المذاهب الإسلامية

المذاهب الإسلامية10%

المذاهب الإسلامية مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
تصنيف: أديان وفرق
الصفحات: 377

المذاهب الإسلامية
  • البداية
  • السابق
  • 377 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 204969 / تحميل: 8771
الحجم الحجم الحجم
المذاهب الإسلامية

المذاهب الإسلامية

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وعنده حقة، أخذت منه، وأعطي معها شاتين أو عشرين درهما. فإن وجبت عليه حقة، وعنده جذعة، أخذت منه، وردّ عليه شاتان أو عشرون درهما.

فأمّا زكاة البقر، فليس في شي‌ء منها زكاة، الى أن تبلغ ثلاثين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها تبيع حولي. ثمَّ ليس فيما زاد عليها شي‌ء، الى أن تبلغ أربعين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها مسنّة. وكلّ ما زاد على ذلك، كان هذا حكمه: في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنّة.

وأمّا الغنم، فليس فيها زكاة، الى أن تبلغ أربعين. فإذا بلغت ذلك، كان فيها شاة. ثمَّ ليس فيها شي‌ء، الى أن تبلغ مائة وعشرين. فإذا بلغت ذلك، وزادت واحدة، كان فيها شاتان الى أن تبلغ مائتين. فإذا بلغت وزادت واحدة، كان فيها ثلاث شياه الى أن تبلغ ثلاثمائة. فإذا بلغت ذلك، وزادت واحدة، كان فيها أربع شياه. ثمَّ تترك هذه العبرة فيما زاد عليه، وأخذ من كلّ مائة شاة.

وأمّا الخيل إذا كانت عتاقا كان على كلّ واحدة منها في في كلّ سنة ديناران. وإن كانت براذين كان على كلّ واحدة منها دينار واحد. ومن حصل عنده من كلّ جنس تجب فيه الزّكاة أقلّ من النّصاب الذي فيه الزّكاة، وإن كان لو جمع لكان أكثر من النّصاب والنّصابين، لم يكن عليه شي‌ء، حتى

١٨١

يبلغ كلّ جنس منه، الحدّ الذي تجب فيه الزّكاة. ولو أنّ إنسانا ملك من المواشي ما تجب فيه الزّكاة، وإن كانت في مواضع متفرّقة، وجب عليه فيها الزّكاة. وإن وجد في موضع واحد من المواشي ما تجب فيه الزكاة لملّاك جماعة لم يكن عليهم فيها شي‌ء على حال. ولا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزّكاة من غير الجنس الذي يجب عليه فيه بقيمته. وإن أخرج من الجنس، كان أفضل.

باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة

لا زكاة في الذّهب والفضّة حتّى يحول عليهما الحول بعد حصولهما في الملك. فان كان مع إنسان مال أقلّ ممّا تجب فيه الزّكاة، ثمَّ أصاب تمام النّصاب في وسط السّنة، فليس عليه فيه الزّكاة حتّى يحول الحول على القدر الذي تجب فيه الزّكاة. وإذا استهلّ هلال الشّهر الثّاني عشر، فقد حال على المال الحول، ووجبت فيه الزّكاة. فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه قبل استهلال الثّاني عشر، سقط عنه فرض الزّكاة. وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشّهر الثّاني عشر، وجبت عليه الزّكاة، وكانت في ذمّته الى أن يخرج منه.

وأمّا الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب، فوقت الزّكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصّرام، ثمَّ ليس فيها

١٨٢

بعد ذلك شي‌ء، وإن حال عليها حول، إلّا أن تباع بذهب أو فضّة، وحال عليهما الحول، فتجب حينئذ فيه الزّكاة.

وأمّا الإبل والبقر والغنم، فليس في شي‌ء منها زكاة، حتّى يحول عليها الحول من يوم يملكها. وكلّ ما لم يحل عليه الحول من صغار الإبل والبقر والغنم، لا تجب فيه الزّكاة. ولا يجوز تقديم الزّكاة قبل حلول وقتها. فإن حضر مستحقّ لها قبل وجوب الزّكاة، جاز أن يعطى شيئا ويجعل قرضا عليه. فإذا جاء الوقت، وهو على تلك الصّفة من استحقاقه لها، احتسب له من الزّكاة. وإن كان قد استغنى، أو تغيّرت صفته التي يستحقّ بها الزّكاة، لم يجزئ ذلك عن الزّكاة، وكان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس.

وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخّره. فإن عدم المستحقّ له، عزله عن ماله، وانتظر به المستحق. فإن حضرته الوفاة، وصى به أن يخرج عنه. وإذا عزل ما يجب عليه من الزّكاة، فلا بأس أن يفرّقه ما بينه وبين شهر وشهرين، ولا يجعل ذلك أكثر منه. وما روي عنهمعليهم‌السلام ، من الأخبار في جواز تقديم الزّكاة وتأخيرها، فالوجه فيه ما قدّمناه في أنّ ما يقدّم منه يجعل قرضا، ويعتبر فيه ما ذكرناه، وما يؤخّر منه إنّما يؤخّر انتظار المستحق، فأمّا مع وجوده، فالأفضل إخراجه إليه على البدار حسب ما قدّمناه.

١٨٣

باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى وأكثر

الذي يستحق الزّكاة هم الثّمانية أصناف الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن: وهم الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، و( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ ) ، والغارمون،( وَفِي سَبِيلِ اللهِ ) ، وابن السّبيل.

فأمّا الفقير فهو الذي له بلغة من العيش. والمسكين الذي لا شي‌ء معه. وأمّا العاملون عليها فهم الذين يسعون في جباية الصّدقات.

وأمّا المؤلّفة فهم الذين يتألّفون ويستمالون إلى الجهاد.

(وَفِي الرِّقابِ ) وهم المكاتبون والمماليك الذين يكونون تحت الشّدة العظيمة. وقد روي أنّ من وجبت عليه كفّارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطإ وغير ذلك، ولا يكون عنده، يشترى عنه ويعتق.

والغارمون هم الذين ركبتهم الدّيون في غير معصية ولا فساد.

( وَفِي سَبِيلِ اللهِ ) وهو الجهاد.

وابن السّبيل وهو المنقطع به. وقيل أيضا: إنّه الضّيف الذي ينزل بالإنسان ويكون محتاجا في الحال، وإن كان له يسار في بلده وموطنه.

١٨٤

فإذا كان الإمام ظاهرا، أو من نصبه الإمام حاصلا، فتحمل الزّكاة إليه، ليفرّقها على هذه الثّمانية الأصناف. ويقسم بينهم على حسب ما يراه. ولا يلزمه أن يجعل لكل صنف جزءا من ثمانية، بل يجوز أن يفضّل بعضهم على بعض، إذا كثرت طائفة منهم وقلّت آخرون.

وإذا لم يكن الإمام ظاهرا، ولا من نصبه الإمام حاصلا، فرّقت الزّكاة في خمسة أصناف من الذين ذكرناهم، وهم الفقراء والمساكين( وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ ) وابن السّبيل. ويسقط سهم( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) وسهم السّعاة وسهم الجهاد، لأنّ هؤلاء لا يوجدون إلّا مع ظهور الإمام. لأن الْمُؤَلَّفَةَ( قُلُوبُهُمْ ) إنّما يتألّفهم الإمام ليجاهدوا معه، والسّعاة أيضا إنّما يكونون من قبله في جميع الزّكوات، والجهاد أيضا إنّما يكون به أو بمن نصبه. فإذا لم يكن هو ظاهرا ولا من نصبه، فرّق فيمن عداهم.

والذين يفرّق فيهم الزّكاة ينبغي أن يحصل لهم مع الصّفات التي ذكرناها أن يكونوا عارفين بالحقّ معتقدين له. فإن لم يكونوا كذلك، فلا يجوز أن يعطوا الزّكاة. فمن أعطى زكاته لمن لا يعرف الحق، لم يجزئه، وكان عليه الإعادة. ولو أنّ مخالفا أخرج زكاته الى أهل نحلته، ثمَّ استبصر، كان عليه إعادة الزّكاة. ولا يجوز أن يعطى الزّكاة من أهل المعرفة إلّا أهل السّتر والصّلاح. فأمّا الفسّاق وشرّاب

١٨٥

الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا. ولا بأس أن تعطي الزّكاة أطفال المؤمنين. ولا تعطى أطفال المشركين.

ولا يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لمن تلزمه النّفقة عليه مثل الوالدين والولد والجدّ والجدة والزّوجة والمملوك. ولا بأس أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ والأخت وأولادهما والعمّ والخال والعمّة والخالة وأولادهم.

والأفضل أن لا يعدل بالزّكاة عن القريب مع حاجتهم الى ذلك الى البعيد. فإن جعل للقريب قسط، وللبعيد قسط، كان أفضل.

ومتى لم يجد من تجب عليه الزّكاة مستحقّا لها، عزلها من ماله، وانتظر بها مستحقّها، فإن لم يكن في بلده من يستحقّها فلا بأس أن يبعث بها إلى بلد آخر. فإن أصيبت الزّكاة في الطّريق أو هلكت، فقد أجزأ عنه. وإن كان قد وجد في بلده لها مستحقا، فلم يعطه، وآثر من يكون في بلد آخر، كان ضامنا لها، إن هلكت، ووجب عليه إعادتها.

ومن وصّي بإخراج زكاة، أو أعطي شيئا منها ليفرّقه على مستحقيه، فوجده، ولم يعطه. بل أخّره، ثمَّ هلك، كان ضامنا للمال.

ولا تحلّ الصّدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة. وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين،عليه‌السلام ، وجعفر

١٨٦

ابن أبي طالب، وعقيل بن أبي طالب، وعبّاس بن عبد المطّلب. فامّا ما عدا صدقة الأموال، فلا بأس أن يعطوا إيّاها. ولا بأس أن تعطي صدقة الأموال مواليهم. ولا بأس أن يعطي بعضهم بعضا صدقة الأموال. وإنّما يحرم عليهم صدقة من ليس من نسبهم.

وهذا كلّه إنّما يكون في حال توسّعهم ووصولهم إلى مستحقّهم من الأخماس. فإذا كانوا ممنوعين من ذلك ومحتاجين إلى ما يستعينون به على أحوالهم، فلا بأس أن يعطوا زكاة الأموال رخصة لهم في ذلك عند الاضطرار.

ولا يجوز أن تعطى الزّكاة لمحترف يقدر على اكتساب ما يقوم بأوده وأود عياله. فإن كانت حرفته لا تقوم به، جاز له أن يأخذ ما يتّسع به على أهله. ومن ملك خمسين درهما يقدر أن يتعيّش بها بقدر ما يحتاج إليه في نفقته، لم يجز له أن يأخذ الزكاة. وإن كان معه سبعمائة درهم، وهو لا يحسن أن يتعيّش بها، جاز له أن يقبل الزّكاة، ويخرج هو ما يجب عليه فيما يملكه من الزّكاة، فيتّسع به على عياله. ومن ملك دارا يسكنها وخادما يخدمه، جاز له أن يقبل الزّكاة. فإن كانت داره دار غلّة تكفيه ولعياله، لم يجز له أن يقبل الزّكاة فإن لم يكن له في غلّتها كفاية، جاز له أن يقبل الزّكاة.

وينبغي أن تعطي زكاة الذّهب والفضّة للفقراء والمساكين

١٨٧

المعروفين بذلك، وتعطي زكاة الإبل والبقر والغنم أهل التّجمّل.

فإن عرفت من يستحقّ الزّكاة، وهو يستحيي من التعرّض لذلك، ولا يؤثر إن تعرفه، جاز لك أن تعطيه الزّكاة وإن لم تعرفه أنّه منها، وقد أجزأت عنك.

وإذا كان على إنسان دين، ولا يقدر على قضائه، وهو مستحقّ لها، جاز لك أن تقاصّه من الزّكاة. وكذلك إن كان الدّين على ميّت، جاز لك أن تقاصّه منها. وإن كان على أخيك المؤمن دين، وقد مات، جاز لك أن تقضي عنه من الزّكاة. وكذلك إن كان الدين على والدك أو والدتك أو ولدك، جاز لك أن تقضيه عنهم من الزّكاة.

فإذا لم تجد مستحقا للزّكاة، ووجدت مملوكا يباع، جاز لك أن تشتريه من الزّكاة وتعتقه. فإن أصاب بعد ذلك مالا، ولا وارث له، كان ميراثه لأرباب الزّكاة. وكذلك لا بأس مع وجود المستحقّ أن يشتري مملوكا ويعتقه، إذا كان مؤمنا، وكان في ضرّ وشدّة. فإن كان بخلاف ذلك، لم يجز ذلك على حال.

ومن أعطى غيره زكاة الأموال ليفرقها على مستحقها، وكان مستحقّا للزّكاة، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره. اللهمّ إلّا أن يعيّن له على أقوام بأعيانهم. فإنّه لا يجوز

١٨٨

له حينئذ أن يأخذ منها شيئا، ولا أن يعدل عنهم الى غيرهم.

وأقلّ ما يعطي الفقير من الزّكاة خمسة دراهم أو نصف دينار. وهو أوّل ما يجب في النّصاب الأوّل. فأمّا ما زاد على ذلك، فلا بأس أن يعطى كلّ واحد ما يجب في نصاب نصاب، وهو درهم إن كان من الدراهم، أو عشر دينار إن كان من الدّنانير، وليس لأكثره حد. ولا بأس أن يعطي الرّجل زكاته لواحد يغنيه بذلك.

باب وجوب زكاة الفطرة ومن تجب عليه

الفطرة واجبة على كلّ حر بالغ مالك لما تجب عليه فيه زكاة المال. ويلزمه أن يخرج عنه وعن جميع من يعوله من ولد ووالد وزوجة ومملوك ومملوكة، مسلما كان أو ذمّيّا، صغيرا كان أو كبيرا. فإن كان لزوجته مملوك في عياله، أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان، وجب عليه أيضا أن يخرج عنهما الفطرة. وإن رزق ولدا في شهر رمضان، وجب عليه أيضا أن يخرج عنه. فإن ولد المولود ليلة الفطر أو يوم العيد قبل صلاة العيد، لم يجب عليه إخراج الفطرة عنه فرضا واجبا. ويستحبّ له أن يخرج ندبا واستحبابا.

وكذلك من أسلم ليلة الفطر قبل الصّلاة، يستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة، وليس ذلك بفرض. فإن كان إسلامه

١٨٩

قبل ذلك، وجب عليه إخراج الفطرة. ومن لا يملك ما يجب عليه فيه الزّكاة، يستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعوله. فإن كان ممّن يحلّ له أخذ الفطرة أخذها ثمَّ أخرجها عن نفسه وعن عياله. فإن كان به إليها حاجة، فليدر ذلك على من يعوله. حتّى ينتهي إلى آخرهم، ثمَّ يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم، وقد أجزأ عنهم كلّهم.

باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه

أفضل ما يخرجه الإنسان في زكاة الفطرة التّمر ثمَّ الزّبيب. ويجوز إخراج الحنطة والشّعير والأرزّ والأقط واللّبن. والأصل في ذلك أن يخرج كلّ أحد ممّا يغلب على قوته في أكثر الأحوال.

فأمّا أهل مكّة والمدينة وأطراف الشّام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان، فينبغي لهم أن يخرجوا التّمر. وعلى أوساط الشّام ومرو من خراسان والريّ، أن يخرجوا الزّبيب. وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها وخراسان، أن يخرجوا الحنطة والشّعير، وعلى أهل طبرستان الأرز، وعلى أهل مصر البرّ. ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط، فإذا عدموه، كان عليهم اللّبن.

١٩٠

ومن عدم أحد هذه الأصناف التي ذكرناها، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة، لم يكن به بأس. وقد روي رواية أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما. وقد روي أيضا أربعة دوانيق. والأحوط ما قدّمناه من أنّه يخرج قيمته بسعر الوقت.

فأمّا القدر الذي يجب إخراجه عن كلّ رأس، فصاع من أحد الأشياء التي قدّمنا ذكرها. وقدره تسعة أرطال بالعراقيّ وستّة أرطال بالمدني. وهو أربعة أمداد. والمدّ مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف. والدرهم ستّة دوانيق. والدّانق ثماني حبّات من أوسط حبّات الشّعير. فأمّا اللّبن فمن يريد إخراجه، أجزأه أربعة أرطال بالمدنيّ أو ستّة بالعراقي.

باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن يستحقها

الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد. ولو أن إنسانا أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أوّل الشّهر الى آخره، لم يكن به بأس، غير أن الأفضل ما قدّمناه.

فإذا كان يوم الفطر، فليخرجها، ويسلّمها الى مستحقّيها فإن لم يجد لها مستحقّا، عزلها من ماله، ثمَّ يسلّمها بعد الصّلاة أو من غد يومه الى مستحقّيها. فإن وجد لها أهلا، وأخّرها،

١٩١

كان ضامنا لها، الى أن يسلّمها إلى أربابها. وإن لم يجد لها أهلا، وأخرجها من ماله، لم يكن عليه ضمان.

وينبغي أن تحمل الفطرة الى الإمام ليضعها حيث يراه. فإن لم يكن هناك إمام، حملت الى فقهاء شيعته ليفرقوها في في مواضعها. وإذا أراد الإنسان أن يتولّى ذلك بنفسه، جاز له له ذلك، غير أنّه لا يعطيها إلا لمستحقّيها.

والمستحقّ لها، هو كلّ من كان بالصّفة التي تحلّ له معها الزّكاة. وتحرم على كلّ من تحرم عليه زكاة الأموال.

ولا يجوز حمل الفطرة من بلد الى بلد. وان لم يوجد لها مستحقّ من أهل المعرفة، جاز أن تعطى المستضعفين من غيرهم.

ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له، إلّا عند التقية أو عدم مستحقّيها من أهل المعرفة. والأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة، ويضع الفطرة في مواضعها.

ولا يجوز أن يعطي أقلّ من زكاة رأس واحد لواحد مع الاختيار. فإن حضر جماعة محتاجون وليس هناك من الأصواع بقدر ما يصيب كلّ واحد منهم صاع، جاز أن يفرّق عليهم. ولا بأس أن يعطي الواحد صاعين أو أصواعا.

والأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى الأباعد مع وجود القرابات ولا الى الأقاصي مع وجود الجيران. فإن فعل خلاف ذلك، كان تاركا فضلا، ولم يكن عليه بأس.

١٩٢

باب الجزية وأحكامها

الجزية واجبة على أهل الكتاب ممّن أبى منهم الإسلام وأذعن بها، وهم اليهود والنّصارى. والمجوس حكمهم حكم اليهود والنّصارى. وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلّفين وتسقط عن الصّبيان والمجانين والبله والنّساء منهم. فأمّا ما عدا الأصناف المذكورة من الكفّار، فليس يجوز أن يقبل منهم إلّا الإسلام أو القتل. ومن وجبت عليه الجزية وحلّ الوقت، فأسلم قبل أن يعطيها، سقطت عنه، ولم يلزمه أداؤها.

وكلّ من وجبت عليه الجزية، فالإمام مخيّر بين أن يضعها على رءوسهم أو على أرضيهم. فإن وضعها على رءوسهم، فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا. وإن وضعها على أرضيهم، فليس له أن يأخذ من رءوسهم شيئا.

وليس للجزية حدّ محدود ولا قدر موقّت. بل يأخذ الإمام منهم على قدر ما يراه من أحوالهم من الغنى والفقر بقدر ما يكونون به صاغرين.

وكان المستحقّ للجزية في عهد رسول الله،صلى‌الله‌عليه‌وآله ، المهاجرين دون غيرهم. وهي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الإسلام والذبّ من سائر المسلمين.

١٩٣

ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ممّا أخذوه من ثمن الخمور والخنازير والأشياء التي لا يحلّ للمسلمين بيعها والتّصرف فيها.

باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه منها بالبيع والشرى والتملك وما لا يصح

الأرضون على أربعة أقسام:

ضرب منها يسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال، فتترك في أيديهم، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر، وكانت ملكا لهم، يصحّ لهم التّصرّف فيها بالبيع والشّرى والوقف وسائر أنواع التّصرف.

وهذا حكم أرضيهم إذا عمروها وقاموا بعمارتها. فإن تركوا عمارتها، وتركوها خرابا، كانت للمسلمين قاطبة. وعلى الإمام أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النّصف أو الثّلث أو الرّبع. وكان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة ومئونة الأرض، العشر أو نصف العشر فيما يبقى في حصّته، إذا بلغ الى الحدّ الذي يجب فيه ذلك. وهو خمسة أوسق فصاعدا حسب ما قدّمناه.

والضّرب الآخر من الأرضين، ما أخذ عنوة بالسّيف، فإنّها تكون للمسلمين بأجمعهم. وكان على الإمام أن يقبّلها

١٩٤

لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النّصف أو الثّلث أو الرّبع. وكان على المتقبّل إخراج ما قد قبل به من حقّ الرّقبة، وفيما يبقى في يده وخاصّه العشر أو نصف العشر.

وهذا الضّرب من الأرضين لا يصحّ التّصرف فيه بالبيع والشرى والتملّك والوقف والصّدقات. وللإمام أن ينقله من متقبّل إلى غيره عند انقضاء مدّة ضمانه، وله التّصرّف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين. وهذه الأرضون للمسلمين قاطبة، وارتفاعها يقسم فيهم كلّهم: المقاتلة، وغيرهم. فإن المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص إلّا ما تحويه العسكر من الغنائم.

والضّرب الثّالث كلّ أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النّصف أو الثّلث أو الرّبع، وليس عليهم غير ذلك.

فإذا أسلم أربابها، كان حكم أرضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، ويسقط عنهم الصّلح، لأنه جزية بدل من جزية رءوسهم وأموالهم، وقد سقطت عنهم بالإسلام. وهذا الضّرب من الأرضين يصحّ التّصرّف فيه بالبيع والشّرى والهبة وغير ذلك من أنواع التّصرف، وكان للإمام أن يزيد وينقض ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدّة الصّلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها

١٩٥

والضّرب الرّابع، كلّ أرض انجلى أهلها عنها، أو كانت مواتا فأحييت، أو كانت آجاما وغيرها ممّا لا يزرع فيها، فاستحدثت مزارع.

فإن هذه الأرضين كلّها للإمام خاصة، ليس لأحد معه فيها نصيب، وكان له التّصرّف فيها بالقبض والهبة والبيع والشّرى حسب ما يراه، وكان له أن يقبّلها بما يراه من النّصف أو الثّلث أو الرّبع، وجاز له أيضا بعد انقضاء مدّة القبالة نزعها من يد من قبّله إيّاها وتقبيلها لغيره، إلّا الأرضين التي أحييت بعد مواتها، فإن الذي أحياها أولى بالتّصرف فيها ما دام يقبلها بما يقبلها غيره. فإن أبى ذلك، كان للإمام أيضا نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه. وعلى المتقبّل بعد إخراجه مال القبالة والمؤن فيما يحصل في حصتّه، العشر أو نصف العشر.

باب الخمس والغنائم

الخمس واجب في جميع ما يغنمه الإنسان.

والغنائم كلّ ما أخذ بالسّيف من أهل الحرب الذين أمر الله تعالى بقتالهم من الأموال والسّلاح والكراع والثّياب والمماليك وغيرها ممّا يحويه العسكر وممّا لم يحوه.

ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح

١٩٦

التّجارات والزّراعات وغير ذلك بعد إخراج مئونته ومئونة عياله.

ويجب الخمس أيضا في جميع المعادن من الذّهب والفضّة والحديد والصّفر والملح والرّصاص والنّفط والكبريت وسائر ما يتناوله اسم المعدن على اختلافها.

ويجب أيضا الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها، وفي العنبر وفي الغوص.

وإذا حصل مع الإنسان مال قد اختلط الحلال بالحرام، ولا يتميّز له، وأراد تطهيره، أخرج منه الخمس، وحلّ له التّصرف في الباقي. وإن تميّز له الحرام، وجب عليه إخراجه وردّه الى أربابه. ومن ورث مالا ممّن يعلم أنّه كان يجمعه من وجوه محظورة مثل الرّبا والغضب وما يجري مجراهما، ولم يتميّز له المغصوب منه ولا الرّبا، أخرج منه الخمس، واستعمل الباقي، وحلّ له التّصرف فيه.

والذمّي إذا اشترى من مسلم أرضا، وجب عليه فيها الخمس.

وجميع ما قدّمناه ذكره من الأنواع، يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا، إلّا الكنوز ومعادن الذّهب والفضّة، فإنّه لا يجب فيها الخمس إلّا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزّكاة.

١٩٧

والغوص لا يجب فيه الخمس إلّا إذا بلغ قيمته دينارا.

وأمّا الغلّات والأرباح فإنّه يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السّلطان ومئونة الرّجل ومئونة عياله بقدر ما يحتاج اليه على الاقتصاد.

والكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير، يجب فيها الخمس فيما وجد منها، إذا بلغ إلى الحدّ الّذي قدّمناه ذكره. وإن كان ممّا يحتاج الى المؤنة والنّفقة عليه، يجب فيه الخمس بعد إخراج المؤنة منه.

باب قسمة الغنائم والأخماس

كلّ ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدّمناه ذكرها، ممّا حواه العسكر يخرج منه الخمس. وأربعة أخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلة. وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس، والباقي تكون للمسلمين قاطبة: مقاتليهم وغير مقاتليهم، يقسمه الامام بينهم على قدر ما يراه من مئونتهم.

والخمس يأخذه الإمام فيقسمه ستّة أقسام:

قسما لله، وقسما لرسوله، وقسما لذي القربى. فقسم الله وقسم الرّسول وقسم ذي القربى للإمام خاصّة، يصرفه في أمور نفسه وما يلزمه من مئونة غيره.

١٩٨

وسهم ليتامى آل محمّد، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم. وليس لغيرهم شي‌ء من الأخماس. وعلى الإمام أن يقسم سهامهم فيهم على قدر كفايتهم ومئونتهم في السّنة على الاقتصاد. فإن فضل من ذلك شي‌ء، كان له خاصّة. وإن نقص كان عليه أن يتمّ من خاصّته.

وهؤلاء الذين يستحقّون الخمس، هم الذين قدّمنا ذكرهم ممّن تحرم عليهم الزّكاة، ذكرا كان أو أنثى. فإن كان هناك من أمّه من غير أولاد المذكورين، وكان أبوه منهم، حلّ له الخمس، ولم تحلّ له الزّكاة. وإن كان ممّن أبوه من غير أولادهم، وأمّه منهم، لم يحلّ له الخمس، وحلّت له الزّكاة.

باب الأنفال

الأنفال كانت لرسول الله خاصّة في حياته، وهي لمن قام مقامه بعده في أمور المسلمين. وهي كلّ أرض خربة قد باد أهلها عنها. وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب أو يسلّمونها هم بغير قتال، ورءوس الجبال وبطون الأودية والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها، وصوافي الملوك وقطائعهم ممّا كان في أيديهم من غير وجه الغصب، وميراث من لا وارث له.

وله أيضا من الغنائم قبل أن تقسم: الجارية الحسناء،

١٩٩

والفرس الفاره، والثّوب المرتفع، وما أشبه ذلك ممّا لا نظير له من رقيق أو متاع.

وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام، فغنموا، كانت غنيمتهم للإمام خاصّة دون غيره.

وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقّه الإمام من الأنفال والأخماس إلّا بإذنه. فمن تصرّف في شي‌ء من ذلك بغير إذنه، كان عاصيا، وارتفاع ما يتصرّف فيه مردود على الإمام. وإذا تصرّف فيه بأمر الإمام، كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع.

هذا في حال ظهور الإمام. فأمّا في حال الغيبة، فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لا بدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن. فأمّا ما عدا ذلك، فلا يجوز له التصرّف فيه على حال.

وما يستحقّونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نصّ معيّن إلا أنّ كلّ واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط.

فقال بعضهم: إنّه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر.

وقال قوم: إنّه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا. فإذا حضرته الوفاة، وصّى به الى من يثق به من إخوانه المؤمنين

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

بقيت هنا أُصول ثانويّة أُخرى، نظير:

١ - حرمة الحلف على الله بحقّ الأولياء.

٢ - حرمة الحلف بغير الله.

٣ - حرمة إضافة العبد إلى غير الله.

٤ - حرمة البكاء على الميّت.

ونظائرها، وكلّها محجوجة بنص الكتاب والسنّة وسيرة المسلمين، وقد أوضحنا الكلام فيها في الجزء الرابع من موسوعتنا (بحوث في الملل والنحل)، فمن أراد التفصيل فليرجع إليها، وغيرها من الكتب الّتي ألّفناها حول هذه الفِرقة.

وأرجو من الله سبحانه أن يلمّ شعث المسلمين ويوحّد صفوفهم، لِمَا فيه خير الإسلام والمسلمين.

٣٤١

١٧

الدّروز

الدّروز هو جمع الدّرزي، والعامّة تتكلّم بضم الدال، والصحيح هو فتحها، والظاهر أنّ الكلمة تركيّة؛ بمعنى الخيّاط، وهي من الكلمات الدخيلة على العربيّة، حتّى يقال: درز يدرز درزاً، الثوب، خاطه، والدرزي: الخيّاط.

والدروز فِرقة من الباطنيّة لهم عقائد سريّة، متفرّقون بين جبال لبنان وحوران والجبل الأعلى من أعمال حلب.

ولم يُكتب عن الدروز شيء يصحّ الاعتماد عليه، ولا هم من الطوائف الّتي تنشر عقائدها حتّى يجد الباحث ما يعتمد عليه من الوثائق.

وقد سبق منّا الكلام في أنّ الإسماعيليّة كانت فِرقة واحدة وطرأ عليهم الانشقاق في عهد الإمام الحادي عشر الحاكم بالله، حيث ذهبت فِرقة الدروز إلى القول بغيبة الحاكم بالله وعدم موته، ذلك أنّ الحاكم استدعى الحمزة بن عليّ الفارسيّ الملقّب بالدرزي وأمره أن يذهب إلى بلاد الشام ليتسلّم رئاسة الدعوة الإسماعيليّة فيها ويجعل مقرّه (وادي التّيم)، ولقّبه الإمام بالسيّد الهادي، وتمكّن الدرزي في وقت قليل من نشر الدعوة الإسماعيليّة في تلك البلاد إلى أن وصلت إليه وفاة الإمام

الحاكم وتصدّي ابنه الظاهر لمقام الولاية، ولكنّ الدرزي

٣٤٢

لم يعترف بوفاة الإمام الحاكم، بل ادّعى أنّه غاب، وبقي متمسّكاً بإمامته ومنتظراً لعودته، وبذلك انفصلت الدرزية عن الإسماعيليّة، وكان ذلك الانشقاق عام ٤١١هـ. (١)

عقائد الدروز:

وقد تناولت موسوعات دائرة المعارف الإسلاميّة، جوانب من عقائد الدروز، غير أنّ الوقوف على واقع عقيدتهم أمر متعذّر بجريان عادتهم على الستر والتكتّم، ولخلو المكتبات من كتبهم.

ولأجل ذلك تضاربت أقوال المؤرّخين حول عقائدهم، وهذا هو البستاني فقد صوّر لهم صورة بيضاء ناصعة يطهّرهم عن كلّ ما ينسب إليهم من المنكرات (٢) ، ونرى خلاف ذلك عند فريد وجدي في دائرة معارف القرن الرابع عشر (٣) فقد نسب إليهم أُموراً منكرة ومشينة.

مثلاً: ينقل البستاني، ويقول:( إيمان الدروز أنّ الله واحد لا بداءة له ولا نهاية، وأنّ النفوس مخلَّدة تتقمّص بالأجساد البشريّة [التناسخ]، ولابدّ لها من ثواب وعقاب يوم المعاد بحسب أفعالها، وأنّ الدنيا تكوّنت بقوله تعالى: كوني فكانت، والأعمار مقدّرة بقوله: ( وَلَن يُؤَخّرَ اللّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ) (٤) ، وأنّ الله عارف بكلّ شيء، وهم يكرّمون الأنبياء المذكورين في الكتب المنزلة، ويؤمنون

____________________

(١) انظر، تاريخ الدعوة الإسماعيليّة: ٢٣٨.

(٢) البستاني، دائرة المعارف: ٧/٦٧٥ - ٦٧٧.

(٣) فريد وجدي، دائرة معارف القرن الرابع عشر: ٤/٢٦ - ٢٨.

(٤) المنافقون: ١١.

٣٤٣

بالسيّد المسيح، ولكنّهم ينفون عنه الإلوهيّة والصلب، وأسماء بعض الأنبياء عندهم كأسمائهم في تلك الكتب، ولبعضهم أسماء أُخرى كالقديس جرجس، فإنّه عندهم الخضر، وأسماء أنبيائهم شعيب وسليمان وسلمان الفارسي ولقمان ويحيى، وعندهم أنّه لابدّ من العرض والحساب يوم الحشر والنشر، وتنقسم هذه الطائفة إلى: عقّال وجهّال.

فالعقّال هم عمدة الطائفة، ولهم رئيسان دينيّان يسمّيان بشيخي العقّال، والأحكام الدينيّة مفوضّة إليهم.

وقد أمر عقّالهم بتجنّب الشكّ، والشرك، والكذب، والقتل، والفسق، والزنا، والسرقة، والكبرياء، والرياء، والغش، والغضب، والحقد، والنميمة، والفساد، والخبث، والحسد، وشرب الخمر، والطمع، والغيبة، وجميع الشهوات والمحرّمات والشبهات، ورفْض كلّ منكر من المآكل والمشارب، ومجانبة التدخين والهزل والمساخر والهزء والمضحّكات، وجميع الصّفحة المغايرة لإرادته تعالى، وترك الحلف بالله صدقاً أو كذباً، والسب والقذف والدعاء بما فيه ضرر الناس). (١)

هذا وكما ترى أنّ البستاني ينقل عنهم صورة بيضاء، وليس فيما عزا إليهم شيء يخالف الشريعة الإسلاميّة إلاّ القول بالتناسخ ونبوّة سلمان الفارسي.

وفي مقابل ذلك نقل فريد وجدي عنهم صورة مشوّهة، وإليك جانباً من كلامه في هذا الصدد:

(من معتقداتهم أنّ الحاكم بأمر الله هو الله نفسه، وقد ظهر على الأرض

____________________

(١) البستاني، دائرة المعارف: ٧/٦٧٥ - ٦٧٧.

٣٤٤

عشر مرّات، أُولاها في العلى، ثُمَّ في البارز، إلى أن ظهر عاشر مرّة في الحاكم بأمر الله، وإنّ الحاكم لم يمت؛ بل اختفى، حتّى إذا خرج يأجوج ومأجوج - ويسمّونهم القوم الكرام - تجلّى الحاكم على الركن اليماني من البيت بمكّة ودفع إلى حمزة سيفه المُذهّب فقتل به إبليس والشيطان، ثُمَّ يهدمون الكعبة ويفتكون بالنصارى والمسلمين ويملكون الأرض كلّها إلى الأبد.

ويعتقدون أنّ إبليس ظهر في جسم آدم، ثُمَّ نوح، ثُمَّ إبراهيم، ثُمَّ موسى، ثُمَّ عيسى، ثُمَّ محمّد، وأنّ الشيطان ظهر في جسم ابن آدم، ثُمَّ في جسم سام، ثُمَّ في إسماعيل، ثُمّ في يوشع، ثُمَّ في شمعون الصفا، ثُمَّ في عليّ بن أبي طالب، ثُمَّ في قداح صاحب الدعوة القرمطيّة.

ويعتقدون بأنّ عدد الأرواح محدود، فالروح الّتي تخرج من جسد الميّت تعود إلى الدنيا في جسد طفل جديد.

وهم يسبّون جميع الأنبياء، يقولون: إنّ الفحشاء والمنكر هما: أبو بكر وعمر، ويقولون: إنّ قوله تعالى: ( إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ ) (١) يراد به الأئمّة الأربعة وأنّهم من عمل محمّد.

ويعتقدون بالإنجيل والقرآن، فيختارون منها ما يستطيعون تأويله ويتركون ما عداه، ويقولون: إنّ القرآن أُوحي إلى سلمان الفارسي فأخذه محمّد ونسبه لنفسه، ويسمّونه في كتبهم المسطور المبين.

ويعتقدون أنّ الحاكم بأمر الله تجلّى لهم في أوّل سنة (٤٠٨هـ) فأسقط

____________________

(١) المائدة: ٩٠.

٣٤٥

عنهم التكاليف من صلاة وصيام وزكاة وحجّ وجهاد وولاية وشهادة.

لدى الدّروز طبقة تعرف بالمُنَزَّهين، وهم عباد أهل ورع وزهد، ومنهم من لا يتزوّج، ومن يصوم الدهر، ومن لا يذوق اللّحم، ولا يشرب الخمر). (١)

وبما أنّ معتقدات الدروز ظلّت طيّ الخفاء والكتمان، فلنقتصر على هذا المقدار إلى أن تنتشر كتبهم في هذا الصدد ونقف على حقيقة الحال. ونحن من المتوقّفين في ذلك؛ لا نحكم على تلك الطائفة بشيء حتّى تتبين احوالهم.

____________________

(١) محمد فريد وجدي، دائرة المعارف: ٤/٢٦ - ٢٨.

٣٤٦

١٨

النَّصيريَّة

الكتابة عن النصيريّة، وكسائر الفِرق الشيعيّة، أمر صعب، لا سيّما وأنّهم اضطرّوا إلى التخفّي والانطواء على أنفسهم، وعاشوا في ظلِّ التقيّة، ومن يتصفّح التاريخ يجد أنّه لا مندوحة لهم من التكتّم والتحفّظ في عقائدهم، فمعاجم الفِرق مليئة بذمّهم وتفسيقهم وتكفيرهم، وقد أخذ بعضهم عن بعض، ولا يمكن الاعتماد على ما نقلوه عنهم، إلاّ بالرجوع إلى كتب تلك الفِرقة أو العيش معهم في أوطانهم حتّى يتجلّى الحقّ، ليقف الإنسان على مكامن عقائدهم وخفايا أُصولهم.

وهي فِرقة أحدثها محمّد بن نصير النميري؛ وكان من أصحاب الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام)، فلمّا توفّي الإمام العسكري ادّعى الوكالة للحجّة، ولم يكتف بذلك؛ بل ادّعى أنّه رسول ونبيّ من قبل الله تعالى، وربّما ادّعى الربوبيّة وإباحة المحارم.

وقال الشيخ الأشعري في أصناف الغالية: إنّ فِرقة من الرافضة يقال لهم النميريّة أصحاب النميري، يقولون إنّ الباري كان حالاً في النميري. (١)

____________________

(١) مقالات الإسلاميين: ١/١٥.

٣٤٧

وقد أوضح حاله الشيخ الطوسي حيث عقد فصلاً لمدّعي البابيّة عدّ منها: الشُّريعي، ومحمّد بن نصير النميري.

قال: كان محمّد بن نصير النميري من أصحاب أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليه السّلام)، فلمّا تُوفّي أبو محمّد، ادّعى مقام أبي جعفر محمّد بن عثمان أنّه صاحب إمام الزمان، وادّعى له البابيّة، وفضحه الله تعالى بما ظهر منه من الإلحاد والجهل، ولعْنَ أبي جعفر محمّد بن عثمان له وتبرّأه منه، واحتجابه عنه، وادّعى ذلك الأمر بعد الشُّريعي. (١)

والنصيريّة بهذا المعنى قد بادت ولا تجد أحداً يتبنّى أفكارها بين المسلمين، إلاّ إذا كان مغفّلاً أو مغرضاً، وربّما تكون بعض هذه النِّسب ممّا لا أصل له في الواقع، وإنّما اتُّهمت بها بعض فِرق الشيعة من قبل أعدائهم.

والحق يقال إنّ محمد بن نصير النميري شخصيّة قلقة يكتنفها كثير من الغموض.

فتارة يعدّونه من أفاضل أهل البصرة علماً وأنّه ضعيف. (٢)

وأُخرى من أصحاب الإمام الجواد (عليه السّلام). (٣)

وأُخرى أنّه من أصحاب الإمام العسكري (عليه السّلام) وأنّه غال. (٤)

وطوراً عدّوه فهريّاً بصريّاً مع أنّ هذين لا يجتمعان. (٥)

____________________

(١) غيبة الطوسي: ٣٩٨ - ٣٩٩.

(٢) تنقيح المقال: ٣/١٩٥.

(٣) رجال الطوسي: أصحاب الإمام الجواد، رقم ١٠ و٢٦.

(٤) رجال الطوسي: أصحاب الإمام العسكري، رقم ٢٠.

(٥) رجال الكشّي، رقم ٣٨٣.

٣٤٨

وأخيراً تحيّروا في أمر هذا الرجل ووضعوا اسمه في قائمة المشتركات. (١)

العلويّون وأصل التسميّة بالنصيريّة:

إنّ هناك أقلاماً مغرضة حاولت أن تَنسب العلويّين المنتشرين في الشام والعراق وتركيا وإيران إلى فِرقة النصيريّة البائدة اعتماداً على أُمور ينكرها العلويّون اليوم قاطبة.

وأظنّ أنّ السبب في ذلك هو جور السلطات الظالمة الّتي أخذت تشوّه صحيفة العلويّين وتسّودها، فأقامت فيهم السيف والقتل والفتك والتشريد، ولم تكتف بذلك، بل أخذت بالافتراء عليهم لتنفّر الناس من الاختلاط بهم، وأنّهم زمرة وحشيّة همجيّة، ممّا زاد في انكماش هذه الطائفة على نفسها، لذا نجد من المناسب الكتابة عنهم حسب ما كتبوه عن أنفسهم.

أمّا سبب تسمية العلويّين بالنصيريّة؛ فلأنّه لمّا فتحت جهات بعلبك وحمص استمد أبو عبيدة الجراح نجدة، فأتاه من العراق خالد بن الوليد، ومن مصر عمرو بن العاص، وأتاه من المدينة جماعة من أتباع عليّ (عليه السّلام)؛ وهم من الأنصار ممّن حضروا بيعة غدير خم، وعددهم يزيد عن أربعمائة وخمسين، فسمّيت هذه القوّة الصغيرة نصيريّة، إذ كان من قواعد الجهاد تمليك الأرض الّتي يفتحها الجيش لذلك الجيش نفسه، فقد سمّيت الأراضي الّتي امتلكها جماعة النصيريّة جبل النصيريّة، وهو عبارة عن جهات جبل الحلو وبعض قضاء

____________________

(١) تنقيح المقال: ٣/١٩٦.

٣٤٩

العمرانيّة المعروف الآن، ثُمَّ أصبح هذا الاسم علماً خاصّاً لكلّ جبال العلويّين من جبل لبنان إلى أنطاكية. (١)

وهذا الرأي أقرب إلى الصواب؛ ذلك أنّ المؤرّخين الصليبيّين أطلقوا على هذا الجبل اسم (النصيرة)، ويبدو أنّ هذا الاسم قد حرّف إلى نصيريّة، والّذي يُعزّز القناعة بصحّة هذا الرأي هو أنّ إطلاق اسم نصيريّة على هذا الجبل لم يظهر إلاّ أثناء الحملات الصليبيّة؛ أي بعد عام ٤٩٨هـ.

أهم عقائدهم:

حسب المصادر المطّلعة على حالهم، فإنّ عقائد العلويّين لا تختلف عن عقائد الشيعة الاثنا عشريّة الإماميّة، وهي معروفة مسجّلة، وتتلخّص في التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد.

____________________

(١) محمد أمين غالب الطويل، تاريخ العلويّين: ٨٧ - ٨٨.

٣٥٠

١٩

الشيخيّة

الشيخيّة هم طائفة من الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة، ولقّبوا بهذا الاسم نسبة إلى شيخهم ومعلّمهم الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي، وهم لا يختلفون في أُصول الدين وأُمّهات المسائل الشرعيّة عن سائر الشيعة الإماميّة، وليسوا أخباريّين كما ربّما يُتوهّم، نعم، لهم بعض الآراء والمعتقدات الخاصّة كما نشير إليها.

وهم اليوم موجودون في إيران والعراق والكويت والأحساء، وينقسمون إلى فِرقتين: (الركنيّة) و(الكشفيّة)، ولكلّ فِرقة آراؤها الخاصّة.

ومبدأ نشوء هذه الطائفة كان بعد بروز الشيخ أحمد الأحسائي في مطلع القرن الثالث عشر الهجري كعالم أوحد، متميّز، له بعض النظريّات والأفكار الجديدة في علم الفلسفة والعقائد الإسلاميّة. وحيث كان الشيخ ذا عبقريّة فذّة، وعُرف عنه الزهد والإغراق في العبادة - هذا بالإضافة إلى مقامه العلمي الشامخ ـ، لذا كان ذا جاذبيّة قويّة ومؤثّرة أدّت إلى وجود تيار جارف من الموالين والأنصار له، ومعظم أنصاره كان من إيران، وبعضهم من العراق ودول الخليج، وهؤلاء هم كانوا النواة والقاعدة الّتي تحوّلت فيما بعد إلى طائفة مستقلّة تسمّى بـ (الشيخيّة).

لذا، وقبل كلّ شيء، لابدّ أن نعرّج على سيرة وحياة الشيخ أحمد الأحسائي.

٣٥١

سيرة الشيخ أحمد الأحسائي: (١)

أحمد بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم الأحسائي المطيرفي.

كان فقيهاً، إماميّاً، حكيماً، مشاركاً في فنون شتى، له شهرة وأتباع أسّسوا ما يُعرف بفِرقة الكشفيّة، ويقال لها أيضاً: الشيخيّة.

ولد في المُطيرف (من قرى الأحساء) سنة ست وستين ومائة وألف.

وتلقّى مبادئ العلوم عن محمّد بن محسن الأحسائي، وغيره.

ارتحل إلى العراق في سنة (١١٨٦هـ)، فحضر في كربلاء عند: محمّد باقر بن محمّد أكمل البهبهاني، والسيّد محمّد مهدي بن أبو القاسم الشهرستاني، والسيّد عليّ بن محمّد عليّ الطباطبائي، وفي النجف عند: الشيخ جعفر كاشف الغطاء.

وأجاز له أساتذته: الشهرستاني والطباطبائي وكاشف الغطاء، وآخرون مثل: السيّد محمد مهدي بحر العلوم، وأحمد بن حسن الدمستاني، وحسين بن محمد العصفوري البحراني.

وقد أقام في البحرين مدّة أربع سنين، ثُمَّ سكن البصرة بعد أن زار العتبات المقدّسة سنة (١٢١٢هـ).

____________________

(١) روضات الجنّات: ١/٨٨ برقم ٢٢، مستدرك الوسائل (الخاتمة): ٢/١٢١، قصص العلماء: ٤٧، هديّة العارفين: ١/١٨٥، إيضاح المكنون: ١/٢٠٥، أنوار البدرين: ٤٠٦/ رقم ٨، أعيان الشيعة: ٢/٥٨٩، ريحانة الأدب: ١/٧٨، الذريعة: ٧/١٢٤/ رقم ٦٦٧، الكرام البررة: ١/٨٨/ رقم ١٨٠، الأعلام: ١/١٢٩، معجم رجال الفكر والأدب في النجف: ١/٨٩، معجم المفسرّين: ١/٣٨، معجم المؤلِّفين: ١/٢٢٨، فرهنگ بزرگان: ٣٦.

٣٥٢

وسافر إلى إيران، فلبث في يزد مدّة، ثُمّّ انتقل إلى كرمانشاه بطلب من محمّد عليّ ميرزا بن السلطان فتح عليّ شاه القاجاري، وزار عدّة مدن في إيران.

ثُمَّ ارتحل إلى العراق، فاستقرّ في كربلاء.

وكان مواظباً على المطالعة والبحث والتدريس، وعلى بثّ أفكاره ونشر طريقته بالخطابة والكتابة والتأليف والرحلات.

تتلمذ عليه وروى عنه جمع، منهم: ابناه محمّد تقي، وعليّ نقي، والسيّد كاظم بن قاسم الرشتي؛ وهو أشهر تلامذته وعميد طريقته، ومحمّد باقر بن حسن النجفي صاحب الجواهر، وأسد الله بن إسماعيل التستري صاحب المقابس، ومحمّد إبراهيم بن محمّد حسن الكلباسي، والميرزا عليّ محمّد الشيرازي الملقّب بالباب، وحسين بن مؤمن اليزدي الكرماني، وغيرهم.

وصنّف كتباً ورسائل جمّة، منها: الرسالة الحيدريّة في الفروع الفقهيّة، الرسالة الصوميّة، شرح (تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين) للعلاّمة الحلّي لم يتم، أحكام الكفّار بأقسامهم قبل الإسلام وبعده وأحكام فِرق الإسلام، شرح مبحث حكم ذي الرأسين من (كشف الغطاء)، ذكر فيه أحكامه من أوّل الطهارة إلى الديّات، المسائل القطيفيّة، تحقيق القول بالاجتهاد والتقليد وبعض مسائل الفقه، جواز تقليد غير الأعلم وبعض مسائل الفقه، مباحث الألفاظ في الأُصول، أسرار الصلاة، تفسير سورة التوحيد وآية النور، شرح الزيارة الجامعة (مطبوع)، جوامع الكَلِم (مطبوع)، شرح (الحكمة العرشيّة) لصدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازي المعروف بملاّ صدرا، كيفيّة السير والسلوك الموصلَين إلى درجات القرب والزلفى، معرفة النفس، معنى الكفر والإيمان، بيان أحوال أهل

٣٥٣

العرفان والصوفيّة وطرائقهم وطرق الرياضات، رسالة في التجويد، رسالة في علم النجوم، شرح علم الصناعة، والفلسفة وأحوالها، وديوان شعر، وغير ذلك كثير.

توفّي حاجّاً بقرب المدينة في شهر ذي القعدة سنة إحدى وأربعين ومائتين وألف، وحمل إليها، فدفن في البقيع.

اختلاف العلماء فيه:

وقد اختلف علماؤنا في صاحب الترجمة اختلافاً عظيماً، فمنهم من بالغ في مدحه والثناء عليه وتبيان علمه، ومنهم من أفرط في قدحه والتشنيع عليه، وطَعَن في علمه ودينه وعقيدته، ونكتفي هنا بنقل نماذج من كلمات المادحين له والقادحين فيه:

قال المحدث النيسابوري: أحمد بن زين الدين الأحسائي القاري، فقيه، محدّث، عارف، وحيد في معرفة الأُصول الدينيّة، له رسائل وثيقة، اجتمعنا معه في مشهد الحسين (عليه السّلام)، لا شكّ في ثقته وجلالته.

أوّل من قدح في علمه وردَّ عليه معاصره الشيخ محمّد إسماعيل بن السميع الأصفهاني المعروف بواحد العين، حيث قال في مقدّمة (شرح العرشيّة): وقد تصدى لشرحها المولى الجليل... الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي... فشرحها شرحاً كان كلّه جرحاً؛ لعدم فهمه ما هو المراد من الألفاظ والعبارات؛ لعدم اطّلاعه على الاصطلاحات، وإلاّ فهو عظيم الشأن.

وقال السيّد أبو تراب الخوانساري: إنّ الشيخ أحمد الأحسائي كان فقيهاً

٣٥٤

فدخل في علم الحكمة وأخذ يطالع كتبها حتّى مهر فيها وألّف فيها كتباً، وحيث لم يحضر فيها على أُستاذ ماهر زلّت أقدامه، فضلّ وأضل.

ولعلّ أهم ما نسب إلى الشيخ من مؤاخذات هو الأُمور التالية:

١ - إنكاره المعاد الجسماني، ودعوى أنّ هذا الجسم المادي لا يمكن أن يعود بكلّ ما فيه من كثافة وكدورة.

٢ - إنكاره المعراج الجسماني؛ أي أنّ النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) لم يعرج إلى السماء بجسمه المادّي بكلّ ما فيه.

٣ - إنكاره شق القمر المرئي الحقيقي؛ معجزة النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) المتّفق عليها بين المسلمين، ودعوى أنّ الّذي انشق إنّما هو صورة القمر المنتزعة منه.

٤ - الغلو في شأن أهل البيت (عليهم السّلام) وإعطاؤهم بعض المقامات الّتي لا تصحّ إلاّ لله تعالى، مثل القول بأنّ الله تعالى فوض كلّ ما في الكون إليهم من الخلق والرزق والحياة والممات وما إلى ذلك، والقول بأنّ علمهم حضوري وليس حصولي؛ يعني أنّهم يعلمون بكلّ ما كان وجميع ما يأتي، على نحو يكون ذلك كلّه حاضراً في ذهنهم وذاكرتهم في كلّ حين كما يرون العين.

حقيقة الشيخيّة:

ولم يكن في بادئ الأمر شيء باسم الشيخيّة، ولا كان في نيّة الشيخ تأسيس فِرقة جديدة أو الدعوة إلى مذهب جديد، ولكن المواجهة الحادّة، والجدال الّذي بلغ أوجه بين الشيخ ومعارضيه، واستمرَّ بعد وفاته بين أنصاره

٣٥٥

ومخالفيهم، أدّى إلى تحيّز جمْع من العلماء وطائفة من الناس إلى جانب الشيخ، وتحمسّهم في الدفاع عنه والدعوة إليه، ثُمَّ تحوّل هؤلاء بشكل تدريجي إلى جماعة مستقلة منسوبة إلى الشيخ، تتبنّى أفكاره وتنشر كتبه وتدعو إلى خطّه، وعُرفوا حينها باسم الشيخيّة.

وقد اتّسعت رقعة الشيخيّة بعد وفاة الشيخ، وازداد أتباعها ومؤيّدوها، وكان الزعيم الأكبر لهم بعد الشيخ، خليفته السيّد كاظم بن السيد قاسم الحسيني الرشتي، الّذي كان يتّخذ من كربلاء مقرّاً لزعامته حتّى توفّي فيها سنة ١٢٥٩هـ.

وكانت الشيخيّة في حياة السيّد متّفقة على زعامته ومرجعيّته، ولكن بعد وفاته، انقسمت غلى فرقتين: فِرقة تبعت الحاج محمّد كريم خان الكرماني، المتوفّى سنة ١٢٨٨هـ، وعرفوا فيما بعد بالركنيّة، وفِرقة تبعت الميرزا حسن گوهر الحائري، ثُمَّ آل الاسكوئي من بعده، فعرفوا بالكشفيّة.

الطائفة الركنيّة:

أمّا الركنيّة فتتلخّص عقيدتهم في التالي:

يعتقدون أنّ الدّين قائم على أربعة أركان:

١ - معرفة الله.

٢ - معرفة الرسول.

٣ - معرفة الإمام.

٤ - معرفة الفقيه الجامع للشرائط، الّذي يقوم مقام الإمام في زمن الغيبة.

وتجسّد الركن الرابع في الشيخ أحمد الأحسائي، ثُمَّ في السيّد كاظم الرشتي، ثُمَّ في الحاج كريم خان نفسه؛ ولهذا سمّيت هذه الطائفة بالركنيّة.

قال صاحب الذريعة: ولمّا شدّد عليهم الأصحاب النكير بعدم ما يسمّى

٣٥٦

الركن الرابع في الإسلام، ألّف محمّد كريم خان الكرماني رسالة عام ١٢٧٩هـ، أثبت فيها أنّ الركن الرابع هم رواة الأئمّة والعلماء جميعاً، ولا تختصّ الركنيّة بشخص معين.

ومن الناحية العمليّة أصبح الركن الرابع منصب تتوارثه سلالة الكرماني حتّى اليوم، باعتبارهم المصداق الحقيقي لهذا الركن.

وكان مقرّ زعامتهم مدينة كرمان بإيران، حيث يتواجد أحفاد الكرماني والأكثريّة من أتباعه، ولمّا قُتل مُرشدهم عام ١٤٠٠هـ، انتقل مقرّ الزعامة إلى مدينة البصرة بالعراق؛ أهمّ معقل لهم بعد كرمان، ولا زال زعيمهم الحالي في مدينة البصرة حتّى اليوم، والركنيّة أكثر أتباعاً من منافسيهم الكشفيّة، ويتمركز وجودهم في مدينة كرمان بإيران، ثُمَّ مدينة البصرة، ويوجد قليل منهم في الكويت وبعض مناطق إيران الأُخرى.

ويمكن التعرّف على أفكارهم من خلال كتبهم، مثل: (رجوم الشياطين)، و(كشف المراد في علم المعاد)، و(هداية الأطفال)، و(هداية الصبيان)، و(إرشاد العوام)، و(الفطرة السليمة)، و(الفلسفيّة) للشيخ أبو القاسم الكرماني.

الطائفة الكشفيّة:

أمّا الطائفة الكشفيّة فيعتقدون أنّ الشيعة ينقسمون إلى قسمين: كاملي العقيدة، وناقصي العقيدة. والمعني بكاملي العقيدة هم الكشفيّة أنفسهم ومن يعتقد بعقيدتهم في أهل البيت (عليهم السّلام)؛ وأمّا ناقصي العقيدة فهم معظم الشيعة الإماميّة.

٣٥٧

وتتلخّص عقيدتهم في أهل البيت (عليهم السلام) بأمرين:

الأوّل: الاعتقاد بأنّ علم الإمام حضوري وليس حصولي، يعني أنّ يعلم بما كان وما سيكون إلى يوم القيامة بإرادة الله تعالى؛ بحيث تكون جميع هذه المعلومات حاضرة في ذهنه دائماً؛ كمن يشاهد بالعيان.

الثاني: الاعتقاد بأنّ دم الإمام، وجميع فضلاته، طاهرة.

وعلى أساس هذا التقسيم للشيعة أصدر علماء الكشفيّة أحكاماً فقهيّة خاصّة، منها:

إنّه لا يجوز لمن كان كامل العقيدة أنّ يقلّد مرجعاً ناقص العقيدة، أو يصلّي خلف إمام ناقص العقيدة؛ أي من كان يعتقد بطهارة دم الإمام، وأنّ علمه حضوري، لا يجوز له أن يقلّد أو يصلّي خلف من لا يرى ذلك، فكمال العقيدة بهذا المعنى، شرط في مرجع التقليد وإمام الجماعة.

ويُعتقد أنّ تسميتهم بالكشفيّة؛ لادّعاء علمائهم أنّ خفايا بعض الأُمور تُكشف إليهم ببركات الأئمّة المعصومين (عليهم السّلام).

ويتواجد الكشفيّة اليوم بشكل رئيسي في الكويت، وهناك مقر زعامتهم، كما يتواجد بعضهم في مدينة الهُفوف وبعض القرى بالأحساء، ولهم أيضاً بعض الأتباع في تبريز بإيران وبعض المدن الجنوبيّة بالعراق.

بقي أن نشير إلى أنّ كلاًّ من الركنيّة والكشفيّة يعتقد بانحراف الطائفة الأُخرى وضلالتها. ونكتفي بهذا التعريف الموجز للطائفة الشيخيّة. (١)

____________________

(١) نقل من كتاب (أعلام هجر)، بتلخيص وتصرّف، تأليف: هاشم محمّد الشخص.

٣٥٨

وقد أُلِّف حول الشيخيّة، والطائفتين المنشقّتين منها، رسائل ومقالات، غير أنّ ما كتبه الأُستاذ هاشم محمّد الشخص من أوجز وأوثق ما كتب في الموضوع، وقد اقتبسنا في بيان ما يرجع إلى هذه الطائفة وفروعها من كتابه: (أعلام هجر من الماضين والمعاصرين).

٣٥٩

٢٠

القاديانيّة

ظهرت القاديانيّة على يد الميرزا غلام أحمد القادياني (١٢٥٢ - ١٣١٦هـ) في إقليم البنجاب، وعاصمتها لاهور، وفي مديريّة غوردا سفور من هذا الإقليم، وفي قرية صغيرة فيها تسمّى قاديان، وُلد فيها مؤسِّس المسلك ميرزا غلام أحمد القادياني، وإليها كانت نسبته، وفيها نبتت نحلته.

سيرته الذاتيّة:

وُلد الميرزا غلام أحمد القادياني عام ١٨٣٩م/ الموافق ١٢٥٢هـ، في قرية قاديان، وكان والده يحترف الطبّ القديم في عهده، ويجيده، ولمّا بلغ الميرزا سنَّ التعليم، شرع في تلقّي مبادئ العلوم وقراءة القرآن وتعلّم اللغة العربيّة والفارسيّة إلى جانب معرفته بالأُرديّة، وتلقّى دروساً في المنطق والحكمة والعلوم الدينيّة والأدبيّة في مسقط رأسه (قاديان)، والطبّ القديم على والده، وعُرف بالعكوف على المطالعة والانقطاع إليها، وكان مهتماً بدراسة كتب التفسير والحديث والتدبّر في القرآن، وأُولع بمطالعة الأسفار القديمة من كتب الشيعة وأهل السنّة، وكتب الأديان الأُخرى.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377