ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ٢

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 236

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف: الصفحات: 236
المشاهدات: 161007
تحميل: 5906


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 236 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 161007 / تحميل: 5906
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ثلث الستة استخرج بالقرعة ويعدل بالقيمة دون العدد، فإن تعذر اخرج على الحرية حتى يستوفي الثلث وإن كان بجزء من آخر.

ويشترط في المعتق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ونية التقرب.

وانتفاء الحجر، والاسلام على رأي، وفي العبد الاسلام على رأي، والملك، وعدم الجناية عمدا لا خطأ، لا طهارة المولد على رأي.

ولو أجاز المالك عتق الفضولي لم يقع، ولو قوم عبد ولده الصغير وعتقه(١) صح، وإلا فلا، ولوشرط عليه السائغ لزم، فإن شرط عوده مع المخالفة بطل العتق على رأي، ولو أبالمدة المشترطة للخدمة لم يعد رقا، وعليه الاجرة.

ويستحب: العتق خصوصا من أتى عليه سبع سنين وإعانة العاجز عن الكسب، ويكره: عتق المخالف، ومن يعجز عن التكسب(٢) مع عدم الاعانة.

مسائل في العتق

لو نذر عتق أمته إن وطأها فوطأها عتقت، وإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين وإن ملكها بعد، ولو نذر عتق كل(٣) قديم عتق من مضى في ملكه ستة أشهر فصاعدا، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فلا عتق على رأي، والقرعة أو التخير(٤) على رأي، ولو نذر عتق أول(٥) ما تلده فولدت توأمين عتقا، ولو أجاب معتق البعض بنعم عن سؤال أعتقت مماليكك؟ لم ينصرف إلى غير من أعتقه، ولو كان للعبد مال فهو لمولاه وإن علمه، وإذا أعتق(٦) عن غيره بإذنه انتقل إلى

_____________________

(١) في(م): " واعتفه ".

(٢) في(س): " الكسب ".

(٣) في حاشية(س) ورد لفظ " عبد خ ل " بعد لفظ " كل ".

(٤) في(س) و(م): " أو التخبير ".

(٥) لفظ: " أول " ليس في(س).

(٦) في(س) و(م): " ولو أعتق "

٦١

الآمر بالعتق، ولو عمى العبد أو جذم(١) أوأقعد عتق، ولو أسلم المملوك قبل مولاه وخرج قبله عتق، ولو مثل بعبده عتق، ولو مات وليس له[وارث](٢) حر اشتري وارثه واعتق.

المطلب الثاني: في خواصه

وهي ثلاث:الاولى: السراية

فمن أعتق جزء مشاعا من عبده سرى العتق فيه اجمع، ولو أعتق أو رجله لم يقع، ولو أعتق حصته قوم عليه وعتق بشروط أربعة:

[الاول:](٣) اليسار بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب كما في المديون، ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر(٤) ، والمريض معسر إلا في الثلث، والميت

_____________________

(١) في(س): " أجذم ".

(٢) في(الاصل): " ولد " والمنبث هو الانسب، وهو من(س) و(م).

(٣) زيادة من(س).

(٤) كذا في(الاصل) و(ع)، وفي(س): " مو معسر " مع وجود خط مائل على لفظ " مو " وفي(م): موسر " وقال المنصف في التحرير ٢ / ٧٨ " فمن عليه دين بقدر ماله ففى كونه معسرا اشكال " وقال في القواعد ٢ / ٩٩: " والمديون بقدر ماله معسر " وفى حاشية القواعد: " وقال في الارشاد انه موسر واستشكل في التحرير، واعلم، أنه كان في نسحة الاصل من هذا الكتاب المذكور أنه موسر فغيره فخر(الدين) باذن والده، لانه يصدق عليه أنه لا مال له، لان الذى له ألف وعليه ألف معسر، وعلى ما في ارشاد يقسط المال مع القصور على العتق على الدين " وقال الشهيد في غاية المراد كما في مخطوطة مكتبة المرعشى: " قوله: ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو موسر.

٦٢

أقول: قد لهج بعض الطلبة بهذه المسألة وظن أنقوله موسر سهو من الناسخ وانما هو معسر، لانا نعنى بالموسر مالك مال فاضل عن قوت يوم ليلة ودست ثوب، والمدين لا يفضل زيادة على ذلك فكان معسرا، وقد صرح المصنف بذلك في القواعد، فقال والمديون بقدر ماله معسر، ولان نظم الكلام دليل عليه، فان عادتهم تقديم مظنة الحكم، وهنا قدم المدين وهو مظنة الحكم بالاعسار، ولو كان المراد الايسار لقدم المال فقال: ولو كان مال بقدر دينه فهو موسر، لان السال مظنة الحكم باليسار، وعذا لطيف.

و أنا أقول: ليس الامر كما ظنوه، بل هو موسر بالواو، ووجهه قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: من اعتق شركا من عبد له مال قوم عليه الباقى وهذا له مال، فان الدين لم يسلبه أهليه الملك اجماعا، ولو خلاف في أن المال، ولانه لو زاد دينه عن ماله ولا حجر وطالبه واحد منهم وجب عليه اعطاء‌ه وان كان للباقين ما يستغرق ماله فلو كان وجود الدين المستغرق يجعله معسرا لحرمت مطالبته على كل واحد منهم، والعتق هنا أولى، لانه مبنى على التغليب وفيه ملك قهرى، ولا يلزم من الحكم عليه بالتقويم وجوب تقديم الشريك على الديان لو فلس المعتق لتساويهم في الاستحقاق، ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أنه قال: من كان شريكا فأعتق حصته وله سعة فليشتر من صاحبه فيعتقه كله، وان لم تكن له سعة من ماله نظر قيمته يوم عتق ثم سعى العبد في حساب ما بقى، وهذا يصدق عليه أن له سعة من المال لما بيناه من استقرار ملكه.

وعدم المعارض، على أن الشيخ المصنف رحمة الله استشكل كونه معسرا في التحرير، فلا حاجة إلى أن يجعل ما في هذا الكتاب معسرا اذا لم يخالف المنصف نفسه في جميع مصنفاته ثم ان شيخنا الامام فخر الدين دام ظله ولد المنصف طاب ثراه أصلحها عملا بالاذن العام له من والده، فجعلها: معسر، وكتب عليها بخطه بهذه العبارة: لا يقال هذا مالك قادر على التقويم حقيقة وشرعا، فلم لا يكون موسرا؟ لانا نقول ان هذا له بدل، لان الدين لم يتعلق بالمال بل بالذمة، واذا تعلق بالذمة، واذا تعلق بالذمة، واذا تعلق بالذمة هو والعتق وجب التسقيط مع القصور، فلا يسقط هنا وفيه نظر، لان التسقيط انما يكون مع مقتضية، كالفلس والموت، فليس عدمة هنا تعلقه بالمال سلمنا لكن التسقيط جائز، فينفك بحسابه، وقد صرح به المنصف في الكتاب، وان نفى التسقيط لعدم الحجر لم يلزم منه عدم اليسار على الاطلاق، اذ هو مطالب بالدين والفلك في نفس الامر " أى: المهاياة

٦٣

معسر، فلو قال: إذا مت فنصيبي حر لم يسر، لانتقال ماله إلى الورثة، ولو كان موسرا بالبعض سرى بذلك القدر، ولو كان معسرا استسعى العبد في حصة الشريك، فإن امتنع هاياه الشريك، وتناولت المعتاد والنادر.

الثانى: أن يعتق باختياره، فلو ورث نصف أبيه لم يسر على رأي، ولو اتهب أو اشترى سرى.

الثالث: أن لا يتعلق به حق يمنع البيع، كالوقف والتدبير على رأي.

الرابع: أن يتقرر عتق نصيبه أولا، فلو أعتق نصيب شريكه أولا لم يقع، ولو قال: أعتقت نصف هذا العبد انصرف إلى نصيبه، كما لو باعه أو أقر به، وهل ينعتق بالاداء أو بالاعتاق؟ قولان(١) ، وقيل: إن أدى تبين العتق بالاعتاق(٢) ، ولو أعتق اثنان قومت حصة الثالث عليهما بالسوية وإن تفاوتا.

وتعتبر القيمة وقت العتق، وينتظر قدوم المعتق لو هرب، ويساره لو أعسر، ويقدم قول الغارم في القيمة على رأي، وقول الشريك في السلامة من العيب، ولو ادعى كل من الشريكين عتق صاحبه حلفا واستقر الملك كما كان، ولو قال: أعتقت نصيبك وأنت موسر حلف المنكر وعتق نصيب المدعي مجانا، ولو نكل حلف واستحق القيمة ولم يعتق نصيب المنكر.

_____________________

(١) ذهب إلى أنه ينعتق بالاعتاق ابن ادريس في السرائر: ٣٤٧ وذهب إلى أنه ينعتق بالاداء الشيخ المفيد في المقنعة: ٨٥، والمحقق في الشرائع ٣ ١١٢.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٦ / ٥٢.

٦٤

الثانية: عتق القرابة

فمن ملك أحد أبعاضه من اصوله أو فروعه عتق عليه، وكذا لو ملك الرجل أحد المحرمات عليه نسبا أو رضاعا، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين، ولا يشترى للطفل قريبه، بل يتهبه له إن لم يجب نفقته(١) ، ولو أتهب المريض أباه أو أوصى له عتق من الاصل، وكذا يعتق على المفلس، ولو اشترى المديون المريض أباه لم يعتق إلا بعد الدين من الثلث، ولو اشتراه بمحاباة عتق قدر المحاباة، ولو اشترى جزء ممن يعتق عليه قوم عليه وسرى مع الشرائط، ولو ورث لم يسر، ولو اختار وكيله فكاختياره، ولو أوصى له بالبعض فقبله سرى وقوم عليه.

الخاصية الثالثة: الولاء

كل من أعتق متبرعا فولاء المعتق له، رجلا كان أو امرأة، إلا أن يتبرأ من ضمان جريرته وقت العتق، ولو أعتق في واجب كالكفارات والنذور أو نكل به فلا ولاء، ولا ولاء بالاستيلاد والكتابة بنوعيها، ويثبت بالتدبير.

والولاء لحمة كلحمة النسب، فإن المنعم سبب لوجود المعتق(٢) لنفسه كسببية الاب، ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه للغير ولا نفيه، ويسري الولاء إلى أولاد المعتق وأحفاده ومعتق معتقه، إلا أن يكون في الاولاد من مسه الرق فلا ولاء عليه، إلا لمعتقه أو عصبات معتقه، ويفيد الولاء الميراث وتحمل العقل، فاذا مات المعتق ورثه المنعم، رجلا كان أو امرأة، ولو كان المنعم جماعة فالولاء لهم بالحصص، فإن فقد المنعم، قال الشيخ رحمه الله: يكون الولاء لاولاده الذكور خاصة إن كان رجلا، وإن كان امرأة فلعصبتها(٣) .

ويرثه الابوان والاولاد ولا يشركهما أحد من الاقارب، وولد الولد يقوم مقام الولد مع عدمه، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، ومع عدم الابوين والاولاد يرثه الاخوة والاجداد.

_____________________

(١) في(م): " ان لم يجب له نفقته

(٢) في(م): " العتق ".

(٣) فاله في النهاية: ٥٤٧

٦٥

وهل يرث الاخ من الاب مع الاخ من الابوين؟ إشكال، وفي استحقاق الاناث منهن إشكال، فإن عدموا فالاعمام الاقرب يمنع الابعد، ولا يرثه من يتقرب بالام كالاخوة من قبلها والاخوال والاجداد، فإن عدم قرابة المنعم فمولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى لابيه دون امه، ولو مات المنعم ولا وارث لم يرثه المعتق بل الامام، ولو مات المنعم عن ذكرين، ثم مات أحدهما، ثم المعتق، فميراثه للولد وورثة الآخر إن قلنا: إن الولاء يورث.

وينجر الولاء من مولى الام إلى المولى الاب، فإن لم يكن فلعصبة المولى، فإن عدم فلمولى عصبة المولى.

فإن عدموا فالامام(١) ، ولا يرجع إلى مولى الام، فلو تزوج مملوك بمعتقة فولاء أولادها لمولاها، فإن عتق الاب انجر الولاء إلى معتقه، فإن مات الاب مملوكا واعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه، ولو كان الاب باقيا ثم اعتق الجد قبله انجر الولاء إلى معتقه، فإن اعتق الاب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتق الاب، ولو كان ولد المعتقة رقا فولاؤه لمعتقه وإن كان حملا، ولو حملت به بعد عتقها فولاؤه لمعتقها إن كان أبوه رقا، وإن كان حرا في الاصل فلاولاء لمعتق الام، وإن كان أبوه معتقا فولاؤه لمولى أبيه، ولو أعتق الاب بعد ولادته انجر الولاء من مولى الام إلى مولاه.

ولو أعتق ولد المعتقة من مملوك عبدا، فاشترى أب المنعم وأعتقه، فكل من الولد والعبد مولى لصاحبه، ولو اشترت أباها فأعتق الاب عبده، ثم مات العبد بعد الاب ورثته بالولاء، ولو اشترت بنتا المعتقة أباهما ثم مات فميراثه لهما بالتسمية والرد، إذ لا يجامع الميراث بالولاء النسب، فإن ماتتا فالاقوى أن مولى امهما يرثهما، لعدم انجرار الولاء إليهما، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق، ولو أعتق الاب وأحد ولديه مملوكهما، ثم مات العبد بعد الاب، فللشريك ثلاثة الارباع وللآخر الربع، ولو اعترف المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه الاب ولا المنعم عليه، بل امه، وأب المعتق أولى من معتق الاب، ومعتق معتق المعتق أولى من معتق أب المعتق.

_____________________

(١) في(س) و(م): " فللامام)

٦٦

المقصد الثاني في التدبير

وفيه مطلبان: الاول: في أركانه

وهي اثنان: اللفظ:

وصريحه: أنت حر بعد وفاتي، أو عتيق، أو معتق، أو إذا مت فأنت حر، أو معتق.

ولا يقع بالكتابة، مثل: أنت مدبر أو دبرتك، والمقيد كالمطلق، مثل: إذا مت في مرضي هذا أو في(١) سفري[هذا](٢) أو في سنة كذا أو إن قتلت فأنت حر، والوجه وقوعه لو دبره بعد وفاة غيره، كزوج المملوكة ومن جعله الخدمة، ولو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر لم يعتق شئ يموت أحدهما حتى يموت الآخر، وليس للوارث بيعه قبل موت الشريك.

ويشترط تجريده عن الشرط، فيبطل لو قال: إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي، أو إذا أهل شوال، أو قال: بعد وفاتي بيوم، أو إن أديت إلي أو إلى ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي.

الثاني: المباشر

ويشترط: بلوغه، وعقله، وقصده، واختياره، وجواز تصرفه.

فلا يصح تدبير الصبي وإن بلغ عشرا على رأي، ولا تدبير المجنون، ولا السكران، ولا الساهي، والغالط، والمكره.

والاقرب عدم اشتراط نية القربة، فيقع من الكافر وإن كان حربيا، ولو أسلم مدبره بيع عليه، فإن مات مولاه قبل البيع عتق من ثلثه، فإن عجز بيع الباقي على الوارث الكافر واستقر ملك المسلم، ولو دبر نصيبه من عبد مشترك لم يسر إلى الباقي، ولا يبطل لو ارتد بعد تدبيره، وعتق من ثلثه بعد موته، وإن كان عن فطرة على إشكال، ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة، ويصح لاعنها، ومن الاخرس بالاشارة المعقولة.

_____________________

(١) لفظ " في " ليس في(س) و(م).

(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من(س) و(م)

٦٧

المطلب الثاني: في أحكامه

التدبير وصية يصح الرجوع فيه وفي بعضه متى شاء المدبر، ولو قال: إذا مت في مرضي فأنت حر فهو رجوع عن المطلق، ويبطل بإزالة ملكه، كالهبة والبيع على رأي والعتق والوقف والوصية، وليس الانكار رجوعا وإن حلف المولى ولا الاستيلاد، فإن قصر الثلث عتق الباقي من نصيب ولدها، وإذا مات المولى عتق من الثلث، فإن قصر عتق ما يحتمله، ولو لم يكن سواه عتق ثلثه، ولو دبر جماعة دفعة عتقوا(١) إن خرجوا من الثلث، وإلا عتق ما يحتمله الثلث بالقرعة، ولو رتب بدئ بالاول فالاول، فإن اشتبه اقرع، ولو استوعب الدين التركة بطل، ولو فضل شئ عتق من المدبر بنسبة ثلث الباقي، ولو كان له مال غائب فالوجه تنجيز عتق ثلثه قبل تسلط الوارث على مثليه(٢) .

ثم كلما حصل شئ عتق بنسبته، ولو حملت بعد التدبير من مملوك بعقد أو شبهة أو زنا سرى التدبير إلى الاولاد، وله الرجوع في تدبير هم كالام، وليس الرجوع عن أحدهما رجوعا[عن](٣) الآخر، وولد المدبر المملوك مدبر، ولو دبر الحامل لم يسر وإن علم بالحمل، ولو ولدت لاقل من ستة أشهر

_____________________

(١) لفظ " عتقوا " ليس في(س) و(م).

(٢)في(م): " تركته " وكذا في متن(س) وفي الحاشية: " مثليه خ ل ".

(٣) في(الاصل): " على " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب.

٦٨

من حين الرجوع في تدبيرها فهو مدبر، ولو كان لستة أشهر فلا، ولو ادعت الحمل بعد التدبير فالقول قول المولى مع يمينه، ولو دبر الحمل صح ولم يسر إلى الام، فإن جاء لدون ستة أشهر حكم بتدبيره، وإلا فلا، وإباق المدبر إبطال لتدبيره، وأولاده بعده رق وقبله مدبرون، ولا يبطل لو أبق مدة الخدمة المجعولة للغير إذا حرره بعد موت الغير، ولا بارتداد العبد.

وكسب المدبر قبل الموت لمولاه، فلو ادعى الوارث تكسبه في الحياة قدم قول المدبر مع اليمين، فإن أقاما بينة حكم للوارث، وأرش ما يجنى عليه للمولى، ولو قتل قوم لمولاه مدبرا وبطل التدبير، ولو جنى بيع فيها، فإن فداه مولاه لم يبطل التدبير، ولو لم يستوعب الجناية قيمته بيع ما يحتمله وبقي الباقي مدبرا، ولو مات المولى قبل فكه عتق وعليه أرش الجناية لا المولى، ولو اكتسب بعد المولى فالجميع له إن خرج من الثلث، وإلا بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة، ولو دبر المكاتب فأدى مال الكتابة عتق، وإلا بالتدبير إن خرج من الثلث، وإلا ما يحتمله الثلث، وسقط من مال الكتابة بنسبته وكان الباقي مكاتبا، ولو كاتب المدبر بطل التدبير، بخلاف ما لو قاطعه على مال ليعجل عتقه.

المقصد الثالث في الكتابة

وفيه مطلبان: الاول: في الاركان

وهي أربعة: الصيغة:

فالايجاب: كاتبتك على كذا تؤديه وقت كذا، والقبول كل لفظ يدل على الرضا، ولا يفتقر إلى قوله في الايجاب: فإذا أديت فأنت حر، مع قصده على رأي، فإن اقتصر على ذكر العوض والاجل والعقد والنية فهي مطلقة، وإن قال:

فإن عجزت فأنت رد في الرق فهي مشروطة.

فالمطلقة يتحرر منه بإزاء ما يؤدي من العوض، ولا يتحرر في المشروطة منه شئ إلا بأداء الجميع، فإن عجز وحده: تأخير النجم عن محله على رأي، أو يعلم من حاله العجز كان للمولى فسخها، ولا يرد عليه ما أخذه، ويستحب للمولى الصبر، وهي بنوعيها لازمة، وتبطل بالتقايل لا بموت المولى.

٦٩

والكتابة مستحبة مع الامانة والتكسب، وتتأكد مع سؤال العبد، وليست عتقا ولا بيعا، ولو باعه نفسه بثمن حال أو مؤجل لم يصح، وتفتقر إلى الاجل(١) على رأي، ولا يتعلق بالفاسدة حكم، ويلزم ما يشترطه السيد في العقد من المباح، ولو قال: أنت حر على ألف وقبل لزمه الالف حالا.

الثاني: السيد

وشرطه: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، والملك، وجواز التصرف.فلا تنفذ كتابة الصبي، والمجنون، والمكره، والساهي، والسكران، وغير المالك، والمحجور عليه لفلس أو سفه(٢) .

ولو كاتب ولي الطفل صح مع الغبطة، ولو كاتب الكافر صح إلا أن يسلم العبد أولا، ولو أسلم بعدها ففي الانقطاع إشكال، ولو كاتب الحربي صح، فإن قهر ه السيد عاد ملكه قبل العتق وبعده، وتصح كتابة المرتد لاعن فطرة للكافر لا للمسلم، ولوكان عوض الكافرين خمرا وتقابضا برئ المملوك، ولو أسلما قبله فعليه القيمة.

الثالث: العبد

وشرطه: التكليف، والاسلام على رأي، ويجوز أن يكاتب بعضه، سواء كان الباقي ملكه أو ملك غيره أو حرا، ولو كاتب بغير إذن شريكه صح، ولا يجب التقويم، ولو كاتباه على مال واحد صح وبسطت النجوم على قدر ماليهما، ولو شرطا تفاوتا في القسمة صح، ولو عجز فأراد أحدهما الابقاء والآخر الفسخ صح، وكذا لو عجزه أحد الوارثين وأقره الآخر، وليس له الدفع إلى أحدهما بدون إذن(٣) الآخر، فإن دفع كان لهما.

_____________________

(١) أى: تفتقر الكتابة في صحتها إلى الاجل، بمعنى: بطلان الكتابة الحالة لفظا أو حكما.

(٢) في(م): " لسفه أو فلس "

(٣) في(م): " ذلك ".

٧٠

الرابع: العوض

وشروطه أربعة: أن يكون دينا منجما على رأي بأجل معلوم وإن كان واحدا، ويضبط وقت الاداء بما لا يحتمل الشركة، فلو كاتبه على أن يؤدي في سنة كذا بمعنى أنها ظرف الاداء بطلت، ولو كاتبه على أن يؤدي مائة في عشر سنين افتقر إلى تعيين محل كل نجم.

وأن يكون معلوما بأوصاف رفع(١) الجهالة في قدره وعينه، فيصف النقد بوصف النيسئة، والعرض بوصف السلم.

وأن يكون العوض مما يصح تملكه للمولى، وتكره مجاوزة القيمة(٢) ، ويصح على المنفعة فإن مرض مدة الخدمة بطلت، ولا يشترط اتصال الاجل بالعقد، ولو حبسه لزمه اجرة تلك المدة، ولو ضمها مع بيع وإجازة صح.

وقسط العوض على ثمن المثل واجرته، ولو كانت اثنين قسط العوض على قدر قيمتها وقت العقد، وينعتق أحدهما بأداء ما يخصه وإن عجز الآخر، ولو دفع قبل الاجل لم يجب القبول.

_____________________

(١) في(س) و(م): " ترفع ".

(٢) من قوله: " الثالث العبد " إلى هنا ممسوح في(س)

٧١

المطلب الثاني: في الاحكام

إذا عجز المشروط كان لمولاه رده في الرق والصبر، وإن عجز المطلق وجب على الامام فكه من سهم الرقاب، وإن مات المشروط قبل أداء الجميع بطلت وورثه المولى واسترق أولاده، وإن مات المطلق تحرر منه بقدر ما أدى وكان الباقي رقا لمولاه، ويقسم ميراثه بين المولى وورثته على النسبة، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما تخلف من مال الكتابة وينعتق، وإن لم يكن مال سعي في الباقي وعتق بالاداء، ولو أوصى للمطلق صح له بقدر ما تحرر، ويحد من حد الاحرار بنسبة الحرية وحد المماليك بنسبة الرقية، فإن زنى بها المولى سقط نصيبه وحد بالباقي.ولا يدخل الحمل الموجود في كتابة الام، فإن تجدد مملوكا دخل، ويعتق منه بحساب ما أدت، ولو حملت من مولاها وبقي عليها مال عتقت من نصيب ولدها، فإن لم يكن ولد سعت في مال الكتابة للورثة.

ولا يتصرف فيما(١) ينافي الاكتساب كالهبة والمحاباة والقرض والقراض والرهن والعتق إلا بالاذن، وله البيع بالحال لا المؤجل[إلا](٢) بزيادة فيعجل بثمن(٣) المثل، والشراء بالمثل وبالدين، وينقطع تصرف المولى عنه إلا بالاستيفاء، فلا يطأ بالملك ولا العقد، فإن وطأ للشبهة فعليه مهرها، ولو وطأ أمة المكاتب فكذلك، وكلما يكتسبه المكاتب فهو له، فإن فسخ صار للمولى، ولا تتزوج(٤) المكاتبة ولا المكاتب، ولايطأ المكاتب أمته إلا بإذنه وإن كانت مطلقة ويكفر بالصوم، ولو أذن مولاه في غيره فالوجه الجواز.

_____________________

(١) في(س) و(م): " بما ".

(٢) في(الاصل): " لا " والمثبت هو الذى يقتضيه سياق العبارة، وهو من(س) و(م) فعلى نسخة(الاصل) ليس له البيع بالمؤجل حتى بزيادة مع تعجيل ثمن المثل، واطلق المصنف في التحرير ٢ / ٨٦ المنع من البيع نسيئة وان تضاعف الثمن، واحتمل الجواز مع الرهن والضمين.وعلى نسحتى(س) و(م) له البيع بالمؤجل بزيادة مع تعجيل ثمن، وهو فتواه في القواعد ٢ / ١٢٣.

(٣) في(س): " ثمن ".

(٤) في(س) و(م): " ولا تزوج "

٧٢

ولو ظهر العوض معيبا ورده المولى بطل العتق، ولا يمنع المتجدد مع الارش الرد بالقديم، ولو قصر ما في يده عن الدين والنجوم قسط بالنسبة في المطلق، ودفع في الدين في المشروط، فإن مات المشروط بطلت وقسم ما يترك للديان بالحصص، ولا يضمن المولى الباقي، ولو أبرأه الوارث من نصيبه عتق نصيبه ولا يقوم عليه.

وتجب الاعانة إن(١) وجبت الزكاة منها، وإلا استحبت العطية، ولا يجبر الممتنع عن المهاياة لو تحرر بعضه والكسب بالنسبة، ولو اشتبه المؤدي من المكاتبين صبر للتذكر، فإن مات المولى اقرع، ولو(٢) ادعيا علمه حلف واقرع، ولو اختلفا في المال والمدة والنجوم فالقول قول منكر زيادة المال والمدة، ويجوز بيع مال الكتابة، فإن أداه عتق، وإلا استرق إن كان مشروطا، و[يصح](٣) بيع المشروط بعد العجز والفسخ، ولو ورثت زوجها المكاتب بطل النكاح، ويصح أن يقبل الوصية له بابنه(٤) مع عدم الضرر، فإن أدى عتقا، وإلا استرقا، وليس له أن يقبله مع الضرر، ولا يشتريه مطلقا إلا بالاذن.

وللمكاتب فك الجانى بالارش مع الغبطة، ويقتص المولى منه لو جني عليه في العمد، أو على مكاتبه الآخر مع التساوي في قدر الحرية، ولا تبطل الكتابة إلا مع قتله، وفي الخطأ يفدي نفسه ويبدأ بالارش، فإن فضل وإلا بطلت الكتابة، ولو عجز عنهما ففسخ المولى بطلت الكتابة والاستحقاق، ولو جنى على أجنبي فقتل بطلت، وله أن يفدي نفسه بالارش، فإن عجز بيع في الجناية، وإن فداه السيد فالكتابة بحالها، ولو ملك أباه فقتل عبده لم يكن له أن يقتص، وله أن يقتص

_____________________

(١) في(الاصل): " وان " وحذفنا الواو لعدم ورودها في(س) و(م) وهو الصحيح.

(٢) في متن(س): " وان " وفي الحاشية: " ولو خ ل ".

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في(الاصل) و(م) واثبتناه من(س).

(٤) في(س) و(م): " بأبيه "

٧٣

لو جنى بعض عبيده على بعض، ولو قتل المكاتب فهو كالموت، ولو جنى عليه مولاه عمدا لم يقتص ولا في الطرف وله الارش، وكذا الحر، أما العبد أو المساوي فله القصاص، وليس له أن يقتص من عبد مولاه لو جنى عليه إلا بإذن المولى، ولو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الارش، ولو أبرأ توقف على الاذن، ويقتص للحر من المطلق المعتق بعضه ولمساوية، لاللقن به(١) والاقل(٢) حرية، ويؤخذ من نصيب الحرية بنسبته من الارش، ويتعلق برقبته منه بقدر الرقية، وفي الخطأ يؤخذ من العاقلة بقدر الحرية ومن رقبته بقدر الرقية، فإن فدى المولى نصيب الرقية بقي مكاتبا، ويقتص له من العبد لا الحر والازيد(٣) حرية.

أحكام في الوصية

لو قال: ضعوا أكثر ما عليه فهو وصية بأزيد من النصف، ولو قال: ومثله فهو وصية بالجميع وبطلت في الزائد، ولو قال: ما شاء، فإن أبقى شيئا وإن قل صح، وإلا فلا على رأي، ولو قال: ضعوا أوسط نجومه وفيها وسط قدرا أو عددا تعين.

ولو اجتمعا اقرع، ولو فقدا(٤) جمع بين نجمين، فيؤخذ الثاني والثالث من الاربعة، ولو أوصى برقبته لم يصح، ولو قال: فإن عجز وفسخت(٥) كتابته فقد أوصيت لك به صح، ولو أوصى بما عليه صح، ويصح لو جمعهما، وبالعكس لو كانت فاسدة، ولو أوصى بما يقبض منه صح، ولو أوصى بعتقه ولا شئ غيره عتق ثلثه معجلا، فإن أدى ثلثي المال عتق، ولو أوصى بالنجوم صح من الثلث، وللوارث تعجيزه وإن أنظره الموصى له، ولو أوصى برقبته عند العجز فللموصى له تعجيزه وإن أنظره الوارث.

_____________________

(١) لفظ " به " ليس في(س) و(م).

(٢) في حاشية(س): " ولا أقل خ ل ".

(٣) في(س) و(م): " ولا أزيد ".

(٤) أى: القدر والعدد من الوسط.

(٥) في(س): " وفسخ "

٧٤

المقصد الرابع في الاستيلاد

كل من استولد جارية في ملكه فأتت بولد ظهر عليه خلقة آدمي إما حيا أو ميتا، سواء كان علقة أو مضغة، أو لحما أو عظما، قال الشيخ: وكذا النطفة(١) ، وفيه نظر فهي أم ولده(٢) .

وفائدة غير الحي العدة وإبطال سابق التصرفات، ولو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها لم تصر ام ولد، وكذا لو أولدها حرا على رأي، ولو وطأ المرهونة فحملت فهي ام ولد، ولا تتحرر ام الولد بالاستيلاد وإن كان الولد حيا، ولا بموت المولى، بل من نصيب ولدها بعد موت مولاها، فإن قصر سعت، نعم لايجوز للمولى بيعها مادام ولدها حيا، فإن مات صار طلقا يجوز بيعها وغيره(٣) ، إلا في ثمن رقبتها فتباع فيه إذا لم يكن سواها وإن كان المولى حيا، ولو أسلمت ام ولد الذمي بيعت عليه على رأي، ووضعت على يده امرأة ثقة على رأي، ولو جنت دفعها المولى إن شاء وفكها بالاقل من الارش والقيمة على رأي، ولو جنى عليها فالارش للمولى، ومن غصبها ضمنها.

_____________________

(١) قاله في النهاية: ٥٤٦.

(٢) في(م): " ولد ".

(٣) أى: وغير البيع

٧٥

كتاب الايمان وتوابعها

وفيه مقاصد:الاول في الايمان

وفيه مطلبان:الاول: في نفس اليمين(١)

ولا ينعقد إلا بالله تعالى أو أسمائه المختصة أو الغالبة دون المشتركة، ولو حلف بقدرة الله تعالى وعلمه وقصد المعاني لم ينعقد، وإلا انعقد، وينعقد لو قال: وعظمة الله وجلاله وكبريائه، واقسم بالله، وأحلف بالله، أو أقسمت بالله، أو حلفت بالله، أو أشهد(٢) بالله، أو لعمر الله، دون أقسمت مجردا أو أشهد أو أعزم بالله، وكذا لا ينعقد بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالظهار، ولا بالتحريم، ولا بالكعبة، ولا بالمصحف، ولا بالنبي، ولا بحق الله تعالى(٣) .

ويشترط صدورها من: بالغ، عاقل، مختار، قاصد، ناو مجردة من مشية الله تعالى.

فلو لم ينو، أو عقلها بالمشية لم ينعقد، ولو أخر التعليق بما لم تجر به العادة انعقدت، وكذا لو استثنى بالنية دون اللفظ.

وينعقد من الكافر، ولا ينعقد من الولد إلا بإذن والده، ولا من الزوجة

_____________________

(١) في(الاصل): " في تعيين " وفي الحاشية: " في نفس خ ل ".

(٢) في(س) و(م): " وأشهد ".

(٣) لفظ: " تعالى " ليس في(س).

٧٦

إلا بإذن زوجها ولا من المملوك إلا بإذن مولاه، إلا في فعل واجب أو ترك قبيح.

ويقسم بحروف القسم، وبها الله، وأيمن الله، وأيم الله، ومن الله، وم الله، ولو حلف ليدخلن إن شاء زيد فقد علق على المشية، فإن شاء انعقدت، وإن لم يشأ أو جهل بموت وشبهه لم ينعقد، فإن حلف ليدخلن إلا أن يشاء زيد فقد عقد وجعل الاستثناء مشية زيد، فإن شاء عدم الدخول وقفت(١) ولوقال: لا دخلت إلا أن يشاء[زيد](٢) فشاء أن يدخل وقعت.

ولا ينعقد على الماضي نفيا وإثباتا، ولا يجب بالحنث فيه كفارة وإن تعمد الكذب، ولا بالمناشدة، وهو: أن يقسم غيره عليه، وإنما ينعقد على المستقبل بشرط وجوبه أو ندبه، أو كونه ترك قبيح أو ترك مكروه، أو مباحا يتساوى فعله وتركه في الدين والدنيا، أو يكون البر أرجح، فإن خالف أثم ولزمت الكفارة، ولو حلف على ترك ذلك، أو على مستحيل وإن تجدد العجز على الممكن لم ينعقد.

المطلب الثاني: فيما يقع به الحنث

ويتبع فيه مقتضى اللفظ، وهو أنواع:

الاول: العقد

وهو: الايجاب والقبول، فلو حلف ليبيعن أو ليهبن لم يبر إلا بهما، وإنما ينصرف إلى الصحيح، فلا يبر بالفاسد.

والمباشرة، فلا يبر بالتوكيل، ولو حلف لابنيت فاستأجر البناء أو أمره حنث على رأي للعرف، وكذا السلطان لو حلف لاضربن بخلاف غيره، ولو حلف لاباع خمرا فباعه حنث إن قصد الصورة، وإلا فلا، ولو حلف ليهبن، قيل: يبر بالوقف والصدقة والهدية والنحلة والعمري(٣) ، ولو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث

_____________________

(١) أى: بطلت، وان شاء الدخول انعقدت.

(٢) زيادة من(س).

(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٦ / ٢٤٤

٧٧

بما ملكه بهبة أو صلح أو شفعة، أو رجع إليه بإقالة أو رد عيب وقسمة، ويحنث بالسلم والنسيئة، ولو خلط ما اشتراه زيد بغيره حنث بأكل ما يعلم دخول ما اشتراه زيد فيه، ولا يحنث بما اشتراه زيد وعمرو وإن اقتسماه، ولو حلف لا أشتري فوكل وعقد الوكيل لم يحنث، ولو توكل حنث، ولو قصد الشراء لنفسه في اليمين لم يحنث إذا أضافه إلى الموكل أو نوى أنه له، ولو حلف لا يكلم من اشتراه زيد فكلم من اشتراه وكيل زيد لم يحنث، ويحنث(١) لوحلف لا يكلم عبد زيد.

الثاني: الاكل والشرب

فلو حلف لاشربت ماء الكوز لم يحنث إلا بالجميع، ولو حلف لاشربت ماء النهر حنث بالبعض، ولو حلف لاشربن ماء الكوز لم يبرأ(٢) بالبعض، بخلاف لاشربن ماء النهر، ولو حلف لا آكل اللحم والعنب لم يحنث إلا بجمعهما، ولو حلف لا آكل الرأس لم يحنث برأس الطير والسمك، ويحنث برأس الظبي إن اعتيد في المكان، ولا يحنث بالبيض(٣) بيض السمك والعصفور، ويحنث ببيض النعام، ويحنث في الخبز بخبز الرز(٤) في موضعه، ولا يحنث في اللحم بالشحم بل بالسمين، وفي الالية والسنام إشكال، ولا يحنث بالامعاء والكبد والكرش، بل بالقلب على إشكال، ولا يحنث على الزبد بالسمن، وفي العكس إشكال، ولا يحنث على السمن بالادهان، بل بالعكس، ولا يحنث على الاكل بالشرب وبالعكس، ولا بوضع السكر في فيه حتى يذوب، ولا على العنب بعصيره، ولا يحنث على السمن لو جعله في عصيدة ولم يظهر له أثر، ولو ظهر حنث، ولا يحنث على الخل في السكباج(٥) ،

_____________________

(١) في(س): " وحنث ".

(٢) في(س): " لم يبر ".

(٣) في(س) و(م): " في البيض ".

(٤) في(س) و(م): " الارز.

(٥) السكباج بكسر السين: طعام معروف يصنع من خل وزعفران ولحم، مجمع البحرين ٢ / ٣١٠ سكبج

٧٨

ويحنث لو اصطبغ به، وعلى الفاكهة بالعنب والرمان والبطيخ على إشكال، ويابس الفاكهة لا بالقثاء واللوز، ولو حلف ليأكلنه غدا فأكله اليوم أو أتلفه لزمته الكفارة معجلا، والادم: اسم لكل ما يؤتدم به وإن كان مائعا كالدبس أو ملحا، ولو قال: لاشربت لك ماء من عطش ففي صرفه إلى العرف أو الحقيقة إشكال.

الثالث: دخول الدار

فلو حلف عليه لم يحنث بصعود السطح، ولا بدخول الطاق خارج الباب، ويحنث بالدهليز، ولو حلف على الخروج لم يبر بالصعود على السطح، ويحنث على عدم دخول البيت ببيت الشعر والخيمة وشبهه، إن كان بدويا أو معتادا سكناه، ولا يحنث بالكعبة والحمام، وإذا كان الفعل كالاستدامة حنث بهما، فلو حلف لا سكنت الدار أو لا ساكنت زيدا أو لا أسكنته حنث بالابتداء والاستدامة، فإن خرج عقيب اليمين بر، وإن لبث ولو ساعة حنث، وكذا لو(١) خرج أهله ومكث، ويبر لو خرج وترك أهله، ولو انتهض(٢) لنقل المتاع كالمعتاد فإشكال، ولو خرج وعاد للنقل لم يحنث، ولو حلف لا ساكنت زيدا ففارقه زيد لم يحنث، ولو كانا في خان وانفرد كل ببيت لم يحنث، ولو انفرد ببيت في دار حنث، واستدامة الطيب واللبس كابتدائهما، وإن تغايرا لم يحنث على الفعل بالاستدامة، كما لوحلف لادخلت دارا وهو فيها لم يحنث باللبث، والاقرب في التطييب المغايرة، ولو حلف لابعت الدار أو لا وهبتها أو لا أجرتها حنث بالابتداء خاصة.

الرابع: في(٣) الاضافات والصفات

فلو حلف لايدخل(٤) دار زيد لم يحنث بمسكنه الذي لايملكه، ويحنث

_____________________

(١) في(س): " ان ".

(٢) في متن(الاصل): " نهض " وفي الحاشية: " انتهض ".

(٣) لفظ " في " ليس في(س) و(م).

(٤) في(م): " لا دخلت ".

٧٩

بدخول داره التي لا يسكنها، ولو حلف لايدخل مسكنه حنث بالمستعار والمستأجر، لا بالملك الذي لا يسكنه، ولا بمسكنه الذي غصبه على إشكال، ولو قال: لادخلت دار زيد، أو لاكلمت عبد، أو زوجته فالتحريم تابع للملك، فإن خرج عن ملكه زال التحريم، وكذا لادخلت دار زيد هذه على إشكال، ولو أشار إلى سخلة وقال: لا أكلت لحم هذه البقرة حنث بلحمها تغليبا للاشارة، ولو حلف لادخلت من هذه الباب، فحولت ودخل بالاولى حنث، إذ لا عبرة بالخشب، ولو حلف لادخلت دارا فصارت براحا(١) لم يحنث، ولو قال: لادخلت هذه الدار حنث، ولا يحنث على الدخول بنزول السطح، ولو حلف لاركبت دابة العبد لم يحنث إلا إن قلنا إنه يملك بالتمليك، ويحنث لو حلف لاركبت(٢) دابة المكاتب، ولو حلف لا ركبت سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها، بخلاف العبد، ولو حلف لايلبس ما غزلته حمل على الماضي، ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها تناول الماضي والمستقبل، ولا يحنث بما خيط بغزلها ولا ما سداه منه دون اللحمة، ويحنث في لبس الثوب لو اتزر بقميص أو ارتدى به، لا بالنوم عليه والتدثر، ولو حلف لا ألبس قميصا فارتدى بقميص لم يحنث، ولو حلف على لحم هذه السخلة فكبرت(٣) ، أو تكليم(٤) هذا العبد فعتق، أو أكل هذه الحنطة فخبزت فإشكال، ينشأ: من تقابل الاشارة والوصف، ولو حلف لايخرج إلا بإذنه فأذن ولم يسمع المأذون فإشكال.

الخامس: الكلام

فلو قال: والله لا كلمتك فتنح عني حنث بالاخير، ولا يحنث بالكتابة

_____________________

(١) أى: أرضا لا نبات فيها ولا عمران، انظر: اللسان ٢ / ٤٠٩ برح.

(٢) في(س): " ولا يركب ".

(٣) في(م): " وكبرت ".

(٤) في(س): " يكلم "

٨٠