وقيل: الثلث(٢) .

وفي الاذنين الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي البعض بالحساب، وفي شحمتها ثلث ديتها، وفي خرمها ثلث ديتها.

وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة النصف، وقيل: الثلث في العليا(٣) ، وقيل: أربعمائة وفي السفلى الباقي وفي البعض بالنسبة مساحة(٤) ، وحد السفلى: ما يتجافى(٥) عن اللثة مع طول الفم، والعليا: ما يتجافى(٦) عنها متصلا بالمنخرين مع طول الفم، وليست حاشية الشدقين منهما، فإن تقلصت فالحكومة، وقيل: ديتها(٧) ، وفي الاسترخاء الثلثان.

وفي اللسان الدية، وفي الاخرس الثلث، وفي البعض بنسبة ما يسقطه من حروف المعجم - وهي: ثمانية وعشرون حرفا(٨) - فلو أسقط نصفها فنصف الدية

_____________________

(١) المارن: ما دون قصبة الانف، وهو: مالان، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٣١٦ مرن.

(٢) ذهب اليه ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٨١٩، والمحقق في الشرائع ٤ / ٢٦٣، وغيرهما.

(٣) اختاره الشيخ في المبسوط ٧ / ١٣٢، وسلار في المراسم، ٤ ٢٤، والحلبى في الكافى: ٣٩٨، وغيرهم.

(٤) قاله ابن حمزة في الوسيلة:، ٤٤٣ وعيره، وفي(م): " وفى البعض بنسية مساحته ".

(٥) و(٦) في(س) و(م): " ما تجافى ".

(٧) قاله الشيخ في المبسوط ٧ / ١٣٣.

(٨) لفظ " حرفا " لم يردفى(م)(*)

٢١٦

وإن قطع ربعه، وبالعكس(١) ، وفي الاخرس بالمساحة، ولو ازداد سرعة أو ثقلا أو[ نقل ](٢) الفاسد إلى الصحيح فالحكومة، فإن جنى آخر بعد ذهاب بعض الحروف أخذ بنسبما ذهب من الباقي، ولو قطعه آخر بعد إعدام الكلام فعليه الثلث، وفي لسان الطفل الدية، فإن بلغ حد الكلام ولم يتكلم فالثلث، فإن تكلم بعد[ قطعه ](٣) حسب الذاهب من الحروف وأخذ من الجاني بنسبته، ويصدق الصحيح في ذهاب نطقه عند الجناية مع القسامة بالاشارة، ولو اذهب النطق عاد فللشيخ قولان(٤) في استعادة الدية، ولو أنبت الله اللسان بعد قطعه فلا استرجاع وكذا سن المثغر(٥) ولو كان له طرفان فأذهب أحدهما ونطق بالحروف فالارش.

وفي الاسنان الدية، وتقسم على ثمانية وعشرين: اثنا عشر مقاديم ثنيتان ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل وستة عشر مآخير، وهي: من كل جانب ضاحك وثلاثة أضراس، ففي كل سن من المقاديم خمسون دينارا، وفي كل من المآخير خمسة[ و ](٦) عشرون، وفي الزائدة المنفردة(٧) الثلث، ولا شئ مع الانضمام، فإن اسودت بالجناية ولم تسقط أو انصدعت(٨) فالثلثان، وفى المسودة الثلث، ودية السن في الظاهر مع السنخ، ولوكسر الظاهر خاصة فالدية فإن قلع آخر

_____________________

(١) أى: لو أسقط ربعها فربع الدية وان قطع نصفه.

(٢) في(الاصل) و(س): " تنقل " والمثبت من هو الانسب.

(٣) زيادة من(س).

(٤) ذهب إلى الاستعادة في المبسوط ٧ / ١٣٦، وذهب إلى عدم الاستعادة في الخلاف: مسألة ١٣٦ من كتاب الديات.

(٥) أى: وكذا في سن المثعر لاسترجاع فيه، والمثغر: من سقطت أسنانه الرواضع التى من شأنها السقوط ونبت مكانها، انظر: مجمع البحرين ٣ / ٢٣٦ ثغر، وفي(م): " المتغر ".

(٦) زيادة من(س) و(م).

(٧) في(س) و(م): " منفردة ".

(٨) في(س) و(م): " تصدعت "

٢١٧

فعليه حكومة، فإن(١) نبت سن الصغير فالارش، وإلا الدية.وفي العنق إذا كسر فاضور(٢) أو منع الازدراد فالدية، فإن زال فالارش، وفي اللحيين(٣) من الطفل أو من(٤) لا أسنان له الدية، ولو قلعا مع الاسنان فديتان، وفي نقصان المضغ أو تصلبهما الارش.

وفي اليدين الدية، وفي كل واحدة(٥) النصف، وحدهما: المعصم، فإن قطع معها بعض الزند فالدية وحكومة، وإن قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة، ولوكان على المعصم كفان باطشان فالازيد[ بطشا ](٦) هو الاصلي وإن كانت منحرفة عن الساعد، ولو تساويا فلا قصاص في إحداهما وفيه نصف دية اليد وزيادة حكومة، وفي الذراعين الدية، وكذا في العضدين، وفي كل اصبع من اليدين أو الرجلين مائة دينار، وفي كل أنملة ثلثها، إلا في الابهام فالنصف، وفي الزائدة ثلث الاصلية سواء الاصبع والانملة، وفي شلل الاصبع ثلثا ديتها، وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة، وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود، فإن نبت أبيض فخمسة، ولو قطعت اليد دخلت الاصابع في ديتها، فإن قطع الكف بعد الاصابع فالحكومة.

وفي الظهر إذا كسر أو أحدودب أو تعذر القعود فالدية، فإن صلح فالثلث، ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار(٧) ، فإن عثم(٨) فألف، ولو شلت الرجلان بكسرة فدية وثلثان، ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان.

_____________________

(١) في(م): " وان ".

(٢) أى: التورى، انظر: مجمع البحرين ٣ / ٣٧٥ ضور.

(٣) بفتح الام: العظمان اللذان تنبت اللحية عل بشرتهما، ويقال لملتقاهما الذفن، وعليهما نبات الاسنان السفلى، انظر: مجمع البحرين ١ / ٣٧٣ لحا.

(٤) في(م): " ومن لا ".

(٥) في(س): " واحد ".

(٦) زيادة من(س).

(٧) لفظ " دينار " لم يرد في(م).

(٨) أى: انجير على غير استواء، انظر: لسان العرب ١٢ / ٣٨٤ عثم

٢١٨

وفي قطع النخاع الدية، وفي الذكر وإن كان للصبي أو المسلول أو الحشفة فما زاد الدية، ولو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصة، ولو قطع الحشفة وآخر الباقي فعلى الاول دية وعلى الثاني حكومة، وفي العنين الثلث.

وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة النصف، وقيل: في اليسرى الثلثان(١) ، وفي ادرة(٢) الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج(٣) وتعذر المشي فثمانمائة[ دينار ](٤) وفي الاليين الدية، وفي كل واحدة النصف.

وفي الرجلين الدية، وفي كل واحدة النصف، وحدهما: مفصل الساق(٥) ، وفي الساقين الدية، وكذا في الفخذين، وفي الشفرين الدية(٦) ، وفي كل واحدة(٧) النصف(٨) ، وفي الركب حكومة.

وفي إفضائها ديتها إلا من الزوج للبالغة، فإن كان قبله ضمن الزوج المهر والدية وأنفق حتى يموت أحدهما، وإن أكرهها غير الزوج فالمهر الدية، ولا مهر لو طاوعته وعليه الدية، ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة زائدا عن المهر، فإن اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية ومهر المثل.

وفي الثديين ديتها، وفي كل واحد(٩) النصف، ولو انقطع اللبن أو تعذر

_____________________

(١) قاله سلار في المراسم: ٢٤٤، والقاضى في المهذب ٢ / ٤٨١، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٥١.

(٢) وهى: النفخة، انظر: العين ٨ / ٦٥ أدر.

(٣) الفحج: تباعد ما بين الرجلين، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٣٢١ فحج، والمراد منه هنا شدد انتفاخ الخصيتين، بحيث تكون سببا في تباعد ما بين الرجلين فيتعذر المشى.

(٤) زيادة من(س).

(٥) في(س): " الساقين ".

(٦) في(س) و(م): " دية المرأة ".

(٧) في(س) و(م): " واحد ".

(٨) في(س): " نصف ".

(٩) في(م): " واحدة "

٢١٩

نزوله منهما فالحكومة، فإن قطع معهما شئ(١) من جلد الصدر فديتها(٢) والحكومة، وفي الحملتين ديتهما(٣) ، وكذا في حلمتي الرجل على رأي، وقيل: في حلمتي(٤) الرجل الثمن(٥) .

وفي كل ضلع يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا، وفيما يلي العضدين عشرة، وفي كسر البعصوص(٦) بحيث لا يملك الغائط، أو العجان(٧) بحيث لا يملك الغائط والبول الدية.

وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.

وفي الترقوة(٨) إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون[ دينارا ](٩) ومن داس بطن إنسان حتى أحدث اقتص منه، أو فدى نفسه بثلث الدية.

_____________________

(١) في(م): " شيئا ".

(٢) في(س): " فديتهما ".

(٣) قال الشهيد في غاية المراد: " الضمير في ديتهما يعود إلى الثديين، والمراد منه: حملتا ثدى المرأد ".

(٤) في(س): حملة ".

(٥) هذا القول في كتاب ظريف بن ناصح عنه في الفقيه ٤ / ٩٥ والتهذيب ١٠ / ٦٥، واختاره أيضا الشيخ الصدوق في الفقيه ٤ / ٩١، وابن حمزه في الوسيلة: ٤٥٠، وابن سعيد في الجامع: ٥٩٠.

(٦) وهو: عظم دقيق حول الدبر، انظر: مجمع البحرين ٤ / ١٦٤ بعص.

(٧) وهو: ما بين الخصيصة وحلقة الدبر، انظر: مجمع البحرين ٦ / ٢٨١ عجن.

(٨) وهى: العظام المكتنفة لثغرة النحر، انظر: مجمع البحرين ٥ / ١٤٢ ترق.

(٩) زيادة من(س).

٢٢٠