ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء ٢

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان0%

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 236

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف: الصفحات: 236
المشاهدات: 161123
تحميل: 5906


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 236 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 161123 / تحميل: 5906
الحجم الحجم الحجم
ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

والاشارة، ويحنث على المهاجرة بالكتابة، ولا يحنث على الكلام بقراء‌ة القرآن، وفي التهليل إشكال، ويحنث بترديد الشعر مع نفسه، ولو حلف للمبشر فهو الاول مخبر بالسار، فإن تعدد قسم عليهم، ولو حلف للمخبر شارك الاخير(١) ، ولو حلف لاسلمت على زيد، فسلم عليه في ظلمة وهو لا يعرفه لم يحنث، ولو سلم على جماعة واستثناه نية أو لفظا لم يحنث، فإن(٢) لم يستثنه حنث، ولو حلف لادخلت على زيد فدخل على جماعة هو(٣) فيهم حنث ولو استثنى، ولو لم يعلم لم يحنث.

السادس: الخصومات

فلو حلف ليرفعن المنكر إلى القاضي احتمل الموجود والجنس، ولو عين فعزل ففي الرفع إليه إشكال، ولو بادر فمات قبل الانتهاء إليه لم يحنث، ولو رأى المنكر بعد اطلاع القاضي ففي الرفع إليه(٤) إشكال، ولو حلف لا يفارق غريمه ففارقه الغريم فلم(٥) يتبعه لم يحنث، وكذا لو مشيا ثم وقف ومشى الغريم، إلا أن يقول: لا نفترق، ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط انصرف إلى الآلة المعتادة، فإن خاف الضرر أجزأه الضغث ويكبس جميع الشماريخ(٦) ، ولا يشترط أن يمس آحادها بدنه، هذا في التعزير والحد، أما في التأديب للامور الدنيوية فالاولى العفو ولا كفارة، ولو حلف ليقضينه حقه غدا فأبرأه انحلت اليمين ولا كفارة، ولو مات المستحق انحلت، أما لو قال: لاقضين حقه فإنه يدفع إلى الورثة.

خاتمة

إذا حلف على نفي الفعل اقتضى التأبيد، ويقبل دعواه في نية التعيين،

_____________________

(١) في(س): " الاخر ".

(٢) في(س): " وان ".

(٣) في(س): " وهو ".

(٤) لفظ " اليه " ليس في(س).

(٥) في(س): " ولم ".

(٦) جمع شمراخ، وهو العثكال، وهو ما يكون في الرطب، انظر: مجمع البحرين ٢ / ٤٣٦ شمرخ

٨١

ولو حلف ليفعلن كفى المرة ولا يجب الفور، ويتضيق عند ظن الموت، ولو حلف لاشربت الماء اقتضى العموم، ولو حلف ليتصدقن بماله دخل الدين والعين، ولو قال: لاول من يدخل داري، فللاول وإن لم يدخل سواه، ولو قال لآخر داخل، فهو لآخر من يدخل قبل موته.

ويشمل الحلي: الخاتم واللؤلؤ، والتسري: وطء الامة المخدرة، ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا وإن كان بفعل الغير، كما لو دخلت السفينة وهو فيها، أو ركب دابة فدخلت بيتا حلف على عدم دخوله، ولا يتحقق بالاكراه ولا بالنسيان ولا بالجهل.

المقصد الثاني في النذر

وفيه مطلبان: الاول: في أركانه

وهي ثلاثة: الاول: الناذر

وشرطه: البلوغ، والعقل، والاسلام، وإذن الزوج في المرأة في التطوعات، والوالد في الولد، والمولى في العبد، والقصد، والقربة.

ولو نذر المملوك قبل الاذن لم يقع وإن تحرر، ولو أجاز المالك فإشكال، ولا يقع نذر الكافر، لكنه يستحب له الوفاء[به](١) لو أسلم، ولو نذر المسلم ولم يقصد التقرب به(٢) إلى الله تعالى لم يقع.

_____________________

(١) زيادة من(م).

(٢) في(م): " به التقرب "

٨٢

الثاني: الصيغة

وهو أن يقول: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدا، أو ما أشبهه(١) من النعم ودفع النقم، أو إن زنيت، أو إن لم اصل، وما أشبهه من التوعدات في الزجر فلله علي صلاة أو صوم.

ولوقال: لله على أن أصوم ابتداء فقولان(٢) ، ولو عقب النذر بمشية الله تعالى لم يقع، ولو قال: لله علي صوم إن شاء زيد لم يلزمه شئ وإن شاء زيد، ولابد وأن يكون الشرط طلب نعمة أو دفع نقمة أو زجر عن قبيح، ولو قصد الشكر عليه لم يقع، ولو كان مباحا وكان فعله مساويا لتركه في الامور الدنيوية لزمه، وإن كان الترك أولى لم يلزمه، ولابد وأن يكون الجزاء طاعة.

الثالث: الملتزم

وهو كل عبادة مقصودة مقدورة للناذر: كالصلاة، والصوم، والحج، والهدي، والصدقة، والعتق، وفروض الكفايات: كالجهاد، وتجهيز الموتى.

وتلزم(٣) الصفات المشترطة، فلو نذر الحج ماشيا أو التزم طول القراء‌ة(٤) وجب الوصف، ولو نذر المشي في حجة الاسلام أو طول القراء‌ة في الفرائض وجب، ولو التزم المباحات كالاكل والنوم لم يصح، ولو نذر الجهاد في جهة تعين.

المطلب الثاني: في الاحكام

المستلزم(٥) أنواع

_____________________

(١) في(س): " وما أشبهه ".

(٢) الاول: الانعقاد، واختاره السيد المرتضى في الانتصار: ١٦٣ مدعيا عليه الاجماع الثانى: عدم الانعقاد: وهو اختيار ابن ادريس في السرائر: ٣٥٧، والمحقق في الشرائع ٣ / ١٨٦.

(٣) في(س): " فتلزم ".

(٤) أى: في الصلاة المندوبه.

(٥) في(س) و(م): " الملتزم "

٨٣

منها: الصوم فلو نذر المطلق كفاه يوم، ولو نذر صوم شهر متفرقا لم يلزمه التفريق، ولو عين الصوم في يوم تعين، ولو شرط التتابع في شهر لم يجب في قضائه، ولو نذر صوم سنة معينة لم يلزمه قضاء العيدين ورمضان، ويجب قضاء أيام الحيض والمرض على إشكال، وما أفطره في السفر، فإن أفطر لغير عذر قضاه وبنى - إن لم يشرط التتابع وكفر، ولو شرطه استأنف(١) ، وقيل: إن لم يتجاوز النصف(٢) ، ولوكان لعذر بنى ولا كفارة، والسفر الضروري عذر، ولو نذر صوم سنة وجب اثنا عشر شهرا، ولا يجب التتابع، ولا تنحط أيام رمضان والعيدين عنه، ولو نذر صوم يوم يقدم زيد لم ينعقد، ولو نذره أبدا بطل يوم قدومه ووجب ما عداه، ولو نذر صوم يوم يقدم زيد لم ينعقد، ولو نذره أبدا بطل يوم قدومه ووجب ما عداه، ولو نذر المتطوع إتمام اليوم لزمه، ولو نذر بعض يوم لم ينعقد، ولو نذر يوم الاثانين ويوم يقدم(٣) زيدا أبدا، فقدم يوم الاثنين لزمه الاثانين خاصة، ولا يجب قضاء الاثانين الواقعة في رمضان ويصومها عن رمضان، ولا في العيد، ولا في الحيض والمرض، ولو وجب صوم شهرين متتابعين صامها عن نذره، ولا ينقطع التتابع لانه عذر، ولو نذر الدهر لزم، ولا يجب عليه أيام الحيض والعيد ورمضان، وأيام التشريق بمنى والفطر(٤) لمرض(٥) أو سفر، ولو أفطر عمدا كفر ولا قضاء، ولو نذر يوم العيد أوأيام(٦) التشريق وهو بمنى لم ينعقد، ولو نذر صوما مكروها لزم، ولو

_____________________

(١) قال الشهيد في غاية المراد: " يعنى: اذا نذر سنة متتابعة وأفطر في أثنائها لا لعذر استأنف، للاخلال بالشرط، سواء تجاوز النصف أو لا ".

(٢) نقله المحقق في الشرائع ٣ / ١٩٢ عن بعض الاصحاب، ثم قال: وهو تحكم.

(٣) في(س) و(م): " مقدم ".

(٤) في(م): " ويفطر ".

(٥) في(س) و(م): " بمرض ".

(٦) في(م): " وأيام "

٨٤

نذر الصوم في بلد لم يتعين، ولو نذر صوم حين وجب ستة أشهر، والزمان خمسة، ولو نوى غيرهما لزم مانواه، ولو نذر شهرا متتابعا أجزأه تتابع خمسة عشر وتفريق الباقي، ولو نذر أول يوم من رمضان وجب.

ومنها: الصلاة وتجب وإن نذرها في الاوقات المكروهة، ولو أطلق وجبت ركعة، وكذا لو نذر قربة أجزأه مهما شاء من القرب، كصلاة ركعة أو صوم يوم أو صدقة بشئ، ولو نذر صلاة في الكعبة لم تجز في جوانب المسجد، ولو نذر فريضة في مسجد وجب، سواء أطلقهما أو عينهما أو عين أحدهما خاصة، وتتعين مع التعيين، ولو ضاق وقت المعينة(١) عما عينه أو أطلقه بتفريط صلى في غيره وكفر.

ومنها: الحج ولو نذره ماشيا تعين من بلد النذر(٢) ، وقيل: من الميقات(٣) فإن ركب قادرا أعاد إن كان مطلقا، وإلا كفر، ولو ركب البعض في المطلق أعاد ماشيا للجميع

_____________________

(١) في متن(س): " المتعينة " وفى الحاشية: " المعينة خ ل ".

(٢) قال الشهيد في غاية المراد " هذا الكلام متردد بين أن يكون معنى الحج أفعال الحج، لان حقيقة الحج الشرعية هى مجموع أفعاله، أو يكون القصد إلى بيت الله تعالى الحرام، لان الحج لغة القصد وشرعا كذلك، لاصالة عدم النقل وان اختص بقصد مخصوص.

فان جعلنا الحج اسما لمجموع المناسك وجب من الميقات، وان جعلناه اسما لقصد وجب من بلد النذر.".

(٣) نسبه الشهيد في غاية المراد إلى ابن الجنيد، ونسبه المحقق في الشرائع ٣ / ٧ ١٨ إلى القيل.

٨٥

على رأي، ولو عجز ركب، وفي وجوب سياق البدنة قولان(١) ، ولو نذر الركوب فمشى حنث وسقط(٢) بعد طواف النساء ويقف مواضع العبور، ولو نذر المشي إلى بيت الله فهو مكة، ولو قال إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا بطل إن وجب(٣) أحدهما، وإلا صح، ولو نذر المشي ولم يعين المقصد بطل، ولو نذر الحج بالولد أو عنه إن رزقه فمات حج بالولد أو عنه من الاصل، ولو عجز الناذر فحج عن غيره لم يجز عنه، ولو فاته الحج أو فسد(٤) ففي وجوب لقاء البيت إشكال، ولو نذره في عام فعجز فلا قضاء.

ومنها: اتيان المساجد فلو نذر إتيان أي مسجد كان وجب، ولا يجب إضافة عبادة كصلاة أو اعتكاف، ولو قال: آتي عرفة لم يجب مع غير النسك، ولو قال: آتي مكة لم يلزمه إلا مع قصد النسك.

ومنها: العتق وإذا نذر عتق مسلم وجب البالغ المسلم، ولو نذر عتق كافر مطلق لم يصح،

_____________________

(١) إذا عجز ناذر المشى عن المشى: فقيه أقوال ثلاثة:(أ) أنه يركب ولا سياق واجب، وهو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٦٥٩، والمحقق في الشرائع ٣ / ١٨٧.

(ب) يسوق بدنة وجوبا، نسبه في غاية المراد إلى الشيخ في النهاية، ونقل فيالمختلف: ٦٥٩ لزوم الدم عن الخلاف، وكذا نسبه إلى المبسوط، ونقل ابن ادريس في السرائر: ٣٥٧ عن الشيخ العتوى بوجوب سوق بدنه.

ولم أجد فتوى الشيخ في كتبه الثلاثة بعد البحث عنها في عدة مباحث يحتمل أن تبحث فيه هذه المسألة، فلعل النسخ مختلفة، بل ما في الكتب الثلاثة مخالف لما هنا، وفيها عدم وجوب شئ.

(ج) التفضيل، فاذا كان النذر للحج في سنة معينة ونذر أن يح بشرط أن يقدر على الحج ماشيا ولم يقدر أن يمشى مارا تلك السنة فلا يجب عليه المضى، ولا القضاء في السنة الماضية اذا قدر على المشى فيها، وان كان النذر مطلقا لا في سنة بعينها، فيجب عليه الحج اذا قدر على المشى أى سنة قدر على المشى، وهذا رأى ابن ادريس في السرائر، ٣٥٧.

(٢) في(س) و(م): " ويسقط ".

(٣) في متن(س): " وجبت " وفى الحاشية: " وجب خ ل ".

(٤) قال الشهيد في غاية المراد: " يريد أنه اذا نذر الحج في سنة معينة وذهب الحج فلم يدركه، اما بأن لم يشرع في الاحرام وفاته، أو بأن شرع فيه وفاته، أو شرع فيه ثم أفسده ".

٨٦

وفي المعين خلاف، ولو نذر عتق رقبة أجزأه الصغير والكبير والمعيب، ولو نذر أن لا يبيع مملوكه وجب، إلا مع الضرورة.

ومنها: الصدقة ولو نذر الصدقة واقتصر وجب الاقل، ويتعين لو قدره بقدر أو زمان أو[جنس](١) أو مستحق أو مكان، فيعيد(٢) لو خالف، ولو قال: بمال(٣) كثير، فهو ثمانون درهما، ولو قال: خطير أو جليل فسر بما أراد، ولو نذر الصدقة بجميع ماله وخاف الضرر قومه وتصدق شيئا فشيئا حتى يستوفيه، ولو نذر الاخراج في سبيل الخير تصدق على فقراء المؤمنين، أو أخرجه في حج أو زيارة أو مصلحة للمسلمين.

ومنها: الهدى وإذا نذر هدي بدنة انصراف إلى الكعبة، ولو نوى منى لزم، ولا يلزم لو نوى في غيرهما، ولو نذر الهدي وأطلق وجب أقل هدي من النعم، ولو نذر الهدي إلى بيت الله غير النعم بطل على رأي، وبيع لمصالح البيت على رأي وإن كان مما لا ينقل، ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع وصرف في مصالح البيت والمشهد ومعونة للحاج(٤) والزائرين، ولو نذر نحره بمكة أوبمنى وجبت التفرقة بها، ولو نذر نحره بغيرهما فالوجه اللزوم، ومن وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه، ولو نذر التضحية ببغداد وجب(٥) التفرقة بها، وهل يجب الذبح فيها؟ إشكال، ولو نذر أن يستر الكعبة أو يطيبها وجب، وكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله والاقصى.

_____________________

(١) في(الاصل): " حين " وفي(س) و(م): " جنس ".

(٢) في(م): " ويعيد ".

(٣) في(م): " مال ".

(٤) في(س) و(م): " الحاج ".

(٥) في(س): " وجبت "

٨٧

مسائل

تجب الكفارة بخلف النذر عمدا اختيارا، ولو انتفى أحدهما لم يجب، ولا ينعقد نذر المعصية كذبح الولد، ولا تجب به كفارة، ولو عجز عن المنذور سقط، كما لو صد عن الحج، وروي: الصدقة عن كل يوم نذر صومه وعجز بمد(١) .

وحكم العهد حكم اليمين، وصورته: عهد الله علي، أو عاهدت الله تعالى أنه متى كان كذا فعلي كذا، فإن كان ما عاهد عليه واجبا، أو ندبا، أو ترك قبيح، أو ترك مكروه، أو مباحا متساويا، أو كان البر أرجح في الدنيا وجب، وإلا فلا، وكل من حلف أو نذر أو عهد على فعل مباح، وكان الاولى تركه في الدين أو الدنيا أو بالعكس، فليفعل الاولى ولا كفارة، ولا تنعقد الثلاثة إلا بالنطق دون النية وإن كان مشترطا(٢) .

المقصد الثالث في الكفارات

وفيه بابان: الاول: في أقسامها

وهي: إما مرتبة، أو مخيرة، أو كفارة الجمع.

فالمرتبة: كفارة الظهار، وقتل الخطأ، ويجب فيهما العتق، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين إن كان حرا، وعلى العبد شهر متتابع، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، وكفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.

والمخيرة: إفطار رمضان، والاقرب أن خلف نذر الصوم كرمضان، وخلف نذر غيره كاليمين، وكذا العهد، وكفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام متتابعات.

_____________________

(١) وهى رواية محمد بن منصور، قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل نذر نذرا في صيامم فعجز، فقال: كان أبى عليه السلام يقول: عليه مكان يوم مد، تهذيب الاحكام ٤ / ٣١٣ حديث ٤٩٦.

(٢) في(س): " وان كانت شرطا "

٨٨

وكفارة الجمع: في قتل المؤمن ظلما عمدا(١) ، وفي إفطار نهار رمضان بالمحرم، وهي: عتق رقبة وصيام شهرين متتعابعين وإطعام ستين مسكينا.

ومن حلف بالبراء‌ة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الائمة عليهم السلام وخالف وجبت كفارة الظهار(٢) على رأي، فإن عجز فكفارة يمين، وقيل: يأثم(٣) ولا كفارة(٤) ، وفي جز المرأة شعرها في المصاب، قيل: كفارة رمضان(٥) وقيل: كفارة(٦) الظهار وقيل: تأثم ولا كفارة(٧) ، ولو نتفت شعرها في المصاب، أو خدشت وجهها، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده زوجته فكفارة(٨) يمين، ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصواع(٩) من دقيق، ومن نام عن العشاء حتى خرج وقتها أصبح صائما، ومن نذرصوم يوم فعجز أطعم مسكينا مدين، فإن عجز تصدق بما استطاع والوجه استحباب الثلاثة.

_____________________

(١) في(م): " عمدا ظلما !.

(٢) في(م): " كفارة ظهار ".

(٣) في متن(س): " اثم وفى الهامش: " يأتم خ ل ".

(٤) قاله ابن ادريس في السرائر: ٣٥٢، والمحقق في الشرائع ٣ / ١٨١ وغيرهما.

(٥) قاله القاضى في المهذب ٢ / ٤٢٤.

(٦) لفظ " كفارة " لم يرد في(س).

(٧) قاله سلار في المراسم: ١٨٧، وابن ادريس في السرائر: ٣٦٢.

(٨) قال الشهيد في غاية المراد: " لم أظفر بقائله ".وقال المحقق: ".وقيل: تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية وتمسكا بالاصل " الشرائع ٣ / ٦٨.

(٩) في(س) و(م): " أصوع ".

٨٩

الباب الثاني: في خصالها

والنظر في ثلاثة:الاول: في العتق

ويجب في المرتبة على المالك للرقبة والثمن مع إمكان الشراء، ويشترط إسلام العبد أو حكمه، ولايجزي الحمل ولا المراهق من كافرين وإن أسلم، ويفرق بينه وبين أبويه، ولو أسلم الاخرس بالاشارة أجزأ، ويشترط في الاسلام الاقرار بالشهادتين دون الصلاة والتبري من غيره، ولا يتبع المسبي السابي في الاسلام وإن انفرد به عن أبويه، ويتبع الطفل أحد أبويه فيه، ويجزي المعيب إن لم يوجب العيب عتقه وولد الزنا، والمدبر وإن لم ينقضه(١) ، والمكاتب المشروط، والذي لم يؤد شيئا، والآبق مع جهل موته، وأم الولد، وشقص من عبد له، أو مشترك مع يساره أو فقره إذا ملك النصيب ونوى عتقه عن الكفارة، وإن تفرق العتق والمرهون إن أجاز المرتهن، والقاتل خطأ دون العمد، والمأمور بعتقه عن الآمر ولا عوض إلا بشرطه فيلزمه إن عين، ومع الاطلاق القيمة، ولو أطلق الآمر لم يجب العوض، ولو ذكر عوضا محرما لم يلزمه ونفذ العتق ولا تجب القيمة، ولو اعتق الوارث عن الميت لا من مال الميت وقع عن الميت، ولو تبرع الاجنبي قال الشيخ: يقع عن المعتق(٢) ، وكذا عن الحي.

ويشترط تجريده عن العوض، فلو قال: أنت حر وعليك كذا لم يجزه(٣) عن الكفارة، وكذا لو قال له آخر: اعتق عبدك عن كفارتك وعلي كذا فأعتقه، ففي عتقه إشكال، فإن قلنا به لزم الضامن البدل، ولو رده المالك بعد قبضه لم يجزه عن الكفارة.

_____________________

(١) أى: يجوز عق المدبر وان لم يبطل المالك تدبيره.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٥ / ١٦٤ و ٦ / ٢٠٩.

(٣) في(س): " لم يجزء "

٩٠

ويشترط أن لا يكون السبب محرما كالتنكيل لو(١) نوى به الكفارة، والنية فلا يقع مجردا عنها، ونية التقرب فلا يقع من الكافر، والتعيين(٢) مع تكاثر(٣) السبب وإن تجانست الكفارات، خلافا للشيخ(٤) ، فلا تكفي نية التكفير ما لم يعين عن كفارة خاصة، ولو نسى السبب كفاه نية التكفير، ولو شك بين نذر وظهار لم يجز لو نوى التكفير.

ويجزي لو نوى الابراء، ولا يجزي العتق مجردا، ولا مع نية الوجوب، ولو نوى ذو الكفارتين بعتق كل نصف من عبديه عن كفارة صح، وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارته عتق أجمع(٥) عنها، ولو أعتق نصف عبدين مشتركين لم يجز، ولو اشترى أباه ونوى العتق عن الكفارة لم يجز على رأي.

_____________________

(١) في(م): " ولو ".

(٢) قال الشهيد في غاية المراد: " هذا عطف على الشروط أى: ويشترط التعيين ككفارة الظهار وقتل الخطأ: سواء تجانست الكفارات بأن كانت من جنس واحد.أو اختلفت.

(٣) في(س) و(م): " تكثر ".

(٤) حيث لم يشترط التعيين، المبسوط ٦ / ٢٠٩.

(٥) في(س) و(م): " أجمعه ".

٩١

النظر الثاني: الصوم(١)

ويجب في المرتبة بعد العجز عن العتق، ولو احتاج إلى خدمة الرقبة أو إلى ثمنها للنفقة أجزأه الصوم، ولو وجد أرخص لم يجب بيعه، ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد، ويباع فاضل ذلك، ولا يجب الاستبدال بأرخص من المسكن، وإذا وجد الثمن فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله فهو واجد، ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما أو على الولد لم ينقطع التتابع، وكذا لو اكره على الافطار، ونسيان النية يقطع التتابع على إشكال، وكذا وطء المظاهر وإن كان ليلا، والاعتبار في اليسار بوقت الاداء، ولو كان المال غائبا لم يعدل إلى الصوم، ولو حنث العبد بغير أذن صام على إشكال إن حلف بإذن، ولو أذن له بالعتق أو الصدقة أجزأه على رأي، ولو حلف بغير إذن لم تجب بالحنث كفارة وإن أذن له في الحنث، ولو حنث بعد الحرية فكالحر، وكذا لو اعتق بعد الحنث، ولو أعتق نصفه(٢)

قسط الكفارة، وتجب نية الكفارة وتعيين جهتها على رأي، لانية التتابع، ويجزي شهران أهله، فإن فاته بعض الشهر أكمل المنكسر ثلاثين.

_____________________

(١) في(م): " في الصوم ".

(٢) في(س): " عتقه "

٩٢

النظر الثالث: في الاطعام

ويجب لكل مسكين مد على رأي، من أوسط ما يطعم أهله أو غالب قوت البلد، من حنطة أو دقيق أو خبز، ولا تجزي القيمة، ولا إعطاء القدر لما دون العدد، ولا التكرار عليهم من الواحدة، إلا مع التعذر(١) ، ولا إطعام الصغار منفردين، ويجوز منضمين، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد، ولا إطعام الكافر ولا الناصب ولا المخالف، ويجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين، وإطعام الفاسق، ويستحب إطعام المؤمنين وأولادهم، والادام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح، والكسوة ثوب لكل فقير، وقيل: ثوبان(٢) ، ويجزي الغسيل، لا القلنسوة والخف.

مسائل

كفارة اليمين والايلاء والعهد على رأي واحدة، والمعتبر في المرتبة بحال الاداء، فلو عجز بعد القدرة على العتق صام، ولو دخل العاجز في الصوم ثم وجد العتق استحب الرجوع، ولا يدفع الكفارة إلى من تجب نفقته، ولا إلى الطفل بل إلى وليه، ولايجزي في المخيرة التنصيف في الاجناس، ومن وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد، فإن عجز استغفر الله تعالى، وتكره اليمين الصادقة، خصوصا الغموس على(٣) القليل، وقد تجب إذا لم يندفع الظالم إلا بها وإن كذب، يوري وجوبا مع المعرفة، ولا إثم ولا كفارة، وتحرم بالبراء‌ة من الله[تعالى](٤) ومن رسوله ومن الائمة عليهم السلام، ولو كفر قبل الحنث لم يجزه، ولو أعطى غير المستحق عالما أعاد، وجاهلا لا إعادة مع التعذر.

_____________________

(١) في(س) و(م): " العذر ".

(٢) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ٨٧، وسلار في المراسم: ١٨٦.

(٣) في(س) و(م): " في ".

(٤) زيادة من(س).

٩٣

كتاب الصيد وتوابعه

وفيه مقاصد:الاول في الاصطياد

وفيه مطلبان:الاول: في شرائط الاصطياد

يشترط في قتل(١) الصيد: أن يكون فوات الروح بقتل الكلب المعلم أو السهم وشبهه، كالسيف والرمح وكل ما فيه نصل وإن قتل معترضا، والمعراض(٢) وإن خلا من الحديد إذا خرق اللحم، وكذا السهم الخالي من نصل(٣) .

والتسمية عند إرسال الآلة، فلو أخل بها عمدا لم يحل وإن سمى غيره أو شاركه المسمي، ولو نسيها حل، ولو سمى على صيد فقتل الكلب غيره حل، ولو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار(٤) فقتلها حلت، إن كانت ممتنعة، وإلا فلا، وكذا الآلة، ولو أرسله مسميا ولم يشاهد صيدا فاتفق لم يحل.

وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة، فلو وجد قتيلا أو ميتا بعد غيبته لم يحل وإن كان الكلب واقفا عليه.

وأن يقتله الكلب بعقره، لا بصدمه وإتعابه.وإسلام المرسل أو حكمه، فلو أرسل الكافر وإن كان ذميا لم يحل.

_____________________

(١) في متن(س): " قتيل " وفي الحاشية: " قتل خ ل ".

(٢) وهو: السهم الذى لا ريش له، انظر: مجمع البحرين ٤ / ٢١٦ عرض.

(٣) في(س): " النصل ".

(٤) في متن(س): " الصغار " وفي الحاشية: " صغار خ ل "

٩٤

وانفراده، فلو أرسل المسلم والكافر آلتيهما(١) فقتلاه حرم، اتفقت الآلة أو اختلفت، ولو صير المسلم حياته غير مستقرة ثم مات بالآخر حل، ولو انعكس أو اشتبه لم يحل، ولو أثبته الكافر [وقتلته](٢) آلة المسلم أو بالعكس لم يحل.

وأن يرسله للاصطياد، فلو استرسل من نفسه لم يحل وإن أغراه بعد، أما لو زجره فوقف ثم أغراه حل، ولو قتله المرسل والمسترسل حرم، ولو رمى السهم فأعانته الريح حل، وكذا لو وقع على الارض ثم وثب فقتل(٣) ، أما لو رماه فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم، إلا أن يقع بعد صيرورة حياته غير مستقرة.

ويتحقق التعليم: بالاسترسال عند الارسال، والانزجار عند الزجر، وأن لا يأكل من الصيد ولا تقدح الندرة، ولا شرب الدم وأن [يتكرر](٤) ذلك، ولا يكفي الاتفاق مرة.

ويجوز الاصطياد بجميع آلته(٥) ، لكن يشترط فيه التذكية وإن كان فيه سلاح سواء كان بالشرك والحبالة والسهم الخالي من نصل إذا لم يخرق، والسباع كالفهد والنمر، والجوارح كالصقر والبازي وغير ذلك.

_____________________

(١) في(م): " آلتهما ".

(٢) في(الاصل) و(س): " وقتله " والمثبت من(م) وهو الانسب.

(٣) في(م): " فقتله ".

(٤) في(الاصل): " يكرر " والمثبت من(س) و(م) وهو الانسب.

(٥) في(س): " الالة " وفي(م): " الالات "

٩٥

المطلب الثاني: في الاحكام

الاعتبار في حل ما يقتله المعلم بالمرسل لا المعلم، فيحل لو أرسله المسلم وإن كان المعلم كافرا، لا العكس(١) ، والصيد الذي يحل بقتل الكلب أو السهم هو: كل ممتنع وإن كان أهليا، وكذا المتردي والصائل إذا تعذر ذبحهما في موضع الذكاة كفى عقره بالسيوف، وغيرهما في غيره، ولا يحل لو رمى الفرخ غير الناهض.

ولو تقاطعت الكلاب الصيد حل، ولو قطعت الآلة منه شيئا حرم المقطوع وذكي الباقي إن كانت حياته مستقرة، وإلا حلا معا، ولو قطعته(٢) بنصفين حلا، إلا أن يتحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة، فيذكيه ويحرم الآخر، ولو اصطاد بالمغصوب لم يحرم المصيد(٣) ، وعليه الاثم والاجرة، ويجب غسل موضع العضة من الكلب، ولو أرسل كلبه أو سهمه فعليه أن يسارع إليه فإن أدرك حياته مستقرة وجب التذكية، وإن(٤) تركه حتى مات فحرام، ولا يعذر: بأن لايكون معه مدية، أو سقطت منه، أو ثبتت في الغمد، أو غصبت منه.

وإنما يباح إذا أدركه ميتا أو في حركة المذبوح، وقيل: لو(٥) لم يكن معه ما يذكيه ترك(٦) الكلب يقتله(٧) ، ولو كانت حياته غير مستقرة فهو كالمذبوح، ولو لم يتسع الزمان للتذكية حل بقتل الكلب وإن كانت حياته مستقرة، ولو صيره الرامي غير ممتنع ملكه وأن لم يقبضه، وكذا إذا أثبته في آلته كالحبالة والشبكة، وكل ما يعتاد الاصطياد به وإن انفلت.ولا يملكه بتوحله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة

_____________________

(١) في(م): " لا بالعكس ".

(٢) في(س) و(م): " قطعة ".

(٣) في(م) " الصيد " وكذا في حاشية(س): " الصيد خ ل ".

(٤) في(س): " ولو ".

(٥) في(م): " ان ".

(٦) في(س) و(م) " يترك ".

(٧) قاله ابن الجنيد والصدوق كما عنهما في المختلف: ٦٧٤، والشيخ في النهاية: ٥٨١.

٩٦

في سفينته، وفي تملكه بإغلاق باب عليه(١) ، أو بتصييره في مضيق لايتعذر قبضه، أو بتوحله في أرض اتخذها لذلك إشكال، ولو أطلق الصيد من يده قاطعا(٢) لنية التملك لم يخرج عن ملكه، ولا يملك بالاصابة إذا تعذر قبضه، إلا بسرعة عدوه ولو كسر جناح ما يمتنع(٣) بأمرين، ثم كسر الآخر رجله، فهو للثاني على رأي، ولو وجد ميتا بعقرهما حل، إن كانا قد(٤) ذبحاه أو أدركت ذكاته، وإلا فلا، لاحتمال قتل الثاني بعد الاثبات، ولو رمى صيدا ظنه غيره، أو رمى سهما فاتفق الصيد من غير قصد أو أرسل كلبه ليلا فقتل لم يحل.

وكل أثر يدل على التملك لايملكه الثاني معه، كقص الطير والحلقة في في رجله، ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني، ولو جهل المثبت من الجارحين اقرع، ولو أثبتاه معا فهو لهما، ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر دفعة فهو للمثبت ولا شئ على الجارح، ولو أثبته الاول فصيره(٥) في حكم المذبوح، ثم قتله الثاني، فهو للاول ولا شئ على الثاني، إن لم يفسد لحمه أو جلده، ولو لم يثبته الاول وقتله الثاني فهو له، ولو أثبته الاول ولم يصيره في حكم المذبوح، فقتله الثاني، فهو متلف، وعليه الارش إن أتلفه بالذكاة، وإلا فالقيمة معيبا بالاول إن لم يكن لميتته قيمة، وإلا الارش، وإن جرحه الثاني ولم يقتله، فإن أدرك ذكاته فهو حلال، وإلا فميتة، فإن لم يتمكن الاول من تذكيته وجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالاول، وإن أهمل مع القدرة حتى سرت الجنايتان سقط ما قابل فعل الاول، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا، ولو كان مملوكا لغيرهما

_____________________

(١) لفظ " عليه " ليس في(س) و(م).

(٢) في(م): " نية ".

(٣) في(م): " ما يمنع ".

(٤) لفظ: " كانا قد " لم يرد في(م).

(٥) في(س): " وصيره "

٩٧

وقيمته عشرة وجناية كل واحد بدرهم وسرتا، فبعض الاحتمالات: بسط العشرة على تسعة عشر وايجاب عشرة منها على الاول وتسعة على الثاني، وبعضها ايجاب نصف العشرة على الاول ونصف التسعة على الثاني، ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك، وبعضها على الاول خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة فتبسط العشرة على عشرة ونصف.

وبعضها ايجاب أربعة ونصف على الثاني لايمكن زيادة(١) عليها وعلى الاول تمام العشرة(٢) .

المقصد الثاني الذبح

وفيه مطلبان: الاول: في أركانه(٣)

وهي أربعة: الاول:(٤) الذابح

وشرطه الاسلام أو حكمه، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان ذميا، ولا الناصب، وتحل ذبيحة المسلمة، والخصي، والمخالف، والحائض، والجنب، وأطفال(٥) المؤمنين مع المعرفة، وولد الزنا، ولو اشترك المسلم والكافر في الذبح حرم، ولو سبق أحدهما وصيره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق، ولا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز.

_____________________

(١) في(م): " الزيادة ".

(٢) قال الشهيد في غاية المراد: " هذه المسألة اشتدت عناية الطلبة والفقهاة يبحثها والكشف عن غواضمها وطرقها، وقد ذكر المصنف من طرقها أربعا.

(٣) في(س) و(م): " في الاركان ".

(٤) لفظ " الاول " لم يرد في(س).

(٥) في(س): " وأطفل "

٩٨

الثاني: المذبوح

وهو كل ما تقع عليه الذكاة، وإنما تقع على كل حيوان طاهر بعد الذبح(١) ، فلا تقع على نجس العين كالكلب والخنزير، ولا على الآدمي، وفي المسوخ والحشرات والسباع قولان(٢) ، ويطهر بمجرد الذكاة وإن لم يدبغ على رأي، فإن كان معا يؤكل لحمه حل بالذبح، وإلا فلا.

الثالث: الالة

ولا تحل التذكية إلا بالحديد مع القدرة، فإن خيف الفوت جاز قطع الاعضاء بمهما كان، من ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة، وفي الظفر والسن قولان(٣) ، وإن كانا منفصلين، ولو رمى رأس عصفور ببندقية حرم.

الرابع: الكيفية

ويشتر فيه(٤) امور خمسة:

الاول: قطع المري وهو: مجرى الطعام والشراب، والحلقوم وهو: مجرى الهواء، والودجين وهما: عرقان محيطان بالحلقوم، ولا يجزي قطع بعضها ويكفي

_____________________

(١) في(س) و(م): " وانما تقع على كل حيوان مأكول، بمعنى أنه يك ون طاهرا بعد الذبح ".

(٢) ذهب إلى وقوع الذكاة على المسوخ مثل القرد والفيل والدب السيد المرتضى كما عنه في الشرائع ٣ / ٢١٠ وغاية المراد، وذهب إلى عدم الوقوع المحقق في الشرائع ٣ / ٢١٠ وذهب إلى عدم وقوع الذكاة على الحشرات مثل الضب والقأرة وابن عروس المحقق في الشرائع ٣ / ٢١٠ وذهب إلى وقوع الذكاة على السباع مثل الاسد والنمر والفهد والثعب المحقق في الشرائع ٣ / ٢١٠، وذكر الشهيد في غاية المراد أنه لم يعرف لاحد منا من يذهب إلى عدم الوقوع على السباع.

(٣) ذهب إلى عدم حيلة التذكية بالسن والظفر الشيخ في المبسوط ٦ / ٢٦٣، وذهب إلى الحلية في حال الضرورة لا غير ابن ادريس في السرائر: ٣٦٣.

(٤) لفظ " فيه " ليس في(س) و(م).

٩٩

في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي: وهدة اللبة(١) ولو ترك جلدة يسيرة من الحلقوم حرم، ولوقطع من القفاء وأسرع إلى قطع الاعضاء قبل حركة المذبوح حل، ولو نزع آخر حشوته مع الذبح حرم إن لم ينفرد بالتذفيف(٢) ، والمشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة المذبوح حرم، وإن ظن أن حركته مستقرة الحياة(٣) حل، وإن اشتبه ولم يخرج الدم المعتدل حرم، ولو قطع بعض الاعضاء ثم ذفف عليه بعد إرساله فالاقرب الاباحة، سواء بقي فيه حياة مستقرة وهو: الذي يمكن أن يعيش اليوم والايام أو لا، ولا يشترط قطع الاعضاء في الصيد، ولا المستعصي، ولا المتردي في بئر يتعذر فيها ذبحه، بل يجوز عقره بالسيوف والحراب وإن كان في غير المذبح، ولو شرد البعير وجب الصبر إلى القدرة عليه، إلا أن يخاف هلاكه فيكون كالصيد.

الثاني: استقبال القبلة بها مع القدرة، فلوأخل عمدا حرم، لا نسيانا أو جاهلا بالجهة.

الثالث: التسمية، ويكفي ذكر الله تعالى، فلو تعمد الترك حرم لا ناسيا.

الرابع: نحر الابل وذبح غيرها في الحلق تحت اللحيين، فلو عكس عمدات حرم، إلا أن يذكيه وحياته مستقرة.

الخامس: الحركة الدالة على الحياة شرط بعد الذبح، أو خروج الدم المسفوح، ولا يكفي المتثاقل.

المطلب الثاني: في الاحكام

يجوز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم ولا يجب السؤال

وما يوجد في يد مسلم.

_____________________

(١) وهى: منخفض اللبد: بفتح اللام والتشديد التى هى: المنحر وموضع القلادة، انظر: مجمع البحرين ٣ / ١٦٧ وهد، ٢ / ١٦٥ لبب.

(٢) قال ابن منظور " والذف: الاجهاز على الجريح.

تذفيف الجريح: الاجهاز عليه وتحرير قتله " لسان العرب ٩ / ١١٠ ذفف.

(٣) في(س) و(م): " وان ظن حركة مستقرة الحياة "

١٠٠