ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ٢

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 236

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف: الصفحات: 236
المشاهدات: 161015
تحميل: 5906


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 236 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 161015 / تحميل: 5906
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

المقصد الخامس في دية المنافع

في العقل الدية، وفي بعضه الارش بحسب نظر الحاكم، فإن ذهب بالشجة لم تتداخل وإن اتحدت الضربة، فإن عاد لم تسترجع، وروي لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر سنة، فإن مات فالدية في النفس، وإن بقي ولم يرجع فالدية للعقل(١) ، ولو اشتبه زوال عقله روعي في الخلوة، ولا يحلف لانه يتجانن في الجواب.

وفي السمع الدية سواء ذهب أو وقع في الطريق ارتتاق، ولو حكم العارفون بالعود بعد مدة، فإن انقضت ولم يعد استقرت، ومع الشك يصاح بصوت منكر عظيم عند الغفلة، فإن تحقق دعواه وإلا احلف القسامة وحكم له، وفي ذهاب سمع أحد(٢) الاذنين(٣) النصف، ولو نقص سمعها قيس إلى الاخرى عند ركود الهواء: بسدها وإطلاق الصحيحة ويصاح به إلى حد الخفاء، ثم يعكس الحال ويؤخذ بنسبة التفاوت في المساحة، ولو نقص سمعهما فعل به ذلك مع أنباء سنه، ويجب تعدد المسافات، فإن تساوت صدق، وإلا فلا، ولو ذهب بقطع الاذنين فديتان.

_____________________

(١) روى هذا الحديث الكلينى في الكافى ٧ / ٣٢٥ حديث ١، والصدوق في الفقيه ٤ / ٩٨ حديث ٣٢٧، والشيخ في التهذيب ١٠ / ٢٥٣ حديث ١٠٠٣، بسندهم عن جميل ابن صالح عن أبى عبيدة الخذاء أنه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط عل رأسه ضربة واحة، فأجافة حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، فقال: ان كان المضروب لا يعقل منها الصلاة ولا يفع ما قال ولا قيل له فانه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين السنة اقيد به ضاربه، وان لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع اليه عقله اغرم ضار به الدية في ماله الذهاب عقله.

(٢) في(س) و(م): " احدى ".

(٣) في(م): " اذنين "

٢٢١

وفي وضوء العينين مع بقاء الحدقة الدية، وفي كل واحد النصف، ويستوي الاعمش والاخفش وذو البياض غير المانع من أصل النظر، ولو عاد فالارش، ويصدق في ذهاب مع القسامة، ولو ادعى نقصان أحداهما(١) قيس إلى الاخرى: بسدها وفتح الصحيحة لا في الغيم، ولا في الارض المختلفة في الارتفاع ثم العكس بعد تعدد الجهات ويصدق مع التساوي ثم يأخذ بنسبة التفاوت في المساحة من الدية، ولو نقصا قيس إلى عين أبناء سنه، ولو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة قدم قوله مع اليمين.(٢)

وفي الشم الدية، ويصدق في ادعائه عقيب الجناية بعد تقريب الطيبة والمنتنة، وفي النقصان الارش بحسب ما يراه الحاكم.

وفي النطق كمال الدية وإن بقي في اللسان فائدة الذوق، ولو بقيت الشفوية والحلقية سقط من الدية بنسبته، وكذا لو بقي غيرها، ولو نطق بالحرف ناقصا فالارش، ولو كان يحسن بعض الحروف ففي الحاقه بضعيف القوى نظر، أقربه نقص الدية، ولو كان بجناية جان نقص، وفي الصوت الدية وإن ابطل حركة اللسان، وفي الذوق الدية.

وفي منفعة المشي والبطش كمال الدية، وفي قوة الامناء والاحبال الدية، وفي قوة الارضاع حكومة، وفي أبطال الالتذاذ بالجماع والطعام إن أمكن الدية، ولو تعطل المشي بخلل في غير الرجل فعطل الرجل فالاقرب الدية، وفي سلس البول الدية، وقيل: إن دام إلى الليل الدية(٣)

_____________________

(١) في(م): " أحدهما ".

(٢) في(م): " بحيث تعطل ".

(٣) في(س: " فالدية " ولم يرد لفظ " الدية في(م).

٢٢٢

وإلى الظهر النصف وإلى ارتفاع النهار الثلث(١) .

المقصد السادس في دية الشجاج

في الحارصة وهي: التي تقشر الجلد بعير.

وفي الدامية وهي: الآخذة في اللحم يسيرا بعيران.

وفي الباضعة وهي: النافذة في اللحم ثلاثة.

وفي السمحاق وهي: البالغة إلى الجلد الرقيق على العظم أربعة.

وفي الموضحة وهي: التي تكشف هذه الجلدة عن العظم خمسة.

_____________________

(١) قال الشيخ: " قال أصابه سلس البول ودام إلى الليل فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة، وان كان إلى الظهر ثلثى الدية، وان كان إلى ضحوة ثلث الدية " النهاية: ٧٦٩، ومثله قال ابن ادريس في السرائر: ٤٣٣، والمحقق في الشرائع ٤ / ٢٧٤، وغيرهم، وهو كما ترى مخالف لما ذكره المصصنف(*)

وقال في الايضاح ٤ / ٧١١ في شرح عبارة القواعد وقيل: ان دام إلى الليل فالدية وان كان إلى الضهر فالنصف وان كان إلى ضحوة فالثلث بعد نقلة روايتين متعلقسين فيما نحن فيه، قال: " وهاتان الروايتان لم يشتملا لا على النصف المذكور في الكتاب، ولم نقف عليه في شئ من كتب الاصحاب ".

وذكر المحقق الكركى في جامعه ٢ / ٢٧٤ نص عبارة القواعد من دون أى تعليق عليها.

وقال السيد العاملى في مفتاحه ١٠ / ٤٧٧ في شرح عبارة القواعد: " وقد أنكر ولده وجماعة كثيرون ممن تأخر عنه وجود قائل به أو رواية تدل عليه.

وقدحكى عن الجامع والنزهة والوسيلة، والموجود في الاخير: ان أصابه السلس ودام إلى الليل فيه الدية ".

وقال الشيخ محمد حسن في جواهره ٤٢ / ٣١٥ بعد نقل عبارة القواعد: " وان كنا لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد ".

٢٢٣

وفي الهاشمة وهي: التي(١) تهشم العظم عشرة أرباع(٢) ا، أو ثلاثا في الخطأ وشبهه.

وفي المنقلة وهي: المحوجة إلى نقل العظم خمسة عشر بعيرا.

وفي المأمومة وهى: البالغة أم الرأس، وهي: الخريطة الجامعة للدماغ ثلث الدية.

وفي النافدة في الانف ثلث الدية، فإن برأت فالخمس س، وإن كان في أحد المنخرين فنصف ذلك.وفي شق الشفتين حتى تبدو الاسنان ثلث ديتهما، فإن برأت فالخمس، وإن كان في إحداهما فنصف ذلك.

وفي الجائفة وهي: البالغة إلى الجوف من أي الجهات، ولو من ثغرة النحر ثلث الدية، ولو جرح في عضو وأجاف لزمه ديتان(٣) .وفي النافذة في أحد أطراف الرجل مائة دينار.وفي احمرار الوجه باللطم دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة، وفي الاسوداد ستة، فإن كان في البدن فالنصف.

ولو أوضح اثنين فديتان، فإن أوصلهما الجاني أو سرتا واتحدتا فواحدة، ولو أوصل أجنبي فديتان، وعلى الاجنبي ثالثه، ولو أوصلهما المجروح فديتان وسقط فعله، فلو ادعى الجاني الشق منه قدم قول المجني عليه مع اليمين، ويؤخذ في الواحدة بأبلغ نزولها.ولو شجه في عضوين فديتان، وإن اتحدت الضربة، والرأس والجبهة واحدة.

وتجب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح، وللمجروح القصاص في الموضحة دية الزائد في الهاشمة وهي خمسة، وكذا المأمومة.

ولو أوضح فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع، فعلى الاول خمسة، وكذا الثاني والثالث، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا.

ولو أدخل سكينه في جائفة غيره ولم يزد عزر، ولو وسعها باطنا وظاهرا فجائفة، وإن وسعها في أحدهما فحكومة، ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل، فإن فتق الخياطة قبل الالتئام فالارش، ولو التحم البعض فالحكومة والجميع جائفة اخرى، ولو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي.

_____________________

(١) لفظ " التى " لم يرد في(م).

(٢) هذا في العمد

(٣) في(م): " الديتان "

٢٢٤

وفي شلل كل عضو مقدر الدية ثلثاها، وفي قطعه بعده الثلث، والشجاج في الوجه والرأس واحد، وفي البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس(١) .

وتتساوى المرأة والرجل في ديات الاعضاء والجراح حتى يبلغ دية الرجل، ثم يصير على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، ففي ثلاث أصابع ثلثمائة، وفي أربع مائتان، وكذا القصاص، فيقتص لها من الرجل ولا رد إلى أن يبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد.وكل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي ديته، ومن العبد والامة قيمتهما، والمقدر في الحر مقدر في غيره بنسبة ديته.والامام ولي من لا ولي له، يقتص في العمد ويستوفي الدية في الخطأ وشبهه، وليس له العفو عنهما.ومع تعدد الجنايات تتعدد الديات وإن اتحد الجاني، فلو سرت جناياته أو قتل قبل الاندمال تداخلت.فهذا خلاصة ما أفدناه في هذا الكتاب.ومن أراد التطويل بذكر الفروع والادلة وذكر الخلاف فعليه بكتابنا المسمى ب‍ " منتهى المطلب " فإنه بلغ الغاية وتجاوز النهاية.ومن أراد التوسط فعليه بما أفدناه(٢) في التحرير، أو تذكرة الفقهاء، أو قواعد الاحكام أو غير ذلك من كتبنا.والله الموفق لكل خير، والحمد لله رب العالمين(٣) .

_____________________

(١) في(س) و(م): " في الرأس والوجه ".

(٢) في(س): " ما أوردناه.

(٣) في(س): " تم الكتاب والحمد لله رب العالمين " وفي(م): " وبيده أزمة التقدير " وفي(ع): " وهو حسبى ونعم الوكيل "

٢٢٥

الفهرست

(كتاب النكاح)(وفيه مقاصد) ٢

الاول في أقسامه وهي ثلاثة: ٢

الاول: الدائم(١) وفيه مطالب: ٢

الاول في آدابه: ٢

المطلب الثاني في أركانه: ٤

الاول: الصيغة ٤

الركن الثاني:[المتعاقدان](٤) ٤

المطلب الثالث: الاولياء ٥

وفيه فصلان: ٥

الاول: في أسباب الولاية ٥

وهي أربعة: الاول: الابوة ٥

الثاني: الملك.. ٥

الثالث: الوصاة ٦

الرابع: الحكم. ٦

الفصل الثاني: في الاحكام ٦

القسم الثاني: في المتعة ٩

وفيه مطلبان: الاول في أركانها: ٩

وهي أربعة: الاول: العقد. ٩

الثاني: المحل. ٩

الثالث: الاجل. ١٠

الرابع: المهر ١٠

المطلب الثاني في الاحكام: ١٠

القسم الثالث: في نكاح الاماء ١١

الاول: الملك.. ١١

٢٢٦

النظر الثاني: في العقد. ١٢

النظر الثالث: في الاباحة ١٣

المقصد الثاني في الصداق وفيه مطالب: ١٣

الاول كلما يصح تملكه عينا أو منفعة ١٣

المطلب الثاني: في التفويض.. ١٥

المطلب الثالث: في الاحكام ١٥

مسائل النزاع. ١٧

المقصد الثالث في المحرمات.. ١٧

وفيه مطلبان: الاول: في المحرمات بالنسب والرضاع  ١٧

المطلب الثانى: في باقى أسباب التحريم. ٢٠

وفيه أبواب: الاول: المصاهرة ٢٠

الباب الثاني: الكفر ٢١

البحث الثاني: في حكم الزائد على العدد ٢٣

الباب الثالث: العقد والوطء ٢٤

المقصد الرابع في موجب الخيار ٢٥

الفصل الاول: في العيب.. ٢٦

الفصل الثاني: في التدليس.. ٢٧

نكت متفرقة ٢٨

المقصد الخامس في لواحق النكاح. ٣٠

وفيه ثلاثة مطالب: الاول: في القسمة ٣٠

المطلب الثاني في النفقة ٣١

وأسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.. ٣١

الفصل الاول في نفقة الزوجة: ٣٢

وفيه بحثان: الاول: الواجب.. ٣٢

وهو ستة:الاول: الطعام ٣٢

٢٢٧

الثاني: الادم ٣٢

الثالث: الاخدام ٣٢

الرابع: الكسوة ٣٣

الخامس: آلة التنظيف.. ٣٣

السادس: السكنى في دار تليق بها ٣٣

البحث الثاني: في الموجب.. ٣٤

الفصل الثاني في النسب: ٣٥

الفصل الثالث في نفقة المملوك: ٣٦

المطلب الثالث: في أحكام الاولاد ٣٦

كلام في الحضانة والرضاع. ٣٨

كتاب الفراق: وفيه مقاصد الاول: في الطلاق. ٣٩

وفيه مطالب: الاول: في شرائطه ٣٩

المطلب الثاني: في أقسامه ٤١

كلام في الرجعة ٤٣

المطلب الثالث: في العدد ٤٤

وفصوله أربعة: الاول في عدة الحرائر في الطلاق: ٤٤

الفصل الثاني في عدتهن في الوفاة: ٤٥

الفصل الثالث في عدة الامة والاستبراء: ٤٦

الفصل الرابع في النفقة: ٤٦

المقصد الثاني في الخلع والمباراة ٤٨

وفيه مطلبان: الاول: في الاركان. ٤٨

وهي أربعة: [الاول:] الصيغة ٤٨

الثاني: الموجب.. ٤٨

الثالث: المختلعة ٤٩

الرابع: الفدية ٤٩

٢٢٨

المطلب الثاني: في الاحكام ٥٠

المقصد الثالث في الظهار ٥١

وفيه مطلبان: الاول: في أركانه ٥١

وهي أربعة: الصيغة: ٥١

الثاني: المظاهر ٥٢

الثالث: المظاهر منها ٥٢

الرابع: المشبه بها ٥٣

المطلب الثاني: في الاحكام ٥٣

المقصد الرابع في الايلاء وفيه مطلبان: ٥٤

الاول: في أركانه وهي أربعة:الحالف: ٥٤

الثاني: المحلوف عليه ٥٤

الثالث: المحلو ف به ٥٤

الرابع: المدة ٥٥

المطلب الثاني: في الاحكام إذا وقع الايلاء ٥٥

المقصد الخامس في اللعان. ٥٧

ومطالبه ثلاثة: الاول: في السبب.. ٥٧

المطلب الثاني: في أركانه ٥٨

الاول: الملاعن. ٥٨

الثاني: الملاعنة ٥٨

الثالث: الصيغة ٥٩

المطلب الثاني: في أحكامه ٥٩

كتاب العتق وتوابعه ٦٠

وفيه مقاصد: الاول العتق. ٦٠

وفيه مطلبان: الاول الصيغة ٦٠

مسائل في العتق. ٦١

٢٢٩

المطلب الثاني: في خواصه ٦٢

وهي ثلاث:الاولى: السراية ٦٢

الثانية: عتق القرابة ٦٥

الخاصية الثالثة: الولاء ٦٥

المقصد الثاني في التدبير ٦٧

وفيه مطلبان: الاول: في أركانه ٦٧

وهي اثنان: اللفظ: ٦٧

الثاني: المباشر ٦٧

المطلب الثاني: في أحكامه ٦٨

المقصد الثالث في الكتابة ٦٩

وفيه مطلبان: الاول: في الاركان. ٦٩

وهي أربعة: الصيغة: ٦٩

الثاني: السيد. ٧٠

الثالث: العبد. ٧٠

الرابع: العوض.. ٧١

المطلب الثاني: في الاحكام ٧٢

أحكام في الوصية ٧٤

المقصد الرابع في الاستيلاد ٧٥

كتاب الايمان وتوابعها ٧٦

وفيه مقاصد:الاول في الايمان. ٧٦

وفيه مطلبان:الاول: في نفس اليمين(١) ٧٦

المطلب الثاني: فيما يقع به الحنث.. ٧٧

الاول: العقد. ٧٧

الثاني: الاكل والشرب.. ٧٨

الثالث: دخول الدار ٧٩

٢٣٠

الرابع: في(٣) الاضافات والصفات.. ٧٩

الخامس: الكلام ٨٠

السادس: الخصومات.. ٨١

المقصد الثاني في النذر ٨٢

وفيه مطلبان: الاول: في أركانه ٨٢

وهي ثلاثة: الاول: الناذر ٨٢

الثاني: الصيغة ٨٣

الثالث: الملتزم ٨٣

المطلب الثاني: في الاحكام ٨٣

المقصد الثالث في الكفارات.. ٨٨

وفيه بابان: الاول: في أقسامها ٨٨

الباب الثاني: في خصالها ٩٠

والنظر في ثلاثة:الاول: في العتق. ٩٠

النظر الثاني: الصوم(١) ٩٢

النظر الثالث: في الاطعام ٩٣

كتاب الصيد وتوابعه ٩٤

وفيه مقاصد:الاول في الاصطياد ٩٤

وفيه مطلبان:الاول: في شرائط الاصطياد ٩٤

المطلب الثاني: في الاحكام ٩٦

المقصد الثاني الذبح. ٩٨

وفيه مطلبان: الاول: في أركانه(٣) ٩٨

وهي أربعة: الاول:(٤) الذابح. ٩٨

الثاني: المذبوح. ٩٩

الثالث: الالة ٩٩

الرابع: الكيفية ٩٩

٢٣١

المطلب الثاني: في الاحكام ١٠٠

المقصد الثالث في الاطعمة والاشربة ١٠٢

وفيه بابان: الاول: في حال الاختيار ١٠٢

مسائل. ١٠٤

الباب الثاني: في الاضطرار ١٠٦

كتاب الميراث.. ١٠٧

وفيه مقاصد: الاول في أسبابه ١٠٧

الفصل الاول: في الابوين والاولاد ١٠٧

الفصل الثاني: في ميراث الاخوة والاجداد ١٠٩

الفصل الثالث: في ميراث الاعمام والاخوال. ١١٢

الفصل الرابع: في ميراث الازواج. ١١٤

الفصل الخامس: في الولاء ١١٤

المقصد الثاني في مواضع الارث.. ١١٥

تتمة(٣) في الحجب.. ١٢٠

المقصد الثالث في اللواحق. ١٢١

وفيه فصول:الاول الخنثى. ١٢١

الفصل الثاني: في ميراث المجوس.. ١٢٢

الفصل الثالث: في السهام ١٢٤

الفصل الرابع: في المناسخات.. ١٢٥

كتاب القضاء ١٢٥

وفيه مقاصد: الاول في صفات القاضي وآدابه ١٢٥

المقصد الثاني كيفية الحكم. ١٢٨

المقصد الثالث في الدعوى. ١٣٠

وفيه مطالب:الاول: في تحقيق الدعوى والجواب   ١٣٠

المطلب الثاني: في الاستحلاف.. ١٣٣

٢٣٢

وفيه بحثان:الاولى في الكيفية: ١٣٣

البحث الثاني في الحالف: ١٣٣

المطلب الثالث: في القضاء على الغائب.. ١٣٤

المقصد الرابع في متعلق الاختلاف.. ١٣٦

وفيه فصول:الاول: فيما يتعلق بالاعيان. ١٣٦

الفصل الثاني: في العقود ١٣٨

الفصل الثالث: في الميراث.. ١٤٠

الفصل الرابع: في نكت متفرقة ١٤٠

المقصد الخامس في الشهادات.. ١٤٢

وفيه مطالب:الاول: في الصفات.. ١٤٢

وفيه فصلان:الاول في(٢) الشروط العامة: ١٤٢

الفصل الثاني في الشروط الخاصة: ١٤٥

المطلب الثاني: في مستند الشهادة ١٤٧

المطلب الثالث: في الشاهد واليمين. ١٤٨

المطلب الرابع: في الشهادة على الشهادة ١٥٠

والنظر في أمور أربعة:الاول: المحل. ١٥٠

الثاني: الاسترعاء ١٥٠

الثالث: العدد ١٥٠

الرابع: في شرط الحكم بها ١٥١

المطلب الخامس: في الرجوع. ١٥١

الاول: العقوبة ١٥١

الثاني: البضع. ١٥٢

الثالث: المال. ١٥٣

المطلب السادس: في اتحاد الشهادة ١٥٣

المطلب السابع: في مسائل متعددة ١٥٤

٢٣٣

كتاب الحدود ١٥٥

وفيه مقاصد:الاول في الزنا ١٥٥

وفيه فصول:الاول الزنا: ١٥٥

الفصل الثاني: في ثبوته ١٥٦

الفصل الثالث: في العقوبة ١٥٧

وهي أربعة:الاول: في القتل. ١٥٧

الثاني: الرجم والجلد. ١٥٧

الثالث: الجلد والجز والتغريب.. ١٥٧

الرابع: الجلد خاصة ١٥٨

المقصد الثاني اللواط. ١٥٩

المقصد الثالث في السحق والقيادة ١٥٩

المقصد الرابع في حد القذف.. ١٦٠

وفيه مطلبان:الاول: في أركانه ١٦٠

وهى ثلاثة:[الاول](٢) : الصيغة ١٦٠

الثاني: القاذف.. ١٦١

الثالث: المقذوف.. ١٦١

المطلب الثاني: في الاحكام ١٦٢

المقصد الخامس في حد الشرب.. ١٦٣

وفيه مطلبان:الاول: في الاركان. ١٦٣

المطلب الثاني: في الاحكام ١٦٤

المقصد السادس في السرقة ١٦٤

وفيه مطالب: الاول: السارق. ١٦٤

المطلب الثاني: المسروق. ١٦٥

المطلب الثالث: في الحد. ١٦٧

مسائل من هذا الباب.. ١٦٨

٢٣٤

المقصد السابع في المحارب.. ١٦٩

وفيه بحثان:الاول: في ماهيته ١٦٩

البحث الثاني: في الحد. ١٧٠

المقصد الثامن في الارتداد ١٧٢

المقصد التاسع في وطء البهائم والاموات.. ١٧٣

كتاب الجنايات.. ١٧٤

الاول في قتل العمد. ١٧٥

وفيه مطالب:الاول: في سببه ١٧٥

المطلب الثاني: في اجتماع العلل. ١٧٦

المطلب الثالث: في العقوبة ١٧٨

المطلب الرابع: في الاستيفاء مع الاشتراك. ١٨٠

المطلب الخامس: في شرائط القصاص.. ١٨٢

وهي خمسة: الاول: كون القتيل محقون الدم ١٨٢

الثاني: كون القاتل مكلفا ١٨٢

الثالث: انتفاء ابوة القاتل. ١٨٣

الرابع: التساوى في الدين. ١٨٣

الخامس: التساوي في الحرية ١٨٥

المقصد الثاني في جناية الطرف.. ١٨٦

الاول: تساويهما في السلامة ١٨٦

الثاني: الاتفاق في المحل. ١٨٩

الثالث: التساوي في العدد ١٩٠

المقصد الثالث في الدعوى. ١٩٣

وفيه بحثان: الاول يشترط في دعوى القتل امور خمسة: ١٩٣

البحث الثاني: فيما به تثبت الدعوى. ١٩٤

وفصوله ثلاثة: الاول: الاقرار ١٩٤

٢٣٥

الفصل الثاني: البينة ١٩٥

وشروطه(٢) أربعة: الاول: العدد ١٩٥

الثاني: خلوص الشهادة عن الاحتمال. ١٩٥

الثالث: الاتحاد ١٩٦

الرابع: انتفاء التهمة ١٩٧

الفصل الثالث: القسامة ١٩٨

وأركانها ثلاثة: الاول: في المحل. ١٩٨

الثاني: في الكيفية ١٩٩

الركن الثالث الحالف.. ١٩٩

كتاب الديات.. ٢٠١

ومقاصده ستة:الاول في الموجب.. ٢٠١

وهو: الاتلاف مباشرة، أو تسبيبا...الاول: المباشرة ٢٠١

الثاني: التسبيب.. ٢٠٥

المقصد الثاني فيمن تجب عليه ٢٠٨

الاول جهة العقل أربعة: ٢٠٨

الثاني: في كيفية التوزيع. ٢٠٩

الثالث: في الاحكام ٢١٠

المقصد الثالث في دية النفس.. ٢١١

المقصد الرابع في دية الاطراف.. ٢١٥

المقصد الخامس في دية المنافع. ٢٢١

المقصد السادس في دية الشجاج. ٢٢٣

٢٣٦