أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة

أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة12%

أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الكوثر للمعارف الإسلاميّة
تصنيف: كتب متنوعة
الصفحات: 480

أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة
  • البداية
  • السابق
  • 480 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 75405 / تحميل: 9273
الحجم الحجم الحجم
أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة

أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الكوثر للمعارف الإسلاميّة
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتب أهل السنة

الشيخ حكمت الرحمة

١

٢

بسم الله الرحمن الرحيم

٣

٤

مقدّمة المؤسّسة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله أوّلاً وآخراً، وله الشكر واجباً، ثمّ الصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله الطيّبين الطاهرين، اللّهم صلِّ عليهم كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنّك حميد مجيد.

وبعد:

لم يأتِ في شريعة من الشرائع السماويّة حثٌّ وتأكيد على طلب العلم مثل ما جاء في شريعة الإسلام، بل لا غَرْو لو قيل إنّ الإسلام والعلم صنوان لا يفترقان.

فالمتتبّع للتراث الإسلامي يجد هذه الحقيقة جليّة نُصْب عينيه لا تحتاج معها إلى عناء البحث والتدقيق، بل ورد في تراثنا الإسلامي الأصيل طرق وآداب وأحكام لطلب العلم ما يُبهر العقول.

حتّى أنّ المشرّع الإسلامي دخل في الآداب الدقيقة بين المعلّم والمتعلّم كما هو شأنه في مجالات الحياة الأخرى، فقد وُضع لكلّ شيء قواعد وضوابط.

ولعلّ واحدة من أروع قواعد العلم التي حثّ عليها المشرّع الإسلامي هي تعقّل العلم، وعدم الاكتفاء بنقله، وهذا ما أكّدت عليه النصوص الإسلاميّة بمشاربها المختلفة.

فقد ورد عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) قوله: ( اعقلوا الخبر إذا سمعتموه

٥

عقل رعاية لا عقل رواية، فإنّ رواة العلم كثير، ورعاته قليل ) (١) .

ومن هنا خطت مؤسّستنا خطواتها الواثقة في إبراز مكانة أهل البيت ( عليهم السلام ) ونشْر علومهم، اعتماداً على الأدلّة الناصعة والبراهين القاطعة التي استقتْها من الكتاب والسنّة، متخذةً المنهج العلمي الصحيح في دراسة الأدلّة والوصول من خلالها إلى نور الحقيقة.

لذا، احتضنتْ مجموعة من المؤلّفين والباحثين والمحقّقين، ووفّرت لهم السبل الكفيلة للوصول إلى هذا الغرض المنشود.

وكان من بينهم كاتبنا: ( الشيخ حكمت الرحمة ) ، وكتابه الموسوم: ( أئمّة أهل البيت في كتب أهل السنّة ) الماثل بين يدي قارئنا الكريم.

حيث تناول فيه الكاتب قضيّة طالما أُريد طمسها وإخفاؤها عن الملأ الإسلامي، أَلاَ وهي مكانة ومرجعيّة أهل البيت ( عليهم السلام ) في الواقع الإسلامي، والتي لا يخفى ما لها من تأثير فعّال في مُجمل حركة الفرد والمجتمع، مستنداً في بحثه على ما ورد في كتب أهل السنّة من روايات وأخبار صحيحة على مبانيهم الحديثيّة، وما ضمّتْه كتبهم بين دفّاتها من أقوال علمائهم وأعلامهم، مثبّتاً - بما لا يقبل الشكّ - أنّ لأهل هذا البيت ( عليهم السلام ) مقاماً سامياً أراده الله لهم، وتراثاً علميّاً ضخماً، ومحوريّة ومركزيّة في المجتمع الإسلامي أجمع.

فعلى مدى أحد عشر فصلاً عقدها في تتبّع تلك الآثار والروايات والأقوال من كتب أخواننا أهل السنّة، أفضى بنا إلى نتيجة قطعيّة وهي اتّفاق كلمة

____________________

(١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ١٨/٢٥٤، دار إحياء التراث العربي.

٦

المسلمين بكلّ مشاربهم ومذاهبهم على هذه الحقيقة.

فلذا يتّضح جليّاً أنّ أتباع أهل البيت ( عليهم السلام ) لم يتّبعوهم لهوىً أو عصبيّة، وإنّما وجدوا الحقّ معهم واضحاً، والطريق إليهم لاحِبَاً، والتمسّك بهم واجباً، واتّضح أيضاً أنّ لهم علوماً غزيرة وتراثاً فكريّاً ضخماً شهد به كبار علمائهم وأعلامهم؛ لذا حقّ لمؤلّفنا أنْ يتساءل في خاتمة كتابه عن سرّ عدم وجود هذا التراث الضخم في كتب أخواننا أهل السنّة، ونحن نشاطره هذا التساؤل؛ إذ لا يُعقل أبداً القول بأنّ هذا التراث قد فُقد، فهو ليس بكتاب أو كتابين، أو تراثٍ لشخصٍ مجهول مهمل خامل الذكر، بل هو تراث مَن قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) بحقّهم في الحديث الصحيح، بل المتواتر:

( إنّي تارك فيكم ما إنْ تمسّكتم بهما لنْ تضلّوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ).

وقبل أنْ نترك قارئنا الكريم وهو يتصفّح طيّات هذا الكتاب لا يفوتنا أنْ نشكر كلّ مَن ساهم في إخراجه، سائلين المولى الكريم - جلّت أسماؤه - التوفيق لما فيه خير الدارين، ومستمدّين منه العون، إنّه نعم المولى ونعم النصير.

مؤسّسة الكوثر للمعارف الإسلاميّة

٧

٨

مقدّمة المؤلّف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّدٍ وآله الطيّبين الطاهرين، وبعد:

فإنّ الحقيقة هدف سامٍ يَنشده كلّ الأحرار، وضالّة يسعى نحوها العقلاء، ويتحرَّون مختلف الأساليب في الوصول إليها، فالاندفاع نحو معرفتها أمر فطري جُبلتْ عليه النفوس وسار عليه بنو البشر، بل صار معشوقهم الذي يهفون نحوه ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحصول عليه.

والحقيقة مع ما لها من نور جلي واضح، إلاّ أنّها قد تَخفى أحياناً وتتراكم عليها سُحُب داكنة تحول دون ظهور نورها المُشرِق.

بَيْد أنّ تلك السُحُب مهما كانت قاتمة ومتراكمة، لكن لا يسعها أنْ تُدْرِس أثر الحقيقة أو تكتم أنفاسها إلى الأبد، فإنّ هناك قبسات من وَهَجها تبقى هنا وهناك، تُنير درب الساعي إليها وتوصله إلى ضالّته المنشودة.

وهذا الوصول يحتاج إلى قلوب تتعشّق تلك الحقيقة، وتُنْصِف السير نحوها، بعيداً عن التمسّك بتلك الأوهام التي حاولت طمس الحقيقة، والحيلولة دون بزوغ شمسها المتوهّجة.

وتحتاج أيضاً إلى مَن يَنفض عنها تلك التراكمات؛ ليظهر نورها ساطعاً جليّاً، وتعود مشرقة زاهرة تسرّ الناظرين.

وفي تاريخنا الإسلامي تلاطمتْ أمواج الحقّ بالباطل كثيراً، وانتشرت الفتن، وقَوِيَتْ الصراعات، وأخذتْ كثير من الأيدي تُزيِّف الحقائق وتضع

٩

الأخبار وتُضلّل الأفكار والعقول؛ خدمةً لأغراضها ومصالحها الشخصيّة، فاختفتْ وغُيّبت - لأجل ذلك - كثير من الحقائق.

ومن أبرز الحقائق التي أُريد تغييبها وطمسها هي: محوريّة أهل البيت ومركزيّتهم ومرجعيّتهم، وسموّ وجلالة قدرهم.

فحيكت ضدّهم المؤامرات ومورستْ تجاههم شتّى أنواع الضغوط والحروب، وعُمِل على فصلهم عن المجتمع الإسلامي وفصل المجتمع الإسلامي عنهم.

يقول المَنَاوِي معلّقاً على حديث ( إنّكم ستبتلون في أهل بيتي من بعدي ) :

( هذا من معجزاته الخارقة؛ لأنّه إخبار عن غيبٍ وقد وقع، وما حلّ بأهل البيت بعده من البلاء أمر شهير، وفي الحقيقة البلاء والشقاء على مَن فعل بهم ما فعل ) (١) .

فما لقيه أهل البيت ( عليهم السلام ) من الظلم والجور والاضطهاد والتنكيل أمر مشهور لا يخفى على أحد، وكأنّ النبي لم يوصِ بهم ولم ينوّه إلى عظم منزلتهم، مع أنّ حديث الثقلين ( الأمر بالتمسّك بالكتاب والعترة ) لوحده كافٍ في معرفة قدْر أهل البيت وعظيم منزلتهم، فكيف إذا أضفنا إليه العديد من الآيات والروايات الدالّة على جلالتهم، بل ووجوب اتّباعهم، لكنّ الضمائر الميّتة أبت إلاّ أنْ تعمل على تغييب الحقيقة وطمْسها بشتّى الوسائل، فمضافاً إلى القتل والتشريد راحتْ الأقلام - بغضاً لأهل البيت - تضع فضائل لمناوئيهم وأعدائهم، كما عمد الكثير إلى تضعيف الروايات الواردة في

____________________

(١) فيض القدير شرح الجامع الصغير: ٢ / ٧٠١، دار الكتب العلميّة.

١٠

حقّهم ( عليهم السلام ).

وكان لهذا التغييب الإعلامي - والذي استمرّ إلى اليوم - أثر كبير في تشويش ذهنيّة المسلمين وإبعادهم عن هذا الخط الإسلامي الأصيل، حتّى أنّ الكمَّ الهائل من مثقّفي أهل السنّة لا يعرف إلى اليوم مَن هو جعفر الصادق ومحمّد الباقر وغيرهم من أئمة أهل البيت؛ لأنّه لم يسمع من علمائه مديحاً واحداً حول هذه الشخصيّات المباركة، ولم يعرف قدرهم ومركزيّتهم في العالم الإسلامي.

ومن أجل الكشف عن هذه الحقيقة المغيَّبة، ارتأينا أنْ نكتب كتاباً نستلّ فيه مِن طَيّات كتب أهل السنّة ما يوضّح جلالة قدر أهل البيت وعظم منزلتهم؛ فإنّ هناك الكثير من الكلمات لعلماء وأعلام أهل السنّة في بيان سموّ مقام أهل البيت ظلّت مختبئة بين دفّات الكتب ولم ترَ النور، ولم يتسنّ للقارئ السُنّي معرفتها، بل لعلّه لم يتصوّر يوماً أنّه سيجد مثل هذه الكلمات في كتب علمائه وأعلامه، هذا فضلاً عمّا سيجده من الآيات والروايات الواردة في بيان مقامهم ( عليهم السلام ).

لذا، فإنّ كتابي هذا جاء موجّهاً لقرّائي الأعزّاء من الأخوة من أهل السنّة، خصوصاً الطبقة المثقّفة منهم من أساتذة وطلبة وأدباء وشعراء وغيرهم؛ ليروا منزلة أهل البيت ثمّ ليحكموا بما يُمليه عليهم الضمير الحر.

وقد جاء الكتاب مرتّباً على أحد عشر فصلاً وخاتمة وملحق.

* تضمّن الفصل الأوّل - الذي حمل اسم: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) - بعضاً من الآيات القرآنيّة والروايات الواردة في عموم أهل البيت بما

١١

فيهم علي بن أبي طالب ( عليهم السلام )، أو المختصّة به سلام الله عليه، مع بيان مختصر لدلالاتها، ولم نتطرّق فيه إلى ذكر كلمات علمائهم في حقّه؛ لأنّ ذلك بيّن غير خافٍ، وفي الآيات والروايات غنًى وكفاية، لكن تناولنا فيه بعض كلمات العلماء الدالّة على أنّ علياً ( عليه السلام ) أكثر الصحابة فضائل.

* وجاء الفصل الثاني - الذي حمل اسم: الحسن والحسين عليهما السلام - شبيهاً بسابقه، حيث اقتصرنا فيه على ذكر بعض الآيات والروايات الشاملة لأهل البيت بما فيهم الحسن والحسين عليهما السلام، أو المختصّة بهما من دون تطرّق إلى كلمات العلماء في حقّهما.

وكان منهجنا في هذين الفصلَين الاقتصار على ما صحّ عند علماء أهل السنّة من الروايات، من دون تعرّض إلى الروايات الضعيفة على مبانيهم إلاّ على سبيل الشاهد، والمتابع ونحوهما.

* وتعرّضنا في الفصول: الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر - وهي الفصول التي حملتْ عناوينها أسماء الأئمّة من علي بن الحسين وإلى الحسن العسكري عليهم جميعاً سلام الله، تعرّضنا إلى كلمات علماء وأعلام أهل السنّة في القرون المختلفة الدالّة على عظم وجلالة قدر ومقام أهل البيت ( عليهم السلام )، وأنّهم كانوا من أكابر العلماء والفقهاء والأجلاّء...

* أمّا الفصل الحادي عشر - آخر فصول الكتاب - وهو الفصل المتعلّق بالإمام المهدي ( عليه السلام ) ، فقد أشرنا في بداية الفصل - باختصار - إلى مسألة المهدويّة في الفكر الإسلامي، ثمّ سلّطنا الضوء على مسألة ولادة محمّد بن الحسن ( عليه السلام )، وذكرنا طائفتَين من أقوال علماء وأعلام أهل السنّة في ذلك.

١٢

* وفي جميع فصول الكتاب قدّمنا تعريفاً مجملاً عن الإمام الذي يحمل عنوانُ الفصلِ اسمَه؛ ليكون مدخلاً إلى معرفة الإمام ( عليه السلام )، ولم نلتزم في مقدّمات الفصول بالاقتصار على ما ورد عند أهل السنّة، بل أخذنا فيه من كتب الشيعة أيضاً؛ لأنّها لم ترد في مقام الاحتجاج.

* وفي الخاتمة أشرنا إلى أمرين في غاية الأهمِّيّة، يتعلّقان بمسألة تمسّك علماء أهل السنّة بأئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ).

* أمّا الملحق فأثبتنا فيه ترجمة لأكثر الشخصيّات التي قالت بولادة محمّد بن الحسن أو بمهدويّته - عجّل الله تعالى فرجه الشريف -.

* هذا مجمل ما أثبتناه في هذا الكتاب، وينبغي أنْ ننوّه إلى عدّة أمور:

الأوّل:

إنّ الكلمات التي ذكرناها في الكتاب لم تُخصَّص بفرقة من أهل السنّة دون أخرى، فدوّنا كلمات علماء الأشاعرة، والمعتزلة، والسلفيّة، والصوفيّة من دون إشارة إلى معتقده؛ لأنّ الكل يُعدّ من علماء وأعلام أهل السنّة.

الثاني:

إنّ الصلاة على النبي محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) الواردة في هذا الكتاب أثبتناها كما ذكروها في نصوصهم من دون تصرّف بها، أمانةً منّا للنقل، فما كان فيهم مَنْ ذكر الآل ذكرناها، ومَن اقتصر على الصلاة البتراء ولم يذكر الآل أثبتناها أيضاً كما هي.

الثالث:

إنّ هذا الكتاب جاء مختصراً سواء في ذكر الروايات أمْ الأقوال؛ ليسهل تناوله وقراءته، ويكون مفتاحاً لرؤية نور الحقيقة.

١٣

وفي الختام أقدّم شكري وامتناني إلى مؤسّسة الكوثر للمعارف الإسلاميّة لدعمها هذا المشروع ورعايته بصورة كاملة.

كما أقدّم جزيل امتناني إلى جميع الأخوة الذين ساهموا في إنجاح الكتاب من: طباعة وتقويم وتصحيح وإخراج، وأخصّ بالذكر سماحة الشيخ زكريّا بركات صاحب فكرة الكتاب، والذي أردفني بمجموعة من الملاحظات القيّمة كان لها الدور الكبير في وصول هذا السِفر إلى ما هو عليه الآن.

هذا، ولا يفوتني أنْ أُهدي ثواب هذا العمل إلى روح والدي الشهيد، الذي قضى أنفاسه الأخيرة تحت سياط الجلاّدين البعثيّين، سائلاً الله أنْ يتغمّده برحمته الواسعة ويحشره مع محمّد وآله.

والحمد لله ربّ العالمين

حكمت الرحمة

١٤

الفصل الأوّل

أوّل أئمّة أهل البيت

أمير المؤمنين

علي بن أبي طالب عليه السلام

١٥

١٦

نافذة إلى معرفة الإمام

ليس ثَمّة مَن يجهل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ): مولى المتّقين، وأمير المؤمنين، ووارث علم النبيّين، وخليفة رسول ربّ العالمين، منبع الفضائل، ومنتهى المكارم، والقمّة الشامخة السامية التي ينحدر عنها السيل ولا يرقى إليها الطير.

فأنّى للقلم أنْ يكتب في صفاته، وماذا عساه يسطّر في بيان كمالاته، وقد حارت العقول والأفهام أمام شموخ فضائله التي ملأتْ الخافقَين، ومكارم أخلاقه التي وسعتْ الكونَين.

وشهد بفضله وعلوّ مقامه العدوّ قبل الصديق؛ لأنّ النور دائماً أقوى من الظلام ووهج الحقيقة يأبى أنْ يكتمه تراكم الدخان، لذا سطع نور عليٍّ عالياً يُضيء دربَ البشريّة ويمدّها بمنهاج الرسالة المحمّديّة الخالدة، وتسابقتْ الأقلام لتتشرّف في تخليد هذه الشخصيّة العظيمة وتبجيلها.

قال الإمام الآجري:

( شرّفه الله الكريم بأعلى الشرف، سوابقه بالخير عظيمة، ومناقبه كثيرة، وفضله عظيم، وخطره جليل، وقدره نبيل، أخو الرسول صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم )، وابن عمّه، وزوج فاطمة، وأبو الحسن والحسين، وفارس المسلمين، ومفرّج الكرب عن رسول الله ( صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم )، وقاتل الأقران، الإمام العادل، الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المتّبع للحقّ، المتأخّر عن الباطل، المتعلّق بكلّ خُلُق شريف، الله عزّ وجل ورسوله له مُحِبَّان، وهو لله والرسول محبّ، الذي لا يحبّه إلاّ مؤمن تقي، ولا يبغضه إلاّ منافق شقي، معدن العقل والعلم،

١٧

والحلم والأدب، رضي الله عنه ) (١) .

وحيث إنّ فضائل علي ( عليه السلام ) عظيمة شهيرة تناولتْها كتب الفريقَين؛ لذا لا نجد حاجة لسرد كلماتهم كما سيأتي التنويه إليه بعد قليل، وقبل ذلك نقدّم للقارئ بطاقة تعريف بالإمام ( عليه السلام ):

-هو: الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطّلب ( عليه السلام )، أبو الحسن الهاشمي القرشي.

-( وأُمّه: فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشميّة، وهي بنت عمّ أبي طالب، كانت من المهاجرات ) (٢) ، ( و هي أوّل هاشميّة ولدتْ هاشميّاً، قد أسلمتْ وهاجرت ) (٣) ، ( وكانت بمحلٍّ عظيم من الأعيان في عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله، وتُوفِّيت في حياة رسول الله صلّى الله عليه وآله، وصلّى عليها ) (٤) .

عن أنس بن مالك قال:

( لمّا ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم، أُمّ علي، دخل عليها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فجلس عند رأسها، فقال: رحمك الله يا أُمّي، كنتِ أُمّي بعد أُمّي، تجوعين وتُشبعيني، وتَعْرَيْن وتكسيني،

____________________

(١) نقلها المحقّق آل زهوي في مقدّمته على كتاب: خصائص الإمام علي للنسائي: عن كتاب: الشريعة: ٣ / ١١٩.

(٢) تاريخ الإسلام للذهبي: حوادث وفيّات ( ١١ - ٤٠هـ ) عهد الخلفاء الراشدين: ٦٢١، دار الكتاب العربي.

(٣) تاريخ الخلفاء للسيوطي: ١٢٨، دار الكتاب العربي.

(٤) المستدرك على الصحيحين: ٣ / ١٠٨، دار المعرفة.

١٨

وتمنعين نفسَك طيباً وتطعميني، تُرِيْدِيْنَ بذلك وجْهَ الله والدار الآخرة، ثمّ أمر أنْ تُغسّل ثلاثاً، فلمّا بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) بيده، ثمّ خلع رسول الله قميصَه فألْبَسَهَا إيّاه، وكفّنها بِبُرْدٍ فوقه، ثمّ دعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أسامة بن زيد، وأبا أيّوب الأنصاري، وعمر بن الخطّاب، وغلاماً أسود يحضرون، فحفروا قبرَها، فلمّا بلغوا اللحد حفره رسول الله بيده وأخرج ترابه بيده، فلمّا فرغ دخل رسول الله فاضطجع فيه، فقال: الله الذي يُحيي ويُميت وهو حيّ لا يموت، اغفر لأُمّي فاطمة بنت أسد ولَقِّنْهَا حُجَّتها، ووسّع عليها مَدْخَلَهَا، بحقّ نبيّك والأنبياء الذين مِن قبلي، فإنّك أرحم الراحمين... ) (١) .

-وُلد ( عليه السلام ): بمكّة، في البيت الحرام، يوم الجمعة، الثالث عشر من رجب، سنة ثلاثين من عام الفيل (٢) .

قال الحاكم ووافقه الذهبي:

( فقد تواترت الأخبار أنّ فاطمة بنت أسد ولدتْ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه، في جوف الكعبة ) (٣) .

-كنيته: أبو الحسن، وكنّاه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) أبا تراب (٤) ، لمّا رآه ساجداً معفّراً وجهه في التراب، ومِن كُناه أيضاً: أبو الحسين، أبو السبطين، أبو الريحانتَين (٥) .

____________________

(١) المعجم الكبير للطبراني: ٢٤ / ٣٥١، دار إحياء التراث العربي.

(٢) الإرشاد للمفيد: ١ / ٥، مؤسّسة آل البيت.

(٣) المستدرك على الصحيحين وبهامشه ( تلخيص المستدرك ) للذهبي: ٣ / ٤٨٣، دار المعرفة.

(٤) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي: ١٢٨، دار الكتاب العربي.

(٥) انظر: إعلام الورى للطبرسي: ١ / ٣٠٧، مؤسّسة آل البيت.

١٩

-ألقابه: أمير المؤمنين (١) ، والمرتضى، والوصي (٢) ، وقد لقّبه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ): سيّد المسلمين، وإمام المتّقين، وقائد الغرّ المحجّلين، وسيّد الأوصياء، وسيّد العرب (٣) .

- كان علي ( عليه السلام ) هو الإمام والخليفة الشرعي للمسلمين بعد وفاة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) وعلى ذلك النصوص الصريحة الصحيحة في كتب الفريقَين وسيأتي التعرّض لبعضها أثناء البحث.

- كان علي ( عليه السلام ) أخا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) بالمؤاخاة، وصهره على فاطمة سيّدة نساء العالمين عليها السلام (٤) .

- كان من السابقين الأوّلين شهد بدراً وما بعدها (٥) ، وثبت في الصحيحَين أنّه ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) أعطاه الراية في يوم خيبر، وأخبر أنّ الفتح يكون على يديه، وأحواله في الشجاعة وآثاره في الحروب مشهورة (٦) .

- اشتهرتْ مناقبُه وفضائله وملأتْ الخافقين، وقد صرّح أحمد بن حنبل وغيره بأنّه: ( لم يرد في حقّ أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد، أكثر ممّا جاء في علي )، وسيأتي التعرّض لذلك بعد قليل إنْ شاء الله.

____________________

(١) تاريخ الإسلام للذهبي: حوادث ( ١١ - ٤٠ هـ ) عهد الخلفاء الراشدين: ٦٢١، دار الكتاب العربي.

(٢) مطالب السؤول لمحمّد بن طلحة الشافعي: ١ / ٥٩، مؤسّسة أُمّ القرى.

(٣) إعلام الورى للطبرسي: ١ / ٣٠٧، مؤسّسة آل البيت.

(٤) تاريخ الخلفاء للسيوطي: ١٢٨، دار الكتاب العربي.

(٥) تاريخ الإسلام للذهبي: حوادث ( ١١ - ٤٠ هـ ) عهد الخلفاء الراشدين: ٦٢٢، دار الكتاب العربي.

(٦) تاريخ الخلفاء للسيوطي: ١٢٨، دار الكتاب العربي.

٢٠

المضموم إلى ماله ، فيقع جميع الثمن في مقابلة ما صحّ العقد فيه(١) . ولأنّ الإجازة ببعضه تودّي إلى جهالة العوض. ولأنّه لو تلف جزء من المبيع في يد البائع وصار معيباً ، كان بالخيار بين الإجازة بجميع الثمن أو الردّ ، كذا هنا.

وفسخ(٢) البيع فيه لا يوجب كون الكلام فيه لغواً ، بل يسقط من الثمن ما قابله. ويمنع الجهالة. ويمنع الإجازة بالجميع في المعيب. سلّمنا ، لكنّ العقد لا يقع متقسّطاً على الأجزاء.

واختلفت الشافعيّة ، فقال بعضهم : موضع القولين أن يكون المبيع ممّا يتقسّط الثمن على قيمته ، فإن كان ممّا يتقسّط على أجزائه ، فالواجب قسط المملوك من الثمن قولاً واحداً. والفرق : أنّ التقسيط هنا لا يورث جهالة الثمن عند العقد ، بخلاف ما يتقسّط على القيمة.

ومنهم مَنْ طرد القولين ، وهو الأظهر ؛ لأنّ الشافعي ذكر قولين فيما لو باع الثمرة بعد وجوب العُشْر فيها وأفسدنا البيع في قدر الزكاة دون غيره أنّ الواجب جميع الثمن أو حصّته؟ فإن قلنا : الواجب جميع الثمن ، فلا خيار للبائع إذا ظفر بما ابتغاه(٣) . وإن قلنا : الواجب القسط ، فوجهان:

____________________

= كالتهذيب والعزيز - وكذا في الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٥١ ، والاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٠ ، نُسب القول الأصحّ للشافعي إلى أبي حنيفة ، لا الثاني.

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

(٢) قوله : « وفسخ » إلى آخره ، كلام المصنّفقدس‌سره في الجواب عن استدلال الشافعي على قوله الثاني.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « بما ابتعناه » وفي « س » : « ابتاعه ». وكلاهما تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من « ي » وكما في « العزيز شرح الوجيز ».

٢١

أحدهما : أنّ له الخيار إذا لم يسلم له جميع الثمن.

وأصحّهما عندهم : أنّه لا خيار له ؛ لأنّ التفريط منه حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه(١) .

وإن كان المشتري عالماً بالحال ، فلا خيار له ، كما لو اشترى معيباً يعلم بعيبه(٢) .

وكم يلزمه من الثمن؟ الوجه عندي أنّه يلزمه القسط كالجاهل ؛ لأنّه قابل جميع الثمن بجملة المبيع ، وهو يقتضي توزيع الأجزاء على الأجزاء ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) .

وقطع جماعة منهم بوجوب الجميع ؛ لأنّه التزم بالثمن عالماً بأنّ بعض المذكور لا يقبل العقد(٤) .

ولو باع عبداً وحُرّاً ، أو خَلّاً وخمراً ، أو شاةً وخنزيراً ، أو مذكّاةً وميتةً ، [ و ](٥) صحّ العقد فيما يقبله ، وكان المشتري جاهلاً بالحال فأجاز أو(٦) عالماً ، قسّط الثمن ، ولزمه بالنسبة. والتقسيط بأن ينظر إلى قيمة هذه المحرّمات عند مستحلّيها ، وهو قول الشافعيّة(٧) .

ولهم في قدر ما يلزمه من الثمن طريقان :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٦ - ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

(٢) في « س ، ي » : « عيبَه ».

(٣و٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(٦) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو » والصحيح ما أثبتناه.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

٢٢

أحدهما : القطع بوجوب الجميع ؛ لأنّ ما لا قيمة له لا يمكن التوزيع على قيمته.

وأصحّهما : طرد القولين.

فإن قلنا : الواجب قسط من الثمن ، فكيف تعتبر هذه الأشياء؟ وجهان :

أحدهما : كما قلناه من النظر إلى القيمة عند مستحلّيه.

والثاني : أنّه يقدّر الخمر خَلّاً ، ويوزّع عليهما باعتبار الأجزاء ، وتقدّر الميتة مذكّاة ، والخنزير شاة ، ويوزّع عليهما باعتبار القيمة(١) .

وقال بعضهم : يقدّر الخمر عصيراً ، والخنزير بقرةً(٢) .

ولو نكح مسلمةً ومجوسيّةً في عقدٍ واحد وصحّحنا العقد في المسلمة ، لم يلزمه جميع المسمّى للمسلمة إجماعاً ؛ لأنّا إذا أثبتنا الجميع في البيع - كما قاله الشافعي(٣) - أثبتنا الخيار أيضاً ، وهنا لا خيار ، فإيجاب الجميع إجحاف.

وقال بعض الشافعيّة : يلزم لها جميع المسمّى ، لكن له الخيار في ردّ المسمّى ، والرجوع إلى مهر المثل(٤) .

وهذا لا يدفع الضرر ؛ لأنّ مهر المثل قد يساوي المسمّى أو يزيد عليه.

إذا ثبت هذا ، فما الذي يلزمه؟ الأقوى عندي أنّه القسط من المسمّى إذا وزّع على مهر مثل المسلمة ومهر مثل المجوسيّة ، وهو أحد قولي الشافعي. وأظهرهما : أنّه يلزمه مهر المثل(٥) .

ولو اشترى عبدين وتلف قبل القبض أحدهما ، انفسخ العقد فيه ،

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧.

(٤و٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٤.

٢٣

ويثبت له الخيار في الباقي ، فإن أجاز ، فالواجب قسطه من الثمن ؛ لأنّ الثمن وجب في مقابلتهما في الابتداء ، فلا ينصرف إلى أحدهما في الدوام.

وقال بعض الشافعيّة بطرد القولين(١) .

ولو باع شيئاً من مال الربا بجنسه ثمّ خرج بعض أحد العوضين مستحقّاً وصحّحنا العقد في الباقي وأجاز ، فالواجب حصّته إجماعاً ؛ لأنّ الفضل بينهما حرام.

ولو باع معلوماً ومجهولاً ، لم يصحّ البيع في المجهول ، وأمّا في المعلوم فيصحّ ؛ لعدم المانع.

وعند الشافعي يبنى على ما لو كانا معلومين وأحدهما لغيره ، إن قلنا :

لا يصحّ في ماله ، لم يصح هنا في المعلوم. وإن قلنا : يصحّ ، فقولان مبنيّان على أنّه كم يلزمه في الثمن؟ فإن قلنا : الجميع - كما هو قول بعض الشافعيّة - صحّ ، ولزم(٢) هنا جميع الثمن. وإن قلنا : حصّته من الثمن - كما اخترناه ، وذهب إليه بعض الشافعيّة - لم يصح ؛ لتعذّر التوزيع(٣) .

وحكى بعضهم قولا أنّه يصحّ ، وله الخيار ، فإن أجاز ، لزمه جميع الثمن(٤) . وليس شيئاً.

مسالة ٥٥٩ : لو كان الثمن يتوزّع على الأجزاء كقفيزي حنطة أحدهما له والآخر لغيره وباعهما من شخص ، فإنّه يصحّ في المملوك دون غيره ، وهو قول الشافعي(٥) .

وكذا إذا رهن ما يجوز رهنه وما لا يجوز.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٤.

(٢) في المصادر : « لزمه ».

(٣و٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٤ ، المجموع ٩ : ٣٨٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢ ، المجموع ٩ : ٣٨٢.

٢٤

وإذا وهب ما يجوز هبته وما لا يجوز ، أو تزوّج أخته وأجنبيّة ، أو مسلمة ومجوسيّة ، صحّ فيما يجوز قولاً واحداً عندنا وعند الشافعي(١) ؛ لأنّ الرهن والهبة لا عوض لهما ، والنكاح لا يفسد بفساد العوض.

ويتخيّر المشتري إذا صحّ البيع في المملوك كما قلناه. وإذا أجاز بجميع الثمن ، فلا خيار للبائع قطعاً.

وإن أخذه بقسطه ، ففي خيار البائع للشافعي وجهان :

أحدهما : له الخيار ، لتبعّض الثمن عليه.

والثاني : لا خيار له ؛ لأنّ التبعّض(٢) من فعله حيث باع ما يجوز وما لا يجوز(٣) .

وهنا مسائل دوريّة لابُدَّ من التعرّض لها :

مسالة ٥٦٠ : لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة‌ ، ومات ولا مال سواه ، جاز البيع في ثلثي قفيز بثلثي قفيز ، وبطل في الثلث ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : أنّه يبطل البيع(٤) .

والأصل فيه أنّ محاباة مرض الموت - كالهبة وسائر التبرّعات - في اعتبار الثلث ، فإن زادت عليه ولم يجز الورثة ما زاد - كما لو باع عبدا يساوي ثلاثين بعشرة ولا شي‌ء له سواه - ردّ البيع في بعض العبد ، وفي الباقي للشافعيّة طريقان :

أحدهما : القطع بصحّة البيع فيه ، لأنّه نفذ في الكلّ ظاهراً ، والردّ في‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٩ ، المجموع ٩ : ٣٨٢.

(٢) في « س ، ي » : « التبعيض ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٥.

٢٥

البعض تداركّ حادث ؛ لأنّ المحاباة في المرض وصيّة ، والوصيّة تقبل من الغرر ما لا يقبله غيرها.

وأظهرهما عند أكثر الشافعيّة : أنّه على قولي تفريق الصفقة.

وإذا قلنا : يصحّ البيع في الباقي ، ففي كيفيّته قولان :

أحدهما : أنّ البيع يصحّ في القدر الذي يحتمله الثلث ، والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن ، ويبطل في الباقي ، لأنّه اجتمع للمشتري معاوضة ومحاباة ، فوجب أن يجمع بينهما ، فعلى هذا يصحّ العقد في ثلثي العبد بالعشرة ، ويبقى مع الورثة ثلث العبد وقيمته عشرة ، والثمن وهو عشرة ، وذلك مِثْلا المحاباة وهي عشرة.

وهذا اختيار الشيخ(١) رحمه‌الله وجماعة من الشافعيّة وغيرهم ، ولا دور على هذا القول.

والثاني : أنّه إذا ارتدّ البيع في بعض المبيع ، وجب أن يرتدّ إلى المشتري ما قابله من الثمن(٢) .

وهو الذي نختاره نحن ، فحينئذٍ يلزم الدور ؛ لأنّ ما ينفذ فيه البيع يخرج من التركة ، وما يقابله من الثمن يدخل فيها ، وما ينفذ فيه البيع يزيد بزيادة التركة وينقص بنقصانها ، فيزيد بحسب زيادة التركة ، وتزيد التركة بحسب زيادة المقابل الداخل ، ويزيد المقابل بحسب زيادة المبيع ، وهذا دور.

ويتوصّل إلى معرفة المقصود بطرق :

____________________

(١) أنظر : المبسوط - للطوسي - ٤ : ٦٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٤ ، المجموع ٩ : ٣٨٩ - ٣٩٠.

٢٦

منها : أن ينظر إلى ثلث المال وينسبه إلى قدر المحاباة ويجيز البيع في المبيع بمثل نسبة الثلث من المحاباة ، فنقول : ثلث المال عشرة ، والمحاباة عشرون ، والعشرة نصفها ، فيصحّ البيع في نصف العبد ، وقيمته خمسة عشر بنصف الثمن ، وهو خمسة ، كأنّه اشترى سدسه بخمسة ، وثلثه وصيّة له ، يبقى مع الورثة نصف العبد ، وهو خمسة عشر ، والثمن خمسة يبلغ عشرين ، وهو مِثْلا المحاباة.

ومنها : طريقة الجبر ، فنقول : صحّ البيع في شي‌ء من العبد وقابله من الثمن مثل ثلث ذلك الشي‌ء ؛ لأنّ الثمن مثل ثلث العبد ، وبقي في يد الورثة عبد إلّا شيئاً ، لكن بعض النقصان انجبر بثلث الشي‌ء العائد ، فالباقي عندهم عبد إلّا ثلثي شي‌ء ، فثلثا شي‌ء قدر المحاباة ، وعبد إلاّ ثلثي شي‌ء مثلاه ، وإذا كان عبد إلّا ثلثي شي‌ء مِثْلَي ثلثي شي‌ء ، كان عديلاً لشي‌ء وثلث شي‌ء ، فإذا جبرنا العبد بثلثي شي‌ء وزِدْنا على عديله مثل ذلك ، كان العبد عديلاً لشيئين ، فعرفنا أنّ الشي‌ء الذي نفذ فيه البيع نصف العبد.

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا بقول الشيخ ، بطل البيع في صورة الربويّين بلا خلافٍ ؛ لأنّ مقتضاه صحّة البيع في قدر الثلث وهو ستّة وثلثان ، وفي القدر الذي يقابل من قفيزه قفيز الصحيح(١) ، وهو نصفه ، فتكون خمسة أسداس قفيز في مقابلة قفيز ، وذلك ربا.

وعلى ما اخترناه نحن يصحّ البيع في ثلثي قفيز المريض بثلثي قفيز الصحيح ، ويبطل في الباقي.

وقطع بعض الشافعيّة بهذا القول - الذي اخترناه في الربوي - لئلّا‌

____________________

(١) في « س » والطبعة الحجريّة : « قفيزاً بصحيح ». وذلك خطأ.

٢٧

يبطل غرض الميّت في الوصيّة(١) .

فعلى طريقة النسبة ثلث مال المريض ستّة وثلثان ، والمحاباة عشرة ، وستّة وثلثان ثلثا عشرة فينفذ البيع في ثلثي القفيز.

وعلى طريقة الجبر نفذ البيع في شي‌ء وقابله من الثمن مثل نصفه ، فإنّ قفيز الصحيح نصف قفيز المريض ، وبقي في يد الورثة قفيز إلّا شي‌ء ، لكن حصل لهم نصف شي‌ء ، فالباقي عندهم قفيز إلّا نصف شي‌ء هو المحاباة ، وما في يدهم - وهو قفيز ناقص بنصف شي‌ء - مِثْلاه ، وإذا كان قفيز ناقص بنصف شي‌ء مثلَي(٢) نصف شي‌ء ، كان عديلاً للشي‌ء الكامل ، فإذا جبرنا وقابلنا ، صار قفيزُ كاملٍ عديلَ شي‌ء ونصف شي‌ء ، فعُرف أنّ الشي‌ء ثلثا قفيز.

إذا عرفت هذا ، فنقول : لا خيار هنا للورثة ، لأنّا لو أثبتنا لهم الخيار ، لأبطلنا المحاباة أصلاً ورأساً بفسخ البيع ، ولا سبيل إليه ، لأنّ الشرع سلّطه على ثلث ماله.

ولو كانت المسألة بحالها لكن قفيز المريض يساوي ثلاثين وقلنا بتقسيط الثمن ، صحّ البيع في نصف قفيز بنصف القفيز.

ولو كان قفيز المريض يساوي أربعين ، صحّ البيع في أربعة أتساع القفيز بأربعة أتساع القفيز.

ولو كان المريض قد أكل القفيز الذي أخذ ، استوت المسائل كلّها ، فيجوز بيع ثلث قفيز بثلث قفيز.

ولو أتلف المريض المحابي القفيز الذي أخذه ثمّ مات وفرّعنا على‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٥.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « مثل » والصحيح ما أثبتناه.

٢٨

الدور ، صحّ البيع في ثلثه بثلث قفيز صاحبه ، سواء كانت قيمة قفيز المريض عشرين أو ثلاثين أو أكثر ، لأنّ ما أتلفه قد نقص من ماله. أمّا ما صحّ فيه البيع فهو ملكه وقد أتلفه. وأمّا ما بطل فيه البيع فعليه ضمانه ، فينتقص قدر الغُرْم من ماله ، ومتى كثرت القيمة كان المصروف إلى الغُرْم أقلّ والمحاباة أكثر ، ومتى قلّت كان المصروف إلى الغرم أكثر والمحاباة أقلّ.

مثاله : إذا كانت قيمة قفيز المريض عشرين ، وقيمة قفيز الصحيح عشرة ، وقد أتلفه المريض ، فعلى طريقة النسبة مال المريض عشرون وقد أتلف عشرة يحطّها من ماله ، فيبقى عشرة كأنّها كلّ ماله ، والمحاباة عشرة ، فثلث ماله هو ثلث المحاباة ، فيصحّ البيع في ثلث القفيز على القياس الذي مرّ.

وعلى طريقة الجبر صحّ البيع في شي‌ء من قفيز المريض ، ورجع إليه مثل نصفه ، فعند ورثته عشرون إلّا نصف شي‌ء ، لكن قد أتلف عشرة ، فالباقي في أيديهم عشرة إلّا نصف شي‌ء ، وذلك مِثْلا نصف شي‌ء ، فيكون مثل شي‌ء ، فإذا جبرنا وقابلنا ، كانت عشرة مثل شي‌ء ونصف شي‌ء ، فالعشرة نصف القفيز ، فيكون القفيز الكامل مثل ثلاثة أشياء ، فالشي‌ء ثلث القفيز.

وامتحانه أن نقول : ثلث قفيز المريض ستّة وثلثان ، وثلث قفيز الصحيح في مقابلة ثلاثة وثلث ، فتكون المحاباة بثلاثة وثلث ، وقد بقي في يد الورثة ثلثا قفيز ، وهو ثلاثة عشر وثلث يؤدّى منه قيمة ثلثي قفيز الصحيح ، وهي ستّة وثلثان ، ويبقى في أيديهم ستّة وثلثان ، وهي مِثْلا المحاباة.

٢٩

ولو كان قفيز المريض يساوى ثلاثين وباقي المسألة بحالها ، فعلى طريقة النسبة نقول : مال المريض ثلاثون وقد أتلف عشرة يحطّها من ماله يبقى عشرون كأنّه كلّ ماله ، والمحاباة عشرون ، فثلث ماله هو ثلث المحاباة ، فصحّ البيع في ثلث القفيز.

وبالجبر نقول : صحّ البيع في شي‌ء من قفيز المريض ، ورجع إليه مثل ثلثه ، فالباقي ثلاثون إلّا ثلثي شي‌ء ، لكنّه أتلف عشرة ، والباقي عشرون إلّا ثلثي شي‌ء ، وذلك مِثْلا ثلثي شي‌ء ، فيكون مثل شي‌ء وثلث شي‌ء ، فإذا جبرنا وقابلنا ، كان عشرون مثل شيئين ، فعرفنا أن الشي‌ء عشرة ، وهي ثلث الثلاثين.

وامتحانه أن نقول : ثلث قفيز المريض عشرة ، وثلث قفيز الصحيح في مقابله ثلاثة وثلث ، فالمحاباة ستّة وثلثان ، وقد بقي في يدي الورثة ثلثا قفيز ، وهو عشرون يؤدّى منه قيمة ثلثي قفيز الصحيح ، وهي ستّة وثلثان يبقى في أيديهم ثلاثة عشر وثلث ، وهي مِثْلا المحاباة.

هذا إذا أتلف صاحب القفيز الجيّد ما أخذه ، أمّا إذا أتلف صاحب القفيز الردي‌ء ما أخذه ولا مال له سوى قفيزه ، ففي الصورة الاُولى - وهي ما إذا كانت قيمة قفيزه عشرين وقيمة قفيز الآخر عشرة - يصحّ البيع في الحال في نصف القفيز الجيّد وقيمته عشرة ، ويحصل للورثة في مقابله نصف القفيز الردي‌ء وقيمته خمسة تبقى المحاباة بخمسة ، ولهم نصفه الآخر غرامةً لما أتلف عليهم ، فيحصل لهم عشرة وهي مِثْلا المحاباة ، والباقي في ذمّة متلف القفيز الجيّد ، ولا تجوز المحاباة في شي‌ء إلّا بعد أن يحصل للورثة مِثْلاه.

وفي الصورة الثانية - وهي ما إذا كانت قيمة قفيزه ثلاثين - قال بعض‌

٣٠

الشافعيّة : يصحّ البيع في نصف الجيّد ، وهو خمسة عشر ، والمحاباة ثلثه ، وهو خمسة ، وقد حصل للورثة القفيز الردي‌ء وقيمته عشرة ، وهي ضٍعْف المحاباة ، فيبقى في ذمّة المشتري خمسة عشر كلّما حصل منها شي‌ء جازت المحاباة في مثل ثلثه(١) .

وغلّطه بعضهم ؛ لأنّا إذا صحّحنا البيع في نصف الجيّد ، فإنّما نصحّحه بنصف الردي‌ء ، وهو خمسة ، فتكون المحاباة بعشرة لا بخمسة ، وإذا كانت المحاباة بعشرة ، فالواجب أن يكون في يد الورثة عشرون ، وليس في أيديهم إلّا عشرة. فالصواب أن يقال : يصحّ البيع في ربع القفيز الجيّد ، وهو سبعة ونصف بربع الردي‌ء ، وهو درهمان ونصف ، فتكون المحاباة بخمسة وفي يد الورثة ضعفها عشرة(٢) .

مسالة ٥٦١ : كما تعتبر محاباة المريض في البيع من الثلث‌ ، كذا تعتبر محاباته في الإقالة من الثلث ، سواء قدّرت الإقالة فسخاً كما هو مذهبنا ، أو بيعاً جديداً كما هو مذهب الشافعي(٣) .

إذا ثبت هذا ، فنقول : إذا باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين من مريض بقفيز حنطة يساوي عشرة ثمّ تقايلا وماتا في المرض والقفيزان بحالهما ولا مال لهما سواهما ولم تجز الورثة ما زاد من محاباتهما على الثلث ، فإن منعنا من تفريق الصفقة - كما هو مذهب الشافعي(٤) - وقلنا بالتصحيح بجميع الثمن ، فلا بيع ولا إقالة.

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٢.

(٣) الوسيط ٣ : ٤٩٢ - ٤٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٩.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٣.

٣١

وإن قلنا بالتصحيح بالقسط ، فيدور كلّ واحد - ممّا نفذ فيه البيع والإقالة - على الآخَر ؛ لأنّ البيع لا ينفذ إلّا في الثلث ، وبالإقالة يزيد ماله فيزيد ما نفذ فيه البيع ، وإذا زاد ذلك ، زاد مال الثاني ، فيزيد ما نفذ فيه الإقالة.

فالطريق أن نقول : صحّ البيع في شي‌ء من القفيز الجيّد ، ورجع إليه من الثمن نصف ذلك ، فبقي في يده عشرون إلّا نصف شي‌ء ، وفي يد الآخر عشرة ونصف شي‌ء ، ثمّ إذا تقايلا ، فالإقالة فيهما(١) تصحّ في ثلث مال المقيل فيأخذ ثلثَ عشرة و [ ثلث ](٢) نصف شي‌ء وهو ثلاثة وثلث وسدس شي‌ء ، فيضمّه إلى مال الأوّل ، وهو عشرون إلّا نصف شي‌ء يصير ثلاثة وعشرين وثلثاً إلّا ثلث شي‌ء ، وهذا يجب أن يكون مثلَي المحاباة أوّلاً ، وهو نصف شي‌ء ، فيكون ذلك كلّه مثل شي‌ء ، فإذا جبرنا وقابلنا ، كان ثلاثة وعشرون وثلث مثل شي‌ء وثلث شي‌ء يبسط الشي‌ء والثلث أثلاثاً يكون أربعة والشي‌ء ثلاثة أرباعه.

فإذا أردنا أن نعرف كم الشي‌ء من ثلاثة وعشرين وثلث ، فسبيله أن نصحّح السهام بأن نجعل كلّ عشرة ثلاثة ؛ لأنّ الزائد على العشرين ثلاثة وثلث ، وهو ثلث العشرة ، فإذا جعلنا كلّ عشرة ثلاثة أسهم ، صار عشرون وثلاثة وثلث سبعة أسهم ، فتزيد قسمتها على الأربعة ، والسبعة لا تنقسم على الأربعة ، فتضرب سبعة في أربعة يكون ثمانية وعشرين ، فالشي‌ء ثلاثة أرباعها ، وهي أحد وعشرون. فإذا عرفنا ذلك ، رجعنا إلى الأصل وقلنا : العشرون التي كانت قيمة القفيز صارت أربعةً وعشرين ؛ لأنّا ضربنا كلّ ثلاثة‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « إنّما » بدل « فيهما ».

(٢) أضفناها لأجل السياق.

٣٢

- وهي سهام العشرة - في أربعة ، فصارت اثني عشر ، فتكون العشرون أربعةً وعشرين وقد صحّ البيع في أحد وعشرين ، وذلك سبعة أثمان أربعة وعشرين.

وإذا عرفنا ذلك وأردنا التصحيح من غير كسر ، جعلنا القفيز الجيّد ستّة عشر ، والقفيز الردي‌ء ثمانية ، وقلنا : صحّ البيع في سبعة أثمان الجيّد - وهي أربعة عشر - بسبعة أثمان الردي‌ء ، وهي سبعة ، فتكون المحاباة سبعة ، ويبقى في يد بائع الجيّد [ تسعة ](١) : سهمان بقيا عنده ، وسبعة أخذها عوضاً ، ويحصل في يد الآخر خمسة عشر ، لأنّه أخذ أربعة عشر وكان قد بقي في يده سهم ، فلمـّا تقايلا نفذت الإقالة في عشرة - وهي خمسة أثمان القفيز الجيّد - بخمسة أثمان القفيز الردي‌ء وهي خمسة ، فقد أعطى عشرة وأخذ خمسة ، فالمحاباة بخمسة. والحاصل من ذلك كلّه : المستقرّ في يد الأوّل أربعة عشر مثلا محاباته سبعة ، وفي يد الثاني عشرة مِثْلا محاباته خمسة.

ولو كانت المسألة بحالها والقفيز الجيّد يساوي ثلاثين ، فنقول : صحّ البيع في شي‌ء منه ، ورجع إليه من الثمن مثل ثلث ذلك الشي‌ء ، فبقي في يده ثلاثون إلّا ثلثي شي‌ء ، وفي يد الآخر عشرة وثلثا شي‌ء ، فإذا تقايلا ، أخذنا ثلث عشرة وثلثي شي‌ء ، وذلك ثلاثة دراهم وثلث وتُسْعا شي‌ء يضمّ إلى مال الأوّل ، فيصير ثلاثة وثلاثين وثلثا إلّا أربعة أتساع شي‌ء ، وهو مِثْلا المحاباة ، وهي ثلثا شي‌ء ، فيكون مثل شي‌ء وثلث شي‌ء ، فإذا جبرنا وقابلنا ، صار ثلاثة وثلاثون وثلث مثل شي‌ء وسبعة أتساع شي‌ء ، فعلمنا أنّ‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « منه ». والظاهر ما أثبتناه بقرينة السياق.

٣٣

ثلاثة وثلاثين وثلثاً يجب أن تقسّم على شي‌ء وسبعة أتساع شي‌ء ، فيبسط هذا المبلغ أتساعاً يكون ستّة عشر الشي‌ء منه تسعة ، والعدد المذكور لا ينقسم على ستّة عشر ، فنصحّح السهام بأن نجعل كلّ عشرة ثلاثة ، لأنّ الزائد على الثلاثين ثلاثة وثلث ، وذلك ثلث العشرة ، فإذا فعلنا ذلك ، صارت ثلاثة وثلاثون وثلث عشرةَ أسهم يحتاج إلى قسمتهما على ستّة عشر ، وعشرة لا تنقسم على ستّة عشر ، لكن بينهما توافق بالنصف ، فنضرب جميع أحدهما في نصف الآخر يكون ثمانين ، فنرجع إلى الأصل ونقول : الثلاثون التي كانت قيمة القفيز صارت اثنين وسبعين ، والشي‌ء كان تسعة من ستّة عشر صار مضروبا في نصف العشرة ، وهو خمسة صارت خمسة وأربعين ، وذلك خمسة أثمان اثنين وسبعين ، فعرفنا صحّة البيع في خمسة أثمان القفيز الجيّد.

فإن أردنا التصحيح على الاختصار من غير كسر ، جُعل القفيز الجيّد أربعةً وعشرين ليكون للقفيز الردي‌ء - الذي هو ثلثه - ثمن صحيح ، فنقول : صحّ البيع في خمسة أثمان الجيّد - وهي خمسة عشر - بخمسة أثمان الردي‌ء ، وهي خمسة ، فتكون المحاباة بعشرة ، ويبقى في يد بائع الجيّد أربعة عشر : تسعة بقيت عنده ، وخمسة أخذها عوضاً ، ويحصل في يد الآخر ثمانية عشر ؛ لأنّه أخذ خمسة عشر ، وكان قد بقي عنده ثلاثة ، فلمـّا تقايلا نفذت الإقالة في تسعة ، وهي ثلاثة أثمان الجيّد بثلاثة أثمان الردي‌ء ، وهي ثلاثة ، فقد أعطى تسعة وأخذ ثلاثة تكون المحاباة بستّة ، ويستقرّ في يد الأوّل عشرون : تسعة أخذها بحكم الإقالة ، وأحد عشر هي التي بقيت عنده من أربعة عشر بعد ردّ الثلاثة ، وذلك مثلا محاباته عشرة ، وفي يد الثاني اثنا عشر : ثلاثة أخذها بحكم الإقالة ، وتسعة بقيت عنده من ثمانية‌

٣٤

عشر بعد ردّ التسعة ، وذلك مِثْلا محاباته.

وهنا طريقة سهلة المأخذ مبنيّة على أصول ظاهرة :

منها : أنّ القفيز الجيّد في هذه المسائل يعتبر بالأثمان ، فيقدّر ثمانية أسهم ، وينسب الرديّ إليه باعتبار الأثمان.

ومنها : أنّ محاباة صاحب الجيّد لا تبلغ أربعة أثمان أبداً ولا تنقص عن ثلاثة أثمان أبداً ، بل تكون بينهما ، فإذا أردت أن تعرف قدرها ، فانسب القفيز الردي‌ء إلى الجيّد ، وخُذْ مثل تلك النسبة من الثمن الرابع.

وإذا أردت أن تعرف ما يصحّ البيع فيه من القفيز ، فانسب الردي‌ء إلى المحاباة في الأصل وزِدْ مثل تلك النسبة على التبرّع ، فالمبلغ هو الذي يصحّ فيه البيع.

وإذا أردت أن تعرف ما يصحّ فيه تبرّع المقيل ، فانظر إلى تبرّع بائع الجيّد واضربه في ثلاثة أبداً وقابِل الحاصل من الضرب بالقفيز الجيّد ، فما زاد على القفيز فهو تبرّعه.

فإن أردت أن تعرف ما صحّت فيه الإقالة ، فزِدْ على تبرّعه بمثل نسبة زيادتك على تبرّع صاحبه ، فالمبلغ هو الذي صحّت الإقالة فيه.

مثاله في الصورة الاُولى : نقول : القفيز الجيّد ثمانية والردي‌ء أربعة ، فالردي‌ء نصف الجيّد ، فالتبرّع في ثلاثة أثمان ونصف ثمن ، وإذا نسبنا الردي‌ء إلى أصل المحاباة ، وجدناه مثله ؛ لأنّ المحاباة عشرة من عشرين ، فنزيد على المتبرّع مثله يبلغ سبعة أثمان ، فهو الذي صحّ البيع فيه.

فإذا أردنا أن نعرف تبرّع المقيل ، ضربنا تبرّع الأوّل في ثلاثة يكون عشرة ونصفا ، وزيادة هذا المبلغ على الثمانية اثنان ونصف ، فعرفنا أنّ تبرّعه في ثمنين ونصف.

٣٥

فإذا أردنا أن نعرف ما تصحّ فيه الإقالة ، زِدْنا على الثمنين والنصف مثله يكون خمسة أثمان.

ولا يخفى تخريج الصورة الاُخرى ونحوها على هذه الطريقة.

مسالة ٥٦٢ : إذا جمع في صفقة واحدة بين شيئين ، فإمّا أن يكون في عقدٍ واحد ، وقد تقدّم(١) حكمه. وإمّا أن يكون في عقدين مختلفي الحكم ، كما إذا جمع في صفقة واحدة بين إجارة وسَلَم ، أو نكاح وبيع ، أو إجارة وبيع.

وهو عندنا جائز ، للأصل ، وقوله تعالى :( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) .

ولأنّهما عقدان يصحّان منفردين ، فجاز جمعهما في عقدٍ واحد ، كما لو تماثلا ، ويقسّط المسمّى على اُجرة المثل وثمن المثل ، أو مهر المثل وثمن المثل ، وهو أصحّ قولي الشافعي(٣) .

وفي الآخر : أنّ العقدين معاً يبطلان ، لأنّهما مختلفا الحكم ، فإنّ الإجارة والسّلم يختلفان(٤) في أسباب الفسخ والانفساخ. وكذا النكاح والبيع ، والإجارة والبيع يختلفان في الحكم أيضاً ، فإنّ التأقيت يشترط في الإجارة ويبطل البيع ، وكمال القبض في الإجارة لا يتحقّق إلّا بانقضاء المدّة ؛ لأنّه قبل ذلك معرض للانفساخ ، بخلاف البيع ، وإذا اختلفت الأحكام ، فربما يعرض ما يوجب فسخ أحدهما ، فيحتاج إلى التوزيع ، وتلزم الجهالة(٥) .

____________________

(١) في ص ٥ ، المسألة ٥٥٠.

(٢) المائدة : ١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٦.

(٤) في « ي » والطبعة الحجريّة : مختلفان.

(٥) نفس المصدر في الهامش (٣).

٣٦

وهو غلط ؛ فإنّ اختلاف الحكم لا أثر له ، كما لو باع شقص دار وثوباً ، فإنّهما اختلفا في حكم الشفعة واحتجنا إلى التوزيع فيه(١) .

وصورة الإجارة والسَّلَم أن يقول : آجرتك هذه الدار سنة ، وبعتك العبد سَلَماً بكذا. والإجارة والبيع : أن يقول : بعتك هذا الثوب وآجرتك داري سنة بكذا. والنكاح والبيع : بعتك هذه الجارية وزوّجتك ابنتي بكذا.

وعلى قولي الشافعي ما إذا جمع بين [ بيع ](٢) عين وسَلَم ، أو بيع صرف وغيره بأن باع ديناراً وثوباً بدراهم ؛ لاختلاف الحكم ، فإنّ قبض رأس المال شرط في السَّلَم ، والتقابض شرط في الصرف ، ولا يشترط ذلك في سائر البيوع(٣) .

ولو قال : زوّجتك ابنتي وبعتك عبدها بكذا ، فهو جمع بين بيع ونكاح ، ولا خلاف في صحّة النكاح ، أمّا البيع والمسمّى في النكاح فإنّهما عندنا صحيحان أيضاً.

وللشافعي القولان : إن صحّ ، وزّع المسمّى على قيمة المبيع ومهر مثل المرأة ، وإلّا وجب في النكاح مهر المثل عنده(٤) .

ولو جمع بين بيع وكتابة بأن قال لعبده : كاتبتك على نجمين ، وبعتك عبدي بألف ، صحّا عندنا.

وأمّا الشافعي : فإن حكم بالبطلان في صورة النكاح ، فهنا أولى ، وإلّا فالبيع باطل ؛ إذ ليس للسيّد البيع منه قبل أداء النجوم. وفي الكتابة‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « بسببه » بدل « فيه ».

(٢) إضافة من المصدر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٧.

٣٧

قولان(١) .

وقال بعض الشافعيّة : هذا لا يعدّ من صُور تفريق الصفقة ؛ لأنّا في قولٍ نُبطل العقدين جميعاً ، وفي قولٍ نصحّحهما جميعاً ، فلا تفريق(٢) .

مسالة ٥٦٣ : إنّما يثبت الخلاف لو اتّحدت الصفقة‌ ، أمّا إذا تعدّدت ، فلا ، بل يصحّ الصحيح ، ويبطل الباطل ، فلو باع مالَه في صفقةٍ ومالَ غيره في اُخرى ، صحّت الاُولى إجماعاً ، ويتعدّد العقد إذا عيّن لكلّ شي‌ء ثمنا مفصّلاً ، فيقول : بعتك هذا بكذا ، وهذا بكذا ، فيقول المشتري : قبلت ذلك على التفصيل.

ولو جمع المشتري بينهما في القبول ، فقال : قبلت فيهما ، فكذلك - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ القبول ترتّب على الإيجاب ، فإذا وقع مفرّقاً ، فكذا القبول.

وقال بعض الشافعيّة : إن لم نجوّز تفريق الصفقة ، لم يجز الجمع في القبول(٤) .

ولو تعدّد البائع ، تعدّدت الصفقة أيضاً وإن اتّحد المشتري والمعقود عليه ، كما لو باع اثنان عبداً من رجل صفقةً واحدة ، وبه قال الشافعي(٥) .

وهل تتعدّد الصفقة بتعدّد المشتري خاصّة ، كما لو اشترى اثنان عبداً من رجل؟ المشهور عند علمائنا : عدم التعدّد ، فليس لهما الافتراق في الردّ بالعيب وعدمه ؛ لأنّ المشتري بأنٍ على الإيجاب السابق ، فالنظر إلى مَنْ صدر منه الإيجاب ، وهو أحد قولي الشافعي. وأصحّهما عنده : التعدّد ، كما‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٧.

(٥-٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٨ ، المجموع ٩ : ٣٨٥.

٣٨

في طرف البائع(١) .

مسالة ٥٦٤ : من فوائد التعدّد والاتّحاد : أنّا إذا حكمنا بالتعدّد فوفّى أحد المشتريين نصيبه من الثمن ، وجب على البائع تسليم قسطه من المبيع ، كما يسلّم المشاع. وإن حكمنا بالاتّحاد ، لم يجب تسليم شي‌ء إلى أحدهما وإن وفّى جميع ما عليه حتى يوفي الآخر ؛ لثبوت حقّ الحبس للبائع ، كما لو اتّحد المشتري ووفّى بعض الثمن ، لا يسلّم إليه قسطه من المبيع.

وفيه وجه للشافعيّة : أنّه يسلّم إليه قسطه إذا كان المبيع ممّا يقبل القسمة(٢) .

ومنها : أنّا إذا قلنا بالتعدّد ، فلو خاطب واحد رجلين ، فقال : بعت منكما هذا العبد بألف ، فقَبِل أحدهما نصفه بخمسمائة ، ففي صحّته للشافعيّة وجهان : الصحّة ، لأنّه في حكم صفقتين. وأصحّهما : البطلان ، لأنّ الإيجاب وقع عليهما ، وأنّه يقتضي جوابهما جميعاً(٣) .

ويجري الوجهان فيما لو قال مالكا عبدٍ لرجلٍ : بِعْنا منك هذا العبد بألف ، فقبل نصيب أحدهما بعينه بخمسمائة(٤) .

ولو باع رجلان عبدا مشتركا بينهما من إنسان ، هل لأحدهما أن ينفرد بأخذ شي‌ء من الثمن؟ وجهان للشافعيّة ، أحدهما : لا. والثاني : نعم(٥) .

والأوّل مذهبنا مع اتّحاد الصفقة.

مسالة ٥٦٥ : هل الاعتبار في الوحدة والتعدّد بالعاقد الوكيل أو المعقود له الموكّل‌ ، كما لو وكّل رجلان رجلاً بالبيع أو بالشراء وقلنا : إنّ الصفقة‌

____________________

(٤-١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٨ ، المجموع ٩ : ٣٨٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٨.

٣٩

تتعدّد بتعدّد المشتري ، أو وكّل رجل رجلين بالبيع أو الشراء؟ فيه للشافعيّة وجوه :

أحدها : أنّ الاعتبار بالعاقد ؛ لأنّ أحكام العقد تتعلّق به ، ولهذا يعتبر رؤيته دون رؤية الموكّل ، وخيار المجلس يتعلّق به دون الموكّل.

والثاني : أنّ الاعتبار بالمعقود له ؛ لأنّ الملك يثبت له.

والثالث : أنّ الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له ، وفي طرف الشراء بالعاقد.

والفرق : أنّ العقد يتمّ في جانب الشراء بالمباشر دون المعقود له ، وفي جانب البيع لا يتمّ بالمباشر حتى لو أنكر المعقود له الإذن ، بطل البيع.

وهذا الفرق إنّما يتمّ فيما إذا كان الشراء بثمن في الذمّة ، أمّا إذا وكّله في الشراء بمعيّن ، فهو كالوكيل بالبيع.

والرابع : أنّ الاعتبار في جانب الشراء بالموكّل ، وفي البيع بهما جميعاً ، فأيّهما تعدّد تعدّد العقد ، لأنّ العقد يتعدّد بتعدّد الموكّل في حقّ الشفيع ، ولا يتعدّد بتعدّد الوكيل حتى لو اشترى الواحد شقصاً لاثنين ، كان للشفيع أن يأخذ حصّة أحدهما ، وبالعكس لو اشترى وكيلان شقصا لواحدٍ ، لم يجز للشفيع أخذ بعضه ، وفي جانب البيع حكم تعدّد الوكيل والموكّل واحد حتى لو باع وكيل رجلين شقصاً من رجل ، ليس للشفيع أخذ بعضه ، وإذا ثبت ما ذكرناه في حكم الشفعة ، فكذا في سائر الأحكام(١) .

ويتفرّع على هذه الوجوهفروع :

أ - لو اشترى شيئاً بوكالة رجلين ، فخرج معيباً ، وقلنا : الاعتبار‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٨ - ١٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٨ - ٩٩ ، المجموع ٩ : ٣٨٥ - ٣٨٦.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480