ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ٢

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 236

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف: الصفحات: 236
المشاهدات: 161330
تحميل: 5920


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 236 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 161330 / تحميل: 5920
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الباب الثاني: الكفر

وفيه بحثان: الاول يحرم على المسلم غير الكتابية دائما ومتعة وملك يمين، وفيها قولان(١) ،

_____________________

(١) أى: وفي الكتابية قولان، واعلم أن هذه المسألة من المسائل التى اشتد الخلاف فيها وكثر التفريع عليها، فالشيخ المفيد ذهب إلى عدم جواز العقد على النصرانية واليهودية دائما ومنقطعا، وجوزه بملك اليمين ومنه مطلقا في المجوسية، المقنعة: ٧٦ ٧٨ وابن ادريس أولا جوز العقد متعة على اليهودية والنصرانية، ثم قوى القول بعدم جواز العقد دائما ومؤجلا على اليهودية والنصرانية، ولم يجوز عقد المتعة مع المجوسية، السرائر: ٣١١.

وأطلق السيد المرتضى الحظر من نكاح الكتابيات، وقال: انه مما انفردت به الامامية، الانتصار: ١١٧.

ذهب ابن أبى عقيل إلى جواز نكاح اليهود والنصارى متعة واعلانا، وقال في النكاح الاماء: لا يحل تزويج امة كتابية ولا مشركة بحال، المختلف: ٥٣٠.

وجوز ابن الجنيد وطء أهل الكتابين في دار الاسلام اذا دعت اليه الضرورة، ونفى البأس عن وطء ملك اليمين، ونهى عن طلب الولد الا من الكتابية، المختلف: ٥٣ وذهب الشيخ إلى جواز نكاح أهل الكتابين اضطرار دواما واختيارا متعة وملك يمين وكره وطء المجوسية متعة وملك يمين النهاية: ٤٥٧.

وجوز ابن البراج العقد على اليهودية والنصرانية في حال الضرورة الشديدة دون غيرههما في حال من الاحوال، وجوز نكاحهما بملك اليمين، ونكاح المتعة في غير حال الضرورة، وذهب إلى أن الاحتياط يقتضى ترك وطء المجوسية الملك المذهب ٢ / ١٨٧.

وذهب ابن حمزة إلى جواز النكاح غطبة على اليهودية والنصرانية والصابئة مضطرا، وجوز التمتع بهن اختيارا، وكره وطء المجوسية بملك اليمين ومتعة الوسيلة ٢٩٠ و ٢٩٥ ومنع أبوالصلاح الكافرة وان اختلفت جهات كفرها حتى تسلم، وجوز المتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار، وجوز أيضا وطء اليهودية والنصرانية بملك اليمين ون غيرهما من الكفار وان صح ملكهن، الكافى في الفقه: ٢٨٦ و ٩ ٢٩ و ٣٠٠.

وذهب الشيخ في المبسوط ٤ / ٢٠٩ إلى عدم جواز نكاح اليهود والنصارى دائما، وقال في ص ٢١٠: وقد أجاز أصحابنا كلهم التمتع بالكتابية ووطؤها بملك اليمين، ورووا خصة في التمتع بالمجوسية.

ورجح المحقق القول بجواز نكاح اليهود والنصارى تمتعا وملك يمين وألحق بهما المجوس على أشهر الرولتين، الشرائع ٢ / ٢٩٤.

٢١

أقربهما جواز امنقطع وملك اليمين، والمجوسية كالكتابية والصائبون، والسامرة إن كانوا ملحدة عند اليهود والنصارى فكالوثني، وإن كانوا مبتدعة فكالكتابي.

ولو أسلم زوج الكتابية بقي على نكاحه وإن لم يدخل، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر، وبعده تنتظر العدة، فإن أسلم فالزوجية باقية وإلا بطلت وعليه المهر، ولو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول انفسخ العقد وعليه نصف المهر إن كان الاسلام منه، وإلا فلاشئ، وبعده تنتظر العدة، فإن أسلم الآخر بقي النكاح، وإلا انفسخ وعليه المهر وإن كان الاسلام من المرأة.

ولو انتقلت زوجة الذمى إلى غير الاسلام انفسخ العقد وإن عادت ولا يعد الفسخ باختلاف الدين طلاقا فإن كان قبل الدخول من المرأة فلا مهر ومن الرجل نصفه، وإن كان بعد الدخول فالمسمى من أيهما كان، ولو كان المهر فاسدا فمهر المثل مع الدخول وقبله المتعة. ولو ارتد أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، فإن كان من المرأة فلامهر، وإلا نصفه، وإن كان بعد الدخول فالجميع، وينفسخ في الحال إن كان الزوج عن فطرة، وإن كان عن غيرها أو كانت المرتدة هي وقف على انقضاء العدة(١) ، فإن وطأها لشبهة في العدة، قال الشيخ: عليه مهر ثان(٢) ، وفيه نظر.

ولو ارتد الوثني وأسلمت في العدة ثم رجع فيها فهو أحق، وإلا فلا، ولو أسلم دون الوثنية فلا نفقة لها في العدة إلا أن تسلم، ولو أسلمت دونه فعليه نفقة العدة، فإن اختلفا في السابق قدم قول الزوج مع اليمين.

وليس له إجبار الذمية على الغسل، بل على إزالة المنفر، وعلى المنع من الخروج إلى الكنائس، وشرب الخمر، وأكل الخنزير، واستعمال النجاسات(٣) وإذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما، إلا أن يتزوجها في العدة ويسلم(٤) ا أو أحدهما قبل انقضائها، ولا نقرهم على ما هوفاسد عندهم، إلا أن يكون صحيحا عندنا، ولو طلقها كافر ثلاثا ثم أسلم افتقر إلى المحلل.

_____________________

(١) قال الشهيد في غاية المراد: " المراد اذا ارتد المسلم بعد الدخول عن غير فطرة فانه يقف نكاح زوجته على انقضاء العدة، فان انقضت العدة، فان انقضت العدة ولما يرجع زال النكاح، فان رجع فهو أولى ".

(٢) قاله في المبسوط ٤ / ٢٣٨، وفي(س): " عليه مهران ".

(٣) فله الاجبار عليها.

(٤) في(م)، " وأسلما ".

٢٢

البحث الثاني: في حكم الزائد على العدد

إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع تخير أربع حرائر أو حرتين وأمتين، والعبد يتخير حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء، ويندفع نكاح البواقي من غير طلاق، ولو لم يزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهن، ولو أسلم عن مدخول بها وبنتها حرمتا، ولو لم يدخل[بهما](١) حرمت الام خاصة، ولو أسلم عن اختين

تخير أيتهما شاء، أو عن امرأة وعمتها أو خالتها إذا لم تجيزا(٢) ، ولو أجازتا صح الجمع(٣) ، وكذا عن حرة وأمة ولو أسلم عن أزيد من أربع وثنيات فسبق إسلام أربع في العدة كان له التربص، فإن انقضت ولم يزدن ثبت عقده عليهن ولا خيار، وإن لحق به في العدة غيرهن كان له اختيار من شاء من السابق واللاحق[ولو](٤) أسلم العبد[عن](٥) أكثر من حرتين وثنيات، فأسلم(٦) معه اثنتان ثم أعتق ولحق به الباقي في العدة، تخير اثنتين لا أزيد من السابق أو اللاحق[ولو](٧) تقدم عتقه على إسلامه تخير أربعا، ولو أسلم عن أربع مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ولا على اخت إحداهن إلابعد العدة وبقائهن على الكفر، ولو أسلمت الوثنية فتزوج باختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخير، ولا يبطل الاختيار بموتهن، فإن اختار أربعا ورثهن، ولو مات بعدهن قبل الاختيار اقرع، ولو مات قبلهن فعليهن جميع(٨) العدة وترثه أربع منهن، فتوقف(٩) حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع(١٠) أو يشرك بينهن، ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن وعليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار، وكذا لو أسلمن قبله.

_____________________

(١) في(الاصل): " بها وكذا في متن(س) وفي متن(س) وفي الحاشية: " بهما خ ل " وفي(م) " بهما " وهو الصحيح.

(٢) أى: لوأسلم عن امرأة وعمتها أو خالتها حرمتا اذا لم تجيزا.

(٣) في(م): " الجميع ".

(٤) في(الاصل): " فلو " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب.

(٥) في(الاصل): " على " وما أثبتناه من(س) و(م) وهو الاصح.

(٦) في(س): " وأسلم ".

(٧) في(الاصل): " فلو " والمثبت من(س) و(م).

(٨) في(س) و(م): " جمع ".

(٩) في(س) و(م): " وتوقف ".

(١٠) في(م): " أو يقر عن "(*)

٢٣

خاتمة

الاختيار إما بالقول مثل: اخترتك أو أمسكتك، وإما بالفعل كالوطء أو التقبيل واللمس(١) بشهوة على إشكال، ولو طلق فهو اختيار وطلقت، دون الظهار والايلاء، ولو اختار مرتبا مازاد على أربع ثبت نكاح الاربع الاول وبطل البواقي، ولو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح، ولو قال: حصرت المختارات في ست من العشرة انحصرن(ولو بقي بعد العشرة)(٢) ولو بقي بعد الاربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح، وإن اختارهن للفرقة لم يصح، ويحتمل الصحة موقوفا، فعلى الاول لو أسلمت ثمانية على ترادف وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ في المتأخرات، وعلى الثاني في المتقدمات ويحبس الزوج على التعيين، ولو مات على أربع كتابيات وأربع مسلمات لم يوقف شئ، وكذا لوقال للكتابية والمسلمة: إحداكما طالق، ومات قبل التعيين.(٣)

الباب الثالث: العقد والوطء

إذا عقد الحر غبطة على أربع حرائر أو حرتين وأمتين حرم الزائد، ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معهن حرة، وعلى العبد ما زاد(٤) على حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء، ولو استكملا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة ما أرادا، ولو طلق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها واختها على كراهية في الحال، ولو كان رجعيا حرمت الاخرى والاخت إلا بعد العدة، ولو تزوج خمسا في عقد أو اثنتين ومعه ثلاث أو اختين بطل، وإذا طلقت الحرة

_____________________

(١) في(س): أو اللمس ".

(٢) ما بين القوسين لم يرد في(س) و(م).

(٣) في حاشية(س): " ثمان خ ل ".

(٤) أى: حرم ما زاد

٢٤

ثلاثا حرمت إلا بالمحلل، والامة تحرم بطلقتين سواء كانت تحت حر أو عبد، فإن طلقت(١) تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا، وفي الامة نظر، ومن عقد على امرأة في عدتها عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل، وكذا إن جهل العدة والتحريم ودخل، ولو لم يدخل بطل العقد واستأنفه بعد الانقضاء، فإن دخل جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة[أشهر](٢) منذ وطأها، وفرق بينهما وعليه المهر مع جهلها لا علمها، وتتم عدة الاول ثم تستأنف اخرى، ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا، ولو زنى بغيرهما لم تحرم، وكذا لو أصرت امرأته عليه، وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا، وإن كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم، ومن أوقب غلاما حرم عليه امه واخته وبنته، ولا تحريم لو سبق العقد، ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا، وكذا إن قذفها وهي صماء أو خرساء(٣) بما يوجب اللعان.

تتمة:

يكره: العقد على القابلة المربية وبنتها، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته، والتزويج بضرة الام مع غير الاب، وبالزانية قبل التوبة، وبالامة مع وجود الطول للحرة.

ويحرم نكاح الامة على الحرة إلا برضاها، فإن بادر بدون الاذن بطل، ويجوز العكس(٤) ، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها، ولو جعمهما في عقد صح عقد الحرة خاصة، ومن دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه(٥) أبدا وعليه الانفاق حتى يموت أحدهما، ولو لم يفضها لم تحرم، وذات البعل تحرم على غيره ما دامت في حباله، وعدته(٦) إن كانت ذات عدة.

المقصد الرابع في موجب الخيار

وهو: العيب، والتدليس

_____________________

(١) أى: الحرة.

(٢) زيادة من(س).

(٣) في(س): وخرساه ".

(٤) في(س): بالعكس ".

(٥) لفظ " عليه(لم يرد في(س)

(٦) أى: وفي عدته.

٢٥

الفصل الاول: في العيب

عيوب الرجل أربعة: الجنون، والخصاء والجب، والعنة.

وعيوب المرأة سبعة: الجنون، الجذام، والبرص، والقرن وهو: العفل، والافضاء وهو: جعل المسلكين واحدا، والعمى، والعرج إن بلغ الاقعاد.

وتفسخ المرأة بالجنون وإن كان أدوارا، سواء تجدد بعد الوطء أو كان سابقا.

وبالخصاء وفي معناه الوجاء إن كان سابقا على العقد، وإلا فلا.

وبالعنة وإن تجددت بعد العقل قبل الوطء، ولو تجدد بعد الوطء ولو مرة أو عن عنها خاصة أو عن القبل خاصة فلاخيار، ولو ادعى الوطء لها أو لغيرها بعد ثبوب العنة صدق باليمين، ومع ثبوت العنة إن صبرت فلا فسخ، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة، فإن وطأها أو غيرها فلافسخ، وإلا فسخت ولها نصف المهر، ولاشئ[لها](١) لو فسخت بغيره قبل الدخول، وفي احتساب مدة السفر إشكال، ولو رضيت فطلقها ثم جدد العقد فلا خيار لها، أما لو وطأها في الاول ثم عن في الثاني فلها الخيار. والجب إن استوعب فسخت به، وإلا فلا، ولو تجدد بعد العقد فلا فسخ، ولا تفسخ لو بان خنثى مع إمكان الوطء. والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ، وكذا الرتق إذا لم يمكن أزالته، أو أمكن وامتنعت. والخيار في الفسخ بالعيب والتدليس على الفور، وما يتجدد(٢) من عيوب المرأة لايفسخ به وإن كان قبل الوطء، ولا يشترط الحاكم إلا في العنة لضرب الاجل، ولها الفسخ بعد انقضائه بدونه، والفسخ ليس بطلاق، والقول قول منكر العيب مع عدم البينة واليمين، فإن(٣) نكل احلف المدعي، وإذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلاشئ إلا في(٤) العنة، وبعده لها المسمى، وإن فسخ الرجل قبله فلا مهر، وبعده المسمى، ويرجع به على المدلس، فإن كانت هي سقط، إلا أقل مايمكن مهرا.

_____________________

(١) زيادة من(س) و(م).

(٢) في(م): " وما تجدد ".

(٣) في(س): وان.

(٤) لفظ " في " لم يرد في(س).

٢٦

الفصل الثاني: في التدليس

لو تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة فله الفسخ وإن دخل، فإن دلست نفسها دفع المهر إلى المولى وتبعها به، وإن دلسها مولاها فلا مهر، وتعتق عليه إن تلفظ بما يوجب العتق، والولد حر، وعلى المغرور قيمته، ويرجع به على الغار، ولو كان الغار عبدا تبع(١) بالقيمة.

ولو شرط بنت مهيرة(٢) فخرجت بنت أمة فله الفسخ، ولا خيار بدون الشرط، ولو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه بنت أمة ردت وعليه مهر المثل ويرجع به على السائق ويدفع إليه امرأته، وكذا كل من سيق إليه غير زوجته.

ولو شرط البكارة فظهرت ثيبا فلا فسخ، إلا أن يعلم سبق الثيوبة على العقد، وله أن ينقص ما بين المهرين.

ولو شرط إسلامها فبانت كتابية، فإن قلنا بجواز الكتابية فله الفسخ، ولا خيار بدون الشرط.

ولو تزوجت على أنه حر فبان مملوكا فلها الفسخ، ولها المهر مع الدخول، ولو ادخلت امرأة كل من الزوجين على الآخر، فلها مهر المثل على الواطء، والمسمى على الزوج، وترد إليه بعد العدة.

وكل عقد باطل فللموطوء‌ة مهر المثل، وكل مفسوخ بعد الصحة فلها المسمى، ولا خيار للاولياء، ولا نفقة لها في العدة إلا مع الحمل.

_____________________

(١) في(س): بيع.

(٢) وهى: الحرة التى لا يجوز وطوء الا بالمهر

٢٧

نكت متفرقة

الكفاء‌ة شرط في النكاح، وهي: المساواة في الاسلام، وليس للمؤمنة التزويج بالمخالف، ويكره العكس، ولا يشترط تمكنه من النفقة على رأي، ولو تجدد العجز لم تفسخ المرأة، ولا يشترط التساوي في النسب والشرف والحرية، ويجب إجابة المؤمن الخاطب القادر على النفقة وإن كان أخفض نسبا، ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها(١) ففي فسخ الزوجة قولان(٢) ، ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر، ولو علم بعد العقد أنها زانية فلا فسخ على رأى.

ووطء الشبهة يسقط الحد وتجب به العدة، ولو علمت حدت واعتدت ولا مهر، ويلحق به الولد، وإن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها ومهرها.(٣)

_____________________

(١) قال الشهيد في غاية المراد " المراد به الانتساب من غير شرط، كرجل ادعى أنه تميمى فزوجوه فبان غيره أعلى أو مياويا أو أدون.

(٢) دهب إلى أن للزوجة الفسخ في المبسوط ٤ / ١٨٩ وفصل بأنه ان بان أدنى نسبا فلها الخيار وان كان أعلى أو مثلها فلا خيار وابن حمزة في الوسيلة: ٣١١، وابن الجنيد كما عنه في غاية المراد وذهب إلى أن ليس لها الفسخ المحقق في الشرائع ٢ / ٣٠٠.

(٣) أى: لو كانت الموطوء‌ة لشبهة أمة، فعلى الوطئ قيمة الوطء لمولاها ومهرها.

٢٨

ويحرم التعريض بالخطبة للمعتدة رجعية، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره، ويحرم التصريح لها منه ومن غيره، والتصريح من الزوج للمطلقة تسعا للعدة، والتعريض[لها](١) منه لا من غيره، والبائن عن فسخ أو خلع يجوز التعريض من الزوج وغيره، والتصريح منه لا من غيره، ولا تحرم بتحريم الخطبة، ويكره الخطبة على خطبة المجاب.

ولو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل بطل العقد على رأي ولا يبطل بالقصد، ولو شرط الطلاق بطل شرط، ونكاح الشغار باطل وهو: جعل[مهر](٢) كل من المرأتين بضع الاخرى، ولو جعل مهر أحدهما خاصة بطل نكاحها دون الاخرى.

ويحل للزوج كل استمتاع، ويكر الوطء في الدبر، وهو كالقبل في جميع الاحكام، حتى تعلق النسب، وتقرير المسمى(٣) ، والحد، ومهر المثل مع فساد العقد، والعدة، وتحريم المصاهرة، إلا التحليل والاحصان واستنطاقها في النكاح(٤) .

_____________________

(١) زيادة من(س).

(٢) زيادة من(س) و(م).

(٣) في(م) " ويستقر به المسمى.

(٤) فهذه الاحكام الثلاثة الاخيرة ليس حكمها كحكم النكاح في القبل، فلا تحل المرأة بنكاحها دبرا، ولايعد الوطء لدبر امرأة محصنا فلا يقتل لوزنى، واذا وطئت المرأة في الدبر وهى باكر وأراد الاخر العقد عليها فلا تعتبر ثيبا، بل يكفى سكوتها دلالة على الرضا.

٢٩

المقصد الخامس في لواحق النكاح

وفيه ثلاثة مطالب: الاول: في القسمة

وهي واجبة للمنكوحة بالعقد دائما، وقيل: إنما تجب لو ابتدأ بها(١)

وتستحق المريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، والامة وإن لم يأذن المولى، والمحرمة، والمولى(٢) عنها، والمظاهر منها لان الواجب المضاجعة والانس ليلا خاصة دون الوقاع لا الصغيرة، والمجنونة المطبقة، والناشز(٣) ، بمعنى أنه لايقضي لها.على كل زوج، سليما من العنة والخصاء أولا، عبدا أو حرا، عاقلا أو مجنونا، ويقسم عنه الولى.

فذو الزوجة يبيت عندها ليلة مع أربع والثلاث يضعها أين شاء، وللاثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللاربع لكل واحدة ليلة، ولا يجوز الاخلال إلا بالاذن أو السفر، وتجوز القسمة أزيد من ليلة، وللامة مع الحرة ليلة، وللحرة ليلتان، والكتابية كالامة، ولو أسقطت حقها لم يجب القبول، ولو وهبته لاحداهن وقبل اختص بالموهوبة، ولها الرجوع لو وهبت في المستقبل، ولو لم يعلم لم يقض، ولا يلزم العوض لو اصطلحا عليه، ولا يزور الضرة إلا مع المرض، فإن أقام ليلته لم يقض على رأي، ولو اعتقت الامة بعد ليلتي الحرة فلها ليلتان، ولو كان بعد الثلاث فلاشئ، ولو بات عند الامة ليلة قبل الحرة فاعتقت بات عند الحرة اثنتين، وله المبيت في بيوتهن أو بيته أو بالتفريق، والبكر تختص(٤) بسبع، والثيب بثلاث، ولا قضاء وإن كانتا أمتين، ولا قسمة في السفر.

ويستحب: القرعة في تعيين المسافرة معه، والتسوية بينهن في الانفاق، وإطلاق الوجه، وتخصيص صاحبة الليلة بيومها، والاذن لها في حضور موت أبويها.ولو جار في القسمة قضى، ولو نشزت إحدى الاربع ثم بعد استيفاء اثنتين

_____________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٤ / ٣٢٥.

(٢) من الايلاء.

(٣) في(م): " والناشزة ".

(٤) في(م): " تخص "

٣٠

أطاعت وفي الثالثة بقدر القسمة، والناشز بقدر الثلث بين كل ثلاث للثالثة ليلة لها(١) ، وذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما قام عند الاولى، ولو سافرت بإذنه استحقت القضاء، ويتخير فيمن يبتدئ، ولو طلق الرابعة بعد حضور ليلتها ثم تزوجها، قيل: يجب القضاء(٢) ، وفيه نظر.

خاتمة

يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع، وتجنب المنفر، وعلى الزوج المؤونة، فإن نشزت وعظها، فإن أجابت وإلا هجرها في المضجع: بأن يحول ظهره في الفراش، فإن أفاد وإلا ضربها غير مبرح، ولو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء حقها، ولو أسقطت بعض حقها من نفقة وقسمة استمالة له حل له قبوله، ولو نشزا معا وخيف الشقاق بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ويجوز غيرهما، فإن اتفقا على الاصلاح فعلاه من غير إذن، وإن اتفقا على الفرقة لم يجز إلا بإذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل، ويلزم ما يشترطه الحكمان من السائغ، ولو أغارها أو منعها بعض حقها فبذلت مالا للخلع حل وليس بإكراه.

المطلب الثاني في النفقة

وأسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك

_____________________

(١) أى للناشزة، وفي حاشية(ع): " ولو كانت له أربع، فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة، فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة، جب أن يوفى الثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا، فيقسم للمناشزة ليلة وللثالثة خمسة أدوار، فيستوفى للثالثة خمس عشرة والناشزة خمسا ثم يستأنف ".

(٢) ذهب اليه الشيخ في المبسوط ٤ / ٣٣٢.

٣١

الفصل الاول في نفقة الزوجة:

وفيه بحثان: الاول: الواجب

وهو ستة:الاول: الطعام

فقيل: مد(١) ، والحق، قدر الكفاية من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فما يليق بالزوج، يملكها الحب ومؤونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم، وله دفع الخبز، ولا يكلفها الاكل معه، ولو دخل واستمرت(٢) تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المواكلة.

الثاني: الادم

ويرجع فيه إلى العادة من أمثالها(٣) من أهل البلد في الجنس والقدر، ولو تبرمت(٤) بجنس أبدله، ولها أخذ الادم وإن لم تأكل.

الثالث: الاخدام

إما بنفسه، أو بمن يستأجره، أو يشريه(٥) لها أو ينفق على خادمها إن كانت من أهله، ولا يلزمه أكثر من واحد وإن كانت من أهله، وتخدم نفسها لو لم تكن من أهل الاخدام، إلا في المرض فيخدمها، ولو طلبت مستحقة الخدمة نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب الاجابة، وله إبدال خادمتها المألوفة لغير ريبة، وإخراج سائر خدمها إلا الواحدة، إذ ليس عليه سكناهن، بل له منع أبويها من الدخول ومنعها من الخروج.

_____________________

(١) قاله الشيخ في الخلاف المسألة الثالثة من كتاب النفقات.

(٢) في(س): " فاستمرت ".

(٣) في(س): " إلى عادة أمثالها ".

(٤) أى سئمت وملت، انظر: الصحاح ٥ / ١٨٦٩ برم.

(٥) في(س): أو يشتريه "

٣٢

الرابع: الكسوة

وهي في الصيف قميص وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء الجبة لليقظة واللحاف للنوم، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها، ويزاد على ثياب البذلة(١) ثياب التجمل إن كانت من أهله جاري عادة أمثالها، ولابد من ملحفة وحصير ومخدة وآلة الطبخ والشرب من كوز وجرة وقدر ومغرفة.

الخامس: آلة التنظيف

كالمشط، والدهن، والمزبل للصنان. ولا يجب الطيب، ولا الكحل، وله منعها عن مثل أكل الثوم وتناول السم والاطعمة الممرضة، ولايجب الدواء للمرض، ولا اجرة الحجامة(٢) ، ولا اجرة الحمام إلا في شدة البرد.

السادس: السكنى في دار تليق بها

إما بعارية أو إجارة أو ملك، ولها المطالبة بالتفرد في مسكن عن مشارك(٣) غير الزوج.

ويدفع نفقة كل يوم في صبيحته، ولو عاوضها بدراهم جاز، فإن ماتت في أثناء النهار لم تسترد(٤) ، ولو نشزت استرد، ولو دفع نفقة أيام فماتت استرد الزائد غير(٥) يوم الموت، ولايجب في الكسوة والمسكن والاثاث التمليك بل الامتاع، ولو منعها النفقة مع التمكين(٦) التام استقرت في ذمته، ولو دفع نفقة لمدة فانقضت ممكنة ملكتها، ولا اعتراض لو أنفقت من غيرها أو استفضلت، ولو أخلقت(٧) الكسوة قبل المدة المضروبة لم يجب البدل، ولو انقضت وهي باقية فلها المطالبة

_____________________

(١) وهى: الثياب التى ولا تضان، انظر: مجمع البحرين ٥ / ٣٢٠ بذل.

(٢) في(م) " الحجام ".

(٣) في حاشية(س): " مشاركة خ ل ".

(٤) في(س): لم ترد ".

(٥) في(م): " عن " وكذا في حاشية(س): " عن خ ل ".

(٦) في(م): " التمكن ".

(٧) في(م): " اختلف "(*)

٣٣

باخرى، ولو طلقها استعاد الكسوة وما زاد من النفقة عن يوم الطلاق، إلا أن تنقضي المدة قررت لها قبله، ولو مضت مدة قبل الدخول فلا نفقة، إلا أن تبذل التمكن التام، ولو حضرت زوجة الغائب وبذلت التمكين عند الحاكم لم تجب النفقة، إلا بعد الاعلام وقدر وصوله أو وكيله، ولو أطاعت الناشزة لم تجب النفقة، إلا بعد الاعلام وزمان إمكان الوصول، ولو ارتدت سقطت نفقتها، فإن عادت وجبت وإن لم يعلم، وينفق على البائن مع ادعاء الحمل، فإن ظهر الفساد استعيدت، ولو أخر نفقتها سقط السالف إن قلنا إن النفقة للحمل.

البحث الثاني: في الموجب

وهو العقد الدائم بشرط التمكين التام، سواء كان حرة أو أمة أو كافرة، فلو امتنعت زمانا من غير عذر أو مكانا سقطت، والمولى إن أرسل أمته ليلا ونهارا إلى الزوج وجبت النفقة، وإلا على المولى.

وتسقط بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها، وارتدادها، ونشوزها، وطلاقها بائنا إلا الحامل.

ولا تسقط بصغر الزوج خاصة، وبمرضها، ورتقها، وقرنها(١) ، وعظم آلته مع ضعفها، وسفرها في الواجب من دون إذنه، واعتكافها وصومها الواجبين وحيضها، وطلاقها رجعيا وبائنا مع الحمل، ولو أنكر دعواها تأخر الطلاق عن الوضع بانت منه وعليه النفقة، وله مقاصتها بدينه مع يسارها(٢) ، ويبدأ بالنفقة عليه، ثم بالزوجة، ثم بالاقارب.

_____________________

(١) لفظ " وقرنها " ساقط من(م).

(٢) في هامش(ع): " اذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاصها يوما فيوما ان كانت موسرة، ولا يجوز مع اعسارها، لان قضاء الدين فيما يفضل على القوت، ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع "

٣٤

الفصل الثاني في النسب:

وتجب النفقة على الابوين وإن علوا والاولاد وإن نزلوا لاغير(١) ، بشرط فقرهم، وعجزهم عن التكسب، وحريتهم، وقدرة المنفق على فاضل قوت يوم له ولزوجته، لا الاسلام.

وتستحب على غير هؤلاء من الاقارب، ويتأكد الوارث.

ويجب قدر الكفاية من الاطعام(٢) والكسوة والمسكن، ويباع عبده وعقاره في النفقة، ويجب الكسب(٣) في نفقة القريب، ولايجب الاعفاف، ولو فاتت لم تقض إلا أن يأمره بالاستدانة.

وعلى الاب النفقة على ا بنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجد له وإن علا، ولو عدموا فعلى الام، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا الاقرب فالاقرب، ومع التساوي الشركة، ولو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، وكذا الاب والولد، أما أحد الابوين(٤) والجد فيختص به الاقرب، ولو أيسر الاب والابن فالنفقة عليهما بالسوية، أما الاب والجد الموسران فالنفقة على الاقرب ويحبسه الحاكم لو ماطل ويبيع عليه.

_____________________

(١) لفظ " لا غير " لم يرد في(م).

(٢) في حاشية(س): " الطعام خ ل ".

(٣) في(س): التكسب ".

(٤) في(م): " أبوين "

٣٥

الفصل الثالث في نفقة المملوك:

تجب نفقته على المالك، ويتخير المولى بين الانفاق من خاصته أو من كسبه، ولا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد، فإن امتنع اجبر عليه أو على البيع، ولو خارجه ولم يكفه الفاضل فالتمام على المولى، ولاتجوز المخارجة على أكثر(١) من كسبه، والقن والمدبر وام الولد سواء، وتجب نفقة البهائم المملوكة بالرعي، فإن قصر علقها، فإن امتنع اجبر على البيع أو الانفاق أو الذبح إن كانت من أهله، ويوفر على ولدها كفايته من اللبن محاجته إليه.

المطلب الثالث: في أحكام الاولاد

من بلغ عشرا فما زاد و[إن](٢) كان خصيا أو مجبوبا، ثم ولد له ولد(٣) بالعقد الدائم، بعد الدخول قبلا أو دبرا، ومضى ستة أشهر من حين الوطء إلى عشرة، لحق به ولم يجز له نفيه، ولا ينتفي عنه إلا باللعان.

ولو لم يدخل، أو جاء لاقل من ستة حيا كاملا، أو لاكثر من عشرة، أو كان له دون عشر سنين، أو كان خصيا ومجبوبا(٤) لم يلحق به(٥) ، ولا يجوز له إلحاقه به، ولو جاء‌ت به كاملا لاقل من ستة أشهر من طلاق الاول فهو للاول، وإن كان لستة أشهر فللثاني.

ولو وطأها اثنان للشبهة، أو أحدهما للنكاح الصحيح والآخر للشبهة ثم جاء الولد، اقرع والحق بالخارج، كافرين أو مسلمين أو عبدين أ مختلفين، ويلحق النسب(٦) بالفراش المنفرد، الدعوى المنفردة، وبالفراش المشتر ك والدعوى المشتركة يقضى بالقرعة مع عدم البينة.

ولو ادعى مولودا على فراش غيره، بأن ادعى وطأه للشبهة وصدقة الزوجان، فلابد من البينة لحق الولد، ولو استلحق وأنكرت زوجته ولادته لم يلحقها بإقرار

_____________________

(١) في(م) " باكثر ".

(٢) زيادة من(س) و(م).

(٣) لفظ ولد لم يرد في(س) و(م).

(٤) في(س) و(م): خصيا مجبوعا.

(٥) في(م): لم يلتحق به.

(٦) في(س) و(م): الولد(*)

٣٦

الاب، والقول قول الزوج لو اختلفا في الدخول أو الولادة، ومع ثبوتهما لا يجوز له نفيه لفجورها، ولا ينتفي إلا باللعان، وكذا لو اختلفا في المدة.

ولو وطأها زان فالولد للزوج، ولو طلقها فاعتدت وجاء‌ت به لعشرة من حين الطلاق فما دون لحق به إن لم توطأ، ولو انخلق من زناه ولد لم يجز إلحاقه به(١) وإن تزوجها بعد، ولو ولدت أمته لستة أشهر من حين وطئه إلى عشرة وجب إلحاقه به، فإن نفاه انتفى بغير لعان، فإن اعترف به بعد الحق به.

ولو وطأ المولى وأجنبي فالولد للمولى، قيل: ولو ظن انتفاء‌ه لم يلحق ولم ينتف(٢) به، بل يوصي له بقسط دون نصيب الولد(٣) ، ولو انتقلت من واطئ(٤) إلى آخر، فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين وطء الثاني فالولد له، وإلا فللسابق، ولو وطأها الشركاء وتداعوا الولد الحق بمن تخرجه القرعة ويغرم حصص الباقين من قيمة الام وقيمته يوم ولد، ولو ادعاه واحد الحق به واغرم.

ولايجوز نفي الولد للعزل، ولو تشبهت عليه وحملت من وطئه الحق الولد به، فإن كانت أمة اغرم قيمة الولد يوم ولد حيا، ولو ظن الموت أو الطلاق فأحبلها ردت إلى الاول بعد العدة والولد للثاني.ويجب عند الولادة استبداد(٥) النساء بالمرأة أو الزوج.

ويستحب: غسل المولود، والاذان في اذنه اليمنى، والاقامة في اليسرى، وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام، والتسمية بالاسماء الحسنة، والكنية، ولايجمع بين أبي القاسم ومحمد.

_____________________

(١) لفظ به ليس في(م).

(٢) في(س): ولم ينف.

(٣) أى: يوصى المولى للولد بقسط لا يبلغ مقدار نصيب الولد، وهذا القول ذهب اليه الشيخ في النهاية: ٥٠٦، والقاضى في المهذب ٢ / ٣٤٠، وابن حمزة في الوسيلة: ٣١٨.

(٤) في(م): الواطئ.

(٥) أى: انفراد، انظر: مجمع البحرين ٣ / ١١ بدد

٣٧

ويكره التسمية: بحكم، وحكيم، وحارث، ومالك، وضرار.

ويستحب: يوم السابع حلق رأسه والتصدق(١) بوزنه ذهبا أو فضة والختان فيه ويجب عند البلوغ، وخفض الجواري وإن بلغن، والعقيقة عن الذكر أو الانثى بالمثل بشرائط الاضحية، ولا تفكي الصدقة بثمنها، وتخص القابلة بالرجل والورك، ولا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الاب، ولا بموته بعد الزوال، ويكره للابوين الاكل منها، وكسر العظام.

كلام في الحضانة والرضاع

الام أحق بحضانة الولد مدة رضاعه، وهي: حولان في الذكر، وفي الانثى مدة سبع سنين، بشرط حرية الام وإسلامها وعدم التزويج، فإن طلقت عادت، ولو مات الاب لم تسقط به واستحقت الحضانة إلى وقت البلوغ، وكذا لو كان الاب كافرا أو عبدا، فإن أسلم فهو أولى، ولو عدم الابوان فللاجداد، فإن عدموا فأقرب النسب كالارث، ولو تعددوا اقرع، وتسقط ببلوغ الصغير رشيدا لا بإرضاع الغير.

ولا يجب على الام الحرة الرضاع، ولها الاجرة على الاب إن لم يكن للولد مال، وله إجبار أمته عليه، وكماله حولان، ويجوز الزيادة شهرين ولا اجرة فيهما، وأقله أحد وعشرون شهرا، فإن طلبت الام مثل الغير فهي أولى، ولها أن ترضع بنفسها وبغيرها، وله دفعه إلى المتبرعة أو الراضية بالاقل إن لم ترض الام، وإلا فهي أحق، والقول قوله في وجود المتبرعة، ويستحب أن يرضع لبن الام.

_____________________

(١) في(س) و(م) والصدقة ".

٣٨

كتاب الفراق: وفيه مقاصد الاول: في الطلاق

وفيه مطالب: الاول: في شرائطه

يشترط في المطلق: البلوغ، والعقل، ويطلق الولي أو السلطان مع عدمه والغبطة عن المجنون، ومن بلغ فاسد العقل، لا الصبي والسكران.

والاختيار، فلو اكره لم يصح، ويحصل الاكراه بالتوعد على المضر بالمكره، أو بمن يجري مجراه كالاب والولد، وإن كان شتما للمترفع عنه، لا الضرب(١) اليسير من القادر مع ظن فعله.

والقصد، فلا عبرة بالصيغة من دونه، ويصدق لو قال: لم أنو وإن تأخر، ما لم تخرج العدة.

ودوام الزوجية، فلا يقع بالمتعة(٢) وملك اليمين، ولا يصرف إلى هبة الاجل.

وخلو المدخول بها الحائل الحاضر زوجها من حيض ونفاس ولا يشترط في فاقدة أحد الاوصاف، ولو طلق الغائب صح وإن كان في الحيض، إن غاب مدة يعلم انتقالها من قرء الوطء إلى آخر، ولو طلق الحاضر أو الغائب دون المدة وصادف حيضا بطل وإن لم يعلم، وتصدق المرأة، ولو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز

_____________________

(١) في(م): " الضرر ".

(٢) في(م): " بالمتمتعة "

٣٩

طلاقها مطلقا وإن صادف الحيض، وكذا غير المدخول بها، والحاضر المنقطع عنها بمنزلة الغائب.

وأن تكون مستبرأة، فلو طلق من هي في سن من تحيض وهي حائل في طهر المواقعة بطل، إلا أن يمضي للمسترابة ثلاثة أشهر من حين الوطء.

والنطق بالصيغة الصريحة المجردة عن الشرط، وهي: أنت أو هذه أو زوجتي طالق، والاخرس يشير، وغير العربي إن عجز عن الصيغة أتى بالترجمة، ولو كتب العاجز ونوى صح، ولايقع بشئ من الكنايات وإن نوى الطلاق، مثل: خلية، وبرية، والحقي بأهلك، واختاري نفسك، أو أنت طلاق، أو الطلاق، أو من المطلقات، أو أعتدي، ولو أجاب بنعم عقيب هل طلقت وقع، ولو علق بشرط بطل، ولو قال: أنت طالق ثلاثا أو اثنتين صح واحدة لاغير على رأي، وتقع الثلاث من المخالف لو اعتقده: ولو قال: أنت طالق أحسن طلاق أو أقبحه صح، ولو قال: لرضا فلان وقصد الغرض صح، وإن قصد الشرط بطل، وكذا الضمائم غير المنافية، مثل: نصفي طلقة، أو بعدها طلقة، أو معها، أما لو قال: نصف طلقة، أو قبلها طلقة، أو بعد طلقة، أو نصف طلقتين لم يقع.

وإيقاع الطلاق بالزوجة، فلو قال: أنا منك طالق، أو فلانة الاجنبية طالق، أو يد زوجتي، أو رجلها، أو رأسها، أو وجهها، أو ثلثها طالق لم يقع.

وإسماع عدلين ذكرين إنشاء الطلاق دفعة، لو تجرد عن الشهادة لم يقع وإن شهدا بالاقرار أو أحدهما به والآخر بالانشاء، ولو أشهد بعد إيقاعه فلا عبرة بالاول وحكم عليه بالثاني إن أوقع الصيغة، ولو قصد الاخبار لم يصح، ولو شهدا بالاقرار حكم عليه ظاهرا وإن لم يجتمعا.

ولا يشترط تعيين المطلقة على رأي، فلو قال لزوجاته: إحداكن طالق أو زوجتى طالق ولم ينو التعيين صح ويعين له من شاء، ولو مات اقرع، ولو قال للزوجة والاجنبية: إحداكما طالق قبل قوله في قصد الاجنبية، ولو قال: زينب

٤٠