الشعائر الحسينية بين الاصالة والتجديد

الشعائر الحسينية بين الاصالة والتجديد13%

الشعائر الحسينية بين الاصالة والتجديد مؤلف:
الناشر: دار الغدير
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 440

الشعائر الحسينية بين الاصالة والتجديد
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 131264 / تحميل: 6172
الحجم الحجم الحجم
الشعائر الحسينية بين الاصالة والتجديد

الشعائر الحسينية بين الاصالة والتجديد

مؤلف:
الناشر: دار الغدير
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

المستجدّة، أم في بحث السُنن والآداب الدينيّة الاجتماعيّة المستجدّة.

هل يمكن استفادة الجواز من دليل:(مَن سَنّ سُنّةً حَسنة كان له أجرها وأجر مَن عملَ بها إلى يوم القيامة) (١) ، والتدليل على شرعيّة الآداب والسُنن التي تُستحدث من قِبَل المتشرِّعة؟

هل يعطي هذا الدليل نوعاً من التخويل بيد المتشرِّعة؟ ثمّ ما هو محلّ هذه المنطقة من التشريع؟ هذا بحث مستقلّ، وسنرى أنّ هذه المنطقة التي فُوّض فيها التشريع تشمل بعض السُنن الاجتماعيّة المشروعة في دائرة معيّنة، في الوقت الذي مُنع التفويض في موارد أخرى.

أي سُوِّغ في بعض ومُنع في بعض آخر، وسوف نُبيّن أنّ هذه المنطقة هي نفس منطقة اتّخاذ الشعائر، وهي منطقة تطبيق العمومات أو العناوين الثانويّة في جنبة الموضوع على المصاديق.

يُنقل أنّ الميرزا النوري (قدِّس سرّه) - صاحب كتاب مستدرك الوسائل - هو الذي شيّد سُنّة السير على الأقدام من النجف إلى كربلاء، بقصد زيارة سيّد الشهداء (عليه السلام) في الأربعين، وإن كانت الروايات تدلّ على العموم، مثل ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام):(مَن أتى قبر الحسين (عليه السلام) ماشياً كتبَ الله له بكلّ خطوة ألف حسنةٍ، ومحى عنه ألف سيّئة، ورفعَ له ألف درجة..) (٢) .

ولكن على صعيد سُنّة وطقس خاص: كالسير لزيارة النصف من رجب، والنصف من شعبان ونحو ذلك، قد تتفشّى وتنتشر سُنّة وعادة خاصّة

____________________

(١) المصدر السابق.

(٢) وسائل الشيعة ١٠: ٣٤٢؛ كامل الزيارات: ١٣٣.

(٢) من الجواب التفصيلي عن إشكاليّة وضع الشعائر بيد العُرف.

١٠١

لدى المؤمنين، فتُقرّر المشروعيّة بواسطة العموم الذي يشمل كلّ المصاديق، ويتناول المصاديق المحلّلة بالحلّيّة بالمعنى الأعم، أو قد يُعمّم تناوله للمحرّمة منها والمنجّزة كما مرّ.

خلاصة القول في النقطة الثالثة (١) :

إنّ الشارع إذا أمرَ بالمعنى العام الكلّي، فإنّه يُستفاد من ذلك التخيير أو الجواز الشرعي في التطبيق على الأفراد المتعدِّد، ومقتضى هذا التخيير والجواز هو التطبيق على الموارد والأفراد في الخصوصيّات المتعدّدة، مثل: ما إذا أمرَ الشارع بالصلاة، أو أمرَ ببرّ الوالدين، أو بمودّة ذوي القربى، أو أمرَ بفعل من الأفعال الكلّيّة، فيجوز تطبيق هذه الطبيعة الكلّيّة بالمعنى العام على أفراد الخصوصيّات في الموارد العديدة، باعتبار أنّ الشارع لم يُقيّد الفعل المأمور به بخصوصيّة أو بقيدٍ خاصّ معيّن، إلاّ أنّ هذا الجواز العقلي في تطبيق الطبيعة على الموارد والخصوصيات الكثيرة، لا يشمل موارد كون الأفراد محرّمة، فهذا الجواز والتخيير إنّما يُحدَّد بدائرة الأفراد المحلّلة.

فهذا حال العناوين الثانويّة التي تطرأ على المصاديق، ومثل: طروّ الصلاة على المصاديق قد يقال إنّها حالة ثانويّة، مثلاً: الصلاة حالة ثانويّة في الدار الغصبيّة، أو الصلاة في الأرض المخطورة، أو الأرض السبخة، على كلّ حال طروّ العنوان الكلّي على الأفراد المخصوصة يكون طروّاً ثانويّاً، والمفروض بمقتضى النقطة الأولى التي ذكرناها، وهي: أنّ للمكلّف التخيير في تطبيق الكلّي على موارد الأفراد العديدة، وبمقتضى النقطة الثانية ذكرنا

____________________

(١) من الجواب التفصيليّ عن إشكاليّة وضع الشعائر بيد العُرف.

١٠٢

أنّ الطبيعة الكلّيّة تكون حالة ثانويّة بالنسبة للأفراد وللخصوصيّات.

وبمقتضى النقطة الثالثة أيضاً، فالمفروض أنّ هذا العنوان الثانوي في جنبة الموضوع لا في جنبة الحكم، وهذا العنوان الثانوي في جنبة الموضوع لا يسوغ تطبيقه في الفرد الحرام؛ وإنّما يختصّ بدائرة الأفراد المحلّلة(١) .

وقد قرأتُ بعض كلمات الأعلام التي مؤدّاها: أنّ مثل إظهار الحزن والبكاء على مصاب الحسين (عليه السلام) إذا كان مصداقه لبس السواد - الذي هو مكروه في الصلاة مثلاً -، ومثل الشبيه وغيره، يسوغ اتّخاذه شعيرةً لإظهار الحزن على مصاب الحسين (عليه السلام)، فيُلاحظ في الكثير من فتاوى أساطين الفقه أنّهم سوّغوا اتّخاذها شعيرة، وحكموا بعدم الكراهة إذا كانت بعنوان الحزن، فانتهى البحث إلى ضرورة تحليل ضابطة التعارض وضابطة التزاحم؛ كي يتمّ تمحيص دائرة تطبيق العمومات للطبائع المأمور بها والمندوب إتيانها.

وإنّ دَيدن الفقهاء في الفتاوى المختصّة بالشعائر، والتي أشرنا إلى بعضها: هو التمييز بين التعارض والتزاحم للأدلّة ومعرفة الضابطة للتفرقة بينهما، حيث إنّه مع التعارض سوف يُزوى الدليل المبتلى بالتعارض عن التمسّك به كمستند ويسقط، وبعبارةٍ أخرى، سوف لا يكون مستنداً شرعيّاً، ولا مَدركاً شرعيّاً، وبالتالي ما يؤتى به من مصاديق تكون غير

____________________

(١) وقد ذهبَ بعض العلماء مثل: الميرزا القمّي (قدِّس سرّه) وغيره إلى أكثر من ذلك، حيث عمّم دائرة تطبيق متعلّق الأمر على المصداق المحرّم فيما إذا كانت الحرمة غير منجّزة، بل يتناول العموم كذلك الفرد المحرّم المنجّز أيضاً، وإن امتنع الامتثال في الصورة الأخيرة؛ لكونه فاسداً، لبداهة امتناع التقرّب بالمصداق المحرّم.

١٠٣

شرعيّة.

وأمّا إذا بنينا على التزاحم، فلا يسبِّب ذلك سقوطاً للدليل، فيكون حكمه فعليّاً بفعليّة موضوعه، فيجوز الاستناد إليه شرعاً، فلابدّ من معرفة ضابطة التزاحم والتعارض في هذه النقطة الثالثة من الجهة الرابعة.

ضابطةُ التعارض والتزاحم

إنّ ثمرة هذه الضابطة هي معرفة الموارد التي ينعدمُ ويُلغى فيها الدليل، فيكون عملنا في المصداق بلا شرعيّة، ويُحكم عليه بالبدعيّة، بعكس ما إذا أثبتنا عدم التعارض ووجود الدليل بالفِعل، فيكون عملنا عملاً شرعيّاً ومستنِداً إلى مدارك شرعيّة.

وهذه الزاوية هي أحد الزوايا التي تدفع البدعيّة في المقام، وتُثبت الشرعيّة.

والضابطة: هي أنّ كلّ مورد يكون فيه بين الدليلين تنافياً وتضادّاً وتنافراً في عالَم الجعل والتشريع، مثل: طلب النقيضين كما في (صلّ)، و(لا تصلِّ) فهنا يتحقّق التعارض، وبعبارةٍ أخرى: أن يكون التنافي بين الدليلين غالبيّاً، أو دائميّاً على صعيد التنظير والإطار لطبيعة متعلّق كلّ من الدليلين، سواء كانت النسبة نسبة عموم وخصوص من وجه، أو عموم و خصوص مطلق، أو تباين، سوف يكون تعارضاً، أمّا التزاحم فهو أنّ التنافي والتنافر بين الدليلين ليس ناشئاً من عالَم الجعل والتشريع، وإنّما يطرأ في عالَم الامتثال والتطبيق، أي أنّ التنافي هنا ينشأ بين الدليلين من باب الصدفة والاتّفاق، مثل: تصادف وجوب امتثال إنقاذ الغريق بالمرور على أرض مغصوبة.

١٠٤

هذه هي الضابطة بين التعارض والتزاحم.

وحالات العلاقة بين الأدلّة هي حالات عديدة جدّاً، وبعنوان الفهرسة فقط نذكر أنّ هناك وروداً وتوارداً وحكومة في مقام التنظير ومؤدّى الدليل، أي هناك تعارض وتزاحم ملاكي، وتزاحم امتثالي وحكومة في مقام الامتثال أو إحرازه.

وهذه حالات عديدة لكن لا تعنينا الآن، بل يُعنينا في المقام هو التفرقة بين التعارض وعدمه من الحالات الأخرى.

أمّا حالات عدم التعارض فلها بحث آخر، والمهمّ التثبّت من عدم وجود تعارض في البَين؛ لأنّ التعارض سوف يؤدّي إلى إزواء وإسقاط أحد الدليلين أو كلا الدليلين عن المورد، فسوف يكون المصداق والتطبيق في ذلك المورد خِلواً من الدليل ومجرّداً عن الشرعيّة.

إذاً، الاتفاقيّة في تنافي الدليلين على صعيد المؤدّى الفرضي، والدائميّة هي ضابطة التعارض وعدم التعارض، ولذلك نجد في العديد من موارد اجتماع الأمر والنهي - التي هي عموم من وجه - أنّهم لا يلتزمون بالتعارض لاتّفاقية التنافي وعدم دائميّته، وموارد التضادّ أيضاً، ومسألة التزاحم في الامتثال بين الحُكمين - كالصلاة وتطهير المسجد - هي مسألة التلازم الاتّفاقي بامتثال أحدهما لترك الآخر واتّفاق التقارن لدليلين في ظرف واحد، تكون النسبة شبيهة بعمومٍ وخصوص من وجه أيضاً، لكنّها اتّفاقيّة وليست بدائميّة.

وليست الدائميّة والاتفاقيّة بلحاظ الزمن - كما قد يتبادر في الذهن - بل المراد هو أنّ نفس مفاد الدليلين في أنفسهما - بغضّ النظر عن التطبيق الخارجي، وبغضّ النظر عن الممارسة الخارجيّة والمصداق الخارجي - يتحقّق بينها تنافي وتنافر. الدليلان في نفسيهما لو وضعتهما في بوتقة الدلالة وبوتقة التنظير والمفاد الفرضي، يحصل التنافي بينهما.

وتارةً الدليلان في نفسيهما في عالَم الدلالة وأُفق الدلالة وأُفق المفاد، أي بلحاظ الأجزاء الذاتيّة لماهيّة متعلّق الدليلين هناك نقطة تلاقي واتّحاد بين المتعلّقين، مع كون حكميهما متنافيين، أي بلحاظ إطار طبيعة كلّ من متعلّق الحُكمين، بغضّ النظر عن التطبيق والمصداق والممارسة الخارجيّة، نفس مؤدّى دلالة الدليلين ليس بينهما تنافٍ؛ وإنّما نَشأ التنافي من ممارسة خارجيّة، أي من وحدة الوجود لا من وحدة بعض أجزاء الماهيّة، فإن كان التنافي نشأ من ممارسة خارجيّة فيُقرّر أنّ التنافي اتفاقي، وإن كانت الممارسة طويلة الأمد في عمود الزمان، لكنّها ليست من شؤون الدلالة والتقنين وإنشاء القانون، فليس هناك تكاذب في الجعل، وأمّا إذا كانت بلحاظ نفس مؤدّى ماهيّة كلّ من المتعلّقين ودلالة الدليلين فهو من التعارض.

١٠٥

وإنّ مبنى المشهور شهرة عظيمة: أنّ النسبة بين العناوين الثانويّة في جنبة الحكم - مثل: الضرر، الحرج، الاضطرار، الإكراه، النسيان، وغيرها - نسبتها مع الأحكام الأوّليّة ليست نسبة التعارض، بل نسبة التزاحم، ويُعبّرون عنها بأنّها (حاكمة) على أدلّة الأحكام الأوّليّة، يعني حاكمة في صورة الدلالة، أو واردة في صورة الدلالة، لكنّ هذه الحكومة أو الورود في صورة الدلالة هي لُبّاً تزاحم.

ومن ثمرات هذه الضابطة التي تميّز التعارض عن عدم التعارض، والاتفاقيّة والدائميّة: أنّ النسبة بين العناوين الثانويّة في جنبة الحكم والأحكام الأوّليّة هي نسبة اتفاقيّة؛ لأنّ الضرر، أو الحرج، أو النسيان، أو الإكراه نشأ بسبب الممارسة الخارجيّة، وإلاّ ففي الفرض التقرّري لمعنى وماهيّة مؤدّى كِلا الدليلين، يتبيّن أنّه لا تصادُم بين دليل الإكراه أو الضرر - مثلاً - وبين أدلّة الأحكام الأوّليّة، وهذا دليل على أنّ التنافي ليس بسبب الدلالة؛ وإنّما هو بسبب الممارسة الخارجيّة وفي عالَم الامتثال.

بخلاف ما إذا كان التنافي والتصادم دائميّاً وغالبيّاً فهو تعارضي.

فبمقتضى النقطة الثانية: أنّ هذه العناوين الكلّيّة حالات ثانويّة في المصداق، لكنّ ملاكها أوّلي، فتكون ملاكاً أوّليّاً للمصاديق، وإن كانت حالات ثانويّة في المصداق، فكونها ثانويّة في المصداق، لا يُتوهّم ويُتخيّل منه أنّها ثانويّة واستثنائيّة وشاذّة الملاك، بل حكمها أوّلي؛ إنّما هي ثانويّة الموضوع، هذا بمقتضى النقطة الثانية.

١٠٦

وبمقتضى النقطة الثالثة: أنّ الشرعيّة باقية وإن كان المصداق حكمه الكراهة، فضلاً عن الاستحباب , وفضلاً عن الإباحة، وفضلاً عن الوجوب.

بل ولو كان المصداق محرّماً إذا كان غير منجزّ، ويكون حينئذٍ من قبيل: اجتماع الأمر والنهي، سواء مع المندوحة أو بدونها(١) ، بل في تصوير بعض الأعلام ولو كان منجّزاً(٢) بشرط الاتفاقيّة في التصادق.

والمفروض أنّ اتّخاذ الشعائر - وسُبل ووسائل الإنذار، والبثّ الديني ووسائل إعزاز وإعلاء الدين - اتفاقي بلحاظ تقرّر معنى ومؤدّى الدليلَين - دليل الشعائر ودليل الحرمة -؛ لأنّ التصادق بسبب الخارج، وهو ليس بدائمي.

فمن ثُمّ نقول في الجهة الرابعة، إنّنا لو سلّمنا بنظريّة القائل بأنّ الشعائر حقيقة شرعيّة، فلن ننتهي إلى النتيجة التي يأمل أن يصل إليها، وهي الحُكم على الشعائر المستجدّة المُستحدَثة بأنّها بدعة، بل يحكم عليها بمحض الدليل بالشرعيّة، لمَا بيّنّاه من الفَرق بين البدعيّة والشرعيّة.

وإنّ البدعيّة أحد ضوابطها إزواء الدليل وسقوط حجّيّته عن التأثير في ذلك

____________________

(١) إذا كان الأمر هو (صلّ)، والنهي (لا تغصب)، فمع المندوحة: أي مع فرض التمكّن من الخروج من الأرض المغصوبة وأداء الصلاة في مكان آخر (والمندوحة معناها: التمكّن والمجال والسعة)، لا يتحقّق التزاحم أصلاً.

أمّا بدون المندوحة: فهي في فرض عدم التمكّن من الخروج من الأرض المغصوبة، فهنا يتحقّق التزاحم؛ لعدم إمكان امتثال الحُكمين معاً فيُقدّم الأهمّ منها.

(٢) مثل: وجوب الصلاة وحرمة الغصب، غاية الأمر أنّ تنجّز الغصب يمانع من صحّة الصلاة، ولا يُمانع من شمول الأمر بالصلاة للفرد الغصبي، وقد ذهبَ إلى ذلك الميرزا القمّي (قدِّس سرّه).

١٠٧

المصداق في مجال التطبيق، أمّا إذا لم يسقط الدليل وشملَ وعمّ وتناول ذلك المصداق، فسوف يكون هناك تمام الشرعيّة وفقاً لمَا بيّنّاه عبر النقاط الثلاث الآنفة الذكر.

هذا تمام الكلام في الجواب التفصيليّ الأوّل عن إشكاليّة وضع الشعائر بيد العُرف، وكما يظهر منه أنّه جوابٌ نقضي.

الجوابُ التفصيلي الثاني (١) :

عن إشكاليّة وضع الشعائر بيد العرف، وهو جواب مبنائي وحلّي لنقوض المعترِض: وهو أنّ القائل بأنّ الشعائر حقيقة شرعيّة استندَ إلى عدّة أدلّة(٢) ذكرناها سابقاً، مثل: استلزام ذلك تحليل الحرام، وتحريم الحلال، وإنّ ذلك يستلزم اتّساع الشريعة، وغير ذلك من الوجوه التي استند إليها المُستدل.

ومن الواضح أنّ هذه الوجوه يمكن الردّ عليها بما يلي:

أوّلاً: تحريم الحلال وتحليل الحرام إن كان بمعنى أن يتّخذ المكلّف أو المتشرّعة فعلاً ومصداقاً خارجيّاً حراماً، أو يتّخذوه حلالاً من دون دليل شرعي، فحينئذٍ يصدق تحريم الحلال وبالعكس، ويثبت الاعتراض.

لكن إذا استندوا إلى دليل شرعي، فما المانع من ذلك؟ حيث لا يُنسب التحريم والتحليل إليهم؛ وإنّما المحلّل والمحرّم هو المَدرك والدليل الشرعي.

مثلاً في باب النذر: قد يُحرّم الإنسان على نفسه الحلال بواسطة النذر

____________________

(١) الجواب الأوّل تراجعه بملاحظة ص ٧٨ من هذا الكتاب.

(٢) راجع ص ٧٩ من هذا الكتاب.

١٠٨

لغرضٍ راجح.

وفي باب الاضطرار يُحلَّل الحرام فيما إذا كان الحرام مضطرّاً إليه وما شابه.

فهنا يستند إلى دليل شرعي، فما المانع من ذلك؟ إذ يؤول ويؤوب في نهاية الأمر إلى أنّ التحليل والتشريع إنّما هو بيد الشارع وليس بيد المكلّف؛ لأنّ المفروض أنّه استندَ إلى دليل شرعي، وإلاّ سوف تجري هذه الشبهة - شبهة التحليل والتحريم - بغير ما أنزلَ الله سبحانه، حتّى في الصلاة إذا صلاّها الإنسان في مكانٍ مباح، والكون في المسجد، أو في البيت، أو في الصحراء، هذا الوجود والكون حلال، لكن بما أنّه مصداق للصلاة فيكون واجباً، فهل هذا تحريم للحلال؟!

أو هناك شيء محرّم، لكن بسبب الاضطرار أو غيره أصبح حلالاً، فتحليل الحرام هنا ليس من قِبَل المكلّف، كلاّ، التحريم هو من قِبَل الشارع.

التشريعُ بين التطبيق والبِدعة

وذكرنا أنّ بيت القصيد وعَصب البحث هو بحث إزواء وسقوط الدليل وعدم سقوطه، فإذا فرغنا وانتهينا من ذلك سوف تسهل بقيّة المباحث، مع الالتفات إلى النقاط الثلاث السابقة، إذ لابدّ لنا من إيصال الدليل وشموليّته للمصداق، هذا بالنسبة إلى تحريم الحلال و تحليل الحرام.

وأمّا بالنسبة إلى الدليل الآخر: من أنّ هذا فتح لباب التشريع وجعله بيد المكلّف والمتشرِّعة فلا يخفى ضعفه؛ لأنّ المتشرّعة لا يُفوّض إليهم التشريع، إذ

١٠٩

من المفروض أنّ باب التطبيق ليس فيه تفويض للتشريع، ومثاله الواضح في قوانين الدولة حينما يشكِّل دستور أوّلي مشتمل على قانون من القوانين الوضعيّة، مثلاً يشتمل الدستور على مائتي مادّة، ثُمّ بعد ذلك تُفوّض الدولة وتُنزّل تلك المواد الدستوريّة إلى المجالس النيابيّة في الشُعَب المختلفة، ثُمّ تتنزّل هذه القوانين المتوسطة الشُعبيّة إلى درجات أنزل، أي إلى الوزارات والإدارات المختلفة، فحينئذٍ يصبح هناك تعميم وزاري أنزل وأدون بتوسّط لوائح داخليّة، ثُمّ تُخوّل الوزارات المؤسّسات التجاريّة والاقتصاديّة والأندية السياسيّة والحقوقيّة والمؤسّسات.

كلّ ذلك حقيقته يرجع إلى نوع من التشريع، وهذا البعد الذي تُخوّله الوزارات إلى عموم شرائح المجتمع من فئات سياسيّة، أو تجاريّة، أو اقتصاديّة، أو حقوقيّة، أو غيرها، هذا التخويل ليس تشريعاً مذموماً، ولا يصدق عليه البدعة أو الإحداث في القانون أو التبديل في الشريعة، بل هو نوع من تطبيق القوانين، لكن ليس تطبيق القوانين الفوقانيّة جدّاً، ولا المتوسّطة، بل هو بمثابة تطبيق النازلة التحتانيّة على المصاديق.

فالمتشرّعة لا يُنشئون الأحكام الشرعيّة الفوقانيّة، بل الأحكام الفوقانيّة الكلّيّة هي على حالها، والذي يحصل من المتشرّعة هو تطبيق تلك القوانين الكلّيّة، والتطبيق ليس نوعاً من التشريع، بل هو نوع من الممارسة التي أذِن الشارع فيها، كما في موارد كثيرة حيث يأمر الشارع بعناوين عامّة ويُوكل جانب التطبيق ويُخوّله إلى المتشرّعة، سواء المتشرِّعة على صعيد فردي، أو على صعيد جماعات، أو على صعيد حاكم، وهكذا.

١١٠

وذكرنا أنّ هذا المقدار من التخويل في التشريع مع التطبيق لابدّ منه في أيّ قانون، حتّى في القوانين الوضعيّة(١) ، ولابدّ من الأخذ بالاعتبار أنّ القانون - مهما بلغَ من التنزّل - يبقى له جهة كلّيّة، وله جهة عامّة، وليس مخصوصاً بجزئي حقيقي ومصداق متشخّص فيبقى كلّيّاً ويبقى تنظيريّاً، وإذا بقي كذلك فمقام التطبيق الأخير لابدّ حينئذٍ من أن يكون بيد المكلّف، فجانب التطبيق ليس فيه نوع من التشريع المنكر، أو القبيح في حكم العقل، أو في حكم الوضع، بل هو نوع من التطبيق الذي لابدّ منه في كلّ القوانين.

مراتبُ تنزّل القانون

وهنا لفتة لا بأس من الإشارة إليها، وهي: أنّ بعض القوانين - سواء القانون الوضعي، أو القانون السماوي - يتكفّل الشارع أو المُقنّن بنفسه تنزيلها إلى

____________________

(١) وهنا قد يتبادر تساؤل، وهو: هل يمكن قياس التشريع الإلهي بالقانون الوضعي؟

والجواب: أنّ لغة القانون والاعتبار لغة ينطوي في مبادئها التصوّريّة والتصديقيّة، أنّها لغة موحّدة بين التقنين السماوي والوضعي إلاّ ما دلّ الدليل على الخلاف، ومن ثُمّ ترى علماء الأصول والفقهاء يبنون على وحدة معاني وماهيّات العناوين المستخدمة كآلة قانونيّة، في العرف العقلائي مع العرف الشرعي إلاّ ما استثناه الدليل، وبعبارة أخرى: كما أنّ الشارع لم يستحدث لغة لسانيّة جديدة في صعيد حواره مع الأُمّة المخاطَبة، فكذلك لم يستحدث لغة اعتباريّة قانونيّة جديدة في صعيد التخاطب القانوني التشريعي، وإن كانت تشريعات الشرع المبين مغايرة لتشريعات العرف البشري؛ فإنّ ذلك على صعيد المسائل التفصيليّة وتصديقاتها، لا على صعيد مبادئ اللغة القانونيّة: كمعنى الموضوع، ومعنى الحكم من الوجوب، والحرمة، والملكيّة، والصحّة، والبطلان، والحُجّيّة ونحوها.

١١١

درجات، وبعض المواد قد ترى أنّ الشارع قد أبقاها على وضعها الكلّي الفوقاني.

فالمواد الكلّيّة القانونيّة على أنحاء:

بعضها عمومات فوقانيّة جدّاً، وبعضها كلّيّات فوقانيّة متوسّطة، وبعضها كلّيّات تحتانيّة متنزّلة، فالمواد القانونيّة مختلفة المراتب، ومتفاوتة الدرجات.

وكيفيّة إيكال الشارع وتطبيقه لهذه المواد يختلف بحسب طبيعة المادّة وطبيعة المتعلّق لتلك المادة القانونيّة، وبحسب طبيعة الموضوع.

قاعدةُ اتّخاذ السُّنّة الحَسنة

فعلى ضوء ذلك، لا مانع عقلاً ولا شرعاً في تخويل المتشرِّعة في التطبيق لا سيّما في العمومات المتنزلّة، وبالمناسبة هنا نشير إلى معنى القاعدة المنصوصة المستفيضة عند الفريقين:(مَن سَنّ سُنّةً حَسنة كان له أجرها وأجر مَن عمل بها) (١) ، وهو حديث نبوي مستفيض بين الفريقين العامّة والخاصّة، وهو قاعدة مسلّمة.

فما هو المائز بينها وبين قاعدة حرمة البدعة والبدعيّة؟

المائز والفارق: هو أنّ كلّ مورد يوجد فيه عموم يمكن أن يستند إليه المكلّف أو المتشرّعة، هذا أوّلاً،

وثانياً: يوكَل تطبيقه وإيقاعه إلى المكلّف أو إلى المتشرّعة، فيكون مشمولاً للحديث السابق:(مَن سَنّ سُنّة حَسنة...) بخلاف البدعة التي هي في

____________________

(١) انظر: سُنن ابن ماجة ١: ٧٤ / ح ٢٠٣، المعجم الكبير للطبراني ٢: ٣١٥ / ح ٢٣١٢؛ و ٢٢: ٧٤ / ح ١٨٤.

١١٢

مورد إنشاء تشريع فردي أو اجتماعي، من دون الاستناد إلى دليل فوقاني، أو إلى عموم معيّن.

فالفارق بين مؤدّى:(مَن سَنّ سُنّة حَسنة) وبين موارد حرمة البدعة: هو أنّ موارد حرمة البدعة لا يستند فيها إلى دليل، وتشريع معيّن، بينما في موارد السُنّة الحسنة وإنشاء العادات الدينيّة في المجتمع والأعراف ذات الطابع الاجتماعي، يستند فيها إلى دليل شرعي.

والعبارة الأخرى:(ومَن سَنّ سُنّة سيئة) (١) ، معناها ظاهر بمقتضى المقابلة، حيث يكون سبباً لنشر الرذائل بين الناس لدرجة تتحوّل إلى ظاهرة اجتماعيّة، أي تطبيق الحرمة بشكل مُنتشر وكظاهرة اجتماعيّة، وهذا عليه الوزر المضاعف.

إذاً، استحداث سُنّة حَسنة بالشروط السابقة ليس بتفويض ممقوت أو مكروه؛ إنّما التفويض الباطل هو أن يشرِّع المتشرّعة تشريعاً ابتدائيّاً، ومن حصول هذا التفويض في التشريع المتنزّل في قاعدة الشعائر الدينيّة وفي قاعدة(مَن سَنّ سُنّةً حَسنة) ، يُقرّر وجهان إضافيّان لأدلّة الولاية التشريعيّة للنبي والأئمّة (عليهم السلام) المنزِّلة للأصول التشريعيّة الإلهيّة.

لمحةٌ حول الولاية التشريعيّة

ولهذا البحث صلة ببحث منطقة الولاية التشريعيّة المفوّضة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة (عليهم السلام)، تمييزاً عن التشريع الذي هو بيد الله سبحانه وتعالى.

____________________

(١) المصدر السابق.

١١٣

وهذا غير ما يُخوّل به المتشرّعة، الذي هو نوع تطبيقي محض في جانب المتشرّعة.

كما وردت في ذلك بعض الآيات مثل:( وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (١) ، وقوله تعالى:( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (٢) وغيرها، والروايات العديدة التي تُثبت الولاية التشريعيّة لهم.

وللتفرقة بين المقامين لأجل بيان حقيقة التطبيق المسموح به للمتشرِّعة، تفريقاً له عمّا فُوّض به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة (عليهم السلام): هو أنّه في عالَم التقنين، سواء الوضعي ولغة القانون، أو لغة الشريعة السماويّة، أنّ العمومات الفوقانيّة يكون تنزّلها قهريّاً انطباقيّاً مصداقيّاً، وهناك بعض العمومات المسمّاة بالأصول القانونيّة والأصول والأُسس التشريعيّة، لا تتنزّل بنفسها بتنزّل قهري عقلي تكويني، بل لا تتنزّل هذه العمومات الفوقانيّة القانونيّة إلاّ بجعلٍ قانوني.

وهذه الظاهرة من ضروريّات القانون، هذا التشريع والجعل - الموجِب لتنزّل الأصول القانونيّة بمعنى تنزيل تشريعات الله عزّ وجلّ إلى تشريعات تنزّليّة - نظير ما هو موجود الآن في المجالس النيابيّة، إذ لا يمكن للمادّة الدستوريّة أن تُعطى بيد رئيس الوزراء، فضلاً عن أن تُعطى بيد موظف في الوزارة، وفضلاً عن أن تُعطى بيد عامّة المجتمع، بل المادّة الدستوريّة لابدّ لها من تنزيل بواسطة المجلس النيابي بعد أن ينزِّلها المجلس النيابي بتنزيلات عديدة، ثُمّ تُعطى بيد الوزير أو بيد رئيس الوزراء، ولابدّ أن تُنزّل بتوسّط الوزير والوزارة أيضاً إلى

____________________

(١) الحشر: ٧.

(٢) الأحزاب: ٢١.

١١٤

الشُعَب الوزاريّة بتنزّلات أخرى، ثُمّ تُعطى بيد عامّة المجتمع، فهذا السِنخ من التنزّلات ليس من قبيل ما طرقَ أسماعنا وشاع في أذهاننا،من كونها تطبيقات قهريّة مصداقيّة عقليّة تكوينيّة، كلاّ، بل هي من قبيل تطبيقات جعليّة بجعول قانونيّة، إذ لابدّ من جعل قانوني ينزِّل هذه المادّة ويُعدّها للتطبيق، وبعض المواد القانونيّة تكون خاصيّتها كذلك، وبعضها لا تكون خاصيّتها كذلك.

والذي فُوّض إلى المكلّف أو المتشرّع هو غير سنخ ما يُوكل ويفوّض إلى النبي والأئمّة (عليهم السلام) في التشريع؛ إنّما هو سنخ تطبيقي ساذج بسيط، وهو تطبيق قهري تنزّلي عقلي، بخلاف المنطقة التي يُفوّض بها إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو إلى الأئمّة (عليهم السلام)، فتلك تحتاج إلى جعول وتقنينات أخرى تنزيليّة، نظير ما هو موجود في المجالس النيابيّة، نقول هو نظيره وليس هو عينه، إذ التمثيل إنّما هو من جهة لا من كلّ الجهات، وإلاّ فالمجالس النيابيّة تسمّى القوّة التشريعيّة، وهي التي يكون على كاهلها وفي عهدتها تنزيل المواد الدستوريّة، ثُمّ تُدلي بها إلى القوّة التنفيذيّة الإجرائيّة.

إذاً، لا بدّ من تخويل تشريعي في المجلس النيابي، إذ إنّ بعض الكلّيّات الفوقانيّة الأمّ لا يمكن أن تتنزّل إلى عامّة المكلّفين وعامّة المجتمع بتوسّط نفس المادّة الدستوريّة، فلابدّ من تفويض مرجع ومصدر له صلاحيّة تشريعيّة، وهذا اصطلاح في علم الأصول، وهو أنّ لدينا عمومات فوقانيّة تختلف عن العمومات الفوقانيّة الرائجة، التي هي تتنزّل بتنزّل قهري تطبيقي، هناك عمومات فوقانيّة لا تتنزّل إلاّ بجعول تطبيقيّة.

١١٥

بعضُ الفوارق بين صلاحيّة التفويض للأئمّة (عليهم السلام) والقوانين الوضعيّة

وهذا - كما يُقال - تشبيه من جهة وليس من جميع الجهات كل جهة، إذ هناك عدّة من الفوارق، نُشير إلى جملة منها:

الأوّل: إنّ الدستور بتمامه ليس إلاّ بعض أبواب الفقه في فروع الدين، فضلاً عن أصول ومعارف الدين.

الثاني: إنّ مصوّبات المجالس النيابيّة يمكن نسخها بمصوّبات المجالس النيابيّة اللاحقة، فضلاً عن المصوّبات القانونيّة الوزاريّة، وهذا بخلاف التشريعات النبويّة؛ فإنّها لا تنسخ من غيره، وكذلك سُنن وأحكام المعصوم لا تنسخ من غير المعصوم.

الثالث: إنّ مصوّبات المجالس النيابيّة لا تعدو الأنظار الظنّيّة القابلة للخطأ والصواب، بخلاف تشريعات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والوصي؛ فإنّها من عين العصمة والعلم اللدنّي.

وغيرها من الفوارق المذكورة في مظانّها.

فهذه هي العمومات الفوقانيّة التي لا تتنزّل إلاّ بجعول تنزيليّة أخرى(١) ، وهي غير التطبيق الساذج الذي أُوكلَ إلى عامّة المكلّفين، الذي هو تطبيق محض ليس فيه أيّ شائبة جعل أو تشريع أو ولاية تشريعيّة، بل هو نوع من التطبيق الساذج.

____________________

(١) وقد ذكرهُ الأستاذ المحاضر بشرح مفصّل في خاتمة كتابه (العقل العملي) ص: ٣٧٧.

١١٦

فهذا جواب المحذور الثاني الذي ذكره المُستدل.

وإلاّ لكان كلّ تطبيقات وأداء العمومات الكلّيّة من قِبَل المتشرّعة نوعاً من التشريع، فيخلط بين ما هو مشروع وما هو تشريع، وبين ما هو بدعة وما هو شرعي، فلابدّ من معرفة الفرق بين الشرعي والبدعيّة.

ويفرِّط القائل بحماية الدين من البِدَع، والمتشدّد بقاعدة البدعة بتوهّم حراسة الشريعة، حيث يقع في المحذور الذي حاولَ الفرار منه؛ لأنّ طمس الشرعيّات هو نوع من البدعة وضربٌ من الإحداث في الدين.

وينبغي المحافظة على حدود الفوارق بين هذين الأمرين، ومعرفة الفيصل بين ما هو شرعي وبين ما هو بدعي؛ لأنّ طغيان البدعي على الشرعي هو بحدّ ذاته بدعةٌ أيضاً.

تعريفُ البدعة

البدعة لها تعاريف عديدة، منها: النسبة إلى الله ما لم يشرّعه، أو النسبة إليه ما لم يأمر به وينهى عنه، أو ما لم يحكم به.

أو هي: إدخال في الدين ما ليس في الدين.

وهذا المعنى الأخير لا يمكن الإلمام به إلاّ بعد الإحاطة بكلّ شؤون التشريع، كي نعلم أنّ التشريع منتفي أو غير منتفٍ؛ لأنّه مأخوذ في موضوع البدعة عدم التشريع وعدم الجعل الشرعي.

فليس من السهولة أن نعرف موارد البدعة، من دون الإلمام بكلّ عالَم القانون ومشجّرة التشريع وشؤونهما المختلفة.

١١٧

ومن دون معرفة كافية - وعلى مستوى واسع وعميق - بالشريعة وبموازينها وأُسسها وقوانينها، ليس من السهل إطلاق البدعيّة على موردٍ من الموارد.

وما نحن فيه هو إعطاء حقّ تطبيق المعاني والعناوين الكلّيّة الواردة في الأدلّة العامّة بيد المتشرِّعة، وهذا لا يمتّ إلى البدعة بأيّ صلة.

جواب المحذور الثالث:

والمحذور الثالث الذي ذكره القائل كدليل على أنّ قاعدة الشعائر الدينيّة لا بدّ أن تكون حقيقة شرعيّة وليست حقيقة لغويّة: هو استلزام اتساع الشريعة وزيادتها عمّا كانت عليه، إذ سوف تتبدّل رسومها - لا سمحَ الله - وتتبدّل أعلامها وملامحها، حيث تُتّخذ شعائر كثيرة ومتنوّعة إلى حدّ تطغى معه على ما هي عليه الشريعة من ثوابت ومن حالة أوّليّة.

هذا هو المحذور، وهو ليس دليلاً على أنّها حقيقة شرعيّة، بل هو دليل على أنّها حقيقة لغويّة، والسرّ في ذلك: هو أنّ هذا الاتّساع والتضخّم والانتشار الذي يتخوّف ويحذر منه المستدل، على قسمين:

أ) إن كان اتّساعاً وانتشاراً للشريعة، فهذا ممّا تدعو إليه نفس الآيات القرآنيّة التي ذكرناها، والدالّة على نفس قاعدة الشعائر الدينيّة، وقد صنّفناها من أدلّة الصنف الثاني، مثل آية:( يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ... ) فالله عزّ وجل يريد أن يتمّ نوره، أن يبثّه وأن ينشره، وكذلك آية:( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ... ) فالله سبحانه وتعالى يريد إظهار الدين.

وكذلك:( وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ) يريد

١١٨

السموّ والعلو ورفرفة المعالم والأعلام الدينيّة، وهذا الانتشار لابدّ منه، ولابدّ أنّ له آليّاته المتنوّعة وأساليبه المختلفة، ومن أساليبه اتّخاذ الشعائر التي تؤدّي إلى اتّساع رقعة الدين وكثرة الملتزمين به، وزيادة تفاعلهم وانجذابهم إلى رسوم الدين وطقوسه.

ب) وإن كان معنى اتّساع الدين على حساب زوال الثوابت، وسبباً لإعطاء التنازلات تلو التنازلات في الأحكام الشرعيّة، فهذا المعنى لا ريب في بطلانه، وهذا يجب أن يُجعل محذوراً ومانعاً.

لكنّ الكلام في أنّ الشعائر المتّخذة هل هي من النوع الأوّل أم من النوع الثاني؟ هل هي توجب طمس الثوابت في الدين، أم هي بالعكس توجب اتّساع تلك الثوابت وانتشارها في ضمن متغيّرات مختلفة؟

الثابتُ والمتغيّر في الشريعة

فالبحث يقع في تقرير الفرق بين الثابت والمتغيّر.

أو قل - بالعبارة الاصطلاحيّة -: القضيّة الشرعيّة - مهما كانت - تشتمل على محمول وعلى موضوع، ومصاديق الموضوع متعدّدة ومستجدّة ومتغيّرة.

أمّا قَولبة عنوان الموضوع، وهيكل عنوان الموضوع والمحمول فيظلّ ثابتاً.

وهذه أحد الضوابط المهمّة جدّاً في التمييز بين الثابت والمتغيّر، أو في تمييز ما هو دائم في الشريعة وما هو متغيّر، المتغيّر في الحقيقة هو المصاديق.

كما في رواية الإمام الباقر (عليه السلام) في وصفه للقرآن الكريم أنّه(يجري كما

١١٩

يجري الشمس والقمر) (١) ، يعني باعتبار اختلاف المصاديق وتنوّعها وتكثّرها، سواء مصاديق الموضوع أو مصاديق المتعلّق للحكم (قد مرّ بنا سابقاً أنّ القضيّة الشرعيّة تشتمل على ثلاثة محاور: محو الموضوع، محور المتعلّق، محور المحمول)(٢) .

فمصاديق الموضوع أو مصاديق المتعلّق متكثّرة ومتعدّدة، ومستجدّة حسب كثرة الموارد وتعدّد البيئات.

مثل:( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ) (٣) .

فالقوّة سواء كانت ضمن أساليب القتال القديمة أو الحديثة، القوّة مصاديقها متعدّدة، لكنّ وجوب إعداد القوّة هو ثابت في الشريعة.

فالشاهد أنّ أحد ضوابط تمييز الثابت عن المتغيّر هي: أنّ جانب المحمول وعنوان الموضوع يظلّ ثابتاً، غاية الأمر أنّ مصاديق آليّات الموضوع تختلف.

ففي مقام الجواب عن المحذور السابق - وهو اتّساع الشرعيّة - إن كان بمعنى شموليّة موضوعاتها وشموليّة قوانينها، فهذا لا ضير فيه، بل لا بدّ من الانتشار والاتّساع، أمّا بمعنى زوال القضايا الأوّليّة، وزوال جنبة الحكم وتغيّره، فهذا

____________________

(١) بحار الأنوار ٩٢: ٩٧، نقلاً عن كتاب بصائر الدرجات، بسنده عن فضيل بن يسّار قال: سألتُ أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الرواية:(ما من القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن) فقال:(ظهره تنزيله، وبطنه تأويله، منه ما قد مضى، ومنه ما لم يكن، يجري كما يجري الشمس والقمر، كلّما جاء تأويل شيء منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياء، قال الله: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم ) نحن نعلمه) .

(٢) راجع ص٧٢ من هذا الكتاب.

(٣) الأنفال: ٦٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

____________________

=

النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٢٦ باب ما جاء في إخباره بخروجهم وسيماهم والمخدج، سنن أبي داود: ٤ / ٢٤٣ باب قتال الخوارج من كتاب السنّة: ح ٤٧٦٤، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٦ ح ٩١٠، سنن سعيد بن منصور: ٢ / ٣٢٢: ٢٩٠٣.

عطاء بن يسار: المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٩: ٣٧٩٠٧ في أواخر الكتاب، صحيح البخاري: (٦٩٣١)، صحيح مسلم، ح ١٤٧ من كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج، شرح السنّة للبغوي: ١٠ / ٢٢٦: ٢٥٥٣، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٤٢ ح ٩٣٥.

أبو عثمان النهدي: السنّة لابن أحمد: ص ٢٧٧ ح ١٤٣٨.

الفرزدق: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٣٧ ح ٩٢٦.

قتادة: السنّة للمروزي: ٢٠: ٥٢، سنن أبي داود: ٤ / ٢٤٣: ٤٧٦٥ باب في قتال الخوارج، مستدرك الحاكم: ٢ / ١٤٨ (كتاب قتال أهل البغي) وقال: لم يسمع هذا الحديث قتادة من أبي سعيد إنّما سمعه من أبي المتوكّل الناجي عن أبي سعيد، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٧١ كتاب قتال أهل البغي.

أبو المتوكّل عليّ الناجي: مستدرك الحاكم: ٢ / ١٤٨ كتاب قتال أهل البغي.

محمّد بن عليّ بن الحسين أبو جعفر الباقر: تاريخ الطبري: ٣ / ٩٢ حوادث سنة ٨.

معبد بن سيرين: صحيح البخاري: ٩ / ١٩٨ باب قراءة الفاجر والمنافق في آخر الصحيح، مسند أحمد: ١٨ / ١٥٨: ١١٦١٤، السنّة لعبد الله بن أحمد: ص ٢٨٥ ح ١٤٧٨ في آخر الكتاب، شرح السنّة للبغوي: ١٠ / ٢٣٤: ٢٥٥٨ عن البخاري، مسند أبي يعلى: ٢ / ٤٠٩: ١١٩٣، سنن سعيد بن منصور: ٢ / ٣٢٤: ٢٩٠٤.

أبو نضرة العبدي: تقدّم برقم: ١٧٣.

أبو هارون العبدي: المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٥١.

أبو الوداك: تاريخ بغداد: ٥ / ١٢٢ ترجمة أحمد بن محمّد بن يوسف بن شاهين، مسند أبي يعلى: ٢ / ٢٨٨: ١٠٠٨.

٢٤١

١٧٧ - قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن [ عبد الله ] بن وهب [ بن مسلم ] قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن عبيد الله بن أبي رافع:

أنّ الحرورية لمّا خرجت مع عليّ بن أبي طالب فقالوا: لا حكم إلاّ لله، قال عليّ:كلمة حقّ أُريد بها باطل، إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)وصف لي ناساً، إنّي لأعرف صفتهم في هؤلاء الّذين يقولون الحقّ بألسنتهم لا يجوز هذا منهم - وأشار إلى حلقه -من أبغض خلق الله إليه، منهم أسود إحدى يديه طُبْيُ شاة أو حلمة ثدي .

فلمّا قاتلهم عليّ قال:انظروا. فنظروا فلم يجدوا شيئاً فقال:ارجعوا والله ما كذبت ولا كذبت - مرّتين أو ثلاثاً -. ثمّ وجدوه في خربة فأتوا به حتّى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله: أنا حاضر ذلك من أمرهم وقول عليّ فيهم.

____________________

يزيد بن صهيب الفقير: مسند أحمد: ٣ / ٥٢ ط ١، التاريخ الكبير للبخاري: ٨ / ٣٤٢ ترجمة يزيد الفقير برقم ٣٢٥١.

وللحديث شواهد منها الأحاديث التالية.

١٧٧ - ورواه إبراهيم بن منذر الحزامي عن ابن وهب: فرائد السمطين: ح ٢٢٦ باب ٥٣.

ورواه أحمد بن صالح عن ابن وهب: الشريعة للآجري: ص ٣١ باب ذكر قتل عليّ (رضي الله عنه) للخوارج.

ورواه أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر عن ابن وهب: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٩ باب ٤٨ التحريض على قتل الخوارج من كتاب الزكاة، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٧١ كتاب (قتال أهل البغي)، وعنه الجويني في فرائد السمطين: باب ٥٣.

ورواه اصبغ بن الفرج عن ابن وهب: المعرفة والتاريخ للفسوي: ٣ / ٣٩١، وعنه الخطيب في تاريخ بغداد: ١٠ / ٣٠٥ ترجمة عبيد الله بن أبي رافع، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٣٨ ح ٩٢٨.

٢٤٢

١٧٨ - أخبرنا محمّد بن معاوية بن يزيد قال: حدثنا عليّ بن هاشم [ بن البريد ]، عن الأعمش، عن خيثمة [ بن عبد الرحمان ]، عن سويد بن غفلة قال:

سمعت عليّاً يقول:إذا حدّثتكم عن نفسي فإنّ الحرب خدعة، وإذا حدّثتكم عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فلأن أخرّ من السماء أحبّ إليّ من أن أكذب على رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ،سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يقول:

(يخرج قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البريّة، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإن أدركتهم فاقتلهم، فإنّ في قتلهم أجراً لمَن قتلهم يوم القيامة) .

____________________

ورواه حرملة بن يحيى عن ابن وهب، صحيح ابن حبّان: ١٥ / ٣٨٧: ٦٩٣٩.

ورواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٩ باب ٤٨ التحريض على قتل الخوارج من كتاب الزكاة.

ورواه ابن لهيعة عن بكير: الشريعة للآجري: ص ٣١ باب ذكر قتل عليّ الخوارج.

ورواه المتّقي في كنز العمّال: ١١ / ٢٩٥: ٣١٥٥٦ عن مصادر منها ابن جرير وأبي عوانة.

١٧٨ - ورواه إبراهيم بن حميد عن الأعمش: السنّة لعبد الله بن أحمد: ص ٢٧١ رقم ١٤١٦.

ورواه جرير عن الأعمش: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٧ باب التحريض على قتل الخوارج من كتاب الزكاة، تهذيب الآثار للطبري: ص ١٢٠ ح ١٨٩ من مسند عليّ (عليه السلام).

ورواه حفص بن غياث عن الأعمش: صحيح البخاري: ٩: ٢١ باب قتل الخوارج من كتاب استتابة المرتدّين.

ورواه زهير بن معاوية عن الأعمش: شرح السنّة للبغوي: ١٠ / ٢٢٧: ٢٥٥٤، والجعديات: ٢٦٨٩.

ورواه سفيان الثوري عن الأعمش: صحيح ابن حبّان: ١٥ / ١٣٦: ٦٧٣٩، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٨٧، صحيح البخاري: ٦ / ٢٤٣ باب من رايا بقراءة القران في آخر كتاب التفسير، صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٧ باب التحريض على قتل الخوارج، سنن أبي داود:

=

٢٤٣

____________________

=

٤ / ٢٤٤: ٤٧٦٧ باب قتال الخوارج من كتاب السنّة، سنن النسائي: ٧ / ١١٩ باب مَن شهر سيفه من كتاب تحريم الدم، المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٥٧: ١٨٦٧٧ باب ما جاء في الحرورية، مسند أحمد: ٢ / ٣٢٩: ١٠٨٦، السنّة لابن أحمد: ٢٧٢: ١٤١٩.

ورواه سليمان التيمي عن الأعمش: المعجم الصغير للطبراني: ٢ / ١٠٠ ح ١٠٤٩.

ورواه شريك عن الأعمش: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٠: ١٤١٣.

ورواه محمّد بن عبيد الطنافسي عن الأعمش: السنن الكبرى للبيهقي: ٧ / ١٧٠ كتاب قتال أهل البغي باب ما جاء في قتالهم والخوارج.

ورواه محمّد بن فضيل عن الأعمش: مناقب الكوفي: ٢ / ٣٣٠ ح ٨٠٤ ط ١.

ورواه أبو معاوية محمّد بن خازم عن الأعمش: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٧ ح ٣ من باب التحريض على قتل الخوارج من كتاب الزكاة، مسند أحمد: ٢ / ٥٣: ٦١٦ و ٩١٢ مكرّراً وفي الفضائل: ح ٣٢٠، مسند أبي يعلى: ١ / ٢٢٥: ٢٦١ ح ١ من مسند عليّ، مسند البزّار: ح ٥٦٨، سنن البيهقي: ٨ / ١٧٠ كتاب قتال أهل البغي، دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣٠ باب ما جاء بخروجهم وسيماهم والمخدج، السنّة لعبد الله بن أحمد عن أبيه وأبي خيثمة عن أبي معاوية: ص ٢٧١ برقم ١٤١٤، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٩ ح ٩١٤.

ورواه وكيع عن الأعمش: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٦: ١٠٦٦ باب ٤٨ (التحريض على قتل الخوارج) من كتاب الزكاة: ح ١، مسند أحمد: ٢ / ٣٢٩: ١٠٨٦، المصنّف لابن أبي شيبة: ١٢ / ٥٣٠، مسند أبي يعلى: ١ / ٢٧٣: ٣٢٤، السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٢: ١٤١٩ عن أبيه وص ٢٧١ برقم ١٤١٥ عن ابن نمير كلاهما عن وكيع.

ورواه يحيى بن عيسى عن الأعمش: تهذيب الآثار للطبري: ١٢٠.

ورواه يعلى بن عبيد عن الأعمش: مناقب ابن المغازلي: ٥٧: ٨١، السنّة لعبد الله بن أحمد: ص ٢٧١ رقم ١٤١٥.

ورواه أبو حصين عثمان بن عاصم عن سويد بصدره: تهذيب الآثار: مسند عليّ: ١١٩:

=

٢٤٤

ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في هذا الحديث:

١٧٩ - أخبرنا أحمد بن سليمان [ الرهاوي ] والقاسم بن زكريّا قالا: حدثنا عبيد الله [ بن موسى ]، عن إسرائيل [ بن يونس ]، عن [ جدّه ] أبي إسحاق، عن سويد بن غفلة، عن عليّ قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم):

(يخرج قوم من آخر الزمان يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قتالهم حقّ على كلّ مسلم) .

خالفه يوسف بن أبي إسحاق فأدخل بين أبي إسحاق وبين سويد بن غفلة عبد الرحمان بن ثروان [ أبي قيس ]:

____________________

=

١١٨.

ورواه شمر بن عطية عن سويد: مسند الطيالسي: ٢٤: ١٦٨.

ورواه أبو قيس الأزدي عن سويد: كشف الأستار: ٢ / ٣٦٣: ١٨٥٨، وفي مسند البزّار: ٥٦٦.

ورواه أبو جحيفة عن عليّ: تهذيب الآثار: ١٢٠: ١٩١ بصدره.

ولقوله: (الحرب خدعة) مرفوعاً إلى رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) شواهد من طريق: جابر وعائشة وزيد بن ثابت وكعب بن مالك وابن عبّاس وأبي الطفيل والنوّاس وشهر وأبي هريرة وأنس ونعيم بن مسعود وابن عمر وأُمّ كلثوم بنت عقبة، ذكر ذلك كلّه الطبري في تهذيب الآثار: مسند عليّ (عليه السلام): ح ١٩٣ إلى ٢٢١.

١٧٩ - ورواه يحيى بن آدم عن إسرائيل: مسند أحمد: ٢ / ٤٥٣: ١٣٤٦ والسنّة: ٢٧٢: ١٤٨ في أواخر الكتاب وفي ص ٢٦٨ برقم ١٤٠٦ مكرّراً.

ورواه البزّار في مسنده: ح ٥٦٧ من طريق إسرائيل؛ فلاحظ.

ورواه حديج عن أبي إسحاق: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٧ ح ٩١١.

ولاحظ الحديث المتقدّم والتالي.

٢٤٥

١٨٠ - أخبرني زكريّا بن يحيى قال: حدثنا [ أبو كريب ] محمّد بن العلاء قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف [ بن إسحاق بن أبي إسحاق ]، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي قيس الأودي، عن سويد بن غفلة، عن عليّ، عن النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) قال:

(يخرج في آخر الزمان قوم يقرءون القرآن لا يجاوز (١) تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، قتالهم حقّ على كل مسلم، سيماهم [ التحليق ] (٢) ) .

١٨١ - أخبرنا أحمد بن بكار الحراني قال: حدثنا مخلد [ بن يزيد ] قال: حدثنا إسرائيل [ بن يونس ]، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن طارق بن زياد قال:

خرجنا مع عليّ إلى الخوارج فقتلهم، ثمّ قال:انظروا فإنّ نبي الله (صلّى الله عليه وسلّم)قال: (إنّه سيخرج قوم يتكلّمون بالحقّ لا يجاوز حلوقهم، يخرجون من الحقّ كما يخرج السهم من الرمية، سيماهم أنّ فيهم رجلاً أسود مخدج اليد، في يده شعرات سود). إن كان هو فقد قتلتم شرّ النّاس، وإن لم يكن هو فقد قتلتم خير النّاس . فبكينا ثمّ قال:اطلبوا. فطلبنا فوجدنا المخدج فخررنا سجوداً، وخرّ عليّ معنا ساجداً غير أنّه قال: يتكلّمون بكلمة الحقّ.

____________________

١٨٠ - ورواه عبد الله بن أحمد عن أبي كريب: السنّة: ٢٧٢: ١٤١٧.

ورواه محمّد بن أحمد بن هلال عن أبي كريب: الكامل لابن عدي: ١ / ٢٣٧ ترجمة إبراهيم بن يوسف.

ورواه البزّار أيضاً عن أبي كريب: كشف الأستار: ٢ / ٣٦٣: ١٨٥٨.

(١) في بعض النسخ: (لا يجاز).

(٢) من طبعة مصر وحدها، ولم ترد لفظة (سيماهم) في نسخة طهران.

١٨١ - ورواه عثمان بن عمر عن إسماعيل: مسند البزّار: ٨٩٧.

ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن إسرائيل: فضائل أحمد: ح ٣٤٦، المسند: ٢ / ٤١٠: ١٢٥٥.

٢٤٦

١٨٢ - أخبرنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة قال: أخبرنا أبو بلج يحيى بن سليم بن بلج قال: أخبرني أبي سليم بن بلج:

أنّه كان مع علي في النهروان قال: كنت قبل ذلك أصارع رجلاً على يده شيء فقلت: ما شأن يدك؟ قال: أكلها بعير. فلمّا كان يوم النهروان وقتل عليّ الحروريّة، فجزع عليّ من قتلهم حين لم يجد ذا الثدي فطاف حتّى وجده في ساقية فقال: صدق الله وبلّغ رسوله وقال: في منكبه ثلاث شعرات مثل حملة الثدي.

____________________

ورواه وكيع عن إسرائيل باختصار: السنّة لابن أحمد: ٢٨٠: ١٤٤٩.

ورواه الوليد بن القاسم عن إسرائيل: مسند أحمد: ٢ / ٢٠٩: ٨٤٨ والسنّة: ص ٢٧٤ ح ١٤٢٥.

ورواه يحيى بن آدم عن إسرائيل: أنساب الأشراف: ح ٤٦٧ من ترجمة أمير المؤمنين.

١٨٢ - لم أجده في مصدر آخر من هذا الطريق، وقد رواه النسائي أيضاً في مسند عليّ (عليه السلام) كما في ترجمة سليم بن بلج من تهذيب الكمال.

٢٤٧

ثواب مَن قاتلهم

١٨٣ - أخبرنا عليّ بن المنذر قال: أخبرنا [ محمّد ] بن فضيل قال: حدثنا عاصم بن كليب [ بن شهاب ] الجرمي، عن أبيه قال:

كنت عند عليّ جالساً إذ دخل رجل عليه ثياب السفر، قال: وعليّ يكلّم النّاس ويكلّمونه، فقال: يا أمير المؤمنين أتأذن أن أتكلّم؟ فلم يلتفت إليه وشغله ما هو فيه، فجلست إلى الرجل فسألته: ما خبرك؟ قال: كنت معتمراً فلقيت عائشة فقالت لي: هؤلاء القوم الّذين خرجوا في أرضكم يسمون حرورية؟ قلت: خرجوا في موضع يسمّى حروراء فسمّوا بذلك. فقالت: طوبى لمَن شهد

____________________

١٨٣ - ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل: مسند أبي يعلى: ١ / ٣٦٣: ٤٧٢، السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٠: ١٤١١، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٨ ح ٩١٣.

ورواه عليّ بن حكيم عن ابن فضيل: مناقب الكوفي: ٢ / ٣٢٥ ح ٧٩٨.

ورواه أبو هشام الرفاعي عن ابن فضيل: مسند أبي يعلى: ١ / ٣٧٥: ٤٨٢، وأشار في حديث ٤٧٢ إلى روايته أيضاً.

ورواه سعيد بن مسلمة عن عاصم: مسند البزّار: ح ٨٧٣، وكشف الأستار: ٢ / ٣٦٣: ١٨٥٦.

ورواه عبد الله بن إدريس عن عاصم: مسند أحمد: ٢ / ٤٧٠: ١٣٧٩، والسنّة: ٢٦٩: ١٤١٠، وكلاهما من رواية عبد الله بن أحمد.

ورواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم: مسند البزّار: ح ٨٧٢، وكشف الأستار: ٢ / ٣٦٢: ١٨٥٥.

ورواه قاسم بن مالك عن عاصم: مسند أحمد: ٢ / ٤٧٠: ١٣٧٨، والفضائل: ٣٤٥، والسنّة: ٢٧٠: ١٤١٢، وجميعها من رواية عبد الله بن أحمد.

وله شاهد من حديث مسروق عن عائشة: دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣٤ باب ما جاء في إخباره بخروجهم، مناقب الكوفي: ٢ / ٣٦١ ح ٨٣٩ ط ١، كشف الأستار: ٢ / ٣٦٣.

ومن حديث أبي سعيد الرقاشي عن عائشة: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٥٨٥ ح ١٣٢٧.

٢٤٨

هلكتهم، لو شاء ابن أبي طالب لأخبركم خبرهم، قال: فجئت أسأله عن خبرهم. فلمّا فرغ عليّ قال:أين المستأذن؟ فقصّ عليه كما قصّ علينا. قال [ علي ]:

إنّي دخلت على رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وليس عنده أحد غير عائشة أُمّ المؤمنين فقال لي: (كيف أنت يا عليّ وقوم كذا وكذا)؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وقال ثمّ أشار بيده فقال: (قوم يخرجون من المشرق يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدج كأنّ يده ثدي). أُنشدكم بالله أخبرتكم بهم؟ قالوا: نعم. قال: أُناشدكم بالله أخبرتكم أنّه فيهم؟ قالوا: نعم. قال: فأتيتموني فأخبرتموني أنّه ليس فيهم فحلفت لكم بالله أنّه فيهم فأتيتموني به تجرونه(١) كما نعتّ لكم؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله ورسوله.

١٨٤ - أخبرنا محمّد بن العلاء(٢) قال: حدثنا أبو معاوية [ محمّد بن خازم ]، عن الأعمش، عن زيد - وهو ابن وهب - عن عليّ بن أبي طالب قال:

لمّا كان يوم النهروان (٣) لقى الخوارج فلم يبرحوا حتّى شجروا بالرماح فقتلوا جميعاً ، قال علي:اطلبوا ذا الثدية .فطلبوه [ فلم يجدوه، فقال علي:ما كذبت ولا

____________________

(١) في ج، ط: (تسحبونه)، وهكذا في طبعة مصر.

١٨٤ - ورواه أحمد عن أبي معاوية: السنّة: ٢٧٣: ١٤٢٣.

ورواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية: المصنّف: ٧ / ٥٥٨: ٣٧٩٠٢ في أواخر الكتاب.

ولاحظ مسند البزّار: ح ٥٧٩، ولاحظ الحديثين الاتيين وما بهامشهما من تعليق.

(٢) هو أبو كريب الكوفي، وكان في الأصل وطبعة الكويت: (محمّد بن عبد الأعلى)، والمثبت من طبعة بيروت ومصر ويؤيّدهما ما في تهذيب الكمال في ترجمة محمّد بن العلاء وأبي معاوية ومحمّد بن عبد الأعلى.

(٣) في ج: (النهر).

٢٤٩

كذبت، اطلبوه . فطلبوه ](١) فوجدوه في وهدة من الأرض عليه ناس من القتلى، فإذا رجل على يده مثل سبلات السنور، فكبّر عليّ والنّاس، وأعجبهم ذلك.

١٨٥ - أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب قال:

خطبنا عليّ بقنطرة الديزجان فقال: إنّه قد ذكر لي خارجة تخرج من قبل المشرق وفيهم ذو الثدية، فقاتلهم، فقالت الحرورية بعضهم لبعض: لا تكلّموه فيردكم كما ردّكم يوم حروراء، فشجر بعضهم بعضاً بالرماح فقال رجل من أصحاب عليّ: اقطعوا العوالي. - والعوالي: الرماح - فداروا واستداروا، وقتل من أصحاب عليّ اثني عشر رجلاً أو ثلاثة عشرة رجلاً(٢) ، فقال علي: التمسوا المخدج. وذلك في يومٍ شات، فقالوا: ما نقدر عليه. فركب عليّ بغلة النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) الشهباء فأتى وهدة من الأرض فقال: التمسوه في هؤلاء. فأخرج فقال: ما كذبت ولا كُذّبت. فقال: اعملوا ولا تتكلوا، لولا أنّي أخاف أن تتكلوا لأخبرتكم بما قضى الله لكم

____________________

(١) من طبعة مصر وبيروت و(ج) والمصنّف والسنّة.

١٨٥ - ورواه... عن الفضل بن دكين: مسند البزّار.

ورواه يحيى بن آدم عن موسى بن قيس: المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٥ ح ٣٧٨٨٧ في أواخر الكتاب.

ورواه الأعمش عن سلمة: كما في الحديث المتقدّم.

ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل: كما في الحديث التالي.

(٢) كذا في هذه الرواية وهي شاذّة، وفي التالية: (وما أصيب من النّاس يومئذ إلاّ رجلان)، وفي روايات أُخر: أخبر فيها أمير المؤمنين أصحابه مسبقاً بعدد القتلى فقال: (لا يفلت منهم عشرة ولا يقتل منكم عشرة) فكان كما قال.

٢٥٠

على لسانه - يعني النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) - ولقد شهدنا ناس(١) باليمن. قالوا: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: كان هواهم معنا.

١٨٦ - أخبرنا العبّاس بن عبد العظيم قال: حدثنا عبد الرزّاق [ بن همام ] قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سلمة بن كهيل قال: حدثنا زيد بن وهب:

أنّه كان في الجيش الّذين كانوا مع عليّ، الّذين ساروا إلى الخوارج، فقال عليّ:أيّها النّاس إنّي سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)يقول: سيخرج قوم من أُمّتي يقرءون القرآن، ليس صيامهم بشيء، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية)، لو يعلم (٢) ، الجيش الّذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيّهم (صلّى الله عليه وسلّم)لاتّكلوا عن (٣) العمل، وآية ذلك أنّ فيهم رجلاً له عضد وليست له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة

____________________

(١) في طبعتي مصر وبيروت و(ج): أُناس.

١٨٦ - المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٤٧: ١٨٦٥٠ باب ما جاء في الحروريّة، وعنه مسلم في صحيحه: ٢ / ٧٤٨، وأبو داود في سننه: ٤ / ٢٤٤: ٤٧٦٨، وابن أبي عاصم في السنّة: ص ٤٣٢ ح ٩١٧، والبزّار في مسنده (٥٨١)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٨ / ١٧٠ ودلائل النبوّة: ٦ / ٤٣٢، والبغوي في شرح السنّة: ١٠ / ٢٣٠: ٢٥٥٦ بسنده عن أحمد عن عبد الرزّاق، والسيّد أبو طالب في أماليه: ح ١٥ بسنده عن عبيد الله بن فضالة عن عبد الرزّاق.

ورواه يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي سليمان: مسند أحمد: ٢ / ١١٣ ح ٧١٦ برواية عبد الله، وفي السنّة: ٢٧٢: ١٤٢٠، والسنّة لابن أبي عاصم: ٩١٦: ٤٣٠.

(٢) في الأصل: (لو يعلمون... الذي). والمثبت من المصنّف و (أ، ب) وطبعتي مصر وبيروت.

(٣) في (غ) وطبعتي مصر وبيروت: على.

٢٥١

ثدي المرأة، عليه شعرات بيض، [ فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام، وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟! والله إنّي لأرجوا أن يكونوا هؤلاء القوم فإنّهم قد سفكوا الدم الحرام وأغارو في سرح النّاس، فسيروا على اسم الله ] (١) .

قال سلمة: فنزّلني زيد منزلاً حتّى مررنا على قنطرة [ فلما التقينا و ](٢) على الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلّوا سيوفكم من جفونها، فإنّي أخاف أن يناشدوكم [ كما ناشدوكم يوم حروراء ](٣) قال: فسلوا السيوف وألقوا جفونها، وشجرهم النّاس - يعني برماحهم - فقتل بعضهم على بعض، وما أُصيب من الناس يومئذ إلاّ رجلان. قال علي:التمسوا فيهم المخدج ، فلم يجدوه، فقام عليّ بنفسه حتّى أتى أناساً قتلى بعضهم على بعض. قال:جرّدوهم . فوجدوه ممّا يلي الأرض فكبّر عليّ وقال:صدق الله وبلّغ رسوله (صلّى الله عليه وسلّم).

فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، والله الّذي لا إله إلاّ هو سمعت هذا الحديث من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)؟ قال: إي والله الّذي لا إله إلاّ هو لسمعته من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم). حتّى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له.

١٨٧ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا [ محمّد بن إبراهيم ] بن أبي عدي، عن [ عبد الله ] بن عون، عن محمّد [ بن سيرين ]، عن عبيدة [ السلماني ] قال:

قال عليّ:لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما وعد الله الّذين يقتلونهم على لسان محمّد (صلّى الله عليه وسلّم). فقلت: أنت سمعته من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)؟ قال:إي وربّ الكعبة، إي وربّ الكعبة، إي وربّ الكعبة.

____________________

(١) من أ، ب، غ، والمصنّف.

(٢) من ب، غ، وطبعة مصر والمصنّف.

(٣) من المصنّف، وفي طبعة بيروت: (يوم النهروان).

١٨٧ - ورواه أحمد عن ابن أبي عدي: السنّة لابن أحمد: ٢٦٩: ١٤٠٧، المسند:

=

٢٥٢

____________________

=

٢ / ٤٦٦: ١٣٣٢.

ورواه محمّد بن المثنى عن ابن أبي عدي: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٨ باب التحريض على قتال الخوارج من كتاب الزكاة، مسند البزّار: ح ٥٤٧.

ورواه أشهل بن حاتم عن ابن عون: دلائل البيهقي: ٦ / ٤٣١ باب ما جاء في إخباره بخروجهم.

ورواه حمّاد بن يحيى عن ابن عون: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٦٩: ١٤٠٨، المسند لأحمد: ٢ / ٢٨١: ٩٨٣ من رواية عبد الله.

ورواه خالد بن الحارث عن ابن عون: مسند أبي يعلى: ١ / ٣٧٣: ٤٧٩.

ورواه عبد الرحمان بن حماد عن ابن عون: فضائل أحمد: ح ١٦٨ من رواية القطيعي.

ورواه عثمان بن عمر عن ابن عون: دلائل البيهقي: ٦ / ٤٣١.

ورواه أيّوب السختياني عن ابن سيرين: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٧ ح ١٥٥ من كتاب الزكاة باب التحريض على قتال الخوارج، مسند أحمد: ٢ / ٦٠: ٦٢٦ و ٢ / ٢٨١: ٩٨٢، المصنّف لابن أبي شيبة: ح ١ من باب ما ذكر في الخوارج في آخر المصنّف، وعن ابن ماجة في سننه: ١ / ٥٩ ح ١٦٧، مسند أبي يعلى: ١ / ٢٨١: ٣٣٧ وص ٣٧١ ح ٤٧٧ وص ٣٧٤ ح ٤٨١ بسندين، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٨ ح ٩١٢ بسندين عن أيّوب، مسند البزّار: (٥٣٨ و ٥٣٩)، المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٤٩: ١٨٦٥٢ باب ما جاء في الحروريّة، سنن أبي داود: ٤ / ٢٤٢ باب قتال الخوارج من كتاب السنّة: ح ٤٧٦٣، السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٦٧: ١٤٠٠ وص ٢٦٨ ح ١٤٠٢ و ١٤٠٤ و ١٤٠٥، مسند أحمد: ٢ / ٢٣٦: ٩٠٤ وكرّره في ٩٨٨ برواية عبد الله، دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣١ باب ما جاء في إخباره بخروجهم، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٧٠ كتاب قتال أهل البغي.

ورواه جرير بن حازم عن محمّد: المسند لأحمد: ٢ / ١٣٧: ٧٣٥، السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٦٧: ١٣٩٨ و ١٤٠١ وص ٢٦٨ ح ١٤٠٣، مسند البزّار: ٥٤٦، الشريعة للآجري: ص ٣٢،

=

٢٥٣

١٨٨ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن عوف

____________________

=

المناقب لابن المغازلي: ٤١٦: ٤٦٢.

ورواه سعيد بن عبد الرحمان عن محمّد: مسند الطيالسي: ٢٤: ١٦٦.

ورواه أبو عمرو بن العلاء عن محمّد: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٦٧: ١٣٩٨ و ١٣٩٩ وص ٢٦٨ ح ١٤٠٣، مسند أحمد: ٢ / ١٣٧: ٧٣٥، مسند البزّار: (٥٤٥)، الشريعة للآجري: ص ٣٢، تاريخ بغداد: ١٢ / ٣٩٠ ترجمة فارس بن محمّد بن عمر البزّار.

ورواه عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن محمّد: كما في الحديث التالي؛ فلاحظ تخريجاته هناك.

ورواه قتادة بن دعامة عن محمّد: المعجم الصغير للطبراني: ٢ / ٧٥ ترجمة محمّد بن ياسر الحذاء الدمشقي، مسند البزّار: ح....

ورواه معاوية بن عبد الكريم عن محمّد: المعجم الصغير: ٢ / ٨٥ ترجمة محمّد بن محمّد بن سليمان الباغندي.

ورواه هشام بن حسان عن محمّد: المصنَّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٤٩: ١٨٦٥٣، المسند لأحمد: ٢ / ٢٨٣: ٩٨٨ و ٢ / ٣٩٣: ١٢٢٤ وكرّره في ٩٠٤ من رواية عبد الله بن أحمد، السنّة لعبد الله: ٢٦٨: ١٤٠٥ وص ٢٧٥: ١٤٢٨، الشريعة للآجري: ص ٣٢، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٨٨.

ورواه أبو هلال الراسبي واسمه محمّد بن سليم عن ابن سيرين: مناقب ابن المغازلي: ص ٥٦ ح ٨٠.

ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين: مسند البزّار: ح...

ورواه يونس بن عبيد عن محمّد: مناقب الخوارزمي: ص ٢٦٢ ح ٢٤٥ في آخر الفصل ١٦، مسند البزّار: ح... و... بسندين.

ولاحظ مسند البزّار ح ٥٤٠ - ٥٤٤ فمن طريق محمّد بن سيرين.

١٨٨ - ورواه عبد الله بن صباح عن المعتمر: مسند البزّار: ح....

ورواه أبو أسامة عن عوف: تاريخ بغداد: ١١ / ١١٨ ترجمة عبيدة السلماني.

٢٥٤

[ بن أبي جميلة الأعرابي ] قال: حدثنا محمّد بن سيرين قال: قال عَبيدة السلماني:

لمّا كان حيث أصيب أصحاب النهر(١) قال عليّ:ابتغوا فيهم، فإنّهم إن كانوا هم القوم الّذين ذكرهم رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)فإنّ فيهم رجلاً مُخْدج اليد - أو مثدون اليد أو مؤدن اليد(٢) - فابتغيناه فوجدناه فدللناه عليه فلمّا رآه قال:الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر . قال:والله لو لا أن تبطروا - ثمّ ذكر كلمة معناها -لحدّثتكم بما قضى الله [ عزّ وجلّ ] (٣) على لسان نبيّه [ صلّى الله عليه وسلّم ](٤) لمَن وَلِي قتل هؤلاء . قلت: أنت سمعته من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)؟ قال:إي وربّ الكعبة. ثلاثاً.

١٨٩ - أخبرنا محمّد بن عبيد بن محمّد قال: حدثنا أبو مالك عمرو - وهو ابن هاشم -، [ عن إسماعيل - وهو ابن أبي خالد - قال: أخبرني عمرو بن قيس، عن المنهال بن عمرو ](٤) عن زِرّ بن حبيش أنّه سمع عليّاً يقول:

____________________

ورواه جعفر بن سليمان الضبعي عن عوف: الشريعة للآجري: ص ٣٢ باب ذكر قتل عليّ للخوارج.

ورواه هوذة بن خليفة عن عوف: دلائل النبوّة للبيهقي: ٥ / ١٨٩.

ورواه يزيد بن زريع عن عوف: مسند أبي يعلى: ١ / ٣٧٠: ٤٧٥٠.

ورواه جماعة عن ابن سيرين فلاحظ الحديث المتقدّم وتعليقته.

(١) في (ط) وطبعة مصر: (النهروان).

(٢) مخدج اليد: ناقصها، ومثدون اليد: صغيرها.

(٣ و٤) من أ، ب، ط.

١٨٩ - ورواه عبد الله بن أحمد بن محمّد بن عبيد: السنّة: ٢٧٣: ١٤٢١.

ورواه الحسن بن سفيان عن محمّد بن عبيد: حلية الأولياء: ٤ / ١٨٦ ترجمة زر بن حبيش،

=

٢٥٥

____________________

=

وعنه الكنجي في كفاية الطالب: باب ٤٠.

ورواه عيسى بن زيد عن إسماعيل بن أبي خالد بصدر الحديث فقط: حلية الأولياء: ١ / ٦٨ في ترجمة أمير المؤمنين، تاريخ دمشق: ح ١٢٢٤ من ترجمة أمير المؤمنين: ٣ / ٢٢١ ط ٢، وفيه خطأ (عن زاذان) بدل (عن زر).

وقال الدار قطني في العلل: ق ١١٨ / أ: يرويه إسماعيل بن أبي خالد واختلف عنه، فرواه عمران الطفاوي عن المنهال عن عبّاد بن عبد الله عن عليّ. وخالفه مسعود بن سعد الجعفي فرواه عن إسماعيل عن المنهال عن زرّ، وخالفه عيسى بن زيد بن علي فرواه عن إسماعيل عن عمرو بن قيس عن المنهال عن زرّ.

طرق حديث ذمّ الخوارج عن عليّ (عليه السلام):

أبو جحيفة: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٥: ١٤٣٠، مناقب الكوفي: ٢ / ٣٣٣: ٨٠٩ ط ١، أنساب الأشراف: ح ٤٦٨ من ترجمة عليّ (عليه السلام).

جندب الأزدي: الشريعة للآجري: ص ٣٣، تاريخ بغداد: ٧ / ٢٤٩ ترجمة جندب، المعجم الأوسط للطبراني: ٢ / ٣٢٣ ح ١٥٦٠.

جوين والد أبي هارون العبدي: تاريخ بغداد: ٧ / ٢٥٠ في ترجمة جوين، المصنَّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٥٠: ١٨٦٥٧.

حبة بن جوين: مناقب الكوفي: ٢ / ٣٣٥ ح ٨١١ ط ١، تيسير المطالب: ح ٥.

زِرّ بن حبيش: تقدّم في الحديث ١٨٩ وتعليقته.

زيد بن وهب: تقدّم في الحديث ١٨٤ - ١٨٦ وتعليقاتها.

أبو سعيد الخدري: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٣٠ ح ٩١٥.

سلمان الفارسي: تاريخ بغداد: ١٣ / ٢٨٢ ترجمة نصر بن مزاحم.

سليم بن بلج: تقدّم في الحديث ١٨٢ تخريجه.

سويد بن غفلة: تقدّم في الحديث ١٧٨ - ١٨٠ تخريجه.

٢٥٦

____________________

شقيق بن سلمة: مسند البزّار....

طارق بن زياد: تقدّم في الحديث ١٨١ تخريجه.

عبيد الله بن أبي رافع: تقدّم في الحديث ١٧٧ تخريجه.

عَبيدة السَلماني: تقدّم في الحديث ١٨٧ و ١٨٨ وتعليقتهما.

علقمة بن قيس: لاحظ الحديث ١٩١ وما بهامشه من تعليق.

قيس بن أبي حازم: تاريخ بغداد: ١٢ / ٤٥٢ ترجمة قيس.

كثير البجلي: تاريخ بغداد: ١٢ / ٤٨٠ ترجمة كثير.

أبو كثير مولى الأنصار: مسند الحميدي: ١ / ٣١: ٥٩، مسند أحمد: ٢ / ٩٤: ٦٧٢، مسند أبي يعلى: ١١ / ٣٧٢: ٤٧٨، تاريخ بغداد: ١٤ / ٣٦٣ ترجمة أبي كثير، التاريخ الكبير للبخاري: ٩ / ٦٤ ترجمة أبي كثير الأنصاري.

كليب الجرمي: تقدّم في الحديث ١٨٣ وتعليقته.

مالك بن الحارث: مستدرك الحاكم: ٢ / ١٥٤ كتاب قتال أهل البغي.

أبو المؤمن الواثلي: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٣٣ ح ٩١٩ ولعبد الله بن أحمد: ٢٧٨: ١٤٤٢، مسند البزّار...، تاريخ بغداد: ١٤ / ٣٦٢ ترجمة أبي المؤمن، تهذيب الكمال: ٣٤ / ٣٣٦ ترجمة أبي المؤمن بسنده إلى الخطيب البغدادي ونقلاً عن مسند علي للنسائي.

أبو مريم: مسند أحمد: ٢ / ٤٣٠: ١٣٠٣ برواية عبد الله وهكذا في الفضائل: ح ٣٢٧، مسند أبي يعلى: ١ / ٢٩٦: ٣٥٨، مسند الطيالسي: ٢٤: ١٦٥، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٦٠: ٣٧٩١٤، أنساب الأشراف: ح ٤٦٦ من ترجمة أمير المؤمنين.

أبو موسى: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٤: ١٤٢٤، دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣٣ باب ما جاء في إخباره بخروجهم.

أبو وائل: المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٧: ٣٧٩٠١، وعنه أبو يعلى في مسنده: ١ / ٣٦٤: ٤٧٣.

٢٥٧

____________________

أبو الوضيء عباد بن نسيب: المسند: ٢ / ٣٧٠: ١١٧٩٠ و ٢ / ٣٧٥: ١١٨٨ و ١١٨٩ و ٢ / ٣٨٠: ١١٩٧ وجميعها برواية عبد الله، السنّة لعبد الله: ٢٨٢: ١٤٦٨ عن أبيه أحمد، والفضائل: ح ٣٥٣ من رواية عبد الله، مسند أبي يعلى: ١ / ٣٧٤: ٤٨٠ وص ٤٢١ ح ٥٥٥، مسند الطيالسي: ٢٤: ١٦٩، سنن أبي داود: ٤ / ٢٤٥: ٤٧٦٩، دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣٣ باب ما جاء في إخباره بخروجهم.

ورواه الأزرق بن قيس عن رجل من عبد القيس عن عليّ: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٤: ١٤٢٦.

طريق حديث الخوارج من غير أمير المؤمنين:

أبو أُمامة: سنن ابن ماجة: ١ / ٦٢: ١٧٦، المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٥٢: ١٨٦٦٣، المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٣: ٣٧٨٨١، الشريعة للآجري: ص ٣٥ باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج بأسانيد، السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٨٢: ١٤٦٩ - ١٤٧٣، مستدرك الحاكم: ٢ / ١٤٩ بسندين، طبقات المحدّثين بأصبهان لأبي الشيخ: ٢ / ١٥٢: ١٧٢ ترجمة عصام بن سلم، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٨٨ كتاب قتال أهل البغي باب الخلاف في قتالهم بسندين، مناقب الكوفي: ٢ / ٣٣٠ ح ٨٠٣ ط ١.

أنس بن مالك: رواه عنه حفص بن عمر وسليمان التيمي وقتادة: مسند أحمد: ٣ / ١٥٩ و ١٨٣ و ١٨٩ و ١٩٧ و ٢٢٤ ط ١ و سنن ابن ماجة: ١ / ٦٢ ح ١٧٥، السنّة لعبد الله بن أحمد: ص ٢٨٤ ح ١٤٧٤ و ١٤٧٥ و ١٤٧٦، السنّة لمحمّد بن نصر المروزي: ٢٠: ٥٢، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٤٤ ح ٩٤٠ وص ٤٤٧ ح ٩٤٥، سنن أبي داود: ٤ / ٢٤٣: ٤٧٦٥ وتاليه باب في قتال الخوارج، المستدرك للحاكم: ٢ / ١٤٧ و ١٤٨ بأسانيد عن قتادة، دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٣٠ باب ما جاء في إخباره بخروجهم، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٧١ كتاب قتال أهل البغي، مناقب الكوفي: ٢ / ٣٢٧: ٧٩٩ ط ١.

أبو أيّوب الأنصاري: مناقب الكوفي: ٢ / ٣٣٩: ٨١٤ ط ١، تاريخ دمشق: ح ١٢١٧ -

=

٢٥٨

____________________

=

١٢١٩ من ترجمة عليّ (عليه السلام)، المستدرك للحاكم: ٣ / ١٣٩ وفيه بسندين أنّه مأمور بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين.

أبو برزة الأسلمي: المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٨: ٣٧٩٠٤ في آخر باب من المصنّف (باب ما ذكر في الخوارج)، سنن النسائي: ٧ / ١١٩ باب من شهر سيفه من كتاب تحريم الدم، مسند أحمد: ٤ / ٤٢١ و ٤٢٤ ط ١ مسند أبي برزة، مستدرك الحاكم: ٢ / ١٤٦ كتاب قتال أهل البغي.

أبو بكرة: السنّة لعبد الله بن أحمد: ٢٧٩: ١٤٤٦ و ١٤٤٨، مستدرك الحاكم: ٢ / ١٤٦ كتاب قتال أهل البغي، مسند أحمد: ٥ / ٣٦ و ٤٢ ط ١ مسند أبي بكرة، السنّة لابن أبي عاصم: (٩٢٧ و ٩٣٦ - ٩٣٨)، مسند البزّار كما في كشف الأستار: ٢ / ٣٤٦، السنن الكبرى للبيهقي: ٨ / ١٨٧ كتاب قتال أهل البغي باب الخلاف في قتالهم.

جابر الأنصاري: صحيح مسلم: ٢ / ٧٤٠: ١٠٦٣ باب ذكر الخوارج وصفاتهم من كتاب الزكاة بأسانيد، سنن ابن ماجة: ١ / ٦١: ١٧٢، المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ١٤٩: ١٨٦٥١، مسند الحميدي: ٢ / ٥٣٤: ١٢٧١، المصنّف لابن أبي شيبة: ٥ / ٥٥٩: ٣٧٩٠٥، مسند أحمد: ٣ / ٣٥٣ و ٣٥٤ ط ١ بأسانيد، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٤٥ ح ٩٤٣، السنن الكبرى للنسائي: ٥ / ٣١: ٨٠٨٧ و ٨٠٨٨ في كتاب فضائل القران، دلائل البيهقي: ٥ / ١٨٥ - ١٨٦.

أبو ذر الغفاري: دلائل البيهقي: ٦ / ٤٢٩ باب ما جاء في إخباره بخروجهم، سنن ابن ماجة: ١ / ٦٠: ١٧٠، المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٣: ٣٧٨٧٨ باب ما ذكر في الخوارج: آخر المصنّف، صحيح مسلم: ٢ / ٧٥٠: ١٠٦٧ باب ٤٩ (الخوارج شرّ الخلق والخليقة)، مسند الدارمي: ٢ / ٢١٤ في آخر كتاب الجهاد، السنّة لابن أبي عاصم: (٩٢١ و ٩٢٢)، مسند الطيالسي: ص ٦٠ ح ٤٤٨ مسند أبي ذر، مسند أحمد: ٥ / ١٧٦ ط ١.

رافع الغفاري: دلائل البيهقي: ٦ / ٤٢٩، صحيح مسلم: ٢ / ٧٥٠، مسند الدارمي: ٢ / ٢١٤، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٣٤ ح ٩٢١ ذيل حديث أبي ذر.

٢٥٩

____________________

أبو زيد الأنصاري: السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٤٥ ح ٩٤١.

سعد بن أبي وقّاص: دلائل البيهقي: ٦ / ٤٣٤ بسندين باب إخباره بخروجه وسيماهم والمخدج...، المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٩: ٣٧٩٠٨، السنّة لابن أبي عاصم: ح ٩٢٠ و ١٣٢٩.

أبو الطفيل عامر بن واثلة: مناقب الكوفي: ٢ / ٣٢٤ ح ٧٩٧ ط ١.

أبو سعيد الخدري: وقد تقدّم برقم ١٦٩ - ١٧٦ فلاحظ.

سهل بن حنيف: دلائل النبوّة للبيهقي: ٦ / ٤٢٨ و ٤٢٩ باب ما جاء في إخباره بخروجهم بسندين، المصنّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٢: ٣٧٨٧١ وص ٥٦٢ ح ٣٧٩٢٦، السنّة لعبد الله بن أحمد: ص ٢٧٧ ح ١٤٣٥، صحيح البخاري: ٩ / ٢٢ باب ٧ من كتاب استتابة المرتدّين، صحيح مسلم: ٢ / ٧٥٠: ١٠٦٨ وتالييه باب ٤٩ من كتاب الزكاة، مسند أحمد: ٣ / ٤٨٦ ط ١ مسند سهل بسندين، مناقب الكوفي: ٢ / ٣٢٨ ح ٨٠٠ ط ١، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٦ ح ٩٠٨ و ٩٠٩، سنن النسائي الكبرى: ٥ / ٣٢: ٨٠٩ كتاب فضائل القران.

عائشة: انظر ما تقدّم برقم ١٨٣ وما بهامشه من تعليق.

عبد الله بن أبي أوفى: سنن ابن ماجة: ١ / ٦١: ١٧٣، المصنَّف لابن أبي شيبة: ٧ / ٥٥٢: ٣٧٨٧٣، الشريعة للآجري: ص ٣٧، السنّة لعبد الله بن أحمد: آخر الكتاب ح ١٤٨٠ وقبله ص ٢٧٩ ح ١٤٤٧ وص ٢٧٨ ح ١٤٤٠، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٢٤ ح ٩٠٤ - ٩٠٦.

عبد الله بن عبّاس: المصنّف لابن أبي شيبة: ٦ / ١٤٥: ٣٠١٨٥ و ٧ / ٥٥٩: ٣٧٩٠٦، وعنه ابن ماجة في سننه: ١ / ٦١: ١٧١، وعبد الله بن أحمد في المسند: ٤ / ١٥٧: ٢٣١٢، والفريابي في فضائل القران: ١٩٤، مسند الطيالسي: (٢٦٨٧)، المعجم الكبير للطبراني: ١١ / ٢٢٣: ١١٧٣٤ وص ٢٣٢ برقم ١١٧٧٥، مسند أبي يعلى: ٤ / ٢٤٢: ٢٣٥٤.

عبد الله بن عمر: سنن ابن ماجة: ١ / ٦١: ١٧٤، صحيح البخاري: ٩ / ٢١ باب ٦ من كتاب استتابة المرتدّين.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440