المنبر الحسيني نشوؤه وحاضره وآفاق المستقبل

المنبر الحسيني نشوؤه وحاضره وآفاق المستقبل15%

المنبر الحسيني نشوؤه وحاضره وآفاق المستقبل مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 397

المنبر الحسيني نشوؤه وحاضره وآفاق المستقبل
  • البداية
  • السابق
  • 397 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 119415 / تحميل: 8958
الحجم الحجم الحجم
المنبر الحسيني نشوؤه وحاضره وآفاق المستقبل

المنبر الحسيني نشوؤه وحاضره وآفاق المستقبل

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الحسين لابن زياد(١) ، جعله في طست وجعل يضرب ثناياه(٢) بقضيب ويقول: ما رأيت مثل هذا حسناً، إنْ كان لحَسَن الثغر! وكان عنده أنَس فبكى. وقال: كان أشبههم برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ورواه الترمذي وغيره)(٣) .

٣ - زيد بن أرقم(٤) : جاء في الأخبار الطوال: (ولما أُدخل رأس الحسينعليه‌السلام على ابن زياد فوضع بين يديه، جعل ابن زياد ينكت بالخيزرانه ثنايا الحسين، وعنده زيد بن أرقم، صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال له: مَه، ارفع قضيبك عن هذه الثنايا، فلقد رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يلثمها، ثمّ خنقته العبرة فبكى، فقال ابن زياد: ممّ تبكي؟ أبكى الله عينيك، والله لولا أنّك شيخ قد خرفت لضربت عنقك)(٥) .

____________________

(١) هو عبيد الله بن زياد بن أبيه والٍ وفاتح معروف ولد في البصرة ٢٨ للهجرة. ولاّه معاوية خراسان سنة ٥٣ للهجرة، ثمّ البصرة سنة ٥٥ للهجرة، أقرّه يزيد على البصرة وضمّ إليه الكوفة (٦٠ هـ) لمّا بلغه تحرّك الإمام الحسين إليها. أمر بقتل الحسن سنة ٦١ للجرة. ثار عليه أهل البصرة سنة ٦٥ للهجرة. هرب إلى الشام ثمّ عاد إلى العراق فقتل في واقعة الزاب سنة ٦٧ للهجرة. (الزركلي، خير الدين: الأعلام، ٤ / ١٩٢).

(٢) ثنايا جمع ثنية، وهي أسنان مقدّم الفم، اثنتان من أعلى وأثنتان من أسفل.

(٣) العسقلاني، أحمد بن حجر: الصواعق المحرقة، صفحة ٣٠٠. البخاري، محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري. (لم يذكر البخاري بكاء أنس). ٥ / ٣٢. سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي: تذكرة الخواصّ صفحة ٢٣١. الترمذي، محمد بن عيسى: صحيح الترمذي، ٥ / ٦٥٣.

(٤) زيد ابن أرقم بن قيس بن النعمان الخزرجي الأنصاري. مختلف في كنيته. استصغر سنّة يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، غزا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبع عشرة غزوة، له حديث كثير شهد صفّين مع علي، مات بالكوفة أيام المختار سنة ٦٦ للهجرة. (العسقلاني، أحمد بن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ١ / ٥٦).

(٥) الدينوري، أحمد بن داود: الأخبار الطوال، ص٢٦٠. الطبري، محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، ٤ / ٣٤٩. ابن الأثير، علي بن عبد الواحد: الكامل في التاريخ، ص٢٩٦. العسقلاني، أحمد بن حجر: الصواعق المحرقة، ص٣٠٠. سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي: تذكرة الخواص، ص٢٣١. القسطلاني، أحمد بن محمد: إرشاد الساري في شرح البخاري، ٦ / ١٢٩.

٤١

٤ - مأتم لعبد الله بن جعفر(١) : جاء في تاريخ الطبري: (لمّا بلغ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، مقتل ابنيه مع الحسين، دخل عليه بعض مواليه والناس يعزّونه... ثمّ أقبل على جلسائه فقال: الحمد لله عزّ وجل على مصرع الحسين، إنْ لا يكن آستْ حسيناً يدي فقد آساه ولدي)(٢) .

٥ - الحسن البصري(٣) : ور د في تذكرة الخواص: (ولمّا بلغ الحسن البصري قتْل الحسين بكى حتى اختلج صدغاه(٤) ثمّ قال: وا ذلّ أمّة قتلت ابن بنت نبيّها. والله ليردّن رأس الحسين إلى جسده، ثمّ لينتقمن له جدّه وأبوه من ابن مرجانة(٥))(٦) .

هذه هي خمسة نماذج، لبعض أعلام المسلمين من الصحابة وتابعي واحد، سجّلت لنا بعض المصادر التاريخية، تأثّرهم بواقعة كربلاء وبكاءهم للحسين.

____________________

(١) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي القرشي أبو هاشم وأمّه أسماء بنت عميس، صحابي ولد في بأرض الحبشة سنة ١ للهجرة لمّا هاجر أبواه إليها. وهو أول من ولد بها من المسلمين. أتى البصرة والكوفة والشام. وكان كريماً يسمّى بحر الجود وقطب السخاء وللشعراء فيه مدائح. أحد أمراء جيش علي يوم صفّين. مات بالمدينة سنة ٨٠ للهجرة. (العسقلاني، أحمد بن حجر: الإصابة ٢ / ٢٨٩).

(٢) الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، ٤ / ٣٥٧. ابن الأثير، علي بن عبد الواحد، الكامل في التاريخ ٣ / ٣٠١.

(٣) الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي ولد في المدينة سنة ٢١ هجرية. وكان إمام أهل البصرة وصفه الغزالي بأنه أقرب الناس هدياً من الصحابة، له مواقف مع الحجاج بن يوسف له كتاب في فضائل مكة. توفي بالبصرة سنة ١١٠ هجرية (وقبره لا يزال مشهوراً فيها)(الزركلي، خير الدين، الأعلام ٢ / ٢٢٦).

(٤) اختلج صدغاه، اختلج: أي اضطرب وتحرك، والصدغ: هو ما بين العين إلى الإذن واختلج صدغاه بيان لشدّة البكاء.

(٥) ابن مرجانة: لقب لعبيد الله بن زياد، يعيّر بأمٍّ كانت لأبيه زياد في الجاهلية.

(٦) سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي: تذكرة الخواص، ٢٦٥. البلاذري، أحمد بن يحيى: أنساب الأشراف، ٣ / ٢٢٧. الطبراني، إسماعيل بن أحمد: المعجم الكبير، ٣ / ١٢٧.

٤٢

كما سجّل لنا التاريخ، بعض مظاهر الحزن والعزاء العامّة، والتي أطلقنا عليها مصطلح (المآتم العفوية) والتي رافقت أحداث ما بعد قتل الإمام الحسينعليه‌السلام .

ولنقف عند هذه المآتم بشكل موجز:

١ - بكاء من حضر وداع السيدة زينب(١) عليها‌السلام ، لجسد أخيها الحسينعليه‌السلام ، يوم الحادي عشر من المحرّم، حينما أخذت النساء المسبيّات إلى الكوفة. فقد ورد في تاريخ الطبري: (قال: فما نسيت من الأشياء، لا أنسى قول زينب ابنة فاطمة، حين مرّت بأخيها الحسين بالعراء مرمّلٌ بالدماء(٢) مقطّع الأعضاء، يا محمداه... وبناتك سبايا وذريّتك مقتّلة، تسفي(٣) عليها الصبا. قال: فأبكت والله كل عدوّ وصديق)(٤) .

٢ - بكاء أهل الكوفة حين وصول السبايا إليها: ضجّت الكوفة بأهلها، حين دخول ركب السبايا. فـ (عن خدّام الأسدي قال: دخلتُ الكوفة، سنة أحدى وستين وهي السنة التي قتل فيها الحسينعليه‌السلام - فرأيت نساء أهل الكوفة يومئذ، يلتدمن، مهتّكات الجيوب(٥) . ورأيت علي ابن

____________________

(١) هي السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب شقيقة الحسن والحسين، ولدت سنة ٧ للهجرة في المدينة المنورة. تزوّجت من ابن عمّها عبد الله بن جعفر. رافقت أخاها الحسين في خروجه من العراق ثمّ أخذت أسيرة من كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى الشام. وكانت ثابتة الجنان رفيعة القدر خطيبة فصيحة، لها أخبار وتوفّيت سنة ٦٢ للهجرة (الزركلي، خير الدين: الأعلام ٢ / ٦٦).

(٢) المرمّل: هو الملطّخ بالدماء.

(٣) أي تسرع رياح الصبا الرمال على تلك الأجساد.

(٤) الطبري، محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، ٤ / ٦١. ابن الأثير، علي بن عبد الواحد: الكامل في التاريخ ٣ / ٢٩٦. سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي: تذكرة الخواص صفحة ٢٣١.

(٥) يلتدمن: يضربن صدورهن ووجوههن. الجيوب جمع جيب وهي الصدور.

إنّ هتك المرأة لجيبها، وإبراز صدرها، محرّم على غير المحارم باتفاق جمهور المسلمين على اختلاف اتجاهاتهم الفقهية. وحينما نورد نصّاً تاريخياً في بحثنا هذا، فإنّنا نذكره كما =

٤٣

الحسينعليه‌السلام (١) وهو يقول بصوت قد نحل من المرض: (يا أهل الكوفة، إنّكم تبكون علينا فمن قلتنا غيركم؟!)(٢) .

وعلت أصوات الكوفيين بالبكاء. وكذلك كان الأمر بعد خطبة السيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالبعليه‌السلام (٣) حيث وصَفت حالة الناس بعد خطبتها (فرأيت الناس حيارى، وقد ردّوا أيديهم إلى أفواههم ورأيت شيخاً كبيراً من بني جحفى، وقد اخضلّت لحيته من دموع عينيه وهو يقول:

كهولهم خيرُ الكهول ونسلهم

إذا عُدّ نسلُ لا يبور ولا يخزى)(٤)

٣ - نساء أمويات يبكين الحسين في الشام: يقول الطبري: (ثمّ أُدخل نساء الحسين على يزيد، فصاح آل يزيد وبنات معاوية وأهله،

____________________

= أوردته المصادر، وإنْ كان لنا على بعضها ملاحظات. وسيأتي تعليق أحد العلماء الشيعة على ما ذكرته بعض كتب التاريخ من خروج النساء - أيام البويهيين في بغداد - ناشرات الشعور. ص٥٤).

(١) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشيعليه‌السلام . ولد في المدينة المنورة عام ٣٨ هـ. أمّه شاه زنان بنت الملك يزدجر. وله عدّة ألقاب من أشهرها زين العابدين. خرج مع أبيه الحسين إلى كربلاء، ومرض بمرض حال دون قتاله، أرادوا قتله يوم عاشوراء فأنجاه الله. انحصرت فيه ذرّية الحسين. عرف بكثرة عبادته ودعائه توفّي بالمدينة عام ٩٥ هـ. (الحسني، هاشم معروف: سيرة الأئمّة الاثنا عشر، ٢ / ١٠٩).

(٢) ابن طيفور، أحمد بن أبي طاهر - بلاغات النساء - ص٣٤ / ٣٥ك الخوارزمي، الموفّق بن أحمد: مقتل الحسين - ٢ / ٤٠. ابن أبي يعقوب، أحمد: تاريخ اليعقوبي ٢ / ١٥٨، وكذلك البراقي، حسين بن أحمد: تاريخ الكوفة، ص٤٦٠.

(٣) أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشمية القرشية وأمّها السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام بنت رسول الله ولدت في المدينة سنة ٥ للهجرة خرجت مع أخيها الحسين إلى كربلاء وأُخذت مسبيّة إلى الكوفة فالشام ثمّ عادت إلى المدينة، ويقال أنّها توفّيت فيها بعد بضع سنين. تعرف أيضاً بزينب الصغرى، تذكر بعض المصادر تزويجها من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. وتوقّف آخرون عن ذلك (الحكيمي، أحمد رضا، أعيان النساء عبر العصور المختلفة: ص٥١).

(٤) بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمان: السيدة زينب ص١٥٢، ١٥٥. يبور، من البوار: أي الهلاك. يخزى: يذل ويهون..

٤٤

وولوَلن...)(١) .

وقال ابن الأثير: (لم تبقَ امرأة من آل يزيد إلاّ أتتهن وأقمن المآتم)(٢) وأضاف سبط ابن الجوزي في التذكرة:(فأقاموا عليه المناحة ثلاثاً) (٣) .

٤ - بكاء أهل الشام في الجامع الأموي بدمشق: أقيمت الصلاة في دمشق، لمّا وصلها رأس الحسين، وطلب علي بن الحسينعليه‌السلام - في خبر طويل - من يزيد أنْ يأذن له في أن يكلّم الناس، وبعد إلحاح بعض الحاضرين، أذن للإمام علي بن الحسين أنْ يخطب... (ولم يزل يقول: أنا أنا، حتى ضجّ الناس بالبكاء والنحيب، وخشي يزيد أنْ تكون فتنة، فأمر المؤذّن أنْ يؤذّن، فقطع عليه الكلام وسكت)(٤) .

٥ - بكاء الهاشميات والأنصار في المدينة: لمّا وصل خبر قتل الحسين، إلى المدينة، (... فصاح نساء بني هاشم، وخرجت ابنة عقيل بن أبي طالب، ومعها نساؤها حاسرةً تلوي ثوبها وهي تقول:

ماذا تـقولون إنْ قـال الـنبي لـكم

ماذا فـعـلتم وأنـتـم آخـرالأُمـمِ

بـعـتـرتي وبـأهـلي بـعـد مفتقدي

مـنهم أُسـارى وقتلى ضرّجوا(٥) بدمِ

مـا كـان هـذا جزائي إذ نصحت لكم

أنْ تخلفوني بسوءٍ في ذوي رحمي)(٦)

____________________

(١) ولولت المرأة: دعت بالويل وأعولت: أي رفعت صوتها بالبكاء والصياح. الطبري، محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك ٤ / ٣٥٥.

(٢) ابن الأثير، علي بن عبد الواحد، الكامل ٣ / ٢٩٩.

(٣) سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي: تذكرة الخواصّ، ص٢٣١. وانظر كذلك ابن عبد ربّه أحمد بن محمد: العقد الفريد، ٤ / ١٨٣.

(٤) الخوارزمي، الموفق بن أحمد: مقتل الحسين، ٢ / ١٧. سيد الأهل، عبد العزيز: الإمام زين العابدين، ص٢٩.

(٥) ضرّجوا أي لُطّخوا.

(٦) ابن الأثير، علي بن عبد الواحد: الكامل، ٣ / ٣٠٠ الطبري - تاريخ الأمم والملوك - ٤ / ٣٥٧. المسعودي، علي بن الحسين: مروج الذهب ٣ / ٦٨. سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي: تذكرة الخواص ص٩٠.ابن كثير، البداية والنهاية، الدمشقي، إسماعيل بن كثير: ٨ / ١٩٨.

٤٥

(ولمّا دخل حرم الحسينعليه‌السلام المدينة، عجّت نساء بني هاشم، وصارت المدينة، صيحة واحدة)(١) .

(.. تصارخت النساء من كل ناحية، حتى ارتفعت المدينة، بالرجّة التي ما سمع بمثلها قط)(٢) .

و(وضجّت بنو هاشم والأنصار، ضجّة لم يسمع بمثلها من قبل)(٣) .

وفي مقاتل الطالبيين، حينما يذكر أخوة الحسين الأربعة، الذين قتلوا معه في كربلاء، وأمّهم أمّ البنين(٤) (وكانت أُم البنين، أُم هؤلاء الأربعة الأخوة القتلى، ترجع إلى البقيع، فتندب بنيها أشجى ندبة وأحرقها. فيجتمع الناس إليها يسمعون منها. فكان مروان(٥) يجيء لذلك، فلا يزال يسمع ندبتها ويبكي...)(٦) .

____________________

(١) الخوارزمي، الموفق بن أحمد: مقتل الحسين ٢ / ٧٦.

(٢) ابن أبي يعقوب، أحمد: تاريخ اليعقوبي، ٢ / ١٥٩.

(٣) سيد الأهل، عبد العزيز: زينب عقيلة بني هاشم، ص٩٦.

(٤) أم البنين: هي فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابي، تزوجها علي بن أبي طالب بإشارة من أخيه عقيل بن أبي طالب الذي كان عالماً بأنساب العرب، فأولدها أربعة قتلوا مع أخيهم الحسن في كربلاء وهم العباس وعبد الله وعثمان وجعفر وذلك يوم عاشوراء سنة ٦١ للهجرة. (بحر العلوم، محمد تقي: مقتل الحسين، ص٢١٠).

(٥) مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي القرشي.. أبو عبد الملك، خليفة أموي، وهو أول من ملك من بني الكم بن أبي العاص. ولد سنة ٢ هـ ونشأ بالطائف وسكن المدينة. خرج مع طلحة والزبير إلى البصرة في حرب الجمل. ولاّه معاوية المدينة من ٤٢ - ٤٩ هـ. بويع له بالخلافة ٦٤ هـ مات بدمشق سنة ٦٥ هـ بالطاعون، وقيل غطّته زوجته أم خالد بوسادة وهو نائم فقتلته. (الزركلي، خير الدين: الأعلام، ٧ / ٢٠٧).

(٦) الأصفهاني، علي بن الحسين (أبو الفرج): مقاتل الطالبين - ص٥٦.

٤٦

٦ - استقبال أهل مصر للسيدة زينبعليها‌السلام بالبكاء: لمّا قدمت زينب بنت علي من الشام، مع النساء والصبيان، ثارت فتنة بينها وبين عَمْر بن سعيد الأشدق والي الأمويين من قِبل يزيد فكتب إلى يزيد، يشير عليه بنفيّها من المدينة، ويقول له: (إنّ وجودها بين أهل المدينة مهيّج للخواطر، وأنّها فصيحة عالمة لبيبة، وقد عزمت هي ومَن معها، على القيام للأخذ بثأر الحسين). فرجع الأمر من يزيد بإخراجها من المدينة. ولكنّها رفضت ذلك قائلةً:(قد علم والله ما صار إلينا، قُتل خيُّرنا وسيق الباقون كما تساق الأغنام، وحُملنا على الأقتاب، فوالله لا خرجنا وإْن أريقت دماؤنا) .

ولكن نساء بني هاشم أشفقن عليها، فدخلت عليها زينب بنت عقيل بن أبي طالب قائلة:(يا ابنة عمّي، قد صدَقنا الله وعده، وأورثنا في الأرض نتبوأ (١) منها حيث نشاء، وسيجزي الله الظالمين. ارحلي إلى بلد آمن). فخرجت من المدينة إلى مصر، فقدمتها لأيام بقين من رجب واستقبلها الوالي، وهو مسلمة بن مخلّد الأنصاري، في شعبان من سنة ٦١ للهجرة.

وجاء الناس لاستقبالها عند قرية قرب (بلبيس)(٢) ؛ وفيهم العلماء والوجهاء والوالي. فلمّا أطلت عليهم، أجهشوا بالبكاء (فتقدّم إليها مسلمة بن مخلّد، وعبد الله بن الحارث، وأبو عميرة المزني فعزّاها مسلمة وبكى، فبكت، وبكى الحاضرون، وقالت: هذا ما وعد الرحمان وصدق المرسلون، ثمّ احتملها إلى داره بالحمراء)(٣) .

____________________

(١) اللبيبة: العاقلة، ما صار إلينا: أي ما جرى علينا، الأقتاب: القتب وهو رحل البعير، نتبوأ: نتّخذ.

(٢) بلبيس: بكسر البائين، مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ، على طريق الشام، فتحت سنة ١٨ أو ١٩ هـ على يد عمرو بن العاص. ذكرها المتنبي في بعض شعره. (الحموي، ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان ١ / ٤٧٩).

(٣) العبيدلي، يحيى بن الحسن: أخبار الزينبات ص١١٦ - ١٢٠.

٤٧

إذن فالمسلمون عموماً، قد تأثّروا لما جرى على الحسين؛ من قتل، ومعه أولاده وأهل بيه وأصابه، ثمّ لمّا جرى على النساء والأطفال، بعد ذلك من السبي، وما صاحبه من المحن والآلام.

ولهذا فإنّ القسطلاني، في باب(مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما) يقول: (ولما قُتل الحسين بكى الناس فأكثروا...)(١) .

وممّا أسهم في ازدياد تأثر الناس بأحداث كربلاء، عودة (الجنود إلى بلدانهم وقبائلهم، ينشرون الأخبار عن الهول الذي رأوه، وشاركوا في صنعه، وعن النهاية الفاجعة للثائرين. وشاهد الناس، على امتداد الطرق؛ من كربلاء والكوفة والشام والمدينة؛ قافلة السبايا والرؤوس، وانفعلوا بالمآتم العرضية العائلية، التي كانت تقام هنا وهناك.

ولابدّ أنّ الانفعال العفوي بالثورة ونهايتها المأساوية، بما يثيره من حزنٍ عميق وأسىً بالغ، قد أعطى الناس الذين عرفوا بما حدث، مبرّراً للتجمّع، ومادّة للحديث وحافزاً على مراجعة المواقف والآراء...)(٢) .

وظاهرة الحزن والبكاء، التي برزت في أكثر من موضع في الأقاليم الإسلاميّة، قامت بتهيئة الأجواء لتلك المآتم، التي تقام على الحسينعليه‌السلام بقصدٍ وإعدادٍ مُسبَقَين، والتي هي موضوع دراستنا هنا، والتي عرّفناها بـ: (المآتم الهادفة).

وهذه (المآتم الهادفة) قامت بعملية استمرار للمآتم العفوية، والتي كان من المتوقّع أنْ تخبو جذوتُها، وتخمد حرقُتها بعد مدّة تطول أو تقصر، مع تقادم الأيام، وابتعاد

____________________

(١) القسطلاني، أحمد بن محمد: إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري - ٦ / ١٣٤.

(٢) شمس الدين، محمد مهدي: ثورة الحسين في الوجدان الشعبي، ص٢٣٣.

٤٨

الناس عن واقعة كربلاء زمنياً ونفسياً.

إذاً فقد كانت هناك مآتم مصاحبة للفاجعة، وهي عادة ما تصاحب الأحداث ذات الإثارة العاطفية البارزة، ثمّ نشأت مآتم أخرى بعد عصر الفاجعة بقصد وهدف.

فمتى نشأت هذه المآتم الهادفة؟ ومن دعا الناس إلى التجمّع بهدف البكاء على الحسينعليه‌السلام بحيث برز البعض، ممّن يجيد فن النوح، وإنشاد الشعر الرثائي بحزن. وهذا البعض؛ كان هو السلف القديم، لخطيب المنبر الحسيني اليوم.

المبحث الأول: الآراء في نشوء المنبر الحسيني

لقد ذكرت آراء عدّة، في مسألة نشوء المآتم الهادفة، والتي شكّلت الأساس لقيام المنبر الحسيني وتوسّع مدرسته. وأهم هذه الآراء هي:

الرأي الأوّل: التوّابون (١)

يذهب أحد المستشرقين، إلى أنّ أوّل من أقام المآتم على

____________________

(١) التّوابون: جيش كوفي قوامه أربعة آلاف رجل، ممّن ندم على خذلانه الحسين وعدم نصرته له. فتوجّهوا إلى كربلاء سنة ٦٥ هـ. وأبرزوا ندمهم وتوبتهم، ثمّ اتجهوا إلى بلاد الشام حتى كانت معركة عين الوردة في أعالي نهر الفرات سنة ٦٥ هـ. ولم يرجع منهم إلاّ القليل بعد قتالٍ شديد مع الجيش الأموي، وقد عرف هذا الجيش بـ (التوابون) لما أبرزوه من ندمٍ وتوبة. واسم (التوابون) قديم، حيث نجد أنّ ابن الأثير في الكامل يضع عنواناً حول التوابين وأخبارهم. وأنّ التوابين هم من أطلق هذا الاسم. حيث كانوا (قد أحسّوا بالخطر الفادح بخذلانهم الحسينعليه‌السلام ، ورأوا أنّ هذا الخذلان لا يغسله إلاّ قتل من قتله، أو القتل =

٤٩

الحسين، هم جيش التوابين، حينما غادروا الكوفة، ووصلوا إلى موضع قبور شهداء كربلاء، حيث أقاموا المأتم ثلاثاً، وعلت أصواتهم بالبكاء والنحيب، عند قبر الحسين(١) ، إذ (عندما ثار التوابون سنة ٦٥ للهجرة (٦٨٤م)، أخذوا أسلحتهم إلى هناك ورفعوا عقائرهم(٢) معاً، في نحيب عالٍ. وبكوا وابتهلوا إلى الله أنْ يغفر لهم تخلّيهم عن حفيد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ساعة ضيقة. وصاح زعيمهم(٣) : اللهم ارحم حسيناً الشهيد ابن الشهيد، المهدي بن المهدي، الصدّيق ابن الصدّيق. اللهم اشهد إنّنا على دينهم وسبيلهم، وأعداء مقاتليهم وأولياء محبّيهم.

وهنا تكمن، نواة التعزية، ومسرحيات المآتم، التي تمثّل كل عام، في العاشر من محرّم حيثما وجد الشيعة)(٤) .

وهذا هو الرأي الأوّل، في مسألة نشوء المنبر الحسيني، التي عبّر بها بـ (التعزية) - وهو المصطلح الشائع في البلاد الهندية اليوم - ونشوء ظاهرة تمثيل الواقعة، والتي هي ليست محل دراستنا هنا.

ومن المناسب هنا، أنْ نذكر أنّ هذا البكاء والنحيب العام، الذي أطلقه التّوابون عند قبر الحسينعليه‌السلام بكربلاء سنة ٦٥ هجرية، رافقه في تلك الفترة حدث آخر، سجلته بعض المصادر التاريخية

____________________

= في سبيله، وأكثروا من البكاء على الحسين، وسمّوا أنفسهم التوابين) (الحسني، هاشم معروف: الانتفاضات الشيعية عبر التاريخ، ص٣٢٤). وعين الوردة: رأس عين، المدينة المشهورة بالجزيرة، كانت فيها وقعة للعرب، ويوم من أيّامهم، وكان أحد رؤسائهم يومئذ: رفاعة بن شدّاد. (الحموي، ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان، ٤ / ١٨٠).

(١) لمزيد من التفصيل في أمر التوابين يراجع (تاريخ الطبري ٤ / ٤٢٧) و(تاريخ ابن الأثير ٣ / ٣٣٢ و ٣٤١).

و(مروج الذهب للمسعودي ٣ / ٩٣)، ومصادر أخرى.

(٢) عقائرهم جمع عقيرة وهي الصوت.

(٣) وهو الصحابي سليمان بن صرد الخزاعي. المقتول في واقعة عين الوردة سنة ٦٥ هـ.

(٤) تكلسن، ريولد: تاريخ العرب الأدبي في الجاهلية وصدر الإسلام، ص٣٢٩.

٥٠

وهذه المرّة من رجل آخر، رفع شعار طلب ثأر الإمام الحسينعليه‌السلام وهو المختار بن أبي عبيدة الثقفي(١) ، الذي سيطر على الكوفة، بُعيد خروج التوابين إلى الشام، لمواجهة الجيش الأموي، في واقعة عين الوردة عام ٦٥ هجرية.

إذ لما بلغ المختار بن أبي عبيدة الثقفي، عدم رضا محمد بن الحنفية(٢) عنه، لأنّه يُجلس عمر بن سعد(٣) ، على وسائده (... قال المختار لأبي عمرو صاحب حرَسه: استأجر لي نوائح يبكين الحسين، قال عمر لابنه حفص: يا بني، ائت الأمير فقل له: ما شأن النوائح يبكين الحسين على بابي؟)(٤) .

فهنا نجد أنّ المختار قصد استئجار نساء ينُحْ على الحسين، أي أنّه أمر بإقامة مأتم يندب فيه الحسين. ممّا يمكننا القول، بأنّه من أوائل المآتم التي أقيمت بقصدٍ بعد واقعة كربلاء. ولكنّنا لم نجد من

____________________

(١) المختار بن أبي عُبيدة بن المسعود الثقفي، أبو إسحاق، من زعماء الثائرين على بني أمية. ولد سنة ١ للهجرة بالطائف، ثمّ انتقل إلى المدينة بعد أبيه الذي استشهد في فتوح فارس. نزل مسلم بن عقيل بن أبي طالب في منزله بالكوفة حينما بعثه الحسين إلى أهلها. سجنه ابن زياد ثمّ بايع عبد الله بن الزبير وعاد إلى الكوفة. قتل الكثير ممّن شرك في قتل الحسين. ثمّ قُتِل في معركة مع مصعب بن الزبير عام ٦٧ للهجرة. (ودفن في الكوفة وقبره معروف)(الزركلي، خير الدين: الأعلام ٧ / ١٩٢).

(٢) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبو القاسم، عرف بنسبه إلى أمّه الحنفيّة وهي خولة بنت جعفر بن قيس، من بني حنيفة، من الأبطال الأشدّاء في صدر الإسلام. ولد سنة ٢١ للهجرة في المدينة. توفي في المدينة ٨١ للهجرة. (بحر العلوم، محمد تقي: مقتل الحسين، ١٣٦).

(٣) عمر بن سعد بن أبي وقّاص الزهري القريشي، أبو حفص من الأمراء والقادة، سيّره عُبيد الله بن زياد على أربعة آلاف لقتال الديلم وكتب له عهده على الريّ. فلمّا علم ابن زياد بمسير الحسين في الكوفة، كتب إليه أنْ يعود. فلمّا عاد ولاّه قتال الحسين فاستعفاه فهدّده ابن زياد فأطاعه. حتى خرج لقتال الحسين في كربلاء ٦١ للهجرة. ثمّ بقي في الكوفة حتى قتله جماعة المختار الثقفي سنة ٦٦ للهجرة. (الزركلي، خير الدين: الأعلام ٥ / ٤٧).

(٤) ابن قتيبة، عبد الله: الإمامة والسياسة ٢ / ٢٤.

٥١

يذهب إلى أنّ المختار، هو أوّل من أسّس، ودعا إلى إقامة المآتم على الإمام الحسينعليه‌السلام . ربّما لأنّ التوابين قد سبقوه إلى إقامة تلك النياحة الكبرى، عند قبر الإمام الحسين، والتي كانت مسألة أشهُر فقط.

والنتيجة؛ أنّ التوابين أقاموا مأتماً كبيراً على قبر الحسين بكربلاء، وهناك رأي يقول: أنّ التوابين - بذلك - هم المؤسّسون للعزاء والمآتم الحسينية وإنّ هم وضعوا نواة ذلك.

مناقشة الرأي الأوّل:

لو أردنا مناقشة هذا الرأي، فيمكن أنْ نسجّل عليه هذه الملاحظات:

(١) إنّ المأتم أو النواح، الذي أقامه التوابون عند قبر الحسين واستمرّ ثلاثة أيام، هو من المآتم العفوية، وليس من المآتم الهادفة، والتي هي موضوع بحثنا؛ لأنّ التوابين حينما توجّهوا إلى كربلاء، لم يتوجّهوا إليها بهدف إقامة مراسم العزاء، ولكنّهم مرّوا على كربلاء - وهم في طريقهم إلى مواجهة أعدائهم الأمويين - من أجل تجديد العهد، على الأخذ بثأره، وقتال من أمَر بقتله. ثمّ إنّ العواطف أخذت مأخذها، حينما رأوا القبور، وتذكّروا ما جرى يوم عاشوراء سنة ٦١ هـ ولهذا فإنّ المأتم الذي دعا إليه المختار، يمكن أنْ يكون أقرب إلى المأتم الهادفة، من بكاء التوابين عند قبر الحسينعليه‌السلام بكربلاء.

(٢) لقد مرّ بنا أن المأّتم أخرى عفوية، قد رافقت مسيرة السبايا في كربلاء والكوفة والشام حتى المدينة، فلماذا لا تعتبر تلك المآتم هي (نواة التعزية). خاصة أنّها تتضمّن بكاء بعضٍ من أهل البيت، ومجموعة من الصحابة وسادة المسلمين، ممّا يعطيها قدسية خاصة.

(٣) مهما قيل في نبل موقف التوابين وصدق نياتهم، حتى مضوا

٥٢

في واقعةٍ من أندر الوقائع التاريخية، التي اندفع أصحابها للقتل بشكل تضحوي بارز، رغم كل ذلك، فإنّ التوابين لا يملكون المؤهّلات الشرعية والدينية التي تجعل تصرّفاتهم سنّة يستنّ بها الشيعة، ويُعظّمها أئمتُهم وعلماؤهم.

الرأي الثاني: البويهيّون (١)

إنّ مَن يراجع المصادر التاريخية، التي تحدثت عن حوادث سنة ثلاثمِئة واثنتين وخمسين للهجرة، أي بعد ما يقارب من ثلاثة قرون على واقعة كربلاء، وحينما كان البويهيون، يسيطرون على مقاليد الخلافة العبّاسية في بغداد، يجد أنّ تلك المصادر سجّلت ما أمر به معزّ الدولة البويهي يوم عاشوراء من تلك السنة. يقول ابن الأثير في الكامل: (في هذه السنة عاشر المحرّم. أمر معزّ الدولة(٢) الناس أنْ يغلقوا دكاكينهم ويبطلوا الأسواق والبيع والشراء. وأنْ يُظهِروا النياحة، ويلبسوا قباباً عملوها بالمسوح(٣) ، وأنْ تخرج النساء، منشّرات الشعور، مسودّات الوجوه، وقد شقَقن ثيابهن في البلد ويلطمن وجوهن، على الحسين بن

____________________

(١) بنو بويه: أسرة فارسية من أصل ديلمي، حكمت (٣٣٤ - ٤٤٧هـ) الموافق (٩٣٢ - ١٠٥٥م) أسّس حكمهم أبو شجاع بويه. استولى أولاده علي عماد الدولة والحسن ركن الدولة، وأحمد معزّ الدولة على أصفهان وشيراز وكرمان وبغداد. وبقوا في حكم بغداد حتى غلبهم السلطان السلجوقي طغرل بك سنة ٤٤٧ هـ ١٠٥٥ م (معلوف، لويس: المنجد / الأعلام ص١٥٥).

(٢) معزّ الدولة: أحمد بن بويه بن فناخسرو بن تمام، من سلالة سابور ذي الأكتاف الساساني ولد سنة ٣٠٣ هجرية في بلاد الديلم. فارسي الأصل مستعرب. يقال له الأقطع لأنّ يده اليسرى قطعت في معركة مع الأكراد. سيطر على بغداد سنة ٣٣٤ هجرية في خلافة المستكفي. حكم ٢٢ عاماً، مات ببغداد سنة ٣٥٦ هجرية. (الزركلي، خير الدين: الأعلام، ١ / ١٠٥).

(٣) المسوح: جمعهُ مِسْح وهو الكساء من الشَعر.

٥٣

علي رضي الله عنهما ففعل الناس ذلك...)(١) .

هذا، وقد شكّك علماء الشيعة، ببعض ما ذكر آنفاً:

يقول: السيد محسن الأمين في موسوعة (أعيان الشيعة) معلّقاً على ما ذكرته المصادر التاريخية من خروج النساء على تلك الهيئة التي وصفت، فيقول: (مُبالغ فيه فإبراز النساء شعورهن أمام الأجانب محرّم بضرورة الدين، فكيف يقدم عليه وهو إنّما يفعل ذلك تدّيناً؟ وكيف يمكّنه أهل الدين منه)؟(٢) ويذكر أحد العلماء، إنّ مواكب الحزن والبكاء هذه، لم يكن فيها اختلاط بين الرجال والنساء (فكانت النساء تخرج ليلاً والرجال نهاراً)(٣) .

وعلى كل حال، فقد رصد هذه الظاهرة، في بغداد، كل المصادر التي تحدثت عن تلك الفترة.

ولكن بعض هذه المصادر، لم تكتفِ برصد الظاهرة وتسجيلها، بل أبدى بعض المؤرِّخين رأياً فيها، فالحافظ جلال الدين السيوطي، يعلّق بعد ذكره لحوادث يوم عاشوراء ذاك فيقول: (وهذا أوّل يوم نِيْحَ على الحسينعليه‌السلام فيه ببغداد.

ويقول الذهبي في تاريخ الإسلام: (هذا أوّل يوم نيح عليه ببغداد)(٥) .

____________________

(١) ابن الأثير، علي بن عبد الواحد، الكامل في التاريخ، ٧ / ٧ راجع كذلك (السيوطي، عبد الرحمان بن أبي بكر: تاريخ الخلفاء ص٤٠١)، (ابن كثير: إسماعيل الدمشقي: البداية والنهاية - ١١ / ٢٤٣)، (ابن الجوزي، عبد الرحمان، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ٧ / ١٥) ولم يؤرّخ الطبري ذلك؛ لأنّ آخر سنة أرّخها هي ٣١٠ هجرية.

(٢) الأمين، محسن: أعيان الشيعة، ٢ / ٤٨٦.

(٣) الشهرستاني، هبة الدين: نهضة الحسين، ص١٧٥.

(٤) السيوطي، عبد الرحمان بن أبي بكر: تاريخ الخلفاء ص٤٠١.

(٥) الذهبي، محمد بن أحمد: تاريخ الإسلام. حوادث (٣٥٧ - ٤٨٠هـ) ١٧ / ١١، وقاله الذهبي كذلك في كتابه (العِبر في خبر من غبر، ٢ / ٨٩).

٥٤

وردّد هذه المقالة آخرون من القدماء والمحدثين(١) حتى تولّد فهم مفاده أن ّّّالبويهيّين، هم أول مَن أقام المأتم الحسيني (المنبر الحسيني). باعتبار إنّ مظاهر العزاء المذكورة، يصاحبها إنشاد للشعر الرثائي، وقراءة لمقتل الحسينعليه‌السلام ، وهما العنصران المؤسّسان، لظاهرة المنبر الحسيني، كما سيأتي بيانها.

مناقشة الرأي الثاني:

وهنا لابدّ أنْ نثير بعض النقاط:

(١) إنّ المصادر التاريخية، التي أرّخت ليوم عاشوراء عام ٣٥٢هـ، قد ذكرت؛ أنّه أوّل يوم نيح فيه على الحسينعليه‌السلام ببغداد، ولم تقل أنّه أوّل يوم أقيمت فيه المأتم على الحسين مطلقاً. وفي كل البلدان. فلا يمنع هذا القول من احتمال قيام مآتم للحسين، سبقت هذا التاريخ، في بلدان أخرى غير بغداد، لو سلمّنا بما قالته هذه المصادر.

(٢) إنّ البويهيّين، ومهما قيل عنهم، فإنّهم لا يعدون أنْ يكونوا سلاطين وأُمراء، كانت لهم مقادير الحكم في بغداد. ولكنّهم لا يمتلكون الأهلية الشرعية، والقداسة الدينية، حتى يمكن أنْ يكون عملهم سنّة وقدوة. فإذا كان التوّابون مع كل ما عُرفوا به، من صدق وإخلاص واندفاع نحو الموت، وفيهم بعض الصحابة، ومع ذلك قلنا: إنّ مأتمهم في كربلاء، لا يصلح أنْ يكون سنّةً ومبرّراً شرعياً عند الشيعة في هذه المسألة، فكيف يمكن أنْ يكون ذلك لبني بويه، وهم دون التوّابين في تديّنهم والتزامهم؟ أي إنّ ما قيل في مناقشة الرأي

____________________

(١) على سبيل المثال، ما ذكره د. فاروق عمر في كتابه (الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية)، ص١١ حيث جاء فيه: (إنّ معزّ الدولة، هو الذي استنّ (هكذا) سُنّة النواح على الحسين (رض) في يوم عاشوراء، وجعلها عزاءً رسمياً، ولم تكن كذلك قبله. فأمر بغلق الدكاكين والأسواق، وإظهار النواح).

٥٥

الأول، يقال هنا وبشكل أقوى وأكثر دلالة.

(٣) ونعود إلى ما ذكره المؤرّخون، من تحديد يوم عاشوراء سنة ٣٥٢ هـ، من أنّه أول يوم نيح على الحسينعليه‌السلام فيه. ونسأل: هل يمكن لنا أنْ نجد ما يثبت، أنّ هناك مآتم كانت موجودة في بغداد أو غيرها قبل هذا التاريخ أم لا؟ فإذا لم يثبت ذلك، رجّحت كفّة قول هؤلاء المؤرّخين. وإنْ وجدنا إنّ هناك مآتم أقيمت في غيرها، فهذا يدل على أنّ المأتم الحسيني، عُرف له وجودٌ قبل هذا التاريخ في غير مدينة بغداد. أمّا إذا وجدنا، أنّ ّهناك مآتم، كانت قائمةً حتى في بغداد وقل هذا التاريخ، فإنّ من حقّنا أنْ نسجّل ملاحظة على دقّة ما ذكره بعض المؤرّخين سابقاً، حول هذه النقطة.

رصد بعض أدلّة وجود المنبر الحسيني قبل البويهيّين

قد بذلت ما بوسعي من جهد، لرصد ما أمكنني رصده، من تلك الأدلة، ولا يخفى أنّ هذا العمل تكتنفه الصعوبة من جوانب عدّة، منها:

١ - أنّ كتب التاريخ، إنّما تهتم - عادةً - بتسجيل أعمال وأحداث الخلفاء والحكّام والسلاطين، الذين حكموا بلاد المسلمين، ورصد بعض الوقائع في عهودهم. ولولا أنّ البويهيّين كانوا قد حكموا بغداد، لما اهتمّت كتب التاريخ بأمرهم ولما رصدته أساساً، ومنه ما كان يوم عاشوراء عام ٣٥٢ هـ. وعليه، فإنّ المصادر التاريخية لم تتعرّض إلى موضوع المأتم الحسيني إلاّ ما جاء عرضاً.

٢ - ولا نريد أنْ نغفل بعض الأجواء المذهبية، والظروف التاريخية، والتي جعلت المنبر الحسيني ينحصر في الشيعة، دون بقية مذاهب المسلمين، ممّا يعني عدم إيلاء عموم كتب المسلمين

٥٦

مسألة المنبر الحسيني اهتماماً، ممّا يجعل البحث أكثر صعوبة. ببداهة، أنّ البحث في مسألة أو أمر يهتمّ به جميع المسلمين، غير البحث في مسألة خاصة، ببعض مذاهبهم ومدارسهم. ممّا يعني بالتالي، قلّة المصادر وندرة المراجع.

٣ - لعل للأجواء السياسية الضاغطة والمتحسّسة، من مسألة إقامة المآتم على الحسينعليه‌السلام في فترة الحكم الأموي؛ بما تتضمّنه المآتم من إدانة لقتلته، قد ساهمت بشكل كبير، في إبقاء هذه المآتم في أجواء التكتّم. وقد أشارت بعض المصادر إلى هذه المسألة. وكمثال؛ ما علّق به ابن الأثير في الكامل، على قصيدةٍ لأعشى همدان(١) قالها في رثاء التوابين بقوله: (وهي ممّا يكتّم ذلك الزمان)(٢) ، ومطلع القصيدة:

ألّمَّ خيال منك يا أمّ غالب

فحيّيت عنّا مَن حييت بجانبِ

ثمّ إنّ العباسيّين، بعد ذلك، كانوا كالأمويّين في تحسّسهم من مسألة المأتم الحسيني، كما سيتّضح لاحقاً.

٤ - إنّ الساحة الإسلامية، لم تبرز دولاً شيعية قبل البويهيّين في بغداد، والحمدانيّين في حلَب والفاطميّين في مصر، والتي جاءت بفترات زمنية متقاربة، وما أدرانا لو أنّ الشيعة حكموا قبل هذا التاريخ، لجاءت المصادر مسجّلةً للمآتم الحسينية عنهم، بمثل ما جاءت كتب التاريخ وسجّلته عن البويهيين في بغداد.

وبعد عرض النقاط الأربع الآنفة، نعود إلى بحثنا حيث لابدّ أنْ نذكّر، أنّا نرصد المآتم التي أقيمت بوعيٍ وقصد، بعد انتهاء واقعة كربلاء،

____________________

(١) أعشى همدان: عبد الرحمان بن عبد الله بن الحارث بن نظام بن جشم الهمداني. شاعر اليمانيين بالكوفة وفارسهم في عصره. من شعراء الدولة الأموية. غزا الديلم وله شعر كثير في وصف بلادهم. انضمّ إلى عبد الرحمان بن الأشعث. أسر وأمر به الحجاج فضرب عنقه سنة ٨٣ للهجرة. (الزركلي، خير الدين: الأعلام، ٣ / ٣١٢).

(٢) ابن الأثير، علي بن عبد الواحد: الكامل في التاريخ ٣ / ٣٤٥.

٥٧

ولسنا معنيين بتلك المآتم العفوية، التي رافقت حوادث كربلاء وما تلاها.

المآتم الحسينية قبل سنة ٣٥٢ هـ

من المآتم التي أقيمت بقصد ما يلي:

(١) المأتم الذي أقامه التوابون، عند قبور شهداء كربلاء عام ٦٥ للهجرة (وقد سبقت الإشارة إليه)، وباعتباره مأتماً أقيم بعد واقعة كربلاء بأربع سنين، حسب بعض الآراء.

(٢) ما أمر به المختار بن عبيدة الثقفي، لنوائح يُنحن على الحسين، عند باب عمر بن سعد (وقد سبقت الإشارة إليه أيضاً) سنة ٦٥ أو ٦٦ للهجرة.

(٣) ذكرت بعض المصادر الأدبية، أنّ السيدة سكينة بنت الحسين(١) كانت تولي شعر النياحة اهتماماً كبيراً، (وقال ابن جامع(٢) : وحدثني جماعة من شيوخ أهل مكّة أنّهم حدّثوا: إنّ سكينة بنت الحسين، بعثت إلى ابن سريج(٣) بشعر أمرته أنْ يصوغ فيه لحناً يناح به، فصانج(٤) به، وهو الآن داخل في غنائه، والشعر:

____________________

(١) السيدة سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمية القريشيّة. نبيلة من سيّدات المسلمين. روي عنها مجالستها لأجلّة الشعراء من قريش. ونفاها قوم آخرون. تزوجها مصعب بن الزبير. (كانت سبية مع أهلها في واقعة كربلاء). توفّيت في المدينة سنة ١١٧ هجرية. (الزركلي، خير الدين: الأعلام، ٣ / ١٠٦).

(٢) أبو القاسم إسماعيل بن جامع السهلي القريشي. ويعرف أيضاً بابن أبي وداعة. من أشهر المغنّين ومن أحفظ الناس للقرآن الكريم. ولد بمكّة ومن ثمّ انتقل إلى المدينة المنوّرة واحترف الغناء حتى اشتهر فيها. اتصل بالرشيد فحظي عنده حتى مات سنة ١٩٢ هجرية. (الزركلي، خير الدين، الأعلام، ١ / ٣١١).

(٣) ابن سريج: هو أبو يحيى عبيد الله بن سريح، ولد في مكة، مغنٍ وملحّن، ويُقال هو أوّل من أدخل العود الفارسي إلى مكة، وقد تعلّم الضرب من صنّاع الفرس الذين أعادوا بناء الكعبة. اشتهر بصياغة الألحان توفّي بعد ٧٢٤ م. (معلوف، لويس: المنجد ٢ / ٣٥٤).

(٤) صانج: اسم فاعل من الصنج (فارسية) معناها: الصوت المستخدم في الغناء. والصنج =

٥٨

يا أرضُ ويحك أكرمي أمواتي

فلقد ظفرتِ بسادتي وحُماتي

فقدّمه ذلك عند أهل الحرمين، على جميع ناحية مكّة والمدينة والطائف)(١) .

ولا نحتاج إلى مزيد اهتمام، لنربط بين اهتمام السيدة سكينة بالنوح، وبين كون هذا النوح هو على الإمام الحسينعليه‌السلام .

وهذا النصّ، يدلّ على وجود مختصّين بشعر النياحة وإنشاده، في مكة والمدينة والطائف، على الأقل تقيّداً بما ذكره النصّ. ولا شكّ أنّ بعض هؤلاء النياحة، قد وجد في شعر الرثاء الحسيني مادةً خصبة لتخصّصه.

ثمّ يذكر أنّ السيدة سكينة، لم تكتف بنوح ابن سريج بل (بعثت إلى ابن سريج، بمملوك لها، يقال له عبد الملك، وأمرته أنْ يعلّمه النياحة، فلم يزل يعلّمه مدّة طويلة)(٢) .

(٤)_ورد في ترجمة السيد الحِمْيَري(٣) ، كما جاء في الأغاني، أنّه قد (ذكر التميمي - وهو علي بن إسماعيل - عن أبيه قال: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد(٤) ، إذ استأذن آذنه للسيد، فأمره بإيصاله،

____________________

= صفيحة من النحاس (الصُفر) مدوّرة تضرب على أخرى مثلها عند الغناء. (ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب ٢٠ / ٣١١).

(١) الأصفهاني، علي بن الحسين: الأغاني - ١ / ٢٥٥ ولابدّ أنْ نسجّل هنا تحفّظنا على ما ذكره صاحب الأغاني من أمور أُلصقت بالسيدة سكينة لا تناسب موقعها الديني ووضعها والنفسي، خاصّة بعد استشهاد أبيها الحسينعليه‌السلام .

(٢) المصدر نفسه ١ / ٢٠٥.

(٣) السيد الحميري: أبو جعفر محمد بن وهيب الحميري البصري، ولد في البصرة وعاش في بغداد. كان يتكسب المديح ويتشيع. له مراثٍ في أهل البيت. (كان من أبوين أباضيّين). عهد إليه بتأديب الفتح بن خاقان. توفّي سنة ١١٥ هجرية. (الزركلي، خير الدين: الأعلام، ٧ / ١٣٤).

(٤) أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أمّه أمّ فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر. ولد في المدينة سنة ٨٣ للهجرة. من أئمّة المسلمين =

٥٩

وأقعد حرمه خلف ستر، ودخل فسلّم وجلس، فاستنشده فانشد، قوله:

أُمرر على جَدَثِ الحس

ين وقل لأعظمهِ الزكيّة

أأعـظماً لا زلـتِ مِن

وطـفاء سـاكبةٍ رويّـة

وإذا مررتِ بـقبرهِ

فأطـل بهِ وقفَ المطيّة

وأبـكِ الـمطهّر لـلمط

هّـرِ والـمطهّرةِ النقيّة

كـبكاء مـعولةٍ أتـت

يوماً لواحدها المنيّة(١)

قال: فرأيت دموع جعفر بن محمّد تنحدر على خدّيه، وارتفع الصراخ من داره، حتى أمره بالإمساك فأمسك)(٢) .

فهذا النصّ، يكشف أنّ الإمام جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام ، قد طلب من الشاعر، السيد الحميري، أنْ يُنشده شعراً في رثاء الحسينعليه‌السلام ، ولم يكتف بذلك بل أقام ستاراً وأجلس نساءه خلفه.

ولمّا أنشد الحميري، بكى الإمام الصادق، وارتفعت أصوات الصراخ من الدار.

وفي مكان آخر من الأغاني، (قال التميمي، وحدّثني أبي قال: قال لي فضيل الرسّان: وأُنشد جعفر بن محمّد الصادق قصيدة السيّد:

____________________

= والسادس من أئمّة أهل البيت شهد بفضله وعلمه كبار الفقهاء والعلماء. انتقل من المدينة إلى الكوفة بطلبته ومدرسته، له عدّة ألقاب، أشهرها الصادق، مات سنة ١٤٨ هجرية ودفن في البقيع. (الأربلي، علي بن عيسى: كشف الغمة في معرفة الأئمة، ٢ / ٣٦٧).

(١) الجَدَث هو القبر، والوطفاء هي جمع وُطُفُ وهي المطر، والمُعولة هي التي تبكي مع رفع الصوت. ومعنى الأبيات: أنّها دعوة لِمن يمرّ على قبر الحسين أنْ يقف عنده وهو يخاطب جسده وإنّما خوطبت العظام لأنّها آخر ما يبقى من الميت في قبره، وهكذا جرت عادة شعراء العرب. يخاطب تلك العظام الزكية ويدعو لها بأنْ تدوم عليها الأمطار الساكبة الغزيرة، وأنْ يقف طويلاً إذا وصل القبر. ولا يكتفي بالوقوف حتى يشفعه بالبكاء؛ لأنّه مطهّر بن مطهّر بن مطهّرة وهما علي وفاطمة. وأنْ يكون بكاؤه بحرقة وحزن كبكاء أمٍّ فقدت ولدها الوحيد.

(٢) الأصفهاني، علي بن الحسين (أبو الفرج): الأغاني ٧ / ٢٤٠.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

والعلامة(١) .

وقال الشيخ في النهاية: يزاحم الزوج من اسلم منهم(٢) وليس بمعتمد.

ولو قلنا بالرد على الزوجة مطلقا كانت كالزوج لا يقاسمها من اسلم بعد الموت، لعدم تصور القسمة.

وتحقيق البحث هنا ان نقول: لا شك ان مسمى الزوج النصف والزوجة الربع مع عدم الولد، ومعه نصف التقديرين.

ولو لم يكن وارث سوى الزوج أو الزوجة، فهل يرد الفاضل على احدهما ام لا؟ فهنا قسمان: (الاول) الزوج: والمشهور الذي عليه الجمهور من الاصحاب رد النصف الباقي عليه دون الامام، حتى ادعى الثلاثة عليه الاجماع(٣) (٤) (٥) .

ورواه الشيخ (في الصحيح) عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فاذا امرأة ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال كله له(٦) .

____________________

(١)التحرير: ج ٢ كتاب المواريث (المقصد الرابع في موانع الارث) ص ١٧١ س ٢٦ قال: ولو كان الوارث زوجا او زوجة إلى قوله: ويحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج الخ.

(٢)النهاية: باب توارث اهل الملتين ص ٦٦٤ س ١٤ قال: فان أسلموا رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج.

(٣)الانتصار (المسائل المشتركة في الارث) ص ٣٠٠ س ١٦ قال: ومما انفردت به الامامية ان الزوج يرث المال كله إلى قوله: والحجة لنا في ذلك اجماع الطائفة عليه.

(٤)المبسوط: ج ٤ (فصل في ذكر سهام المواريث) ص ٧٤ س ١١ قال: ان الزوج وحده يرد عليه الباقي، لاجماع الفرقة عليه.

(٥)عدة رسائل (ط ايران مكتبة المفيد) رسالة الاعلام فيما اتفقت عليه الامامية من الاحكام (ميراث الازواج) ص ٣٣٦ س ٨ قال: واتفقت الامامية في المرأة اذا توفيت إلى قوله: ان المال كله للزوج، النصف بالتسمية، والنصف الآخر مردود عليه بالسنة.

(٦)التهذيب: ج ٩(٢٧) باب ميراث الازواج ص ٢٩٤ الحديث ١٣.

٣٠١

وفي الصحيح عن أبي بصير أيضا قال: قرأ علي أبوعبداللهعليه‌السلام فرائض عليعليه‌السلام فاذا فيها: الزوج يحوز الارث اذا لم يكن غيره(١) وغيرهما من الاحاديث في معناهما(٢) .

وقال الشيخ في الايجاز: فذووا الاسباب الزوج والزوجة، فاذا انفردوا كان لهم نصيبهم المسمى، ان كان زوجا النصف، والربع ان كانت زوجة، والباقي لبيت المال.

وقال أصحابنا: ان الزوج وحده يرد عليه الباقي باجماع الفرقة(٣) وهو ظاهر سلار(٤) .

(الثاني) الزوجة: وفيها ثلاثة أقوال:

(أ) الرد عليها مطلقا، اي مع ظهور الامام وسيرته، وهو ظاهر المفيد في آخر باب ميراث الاخوة من المقنعة، حيث قال: اذا لم يوحد مع الازواج قريب ولا نسيب رد باقي التركة على الازواج(٥) .

(ب) عدم الرد مطلقا، وهو اختيار القاضي(٦) وابن ادريس(٧) والصدوقين

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(٢٧) باب ميراث الازواج ص ٢٩٤ الحديث ١٢.

(٢)لاحظ المصدر، الحديث ١٤ و ١٥.

(٣)الرسائل العشر (ط مؤسسة النشر الاسلامي - قم - ايران) (الايجاز في الفرائض والمواريث) ص ٢٧٠ فصل في ذكر ذوي السهام عند الانفراد وعند الاجتماع ص ٢٤.

قال: فذووا الاسباب هم الزوج او الزوجة، إلى قوله: وقال اصحابنا، ان الزوج وحده يرد عليه الباقي باجماع الفرقة.

(٤)المراسم: ذكر ميراث الازواج ص ٢٢٢ س ٥ قال: وفي اصحابنا من قال: اذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالنسبة والرد.

(٥)المقنعة: باب ميراث الاخوة والاخوات ص ١٠٥ س ١٤ قال: واذا لم يوجد مع الازواج قريب إلى قوله: رد باقي التركة على الازواج.

(٦)المهذب: ج ٢ باب ميراث الازواج والزوجات ص ١٤١ س ٨ قال: فان مات رجل وخلف زوجته إلى قوله: كان لها الربع والباقي للامام.

(٧)السرائر: (فصل واما ترتيب الوارث) ص ٣٩٧ س ٢٥ قال: فاما مع الزوجة فانه يستحق (اي الامام) ما بقي بعد سهمها وفرضها بغير خلاف.

٣٠٢

في الرسالة(١) والمقنع(٢) .

(ج) التفصيل: وهو الرد مع غيبة الامام وعدمه مع ظهوره، وهو قول الصدوق في كتابه(٣) واستقربه الشيخ في النهاية(٤) واختاره العلامة في التحرير(٥) ويحيى بن سعيد(٦) .

احتج الاولون: برواية أبي بصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها، قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال له(٧) .

وحملها الشيخ على كونها قريبة منه(٨) فيأخذ الباقي بالقرابة.

____________________

(١)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض واحكامه ص ١٨٥ س ٦ قال بعد نقل قول الصدوق: وكذلك قال ابوه في رسالته اليه.

(٢)المقنع: باب المواريث ص ١٧٠ س ١٦ قال: واذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع إلى قوله: جعل ما بقي لامام المسلمين، وان تركت المرأة زوجها فللزوج النصف إلى قوله: فالنصف يرد إلى الزوج.

(٣)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٣٣) باب ميراث الزوج والزوجة ص ١٩٢ قال بعد نقل الحديث الاول: قال مصنف هذا الكتاب: هذا في حال ظهور الامامعليه‌السلام فاما في حال غيبته إلى قوله: فالمال لها.

(٤)النهاية: باب ميراث الازواج ص ٦٤٢ س ١٧ قال بعد نقل التفصيل: وهذا وجه قريب من الصواب.

(٥)التحرير: ج ٢ (في ميراث الازواج) ص ١٦٨ س ١٠ قال: اما لو كانت زوجة إلى قوله: يرد عليها حال غيبة الامام وهو الاقوى عندي.

(٦)الجامع للشرائع: كتاب الميراث ص ٥٠٢ س ٢ قال: وان لم يخلف غيرها إلى قوله: واذ لم يتمكن من سلطان العدل رد عليها.

(٧)و(٨) التهذيب: ج ٩(٢٧) باب ميراث الازواج ص ٢٩٥ الحديث ١٦ ثم قال بعد نقل الخبر: هذا الخبر يحتمل شيئين إلى قوله: والآخر، وهو الاولى عندي، وهو انه اذا كات المرأة قريبة ولا قريب له اقرب منها، فتاخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة.

٣٠٣

(الثانية) روى مالك بن اعين عن أبي جعفرعليه‌السلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن اخت مسلمان، واولاد صغار: لابن الاخ الثلثان، ولابن الاخت الثلث، وينفقان على الاولاد بالنسبة، فان اسلم الصغار دفع المال إلى الامام، فان بلغوا على الاسلام دفعه الامام اليهم، فان لم يبقوا دفع إلى ابن الاخ الثلثين والى ابن الاخت الثلث.

واحتج ابن ادريس: بموثقة جميل بن دراج عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة(١) . وهي معارضة بكثير من الصحاح.

وبرواية أبي بصير عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: اذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللامام(٢) وترك الاستفصال دليل العموم.

قال ابن ادريس: ولان اموال بني آدم ومستحقاتهم لا تحل بغيبتهم، لان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح سمعا وعقلا(٣) .

احتجت الفرقة الثالثة: بان ما قالوه هو وجه الجمع بين الاخبار.

قال طاب ثراه: روى مالك بن اعين إلى آخره.

أقول: ما حكاه في الكتاب مختار الشيخين في النهاية(٤) والمقنعة(٥) وهو اختيار

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(٢٧) باب ميراث الازواج ص ٢٩٦ الحديث ٢١.

(٢)التهذيب: ج ٩(٢٧) باب ميراث الازواج ص ٢٩٤ الحديث ١٥.

(٣)السرائر: (فصل واما ترتيب الوارث) ص ٣٩٧ س ٣١ قال: لان أموال بني آدم الخ.

(٤)النهاية: باب توارث اهل الملتين ص ٦٦٥ س ٧ قال: واذا خلف الكافر اولادا صغارا إلى آخره.

(٥)المقنعة: باب توارث اهل الملل المختلفة ص ١٠٧ س ١٣ قال: واذا ترك الذمي اولادا أصاغر واخوة لابيه واخوة لامه مسلمين الخ.

٣٠٤

القاضي(١) وابن زهرة عمم الحكم فقال: اذا كان للكافر اولاد صغار وقرابة مسلم انفق عليهم من التركة حتى يسلموا، فان اسلموا فالميراث لهم، وان لم يسلموا كان لقرابته المسلم(٢) وبه قال التقي(٣) وقال ابن ادريس: لا شئ للاولاد لكونهم بحكم آبائهم، ولا يرث الكافر المسلم، ولا مسلم هنا الا ابن الاخ وابن الاخت، فيختصون بملك التركة، ولولا ذلك لما جاز لهم قسمة التركة، ولا يجب عليهم الانفاق(٤) وهو مذهب المصنف(٥) والعلامة(٦) .

احتج الشيخ بما رواه (في الصحيح) عن مالك بن اعين عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم، وللنصراني اولاد وزوجة نصارى قال: فقال: ارى ان يعطى ابن اخيه المسلم ثلثى ما ترك ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولد صغار، كان على

____________________

(١)المهذب: ج ٢ باب توارث اهل ملتين ص ١٥٩ س ٤ قال: اذا مات كافر وترك اولادا واخوة واخوات الخ.

(٢)الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٠٨ س ٩ قال: واذا كان للكافر اولاد صغار وقرابة مسلم انفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فان اسلموا فالميراث لهم الخ.

(٣)الكافي: (الباب الخامس) ص ٣٧٥ س ٦ قال: وان كان للكافر اولاد اصاغر وقرابة مسلم انفق عليهم من التركة حتى يبلغوا فان اسلمو فلهم الميراث الخ.

(٤)السرائر: كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى ان الكافر لا يرث المسلم) ص ٤٠٤ س ١٦ قال بعد قول النهاية: والذي يقتضيه اصل مذهبنا: ان الميراث بين الاخوة من الاب والاخوة من الام إلى قوله: فعلى هذا التحرير: اذا بلغوا الاولاد واختاروا الاسلام لا يجب على الاخوة رد شئ من الميراث اليهم.

(٥)الشرائع: المقدمة الثانية في موانع الارث (اما الكفر) قال: ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم دون الكافر وان قرب.

(٦)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٩ س ٣ قال بعد نقل قول ابن ادريس في السرائر: والوجه ماقاله ابن ادريس.

٣٠٥

الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من ابيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فاذا ادركوا قطعا النفقة عنهم قيل له: فان اسلم الاولاد وهم صغار قال: فقال: يدفع ماترك ابوهم إلى الامام حتى يدركوا، فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم اليهم، وان لم يتموا على الاسلام اذا ادركوا دفع الامام ميراثة إلى ابن اخيه وابن اخته المسلمين، يدفع إلى ابن اخيه ثلثى ما ترك، والى ابن اخته ثلث ما ترك(١) وحملها العلامة على الاستحباب(٢) . فالحاصل ان في المسألة ثلاثة أقوال:

(الاول) عدم استحقاق الصغار واستقرار الملك لغيرهم من الطبقات، لاجرائهم مجرى المعدوم، وهو اختيار ابن ادريس.

(الثاني) التربص لاسلام الاولاد بعد بلوغهم مع كل وارث، وهو قول الشريف ابن زهرة والتقي.

(الثالث) التربص لبلوغ الاولاد مع ابن الاخ وابن الاخت خاصة، اقتصارا على مورد النص، وهو قول الشيخين والصدوق والقاضي.

(تحقيق)

الرواية من الصحاح وبمضونها عمل كثير من الاصحاب. واختلفوا في تنزيلها على أربعة انحاء:

(أ) البناء على ان المانع من الارث هو الكفر، وهو مفقود في الاولاد الصغار حقيقة.

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(٣٨) باب ميراث اهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة ص ٣٦٨ الحديث ١٤.

(٢)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٩ س ٣ فانه بعد اختياره ما اختاره ابن ادريس في السرائر قال: وحمل هذه الرواية على الاستحباب دون الوجوب.

٣٠٦

ورد بمنع حصر المانع في الكفر، بل عدم الاسلام أيضا مانع، وهو موجود في حق الاطفال.

أما أولا: فلانهم بحكم آبائهم.

وأما ثانيا: فلعدم اعتبار اسلام الصغير، لرفع القلم عنه. وبتقدير انحصار المانع في الكفر نقول: الكفر هنا صادق، اذ حكم الطفل حكم ابويه.

(ب) تنزيلها على ان اسلام الصغير معد للاسلام الحقيقي، فان حقيقة الكفر والاسلام لما انتفت عن الصغير، وكان من شأن الكافر استحقاقه باسلامه قبل القسمة، وجهل الصغير اسلامه حيث يمكنه، فاذا كانت الحالة حالة الصغر كان اسلامه حينئذ قائما مقام اسلام الكبير، اذ المقدور للصغير هو ذلك، وليس القيام في استحقاق الارث في الحال، بل المراعاة والمنع من القسمة إلى البلوغ، لينكشف الامر، ويضعف بان الاسلام المجازي، اعني اسلام الطفل لا يعاض الاسلام الحقيقي، اعني اسلام الكبير، وهو هنا موجود وسابق فيستقر الارث به.

(ج) التنزيل على ان المال لم يقسم حتى بلغوا، سواء سبق منهم الاسلام حال الطفولية، أولا.

وقوله في الرواية (يعطي ابن اخيه وابن اخته) لا يدل على حصول القسمة، بل هو اخبار عن قدر المستحق والنفقة من المال، وذلك لا يستلزم القسمة. وهذا تنزيل حسن، لكن يبقى الاشكال في شئ آخر، وهو قوله: (فان اسلموا وهم صغار دفع ما ترك ابوهم إلى الامام حتى يدركوا) والاصل بقاء استحقاق الوارث المسلم حتى يحصل المزاحم، ولا يصلح الاسلام المجازي معارضا للاسلام الحقيقي، خصوصا مع سبق الحقيقي، لاصالة البقاء وقوة الاستصحاب واستغناء الباقي عن المؤثر واحتياج الحادث اليه، اللهم الا ان يقول: اسلامه حال الطفولية معد لاستحقاقة، فيحجر الحاكم على التركة رعاية لمصلحته، لوجود ما يصلح ان بكون

٣٠٧

(الثالثة) اذا كان احد ابوي الصغير مسلما، الخق به، فلو بلغ اجبر على الاسلام، ولو أبى كان كالمرتد.

(الرابعة) المسلمون يتوارثون وان اختلفت آرائهم، وكذا الكفار وان اختلفت مللهم.

(الخامسة) المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة، وتقسم امواله، ومن ليس عن فطرة يستتاب، فان تاب والا يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة، وعدة الوفاة لا معها. والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب اوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة. سببا لاستحقاقه.

(د) التنزيل على الاستحباب.

قال طاب ثراه: المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة، وتقسم امواله إلى آخره.

أقول: المرتد اما عن فطرة، ويعني به من علق به بعد اسلام احد ابويه.

او عن ملة، ونعني به من كان اسلامه بعد كفر، وان كان بالتبعية، كما لو اسلم احد ابويه وهو حمل.

فهنا قسمان:

(الاول) المرتد عن ملة، وفيه مسائل:

(أ) لا يجب قتل هذا المرتد، بل يجب استتابته، ومعنى الاستتابة المعاقبة بالحبس والضرب حتى يتوب، فان آيس من توبته قتل، فلابد حينئذ من مدة التربص من قدر مضبوط يعرفه الحداد كيلا يتجاوزه، والمكلف بحيث يعرف عدم الفسحة له والصبر عليه بعدها.

فقيل ذلك منوط بنظر الحاكم، فيستتيبه مدة يرجوا رجوعه فيها،

٣٠٨

وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط(١) واختاره فخر المحققين(٢) وقيل: ثلاثة ايام،(٣) واستحوطه الشيخ في المبسوط(٤) واستحسنه المصنف في الشرائع(٥) لما فيه من التأني لازالة عذره.

ومستنده مارواه الشيخ عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : المرتد تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة ايام، فان تاب، والا قتل يوم الرابع(٦) .

(ب) لا تزول املاك هذا المرتد، بل تكون باقية على ملكه، فيلزمه جريان الحول للزكاة ووجوب الفطرة والحج

(ج) يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالاتلاف، ارفاقا به، لتكون محفوظة عليه ينتفع بها اذا تاب.

(د) هذا الحجر غير مانع من وجوب الزكاة عليه، وان منع من التصرف في امواله، لتمكنه من ازالته فهو كالسفيه.

(ه‍) تزول ولايته عن اطفاله وامواله، فلا يملك تزويج الصغير ولا الرقيق مطلقا.

____________________

(١)المبسوط: ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٣ س ١ قال: وقال آخرون: يستتاب القدر الذي يمكنه فيه الرجوع وهو الاقوى.

(٢)الايضاح: ج ٤ (في احكام المرتد) ص ٥٥٠ س ١٧ قال: والاقوى عندي أنه يستتاب القدر الذي يمكنه منه ان يرجع فيه إلى الاسلام.

(٣)و(٤) الخلاف: كتاب المرتد مسألة ٦ قال: يستتاب ثلاثا.

وفي المبسوط: ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٢ س ٢٣ قال: قال قوم: يستتاب ثلاثا إلى قوله: والاول (اي الثلاث) احوط لانه ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها وينبه عليها.

(٥)الشرائع (الباب الاول في المرتد) قال: وكم يستتاب؟ قيل: ثلاثة ايام إلى قوله: والاول مروي، وهو حسن لما فيه من التأنى لازالة عذره.

(٦)الكافي: ج ٧ باب حد المرتد ص ٢٥٨ الحديث ١٧.

٣٠٩

(و) يصح تملكه للاموال المستجدة بالاكتساب كالاحتطاب والاتهاب والارث من الحربي.

(ز) تعتد زوجته عدة الطلاق، فان خرجت ولما يتب، بانت منه، ولو قتل في اثناء مدة الانتظار أو مات استأنفت عدة الوفاة. وكذا لو قتل بعد مدة التربص مادامت في العدة، لكونها بمنزلة الرجعية ولقبول توبته بعد المدة.

(ح) يجرى عليه نفقة زوجته وان منع من وطئها، لحصول المنع منه وتمكنه من ازالته.

(ط) لو آلى منها او ظاهر صح، ويحتسب زمان الردة من المدة.

(ى) لو طلق هل يصح ام لا؟ يحتمل العدم لانها جارية إلى بينونة. ويحتمل الصحة لبقاء العصمة، وحينئذ يستأنف العدة.

(يا) يمنع من ابتداء العقد على المسلمة، لانه كافر. وعلى الكافرة لتحرمه بالاسلام.

(يب) لو مات ورثه المسلم خاصة، ومع عدمه الامام، لا الكافر وان قرب.

(يج) نماء امواله له لبقائها على ملكه.

(يد) لو التحق بدار الحرب اعتدت زوجته عدة الطلاق، وبانت بانقضائها، وهل تقسم امواله بين وراثه؟ قال في النهاية: نعم(١) ومنع ابن ادريس(٢) وهو قوله

____________________

(١)النهاية: باب توارث اهل الملتين ص ٦٦٦ س ١٥ قال: ومن كان كافرا فاسلم ثم ارتد إلى قوله: فان لحق بدار الحرب ولم يقدر عليه اعتدت منه امرأته عدة المطلقة ثم يقسم ميراثه بين اهله.

(٢)السرائر: كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى الخ) ص ٤٠٥ س ٥ قال: وهذا المرتد الذي قد ارتد لا عن فطرة الاسلام لا يقسم امواله بين ورثته إلى ان يموت او يقتل وان لحق بدار الحرب الخ.

٣١٠

في المبسوط(١) والخلاف(٢) واختاره العلامة(٣) .

(الثاني) المرتد عن فطرة الاسلام وفيه مسائل:

(أ) يجب قتل هذا في الحال ولا تقبل توبته.

(ب) المتولي لقتله الامام او نائبه، ولو قتله غيرهما اثم وكان هدرا.

(ج) تعتد زوجته عدة الوفاة، سواء قتل أو بقي، من حين ارتداده، ثم تحل للازواج.

(د) تخرج امواله عن ملكه، فيقضى منها الديون، ويحل مؤجلها كالموت، ويقسم بين وراثه.

(ه‍) لما خرجت عنه الاموال المملوكة له بالفعل ونزل منزلة الميت في اباحة زوجته، خرج عن اهلية التملك، فلو مات له قريب لم يرثه ونزل معدوما. وكذا لو احتطب او احتش، او حاز مباحا كان ذلك باقيا على اصل الاباحة، فلو اخذه منه انسان ملكه. ولو اثبت يده على ما ليس اصله الاباحة كما لو عامل، كانت المعاملة فاسدة وما في يده باق على ملك دافعه. ولو اخذه عوضا عن عمل عمله بنفسه كان باقيا على ملك دافعه، اذ لا يجب عليه اجرة عما استعمله. وكذا لو كان عوضا عما اصله مباح كالصيد. ولو اخذه منه آخذ رده على المالك لا على المرتد، وقال بعض: يملكه ويكون لوارثه.

____________________

(١)المبسوط: ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٣ س ٨ قال: وان كان (اي الارتداد) عن اسلام كان قبله كافرا إلى قوله: والاصل بقاء الملك.

(٢)كتاب الخلاف: كتاب المرتد مسألة ١٠ قال: المرتد الذي يستتاب اذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرف في ماله الخ.

(٣)القواعد: ج ٢ (الفصل الثاني في احكام المرتد) ص ٢٧٦ س ١٢ قال: وان التحق بدار الحرب حفظت (اي امواله) وبيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان فان مات او قتل انتقل إلى ورثته المسلمين الخ.

٣١١

(و) لو كان لهذا المرتد مدبر لم ينعتق بمجرد ارتداده، لانه لم يمت وان كان بمنزلة الميت، لاصالة بقاء الملك وعدم حصول شرط التدبير عرفا. وهل ينعتق لو قتل بعد ذلك؟ التحقيق ان نقول: من حين ارتداده حكم بخروج ملكه عنه وانتقاله إلى وارثه. واذا خرج المدبر عن ملك مدبره، هل يبطل التدبير، او يكون باقيا والنقل انما هو للمنافع خاصة؟ كمذهب الشيخ، وقد مر في باب البيع والرهن والصداق، فعلى الاول: لا عتق، وعلى الثاني ينعتق، وقد حققناه في باب التدبير.

(ز) لو لم يقتل حل لزوجته التزويج بعد العدة، وحلت امواله لوارثه وان كان باقيا.

(ح) لو ظاهر او آلى في العدة لم يصح لكونها بائنة.

(ط) لا نفقة لها في العدة وان كانت حاملا وقلنا النفقة للحمل.

(ى) ينقطع الحول عن امواله الزكوية لخروجها عن ملكه.

(يا) لو تاب لم يقبل بالنسبة إلى اسقاط الحد، وملك المال، وبقاء النكاح، وابتداء النكاح مطلقا، وتقبل بالنسبة إلى الطهارة، وصحة العبادات، واسقاط عقوبة الآخرة، واستحقاق الثواب، ولا ينافي ذلك وجوب قتله كما لو تاب المحصن بعد قيام البينة.

(يب) يحل لوارثه او زوجته الاستيلاء على قدر النصيب من الارث وقضاء العدة والتزويج بعدها وان لم يثبت ذلك عند الحاكم ان كان سبب الارتداد أمرا قطعيا، وان كان اجتهاديا وقف ذلك على حكم الحاكم.

(يج) لو كان عاجزا هل يجب نفقته على قريبه؟ يحتمل ذلك لوجود السبب وهو القرابة، ولا يشترط في مستحق الانفاق الاسلام، ويحتمل عدمه لوجوب قتله والانفاق يوجب بقائه، فلا يجتمعان والاول أقوى تجنبا للتعذيب خصوصا مع التوبة.

٣١٢

(يد) لو ارتد عن غير مدخول بها، هل يجب عليها عدة الوفاة من حين الارتداد أو لا عدة عليها، يحتمل قويا الاول للعموم، ولان حكمه حكم الميت. ويحتمل الثاني ضعيفا لانه نكاح انفسخ بغير الموت قبل الدخول.

(يه) هل يدخل في ملكه ما يكتسبه بالاحتطاب وشبهه؟ يحتمل ذلك لانالكفر لاينافي ابتداء تملك المباحات. فتملك في آن ثم يبنقل إلى الورثة في الآن الثاني. ويحتمل قويا العدم، لان الردة تنافي الملك المستدام وهو اقوى من الحادث. فلئن يمنع الحادث اولى وهو اختيار العلامة(١) وفخر المحققين(٢) .

(تتمة)

المرأة لا تقتل بالردة وان كانت عن فطرة، بل تحبس وتضرب اوقات الصلاة دائما حتى تتوب، فتخلى سبيلها حينئذ، ولا يحكم بزوال اموالها عنها بالردة، بل يحجر عليها. وبالجملة حكمها حكم المرتد عن ملة. وذهب بعضهم إلى أنها تحبس دائما مع التوبة: وهو وهم.

وقد صرح الشيخ بما قلناه في كتاب الاستبصار، وقال بعد ما روى حديث علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن مسلم ارتد قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني اسلم ثم ارتد عن الاسلام، قال: يستتاب، فان رجع، والا قتل(٣) .

__________________________________

(١)القواعد: ج ٢ (الفصل الثاني في احكام المرتد) ص ٢٧٦ س ١٩ قال: واما المرتد عن فطرة فالاقرب عدم دخول ذلك كله (اي ما يتجدد له من الاموال بالاحتطاب والاتهاب) في ملكه.

(٢)الايضاح: ج ٤ (المطلب الثالث في امواله وتصرفاته) ص ٥٥٤ س ١٨ قال: الاقرب عند المصنف وعندي: لا.

(٣)الاستبصار: ج ٤(١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ٢٥٤ الحديث ٨.

٣١٣

فاما المرأة فاذا ارتدت فانها لا تقتل على كل حال، بل تخلد في السجن ان لم ترجع إلى الاسلام(١) .

وقد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام في المرتد يستتاب، فان تاب والا قتل، والمرأة اذا ارتدت استتيبت فان تابت ورجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها(٢) .

ومثلها رواية عباد بن صهيب عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المرتد يستتاب، فان تاب والا قتل، والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن وأضر بها(٣) .

فرع

لو ارتدت ذات البعل تربص زوجها العدة، فان تابت فالنكاح باق، ان اصرت بانت، ويحل له العقد على الخامسة، وعلى اختها. ولو كان ذلك قبل الدخول بانت في الحال وسقط مهرها.

تذنيب

المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء والمذاهب، فالتوارث يجري على الشهادتين وكذلك القصاص والديات، وفي النكاح قولان: واما استحقاق الثواب

____________________

(١)الاستبصار: ج ٤(١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٤ ذيل حديث ٩.

(٢)الاستبصار: ج ٤(١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٣ الحديث ٤.

(٣)الاستبصار: ج ٤(١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٥ الحديث ١٢.

٣١٤

(السادسة) لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم. ولو لم يكن وارث الا كافر كان ميراثه للامام على الاظهر. فعلى الايمان، وهو اختيار الشيخ في النهاية(١) وابن حمزة(٣) وابن ادريس(٤) .

وقال المفيد: يرث المؤمنون اهل البدع: من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية دون العكس(٥) وبه قال التقي، وعبارته: من كان كافرا يهودية او نصرانية او تشبيه او جحود نبوة او امامة لا يرث المؤمن(٦) .

قال طاب ثراه: ولو لم يكن وارث الا كافر كان ميراث المرتد للامام على الاظهر.

أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب لتحرمه بالاسلام، فلا يرثه الكافر لقولهعليه‌السلام : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه(٧) . نحن نرثهم ولا يرثونا(٨) .

____________________

(١)النهاية: باب توارث اهل الملتين ص ٦٦٦ س ٢ قال: والمسلمون يتوارث بعضهم من بعض وان اختلفوا في الآراء إلى قوله: دون فعل الايمان الذي يستحق به الثواب.

(٢)المهذب: ج ٢ باب توارث اهل ملتين ص ١٦٠ س ١١ قال: والمسلمون يرث بعضهم بعضا وان اختلفوا في الآراء إلى قوله: دون الايمان الخ.

(٣)الوسيلة: فصل في بيان توارث أهل ملتين ص ٣٩٤ س ١٠ قال: والاسلام على اختلاف المذاهب والآراء ملة واحدة.

(٤)السرائر: كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى الخ) ص ٤٠٤ س ٢٧ قال: والمسلمون يرث بعضهم بعضا وان اختلفوا في الآراء والمذاهب إلى قوله: دون فعل الايمان الذي يستحق به الثواب وبتركه العقاب.

(٥)المقنعة: باب مواريث اهل الملل المختلفة ص ١٠٧ س ١٧ قال: ويرث المؤمنون اهل البدع إلى قوله: ولا يرث هذه الفرق احدا من اهل الايمان.

(٦)الكافي: (الباب الخامس) ص ٣٧٤ س ٢٢ قال: او كافر له ولد كافر إلى قوله: ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر.

(٧)عوالي اللئالي: ج ١ ص ٢٢٦ الحديث ١١٨ ولاحظ ما علق عليه فانه ينفعك ورواه في الفقيه: ج ٤(١٧١) باب ميراث اهل الملل ص ٢٤٣ الحديث ٣.

(٨)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٧١) باب ميراث اهل الملل ص ٢٤٣ قطعة من حديث ٥.

٣١٥

واما القتل: فيمنع الوارث من الارث اذا كان عمدا ظلما، ولا يمنع لو كان خطأ.

وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب. ولو اجتمع القاتل وغيره، فالميراث لغير القاتل وان بعد، سواء تقرب بالقاتل او بغيره، ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالارث للامام.

وقال الشيخ في الاستبصار: ميراثه لولده الكفار، لما رواه ابراهيم بن عبدالحميد عن رجل قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : نصراني اسلم ورجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصراني ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين(١) .

وحملها في النهاية على التقية(٢) وافتى بها الصدوق في المقنع(٣) .

وهي مرسلة، وعلى خلاف الاصل، وحملها على التقية حسن.

قال طاب ثراه: وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب.

أقول: القتل إما عمد أو خطأ أو شبهة، فالاقسام ثلاثة:

(الاول) العمد: ولا يرث من الدية ولا من التركة اجماعا، مقابلة له بنقيض مطلوبه، وعقوبة على فعله، واحتياطا في عصمة الدم كيلا يقتل اهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في الميراث.

(الثاني) الخطاء: وفيه ثلاثة أقوال:

(أ) منعه مطلقا وهو قول الحسن(٤) .

____________________

(١)الاستبصار: ج ٤(١١٠) باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر ص ١٩٣ الحديث ١٩.

(٢)النهاية: باب توارث اهل الملتين ص ٦٦٧ س ١ قال: وقد روي انه يكون ميراثه لورثته الكفار، وذلك محمول على ضرب من التقية لانه مذهب العامة.

(٣)المقنع: باب المواريث ص ١٧٩ س ١٠ قال: والنصراني اذا اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات فميراثه لولده النصراني.

(٤)المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٠ قال: فابن عقيل منع من ارثه مطلقا.

٣١٦

(ب) التوريث مطلقا وهو قول المفيد(١) وتلميذه(٢) .

(ج) المنع من الدية دون باقي التركة، وهو قول الشيخ(٣) وأبي علي(٤) والقاضي(٥) والتقي(٦) وابن حمزة(٧) وابن زهرة(٨) وابن إدريس(٩) واختاره العلامة(١٠) واستحسنه المنصف واختار التوريث مطلقا(١١) .

احتج الحسن: بان في منعه احتياطا في عصمة الدماء. وبانه يؤخذ منه الدية فكيف يرث.

وبما رواه فضيل بن يسار عن الصادقعليه‌السلام قال: لا يقتل الرجل بولده، ويقتل الولد بوالده اذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل اذا قتله وان كان

____________________

(١)المقنعة: باب ميراث القاتل ص ١٠٧ س ٢٨ قال: ويرثه اذا قتله خطأ.

(٢)المراسم: كتاب المواريث ص ٢١٨ س ١٧ قال: ولا يمنع الارث الا العمد خاصة.

(٣)النهاية: باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص ٦٧٢ س ١٨ فبعد نقل الحديث والحمل على عدم الارث من الدية قال: وعلى هذا اعمل لانه احوط.

(٤)المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٠ قال: والشيخ وابن الجنيد إلى قوله: منعوه من الدية.

(٥)المهذب: ج ٢ باب ميراث القاتل ص ١٦٢ س ١٤ قال: واما القاتل خطأ إلى قوله: ولا يرث من ديته.

(٦)الكافي: الباب الخامس ص ٣٧٥ س ١١ قال: ويرثة ان كان القتل خفا ما خرج عن الدية..

(٧)الوسيلة: (فصل في بيان حكم ميراث القاتل) ص ٣٩٦ س ٥ قال: والثالث: يرثه من التركة دون الدية.

(٨)الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٠٨ س ١٤ قال: ويرثه خطأ ماعدا الدية.

(٩)السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ٢٩ قال: ويرثه اذا كان قتله خطأ ما عدى الدية.

(١٠)المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٢ قال: والمعتمد ما قاله الشيخ في الخطأ.

(١١)الشرائع: كتاب الفرائض (اما القتل) قال: ولو كان القتل خطأ ورث على الاشهر.

وخرج المفيدرحمه‌الله وجها آخر: هو المنع من الدية، وهو حسن، والاول أشبه.

٣١٧

خطاء(١) .

وبصحيحة هشام بن سالم عن الصادقعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ميراث للقاتل(٢) وهو عام.

احتج المفيد بان المنع لمكان العقوبة، وقاتل الخطاء غير مذنب.

وبصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال: ان كان خطاء ورثها، وان كان عمدا لم يرثها(٣) .

احتج الشيخ: بالجمع بين الروايات، فحمل ماورد منها بالمنع على الدية، وبالارث على بقية التركة(٤) لمناسة الاصل فلا يمنعه من التركة، لعموم آية.

الارث(٥) ولكونه غير مذنب، ولا يعطيه من الدية حقنا للدم واحتياطا في عصمته، (الثالث) شبيه العمد، وفيه قولان: فابن الجنيد الحقه بالعمد في المنع من الجميع(٦) واختاره العلامة في القواعد(٧)

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٩ الحديث ١٢.

(٢)التهذيب: ج ٩(٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٨) الحديث ٥.

(٣)التهذيب: ج ٩(٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٩ الحديث ١١.

(٤)التهذيب: ج ٩(٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٨٠ س ٥ قال في مقام الجامع: ومع ذلك يحتمل ان يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان من انه لا يرث الرجل الرجل اذا قتله خطاء من ديته ويرثه مما عدى الدية.

(٥)النساء: ١٢ قال تعالى: (ولكم نصف ماترك ازواجكم إلى آخره).

(٦)المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩٠ س ١٦ قال: وقال ابن الجنيد: القاتل عمد لا يرث إلى قوله: وكذا شبيه العمد الخ.

(٧)القواعد: ج ٢ (المطلب الثاني القتل) ص ١٦٣ س ١٩ قال: وهل يلحق شبيه العمد بالعمد او بالخطاء؟ الاقرب الاول.

٣١٨

وفخر المحققين في ايضاحه(١) وسلار الحقه بالخطاء(٢) وكذا ابن حمزة(٣) .

لكن افترقا، فسلار يورثه مطلقا وابن حمزة بما عدى الدية كمذهب الشيخ، وقد ذكرناه، فيما تقدم.

قال العلامة في المختلف: واما شبيه العمد فالاولى الحاقة بالخطاء ولان المقتضي للمنع في العمد، وهو المؤاخذة له بنقيض مقصوده منتف هنا كالخطاء(٤) .

وقول المصنف: " وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب "(٥) وقال في الشرائع: وخرج المفيد وجها آخر: وهو المنع من الدية، فنسب التفصيل إلى المفيد، ونحن حكينا عنه التوريث مطلقا، فما ذكره المصنف عنه اشارة إلى حمله للرواية المانعة من توريثه، على الدية(٦) .

قال الشيخ في النهاية: القاتل ضربان: قاتل عمد، ولا يرث المقتول لا من التركة، ولا من الدية، وقاتل خطاء ويرث المقتول على كل حال ولدا كان او والدا، زوجا او زوجة من نفس التركة ومن الدية.

وقد رويت رواية: بان القاتل لا يرث وان كان خطاء، وهذه رواية شاذة لا عمل عليها، لان اكثر الروايات على

____________________

(١)الايضاح: ج ٤ (في موانع الارث) ص ١٨٢ س ١٣ قال: والاصح عندي وعند والدي وجدي قول ابن الجنيد.

(٢)المراسم: كتاب المواريث ص ٢١٨ س ١٧ قال: ولا يمنع الارث الا العمد خاصة.

(٣)الوسيلة: (فصل في بيان حكم ميراث القاتل): ص ٣٩٦ س ٥ قال: والثالث (اي شبيها بالخطأ) يرثه من التركة دون الدية، وقيل: يرث الدية أيضا وقيل: لم يرث من التركة أيضا.

(٤)المختلف: ج ٢ (في ميراث القاتل) ص ١٩١ س ١٦ قال: واما شبيه العمد، فالاولى الحاقه بالخطأ الخ.

(٥)لاحظ عبارة النافع.

(٦)الشرائع (في موانع الارث) واما القتل قال: ولو كان القتل خطاء ورث على الاشهر، وخرج المفيدرحمه‌الله وجها آخر الخ.

٣١٩

وهنا مسائل:

(الاولى) الدية كاموال الميت تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وان قتل عمدا اذا اخذت الدية، وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه، لا، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين. ما قدمناه، وكان شيخنارحمه‌الله حمل هذه الرواية على انه اذا كان القاتل خطاء فانه لا يرث من الدية ويرث من التركة للجمع بن الاخيار، وعلى هذا اعمل لانه احوط(١) .

فنسب المصنف التفصيل إلى المفيد، لانه السابق إلى هذا الجمع.

وأما فتواه فظاهرها التوريث مطلقا، حيث قال: وقاتل العمد لا يرث نسيبه، ويرثه اذا قتله خطاء، وانما منع قاتل العمد من الميراث عقوبة على جرمه، وعظم ذنبه، وقال: الخطاء غير مذنب لانه لم يتعمد لله خلافا، ولا أوقع بقتله معصية(٢) ، واطلق.

قال طاب ثراه: الدية كاموال الميت تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وان قتل عمدا اذا اخذت الدية، وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه: لا، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين(٣) .

أقول: الدية كاموال الميت، يخرج منها مؤنة تجهيزه، ثم ديونه، ثم وصاياه،

____________________

(١)النهاية: باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص ٦٧١ س ١٨ قال: القاتل على ضربين إلى قوله: وعلى هذا اعمل لانه احوط.

(٢)المقنعة: (باب ميراث القاتل) ص ١٠٧ س ٢٨ قال: وقاتل العمد لا يرث المقتول اذا كان نسيبه إلى قوله ولا اوقع بقتله معصية.

(٣)في النسخ المخطوطة التي بايدينا (حتى يضمن الدية) والصواب ما اثبتناه كما في المطبوع من المختصر النافع.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397