المذاهب الإسلامية

المذاهب الإسلامية15%

المذاهب الإسلامية مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
تصنيف: أديان وفرق
الصفحات: 377

المذاهب الإسلامية
  • البداية
  • السابق
  • 377 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 204954 / تحميل: 8771
الحجم الحجم الحجم
المذاهب الإسلامية

المذاهب الإسلامية

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

في ذمته أو كان له مال تجدد له بعد الحجر ـ ولو بالاستدانة أو قبول الهدية مثلاً ـ أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.

مسألة 333 : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح. نعم إذا كان الولي هو الوصي أو الحاكم ليس له ذلك إلا مع رعاية الغبطة والمصلحة بخلاف الأب والجد فإنه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات.

مسألة 334 : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة ـ مع رعاية ما تقدم ـ لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد ، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.

مسألة 335 : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي سهم المولىّ عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه على الأقوى.

مسألة 336 : إذا باع الولي سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل.

١٠١

فصل

في الأخذ بالشفعة

مسألة 337 : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويتحقق ذلك بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع.

مسألة 338 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.

مسألة 339 : الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة ، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثلياً.

مسألة 340 : إذا كان الثمن قيمياً ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال ، فالأحوط له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضى المشتري كما أن الأحوط للمشتري إجابته إذا أخذ بها.

مسألة 341 : إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع بشيء للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.

مسألة 342 : إذا حط البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع تنقيصه.

مسألة 343 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفياً ـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ،

١٠٢

أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أوإن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار.

مسألة 344 : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.

مسألة 345 : إذا كان مشغولاً بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي.

مسألة 346 : يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً ، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله ، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجباً للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداءً ، والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفاً.

مسألة 347 : إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة ولو بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.

مسألة 348 : لا ينتقل المبيع إلى الشفيع بمجرد قوله : ( أخذت بالشفعة ) مثلاً ، بل لابد من تعقبه بدفع الثمن إلا أن يرضى المشتري بالتأخير ، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.

مسألة 349 : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل

١٠٣

جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني وتجزي الإجازة منه في صحته له ، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.

مسألة 350 : إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالأول بطل ما بعده ويصح مع إجازته ، وإن أخذ بالأخير صح ما قبله ، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته.

مسألة 351 : إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غير معوضة أو بجعله صداقاً أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.

مسألة 352 : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول ، بل الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً. ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلك.

مسألة 353 : الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.

مسألة 354 : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

مسألة 355 : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وكان جاهلاً به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.

مسألة 356 : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.

مسألة 357 : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.

١٠٤

مسألة 358 : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.

مسألة 359 : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض.

مسألة 360 : في انتقال الشفعة إلى الوراث إشكال وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.

مسألة 361 : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بالمباركة بعد البيع.

مسألة 362 : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فعرضها للبيع بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ما لم يعلم كذبه في دعواه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد إطلاعه على البيع؟ إشكال ، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة أو غيرها على تفصيل تقدم في المسألة (78) ، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.

مسألة 363 : إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل ، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالاً إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.

مسألة 364 : إذا تقايل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة فالمشهور عدم سقوطها بالإقالة ، بل لو أخذ الشفيع بها كشف ذلك عن بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها

١٠٥

كذلك ، ولكن لا يبعد سقوطها حينئذ ، وأما لو كان التقايل بعد أخذ الشريك بالشفعة لم يمنع ذلك عن صحة الإقالة فيرجع البائع بعوض المبيع إلى المشتري.

مسألة 365 : إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لكن البائع إذا فسخ قبل أخذ الشريك بالشفعة يرجع المبيع إليه ولا شفعة وإن فسخ بعده رجع بالمثل أو القيمة ، وهكذا الحكم في سائر الخيارات الثابتة للبائع أو المشتري غير ما يسقط بخروج العين عن ملك المشتري كخيار العيب.

مسألة 366 : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش ، وأذا كان المشتري جاهلاً كان له الرد فإن لم يمكن ـ ولو لأخذ الشريك بالشفعة قبل ذلك ـ كان له الأرش ، وأما الشفيع الجاهل بالعيب حين أخذه بالشفعة فيتخير بين الرد إلى المشتري وبين مطالبته بالأرش حتى وإن كان قد أسقطه عن البائع على الأقرب.

مسألة 367 : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وأذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش بل له إعلام المشتري بالحال ويتخير بين رد العين المعيبة إليه وبين مطالبته بالأرش.

١٠٦

كتاب الإجارة

١٠٧
١٠٨

وهي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار.

وفيه فصول :

فصل في شروطها

مسألة 368 : لابد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط : آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : آجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي وأستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار.

مسألة 369 : تجري المعاطاة في الإجارة ـ كما تجري في البيع ـ فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحت الإجارة.

مسألة 370 : يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين ، وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة ، وبعضها في الأجرة.

١٠٩

( شرائط المتعاقدين )

يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما بالغاً عاقلا مختارا ، كما يشترط في المؤجر أن يكون مالكا للمنفعة المقصودة بالإيجار وفي المستأجر أن يكون مالكاً للأجرة ، ويشترط فيهما أن لا يكونا محجورين لسفه أو تفليس ، فلا تصح إجارة الصبي والمجنون والمكره ـ إلا أن يكون الإكراه بحق ـ كما لا تصح إجارة الفضولي ، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقاً ، ولا إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها.

مسألة 371 : إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر بطلان الإجارة ـ ما لم تتعقب بإجازة الولي ـ وأما إذا آجر المفلس نفسه فالأظهر صحتها.

مسألة 372 : إذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة ـ ولم يكن ولياً ولا وكيلاً ـ توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، وأذا كان محجوراً عليه لسفه توقفت صحتها على إجازة الولي ، وإن كان محجوراً عليه لفلس توقفت صحتها على إجازة الغرماء ، وإن كان مكرهاً توقفت صحتها على الرضا لا بداعي الإكراه.

( شرائط العين المستأجرة )

وهي أمور :

1 ـ التعيين ، فلا يصح إجارة المبهم كما لو قال : ( آجرتك إحدى دوري ) نعم يصح إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات متماثلة.

2 ـ المعلومية ، فإن كانت عيناً معينة فإما بالمشاهدة وأما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة ، وكذا لو كانت كلية.

١١٠

3 ـ التمكن من التسليم ، فلا تصح الإجارة من دونه حتى مع الضميمة على الأحوط ، نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلاً إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.

4 ـ إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل.

5 ـ قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

( شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة )

وهي أمور :

1 ـ أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه.

2 ـ أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط.

3 ـ تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.

4 ـ معلومية المنفعة ، وهي أما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، وأما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين ، وأما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين.

١١١

ولابد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان ، بطلت الإجارة ، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.

مسألة 373 : لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال ، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر ، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل ، والا فلابد من تعيين الزمان فيه أيضاً.

( شرائط الأجرة )

يعتبر في الأجرة معلوميتها ، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لابد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لابد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة.

ويجوز أن تكون الأجرة عيناً خارجية أو كلياً في الذمة ، أو عملاً أو منفعة أو حقاً قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير.

مسألة 374 : إذا استأجر سيارة للحمل فلابد من تعيين الحمل ، وأذا استأجر دراجة للركوب فلابد من تعيين الراكب ، وأذا استأجر ماكنة لحرث جريب من الأرض فلابد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في الأغراض النوعية لم يجب التعيين.

مسألة 375 : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين أو قال آجرتك كل شهر بدرهم مهما أقمت فيها بطلت الإجارة ، وأذا قال : آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهماً أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا

١١٢

بأس.

مسألة 376 : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح وإن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم. والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقداً وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبداً ، ولأجل ذلك صارت إيقاعا.

مسألة 377 : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ، فإن لم يمكن العمل ثانياً تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل ، وإن أمكن العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.

مسألة 378 : إذا استأجره على عمل بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة أو وقع العقد مبنياً عليه فلم يتحقق الشرط ، كما إذا استأجره ليوصله إلى مكان معين وشرط عليه أن يوصله في وقت محدد فأوصله ولكن في غير ذلك الوقت أو استأجره على خياطة ثوبه وأشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة ـ كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل وله إمضاؤها ودفع الأجرة المسماة ، والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل ولكن العقد معلق على التزام الطرف بتحقق أمر كالإيصال في الوقت المحدد أو القراءة في المثالين ، ولازم

١١٣

ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقق الملتزم به ، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه.

مسألة 379 : إذا استأجر سيارة إلى «كربلاء» مثلاً بدرهم وأشترط له على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح.

مسألة 380 : لو استأجر سيارة مثلاً إلى مسافة بدرهمين وأشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صح ذلك.

مسألة 381 : إذا استأجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة.

مسألة 382 : إذا استأجره على أن يوصله إلى «كربلاء» وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.

١١٤

فصل

في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة

مسألة 383 : الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتراضي بين الطرفين أو يكون للفاسخ الخيار ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة منشأة باللفظ أو بالمعاطاة.

مسألة 384 : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة وإذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.

مسألة 385 : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره ، فلو استأجر داراً ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها ويكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا من جهة تبعية العين فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.

مسألة 386 : إذا باع المالك العين على شخص وأجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحا جميعاً فيكون المبيع للمشتري مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار له حينئذ.

مسألة 387 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات ، فإنه لا تبطل الإجارة بموته

١١٥

ولكن يثبت للمؤجر مع التخلف خيار الفسخ ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته.

مسألة 388 : إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه بطلت الإجارة ، نعم إذا تعمد ترك الإتيان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل يتخير المستأجر بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة مثل العمل.

مسألة 389 : إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة بل مالكا لمنفعتها ما دام حياً ـ بوصية مثلاً ـ فمات أثناء مدة الأجارة بطلت حينئذ بالنسبة إلى المدة الباقية ، نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدة فتقع لهم الإجارة وتكون لهم الأجرة.

مسألة 390 : إذا أجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة ، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى ، وأما إذا أجرها المتولي ـ سواء أكان هو البطن السابق أم غيره ـ ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته ، وكذا إذا أجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فأنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.

مسألة 391 : إذا أجر نفسه للعمل أما بالإتيان به مباشرة أو تسبيباً فمات قبل ذلك بطلت الإجارة على تفصيل تقدم في المسألة (388) ، وأما إذا تقبل العمل الكلي في ذمته من دون التقييد بذلك فمات قبل تحقيقه لم تبطل المعاملة بل يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.

مسألة 392 : إذا أجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته حتى فيما إذا كان

١١٦

عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل ، وهكذا الحكم فيما إذا أجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ، نعم إذا كان امتداد مدة الإيجار إلى ما بعد البلوغ هو مقتضى مصلحة ملزمة شرعاً بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه.

مسألة 393 : إذا أجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.

مسألة 394 : إذا أجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.

مسألة 395 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلاً به فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغير السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. وإن كان العيب موجباً لنقص في المنفعة كبطء سير السيارة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة ككون السيارة مخسوفة البدنة كان له الخيار أيضاً ، وإن لم يوجب ذلك أيضاً فلا خيار. هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كانت كلية وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.

مسألة 396 : إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة وكان جاهلاً به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كلية فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.

١١٧

مسألة 397 : يجري في الإجارة خيار الغبن ـ على تفصيل تقدم نظيره في البيع ـ كما يجري فيها خيار العيب وخيار الشرط ـ حتى للأجنبي ـ ومنه خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ، وكذا خيار تخلف الشرط الصريح أو الارتكازي ومنه خيار تبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، ولا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم مع التأخير في تسليم أحد العوضين عن الحد المتعارف يثبت الخيار للطرف.

مسألة 398 : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال وإذا حصل أثناء المدة فإن لم يكن الخيار مجعولاً للفاسخ على نحو يقتضي التبعيض وبطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصة ـ كما هو الحال في شرط الخيار غالباً ـ فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.

١١٨

فصل

في أحكام التسليم في الإجارة

مسألة 399 : إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل مع تأجيل الأجرة وعدم تسليمها إلا إذا كان قد شرط ذلك صريحاً أو كانت العادة جارية عليه ، كما أنه ليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة مع عدم تسليم العمل والمنفعة إلا إذا كانا قد اشترطا تقديم الأجرة وإن كان لأجل جريان العادة.

مسألة 400 : يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه في الزمان الذي يقتضيه العقد ، ولكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر ، ولو امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.

مسألة 401 : تسليم المنفعة يكون بتسليم العين ، وتسليم العمل فيما لا يتعلق بعين للمستأجر في يد الأجير يكون بإتمامه ، وفيما يتعلق بعين له في يد الأجير يكون بإتمام العمل فيها مع تسليمها ـ على تقدير عدم تلفها ـ

١١٩

إلى المستأجر.

مسألة 402 : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالأجرة ، فإذا كان أجيراً على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق مطالبة الأجرة فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً وإلا لم يستحق عليه شيئا.

مسألة 403 : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة ، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.

مسألة 404 : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة ، فإذا استأجر داراً سنة ـ مثلاً ـ فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، وإن لم يفسخ قسطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة الماضية.

مسألة 405 : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها ، فإن كانت بحيث لو أعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وإن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فوراً على وجه لا يتلف شيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به ـ فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما إن له الخيار في فسخ الإجارة رأساً ـ ولو مع

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

كما كانت أواصر الحبّ والودّ تجمعه بالإمام الصادق (عليه السّلام)، فلمّا بلغ نعيه إلى المدينة أخذ الناس يفدون إلى الإمام ويعزّونه. (١)

كما أخذ عن: أبان بن عثمان بن عفّان، وعبيد الله بن أبي رافع، وعروة بن الزبير.

وأمّا تلامذته، فقد روى عنه: الأجلح بن عبد الله الكندي، وآدم بن عبد الله الخثعمي، وإسحاق بن سالم، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وبسّام الصيرفي، وأبو حمزة ثابت بن أبي صفيّة الثمالي، وابنه حسين بن زيد بن عليّ، وخالد بن صفوان، وغيرهم.

آثاره العلمية:

كان وليد البيت العلويّ، مفسّراً للقرآن، عارفاً بالسنّة، ترك آثاراً علميّة؛ إمّا أملاها على تلاميذه، أو حررّها بقلمه ويراعه، ونأتي في المقام بما وقفنا عليه من الآثار:

١ - المجموع الفقهي.

٢ - المجموع الحديثي.

٣ - تفسير غريب القرآن.

٤ - الصفوة، وهي دراسة قرآنيّة هادئة تتبنّى بيان فضائل أهل البيت (عليهم السّلام) وتقديمهم على سائر الناس في مختلف المجالات.

٥ - رسالته إلى علماء الأُمّة، وهي رسالة بعثها الإمام الثائر إلى علماء

____________________

(١) الأغاني: ٧/٢٥١.

٢٢١

الأُمّة مبيّناً فيها تفاصيل دعوته وبيان أهدافه الّتي خرج مجاهداً من أجلها.

٦ - منسك الحجّ أو مناسك الحجّ، وهي رسالة في بيان أعمال الحجّ ومناسكه.

كلماته وخطبه:

كان زيد الشهيد فصيحاً، بليغاً، يأخذ بجوامع الكلم ويستعملها في موارده، وقد اعترف به الصديق والعدو، وقد كتب هشام بن عبد الملك إلى يوسف بن عمر: أشخص زيداً إلى المدينة، فإنّي أخاف أن يُخرجه أهل الكوفة؛ لأنّه حلو الكلام، شديد البيان، خليق بتمويه الكلام. (١)

وإليك نزراً يسيراً من خطبه وكلماته:

١ - روى أبو المؤيّد موفق بن أحمد المدعو بـ (أخطب خوارزم): قيل لزيد بن عليّ: الصمت خير أم الكلام؟، فقال: قبَّح الله المساكتة، ما أفسدها للبيان، وأجلبها للعيّ والحصر، والله للمماراة أسرع في هدم الفتن من النار في يبس العرفج، ومن السيل إلى الحدور. (٢)

٢ - ومن كلامه المعروف ما قاله لهشام: لم يكره قوم قط حدّ السيف إلاّ ذلّوا. (٣)

٣ - وروى ابن عساكر، أنّه قال: والله ما كره قوم الجهاد في سبيل الله إلاّ ضربهم الله تعالى بالذُّل. (٤)

____________________

(١) تذكرة الخواص: ٣٠٠، تاريخ اليعقوبي: ٢/٣٢٥.

(٢) أعيان الشيعة: ٧/١٢٣.

(٣) إرشاد المفيد: ٢٦٩.

(٤) مختصر تاريخ دمشق: ٩/١٥١.

٢٢٢

٤ - وقال لهشام أيضاً: إنّه ليس أحد يكبر عن تقوى الله، ولا يصغر دون تقوى الله. (١)

إلى غير ذلك من الكلمات.

هل دعا زيد إلى نفسه؟

هذا هو بيت القصيد في حياة زيد، فالزيديّة عامّة على أنّ زيداً دعا إلى إمامة نفسه، وأمّا الإماميّة فيعتقدون أنّه دعا إلى الرضا من العترة؛ فقد كان هو بصدد تمهيد السبيل للإمام المفترض الطاعة من بيت النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم).

نعم، تضافرت الروايات على بيعة جماعة كثيرة معه، لكن بايعوه على الجهاد في سبيل الله تحت إمرته، لا على الإمامة بعد الظفر.

نعم، زعمت الزيديّة أنّه ادّعى الإمامة لنفسه، وكان الجهاد وسيلة لنيل ذلك الهدف، لكن كلمات زيد تخلو من أيّة إشارة إلى ذلك، بل كلّها تُعرب عن دعم الموقف الأوّل، وأنّه قام للرضا من آل محمّد (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم).

كلمات لزيد تعرب عن موقفه:

١ - الحمد لله الّذي أكمل لي ديني بعد أن كنت استحيي من رسول الله؛ أن أرِدَ عليه ولم آمر أُمّته بمعروف ولم أنه عن منكر. (٢)

____________________

(١) مروج الذهب: ٣/٢٠٦.

(٢) الروض النضير: ١/١٠٢.

٢٢٣

٢ - واعلموا أنّه ما ترك قوم الجهاد قط إلاّ حُقّروا وذلّوا. (١)

٣ - أيّها الناس، أعينوني على أنباط الشام، فو الله لا يعينني عليهم منكم أحد إلاّ رجوت أن يأتيني يوم القيامة آمنا. (٢)

ولأجل ذلك تضافرت الروايات من طرقنا على أنّ زيداً ما دعا إلى نفسه، وإنّما دعا إلى الرضا من آل محمّد (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، وأنّه لو ظفر لوفى، ومعنى هذه الروايات أنّه كان يمهّد الطريق لولاية الإمام المنصوص عليه في كلام النبيّ والأئمّة الصادقين.

١ - قال الصادق (عليه السّلام): « إنّ زيداً كان مؤمناً وكان عارفاً وكان صدوقاً، أمَا لو ظفر لوفى، أمَا إنّه لو ملك عرف كيف يضعها». (٣)

٢ - وقال (عليه السّلام): « إنّ زيداً كان عالماً وكان صدوقاً، ولم يدعكم إلى نفسه، وإنّما دعاكم إلى الرضا من آل محمّد، ولو ظفر لوفى بما دعاكم إليه، وإنّما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه». (٤)

ثُمَّ هاهنا نكتة جديرة بالإشارة؛ وهي أن زيداً قام موطّناً نفسه على الشهادة، ومستميتاً، متيقّناً بأنّه سوف يُقتل ويُستشهّد، وقد سمع من أبيه وأخيه وابن أخيه أنّه سوف يُقتل ويُصلب في الكناسة، وأنّه لم يكن شاكّاً ولا متردّداً في هذا الأمر، ومن كان هذا مآله ومستقبله فهل يمكن أن يدّعي الإمامة بالمعنى المعروف بين

____________________

(١) المصدر نفسه.

(٢) المصدر نفسه: ١/١٢٧ - ١٢٨.

(٣) الكافي: الروضة: الحديث ٣٨١.

(٤) رجال الكشّي: ٢٤٢ برقم ١٤٤.

٢٢٤

المتكلّمين؟؛ أي قيادة الأُمّة في جوانب شتى إلى الصلاح والفلاح، فإنّ القيام بهذا الواجب فرع الحياة، وهو كان على الطرف الخلاف من هذا، فلم يبق إلاّ أن يكون أميراً في الجهاد قائداً في النضال، وإن قصُرت حياته وقلّ بقاؤه.

اعترافه بإمامة الإمام الصادق (عليه السّلام):

١ - إنّ زيداً كان معترِفاً بإمامة ابن أخيه جعفر الصادق (عليه السّلام) بلا كلام، وكان يقول: من أراد الجهاد فإليّ، ومن أراد العلم فإلى ابن أخي جعفر. (١)

٢ - روى الصدوق في (الأمالي)، عن عمرو بن خالد: قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: في كلّ زمان رجل منّا أهل البيت يحتجّ الله به على خلقه، حجّة زماننا ابن أخي جعفر بن محمّد، لا يضِلّ من تبعه، ولا يهتدي من خالفه. (٢)

٣ - روى محمد بن مسلم: دخلت على زيد بن علي وقلت: إنّ قوماً يزعمون أنّك صاحب هذا الأمر، قال: لا، ولكنّي من العترة، قلت: فلمن يكون هذا الأمر بعدكم؟، قال: سبعة من الخلفاء؛ المهديّ منهم.

قال محمّد بن مسلم: دخلت على الباقر محمّد بن عليّ (عليه السّلام) فأخبرته بذلك، فقال: « صدق أخي زيد، سبيل هذا الأمر بعدي سبعة من الأوصياء، والمهديّ منهم»، ثُمَّ بكى (عليه السّلام) وقال: « وكأنّي به وقد صُلب في الكناسة. يابن مسلم حدّثني أبي، عن أبيه الحسين، قال: وضع رسول الله يده على كتفي، قال: ياحسين،

____________________

(١) كفاية الأثر: ٣٠٢.

(٢) أمالي الصدوق: ٥٤٢، بحار الأنوار: ٤٦/١٧٣.

٢٢٥

يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يُقتل مظلوماً، إذا كان يوم القيامة حُشر أصحابه إلى الجنة». (١)

هذا هو زيد الشهيد، وهذا علمه، وفقهه، ومشايخه، وتلامذته، وهذه خطبه، وكلماته الّتي تُعرب عن مواقفه في الجهاد والنضال واعترافه بإمامة الصادق (عليه السّلام).

موقف أئمّة أهل البيت (عليهم السّلام) من خروج زيد:

إنّ موقف أئمّة أهل البيت (عليهم السّلام) من خروج زيد كان إيجابياً، وكانوا يرون أنّ خروجه وجهاده جاء وفقاً للكتاب والسنّة، بمعنى أنّ الخروج حينذاك لم يكن تكليفاً إلزاميّاً على الإمام ولا على غيره، ولكنّه لو خرج مسلم لإزالة الطغاة عن منصّة الحكم، وتقويض الظلم والفساد، من دون أن يدعو إلى نفسه، كان على المسلمين عونه ونصرته، وإجابة دعوته.

وكان خروج زيد على هذا الخطّ الّذي رسمناه، وهذا ما يُستفاد من الروايات المستفيضة، وإليك بعضها:

١ - لمّا بلغ قتل زيد إلى الإمام الصادق (عليه السّلام) قال: « إنّا لله وإنّا إليه راجعون، عند الله أحتسب عمّي، إنّه كان نِعم العمّ. إنّ عمّي كان رجلاً لدنيانا وآخرتنا، مضى والله شهيداً كشهداء استشهدوا مع رسول الله وعليّ والحسين صلوات الله عليهم». (٢)

____________________

(١) كفاية الأثر: ٣٠٦.

(٢) عيون أخبار الرضا: ١/٢٥٢، الباب ٢٥، الحديث ٦.

٢٢٦

٢ - وقال أيضاً في حديث: « إنّ الباكي على زيد فمعه في الجنّة، فأمّا الشامت فشريك في دمه». (١)

٣ - وقال الشيخ المفيد: لمّا قُتل زيد، بَلغ ذلك من أبي عبد الله (عليه السّلام) كلّ مبلغ، وحزن له حزناً عظيماً حتّى بان عليه، وفرّق من ماله في عيال من أُصيب معه من أصحابه ألف دينار، روى ذلك أبو خالد الواسطي، قال: سلّم إليّ أبو عبد الله (عليه السّلام) ألف دينار، أمرني أن أُقسّمها في عيال من أصيب مع زيد، فأصاب عيال عبد الله بن الزبير أخي فضيل الرسان أربعة دنانير. (٢)

٤ - روى الصدوق، عن عبد الله بن سيابة، أنّه أتى رسول بسّام الصيرفي بكتاب فيه: أمّا بعد، فإنّ زيد بن عليّ قد خرج يوم الأربعاء غرّة صفر، ومكث الأربعاء والخميس وقُتل يوم الجمعة، وقُتل معه فلان وفلان، فدخلنا على الصادق (عليه السّلام) فدفعنا إليه الكتاب، فقرأه وبكى، ثُمَّ قال: « إنّا لله وإنّا إليه راجعون. عند الله أحتسب عمّي، إنّه نِعم العمّ، إنّ عمّي كان رجلاً لدنيانا وآخرتنا ...» إلى آخر ما مرّ في الحديث الأوّل. (٣)

٥ - روى الكشّي في ترجمة السيّد الحميريّ، عن فضيل الرسان، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السّلام) بعدما قُتل زيد بن عليّ (عليه السّلام) فادخلت بيتاً في جوف بيت، وقال لي: «يا فضيل، قُتل عمّي زيد بن عليّ؟».

قلت: نعم جُعلت فداك، فقال: «رحمه الله، أمَا إنّه كان مؤمناً، وكان عارفاً،

____________________

(١) بحار الأنوار: ٤٦/١٩٣، الحديث ٦٣.

(٢) الإرشاد: ٢٦٩، الباب ١٧٥، حياة الإمام عليّ بن الحسين (عليه السّلام).

(٣) عيون أخبار الرضا: ١/٢٤٩، الباب ٢٥.

٢٢٧

وكان عالماً، وكان صدوقاً، أمَا إنّه لو ظفر لوفى،أمَا إنّه لو ملك لعرف كيف يضعها»، قلت: يا سيدي ألا أنشدك شعراً؟، قال: (أمهل)، ثُمَّ أمر بستور فسدلت، وبأبواب فتحت. ثُمَّ قال: أنشد.

فأنشدته:

لأُمّ عمرو باللّوى مربع

طامسة أعلامه بلقع (١)

هذه نماذج ممّا ورد عن أئمّة أهل البيت حول جهاد زيد واستشهاده، ولو ضُمّت إليها ما ورد عنهم من المدائح حال حياته وقبل ميلاده؛ ممّا تقدّم، لما بقي شكّ في أنّ ثائر أهل البيت كان رجلاً مثاليّاً، مُتّقياً، عادلاً، مخالفاً لهواه، لا يهمّه سوى تجسيد الإسلام بين الورى، وتبديد هياكل الظلم والطغيان.

____________________

(١) رجال الكشّي: ٢٤٢، برقم ١٣٣.

٢٢٨

ثورة زيد بن عليّ

كانت امتداداً لثورة الحسين (عليه السّلام)

إنّ نهضة الحسين بن عليّ (عليه السّلام)، ومنذ قيامها، صارت أُسوة وقدوة للمستضعفين، وقد لمس الثائرون مبدئيّة هذه النهضة، وأنّها قامت منذ البداية على مبادئ إلهيّة.

وقد أثارت وعي الأُمّة حتّى تتابعت ثورات عديدة ضد النظام الأُمويّ، نشير إلى عناوينها:

١ - ثورة أهل المدينة وإخراج عامل يزيد منها.

٢ - ثورة عبد الله بن الزبير.

٣ - ثورة التوّابين في الكوفة، بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي، وكانت له صحبة مع النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم).

٤ - ثورة المختار بن أبي عبيدة الثقفي؛ الّتي أثلجت قلوب بني هاشم.

٥ - ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث.

هذه الثورات الخمس كانت مستلهمة من ثورة الحسين نوعاً ما، إلى أن وصلت النوبة إلى زيد.

٦ - ثورة زيد الشهيد؛ الّتي أنارت الطريق للثائرين الّذين أنهضهم زيد

٢٢٩

بثورته للقضاء على النظام الأُمويّ في مدّة لا تتجاوز عشر سنين.

وقد تنبّأ النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) بثورته وقتله، واصفاً أصحابه بأنّهم يدخلون الجنّة بغير حساب، وإليك بعض ما نقل عنه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم):

١ - قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) مخاطباً ولده الحسين (عليه السّلام): «يا حسين، يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطّى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرّاً محجّلين، يدخلون الجنّة بغير حساب». (١)

٢ - قال (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) - مشيراً إلى الحسين (عليه السّلام) ـ: «إنّه يخرج من ولده رجل يقال له زيد ويُقتل بالكوفة، ويُصلب بالكناسة، ويُخرَج من قبره نبشاً، تفتح لروحه أبواب السماء، وتبتهج به أهل السموات». (٢)

٣ - روى حذيفة، قال: نظر النبيّ إلى زيد بن حارثة، فقال: «المقتول في الله، والمصلوب في أُمّتي، المظلوم من أهل بيتي، سميّ هذا - وأشار بيده إلى زيد بن حارثة - ثُمَّ قال له: أُدن منّي يا زيد، زادك اسمك عندي حبّاً، فأنت سميّ الحبيب من أهل بيتي». (٣)

٤ - وقال أمير المؤمنين (عليه السّلام)، وقد وقف على موضع صَلبه بالكوفة، فبكى وأبكى أصحابه، فقالوا له: ما الّذي أبكاك؟، قال: «إنّ رجلاً من ولدي يُصلب في هذا الموضع، من رضى أن ينظر إلى عورته أكبّه الله على وجهه في النار». (٤)

____________________

(١) عيون أخبار الرضا: ٢٥٠، و٢٥١، الباب ٢٥.

(٢) السرائر: ٣/ قسم المستطرفات.

(٣) السرائر: ٣/ قسم المستطرفات.

(٤) الملاحم، ابن طاووس: الباب ٣١.

٢٣٠

أهداف ثورة زيد:

إنّ دراسة ما نُقل عنه يوقفنا على أهداف ثورته، فقد أجهر بها في غير موضع من المواضع، حتّى أنّ الحاكم الأُموي هشام بن عبد الملك اتّهمه بالوقوف ضد النظام، وهذا يُعرب عن أنّه كان يبوح بأهدافه بين آونة وأُخرى، وإليك هذه الكلمات:

١ - إنّما خرجت على الّذين أغاروا على المدينة يوم الحرّة ثُمَّ رموا بيت الله بحجر المنجنيق والنار. (١)

ويُشير ثائرنا بكلامه هذا، إلى ما ارتكبه الحجاج قائد الجيش الأُموي، يوم التجأ ابن الزبير إلى البيت، فحصبه بالحجارة، مستعيناً بالمنجنيق الّذي نصبه الجيش على جبل أبي قبيس المشرف على الكعبة.

٢ - إنّما خرجت على الّذين قاتلوا جدّي الحسين (عليه السّلام). (٢)

٣ - روى عبد الله بن مسلم بن بابك، قال: خرجنا مع زيد بن عليّ إلى مكّة، فلمّا كان نصف الليل واستوت الثريّا، فقال: يا بابكي، ما ترى هذه الثريّا؟، أترى أنّ أحداً ينالها؟، قلت: لا، قال: والله لوددت أنّ يدي ملصقة بها فأقع إلى الأرض، أو حيث أقع، فأتقطع قطعة قطعة وأنّ الله أصلح بين أُمّة محمّد (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم). (٣)

إنّ هذه الكلمة إشراقة من كلام الحسين ووصيّته إلى أخيه محمّد بن الحنفيّة:

____________________

(١) الفَرق بين الفِرق: ٣٥ - ٣٦.

(٢) المصدر السابق.

(٣) مقاتل الطالبيّين: ٨٧.

٢٣١

«إنّي ما خرجت أشراً ولا بطراً ولا مفسداً، ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)؛ أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي عليّ بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن ردّ عليّ هذا أصبر حتّى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين». (١)

نرى أنّ بين الكلمتين تقارناً، بل توافقاً، وهذا ما يدفعنا إلى القول بأنّ ثورته كانت امتداداً لثورة الحسين (عليه السّلام).

٤ - أقام زيد الثائر بالكوفة، وبايعه أصحابه، وكانت بيعته الّتي يبايع عليها الناس: إنّا ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه، وجهاد الظالمين، والدفع عن المستضعفين، وإعطاء المحرومين، وقسم هذا الفيء بين أهله بالسواء، وردّ الظالمين، وإقفال المجمر، ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا، وجهل حقّنا. أتبايعون على ذلك؟، فإذا قالوا نعم، وضع يده على يده، ثُمَّ يقول: عليك عهد الله وميثاقه وذمّته وذمّة رسوله لتفينّ ببيعتي ولتقاتلنّ عدوي، ولتنصحنّ لي في السرّ والعلانيّة، فإذا قال: نعم، مسح يده على يده، ثُمَّ قال: اللّهم اشهد. (٢)

٥ - ومن كلامه: إنّا ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيه، وإلى السنن أن تحيا، وإلى البدع أن تُدفع، فإن أنتم أجبتمونا سعدتم، وإن أنتم أبيتم فلست عليكم بوكيل. (٣)

____________________

(١) بحار الأنوار: ٤٤/٣٢٩.

(٢) تاريخ الطبري: ٥/٤٩٢.

(٣) تاريخ الطبري: ٥/٤٩٨.

٢٣٢

توطين النفس على الشهادة:

خرج زيد موطّناً نفسه على الشهادة، مقدّماً المنيّة على الدنيا الدنيّة، وقتْلة العزّ على عيش الذل، كيف وهو الّذي كان يترنّم بقوله:

فـأجبتها أن المنيّة منهل

لابدّ أن أُسقى بذاك المنهل

ومن كان هذا كلامه، ويترنّم بما ماثله أيضاً، لا يخرج لطلب المُلك والإمارة وكسب الجاه والمقام وهو مشرف على القتل، وطلب الجاه من شؤون من يريد البقاء والالتذاذ بلذائذ الدنيا لا من يُريد ركوب الرماح والأسنّة.

ومن أراد اتّهام زيد بطلب الإمارة والخلافة فلم يعرف نفسيّته ولا بيئته وظروفه المُحْدِقة به، فإنّها كانت تحتّم عليه الموت، وهو كان يرى الشهادة أمامه.

وهناك من يفسّر شهادة زيد بطلب الإمارة والخلافة، أو بسائر الأحداث الجزئيّة؛ كإهانة هشام له، إلى غير ذلك من الأُمور الّتي لا يتفوّه بها إلاّ الجاهل بتاريخ زيد وسيرته.

ثورته:

دخل زيد الكوفة في النصف الثاني من عام ١٢٠هـ، وأقام بها، وأقبلت الشيعة تختلف إليه وتأمره بالخروج، ويقولون: إنّا لنرجو أن تكون أنت المنصور، وكان لمكانته ومنزلته بين الناس تأثير بالغ في اجتذاب الناس والتفافهم حوله، ولمّا كان الداعي عالماً بارعاً، وفقيهاً ورعاً، يأخذ بمجامع القلوب، ويؤثّر في الشعوب، التفّ حوله جماعة من الفقهاء ونقلة الآثار، منهم:

٢٣٣

١ - منصور بن المعتمر.

٢ - النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) (٨٠ - ١٥٠هـ).

٣ - سليمان بن مهران (الأعمش).

٤ - محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري (٧٤ - ١٤٨هـ).

٥ - هلال بن حباب.

٦ - زبيد بن الحارث اليامي.

٧ - يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي.

٨ - قيس بن ربيع الأسدي (المتوفّى ١٦٨هـ).

٩ - سلمة بن كهيل.

١٠ - هارون بن سعد العجلي.

١١ - أبو هاشم الرماني.

١٢ - الحجّاج بن دينار.

١٣ - سفيان الثوري.

١٤ - مسعر بن كدام الفدكي.

ثُمَّ إنّه بثّ دعاته في الأطراف والأكناف، وقد سجّل التاريخ أسماءَهم، وهو ينم عن علو همّة زيد وسعة دعوته، وفي مقابل ذلك حذّره جماعة من القيام، ولكنّه اعتذر عن قبول نصائحهم، وإنّه موطّن نفسه على الشهادة، سواء أنال بغيته أم لا، وذلك لأنّ من أهدافه العالية إنهاض همم المسلمين إلى الثورة، ولو بقتله واستشهاده في سبيل الله، حتّى يُقوّضوا صرح حكم بني أُميّة.

٢٣٤

الكوفة في مخاض الثورة:

كان يوسف بن عمر عامل هشام في العراق، وكان يسكن بالحيرة وهي بلدة بين الكوفة والنجف، وخليفته في الكوفة هو الحكم بن الصلت، ورئيس شرطته عمرو بن عبد الرحمن، ومع ما كان لهم من عيون وجواسيس، لم يطّلعوا على ما كان يجري في الكوفة وما والاها، وهذا يدلّ على حنكة الثائر؛ حيث صانها من الفشل والتسرّب إلى الخارج، وقد كان التخطيط دقيقاً للغاية، حيث كان الناس يبايعون زيداً ولا يعرفون مكانه، وذلك لأن معمر بن خيثم وفضيل بن الزبير يُدْخِلان الناس عليه وعليهم براقع لا يعرفون موقع زيد، فيأتيان بهم من مكان لا يبصرون شيئاً حتّى يدخلوا عليه ويبايعون. (١)

كانت الثورة تستفحل إلى أن وافت رسالة هشام إلى عامله؛ أطلعه على الأمر وشتمه وسفّهه، فلمّا اطّلع يوسف بن عمر على استفحال الثورة، وأنّ زيداً قد أزمع على الخروج في زمان محدود، أراد فصل الناس عن زيد والحيلولة بين القائد وقاعدته، فوقف زيد على انكشاف أمره، فعند ذاك عزم زيد على الخروج عالماً أنّه لو تأخر وتماهل في الخروج ربّما كشف العدو مخبأه، فاستعدّ للقتال بإلقاء خطب تحثّ الأشخاص للقيام، فقام خطيباً أمام الثوار:

أيّها النّاس، عليكم بالجهاد فإنّه قوام الدين وعمود الإسلام ومنار الإيمان، واعلموا أنّه ما ترك قوم الجهاد قط إلاّ حقروا وذلّوا.. ثُمَّ قرأ الفاتحة إلى قوله

____________________

(١) الروض النضير: ١/١٣٠.

٢٣٥

( الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) ، وقال: الصراط المستقيم هو دين الله، وسنامه وقوامه الجهاد، ثُمَّ ذكر ما نزل من القرآن في فضل الجهاد من أوّل القرآن إلى آخره. (١)

روى الإمام المهديّ في (المنهاج)، والإمام أبو طالب في (الأمالي)، والسيّد أبو العبّاس في (المصابيح)، عن سعيد بن خثيم، قال: إنّ زيداً (عليه السّلام) كتَّب كتائبه، فلمّا خفقت راياته رفع يديه إلى السماء، فقال: الحمد لله الّذي أكمل لي دِيني، والله ما يسرّني أنّي لقيت محمّداً (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ولم آمر في أُمّته بالمعروف ولم أنههم عن المنكر، والله ما أُبالي إذا أقمت كتاب الله وسنّة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أن أُجِّجت لي نار ثُمَّ قُذفتُ فيها، ثُمَّ صرت بعد ذلك إلى رحمة الله تعالى، والله لا ينصرني أحد إلاّ كان في الرفيق الأعلى مع محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السّلام).

ويحكم أمَا ترون هذا القرآن بين أظهركم، جاء به محمّد (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ونحن بنوه؟، يا معاشر الفقهاء، ويا أهل الحجا، أنا حجذة الله عليكم، هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله، ونعمل بكتاب الله، ونقسم فيئكم بينكم بالسويّة، فسلوني عن معالم دينكم، فإن لم أُنبّئكم عمّا سألتم، فولّوا من شئتم ممّن علمتم أنّه أعلم منّي، والله لقد علمتُ علم أبي عليّ بن الحسين، وعلم جدّي الحسين، علم عليّ بن أبي طالب وصيّ رسول الله وعيبة علمه، وإنّي لأعلم أهل بيتي، والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت محرّماً لله عزّ وجلّ منذ عرفت أنّ الله يؤاخذني. (٢)

____________________

(١) الروض النضير: ١/١٠٦.

(٢) المصدر نفسه: ١/١٢٨.

٢٣٦

تكتيب الكتائب والهجوم على الكوفة والحيرة:

غادر زيد ليلة الأربعاء، دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري، واستقرّ خارج الكوفة فأمر برفع الهراوي، فكلّما أكل النار هروياً، رفعوا آخر، فما زالوا كذلك حتّى طلع الفجر، فلمّا أصبح، أمر بعض أصحابه بالنداء والشعار لغاية تقاطر المبايعين إلى النقطة الّتي استقرّ فيها لإرسال الكتائب منها إلى الكوفة والحيرة ولفتح البلدين، ومحاربة المانعين من أبناء البيت الأُمويّ وأنصارهم، فكان التخطيط تخطيطاً عسكريّاً بارعاً لولا أنّ القضاء سبق التدبير، وتسرّب أسرار الثورة إلى الخارج، وحال العامل وخليفته بينه وبين وثوب الناس واجتماعهم لديه.

أصبح زيد وتعجب من قلّة الحاضرين، وقال: أين الناس؟!، فقيل له: هم في المسجد الأعظم محصورون، فقال: لا والله ما هذا لمن بايعنا بعذر، ولم يجد بدّاً من القتال بمن معه، موطّناً نفسه على الاستشهاد. وقد ذكر المؤرّخون كيفية قتاله وقتال أصحابه الموفين بعهدهم وبيعتهم.

قال المسعودي: مضى زيد إلى الكوفة وخرج عنها ومعه القرّاء والأشراف، فحاربه يوسف بن عمر الثقفي، فلمّا قامت الحرب انهزم أصحاب زيد وبقي في جماعة يسيرة، فقاتلهم أشدّ قتال، وهو يقول متمثّلاً:

أذلّ الـحياة وعـزّ الـممات

وكــلاًّ أراه طـعاماً وبـيلا

فـإن كـان لابـدّ مـن واحد

فسيري إلى الموت سيراً جميلا

وحال المساء بين الفريقين، فراح زيد مثخناً بالجراح، وقد أصابه سهم

٢٣٧

في جبهته، فطلبوا من ينزع النصل، فأُتي بحجّام من بعض القرى فاستكتموه أمره، فاستخرج النصل، فمات من ساعته، فدفنوه في ساقية ماء، وجعلوا على قبره التراب والحشيش وأُجري الماء على ذلك، وحضر الحجّام مواراته، فعرف الموضع، فلمّا أصبح، مضى إلى يوسف متنصّحاً فدلّه على موضع قبره، فاستخرجه يوسف وبعث برأسه إلى هشام، فكتب إليه هشام: أن اصلبه عُرياناً، فصلبه يوسف كذلك، ففي ذلك يقول بعض شعراء بني أُميّة يخاطب آل أبي طالب وشيعتهم في أبيات:

صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة

ولم أر مهديّاً على الجذع يُصلب

وبنى تحت خشبته عموداً، ثُمّ كتب هشام إلى يوسف يأمره بإحراقه وذروه في الرياح. (١)

وفي معجم البلدان: وعلى باب الكورتين، مشهد زيد، فيه مدفن رأس زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، الّذي ق،تل بالكوفة، وأُحرق، وحُمل رأسه فطيف به الشام، ثُمَّ حُمل إلى مصر فدفن هناك. (٢)

إنّ وعّاظ السلاطين، وشعراء البلاط الأُمويّ كانوا ينقمون من زيد، وينظمون القريض في ذمِّه، ولمّا صُلب قالوا في حقّه ما قالوا، ومنها ما عرفت من قولهم:

صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة

ولم أر مهديّاً على الجذع يُصلب

____________________

(١) مروج الذهب: ٣/٢٠٧.

(٢) معجم البلدان: ٨/٧٧، مادة مصر.

٢٣٨

فردّ عليه شعراء الشيعة بقصائدٍ نذكر منها بعض ما جادت به قريحة سيدنا العلاّمة محسن الأمين، حيث قال:

فـإن تـصلبوا زيـداً عـناداً لجده

فـقد قُـتلت رُسـل الإله وصلّبوا

وإنّـا نـعدُّ الـقتل أعـظم فخرنا

بـيوم بـه شـمس النهار تُحجب

فـمالكم والـفخر بـالحرب إنّـها

إذا مـا انـتمت تنمى إلينا وتُنسب

هداة الورى في ظلمة الجهل والعمى

إذا غـاب مـنهم كوكب بان كوكب

كـفاهم فـخاراً أنّ أحـمد مـنهم

وغيرهم أن يدّعوا الفخر كذّبوا (١)

الثائرون بعد الإمام زيد:

إنّ ثورة زيد بن عليّ كانت ثورة عارمة بوجه الظالمين، هزّت وضعضعت أركان الدولة الأُمويّة، ولإيقاف القارئ على الأحداث الّتي أعقبت ثورته، نذكر أسماء الّذين نهجوا منهجه وساروا على دربه، وأخذوا بزمام الثورة وقادوها، وهم:

١ - يحيى بن زيد؛ الّذي شارك مع أبيه في الثورة وبقي بعد مقتل أبيه.

٢ - محمّد بن عبد الله بن الحسن؛ المعروف بالنفس الزكيّة؛ الّذي استشهد عام ١٤٥هـ.

٣ - إبراهيم بن عبد الله؛ الّذي استشهد في البصرة في العام الّذي استشهد فيه أخوه.

____________________

(١) زيد الشهيد: ٧٨.

٢٣٩

٤ - إدريس بن عبد الله، حيث ذهب إلى المغرب بعد قتل محمّد بن عبد الله، فأجابه خلق من الناس.

٥ - إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن؛ مؤسّس دولة الأدارسة في المغرب.

٦ - عيسى بن زيد بن عليّ؛ أخو يحيى بن زيد، وقد توارى بعد ثورة أخيه، فمات متوارياً عام ١٦٦هـ.

٧ - محمّد بن إبراهيم الطباطبا، فقد خرج في خلافة المأمون ودعا إلى الرضا من آل محمد، توفّي عام ١٩٩هـ.

٨ - محمّد بن محمّد بن زيد بن عليّ، وكان أبو السرايا قائداً عاماً لجيشه، وكان قبل ذلك داعية لابن طباطبا.

٩ - محمّد بن القاسم بن عليّ بن عمر الأشرف بن عليّ بن الحسين، فقد ظهر في طالقان عام ٢١٩هـ ودعا إلى الرضا من آل محمّد.

١٠ - يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد، خرج بالكوفة عام ٢٥٠هـ.

١١ - يحيى بن الحسين بن القاسم؛ المعروف بـ طباطبا، وقد دعا إلى نفسه بصعدة وبويع للإمامة، ثُمَّ إنّ الإمام يحيى بن الحسين أسّس دولة زيديّة باليمن وقام بأعباء الإمامة، ومن بعده أولاده إلى أن أُقصيت الزيديّة عن الحكم في اليمن بحلول الجمهوريّة، وذلك في شهر ربيع الأوّل من سنة ١٣٨٢هـ.

ومن حاول أن يقف على أسماء الأئمة الّذين دعوا إلى أنفسهم، إلى الإمام

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377