أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة

أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة12%

أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الكوثر للمعارف الإسلاميّة
تصنيف: كتب متنوعة
الصفحات: 480

أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة
  • البداية
  • السابق
  • 480 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 75449 / تحميل: 9283
الحجم الحجم الحجم
أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة

أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الكوثر للمعارف الإسلاميّة
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فان كل ذلك يخرج من أصل التركة وان كان الميت مديوناً أو كانت له وصية ، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك وإلاّ لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز اخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فانه لا يجوز ان يخرج من الأصل الا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي البعض الآخر يحتاج اليه قدم الأوّل ، نعم يجوز اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلاً أو بعضاً ، كما يجوز اخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرين ، الا مع اذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك.

( مسألة 109 ) : كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها أو كونها منقطعة او ناشزة ، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن والا سقط عنه ، وكذلك إذا اوصت به من مالها وعمل بالوصية ، أو تقارن موتها مع موته ، أو كان البذل حرجياً على الزوج ، فلو توقف على الاستقراض ، أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك ، والا لم يجب.

( مسألة 110 ) : يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الصغير ، ولكن يلزم ان يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم ، أو غيره من النجاسات كان يكتب في حاشية الازار من طرف رأس الميت ، ويجوز ان يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره.

٦١

( شروط الكفن )

يعتبر في الكفن أمور :

(1) الاباحة.

(2) الطهارة بان لا يكون نجساً ولا متنجساً.

(3) ان لا يكون من الحرير الخالص ، ولا بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط ان يكون حريره أقل من خليطه ـ والأحوط وجوباً ـ ان لا يكون الكفن مُذهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد الميتة وان كان طاهراً ، ولا بأس ان يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل لا بأس ان يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً ، وكل هذه الشروط ـ غير الاباحة ـ يختص بحال الإختيار ويسقط في حال الضرورة ، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً ، ولو انحصر في غيره من الانواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كفن به ، فاذا انحصر في واحد منها تعين ، واذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأوّل ، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس ، وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمُذهَّب والتكفين بأجزاء مالا يؤكل لحمه تخيّر بينهما ، وان كان الاحتياط بالجمع حسناً.

( مسألة 111 ) : الشهيد لا يكفّن بل يدفن بثيابه الا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه.

( مسألة 112 ) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت ، وينبغي ان تكونا من النخل ، فان لم يتيسر فمن السدر ، أو الرمان وان

٦٢

لم يتيسرا فمن الخلاف ( الصفصاف ) ، والأولى في كيفيته جعل احداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والازار.

( الحنوط )

يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمى ، ويشترط فيه اباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على ـ الأحوط وجوباً ـ والأفضل ان يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

( مسألة 113 ) : ـ الأحوط الأولى ـ ان يكون الامساس بالكف وان يبتدأ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز ان يباشر التحنيط الصبي المميز بل وغيره أيضاً.

( مسألة 114 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في احرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم اذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.

( مسألة 115 ) : وجوب التحنيط كوجوب التغسيل ، وقد مضى تفصيله في المسألة (91).

٦٣

( الصلاة على الميت )

تجب الصلاة على كل مسلم ميت وان كان فاسقاً ، ووجوبها كوجوب التغسيل ، وقد مر في المسألة (91).

( مسألة 116 ) : لا تجب الصلاة على اطفال المسلمين الا من عقل منهم الصلاة ، ومع الشك في ذلك فالعبرة ببلوغه ست سنين ، وفي استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة اشكال ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاتيان بها الا رجاءً.

( مسألة 117 ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، ويجزي عن البالغين.

( مسألة 118 ) : يجب تقديم الصلاة على الدفن ، الا انه إذا دفن قبل ان يصلى عليه عصياناً أو لعذر فلا يجوز ان ينبش قبره للصلاة عليه ، ولم تثبت مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر ـ فالأحوط وجوباً ـ الاتيان بها رجاءً.

( كيفية صلاة الميت )

يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأوّل ، وأما الثلاثة الباقية فيتخير فيها بين الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والشهادتين ، والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان يكبّر أولاً ويقول ( أشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَأنَّ مُحمّداً رَسولُ الله ) ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر رابعاً ، ويدعو للميت ، ثم يكبّر خامساً

٦٤

وينصرف.

والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى : ( أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ).

وبعد التكبيرة الثانية : ( اللهم صلِّ على محمّد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمّد ، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، انك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين ).

وبعد التكبيرة الثالثة : ( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللّهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ).

وبعد الرابعة : ( اللّهم ان هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به ، اللّهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيراً وانت اعلم به منا ، اللّهم ان كان محسناً فزد في احسانه ، وان كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر له ، اللّهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على اهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين ) ثم يكبّر ، وبها تتم الصلاة.

ولابُدّ من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها حسب اختلاف جنس الميت ، وتختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمناً بالغاً ، وفي الصلاة على اطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة : اللّهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً.

( مسألة 119 ) : يعتبر في صلاة الميت أمور :

٦٥

(1) ان تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، والا بطلت ولابُدّ من اعادتها ، واذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلاً عنه ، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.

(2) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين الميت على نحو يرفع الابهام.

(3) القيام مع القدرة عليه.

(4) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.

(5) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.

(6) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.

(7) أن يكون الميت أمام المصلي.

(8) أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه ، ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.

(9) الموالاة بين التكبيرات والأذكار ، بان لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.

(10) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة.

(11) أن لا يكون احدهما اعلى من الآخر علواً مفرطاً.

(12) أن يكون الميت مستور العورة ـ اذا تعذر الكفن ـ ولو بحجر أو لبنة.

٦٦

( دفن الميت )

يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه ووجوبه كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة (91) ، وكيفية الدفن ان يوارى في حفيرة في الارض ، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض ، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمّن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان تكون الحفيرة بنفسها على كيفية تمنع من انتشار رائحة الميت ووصول السباع إلى جسده ، ويجب ان يوضع في قبره على طرفه الأيمن موجهاً وجهه الى القبلة.

( مسألة 120 ) : يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وإن كان شعراً أو سناً أو ظفراً على ـ الأحوط وجوباً ـ نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه.

( مسألة 121 ) : من مات في السفينة ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بتأخيره لخوف فساده أو غير ذلك يغسّل ويكفن ويحنط ويُصلى عليه ثم يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام ، أو يشد برجله ما يثقله من حجر ، أو حديد ثم يلقى في البحر ـ والأحوط استحباباً ـ اختيار الوجه الأوّل مع الإمكان ، وكذلك الحال في ميت خيف عليه من ان يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثّل به.

( مسألة 122 ) : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة ، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار ، ولا يجوز

٦٧

دفن الكافر في مقبرة المسلمين.

( مسألة 123 ) : يعتبر في موضع الدفن الاباحة ، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب ، أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات ونحوهما وان لم يكن مضراً بالوقف أو مزاحماً لجهته على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 124 ) : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره واخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه ، إلاّ في بعض الموارد المذكورة في ( العروة الوثقى ) وتعليقتنا عليها.

( مسألة 125 ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن ، أو حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته ، والا ففيه اشكال.

( مسألة 126 ) : لا يجوز نبش قبر المسلم إلاّ في موارد خاصة تقدم بعضها ، ومنها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد المشرفة فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها ، فانه يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر ، وأما لو اوصى بنبش قبره ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته اشكال.

( مسألة 127 ) : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً انه ( بدن الميت ) كما لو كان مقطوع الأطراف ـ الرأس واليدين والرجلين ـ كلاً أو بعضاً ، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم ، أو معظمها بشرط ان تكون من ضمنها عظام صدره ، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط ـ ان وجد بعض مساجده ـ والتكفين بالازار والقميص بل وبالمئزر أيضاً ان وجد بعض ما يجب ستره به.

واذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه انه بدنه بل بعض بدنه ،

٦٨

فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه ، وكذا التغسيل والتكفين بالازار والقميص وبالمئزر ان كان محله موجوداً ـ ولو بعضاً ـ على ـ الأحوط وجوباً ـ ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على ـ الأحوط وجوباً ـ ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على ـ الأحوط وجوباً ـ وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت اطرافه كلاً أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاة عليه ، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه ، وان وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر انه لا يجب فيه أيضاً شيء مما تقدم عدا الدفن ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد اللف بخرقة.

( صلاة ليلة الدفن )

روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة ، فان لم تجدوا فليصّل احدكم ركعتين له ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، فيقول بعد السلام : اللّهم صل على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها الى قبر فلان ، ويسمي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية اخرى أيضاً.

( غسل مسِّ الميت )

يجب الغسل على من مسّ الميت بعد برده وقبل اتمام غسله ، ولا فرق بين ان يكون المسّ مع الرطوبة أو بدونها ، كما لا فرق في الممسوس والماس بين ان يكون مما تحله الحياة وما لا تحله كالسن

٦٩

والظفر ، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر ، سواء كان ماساً أم ممسوساً ، ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلماً ، فيجب في مسّ الميت الكافر أيضاً ، بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد ، أو دفاع عن الاسلام أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على ـ الأحوط وجوباً ـ فيهما.

( مسألة 128 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة الا بالغسل ـ والأحوط استحباباً ـ ضم الوضوء اليه إذا كان محدثاً بالأصغر.

( مسألة 129 ) : لا يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميت أو الحي وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان الغسل ـ أحوط استحباباً ـ.

( مسألة 130 ) : إذا يمّم الميت بدلاً عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.

٧٠

( الأغسال المستحبة )

قد ذكر الفقهاء ( قدس الله اسرارهم ) كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي :

(1) غسل الجمعة : وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب ، والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ والأحوط الأولى ـ ان يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.

(2 ـ 7) غسل الليلة الأولى ، والليلة السابعة عشرة ، والتاسعة عشرة والحادية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، والرابعة والعشرين ، من شهر رمضان المبارك.

(8 ـ 9) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى ، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل ان يؤتى به قبل صلاة العيد.

(10 ـ 11) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام ، والأفضل في اليوم التاسع ان يؤتى به عند الزوال.

(12) غسل الاحرام.

(13) غسل دخول الحرم المكي.

(14) غسل دخول مكة.

(15) غسل زيارة الكعبة المشرفة.

(16) غسل دخول الكعبة المشرفة.

(17) غسل النحر والذبح.

٧١

(18) غسل الحلق.

(19) غسل دخول حرم المدينة المنورة.

(20) غسل دخول المدينة المنورة.

(21) غسل دخول مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(22) الغسل لوداع قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(23) غسل المباهلة مع الخصم.

(24) غسل الاستخارة.

(25) غسل الاستسقاء.

(26) غسل من مسّ الميت بعد تغسيله.

والأظهر ان هذه الاغسال تجزي عن الوضوء ، وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً ، ولابُدّ معها من الوضوء فنذكر جملة منها :

(1) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة.

(2) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.

(3) غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام.

(4) غسل يوم النيروز ( اول أيام الربيع ).

(5) غسل يوم النصف من شعبان.

(6) الغسل في أول رجب وآخره ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

(7) الغسل لزيارة كل واحد من المعصومينعليهم‌السلام من قريب أو بعيد.

(8) غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

٧٢

( الجبائر )

الجبيرة هي : ( ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر ، أو جرح ، أو قرح ) وفي ذلك صورتان :

(1) ان يكون شيء من ذلك في مواضع الغَسل كالوجه واليدين.

(2) ان يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين ، وعلى التقديرين فان لم يكن في غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه ، واما إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه صور :

( الأولى ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة بان كان مكشوفاً ، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وان يمسح على نفس الموضع أيضاً إذا تمكن من ذلك ، وأما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة فالمتعين فيه التيمم.

( الثانية ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، وكانت عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ـ والأحوط وجوباً ـ ان يمسح على الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها.

( الثالثة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح وكانت

٧٣

عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.

( الرابعة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة ، وفي هذه الصورة يتعين التيمم.

( مسألة 131 ) : يعتبر في الجبيرة أمران :

(1) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح ان يمسح عليها فان امكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك لايجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالاضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ الجمع بين الوضوء والتيمم.

(2) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 132 ) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :

( الأوّل ) : ان يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ـ كالقير ـ بالعضو ولم يتمكن من ازالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان

٧٤

في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء.

( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وان لم يتمكن من رفعه ، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.

( الثالث ) : ان يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من اعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح في اصبعه واتفق انه يتضرر بغسل الذراع ، فانه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.

( مسألة 133 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، كما إذا كان تمام الوجه أو احدى اليدين أو الرجلين مجبَّراً جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر ، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء ، أو معظمها ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم.

( مسألة 134 ) : إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ عليها بدلاً عن غسل العضو ، فاللازم ان يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية ـ والأحوط الأولى ـ فيما إذا لم تكن مستوعبة لها ان يمسح بغير موضع الجبيرة.

٧٥

( مسألة 135 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت اجزأه وضوؤه سواء برئ في اثناء الوضوء ام بعده ، قبل الصلاة أو في اثنائها أو بعدها ، ولاتجب عليه اعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية في الموارد التي كان تكليفه فيها الوضوء جبيرة واما في الموارد التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابُدّ من اعادة الوضوء للاعمال الآتية ، وهكذا الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد اتمام الوضوء ، وأما إذا برئ في اثنائه فلابُدّ من استيناف الوضوء ، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة.

( مسألة 136 ) : إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ـ فالأحوط وجوباً ـ الإعادة ، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده ان فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.

( مسألة 137 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كما كان يجري في الوضوء ولكنه يختلف عنه في الجملة ، فان المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً ـ سواء كان المحل مجبوراً أم مكشوفاً ـ تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، واذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفاً فله الاجتزاء بغسل اطرافه وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ويمسح عليها ، وأما إذا كان المانع كسراً فان كان محل الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان مكشوفاً ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.

٧٦

( التيمم )

يصح التيمم بدلاً عن الغسل ، أو الوضوء في سبعة مواضع :

( الأوّل ) : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه ، ويجب الفحص عنه على الحاضر إلى حين حصول اليأس منه ، وكذلك السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ولا يسوغ للمسافر ان يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه ، بل لابُدّ له من احراز عدمه بالفحص عنه في مظانه إلى ان يحصل له الاطمينان بالعدم ، فلو احتمل وجود الماء في رحله ، أو في القافلة ، أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه ، ولو كان في فلاة وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق ، ـ والأحوط وجوباً ـ الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة غلوة سهم في الأرض الحزنة ( الوعرة ) وغلوة سهمين في الأرض السهلة ، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك الا اذا اطمأن بوجوده خارج الحد المذكور بحيث لا يبعد عنه بمقدار يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ويسقط وجوب الفحص عند تضيق الوقت بمقدار ما يتضيق منه وكذا إذا خاف على نفسه ، أو ماله المعتد به من لصّ ونحوه ، أو كان في الفحص حرج لا يتحمل عادة.

( مسألة 138 ) : إذا تيمم من غير فحص ـ فيما يلزم فيه الفحص ـ ثم

٧٧

صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية لم يصح تيممه وصلاته وان تبين عدم الماء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 139 ) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً لم يجب الوضوء ووجب التيمم ، والماء الموجود حينئذٍ بحكم المعدوم.

( الثاني ) : عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود إما للعجز عنه تكويناً لكبر ونحوه ، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله المعتد به من سبع ، أو عدو أو لص ، أو ضياع أو غير ذلك ، ولو انحصر الماء المباح بما كان في أواني الذهب والفضة ـ حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحدث والخبث على الأحوط كما تقدم في المسألة (30) ـ فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالاً في العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمم اشكال.

( الثالث ) : كون استعمال الماء مضراً به ، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته ، وانما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة والا وجبت ، وقد مر تفصيل ذلك.

( الرابع ) : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة انساناً كان أو حيواناً ، ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً ، أو يقع في الحرج بهلاكه عطشاً اندرج ذلك في غيره من المسوّغات.

( الخامس ) : استلزام الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه ، سواء كان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلّه

٧٨

وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ـ والا وجب الشراء وان كان باضعاف قيمته ـ أم في نفس استعماله لشدة برودته ، أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه أم فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته اليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقة.

( السادس ) : ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.

( السابع ) : ان يكون مكلفاً بواجب أهم أو مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه كازالة الخبث عن المسجد فانه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره ، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معاً فانه يتعين صرفه في ازالة الخبث وان كان الأولى فيه ان يصرف الماء في ازالة الخبث أولاً ، ثم يتيمم بعد ذلك.

( ما يصح به التيمم )

يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الارض من تراب أو رمل ، أو حجر أو مدر ، ومن ذلك ارض الجص والنورة وهكذا الجص المطبوخ ، والآجر والخزف ، ـ والأحوط الأولى ـ تقديم التراب على غيره مع الإمكان ، ويجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بان كان له جرم بنظر العرف وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم غيره عليه ، واذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها تيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ، واذا تعذر التيمم بالوحل أيضاً تعين التيمم بالشيء المغبر ـ أي ما يكون الغبار كامناً فيه ـ أو لا يكون له جرم بحيث يصدق

٧٩

عليه التراب الدقيق ـ كما تقدم ـ واذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارجه.

( مسألة 140 ) : إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة ، إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبر ، ولا بأس بالتيمم بالأرض الندية وان كان الأولى ان يتيمم باليابسة مع التمكن.

( مسألة 141 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ اعتبار علوق شيء مما يُتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الاملس الذي لا غبار عليه.

( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وان كان اصله منها كالنباتات ، وبعض المعادن كالذهب والفضة ، ورماد غير الأرض ونحوها ، واذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه الامتثال.

( كيفية التيمم وشرائطه )

( مسألة 143 ) : يجب في التيمم أمور :

(1) ضرب باطن اليدين على الأرض ، ويكفي وضعهما عليها أيضاً ، ـ والأحوط وجوباً ـ ان يفعل ذلك دفعة واحدة.

(2) مسح الجبهة ، وكذا الجبينين ـ على الأحوط وجوباً ـ باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجبين ـ والأحوط الأولى ـ مسحهما أيضاً.

(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى اطراف الاصابع ، والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ـ والأحوط وجوباً ـ رعاية الترتيب بين مسح اليمنى واليسرى.

ويجتزئ في التيمم سواء كان بدلاً عن الوضوء ، أم الغسل بضرب

 

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

هاشم جعفر بن محمّد الصادق أبو عبد الله العلوي المدني ) (١) .

٤٣ - محمّد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي (ت: ١١٢٢ هـ):

قال في ( شرحه على موطّأ الإمام مالك ): ( جعفر بن محمّد، أبو عبد الله، فقيه صدوق إمام، مات سنة: ثمان وأربعين ومئة ) (٢) .

٤٤ - الشيخ عبد الله بن محمّد بن عامر الشبراوي الشافعي (ت: ١١٧١هـ):

قال في كتابه ( الإتحاف بحبّ الأشراف ): ( السادس من الأئمّة جعفر الصادق، ذو المناقب الكثيرة والفضائل الشهيرة، روى عنه الحديث أئمّة كثيرون مثل: مالك بن أنس، وأبي حنيفة، ويحيى بن سعيد، وابن جريج، والثوري، وابن عيينة، وشعبة، وغيرهم رضي الله عنهم، وُلد رضي الله عنه بالمدينة المنوّرة سنة: ثمانين من الهجرة، وغررُ فضائله وشرفه على جبهات الأيّام كاملةٌ. وأندية المجد والعز بمفاخره ومآثره آهلة. وتُوفِّي رضي الله عنه سنة: ثمان وأربعين ومئة في شوّال، يٌقال إنّه مات بالسُمّ في أيّام المنصور، ودُفِنَ بالبقيع في القبّة التي دُفِنَ فيها أبوه وجدّه... ) (٣) .

٤٥ - محمّد أمين السويدي (ت: ١٢٤٦ هـ):

قال في ( سبائك الذهب ): ( جعفر الصادق، كان من بين أخوته خليفة أبيه

____________________

(١) تاريخ الخميس: ٢ / ٣٢٥، دار صادر المصوّرة على الطبعة الوهبيّة بمصر لسنة: ١١٨٣ هـ.

(٢) شرح الزرقاني على موطّأ الإمام مالك: ٢ / ٤٠٣، دار الكتب العلميّة.

(٣) الإتحاف بحبّ الأشراف: ١٤٦ - ١٤٧، منشورات الرضي، الطبعة المصوّرة على النسخة المطبوعة بالمطبعة الأدبيّة بمصر.

٢٦١

ووصيّه، نُقل عنه من العلوم ما لم ينقل عن غيره، وكان إماماً في الحديث... ) (١) .

٤٦ - خير الدين الزركلي (ت: ١٣٩٦ هـ):

قال في كتابه ( الأعلام ): ( جعفر بن محمّد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط، الهاشمي القرشي، أبو عبد الله، الملقّب بالصادق: سادس الأئمّة الاثني عشر عند الإماميّة.

كان من أجلاّء التابعين، وله منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه جماعة منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك، ولقّب بالصادق؛ لأنّه لم يُعرف عنه الكذب قط، له أخبار مع الخلفاء من بني العبّاس وكان جريئاً عليهم صدّاعاً بالحقّ، له ( رسائل ) مجموعة في كتاب، ورد ذكرها في ( كشف الظنون )، يُقال إنّ جابر بن حيّان قام بجمعها. مولده ووفاته بالمدينة ) (٢) .

٤٧ - محمود بن وهيب البغدادي ( لم نعثر على سنة وفاته ):

قال في ( جوهرة الكلام ): ( جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وكنيته أبو عبد الله، وقيل أبو إسماعيل، وألقابه: الصادق، والفاضل، والطاهر، وأشهرها الأوّل، نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر صيته في جميع البلدان، وروى عنه الأئمّة الكبار كيحيى، ومالك، وأبي حنيفة ) (٣) .

____________________

(١) سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: ٧٤، المكتبة العلميّة.

(٢) الأعلام: ٢ / ١٢٦، دار العلم للملايين.

(٣) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لأسد حيدر: ١ / ٥٩ عن ( جوهرة الكلام ): ٥٩.

٢٦٢

تنبيه

* قال ( أسد حيدر ) في كتابه ( الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ) حول نسبة الزجر والفال إلى الإمام الصادق عليه السلام:

( وهذا من الخطأ والاشتباه، وإنّما الإمام يستشف ما وراء الحجب باستقراء الحوادث السياسيّة، وينظر المستقبل بحكمته وصفاء بطنه، يخبر بالحوادث قبل وقوعها، وقد أخبر بأنّ الخلافة للسفّاح ومن بعده للمنصور وتبقى في أولاده من بعده، وأخبر بمقتل محمّد وإبراهيم على يد المنصور.

وكان معارضاً لبيعة محمّد في المؤتمر الذي عقده الهاشميّون من عباسيّين وعلويّين لبيعة محمّد بن عبد الله، وقال لعبد الله بن الحسن: لا تفعلوا فإنّ الأمر لم يأتِ بعد، فقال عبد الله: لقد عملتَ خلاف ما تقول، قال الصادق: لا، ولكن هذا وأبناؤه دونك، وضرب بيده على أبي العبّاس، ثمّ نهض فأتبعه عبد الصمد بن علي وأبو جعفر المنصور فقالا له: أتقول ذلك؟ قال: نعم، أقوله والله وأعلمه.

وليس في وسعنا بسط القول في علمهم ( عليهم السلام ) وانكشاف حقائق الأشياء لهم، فقد أخبروا بكثير من الحوادث قبل وقوعها، وقد صدر عن الصادق كثير من ذلك ممّا لا يتّسع المجال لذكره.

وأمّا نسبة الزجر والفال إليه فهو خطأ نشأ من اشتباه في الاسم وتقارب في الزمن، وذلك أنّ جعفر بن محمّد البلخي المعروف بأبي معشر الفلكي كان مشهوراً بالزجر والفال وأستاذ عصره في التنجيم، ونقل الناس أخباره وشاع ذكره.

٢٦٣

قال ابن كثير: والظاهر أنّ الذي نَسب إلى جعفر بن محمّد الصادق مِن علم الفال، واختلاج الأعضاء، إنّما هو منسوب إلى جعفر بن أبي معشر، هذا وليس بالصادق وإنّما يغلطون (١) ) (٢) .

* تلك كانت مجموعة من كلمات علماء أهل السنّة في مدح الإمام سلام الله عليه، وثمّة توثيقات للإمام من علماء آخرين لم نفرد لهم عناوين مستقلّة، نشير إليهم هنا إتماماً للفائدة، وهم:

١ - محمّد بن إدريس الشافعي (٣) .

٢ - النّسائي (٤) .

٣ - يحيى بن معين (٥) .

٤ - أبو زرعة (٦) .

____________________

(١) نسبه أسد حيدر إلى البداية والنهاية: ١١ / ٥١، لكنّ الذي عثرنا عليه يختلف قليلاً عمّا في المتن، فقد جاء في البداية والنهاية: ١١ / ٦٠، مؤسّسة التاريخ الإسلامي: والظاهر أنّ الذي نَسب إلى جعفر بن محمّد الصادق مِن علم الرجز والطرف واختلاج الأعضاء... الخ ) ولعلّ الرجز هنا اشتباهاً والأصحّ هو الزجر.

(٢) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ١ / ٦٣ - ٦٤، دار الكتاب العربي.

(٣) نقل قوله الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ): ٦ / ٢٥٦ - ٢٥٧، مؤسّسة الرسالة. وابن حجر في ( تهذيب التهذيب ): ٢ / ٦٩، دار الفكر، وغيرهما.

(٤) نقل قوله ابن حجر في ( تهذيب التهذيب ): ٢ / ٦٩، دار الفكر.

(٥) نقل قوله الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ) ٦ / ٢٥٧، مؤسّسة الرسالة. وابن حجر في ( تهذيب التهذيب ): ٢ / ٦٩، دار الفكر.

(٦) نقل قوله الرزاي في ( الجرح والتعديل ) ٢ / ٤٨٧، دار الفكر.

٢٦٤

٥ - ابن أبي خيثمة (١) .

فاتّضح - إذن - إجماع العلماء على جلالة قدره وعظم منزلته، ومَن يراجع، يجد مزيداً من الكلمات في مدْحه والثناء عليه.

____________________

(١) نقل قوله ابن حجر في ( تهذيب التهذيب ): ٢ / ٦٩، دار الفكر.

٢٦٥

٢٦٦

الفصل السادس

السابع من أئمّة أهل البيت

الكاظم

موسى بن جعفر عليه السلام

٢٦٧

٢٦٨

نافذة إلى معرفة الإمام عليه السلام

صَفَتْ نفسُه الطاهرة، وخلُصتْ سريرتُه، فكان أحد كواكب البيت النبوي يُضيء طريق الأجيال ويُنوِّر ظلمات الدنيا بعطائه السيّال... تألّق نجمُه في عنان السماء، وارتقى إلى مشارف العُلى، علماً وحلماً، شجاعة وسماحة، فضلاً وكرماً... مضافاً إلى انقطاعه التام إلى الله سبحانه وتعالى، فصار مهوىً للقلوب والأفئدة؛ ولذلك تسابقت الأقلام على مختلف انتماءاتها تُشيدُ بفضله وتذكر مناقبَه، وتبيّن علوَّ شأنه...

وقبل أنْ نغور في سرْد كلمات علماء أهل السنّة في مدحه والثناء عليه، نحاول أنْ نقدّم بين يدي القارئ الكريم إلمامة سريعة بحياة الإمام سلام الله عليه، فنقول:

-هو: الإمام موسى بن جعفر الصادق بن محمَّد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ).

-أمّه: حميدة البربريّة، ويُقال لها: حميدة المُصفّاة (١) ، كانت من خيار النِّساء، وقد مدحها الإمام الصادق ( عليه السلام ) بكلمات تكشف عن عظمتها وسمُوّ قدرها، فقال: ( حميدة مُصَفّاة من الأدناس كسبيكة الذهب، ما زالتْ الأملاك تحرسها حتّى أُدّيَت إليّ كرامةً من الله لي والحُجّة من بعدي ) (٢) .

____________________

(١) إعلام الورى للطبرسي: ٢/ ٦، مؤسّسة آل البيت.

(٢) أُصول الكافي للكليني: ١/ ٥٥٠، دار التعارف للمطبوعات.

٢٦٩

-وُلِدَ ( عليه السلام ): بالأبواء (١) لسبعٍ خلوْن من صفر، سنة: ثمان وعشرين ومئة (٢) .

-كنيته: أبو الحسن، وهو أبو الحسن الأوّل، وأبو إبراهيم، وأبو علي، ويُعرَف بالعبد الصالح، والكاظم ( عليه السلام ) (٣) .

-تسلّم إمامة المسلمين: بعد وفاة أبيه الصادق ( عليه السلام ) في سنة: ١٤٨ هـ، وكان له من العمر عشرون سنة.

-عاصر في أيّام إمامته: أربعةً من الخلفاء العبّاسيين، وهم: أبو جعفر المنصور، ثُمّ ابنه محمّد المعروف بالمهدي، ثمّ ابنه موسى المعروف بالهادي، ثمّ أخوه هارون بن المهدي المُلقّب بالرشيد.

-عاش الإمام ( عليه السلام ): مدةً مديدةً من حياته في ظلمات السجون، فقد سجنه المهدي العبّاسي ثمّ أطلقه، ولمّا آلتْ النوبة إلى حكم هارون الرشيد عاد معتقِلاً الإمام، وآخذاً ينقله من سجن إلى سجن، حتّى استشهد ( عليه السلام ) في سجن السندي بن شاهك في بغداد.

-كانت شهادته ( عليه السلام ): في الخامس والعشرين من شهر رجب لسنة: مئة وثلاث وثمانين للهجرة (١٨٣ هـ) (٤) .

-دُفن ( عليه السلام ): في المقبرة المعروفة بمقابر قريش (٥) والمعروفة اليوم بالكاظميّة.

____________________

(١) الأبواء: بلدة بين مكّة والمدينة، فيها توفّيتْ ودُفنتْ آمنة بنت وهب أمّ الرسول الكريم.

(٢) إعلام الورى للطبرسي: ٢/ ٦، مؤسّسة آل البيت.

(٣) المصدر نفسه: ٢/٦.

(٤) المصدر نفسه: ٢/٦.

(٥) المصدر نفسه: ٢/٦.

٢٧٠

الإمام في كلمات علماء وأعلام أهل السنّة

إليك قارئي الكريم جانباً من كلمات علماء وأعلام أهل السنّة وهي تشيد بمقام الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ):

١ - الإمام الشافعي (ت: ٢٠٤ هـ):

قال في ( تحفة العالم ): ( قبر موسى الكاظم، الترياق المجرّب ) (١) . يريد إجابة الدعاء عنده.

٢ - الإمام أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١ هـ):

علّق الإمام أحمد بن حنبل على سندٍ فيه الإمام علي الرضا عن أبيه موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمّد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن الرسول الأكرم صلوات الله عليهم أجمعين قائلاً: ( لو قرأت هذا الإسناد على مجنون لبرئ من جُنَّته ) (٢) .

٣ - الحسن بن إبراهيم، أبو علي الخلال شيخ الحنابلة ( من علماء القرن الثالث الهجري ):

قال: ( ما همّني أمرٌ، فقصدتُ قبر موسى بن جعفر فتوسّلت به، إلاّ سهّلَ الله تعالى لي ما أُحِبُّ ) (٣) .

____________________

(١) أئمّتنا لمحمّد علي دخيل: ٢/ ٦٥، عن ( تحفة العالم ): ٢/٢٢. ونقله أحمد زيني دحلان في ( الدرر السنيّة في الردّ على الوهابيّة ): ٤/ ٦، مكتبة إيشيق، إسلامبول.

(٢) أورده ابن حجر الهيتمي في ( الصواعق المحرقة ): ٣١٠، دار الكتب العلميّة.

(٣) نقل قوله الخطيب البغدادي في ( تاريخ بغداد ): ١/١٢٠، دار الكتب العلميّة. وابن الجوزي في ( المنتظم ): ٩/ ٨٩، دار الكتب العلميّة، بيروت.

٢٧١

٤ - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت: ٢٥٠ هـ):

ذكر الإمام الكاظم ( عليه السلام ) في رسائله عند مدْحه لعشرة من الأئمّة في كلام واحد، عند ذكره الرد على ما فخرتْ به بنو أميّة على بني هاشم، فقال: ( ومَنِ الذي يُعَدُّ مِنْ قريش ما يَعُدّه الطالبيّون عَشَرة في نسق؛ كلّ واحد منهم: عالم، زاهد، ناسك، شجاع، جواد، طاهر، زاكٍ، فمنهم خلفاء، ومنهم مُرشّحون: ابن ابن... هكذا إلى عشرة، وهم الحسن [ العسكري ] بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي ‍‌( عليهم السلام )، وهذا لم يتّفق لبيت من بيوت العرب ولا من بُيوت العجم ) (١) .

٥ - محمّد بن إدريس بن المنذر، أبو حاتم الرازي (ت: ٢٧٧ هـ):

قال في حقّ الإمام أنّه: ( ثقةٌ صدوق، إمامٌ مِن أئمّة المسلمين ) (٢) .

٦ - الرازي ابن أبي حاتم (ت: ٣٢٧ هـ):

قال: ( صدوقٌ إمام ) (٣) كما نقل في كتابه ( الجرح والتعديل ) نص قول أبيه المتقدّم مقِرّاً به (٤) .

٧ - الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ):

قال في ( تاريخ بغداد ): ( أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا الحسن بن

____________________

(١) رسائل الجاحظ: ١٠٦، جَمَعَهَا ونَشَرَهَا حسن السندوبي، المكتبة التجاريّة الكبرى، مصر.

(٢) ذكر قوله ابنه الرازي في ( الجرح والتعديل ): ٨/١٣٨، دار الفكر، والذهبي في ( سير أعلام النبلاء ): ٦/٢٨٠، مؤسّسة الرسالة، وابن حجر في ( تهذيب التهذيب ): ٨/٣٩٣، دار الفكر.

(٣) ذكر قوله الذهبي في ( ميزان الاعتدال ): ٤/ ٢٠١، دار الفكر.

(٤) الجرح والتعديل: ٨/ ١٣٩.

٢٧٢

محمّد بن يحيى العلوي، حدّثني جدّي قال: كان موسى بن جعفر يُدعى العبد الصالح مِن عبادته واجتهاده، روى أصحابُنا أنّه دخل مسجد رسول الله فسجد سجدةً في أوّل الليل، وسُمع وهو يقول في سجوده: ( عظم الذنب عندي فليحسن العفو عندك، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة )، فجعل يرددها حتّى أصبح، وكان سخيّاً كريماً، وكان يبْلغه عن الرجل أنّه يؤذيه، فيبعث إليه بصرّة فيها ألف دينار، وكان يصرّر الصرر ثلاثمئة دينار، وأربعمئة دينار ومئتي دينار، ثمّ يقسّمها بالمدينة، وكان مثل صرر موسى بن جعفر إذا جاءت الإنسان الصرّة فقد استغنى )، ثُمّ ذكر أخباراً في مدْحه والثناء عليه (١) .

٨ - عبد الكريم بن محمّد السمعاني (ت: ٥٦٢ هـ):

قال في ( الأنساب ): ( وهو موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب... ومشهده ببغداد مشهور يُزار... زُرْتُهُ غير مرّة مع ابنه محمّد بن الرضا علي بن موسى ) (٢) .

٩ - أبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي (ت: ٥٩٧ هـ):

قال في كتابه ( صفة الصفوة ): ( كان يُدعى العبد الصالح؛ لأجل عبادته واجتهاده وقيامه بالليل، وكان كريماً حليماً، إذا بلغه عن رجل يؤذيه بعث إليه بمال )، ثمّ إنّه ذكر ابن الجوزي منقبة ظاهرةً من مناقبه وفضيلة رائعة من جميل فضائله، وهو ما جرى مع شقيق البلخي في طريقه إلى الحج، وما

____________________

(١) راجع: ( تاريخ بغداد ): ١٣/ ٢٧، دار الكتب العلميّة.

(٢) أنساب السمعاني: ٥/٤٠٥، مؤسّسة الكتب الثقافيّة.

٢٧٣

شاهده من الإمام ( عليه السلام )، حيث إنّ الإمام نطق بما في نفسه مرّتين، كما أنّه شاهد كيف أنّ البئر قد ارتفع ماؤها بدعاء الإمام، وارتفعتْ على إثر ذلك ركوته التي سقطتْ مِن يده في أعماق البئر، ثمّ إنّ شقيقاً طلب من الإمام أنْ يطعمه فناوله الركوة فشرب منها وإذا سويق وسكّر ما شرب قط ألذّ منه ولا أطيب ريحاً منه، فشبع ورَوي، وأقام أيّاماً لا يشتهي طعاماً ولا شراباً... والقصّة مفصّلة في الكتاب المذكور، فَمَن شاء فليراجع (١) .

كما أنّ ابن الجوزي ترجم الإمام في كتابه ( المنتظم ) ومَدَحَهُ بكلمات تقرب من النص المتقدّم (٢) .

١٠ - الفخر الرازي (ت: ٦٠٤ هـ):

قال عند تفسيره لمعنى الكوثر: ( والقول الثالث الكوثر أولاده... فالمعنى أنّه يعطيه نسلاً يبقون على مرّ الزمان، فانظر كم قُتل من أهل البيت ثُم العالَم ممتلئ منهم، ولم يبقَ من بني أميّة في الدنيا أحد يعبأ به، ثمّ انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر، والصادق، والكاظم، والرضا ( عليهم السلام )... ) (٣) .

١١ - ابن الأثير الجزري (ت: ٦٣٠ هـ):

قال في كتابه ( الكامل في التاريخ ): ( وكان يلقّب بالكاظم؛ لأنّه كان يحسن إلى مَن يُسيء إليه، كان هذا عادته أبداً ) (٤) .

____________________

(١) راجع: ( صفة الصفوة ): ٢/١٨٤، ترجمة رقم: ١٩١. دار المعرفة.

(٢) انظر: ( المنتظم ): ٩/ ٨٧. دار الكتب العلميّة، بيروت.

(٣) تفسير الفخر الرازي: مجلّد ١٦، ج٣٢/ ١٢٥، دار الفكر.

(٤) الكامل في التاريخ: ٦/١٤، دار الفكر.

٢٧٤

١٢ - العارف الشيخ محيي الدين محمّد بن علي المعروف بابن عربي (ت: ٦٣٨ هـ):

قال في ( المناقب ) المطبوع بآخر ( وسيلة الخادم إلى المخدوم ) للشيخ فضل الله الأصبهاني (ص٢٩٦): ( وعلى شجرة الطور، والكتاب المسطور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والسرّ المستور، والرقّ المنشور، والبَحر المَسْجُور، وآية النور، كليم أيمن الإمامة، منشأ الشرف والكرامة، نور مصباح الأرواح، جلاء زجاجة الأشباح، ماء التخمير الأربعيني، غاية معارج اليقيني، إكسير فلزات العرفاء، معيار نقود الأصفياء، مركز الأئمّة العلوية، محور فلك المصطفويّة، الآمر للصور والأشكال بقبول الاصطبار والانتقال، النور الأنور أبي إبراهيم، موسى بن جعفر، عليه صلوات الله الملك الأكبر ) (١) .

١٣ - محمّد بن طلحة الشافعي (ت: ٦٥٢ هـ):

قال في كتابه ( مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ): ( هو الإمام الكبير القدر، العظيم الشأن، الكبير المجتهد الجادّ في الاجتهاد، المشهور بالعبادة، المواظب على الطاعات، المشهود له بالكرامات، يبيت الليل ساجداً وقائماً، ويقطع النهار متصدّقاً وصائماً، ولِفَرْطِ حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه دُعي كاظماً، كان يُجازي المسيء بإحسانه إليه، ويُقابل الجاني بعفْوه عنه، ولكثرة عبادته كان يُسمّى بالعبد الصالح، ويُعرف بالعراق باب الحوائج إلى الله لِنُجْحِ مطالب المتوسّلين إلى الله تعالى به، كرامته تُحار منها العقول، وتقضي بأنّ له عند الله تعالى قَدَم صدْق لا تَزَل ولا تزول... وأمّا مناقبه

____________________

(١) أورده السيّد المرعشي في ( شرح إحقاق الحقّ ): ٢٨/٥٧٠.

٢٧٥

فكثيرة، ولو لم يكن منها إلاّ العناية الربّانيّة لكفاه ذلك منقبة، ثمّ ذكر بعض مناقبه ومنها قصّة شقيق البلخي المتقدّمة الذكر (١) .

١٤ - سبط ابن الجوزي (ت: ٦٥٤ هـ):

قال في كتابه ( تذكرة الخواص ): ( وكان موسى جواداً حليماً، وإنّما سُمّي الكاظم؛ لأنّه كان إذا بلغه عن أحد شيء بعث إليه بمال )، وذكر بإسناده إلى شقيق البلخي القصّة المُشار إليها فيما سبق (٢) .

١٥ - ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: ٦٥٥ هـ):

نقل ما تقدّم من كلام الجاحظ (٣) ، مقرّاً له عليه بدلالة قوله في أوّل البحث: ( ونحن نذكر ما أجاب به أبو عثمان عن كلامهم ونضيف إليه من قبلنا أموراً لم يذكرها فنقول... ) (٤) .

كما أنّه قال عن الإمام في نفس الفصل: ( ومِن رجالنا موسى بن جعفر بن محمّد - وهو العبد الصالح - جمع من الفقه والدين والنُسُك والحلم والصبر ) (٥) .

١٦ - ابن الساعي (ت: ٦٧٤ هـ):

قال في ( مختصر تاريخ الخلفاء ): ( أمّا الإمام الكاظم فهو صاحب الشأن

____________________

(١) مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: ٢/١٢٠، مؤسّسة أمّ القرى.

(٢) تذكرة الخواص: ٣١٢.

(٣) شرح نهج البلاغة: ١٥ /٢٧٨، دار الكتب العلميّة، طبعة مصوّرة على طبعة دار إحياء الكتب العربيّة.

(٤) المصدر نفسه: ٢٧٠.

(٥) المصدر نفسه: ٢٩١.

٢٧٦

العظيم، والفخر الجسيم، كثير التهجّد، الجادّ في الاجتهاد، المشهود له بالكرامات، المشهور بالعبادات، المواظِب على الطاعات، يبيت الليل ساجداً وقائماً، ويقطع النهار متصدّقاً وصائماً، ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه كان كاظماً، يُجازي المسيء بإحسانه إليه، ويُقابل الجاني بعفوه عنه، ولكثرة عبادته يسمّى بالعبد الصالح، ويُعرف بالعراق بباب الحوائج إلى الله لِنُجْحِ المتوسّلين إلى الله تعالى به، كراماته تُحار منها العقول، وتقضي بأنّ له قَدَم صدق عند الله لا تزول ) (١) .

١٧ - ابن خلّكان (ت: ٦٨١ هـ):

قال في كتابه ( وفيات الأعيان ): [ هو ] ( أحد الأئمّة الاثني عشر، رضي الله عنهم أجمعين )، ثمّ نقل ما تقدّم ذكره من قول الخطيب البغدادي من دون تعليق عليه (٢) .

١٨ - أبو الحجّاج يوسف المِزِيّ (ت: ٧٤٢ هـ):

ذكر في كتابه ( تهذيب الكمال ) نصَّ قول أبي حاتم المتقدّم، كما أنّه اقتصر على ذكر أخبار عديدة في مدح الإمام والثناء عليه (٣) .

١٩ - شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٧٤٨):

قال في ( سير أعلام النبلاء ): ( الإمام، القدوة، السيّد أبو الحسن العلوي، والد الإمام علي بن موسى الرضا، مدنيّ، نزل بغداد ).

____________________

(١) حياة الإمام موسى بن جعفر لباقر شريف القرشي: ١/١٦٦ عن ( مختصر أخبار الخلفاء ): ٣٩.

(٢) انظر: ( وفيات الأعيان ): ٤/٥٠٣. دار الكتب العلميّة.

(٣) تهذيب الكمال: ٢٩/٤٣ وما بعدها، مؤسّسة الرسالة.

٢٧٧

وقال في ( العبر ): (وكان صالحاً عابداً جواداً حليماً كبير القدر).

وقد نقل في هذَين الكتابَين قول أبي حاتم المتقدّم في أنّ الإمام: ( ثقة صدوق إمام من أئمّة المسلمين ) من دون أي تعليق عليه (١) .

وقد ترجم له أيضاً في ( تاريخ الإسلام )، وقال عنه: ( وكان صالحاً، عالماً عابداً، متألّهاً... ) (٢) .

٢٠ - اليافعي اليمني المكّي (ت: ٧٦٨ هـ):

قال في كتابه ( مرآة الجنان ): ( وفيها [ أي سنة: ١٨٣ هـ ] تُوفّي السيّد أبو الحسن موسى الكاظم وَلَدُ جعفر الصادق، كان صالحاً عابداً جواداً حليماً كبير القدر، وهو أحد الأئمّة الاثني عشر على اعتقاد الإماميّة، وكان يُدعى بالعبد الصالح من عبادته واجتهاده، وكان سخيّاً كريماً. كان يبلغه عن الرجل أنّه يؤذيه فيبعث إليه بصُرّة فيها ألف دينار... ) (٣) .

٢١ - أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت: ٧٧٤ هـ):

قال في ( البداية والنهاية ): ( وكان كثير العبادة والمروءة، إذا بلغه عن أحد أنّه يؤذيه أرسل إليه بالذهب والتّحف... وأَهدى له - مرّة - عبدٌ عصيدةً فاشتراه واشترى المزرعة التي هو فيها بألف دينار وأعتقه ووهب المزرعة له... ) (٤) .

٢٢ - محمّد خواجة البخاري (ت: ٨٢٢ هـ):

____________________

(١) راجع: ( سير أعلام النبلاء ): ٦/٢٧٠، مؤسّسة الرسالة. و ( ميزان الاعتدال ): ٤/ ٢٠١، دار الفكر. و ( العبر ): ١/٢٢٢. دار الكتب العلميّة.

(٢) تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (١٨١ - ١٩٠ هـ)، ص٤١٧، دار الكتاب العربي.

(٣) مرآة الجنان: ١/ ٣٠٥، أحداث سنة: ١٨٣ هـ، دار الكتب العلميّة.

(٤) البداية والنهاية: ١٠/ ١٩٧، أحداث سنة: ١٨٣ هـ، مؤسّسة التاريخ العربي.

٢٧٨

قال في كتابه ( فصل الخطاب ): ( ومِن أئمّة أهل البيت أبو الحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق - رضي الله عنهما -... وكان - رضي الله عنه - صالحاً عابداً جواداً حليماً كبير القدر كثير العلم كان يُدعى بالعبد الصالح، وفي كلّ يوم يسجد لله سجدةً طويلة بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال... ) (١) .

٢٣ - ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ):

نقل في كتابه ( تهذيب التهذيب ) نصّ قول أبي حاتم المتقدّم، كما ذكر قول يحيى بن الحسن بن جعفر النسّابة: ( كان موسى بن جعفر يُدعى العبد الصالح؛ من عبادته واجتهاده ).

وبعد أنْ نقل تاريخ وفاته قال: ( ومناقبه كثيرة ) (٢) .

٢٤ - ابن الصبّاغ المالكي (ت: ٨٥٥):

نقل في كتابه ( الفصول المهمّة ) قول بعض أهل العلم قائلاً: ( قال بعض أهل العلم: الكاظم هو الإمام الكبير القدر، والأوحد الحجّة الحَبْر، الساهر ليله قائماً، القاطع نهاره صائماً، المُسمّى لفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين كاظماً، وهو المعروف عند أهل العراق بباب الحوائج إلى الله وذلك لِنُجْحِ قضاء حوائج المسلمين ) (٣) .

وقال في موضع آخر: ( وأمّا مناقبه وكراماته الظاهرة وفضائله وصفاته الباهرة فتشهد له بأنّه قبّة الشرف وعلاها وسما إلى أَوْج المزايا، فبلغ أعلاها، وذُلِّلت له كواهل السيادة وامتطاها، وحكم في غنائم

____________________

(١) ذكر قوله القندوزي الحنفي في ( ينابيع المودّة ) ص٤٥٩، منشورات الشريف الرضي.

(٢) تهذيب التهذيب: ٨/ ٣٩٣، دار الفكر.

(٣) الفصول المهمّة: ٢٢١، دار الأضواء.

٢٧٩

المجد فاختار صفاياها فاصطفاها... ) (١) .

٢٥ - جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت: ٨٧٤ هـ):

قال في كتابه ( النجوم الزاهرة ): ( وفيها [ سنة: ١٨٣ ] تُوفّي موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن علي زين العابدين بن السيّد الحسين بن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنهم أجمعين ). كان موسى المذكور يدعى بالعبد الصالح؛ لعبادته، وبالكاظم؛ لعلمه (٢) ، وُلد بالمدينة سنة: ثمان أو تسع وعشرين ومئة، وكان سيّداً عالماً فاضلاً سَنِيّاً جواداً، ممدوحاً مُجاب الدعوة ) (٣) .

٢٦ - أحمد بن عبد الله الخزرجي (ت بعد ٩٢٣ هـ):

نقل في كتابه ( خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ) نصّ قول أبي حاتم المتقدّم من دون أي تعليق عليه، ممّا يدلّ على قبوله وإمضائه له (٤) .

٢٧ - عبد الوهاب الشعراني (ت: ٩٧٣ هـ):

قال في ( طبقاته ): ( أحد الأئمّة الاثني عشر، وهو ابن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين... كان يُكنّى بـ ( العبد الصالح )؛ لكثرة عبادته واجتهاده وقيامه بالليل، وكان إذا بلغه عن أحد يؤذيه يبعث إليه بمال ) (٥) .

____________________

(١) المصدر نفسه: ٢٢٢.

(٢) هكذا في المطبوع، ولعلّ الصحيح ( لحلمه ).

(٣) النجوم الزاهرة: ٢/١١٢ نشر المؤسسة المصريّة العامّة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.

(٤) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ٣/٦٣ مكتبة القاهرة.

(٥) طبقات الشعراني الكبرى: ١/٥٥، دار الفكر.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480