أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة

أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة12%

أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الكوثر للمعارف الإسلاميّة
تصنيف: كتب متنوعة
الصفحات: 480

أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة
  • البداية
  • السابق
  • 480 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 75419 / تحميل: 9274
الحجم الحجم الحجم
أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة

أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الكوثر للمعارف الإسلاميّة
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

- عاش بعد النبي تسعاً وثلاثين سنة، قضاها في الجهاد الشريف والدفاع عن حياض الشريعة، والحفاظ على الرسالة المحمّديّة من الضياع.

- استشهد ( عليه السلام ) في شهر رمضان، في اليوم الحادي والعشرين منه، سنة أربعين للهجرة، ( ٢١ / رمضان / سنة ٤٠هـ ) وكان عمره الشريف ثلاثاً وستّين سنة ( ٦٣ سنة ) (١) . قتله عبد الرحمان بن ملجم المرادي - لعنه الله - وقد خرج لصلاة الفجر ليلة تسع عشرة من شهر رمضان وهو ينادي ( الصلاة الصلاة ) في المسجد الأعظم بالكوفة، فضربه بالسيف على أمّ رأسه، وقد كان ارتصده من أوّل الليل لذلك، وكان سيفه مسموماً، فمكث ( عليه السلام ) يوم التاسع عشر وليلة العشرين ويومها وليلة الحادي والعشرين إلى نحو الثلث من الليل، ثمّ قضى نحبه ( عليه السلام ) (٢) .

- نصّ النبي في الصحيح من حديثه على أنّ عبد الرحمان بن ملجم المرادي قاتل علي بن أبي طالب هو أشقى الناس.

قال السيوطي:

( وأخرج أحمد والحاكم بسند صحيح عن عمّار بن ياسر أنّ النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: ( أشقى الناس رجلان، أُحَيْمِر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه - يعني قَرْنه - حتّى تبتلّ منه هذه من الدم - يعني لحيته - ) ) (٣) .

____________________

(١) أصول الكافي للكليني: ١ / ٥٢٤، دار التعارف للمطبوعات، و إعلام الورى للطبرسي: ١/ ٣٠٩، مؤسّسة آل البيت.

(٢) إعلام الورى للطبرسي: ١ / ٣٠٩، مؤسّسة آل البيت.

(٣) تاريخ الخلفاء للسيوطي: ١٣٤، دار الكتاب العربي.

٢١

والحديث صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي (١) ، وكذا صحّحه الألباني في ( صحيح الجامع الصغير ) (٢) ، وفي ( الصحيحة ) (٣)، مضافاً لتصحيح السيوطي المتقدّم.

- دُفن ( عليه السلام ) في النجف الأشرف، وقبره معلوم معروف، تتّجه إليه الألوف المؤلّفة لزيارته والتوسّل إلى الله به.

***

بناؤنا في هذا الكتاب على استعراض كلمات علماء وأعلام أهل السنّة في أئمّة أهل البيت، ولكن في خصوص ( علي والحسنَين ) نجد كثرة في ما ورد في فضائلهما من القرآن والسنّة النبويّة الشريفة، ومعها لا نجد حاجة لذكر كلماتهم في المقام؛ لذا سنقتصر في هذين الفصلَين على ذكر الفضائل من الكتاب والسنّة، ولكن حيث صرّح كبار حفّاظ وعلماء أهل السنّة بكثرة ما ورد في علي من الفضائل، ارتأينا أنْ نبتدئ بحثنا بذكر بعض الكلمات في ذلك، ثمّ ننتقل لذكر نماذج من فضائله، والله المستعان.

____________________

(١) المستدرك على الصحيحين وبهامشه تلخيص المستدرك للذهبي: ٣ / ١٤١، دار المعرفة.

(٢) صحيح الجامع الصغير: ١ / ٥٠٥، المكتب الإسلامي.

(٣) سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٤ / ٣٢٤ - ٣٢٥، حديث رقم ( ١٧٤٣ )، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.

٢٢

أقوال في كثرة فضائله

١ -قال أحمد (١) و إسماعيل القاضي (٢) والنسائي (٣) وأبو علي النيسابوري (٤) :

( لم يرد في حقّ أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر ممّا جاء في علي ) (٥) .

____________________

(١) هو الإمام المحدِّث أحمد بن حنبل ( ت: ٢٤١ هـ )، صاحب المَذْهب.

(٢) هو الإمام العلاّمة الحافظ شيخ الإسلام، أبو إسحاق، إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدّث البصرة حمّاد بن زيد بن درهم الأزدي، مولاهم البصري المالكي قاضي بغداد، وصاحب التصانيف، المتوفّى ٢٨٢ هـ. انظر: ترجمته في ( سير أعلام النبلاء ): ١٣ / ٣٩٣، مؤسّسة الرسالة.

(٣) هو الحافظ الشهير أحمد بن شعيب النسائي ( ت: ٣٠٣ هـ )، صاحب السنن.

(٤) هو أبو علي الحسن بن علي بن زيد بن داود النيسابوري ( ت: ٣٤٩ هـ )، قال عنه الذهبي: الحافظ الإمام العلاّمة الثبت...، انظر: ( سير أعلام النبلاء ): ١٦ / ٥١، مؤسّسة الرسالة.

(٥) أُرسل هذا القول إرسال المسلّمات ( مع اختلاف قليل في اللفظ ) في كلمات جملة من الحفّاظ منهم:

- ابن عبد البر في ( الاستيعاب ): ٣ / ١١١٥، دار الجيل، لكنّه اقتصر على نسبة القول إلى الثلاثة ولم يذكر أبا علي النيسابوري.

- وابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ): ٧ / ٩١، دار السلام.

- وابن حجر الهيتمي في ( الصواعق المحرقة ): ١٨٦، دار الكتب العلميّة.

وقد أفرد لفظاً لأحمد، وآخر للثلاثة، والمباركفوري في ( تحفة الأحوذي ): ١٠ / ٤٤، دار الكتب العلميّة. واللفظ منقول من ( فتح الباري )، كما أخرج قول أحمد مسنداً - مع اختلاف قليل في اللفظ - جمعٌ كثير، منهم:

- الحاكم في ( المستدرك على الصحيحين ): ٣ / ١٠٧، دار المعرفة.

- والثعلبي في تفسيره: ( الكشف والبيان ): ٤ / ٨١، دار إحياء التراث العربي.

- والحاكم الحسكاني في ( شواهد التنزيل ): ١ / ١٨ - ١٩، الأحاديث: ٧، ٨، ٩.

- وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ): ٤٢/ ٤١٩، دار الفكر.

- وشمس الدين الجزري في ( أسنى المطالب في مناقب سيّدنا علي بن أبي طالب ): ٤٧، وقد صرح في مقدّمة كتابه بصحّة كل ما جاء فيه.

- وأورد قوله أيضاً ابن الأثير في ( الكامل ): ٣ / ٣٣٩، دار الفكر، مرسِلاً إيّاه إرسال المسلّمات.

- والذهبي في ( تاريخ الإسلام ): =

٢٣

٢ -قال ابن أبي الحديد المعتزلي ( ت: ٦٥٥هـ ) في ( شرح نهج البلاغة ):

( فأمّا فضائله ( عليه السلام )، فإنّها قد بلغت من العِظَم والجلالة والانتشار والاشتهار مَبْلَغاً يسمج معه التعرّض لذكرها، والتصدّي لتفصيله )، إلى أنْ قال:

( وما أقول في رجل أقرّ له أعداؤه وخصومه بالفضل، ولم يمكنهم جَحْد مناقبه، ولا كتمان فضائله، فقد علمت أنّه استولى بنو أميّة على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها، واجتهدوا بكلّ حيلة في إطفاء نوره، والتحريض عليه، ووضع المعايب والمثالب له، ولعنوه على جميع المنابر، وتوعّدوا مادحيه، بل حبسوهم وقتلوهم، ومنعوا من رواية حديث يتضمّن له فضيلة، أو يرفع له ذكراً، حتّى حظروا أنْ يسمّى أحد باسمه، فما زاده ذلك إلاّ رفعة وسموّاً، وكان كالمسك كلّما سُتر انتشر عُرْفُه، وكلّما كُتم تضوع نشره، وكالشمس لا تُستر بالراح، وكضوء النهار إنْ حُجبت عنه عين واحدة، أدركتْه عيون كثيرة، وما أقول في رجل تُعزى إليه كلُّ فضيلة، وتنتهي إليه كلُّ فرقة، وتتجاذبه كلُّ طائفة، فهو رئيس الفضائل وينبوعها، وأبو عذرها، وسابق مضمارها، ومجلى حلبتها، كل من بزغ فيها بعده فمنه أخذ، وله اقتفى، وعلى مثاله احتذى ) (١) .

٣ -قال السمهودي ( ت: ٩١١ هـ ) في ( جواهر العِقدَين ):

( ومناقب علي - رضي الله عنه - جليلة، عظيمة، شهيرة، كثيرة، حتّى قال الإمام

____________________

= حوادث وفيات ( ١١ - ٤٠ هـ )، ص ٦٣٨، دار الكتاب العربي، نقلاً بواسطة محمّد بن منصور الطوسي، ( الثقة عندهم ).

- كما أرسله ابن حجر إرسال المسلّمات في ( الإصابة ): ٢ / ٥٠٧، دار الفكر.

- كما نقل المَنَاوِي قول أحمد والنيسابوري كلاً على انفراد مرسِلاً إيّاهما إرسال المسلّمات في ( فتح القدير شرح الجامع الصغير ): ٤ / ٤٦٨، دار الكتب العلميّة.

(١) شرح نهج البلاغة: ١ / ١٧، دار الكتب العلمية. طبعة مصوّرة على طبعة دار إحياء الكتب العربيّة.

٢٤

أحمد بن حنبل ( رحمه الله ): ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ورضي الله عنهم من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ) (١) .

٤ - قال ابن العماد الحنبلي ( ت: ١٠٨٩ هـ ) في ( شذرات الذهب ):

( و مناقبه لا تُعد، من أكبرها: تزويج البتول، ومؤاخاة الرسول، ودخوله في المباهلة والكساء، وحمله - في أكثر الحروب - اللواء، وقول النبي أَمَا ترضى أنْ تكون منِّي بمنزلة هارون من موسى، وغير ذلك ممّا يطول ذكره ويَعزّ حَصْره ) (٢) .

٥ - قال الحافظ أحمد بن الصدّيق المغربي ( ت: ١٣٨٠ هـ ) في ( فَتْح المُلْك العَلِي ) :

( فإنّ الأحاديث الصحيحة الواردة بفضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عديدة متكاثرة، وشهيرة متواترة، حتّى قال جمعُ من الحفّاظ: إنّه لم يَرِد من الفضائل لأحد من الصحابة بالأسانيد الصحيحة الجياد ما ورد لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ) (٣) .

ومن هنا لا نجد حاجة لبسط كلمات علماء وأعلام أهل السنّة في فضله ومدحه والثناء عليه، وسنقتصر في هذا الفصل على ذكر جملة ممّا ورد في فضْله من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.

____________________

(١) جواهر العقدين: ٢٥١، دار الكتب العلميّة.

(٢) شذرات الذهب: ١ / ٨٥، دار الكتب العلميّة.

(٣) فتح الملك العلي بصحّة حديث باب مدينة العلم علي: ( مقدّمة الكتاب ).

٢٥

فضائل علي في القرآن والسنّة النبويّة

المبحث الأوّل

من فضائل علي في القرآن الكريم

* الآية الأ ُ ولى: آية التطهير:

( إنّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (١) .

وحيث إنّ الآية الكريمة صريحة في تكريم أهل البيت، وتمييزهم، وخصّهم بكرامة عالية ومنقبة جلية سامية، أَلاَ وهي إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم تطهيراً؛ لذا نقصر الكلام على بيان المراد من أهل البيت ( عليهم السلام ) في هذه الآية:

وقد دلّت الأخبار الصحيحة المتضافرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) على اختصاص أهل البيت بأصحاب الكساء وهم:

رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم )، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين.

وروى ذلك عدد كبير من الصحابة كـ:

ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وعمر بن أبي سلمة، وواثلة بن الأسقع، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وسعد بن أبي وقّاص، وزيد بن أرقم، وأُمّ سلمة، وعائشة، وغيرهم. وإليك نماذج من الروايات في ذلك:

١ - أخرج مسلم في ( صحيحه ) بسنده إلى عائشة، قالت:

( خرج النبي صلّى الله عليه وسلّم غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثمّ جاء الحسين فدخل معه، ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها، ثمّ جاء علي فأدخله، ثمّ قال: ( إنّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ ويُطَهِّرَكُم

____________________

(١) الأحزاب: ٣٣.

٢٦

تَطْهِيراً ) (١) .

٢ - أخرج الترمذي في ( سننه ) بسنده إلى شهر بن حوشب عن أُمّ سلمة، قالت:

( إنّ النبي جلّل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساءً، ثمّ قال: ( اللّهم هؤلاء أهل بيتي وحامّتي (٢) ، أذهِب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، فقالت أُمّ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: إنّكِ إلى خير ) ).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب (٣) .

٣ - أخرج أحمد في ( مسنده ) بسنده إلى شهر بن حوشب عن أمّ سلمة:

أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لفاطمة: ( ائتني بزوجك وابنَيك، فجاءتْ بهم، فألقى عليهم كساءً فدكيّاً، قال: ثمّ وضع يده عليهم ثمّ قال: اللّهم إنّ هؤلاء آل محمّدٍ، فاجعل صلواتك وبركاتك على محمّدٍ وآل محمّدٍ إنّك حميد مجيد، قالت أُمّ سلمة: فرفعتُ الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال:

____________________

(١) صحيح مسلم: ٧ / ١٣٠، باب فضائل أهل بيت النبي، دار الفكر. وأخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ): ٧ / ٥٠١، دار الفكر. والحاكم النيسابوري صحّحه في ( المستدرك على الصحيحين ): ٣/١٤٧، دار المعرفة، وغيرهم.

(٢) حامّة الإنسان: خاصّته، ومَن يقرب منه وهو الحميم أيضاً، ( النهاية في غريب الحديث ): ١ / ٤٢٩.

(٣) سنن الترمذي: ٥ / ٣٦١، ما جاء في فضل فاطمة ( رضي الله عنها )، ط، دار الفكر.

وأخرجه أحمد في مسنده ١٨ / ٢٧٢، حديث رقم: ( ٢٦٤٧٦ )، دار الحديث، القاهرة.

وحسّنه حمزة أحمد الزين محقّق الكتاب، حيث قال: ( إسناده حسن ).

كما أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده: ١٢ / ٤٥١، دار المأمون للتراث.

وأورده الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ): ٣ / ٢٨٣، في ترجمة الحسين الشهيد، مؤسّسة الرسالة، قائلا: ( إسناده جيّد، روي من وجوه عن شهر، وفي بعضها يقول: دخلتُ عليها أعزّيها على الحسين ).

٢٧

إنّكِ على خير ) (١) .

٤ - أخرج الترمذي في ( سننه ) بسنده إلى عطاء بن أبي رياح عن عمر بن أبي سلمة ( ربيب النبي صلّى الله عليه وسلّم )، قال:

لمّا نزلت هذه الآية على النبي صلّى الله عليه وسلمّ: ( إنّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) في بيت أُمّ سلمة، فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً، فجلّلهم بكساء وعلي خلف ظهره، فجلّله بكساء، ثمّ قال: ( اللّهم هؤلاء أهل بيتي، فأذِهب عنهم الرجس، وطهّرهم تطهيراً، قالت أُمّ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: أنتِ على مكانك وأنتِ إلى خير ) (٢) .

قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) (٣) .

٥ - أخرج ابن عساكر الشافعي في ( الأربعين في مناقب أُمّهات المؤمنين ) بسنده إلى أبي سعيد الخدري عن أُمّ سلمة رضي الله عنها، قالت:

نزلت هذه

____________________

(١) مسند أحمد: ١٨ / ٣١٤، حديث رقم: ( ٢٦٦٢٥ )، دار الحديث، القاهرة.

وقد حسّن الحديث محقّق الكتاب حمزة أحمد الزين بقوله في الهامش: ( إسناده حسن ).

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده: ١٢ / ٣٤٤، حديث رقم: ( ٦٩١٢ ).

وبسند آخر إلى شهر في: ١٢ / ٤٥٦، حديث رقم: ( ٧٠٢٦ )، ط، دار المأمون للتراث.

والطبراني في ( المعجم الكبير ): ٣ / ٥٣، حديث رقم: ( ٢٦٦٤ )، ط، دار إحياء التراث العربي. وكذا في: ٢٣ / ٣٣٦.

وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ): ١٣ / ٢٠٣، و١٤ / ١٤١، ط، دار الفكر.

وأورده السيوطي في ( الدر المنثور ): ٥ / ١٩٨، ط، الفتح، جدّة.

(٢) سنن الترمذي: ٥ / ٣٢٨، كتاب تفسير القرآن، دار الفكر، بيروت.

(٣) صحيح سنن الترمذي: ٣ / ٣٠٦، كتاب تفسير القرآن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. وأخرجه ابن جرير الطبري في ( جامع البيان ): مجلد: ١٢، ج٢٢، ص١١، دار الفكر.

والطحاوي في ( مشكل الآثار ): ١ / ٣٣٥، دار صادر.

٢٨

الآية في بيتي ( إنّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) ، قلتُ يا رسول الله: ألستُ من أهل البيت؟ قال: إنّكِ إلى خير، إنّك من أزواج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قالت: وأهل البيت: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، رضي الله عنهم أجمعين.

قال ابن عساكر: (هذا حديث صحيح ) (١) .

٦ - أخرج أحمد في ( مسنده ) بسنده إلى علي بن زيد عن أنس بن مالك:

أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يمرّ ببيت فاطمة ستّة أشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول: ( الصلاة يا أهل البيت إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً ) (٢) .

إلى غير ذلك من الروايات الصحيحة الكثيرة الشهيرة في هذا الباب، والتي تُثبت بوضوح اختصاص أهل بيت النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بأربعة وهم: علي، وفاطمة، والحسن، والحسين؛ لذا قرأنا - في ما صحّ عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) - أنّه جذب الثوب من أمّ سلمة حين أرادت الدخول، وقال لها: إنّك على خير، أو منعها من الدخول معهم وقال لها: أنتِ على مكانك وأنتِ إلى خير.

كما عرفنا أنّه كان يمرّ ببيت

____________________

(١) الأربعين في مناقب أُمّهات المؤمنين: ١٠٦.

(٢) مسند أحمد بن حنبل ١١، ٢٥٧، حديث رقم: ( ١٣٦٦٣ ).

وأخرجه بسند آخر إلى علي بن زيد في: ١١، ٣٣٦، حديث رقم: ( ١٣٩٧٣ )، دار الحديث، القاهرة.

وقد حسّن محقّق الكتاب حمزة أحمد الزين كلا الطريقَين قائلاً: ( إسناده حسن ) في تهميشه على كلٍّ منهما.

وأخرج الحديث الترمذي في سننه: ٥، ٣١، كتاب تفسير القرآن، دار الفكر. قائلاً: ( هذا حديث حسن ).

وأخرجه الحاكم النيسابوري في ( المستدرك ): ٣، ١٥٨، ذكر مناقب فاطمة، دار المعرفة، قائلاً: ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ).

وأقرّه الذهبي في التلخيص.

٢٩

فاطمة - وهو بيت علي والحسنَين - مدّة ستّة أشهر ويقول: الصلاة يا أهل البيت، ثمّ يتلو الآية الكريمة، ولم نقرأ ولم نسمع أنّه مرّ ساعة واحدة على أحد بيوت أزواجه وفعل مثل ذلك، أَفَلَيْسَ ذلك من باب تعميق وتأكيد معنى ( أهل البيت ) في نفوس المسلمين، ثمّ إنّ نَفْس وضْع الكساء على هؤلاء الأربعة وقوله: اللّهم هؤلاء أهل بيتي فيه قرينة حاليّة واضحة على حصر أهل البيت في زمانه بهؤلاء الأربعة، وبهذا يندفع القول بأنّها شاملة لنساء النبي فضلاً عن القول باختصاصها بهنّ.

فإنّ عمدة ما يمكن أنْ يُستدلّ به على شمولها لنساء النبي هو:

سياق الآيات القرآنيّة المتحدّثة عن نساء النبي، صدْراً وعجْزاً، ممّا يدلّل على أنّ الآية ظاهرة في إرادة نساء النبي، وبضميمة الروايات الصحيحة تكون شاملة للأربعة المذكورين من أهل بيت النبي وغير مختصّة بهم.

* وفيه:

بعد التسليم بوحدة السياق، وعدم إبراز احتمال كون هذا المقطع ليس في سياق تلك الآية، حيث إنّ القرآن الموجود غير مرتّب على حسب النزول (١) ، أقول: بعد التسليم بوحدة السياق (٢) ، فإنّ التمسّك به متوقّف على عدم وجود نص شرعي مبيّن له، وحيث إنّ النص موجود فالتمسّك بوحدة السياق ممنوع، إذ لا معنى مع بيان النبي وتصريحه مراراً، وتأكيده على أنّ

____________________

(١) وقد دلّت الروايات الصحيحة على أنّ آية: ( إنّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. .. ) نزلت في بيت أمّ سلمة، وقد تقدّم ذكر بعض الروايات في ذلك، انظر : رواية رقم: (٤)، ورواية رقم: (٥)، وفيها ظهور بيّن على أنّ هذه الآية نزلتْ منفصلة عن بقيّة الآيات الواردة في نساء النبي.

(٢) أي لو فرضنا أنّ آية التطهير نزلتْ في سياق واحد مع الآيات المتحدّثة عن نساء النبي.

٣٠

المراد من أهل البيت هم الأربعة، لا معنى للتمسّك بوحدة السياق، فإنّ وحدة السياق تفيد ظهور الكلام في المعنى المراد، ومع تصريح النبي بخلافه ينتهي ذلك الظهور، خصوصاً مع منعه دخول أمّ سلمة في الكساء، قاطعاً بذلك السبيل على مَن أراد إدخال نسائه في الآية المذكورة.

وممّا يؤكّد على عدم دخول نساء النبي في الآية الكريمة هو:

عدم ادّعاء واحدة من نساء النبي تلك المزيّة والمنقبة، حتّى إنّ السيّدة عائشة في قتالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لم تدّعِ ذلك، ولو كان لرفعته شعاراً في تجييشها الجيوش ونادتْ به وأقامتْ الدنيا وما أقعدتها.

هذا مضافاً لما روي عنها في الصحيح ما يدلّ على عدم شمولها بآية التطهير؛ فقد جاء في صحيح البخاري أنّ عائشة قالت: ( ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن، إلاّ أنّ الله أنزل عذري ) (١) ولو كانت مشمولة بآية التطهير، لكان ذكرها أولى من ذكر غيرها، مع أنّ لفظها في الرواية ظاهر في حصر الآيات النازلة فيها؛ أي أنّ الله لم يُنزل شيئاً في عائشة سوى الآية النازلة في براءتها ممّا رُمِيَتْ به (٢) .

و بعد سقوط القول بشمول آية التطهير لنساء النبي يتّضح وهْن وضَعْف القول باختصاصها بهنّ، ولا بأس أنْ نشير إلى أنّ هذا القول نُسِب إلى ابن

____________________

(١) صحيح البخاري: ٦، ٤٢، دار الفكر.

(٢) وتقصد من الآية النازلة في عذرها، قوله تعالى:

( إنَّ الَذينَ جاءُوا بالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شراً لَكُمْ بَلْ هو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئ مِنْهُمْ ما اكْتسَبَ مِنَ الإثْمِ والّذِي تَوَلّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) ، النور: ١١.

٣١

عبّاس عن طريق عكرمة الخارجي، ونقل أنّ عكرمة كان يقول: ( مَن شاء باهلتُه، إنّها نزلتْ في أزواج النبي ) ، وروي عنه عند نزول الآية: ( ليس بالذي تذهبون إليه، إنّما هو نساء النبي ) (١) .

* وفيه:

أوّلاً: أنّه مخالف للصحيح الصريح المتظافر من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم )، في أنّ الآية مختصّة بأصحاب الكساء.

ثانياً: أنّها مخالفة لِمَا ثبت وصحّ عن ابن عبّاس نفسه في أنّ النبي أخذ ثوبه فوضعه على علي، وفاطمة، وحسن، وحسين، وقال: ( إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً ) (٢) .

____________________

(١) الدرّ المنثور للسيوطي: ٥، ١٩٨، مطبعة الفتح، جدّة.

(٢) أخرج الحاكم في مستدركه بسنده إلى عمرو بن ميمون قال:

إنّي جالس عند ابن عبّاس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابن عبّاس، إمّا أنْ تقوم معنا، وإمّا أنْ تخلو بنا من بين هؤلاء.

قال فقال ابن عباس: بل ﺃنا ﺃقوم معكم، قال وهو يومئذٍ صحيح قبل ﺃنْ يعمى، قال: فابتدأوا فتحدّثوا فلا ندري ما قالوا.

قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول ﺃف وتف وقعوا في رجل له بضع عشرة فضائل ليست لأحد غيره، وقعوا في رجل قال له النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: ( لأبعثنّ رجلاً لا يخزيه الله ﺃبداً، يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله ).

فاستشرف لها مستشرف فقال: ﺃين علي؟

فقالوا: إنّه في الرحى يطحن.

قال: وما كان ﺃحدهم ليطحن.

قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد ﺃنْ يبصر، قال فنفث في عينيه، ثمّ هزّ الراية ثلاثاً فأعطاها إيّاه، فجاء علي بصفيّة بنت حيي.

قال ابن عبّاس: ثمّ بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فلاناً بسورة التوبة، فبعث عليّاً خلفه فأخذها منه وقال: ( لا يذهب بها إلاّ رجل هو منّي وأنا منه ).

فقال ابن عبّاس: وقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لبني عمّه: ( أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة؟

قال: وعلي جالس معهم فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله واقبل على رجل رجل منهم أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة فأبَوا، فقال لعلي: أنت وليِّي في الدنيا والآخرة ) =

٣٢

ثالثاً: أنّ قول عكرمة قول شاذ ونادر، ولم يعبأ به أحد من المسلمين، بل إنّ إجماعهم على خلافه.

رابعاً: أنّ عكرمة متّهم بالكذب، مضافاً لكونه خارجيّاً (١) مبغِضَاً لعلي بن

____________________

= قال ابن عبّاس: وكان علي ﺃوّل مَن آمن من الناس بعد خديجة رضي الله عنها، قال: وأخذ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين وقال: ( إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً... ) .

قال الحاكم: ( هذا حديث صحيح الإسناد ).

وقال الذهبي في التلخيص: ( صحيح )، انظر: ( المستدرك على الصحيحين ): ٣، ١٣٣ – ١٣٤، وبذيله ( تلخيص المستدرك ) للذهبي، دار المعرفة، بيروت.

وﺃخرج الحديث أحمد في ( مسنده ): ١، ٣٣١، دار صادر، بيروت.

وﺃورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ): ٩، ١١٩، دار الكتب العلميّة.

وقال: رواه أحمد، والطبراني في ( الكبير ) و ( الأوسط ) باختصار.

(١) قال مصعب الزبيري: كان عكرمة يرى رﺃي الخوارج.

وقال أبو خلف الخزار عن يحيى البكاء: سمعت ابن عمر يقول لنافع: اتقِ الله ويحك يا نافع، ولا تكذب عليَّ كما كذب عكرمة على ابن عبّاس.

وقال جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن ﺃبي زياد: دخلت على علي بن عبد الله بن عبّاس وعكرمة مقيّد على باب الحش، قال: قلتُ ما لهذا؟ قال: إنّه يكذب على أبي.

وقال هشام بن سعد عن عطاء الخراساني: قلتُ لسعيد بن المسيّب: إنّ عكرمة يزعم أنّ رسول الله تزوّج ميمونة وهو محرم، فقال: كذب مخبثان [ يعني الخبيث ].

و قال فطر بن خليفة: قلت لعطاء: إنّ عكرمة يقول: سبق الكتاب، المسح على الخفّين، فقال: كذب عكرمة سمعت ابن عبّاس يقول: امسح على الخفّين وإنْ خرجت من الخلاء.

وقال إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة: إنّه كره كراء الأرض، قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذب عكرمة، سمعت ابن عبّاس يقول: إنّ أمثل ما أنتم صانعون استيجار الأرض البيضاء سنة بسنة. =

٣٣

أبي طالب ( عليه السلام )، وقد صحّ عن النبي قوله لعلي ( عليه السلام ) أنّه: ( لا يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق ) (١) ، فعكرمة منافق بنصّ قول النبي، فكيف يُعتمد عليه في بيان أمور الدين وما يتعلّق بشريعة سيّد المرسلين (٢) .

خامساً: أنّ نفس قول عكرمة: ( مَن شاء باهلته )، أو ( ليس بالذي تذهبون ) ، فيه دلالة واضحة وصريحة على أنّ المسلمين كانوا يذهبون إلى خلاف رأيه.

وبهذا اتّضح أنّ الآية مختصّة بالخمسة أصحاب الكساء، وهم: نبيّنا محمّد ( صلّى الله عليه وآله وسلّم )، وعلي بن أبي طالب، وفاطمة الزهراء، والحسن، والحسين - عليهم جميعاً سلام الله ورضوانه - بحسب ما صحّ عن النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم )؛ ولذا نرى جمعاً من علماء أهل السنّة ذهبوا إلى هذا القول، منهم:

- القرطبي في كتابه ( المفهم )، حيث

____________________

= وقال وهيب بن خالد عن يحيى بن سعيد الأنصاري: كان كذّاباً.

وقال إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى وغيره: كان مالك لا يرى عكرمة ثقة، ويأمر ﺃنْ لا يؤخذ عنه.

وقال الدوري عن ابن معين: كان مالك يكره عكرمة.

وقال الربيع عن الشافعي: ( وهو - يعني مالك بن ﺃنس - سيّء الرﺃي في عكرمة، قال: ( لا ﺃرى لأحد ﺃنْ يقبل حديثه )

( تجد هذه الأقوال في ( تهذيب التهذيب ): ٥، ٦٣٤ – ٦٣٥، دار الفكر )

وترجمه الذهبي في ( ميزان الاعتدال ): وقال: (... وأمّا مسلم فتجنّبه وروى له قليلاً مقروناً بغيره، وأعرض عنه مالك وتحايده، إلاّ في حديث أو حديثَين )، وروى روايات في تضعيفه وأنّه كان يلعب النرد ويسمع الغناء ويرى رأي الخوارج ( ميزان الاعتدال ): ٣، ٩٣ - ٩٧، دار الفكر، وبهذا يثبت أنّ عكرمة كان متّهماً بالكذب ولا حاجة لسرد مزيد كلمات.

(١) تجد الحديث بألفاظ مختلفة في مصادر عديدة منها: ( صحيح مسلم ): ١، ٦١، دار الفكر و ( مسند أحمد ): ١، ٩٥، دار صادر، و ( سنن النسائي ): ٨، ١١٦ دار الفكر وغيرها.

(٢) ومن المؤسف حقّاً ما نراه من علماء أخواننا من أهل السنّة في توثيقهم للخوارج والنواصب المبغضين لعلي بن أبي طالب، وهم منافقون بنصّ قول النبي المتقدم.

٣٤

قال:

( وقراءة النبي صلّى الله عليه وسلّم هذه الآية: ( إنّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) دليل على أنّ أهل البيت المعنيّين في الآية: هم المغطَّون بذلك المرط في ذلك الوقت ) (١) .

- ومنهم الطحاوي في ( مشكل الآثار ) (٢) .

- ووافقه عليه قاضي القضاة أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي في كتابه ( المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ) (٣) ، وهو كتاب مختصر لـ ( المختصر من مشكل الآثار ) لمؤلّفه القاضي أبي الوليد بن رشد، ويظهر أنّ أبا الوليد وافق الطحاوي أيضاً؛ إذ لم نرَ من أبي المحاسن أي إشارة إلى الخلاف عند التعرّض لهذا المطلب، مع أنّه وعد في مقدّمة كتابه التنبيه إلى اختلافات أبي الوليد مع الطحاوي.

- ومنهم ابن عساكر الشافعي المتوفّى ( ٦٢٠ هـ ) في كتابه ( الأربعين في مناقب أُمّهات المؤمنين ) (٤)، وغيرهم.

* الآية الثانية: آية المباهلة:

( فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ) (٥) .

____________________

(١) المفهم لِمَا أُشكل من تلخيص كتاب مسلم: ٦، ٣٠٢ - ٣٠٣، دار ابن كثير.

(٢) انظر: ( مشكل الآثار ): ١، ٣٣٦ - ٣٣٧ - ٣٣٨ - ٣٣٩، دار صادر.

(٣) انظر: ( المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ): ٢، ٢٦٧، عالم الكتب.

(٤) انظر: ( الأربعين في مناقب أُمّهات المؤمنين ): ١٠٦.

(٥) آل عمران: ٦١.

٣٥

سنصبّ البحث في هذه الآية مختصراً على ثلاثة أمور:

الأوّل: في بيان المراد من المباهلة، مع ذكر مختصر لحادثة المباهلة.

الثاني: في بيان المقصودِين من آية المباهلة.

الثالث: في بيان معطيات آية المباهلة.

* أمّا الأوّل:

فالمباهلة كما في ( لسان العرب ) هي: أنْ يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منّا...

والابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عزّ وجل، وفي التنزيل العزيز: ( ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الكاذِبِينَ ) ، أي نخلص ويجتهد كلٌّ منّا في الدعاء، واللعن على الكاذب منّا (١) ؛ فالمراد بقوله: ( نَبْتَهِلْ ) في الآية هو أنْ نجتهد في الدعاء إلى الله تعالى في أنْ يجعل لعنته على الكاذبين.

و قد أمر الله سبحانه وتعالى نبيَّه في أنْ يباهل نصارى نجران، حيث كانوا يعاندون في قضيّة عيسى ( عليه السلام )، ويعتقدون بألوهيّته ويجادلون النبي في ذلك، ونقتصر في ذكر الحادثة على ما نقله الفخر الرازي في تفسيره، قال:

( رُوي أنّه ( عليه السلام ) لمّا أورد الدلائل على نصارى نجران، ثمّ إنّهم أصرّوا على جهلهم.

فقال ( عليه السلام ): ( إنّ الله أمرني إنْ لم تقبلوا الحجّة أنْ أُباهلكم ).

فقالوا: يا أبا القاسم، بل نرجع فننظر في أمرنا، ثمّ نأتيك، فلمّا رجعوا، قالوا للعاقب: وكان ذا رأيهم، يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أنّ محمّداً نبيّ مرسل، ولقد جاءكم بالكلام الحقّ في أمر صاحبكم،

____________________

(١) انظر: ( لسان العرب ): ١١ / ٧٢، دار إحياء التراث العربي.

٣٦

والله، ما باهل قومٌ نبيّاً قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتم لكان الاستئصال، فإنْ أبيتم إلاّ الإصرار على دينكم والإقامة على ما أنتم عليه، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم.

وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خرج وعليه مرط من شعر أسود، وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي رضي الله عنه خلفها، وهو يقول: ( إذا دعوت فأمِّنوا ).

فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى، إنّي لأرى وجوهاً لو سألوا الله أنْ يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة.

ثمّ قالوا: يا أبا القاسم: رأينا أنْ لا نباهلك وأنْ نقرّك على دينك.

فقال صلوات الله عليه: ( فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا، يكن لكم ما للمسلمين )، فأبوا.

فقال: ( فإنّي أناجزكم القتال ).

فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة، ولكن نصالحك على أنْ لا تغزونا ولا تردّنا عن ديننا على أنْ نؤدّي إليك في كلّ عام ألفي جلّة: ألفاً في صفر، وألفاً في رجب، وثلاثين درعاً عادية من حديد.

فصالحهم على ذلك، وقال: ( والذي نفسي بيده، إنّ الهلاك قد تدلّى على أهل نجران، ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير، ولاضطرم عليهم الوادي ناراً، ولاستأصل الله نجران وأهله، حتّى الطير على رؤوس الشجر ولَمَا حال الحول على النصارى كلّهم حتّى يهلكوا ) ) (١) .

وروي أنّه ( عليه السلام ) لمّا جاء في المرط الأسود، فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله، ثمّ

____________________

(١) تفسير الفخر الرازي: مجلّد٤، ج٨، ص٧٩ - ٩٠، دار الفكر، وانظر: ( تفسير الثعلبي ): ٣ / ٨٥، دار إحياء التراث العربي، وقد أرسل الخبر إرسال المسلّمات.

٣٧

جاء الحسين رضي الله عنه فأدخله ثمّ فاطمة، ثمّ علي رضي الله عنهما ثمّ قال: ( إنّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) واعلم أنّ هذه الرواية كالمتّفق على صحّتها بين أهل التفسير والحديث ) (١) .

هذا ملخّص ما يُقال في الأمر الأوّل.

* الثاني: في بيان المقصودِين من آية المباهلة:

اتّضح من قصّة المباهلة أنّ المقصودِين من الآية هم الخمسة أصحاب الكساء الواردة فيهم آية التطهير وهم نبيّنا محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلّم )، والإمام علي ( عليه السلام )، والسيّدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وولداهما الإمامان الهمامان الحسن والحسين عليهما السلام السلام السلام.

و الأخبار في ذلك متواترة ومن ضمنها الصحيحة الصريحة في ذلك.

- قال الحاكم النيسابوري: ( وقد تواترت الأخبار في التفاسير عن عبد الله بن عبّاس وغيره أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخذ يوم المباهلة بيد علي وحسن وحسين وجعلوا فاطمة وراءهم، ثمّ قال: ( هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا فهلمّوا أنفسكم وأبناءكم ونساءكم، ثمّ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) (٢) ).

- وذهب الجصّاص إلى عدم الخلاف في ذلك فقال في ( أحكام القرآن ): ( فنقل رواة السير - ونقلة الأثر لم يختلفوا فيه - أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم أخذ بيد الحسن والحسين وعلي وفاطمة - رضي الله عنهما - ثمّ دعا

____________________

(١) المصدر نفسه: مجلّد ٤، ج٨، ص٩٠.

(٢) معرفة علوم الحديث: ٤٨، ط، دار الآفاق الجديدة.

٣٨

النصارى الذين حاجّوه إلى المباهلة... ) (١) .

- هذا، وقد أخرج أحمد ومسلم والترمذي والحاكم وابن الأثير وابن حجر وغيرهم بسندهم إلى سعد بن أبي وقاص, قال: (... وأنزلت هذه الآية: ( فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وأَبْنَاءَكُمْ ونِسَاءَنا ونِسَاءَكُمْ وأَنْفُسَنَا وأَنْفُسَكُمْ ) فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً, فقال: ( اللّهم هؤلاء أهلي ) ) (٢) .

- وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية عند بلوغه كلمة ( أَبْنَاءَنَا ) : ( ( أَبْنَاءَنَا ) دليل على أنّ أبناء البنات يُسمَّون أبناء؛ وذلك أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم جاء بالحسن والحسين وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفهما وهو يقول لهم: ( إنْ أنا دعوت فأمّنوا. .. ) (٣) فهو إذن أرسل الخبر إرسال المسلّمات.

- و أخرج ابن مردويه بسنده إلى الشعبي عن جابر بن عبد الله, قال: ( قدم على النبي العاقب والطيّب فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أنْ يلاعناه الغداة، قال: فغدا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين، ثمّ أرسل إليهما فأبيا أنْ يجيبا، وأقرّا له بالخراج. قال: فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ( والذي بعثني بالحقّ لو قال: لا، لأمطر عليهم الوادي ناراً ). قال

____________________

(١) أحكام القرآن: ٢ / ١٨، دار الكتب العلميّة.

(٢) انظر: ( صحيح مسلم ): ٧ / ١٢٠، دار الفكر. و ( مسند أحمد ): ١ / ٨٥، دار صادر. و ( سنن الترمذي ): ٤/ ٢٩٣، دار الفكر، وقال عنه: ( هذا حديث حسن غريب صحيح ). و ( مستدرك الحاكم ): ٣ / ١٥٠، دار المعرفة، وصحّحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. و ( أُسد الغابة ) لابن الأثير: ٤ / ١١٤، دار إحياء التراث العربي. و ( الإصابة ) لابن حجر: ٤ / ٤٦٨، دار الكتب العلميّة، واللفظ للأخير.

(٣) تفسير القرطبي المسمّى ( الجامع لأحكام القرآن ): ٤ / ١٠٤، دار الكتاب العربي.

٣٩

جابر: وفيهم نزلت ( تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وأَبْنَاءَكُمْ ونِسَاءَنا ونِسَاءَكُمْ وأَنْفُسَنَا وأَنْفُسَكُمْ ) قال جابر: ( وأَنْفُسَنَا وأَنْفُسَكُمْ ) رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعلي بن أبي طالب، و ( أَبْنَاءَنَا ) الحسن والحسن، و ( ونِسَاءَنا ) فاطمة ) (١) .

إذن, فلا كلام في أنّ المقصودِين من الآية هم: نبيّنا محمّد ( صلّى الله عليه وآله وسلّم )، والإمام علي ( عليه السلام )، والسيّدة فاطمة الزهراء، والحسن والحسين ( عليهم السلام )، كما اتّضح أنّ المراد من الأبناء هم الحسن والحسين؛ إذ لم يأت النبي بغيرهم فهم أبناء رسول الله بنصّ هذه الآية.

قال الفخر الرازي في تفسيره: ( هذه الآية دالة على أنّ الحسن والحسين عليهما السلام السلام السلام كانا ابني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وعد أنْ يدعو أبناءه فدعا الحسن والحسين، فوجب أنْ يكونا ابنيه... ) (٢) .

كما أنّ المراد من النساء هي فاطمة الزهراء عليها السلام؛ إذ لم يأت النبي بغيرها مع أنّه كان تحته عدّة زوجات، كما أنّ النفس المرادة هي نفس علي بن أبي طالب؛ إذ لم يدع النبي غير هؤلاء، وتفسيرها منحصر فيهم ولا يحتمل التأويل، وقد تقدّمت رواية جابر المصرِّحة بذلك، كما نلاحظ أنّ الفخر الرازي يصّر في تفسيره بأنّ المراد من النفس هي نفس علي بن أبي طالب (٣) . ولهذا

____________________

(١) تفسير ابن كثير: ١ / ٣٥٠، دار الجيل. وأخرجه الواحدي في ( أسباب النزول ): ٩٠، دار الكتاب العربي.

(٢) تفسير الفخر الرازي: مجلّد٤، ج٨، ص٩٠، دار الفكر. ونبّه القرطبي في تفسيره إلى أنْ تسميه أولاد البنت بالأولاد إنّما ذلك مختصٌّ بالحسن والحسين عليهما السلام السلام السلام، انظر: ( تفسر القرطبي ): ٤/١٠٥، دار الكتاب العربي.

(٣) تفسير الفخر الرازي: مجلد٤، ج٨، ص٩١، دار الفكر.

٤٠

الشافعي(١) - وسيأتي(٢) - فحينئذٍ تجب الزكاة عند الحول.

ومقتضى قول المانعين من الوجوب على المديون المنع هنا ، لأنّه دَين(٣) .

وقيل : لا تجب بمعنى آخر وهو عدم استقرار الملك ، إذ لصاحبها أخذها متى وجدها(٤) .

مسألة ٢٧ : إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب‌ ، فلو لم يتمكّن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، وسيأتي(٥) البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

أمّا الكافر فإنّ الزكاة وإن وجبت عليه عندنا ، لأنّه مخاطب بالفروع ، وبه قال الشافعي(٦) - خلافا لأحمد وأبي حنيفة(٧) - إلاّ أنّه لا يصح منه أداؤها حال كفره.

فإذا أسلم سقطت عنه وإن كان النصاب موجوداً ، لأنّها عبادة فسقطت بإسلامه ، لقولهعليه‌السلام : ( الإِسلام يجبّ ما قبله )(٨) ويستأنف الحول حين الإِسلام.

ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان وإن أسلم.

وأما المرتدّ فلا يسقط عنه ما وجب عليه حال الإِسلام.

____________________

(١) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٢) يأتي في اللقطة ( المقصد الخامس من كتاب الأمانات ).

(٣) اُنظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٤) القائل هو ابن عقيل من الجمهور. اُنظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٥) يأتي في المسألة ١٢٤.

(٦) المجموع ٣ : ٤ و ٥ : ٣٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤.

(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٤ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٧.

(٨) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.

٤١

ثم إن كان عن فطرة انتقلت أمواله إلى ورثته في الحال وإلّا بقيت عليه ، فإذا حال الحول وجبت عليه.

وإذا أخرج في حال الردّة جاز ، وبه قال الشافعي(١) ، كما لو أطعم عن الكفارة ، وفيه له وجه آخر(٢) .

وأمّا الشرائط الخاصة فستأتي عند كلّ صنف إن شاء الله تعالى.

* * *

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٤٠٨.

(٢) وهو عدم إخراج المرتدّ زكاته حال ردّته. اُنظر : المجموع ٥ : ٣٢٨ ، وفتح العزيز ٥ : ٥١٩.

٤٢

٤٣

المقصد الثاني

في المحلّ‌

وقد أجمع المسلمون كافّة على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء : الإِبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، واختلفوا في ما زاد على ذلك ، وسيأتي(١) ، فهنا مطالب :

الأول : في زكاة الأنعام‌ ، وفيه فصول :

____________________

(١) يأتي في المسائل ١١٠ - ١١٥.

٤٤

٤٥

الفصل الأول

في زكاة الإِبل‌

مسألة ٢٨ : يشترط فيها أربعة : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول‌ ، أمّا الملك ، فلما تقدّم(١) : أنّ غير المالك لا زكاة عليه ، وأمّا النصاب فبإجماع المسلمين.

لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس فيما دون خمس ذود(٢) صدقة )(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ليس فيما دون الخمس من الإِبل شي‌ء »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فالنُصُب في الإِبل ثلاثة عشر نصاباً : خمس ، عشر ، خمس عشرة ، عشرون ، خمس وعشرون ، ستّ وعشرون ، ستّ وثلاثون ، ستّ وأربعون ، إحدى وستّون ، ستّ وسبعون ، إحدى وتسعون ، مائة‌

____________________

(١) تقدّم في المسألة ١١.

(٢) الذود من الإِبل : ما بين الثنتين الى التسع. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ١٧١ « ذود ».

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ / ١ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٤ ، سنن النسائي ٥ : ٤٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٥ و ١٢٠.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦.

٤٦

وإحدى وعشرون ، ثم بعد ذلك أربعون أو خمسون بالغاً ما بلغت عند علمائنا أجمع ، وسيأتي(١) البحث في ذلك.

مسألة ٢٩ : يشترط فيها وفي غيرها من الأنعام السوم‌ ، وهي الراعية المعدّة للدرّ والنسل.

واحترزنا بذلك عن المعلوفة وإن كانت للدّر والنسل ، والعوامل وإن لم تكن معلوفةً ، فإنّه لا زكاة فيهما عند علمائنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله ، ومن التابعين : سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنخعي ، ومن الفقهاء : الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( في أربعين من الغنم السائمة شاة )(٣) دلّ بمفهومه على انتفاء الزكاة عن المعلوفة ، وإلّا كان ذكر الوصف ضائعاً ، بل موهماً للتخصيص ، ولو لم يكن مراداً كان قبيحاً.

وقالعليه‌السلام : ( ليس في البقر العوامل صدقة )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس على العوامل شي‌ء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية »(٥) .

ولأنّ وصف النماء معتبر في الزكاة ، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها.

____________________

(١) يأتي في المسائل ٣٥ - ٣٧.

(٢) المجموع ٥ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢ ، مختصر المزني : ٤٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٥ ، المغني ٢ : ٤٣٨ و ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٥ و ٥٠١ ، عمدة القارئ ٩ : ٢٢ ، المحلّى ٦ : ٤٥.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٤ و ١١٥ / ٢ و ٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٠ بتفاوت فيها.

(٤) المعجم الكبير للطبراني ١١ : ٤٠ / ١٠٩٧٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٣ / ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٢ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١ / ٥٩.

٤٧

وقال مالك : تجب في العوامل والمعلوفة. وبه قال ربيعة ومكحول وقتادة(١) .

وقال داود : تجب في عوامل البقر والإبل ومعلوفها دون الغنم(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( في أربعين شاة شاة ، وفي ثلاثين من البقر تبيع )(٣) ولأنه تجوز الأضحية به فأشبه السائمة.

والحديث يخصّه مفهوم الخطاب ، والفرق بين السائمة والمعلوفة لزوم المؤونة في المعلوفة ، والعوامل معدّة لاستعمال مباح فأشبهت الثياب.

مسألة ٣٠ : لو سامت بعض الحول ، وعلفها البعض الآخر‌ ، قال الشيخ تعالى : يحكم للأغلب(٤) . وبه قال أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعية ، لأنّ اسم السوم لا يزول مع القلّة ، وخفّة المؤونة موجودة فكانت زكاة السوم واجبةً كالزرع إذا سقي سيحاً وناضحاً(٥) .

وقال بعض الشافعية : إن علفها يوماً أو يومين لم يبطل حكم السوم ، وإن علفها ثلاثة أيّام زال حكم السوم ، لأنّ ثلاثة أيّام لا تصبر عن العلف ، وما دون ذلك تصبر عن العلف ، ولا تتلف بتركه(٦) .

وقال بعضهم : إنّما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويفعله وإن كان مرّة ، كما لو كان له ذهب فنوى صياغته وصاغه انقطع حوله(٧) .

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ٣١٣ ، القوانين الفقهية : ١٠٧ ، المغني ٢ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٥ ، عمدة القارئ ٩ : ٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٢) حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ / ١٥٧٢.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٨.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٦ ، المغني ٢ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٦ ، المجموع ٥ : ٣٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٦) المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٧) حلية العلماء ٣ : ٢٣ ، المجموع ٥ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٦.

٤٨

ولأنّ السوم موجب ، والعلف مسقط ، وإذا اجتمعا غُلّب الإِسقاط ، كما لو كان معه أربعون منها واحدة معلوفة لم تجب ، تغليباً للمسقط ، والزرع اعتبر فيه الأكثر ، لأنّه غير مسقط ، بخلاف مسألتنا.

والأقرب عندي اعتبار الاسم ، فإن بقي عليها اسم السوم وجبت وإلّا سقطت.

فروع :

أ - إذا خرجت عن اسم السوم بالعلف ، ثم عادت إليه استؤنف الحول من حين العود ، ولا فرق بين أن يعلفها مالكها أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك.

ولو علفها من ماله ، فالأقرب إلحاقها بالسائمة ، لعدم المؤونة حينئذٍ ، ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر كالثلج أو لا.

ب - لو علفها بقصد قطع الحول وخرجت عن اسم السائمة انقطع الحول.

وقال الشافعي : لا ينقطع(١) . وسيأتي بحثه في قاصد الفرار بالسبك(٢) .

ج - لو تساوى زمان العلف والسوم ، فعندنا لا زكاة ، وعلى قول الشيخ من اعتبار الأغلب ينبغي السقوط أيضاً.

د - لو اعتلفت من نفسها حتى خرجت عن اسم السائمة سقطت الزكاة ، ومن اعتبر القصد من الشافعيّة لم يسقطها ، وأسقطها بعضهم ، لخروجها عن اسم السوم(٣) .

ه- لو غصب سائمته غاصب فلا زكاة عندنا.

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٥٨.

(٢) يأتي في الفرع « و» من المسألة ٧١.

(٣) المجموع ٥ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٦ - ٤٩٧.

٤٩

ومن أوجبها في المغصوب فعنده وجهان : الوجوب ، لأنّ فعل الغاصب عديم الأثر ، وكذا لو غصب ذهباً واتّخذ منه حُليّاً لا تسقط. وهو ممنوع.

والعدم ، لفوات شرط السوم ، كما لو ذبح بعض الماشية(١) .

ولو غصب معلوفة وأسامها ، فوجهان : الوجوب ، لحصول الرفق ، كما لو غصب حنطة وبذرها يجب العشر في النابت ، والمنع(٢) ، لما تقدّم.

فإن وجبت قيل : تجب على الغاصب ، لأنّه من فعله. وقيل : على المالك.

ففي رجوعه على الغاصب وجهان : المنع ، لأنّ السبب في الوجوب ملك المالك ، والرجوع ، لأنّه لو لا الإِسامة لم تجب.

وهل يرجع قبل الإِخراج أو بعده؟ وجهان(٣) ؛ وهذا كلّه ساقط عندنا.

مسألة ٣١ : المال الذي تجب فيه الزكاة ضربان : ما هو نماء في نفسه ، وما يرصد للنماء ، فالأول الحبوب والثمار ، فإذا تكامل نماؤه وجبت فيه الزكاة ولا يعتبر فيه حول.

وما يرصد للنماء كالمواشي يرصد للدرّ والنسل ، والذهب والفضّة للتجارة ، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي حول من حين تمّ نصابه في ملكه ، وبه قال جميع الفقهاء(٤) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٩ - ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٣) المجموع ٥ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ - ٤٩٨.

(٤) المجموع ٥ : ٣٦١.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ - ١٠١ / ١٥٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ / ١٧٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ - ٩١ / ٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٥.

٥٠

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « ليس على العوامل من الإِبل والبقر شي‌ء ، إنما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه فيه ، فإذا حال الحول وجب عليه »(١) .

وقول الباقرعليه‌السلام : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه »(٢) .

وحكي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا : إذا استفاد المال زكّاه في الحال ، ثم تتكرّر الزكاة بتكرّر الحول(٣) ؛ لأنّه مال تجب فيه الزكاة فوجبت حال استفادته كالحبوب والثمار.

والفرق : أن الغلّات يتكامل نماؤها دفعة ، ولهذا لا تتكرّر الزكاة فيها بخلاف هذه.

مسألة ٣٢ : يشترط بقاء النصاب طول الحول‌ ، فلو نقص في وسطه أو أحد طرفيه وكمل اعتبر ابتداء الحول من حين الكمال ، وسقط حكم الأول عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأحمد(٤) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٥) وهو يقتضي مرور الحول على جميعه.

ولأنّ ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإِسلام.

وحكي عن أبي حنيفة : أنّ النصاب إذا كمل طرفي الحول لم يضرّ نقصه‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ - ١ ، التهذيب ٤ : ٤١ - ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ - ٦٥.

(٢) التهذيب ٤ : ٣٥ - ٩٠.

(٣) المغني ٢ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦١ ، المجموع ٥ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥ ، الميزان للشعراني ٢ : ٢.

(٤) المجموع ٥ : ٣٦٠ ، المغني ٢ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤.

(٥) تقدمت مصادره في المسألة ٣١.

٥١

في وسطه(١) . وليس بجيّد.

مسألة ٣٣ : وحولان الحول هو مضيّ أحد عشر شهراً كاملة على المال‌ ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه ، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع.

لقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل عن رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً من الزكاة : « إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة »(٢) .

فروع :

أ - في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال ينشأ من أنّه من تمام الأول حقيقةً ، ومن صدق الحولان باستهلال الثاني عشر.

ب - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرّط وإلّا فبالنسبة.

ج - لو ارتدّ في أثناء الحول عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ولو كان عن غيرها أتمّ.

مسألة ٣٤ : لا تجب الزكاة في السخال‌ وهي أولاد الغنم أوّل ما تلدها حتى يحول عليها الحول من حين سومها ، ولا يبنى على حول الاُمّهات ، فلو كان عنده أربع ، ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولاً.

ولو كان عنده خمس ستة أشهر ، ثم نتجت خمساً ، وتمّ الحول وجبت الزكاة في الخمس لا غير عند علمائنا ، وبه قال الحسن البصري والنخعي(٣) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٤)

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، المغني ٢ : ٤٩٥.

(٢) الكافي ٣ : ٥٢٦ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٦ / ٩٢.

(٣) المغني ٢ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٠ ، المجموع ٥ : ٣٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ٣١.

٥٢

ولأصالة البراءة.

وقال الشافعي : السخال تضمّ إلى الاُمّهات في حولها بثلاث شرائط : أن تكون متولّدةً منها ، وأن تكون الاُمّهات نصاباً ، وأن توجد معها في بعض الحول ، فلو لم تكن متولّدةً منها ، بل كان الأصل نصاباً ، فاستفاد مالاً من غيرها ، وكانت الفائدة من غير عينها لم تضمّ إليها ، وكان حول الفائدة معتبراً بنفسها سواء كانت الفائدة من جنسها بأن يحول على خمسة من الإِبل ستة أشهر ، ثم تملّك خمساً منها أو من غير جنسها مثل أن حال على خمسة من الإِبل ستة أشهر ، ثمّ ملك ثلاثين بقرة.

ولو ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصاباً سواء كانت الفائدة من عينها أو من غيرها ؛ لقصور الاُمّهات عن النصاب.

ولو وجدت بعد انقضاء الحول لم تضمّ إليها.

واحتجّ على التبعيّة : بقول عليعليه‌السلام : « اعتد عليهم بالكبار والصغار »(١) .

وقال عمر لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة(٢) . ولا مخالف لهما فكان إجماعاً ، ولأنّ النماء إذا تبع الأصل في الملك تبعه في الزكاة كأموال التجارة(٣) .

والجواب : نقول بموجب الحديث ، فإنّ السخال والصغار تجب فيهما الزكاة مع حصول السوم ، ونمنع حكم الأصل.

ونازع أبو حنيفة الشافعي في الشرط الأول ، فقال : إذا استفاد سخالاً‌

____________________

(١و٢) أورد قولهما أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، والرافعي في فتح العزيز ٥ : ٤٨٣ ، وانظر أيضاً لقول عمر : الموطأ ١ : ٢٦٥ ذيل الحديث ٢٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠١.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣.

٥٣

من غير غنمه في أثناء الحول ضمّ إلى ماله إذا كان من جنسه ، وكان حول الاُمّهات حول السخال ، وإن لم تكن من جنسه كسخال الإِبل مع الغنم لم تضمّ ، فلو كان عنده خمس من الإِبل حولاً إلّا يوماً فملك خمساً من الإِبل ، ثم مضى اليوم زكّى المالين معاً ، وبه قال مالك(١) .

لكن انفرد أبو حنيفة بأنّه إن زكّى بدلها لم تضمّ مثل أن كان عنده خمس من الإِبل ومائتا درهم أخرج زكاة المائتين ، ثم اشترى بها خمساً من الإِبل لم تضمّ إلى التي كانت عنده في الحول ، وإن لم يزكّ المبدل ضمّهما معاً ، ولو كان عنده عبد وأخرج زكاة الفطرة عنه ، ثم اشترى به خمساً من الإِبل ضمّها إلى ما عنده(٢) .

واحتجّ أبو حنيفة على الضمّ وإن لم يكن من أصله : بأنّ الحول أحد شرطي الزكاة فوجب أن يضمّ المستفاد إلى النصاب فيه كالنصاب - وينتقض بالمزكّى بدله - ولأنّ الضمّ في النصاب إنّما هو في المستقبل فكذا في الحول.

وينتقض بقولهعليه‌السلام : ( ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول )(٣) .

ولأنّها فائدة لم تتولّد ممّا عنده فلم تضمّ إليه في حوله كالتي زكّي بدلها أو كانت من غير جنسه.

ونازع مالك الشافعي في الشرط الثاني ، فقال : لو كانت الغنم أقلّ من أربعين ، ومضى عليها بعض الحول ، ثم توالدت وتمّت الأربعين اعتبر الحول من حين ملك الاُصول ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأنّ السخال إنّما تضمّ في الزكاة فتجب أن تضمّ إلى ما دون النصاب كأرباح التجارات(٤) .

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣ - ٤٨٤ ، القوانين الفقهية : ١٠٧ - ١٠٨.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٨٤.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ / ٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٤.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ٣١٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٢ ، التفريع ١ : ٢٨٣ ، المغني ٢ : ٤٧٠ - ٤٧١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

٥٤

ونمنع الحكم في الأصل ، وللفرق بأنّ مراعاة القيمة في كلّ حال يشقّ فاعتبر آخر الحول بخلاف السخال ؛ لأنّ الزكاة تجب في عينها فلا يشقّ ذلك فيه فاعتبر في جميع الحول ، كما لو تمّت بغير سخالها.

فروع :

أ - لو نتجت بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم تضمّ عندنا ، وهو ظاهر.

وللشافعي قولان مبنيّان على وجوب الزكاة هل يتعلّق بإمكان الأداء أم لا؟

فإن قيل : بأنّه شرط الوجوب ضمّت ، وإن قيل : إنّه شرط الضمان لم تضمّ(١) .

ب - لا تؤخذ السخلة في الزكاة إجماعاً ، أمّا عندنا ، فلعدم الوجوب ، وأمّا المخالف ، فلقول عمر : اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم(٢) .

ولو كان النصاب كلّه صغاراً جاز أخذ الصغيرة ، وإنّما يتصوّر عندهم لو بدّل كباراً بصغار في أثناء الحول ، أو كان عنده نصاب من الكبار فتوالدت نصاباً من الصغار ثم ماتت الاُمّهات ، وحال الحول على الصغار ، وهو ظاهر قول أحمد(٣) .

وقال مالك : لا يؤخذ إلّا كبيرةً تجزي في الاُضحية(٤) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( إنّما حقّنا في الجذعة أو الثنيّة )(٥) .

وهو محمول على ما فيه كبار.

ج - لو ملك نصاباً من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه إذا‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.

(٢) نقله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٠٩.

(٣و٤) المغني ٢ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٦.

(٥) أورده ابنا قدامة في المغني ١ : ٤٧١ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٠٦.

٥٥

صدق عليه اسم السوم وإلّا فلا.

وقال أبو حنيفة وأحمد - في رواية - : لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنّاً يجزئ مثله في الزكاة ، وهو محكي عن الشعبي(١) .

لقولهعليه‌السلام : ( ليس في السخال زكاة )(٢) .

ولأنّ السنّ معنى يتغيّر به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد.

وفي رواية عن أحمد : أنّها ينعقد عليها الحول من حين الملك وإن لم تكن سائمةً ؛ لأنّها تعدّ مع غيرها فتعدّ منفردة كالامّهات(٣) ، والعلّة ممنوعة.

د - قد بيّنا أنّه لا زكاة في السخال ، ولا تضمّ مع الاُمّهات ، وعند الشافعي تضمّ بالشروط الثلاثة(٤) .

فلو اختلف الساعي وربّ المال في شرط منها ، فقال المالك : هذه السخال من غيرها ، أو كانت أقلّ من نصاب ، أو نتجتها بعد تمام الحول.

وخالف الساعي ، قدّم قول المالك ؛ لأنّه أمين فيما في يده ، لأنّها تجب على طريق المواساة والرفق ، فقبل قوله فيه من غير يمين.

ه- إذا ضمّت السخال إلى الاُمّهات - على رأي الشافعي - ثم تلف بعض الاُمّهات أو جميعها وبقي نصاب لم ينقطع الحول ، وبه قال مالك(٥) ؛ لأنّ السخال قد ثبت لها حكم الحول تبعاً للاُمّهات ، فصارت كما لو كانت موجودةً في جميع الحول ، فموت الاُمّهات أو نقصانها لا يبطل ما ثبت لها ، كما أنّ ولد أُمّ الولد ثبت له حكم الاستيلاد على وجه التبع لاُمّه ، فإذا ماتت‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٦٤.

(٣) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٣.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣‌

(٥) التفريع ١ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٧ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

٥٦

الاُمّ لم يبطل حكم الاستيلاد للولد.

وقال بعض الشافعية : إذا نقصت الاُمّهات عن النصاب بطل حكم الحول فيها وفي السخال ؛ لأنّ السخال إنّما ضمّت إليها على وجه التبع ، فإذا نقصت الاُمّهات لم تتبعها السخال ، كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت ناقصةً(١) .

ولو تلفت جميع الاُمّهات ، قال الشافعي : لا ينقطع الحول إذا كانت نصاباً(٢) ؛ لأنّ كلّ نوع يعدّ في الزكاة مع غيره يعدّ وحده كالثنايا والجذاع.

وقال أبو حنيفة : ينقطع الحول وإن كانت نصاباً ، ولو بقي واحدة لم ينقطع(٣) .

ولو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند الشافعي(٤) ، خلافاً له(٥) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ليس في السخال زكاة )(٦) .

و - لو كانت في الإِبل فُصلان ، وفي البقر عجاجيل ، فإن سامت حولاً اعتبرت ، وإلّا فلا ، والمخالفون في السخال خالفوا هنا.

إذا عرفت هذا ، فلو كانت الإِبل كلّها فُصلاناً والبقر عجاجيل اُخذ واحد منها.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٢) الاُم ٢ : ١٢ ، مختصر المزني : ٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، و ٤٨٦.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٣١ - ٣٢ ، شرح العناية ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ و ٤٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٦.

(٥) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٣٩ - ١٤٠.

(٦) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الفرع « ج ».

٥٧

وقال بعض الشافعية : لا يؤخذ إلّا السنّ المنصوص عليه ، لأنّا لو أخذنا واحداً منها لسوّينا بين خمس وعشرين وإحدى وستين ، وأخذنا فصيلاً من كلّ واحد من العددين وهو غير جائز ، فتؤخذ كبيرة بالقيمة بأن يقول : كم قيمة خمس وعشرين كباراً؟ فإذا قيل : مائة ، قيل : كم قيمة بنت مخاض؟ فإذا قيل : عشرة ، فيقال : كم قيمتها فُصلاناً؟ فيقال : خمسون. اُخذ بنت مخاض قيمتها خمسة(١) .

وقال بعض الشافعية : إنّما يفعل ذلك ما دام الفرض يتغيّر بالكبر ، فإذا تغيّر بالعدد كستّ وسبعين اُخذ من الصغار(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأدائه إلى التسوية بين الأربعين والخمسين ، وبين الثلاثين والأربعين في البقر ، والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق بينهما(٣) .

مسألة ٣٥ : أوّل نُصب الإِبل خمس ، وفيها شاة‌ ، فلا يجب فيما دونها شي‌ء ، ثم عَشر ، وفيه شاتان ، ثم خمس عشرة ، وفيه ثلاث شياه ، ثم عشرون ، وفيه أربع شياه ، وهذا كلّه بإجماع علماء الإِسلام.

فإذا بلغت خمساً وعشرين ، فأكثر علمائنا على أنّ فيها خمس شياه إلى ست وعشرين ، ففيها حينئذٍ بنت مخاض(٤) .

لقول عليعليه‌السلام : « في خمس وعشرين خمس شياه »(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « في خمس‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ - ٣٨١.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٣٨١.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ و ١٠١ / ١٥٧٢ و ١٥٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠ / ٦٢٢ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥ - ٢٦ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٤ / ٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٨ - ٩٩.

(٤) منهم : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٠ والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٩١ ، وسلّار في المراسم ١٢٩ - ١٣٠ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٥٩.

(٥) سنن البيهقي ٤ : ٩٣.

٥٨

وعشرين خمس من الغنم »(١) .

ولأنّ الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة ، ولأنّا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شي‌ء من نُصب الزكاة المنصوصة.

وقال ابن أبي عقيل منّا : في خمس وعشرين بنت مخاض(٢) ، وهو قول الجمهور(٣) كافة ؛ لأنّ أبا بكر كتب لأنس لمـّا وجّهه إلى البحرين كتاب الصدقة التي فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « في كلّ خمسٍ شاةً حتى تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض »(٥) .

ونمنع الاحتجاج برواية أبي بكر ، لجواز أن يكون رأياً له ، أو يضمر فيها زيادة واحدة ، وهو جواب الثانية.

وقال ابن الجنيد : يجب بنت مخاض أو ابن لبون ، فإن تعذّر فخمس شياه(٦) .

مسألة ٣٦ : إذا بلغت ستّا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين‌ ، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة وبلغت إحدى وستّين‌

____________________

(١) المعتبر : ٢٥٩ ، الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ وفيه عن الإِمام الباقرعليه‌السلام ، والتهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ وفيهما عن الإِمام الصادقعليه‌السلام .

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٥٩.

(٣) المجموع ٥ : ٣٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٨ ، المغني ٢ : ٤٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ - ١٩ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩.

(٦) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٢٥٩.

٥٩

ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا صارت ستّاً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقّتان إلى مائة وعشرين ، وهذا كلّه لا خلاف فيه بين العلماء ، لأنّه في كتاب أبي بكر لأنس(١) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون اُنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى [ خمس و ](٢) سبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإِبل ففي كلّ خمسين حقّة »(٣) .

مسألة ٣٧ : إذا زادت على مائة وعشرين ولو واحدة وجب في كلّ خمسين حقّة‌ ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فتجب هنا ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقّة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقّتان وبنت لبون إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، وعلى هذا الحساب بالغاً ما بلغ عند علمائنا ، وبه قال ابن عمر وأبو ثور والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين ، ومالك في إحدى الروايتين(٤) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كلّ أربعين بنت لبون )(٥) والواحدة زيادة.

____________________

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة السابقة (٣٥).

(٢) زيادة أثبتناها من المصدر.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦‌

(٤) الاُم ٢ : ٤ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٩ ، المغني ٢ : ٤٤٥ - ٤٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، التفريع ١ : ٢٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٩.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480