أخلاق أهل البيت

أخلاق أهل البيت11%

أخلاق أهل البيت مؤلف:
تصنيف: كتب الأخلاق
الصفحات: 517

أخلاق أهل البيت
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333423 / تحميل: 11882
الحجم الحجم الحجم
أخلاق أهل البيت

أخلاق أهل البيت

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

يصون شهادة المرأة عن التزوير والافتراء، ليحفظ حقوق المتخاصمين عن البَخس والضياع.

فالمرأة سُرعان ما تستبدّ بها عواطفها الجيّاشة، وشعورها المرهَف، وانفعالها السريع، فتزيغ عن العدل، وتتناسى الحقّ والواجب، متأثّرةً بنوازعها نحو أحد المُتداعيين، قريباً لها أو عزيزاً عليها. وتفادياً من ذلك، قرَن الإسلام بين المرأتين في الشهادة، لتكون إحداهما مذكّرةً للأُخرى ورادعةً لها عن الزيغ والمُمالاة:( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) ( البقرة: ٢٨٢ ).

هذا إلى أنّ الطبّ الحديث قد اكتشف أنّ بعض النساء إبّان عادتهنّ الشهريّة، قد تضعف طاقاتهن الذهنيّة ويغدون آنذاك مظنّةً للنسيان، كما أوضحته التقارير السالفة، في بحث المساواة(١).

وهذا ما يؤيّد ضرورة اقتران امرأتين في الشهادة، إذ باقترانهما وتذكير إحداهما للأُخرى يتجلّى الحقُّ ويتّضح الواقع.

٤ - تعدّد الزوجات:

وما فتئ أعداء الإسلام يشنّون الحملات الظالمة على الدين الإسلامي وشريعته الغرّاء، في صور مِن النقد اللاذع، والتنديد الرخيص، الكاشف

_____________________

(١) انظر ص ٤٨٦ من هذا الكتاب ( قول الطبيب جب هارد ).

٤٢١

عن حِقدهم وكيدهم للإسلام.

فمن ذلك تشنيعهم على الإسلام بإباحته تعدّد الزوجات، وأنّها على زعمهم إضرار بالزوجة وإرباك لحياتها.

وقد جهل الناقدون أو تجاهلوا أنّ الإسلام لم يكن المشرّع الأوّل لذلك، فقد شرّعته الأديان السماويّة والقوانين الوضعيّة قبل الإسلام بآمادٍ وقرونٍ مديدة.

( فلا حجر على تعدّد الزوجات في شريعةٍ قديمة سبَقت قبل التوراة والإنجيل، ولا حجْر على تعدّد الزوجات في التوراة أو في الإنجيل، بل هو مباحٌ مأثور عن الأنبياء أنفسهم، مِن عهد إبراهيم الخليل إلى عهد الميلاد. ولم يرد في الإنجيل نصٌّ واحد يُحرّم ما أباحه العهد القديم للآباء والأنبياء، ولِمَن دونهم من الخاصّة والعامّة.

وما ورد في الإنجيل يُشير إلى الإباحة في جميع الحالات، والاستثناء في حالة واحدة، وهي: حالة الأسقف حين لا يطيق الرهبانيّة فيقنع بزوجة واحدة اكتفاءً بأهوَن الشرور...

وقال( وسترمارك ) العالِم الثقة في تاريخ الزواج: إنّ تعدّد الزوجات باعتراف الكنيسة بقيَ إلى القرن السابع عشر، وكان يتكرّر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة...

فالإسلام لم يأتِ ببدعةٍ فيما أباح من تعدّد الزوجات، وإنّما الجديد الذي أتى به: أنّه أصلَح ما أفسدَته الفوضى من هذه الإباحة، المطلقة مِن كلّ قيد، وأنّه حسَب حساب الضرورات التي لا يغفل عنها الشارع الحكيم، فلم يُحرّم أمراً قد تدعو إليه الضرورة الحازبة.

ويجوز أنْ تكون إباحته

٤٢٢

خيراً مِن تحريمه في بعض ظروف الأُسرة، أو بعض الظروف الاجتماعيّة العامّة )(١).

إنّ الذين استنكروا إباحة تعدّد الزوجات في التشريع الإسلامي، قد مارسوه فعلاً بطُرق الغواية والعلاقات الأثيمة بالخليلات والعشيقات، وتجاهلوا واقعهم السيّئ وتحلّلهم من القِيَم الأخلاقيّة، كأنّما يَحلُو لهم أنْ يتنكّبوا النهج السويّ المشروع، ويتعسّفوا الطرُق الموبوءة بالفساد.

ولو أنّهم فكّروا وأمعنوا النظر بتجرّدٍ وإنصاف في حكمة ذلك التشريع الإسلامي، لأيقنوا أنّه العلاج الوحيد لحلّ المشاكل والأزَمات التي قد تنتاب الفرد وتنتاب المجتمع ويُصلحها إصلاحاً فريداً لا بديل له ولا محيص عنه.

أ - المبرّرات:

ونستطيع أنْ نستجلي أهداف الشريعة الإسلاميّة في تعدّد الزوجات على ضوء المبرّرات التالية:

١- قد تمرض الزوجة جسميّاً أو عقليّاً، وتعجز آنذاك عن أداء رسالتها الزوجيّة، ولا تستطيع تلبية رغَبَات الزوج، ورعاية الأُسرة والأبناء، ممّا يفضي بهم إلى القلق والتسيّب.

ولا ريب أنّها أزمة خانقة تستدعي العلاج الحاسم الحكيم، وهو

_____________________

(١) عن كتاب حقائق الإسلام، للأستاذ العقّاد، بتصرّف.

٤٢٣

لا يخلو من فروضٍ ثلاثة:

أ - إمّا أنْ يُترك الزوج هملاً يُعاني مرارة الحِرمان مِن حقوقه الزوجيّة، ويغدو عرضةً للتردّي في مهاوي الرذيلة والإثم، وتُترك الأُسرة كذلك نهباً للفوضى والتبعثر، وهذا إجحافٌ بالزوج والأُسرة، وإهدارٌ لحقوقهما معاً.

ب - وإمّا أنْ يتخلّص الزوج من زوجته المريضة بالطلاق، والتخلّي عنها، ويدَعها تُقاسي شدائد المرض ووحشة النبذ والانفراد، وهذا ما يأباه الوجدان لمنافاته مبادئ الإنسانيّة وسجايا النُبل والوفاء.

ج - وإمّا أنْ يتسرى الزوج على زوجه المريضة، متّخذاً زوجة أُخرى تُلبّي رغَباته، وتلمّ شعث الأُسرة، وتحيط الأُولى بحسن الرعاية واللطف، وهذا هو أفضل الحلول وأقربها إلى الرُشد والصواب.

٢ - وقد تكون الزوجة عقيمة محرومة مِن نعمة النسل والإنجاب، فماذا يصنع الزوج والحالة هذه، أيظلّ محروماً من الأبناء يتحرّق شوقاً إليهم، وتلهفّاً عليهم مستجيباً لغريزة الأبوّة ووخزها المُلحّ في النفس. فإن هو صبَر على ذلك الحرمان مؤثِراً هوى زوجته على هواه، فذلك نُبلٌ وتضحية وإيثار. أو يتسرّى عليها بأُخرى تنجب له أبناءً يملأون فراغه النفسي، ويكونون له قرّة عينٍ وسلوةَ فؤاد.

وهذا هو منطق الفطرة والغريزة الذي لا يحيد عنه إلاّ نفرٌ قليلٌ من الناس.

٣ - والنساء - في الغالب - أوفر عدداً وأكثر نفوساً من الرجال، وذلك لأمرين:

٤٢٤

أ - إنّ الرجال أكثر تعرّضاً لإخطار العمل وأحداث الوفاة مِن النساء، لممارستهم الأعمال الشاقّة الخطيرة، المؤديّة إلى ذلك، كالمعامل والمناجم والمطافي ونحوها، ممّا يُسبّب تلفهم وقلّتهم عن النساء.

أضف إلى ذلك، أنّ الرجال أضعف مناعةً مِن النساء وأكثرُ إصابة بعدوى الأوبئة والأمراض، ممّا يجعلهم أقلّ عدداً منهنّ، ( ويعزو عُلماء الحياة ذلك إلى ما تتميّز به المرأة على الرجل بدنيّاً. وإلى أنّ الأمراض كلّها تقريباً تهلك من الرجال أكثر ممّا تهلك من النساء، ولذا فإنّ في الولايات المتّحدة في الوقت الحاضر (٧٠٠،٠٠٠و٧ أرملة )، ويتنبّأ مكتب التعداد الأمريكي بأنّ هذه الفِئة سيرتفع عددها في أمريكا بمعدّل مليونين كلّ ١٠ سنين.

وأنّ الدكتورة(ماريون لانجر) العالمة الاجتماعيّة المتخصّصة في استشارات الزواج تقول: إنّ لدى المجتمع حَلّين مُمكنين فقط لتغطية النقص المتزايد في الرجال إمّا تعدّد الزوجات، أو إيجاد طريقة ما لا طالة أعمار الرجال...)(١).

ب - الحروب:

فإنّها تفني أعداداً ضخمة مِن الرجال وتُسبّب هبوط نسبتهم عن النساء هبوطاً مريعاً. فقد كان المصابون في الحرب العالميّة الأولى ( واحداً وعشرين مليون نسمة ) بين قتيلٍ وجريح. وكانت ضحايا الحرب العالميّة الثانية ( خمسين

_____________________

(١) الإسلام والعلم الحديث، عن مجلّة المختار ( عدد فبراير ١٩٥٨ ).

٤٢٥

مليون نسمة ).

وقد أحدَث ذلك فراغاً كبيراً في صفوف الرجال وأثار أزمة عالميّة تستدعي العلاج الحاسم الناجع.

أمّا الأُمم الغربيّة، فقد وقفت إزاء هذه الأزمة موقف العاجز الحائر في علاجها وملافاتها... لمنعها تعدّد الزوجات، فراحت تُعالجه عن طريق الفساد الخُلُقي، ممّا دنّسها وأشاع فيها البغاء وكثرة اللقطاء، وعمّتها الفوضى الأخلاقيّة.

وأمّا الإسلام، فقد عالج ذلك علاجاً فذّاً فريداً يُلائم الفطرة البشريّة، ومقتضيات الظروف والحالات. حيث أباح التعدّد وقاية للفرد والمجتمع مِن تلك المآسي التي عانتها الأُمم المحرّمة له،( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ) ( النساء:٣ ).

وحين شرّع الإسلام التعدّد لم يطلقه إرسالا وجزافاً، فقد اشترط فيه العدل والمساواة بين الأزواج صيانةً لحقوق المرأة وكرامتها.

بيد أنّ ذلك العدل مشروطٌ في مستلزمات الحياة المادّية، كالمطعم والملبَس والمسكن، ونحوها من المآرب الحسّية المتاحة للإنسان، والداخلة في نطاق وسعه وقدرته.

أمّا النواحي الوجدانيّة والعاطفيّة، كالحبّ والميل النفسي، فإنها خارجة عن طوق الإنسان، ولا يستطيع العدل فيها والمساواة، لوهنه إزاء سلطانها الآسر،( وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) ( النساء: ١٢٩ ).

٤٢٦

وقد يعترض البعض، أنّ المرأة الغربيّة قادرة على مُمارسة الأعمال وكسب المعاش، فهي غنيّة عن الزواج.

وهو زعمٌ باطلٌ يُكذّبه واقع الفطرة الإنسانيّة وغرائزها الراسخة في النفس. فحاجة المرأة إلى الرجل ليست مقصورة على المآرب الماديّة فحسب، وإنّما هي حاجة نفسيّة مُلحّة تستكمل به كيانها وتشعر بوجودها كحاجة الرجل إليها على سَواء.

٤- ومِن مُبرّرات التعدّد أنّه قد يتّصف بعض الرجال بطاقة جنسيّة عارمة، تتطلّب المزيد من التنفيس والإفضاء وتستدعي الأزواج، فإنْ تيسّر له ذلك، وإلاّ نفّس عن طاقته بالدعارة والفساد، كما حدَث ذلك في الأُمم التي حرّمت التعدّد المشروع، فابتلت بالتعدّد الموبوء مِن الخليلات والعشيقات.

* * *

الطلاق في الإسلام

وهكذا انطلقت حناجرٌ لاغية، تتشدّق بانتقاد الإسلام على تشريع الطلاق، بأنّه يُهدّد كيان المرأة وسعادتها، فتغدو بنزوة مِن نزوات الرجل ولَوثة مِن لوثاته الغاضبة، طريدةً كسيرة القلب مهدورة الكيان.

وهذا مِن صور التجنّي والتشنيع على الإسلام، إذ لم يكن هو المشرّع الأوّل للطلاق، ولا المقنّن الوحيد له، وإنّما كان شائعاً في أغلب الأُمم ومِن أقدم العصور. وكان آنذاك بأُسلوبٍ فوضويٍّ يهدِر حقوق الزوجة

٤٢٧

وكرامتها، ويجعلها طريدةً شريدة هائمة حيثُ تشاء.

فقد شاع عند اليونانيّين دون قيدٍ أو شرط، وأباحهُ الرومانيّون دينيّاً ومدنيّاً بعد أنْ حرّمته الأجيال الأُولى منهم.

وحينما جاءت الشريعة الموسويّة قلّصت مِن نطاق الطلاق وأباحته في حالاتٍ ثلاث: الزنا والعقم والعيب الخَلقي والخُلقي.

وأمّا الشريعة المسيحيّة فقد حرّمته إلاّ في حالتين: اقتراف أحد الزوجين أو كلاهما جريمة الفسق، أو في حالة العقم.

وهذا ما دفع الأُمم الغربيّة الحديثة، بضغط الحاجة الملحّة إلى تقنين الطلاق المدني وجعله قانوناً ثابتاً، وإنْ خالف دينها وشريعتها.

ولمّا أطلّ الإسلام بعهده الزاهر وتشريعه الكافل، أقرّ الطلاق وأحاطه بشروطٍ مِن التدابير الوقائيّة والعلاجيّة، لتقليصه وملافاة أزَماته ومشاكله.

فهو أبغضُ الحلال إلى اللّه عزَّ وجل، ولكنّ الضرورة تبيح المحذور، فهناك حالات يتّسع الخلاف فيها بين الزوجين ويشتدّ الخِصام وتغدو الحياة الزوجيّة أتوناً مُستعراً بالشحناء والبغضاء، ممّا يتعذّر فيها التفاهم والوفاق.

وهنا يُعالج الإسلام هذه الحالة المتوتّرة والجوّ المكفهرّ المحموم بحكمة وتدرّج بالغَين، فهو ( لا يسرع إلى رباط الزوجيّة المقدّس فيفصمه لأوّل وهلة، ولأوّل بادرةٍ مِن خلاف، إنّه يشدّ على هذا الرباط بقوّة، ويستمسّك به في استماتة، فلا يدعه يفلت إلاّ بعد المحاولة واليأس.

إنّه يهتف بالرجال:( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) ( النساء: ١٩ ).

٤٢٨

فيميل بهم إلى التريّث والمصابرة حتّى في حالة الكراهيّة.

فإنْ تجاوَز الأمر مسألة الكُره والحب إلى النشوز والنفور، فليس الطلاق أوّل خاطر يهدي إليه الإسلام، بل لا بدّ مِن محاولة يقوم بها الآخرون وتوفيق يحاوله الخيّرون:( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ) ( النساء: ٣٥)،( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) ( النساء: ١٢٨ ).

فإنْ لم تجدِ هذه الوساطة فالأمر إذن جدّ، وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، وإمساك الزوجين على هذا الوضع محاولةٌ فاشلة، ويزيدها الضغط فشلاً. ومن الحكمة التسليم بالواقع وإنهاء هذه الحياة - على كُرهٍ من الإسلام - فإنّ أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق.

ولعلّ هذه التفرقة تثير في نفس الزوجين رغبةً جديدة لمعاودة الحياة فكثيراً ما نرى حسَنَات الشيء عندما نحرمه، والفرصة لم تضَع:( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) ( البقرة: ٢٢٩ ).

وهناك فترة العدّة في حال الدخول بالزوجة، وعليه أنْ ينفق عليها في هذه الفترة ولا يقتر. وفي خلالها يجوز له - إنْ كان قد ندم - أنْ يُراجع زوجه، وأنْ يستأنفا حياتهما بلا أيّ إجراءٍ جديد.

فإنْ تركَت مدّة العدّة تمضي دون مراجعة، ففي استطاعتهما أنْ يستأنفا هذه الحياة متى رغبا. ولكن بعقدٍ جديد.

وتلك هي التجربة الأُولى وهي تكشف لكلا الزوجين عن حقيقة

٤٢٩

عواطفهما، وعن جِدّية الأسباب التي انفصلا بسببها، فإذا تكرّرت هذه الأسباب، أو جدّ سواها، واندفع الزوج إلى الطلاق مرّة أُخرى، فعندئذٍ لا تبقى سِوى فرصةٌ واحدة، هي الثالثة.

فإذا كانت الثالثة، فالعلّة إذن عميقة والمحاولة غير مُجدية، ومِن الخير له ولها أنْ يُجرّب كلٌّ منهما طريقه، ومِن الخير كذلك أنْ يتلقّى الزوج - إنْ كان عابثاً - نتيجة عبَثه أو تسرّعه:( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ( البقرة: ٢٣٠)(١).

فماذا ينقم الثرثارون على الإسلام بتشريع الطلاق ؟ أيريدون إلغاءه وتحريمه، لتشيع المآسي في المجتمع الإسلامي، التي عاشتها الأُمم الكاثوليكيّة، التي حرّمت الطلاق وحرّمت تعدّد الزوجات، ممّا اضطرّهم إلى اتّخاذ العشيقات والأخدان، وتعسّف مسالك الغواية والآثام الخلقيّة ؟

* * *

_____________________

(١) نقل بتصرّف واختصار عن كتاب السلام العالمي، لسيّد قطب ص ٦٤ - ٦٧.

٤٣٠

حقوق الأقرباء

فضل الأقرباء:

الأقرباء: هُم الأُسرة التي ينتمي إليها الإنسان، والدوحة التي تفرع منها وهُم ألصَق الناس نسَباً به، وأشدُّهم عطفاً عليه، وأسرعهم إلى نجدته ومواساته.

وقد وصفهم أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال: ( أيّها الناس، إنّه لا يستغني الرجل وإنْ كان ذا مالٍ عن عشيرته، ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم، وهُم أعظم الناس حيطة مِن ورائه، وألمّهم لشعثه، وأعطفهم عليه عند نازلة إذا نزلت به )(١).

وأفضل الأقرباء وأجدرهم بالإعجاب والثناء هُم: المتحابّون المتعاطفون المتآزرون على تحقيق أهدافهم ومصالحهم.

وكلّما استشعر الأرحام وتبادلوا مشاعر التضامن والتعاطف كانوا أعزّ قدراً، وأمنع جانباً، وأشدّ قوّة على مجابهة الأعداء ومُعاناة الشدائد والأزَمات.

مِن أجل ذلك أولت الشريعة شؤون الأُسرة عنايةً بالغة، ورعتها بالتنظيم والتوجيه لمكانتها الاجتماعيّة وازدهار حياته وأثرها في إصلاح المجتمع الإسلامي.

صلة الرحم:

وفي طليعة المبادئ الخلقيّة التي فرضتها الشريعة وأكّدَت عليها صلة

_____________________

(١) نهج البلاغة.

٤٣١

الأرحام، وهُم ( المتّحدون في النسب ) وإنْ تباعدَت أواصر القُربى بينهم وذلك بالتودّد إليهم والعطف عليهم وإسداء العون المادّي لهم ودفع المكاره والشرور عنهم ومواساتهم في الأفراح والأحزان.

وإليك طرَفاً مِن نصوص أهل البيتعليهم‌السلام في صلة الأرحام ورعايتهم:

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ( قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أُوصي الشاهد مِن أُمّتي والغائب منهم، ومَن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة. أنْ يصِل الرحم وإنْ كان منه على مَسيرةِ سنة فإنّ ذلك مِن الدين )(١).

وعن عليّ بن الحسينعليه‌السلام قال: ( قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَن سرّه أنْ يمُدّ اللّه في عمره، وأنْ يبسط في رزقه، فليَصِل رحِمَه، فإنّ الرحم لها لسان - يوم القيامة - ذلق، تقول: يا ربِّ، صِل مَن وصَلَني واقطَع مَن قطعني )(٢).

وعن الرضا عن آبائهعليهم‌السلام قال: ( قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ضمِن لي واحدة ضمِنت له أربعة: يصِل رحِمه، فيحبّه اللّه تعالى،

_____________________

(١) الوافي ج ٣ ص ٩٣ عن الكافي.

(٢) البحار، كتاب العشرة، ص ٢٧ عن عيون أخبار الرضا وصحيفة الرضاعليه‌السلام .

٤٣٢

ويوسّع عليه رِزقه، ويزيدُ في عمُره، ويدخله الجنّة التي وعده )(١).

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : ( ما نعلم شيئاً يزيد في العمر إلا صلة الرحم، حتّى أنّ الرجل يكون أجله ثلاث سنين، فيكون وَصُولاً للرَّحِم، فيزيد اللّه في عمُره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنة فيكون قاطعاً للرحم فينقصه اللّه تعالى ثلاثين سنة، ويجعل أجله إلى ثلاث سنين )(٢).

وقالعليه‌السلام : ( إنّ صِلةَ الرحم والبِرَّ ليُهوّنان الحساب، ويَعصِمان مِن الذنوب، فصلوا أرحامكم، وبرّوا بإخوانكم ولو بحُسنِ السلام وردّ الجواب )(٤).

وقال أبو جعفرعليه‌السلام : ( صلة الأرحام تُزكّي الأعمال، وتُنمّي الأموال، وتدفع البلوى، وتيسّر الحساب، وتنسئ في الأجل )(٥).

وعن أبي عبد اللّهعليه‌السلام : ( إنّ رجُلاً أتى النبيّ ( صلّى اللّه عليه

_____________________

(١) الوافي ج ٣ ص ٩٤ عن الكافي.

(٢) الوافي ج ٣ ص ٩٤ عن الكافي.

(٣) الوافي ج ٣ ص ٩٤ عن الكافي.

(٤) الوافي ج ٣ ص ٩٤ عن الكافي.

(٥) الوافي ج ٣ ص ٩٤ عن الكافي.

٤٣٣

وآله ) فقال: يا رسول اللّه، أهل بيتي أبَوا إلاّ توثّباً عليّ، وقطيعةً لي وشتيمةً، فأرفضهم ؟

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذاً يرفضكم اللّه جميعاً.

قال: فكيف اصنع ؟

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : تصِل مَن قطَعك، وتُعطِي مَن حرَمك، وتعفو عمّن ظلَمك، فإنّك إذا فعلت ذلك كان لك مِن اللّه عليهم ظهيراً )(١)

وقد أحسن بعض الشعراء المتقدّمين حيثُ قال:

وإنّ الذي بيني وبين بني أبي

وبين بني عمّي لمختلف جدّا

فإنْ أكلوا لحمي وفّرت لحومهم

وإنْ هدَموا مجدي بنَيتُ لهم مَجدا

وإنْ ضيّعوا غَيبي حفِظتُ غيوبَهم

وإنْ هُم هَوَوا عنّي هوَيت لهم رُشدا

لهم جُلّ مالي إنْ تَتَابع لي غِنىً

وإنْ قلّ مالي لم أُكلّفهم رفدا

خصائص صلة الرحم:

ولا غرابة أنْ نلمس في هذه النصوص قوّة التركيز والتأكيد على صِلة الرحم، وذلك لِما تنطوي عليه مِن جليل الخصائص والمنافع.

فالأُسرة الرحمية تضمّ عناصرَ وأفراداً متفاوتين حالاً وأَقداراً، فيهم الغنيُّ والفقير، والقويُّ والضعيف، والوجيهُ والخامل، وهي بأسرها فرداً وجماعةً لا تستطيع أنْ تنال أماني العزّة والمنَعة والرخاء، وتُجابه مشاكل

_____________________

(١) الوافي ج ٣ ص ٩٤ عن الكافي.

٤٣٤

الحياة ومناوأة الأعداء بجلَدٍ وثبات، إلاّ بالتضامن والتعاطف اللذين يشُدّان أزرها ويجعلانها جبهةً متراصّةً لا تُزعزعها أعاصير المشاكل والأحداث، ولا يستطيع مكابدتها الأعداء والحسّاد.

وقد جسّدأكثم بن صيفي هذا الواقع في حكمته الشهيرة حيث:

( دعى أبناءه عند موته، فاستدعى إضمامةً مِن السهام، فتقدّم إلى كلّ واحد منهم أنْ يكسرها فلم يقدر أحدٌ على كسرها.

ثمّ بدّدها فتقدّم إليهم أنْ يكسروها فاستسهلوا كسرها، فقال:

كونوا مجتمعين ليعجز مِن ناوأكم عن كسرِكم كعجزِكم عن كسرها مجتمعة، فإنّكم إنْ تفرقتم سهل كسركم وأنشد:

كونوا جميعاً يا بني إذا اعترى

خطب ولا تتفرّقوا آحادا

تأبى القداح إذا اجتمعن تكسّراً

وإذا افترقن تكسّرت أفرادا

هذا إلى ما في صِلة الرحم مِن جليل الخصائص والآثار التي أوضحتها النصوص السالفة.

فهي:

مدعاة لحبّ الأقرباء وعطفهم وإيثارهم وموجبةً لطيلة العمُر، ووفرة المال، وزكاة الأعمال الصالحة ونحوها في الرصيد الأُخروي، ومنجاة من صروف الأقدار والبلايا.

قطيعة الرحم:

وهي:

فعل ما يسخط الرحم ويؤذيه قولاً أو فعلاً، كسبه واغتيابه وهجره

٤٣٥

وقطع الصلات الماديّة وحرمانه مِن مشاعر العطف والحنان.

وتعتبر الشريعة الإسلاميّة قطيعة الرحم جرماً كبيراً وإثماً ماحقّاً توعد عليها الكتاب والسنّة.

قال تعالى:( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ) ( محمّد: ٢٢ ).

وقال سُبحانه:( الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) ( البقرة: ٢٧ ).

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أربعةٌ أسرع شيءٍ عقوبة: رجلٌ أحسنت إليه فكافأك بالإحسان إساءة، ورجلٌ لا تبغي عليه وهو يبغي عليك، ورجلٌ عاهدتّه على أمرٍ فوفّيت له وغدَر بك، ورجلٌ وصل قرابته فقطعوه )(١).

وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ( في كتابِ عليّعليه‌السلام ثلاثُ خِصال لا يموت صاحبهنّ أبداً، حتّى يرى وبالهُنّ: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يُبارز اللّه بها.

وإنْ أعجل الطاعات ثواباً لصِلة الرحم، وإنّ القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون فتنمو أموالهم ويَثرون، وإنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتَذَران الديار بلاقع مِن أهلها، وتثقل الرحم، وإنْ ثقل الرحم انقطاع النسل )(٢).

_____________________

(١) الوافي ج ١٤ ص ٤٧ من وصيّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّعليه‌السلام .

(٢) الوافي ج ٣ ص ص ١٥٦ عن الكافي.

٤٣٦

وعن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه الصادقعليه‌السلام قال: قُلت له: ( إنّ إخوتي وبني عمّي قد ضيّقوا عليّ الدار والجأوني منها إلى بيت، ولو تكلّمت أخذت ما في أيديهم ).

قال: فقال لي: ( اصبر فإنّ اللّه سيجعل لك فرجاً ).

قال: فانصرفت، ووقَع الوباء سنة ( ١٣١ هجري ) فماتوا واللّه كلّهم فما بقيَ منهم احد.

قال: فخرجت فلمّا دخلت عليه قال: ( ما حال أهل بيتك ؟)

قال: قلت: قد ماتوا واللّه كلّهم، فما بقيَ منهم أحد.

فقال: ( هو بما صنعوا بك، وبعقوقهم إيّاك وقطع رحمهم بُتروا، أتحبُّ أنّهم بقوا وأنّهم ضيقوا عليك )، قال: قلت أي واللّه(١).

وفي خبَر شُعيب العقرقوفي في دخول يعقوب المغزَلي على موسى بن جعفرعليه‌السلام وقولهعليه‌السلام له: ( يا يعقوب، قدِمت أمس ووقَع بينك وبين أخيك شرٌّ في موضع كذا وكذا حتّى شتَم بعضكم بعضاً، وليس هذا ديني ولا دين آبائي، ولا نأمر بهذا أحداً مِن الناس، فاتّق اللّه وحده لا شريك له، فإنّكما ستفترقان بموت، أما إنّ أخاك سيموت في سفَرِه قبل أنْ يصل إلى أهله، وستندم أنت على ما كان منك، وذلك أنّكما تقاطعتما فبَتَر اللّه أعماركما ).

فقال له الرجل: فأنا - جُعلت فداك - متى أجلي ؟

_____________________

(١) سفينة البحار ج ١ ص ٥١٦ عن الكافي.

٤٣٧

فقالعليه‌السلام : ( أما إنّ أجلَك قد حضَر، حتّى وصَلْت عمّتك بما وصلْتها به في منزل كذا وكذا فزيد في أجلَك عشرون ).

قال شعيب: فأخبرني الرجل ولقيته حاجّاً، أنّ أخاه لم يصِل إلى أهله حتّى دفنه في الطريق )(١).

مساوئ قطيعة الرحم:

ونستنتج مِن هذه النصوص أنّ لقطيعة الرحم مغبّةً سيّئةً وآثاراً خطيرة تنذر القاطع وتعاجله بالفناء، وقصف الأعمار، ومحق الديار، والخسران المبين في دينه ودنياه.

_____________________

(١) سفينة البحار ج ١ ص ٥١٦ عن الكافي.

٤٣٨

حقوق الأصدقاء

فضل الأصدقاء

الإنسان مدنيّ بالطبع، لا يستطيع اعتزال الناس والانفراد عنهم ؛ لأنّ اعتزالهم باعثٌ على استشعار الغُربة والوحشة والإحساس بالوَهن والخُذلان إزاء طوارئ الأحداث وملمّات الزمان.

مِن أجل ذلك كان الإنسان توّاقاً إلى اتّخاذ الخلاّن والأصدقاء، ليكونوا له سنَداً وسلواناً، يسرون عنه الهموم ويُخفّفون عنه المتاعب، ويشاطرونه السرّاء والضرّاء.

وقد تضافرت دلائل العقل والنقل على فضل الأصدقاء والترغيب فيهم، وإليك طرفاً منها:

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في حديث له: ( عليك بإخوان الصدق، فأكثر من اكتسابهم، فإنّهم عدّة عند الرخاء، وجنّة عند البلاء )(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : ( لقد عظُمت منزلة الصديق، حتّى إنّ أهل النار يستغيثون به ويدعونه قبل القريب الحميم ).

قال اللّه سُبحانه مخبراً عنهم:( فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ * وَلا صَدِيقٍ

_____________________

(١) البحار كتاب العشرة ص ٥١ عن أمالي الشيخ الصدوق.

٤٣٩

حَمِيمٍ ) (١) ( الشعراء: ١٠٠ - ١٠١).

وقال بعض الحكماء: ( إنّ إخوان الصدق هُم خيرُ مكاسب الدنيا، زينةٌ في الرخاء، وعدّة في الشدّة، ومعونةٌ على خير المعاش والمعاد ).

وقيل الحكيم: ( أيّما أحبّ إليك، أخوك أمّ صديقك ؟

فقال: إنّما أحبّ أخي إذا كان صديقاً لي.

واقع الصداقة والأصدقاء:

قد يحسِب الناس أنّ الصديق هو مَن يحسن مجاملتهم ويظهر البشاشة والتودّد إليهم، ويعتبرونه خِلاّ ًوفيّاً وصديقاً حميماً، فإذا اختبروا في واقعة، أسفر عن صديق مزيّف، وخلٍّ مُخادع عاطلٍ مِن خِلال الصداقة الحقّة وواقعها الأصيل.

ومِن هنا كثُرت شكاوى الأُدباء قديماً وحديثاً مِن تنكّر الأصدقاء وجفائهم وخذلانهم،رغم ما يكنّونه لهم مِن حبٍّ وإخلاص.

وأغلب الظنّ أنّ سبب تلك المأساة أمران:

الأوّل: الجهل بواقع الصداقة والأصدقاء، وعدم التمييز بين خصائص وخِلال الواقعيّين مِن المزيّفين منهم.

الثاني: اتّصاف أغلب الأصدقاء بنقاط الضعف الشائعة في الأوساط

_____________________

(١) البحار كتاب العشرة ص ٥١ عن أمالي ابن الشيخ الطوسي.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ(٢) يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَهُوَ صَائِمٌ(٣) ؟

فَكَتَبَ : « لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ ».(٤)

__________________

= عليّ بن الحسن في جميع ذلك عن أبيه مباشرة. اُنظر على سبيل المثال :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٢ ، ح ٤٧٦٤ ؛ وج ٤ ، ص ٤١٨ ، ح ٥٩١٤ ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٠٨ ، ح ١٩٠ ؛التوحيد ، ص ١٦٢ ، ح ١ ؛ وص ٢٣٢ ، ح ١ ؛الخصال : ص ٥٥ ، ح ٧٨ ؛ وص ٥٢٧ ، ح ١ ؛صفات الشيعة ، ص ٥٠ ، ح ٧٠ ؛علل الشرائع ، ص ١٥٥ ، ح ٣ ؛عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ١٩ ؛ وص ١٢٩ ، ح ٢٦ ؛ وص ٢٦٠ ، ح ١٩ ؛ ص ٢٩٢ ، ح ٤٥ ؛ ص ٢٩٤ ، ح ٤٨ ؛ ص ٢٩٨ ، ح ٥٧ ؛ وج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥.

إذا تبينّ هذا ، فنقول : إنّ المراد من أبي الحسنعليه‌السلام في ما نحن فيه هو مولانا الرضا عليه‌السلام ؛ فقد عُدَّ الحسن بن عليّ بن فضّال والد عليّ من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ومن نشأ في عصره ، كما فيرجال البرقي ، ص ٥٤ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٥٤ ، الرقم ٥٢٤١ ولم يثبت روايته عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام . فالظاهر زيادة « محمّد بن الحسن » أو « محمّد بن الحسين » في ما نحن فيه!

ويظهر من ذلك ، الأمر الثاني وهو وجه صحّة ما أثبتناه.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٩٠ - والخبر مأخوذ منالكافي من غير تصريح - من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه ، قال : كتب إلى أبي الحسنعليه‌السلام .

فتحصّل أنّ الظنّ الحاصل منالتهذيب - كأقدم نسخة منالكافي في ما نحن فيه - ومن « بخ ، جر » - وهما من أجود نسخالكافي - وممّا قدّمناه عنرجال النجاشي والأسناد ، بعدم ثبوت « عن محمّد بن الحسن » أو « عن محمّد بن الحسين » أقوى بمراتب من ثبوت إحدى العبارتين.

أضف إلى ذلك كلّه ما ورد فيالوافي ؛ من ذكر الإسناد هكذا : « أحمد ، عن التيمليّ ، عن أبيه » - والمراد من التيملي ، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال الملقّب بالتيميّ والتيمليّ ، وكلاهما بمعنىً - ثمّ قال : « إسناد هذا الحديث في بعض نسخالكافي هكذا : أحمد ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد الحسين ، عن أبيه ، والصواب ما كتبناه ، كما في النسخ الاُخر موافقاً لما في التهذيبين ».

(١). في « بح » : + « الرضا ».

(٢). في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل : « اللطف ». وفي التهذيب : + « بالأشياف ». و « التلطّف » : الترفّق والتخشّع. قال العلّامة المجلسي : « وهنا كناية عن الحقنة ». وقال الطريحي : « التلطّف : هو إدخال الشي‌ء في الفرج مطلقاً ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٧ ؛المصباح المنير ، ص ٥٥٣ ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ١٢١ ( لطف ). (٣). في « بخ » : - « وهو صائم ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ٢٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٢ ، ح ١٠٦٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ١٢٧٨٢.

٥٠١

٣٠ - بَابُ الْكُحْلِ وَالذَّرُورِ لِلصَّائِمِ‌

٦٤٢٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ(١) الْفَرَّاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي(٢) الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ(٣) ».(٤)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ(٥) الْفَرَّاءِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٦)

٦٤٢٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يُصِيبُهُ الرَّمَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : هَلْ يَذُرُّ(٨) عَيْنَهُ بِالنَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ؟

__________________

(١). في « ى ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « سليم ».

(٢). في التهذيب : « قال : سألته عن » بدل « في ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ : « المشهور بين الأصحاب كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، ومقتضى بعض الروايات المعتبرة كراهة الاكتحال بكلّ ما له طعم يصل إلى الحلق ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٦٥ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٦٦ و٧٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٧٩ و٢٨٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٨٦٥ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٩ ، ح ١٠٦٥٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ١٢٨٦٢.

(٥). في « ى ، بخ ، بر ، بس ، جر ، جن » والوافي والوسائل : « سليم ».

(٦).الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٩ ، ح ١٠٦٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ذيل ح ١٢٨٦٢.

(٧). فيالوسائل : + « بن خالد ». وتقدّم غير مرّة أنّه لم يثبت رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد في أسنادالكافي . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٣٢٣٩.

(٨). في « ظ » : « هل تذرّ ». وقوله : « يذرّ عينَه » ، أي يداويها بالذَّرُور ، أو يطرحه فيها ، والذرور : ما يذرّ في العين =

٥٠٢

قَالَ : « يَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ ، وَلَايَذُرُّهَا وَهُوَ صَائِمٌ ».(١)

٦٤٢٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ كُحْلاً لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَلَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ(٣) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ(٤) ».(٥)

٣١ - بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ‌

٦٤٢٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ(٦) ».(٧)

__________________

= من الدواء اليابس. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٥٩ ( ذرر ).

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٨١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطرفيه ، ح ٦٤٥٨ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٥الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩١ ، ح ١٠٦٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ١٢٨٦٤.

(٢). في التهذيب والاستبصار : - « بن مهران ».

(٣). في « بخ » : - « في الحلق ».

(٤). في « بخ ، بر ، بف » والوافي : - « به ». وفيالتهذيب ، ح ٧٧٠ والاستبصار ، ح ٢٨٣ : « فليس به بأس» بدل « فلا بأس به ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٧١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨٤ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٠ ، ح ١٠٦٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ١٢٨٦٣.

(٦). فيالتهذيب ، ح ٧٨٣ : « أيّ ساعة شاء من أوّل النهار إلى آخره » بدل « أيّ النهار شاء ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٠ و٧٨١ و٧٨٤ وصدر ٧٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، صدر ح ٢٩٢ ، بسند آخر.التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛قرب الإسناد ، ص ٨٩ ، ح ٢٩٦ ، بسند =

٥٠٣

٦٤٢٩/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَاكُ بِالْمَاءِ(١) ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ » وَقَالَ : « لَا يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ».(٢)

٦٤٣٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ، وَقَالَ : « لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَنْفُضَهُ(٤) حَتّى لَايَبْقى فِيهِ شَيْ‌ءٌ(٥) ».(٦)

__________________

= آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب المضمضة والاستنشاق للصائم ، صدر ح ٦٤٠٨ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، صدر ح ٥٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، صدر ح ٣٠٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ٢٤ ، ضمن ح ١٥ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ١١٧ ؛ وج ٢ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٨٦٥ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٣ ، ح ١٠٦٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ح ١٣٨٠ ؛ وج ١٠ ، ص ٨٤ ، ح ١٢٨٩٨.

(١). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس » والوسائل : - « بالماء ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٢ ؛ وص ٣٢٣ ، ح ٩٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، صدر ح ٧٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، صدر ح ٢٩٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٩٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « لايستاك الصائم بعود رطب ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٨٦٥ ، مع اختلافالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٣ ، ح ١٠٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٨٤ ، ح ١٢٨٩٩.

(٣). في التهذيب والاستبصار : - « عن أبيه ». والظاهر ثبوته ؛ فقد روى عليّ [ بن إبراهيم ] ، عن أبيه ، عن [ عبدالله ] بن المغيرة في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يثبت رواية عليّ ، عن ابن المغيرة مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٩ ؛ وص ٥٢٥ - ٥٢٧.

(٤). النَّفْضُ : أن تأخذ شيئاً بيدك فتنفضه ، أي تحرّكه ؛ ليزول عنه الغبار ونحوه ، فانتفض ، أي تحرّك لذلك. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ؛المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفض ).

(٥). فيالتهذيب ذيل الحديث ٧٨٧ : « فالكراهية في هذه الأخبار إنّما توجّهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود ، فأمّا من يتمكّن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كلّ حال ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٨٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٤ ، ح ١٠٦٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ح ١٣٨١ ؛ وج ١٠ ، ص ٨٥ ، ح ١٢٩٠٠.

٥٠٤

٦٤٣١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ ، قَالَ : « لَا ، وَلَايُدْمِي فَاهُ ، وَلَايَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ(٢) ».(٣)

٣٢ - بَابُ الطِّيبِ وَالرَّيْحَانِ لِلصَّائِمِ‌

٦٤٣٢/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى(٤) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(٥) :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاً - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - كَرِهَ الْمِسْكَ(٦) أَنْ يَتَطَيَّبَ‌

__________________

(١). في « ظ ، بث ، بح ، بر ، بف ، جر ، جن » : « الحسين ». وهو سهو كما تقدّم غير مرّة. والمراد من أحمد بن الحسن ‌هو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٣٦ - ٤٣٩.

(٢). فيمرآة العقول : « لعلّ المراد بالعود الرطب العود المرطّب بالماء ، لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ١٨٧١ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى‌الساباطي ، إلى قوله : « ولا يدمي فاه ». وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ضمن ح ٧٨٥ و٧٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ضمن ح ٢٩٢ و٢٩٣ ، بسند آخر ، هذه الفقرة : « ولا يستاك بعود رطب ». راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ١٨٦٥ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٢ ؛ وص ٣٢٣ ، ح ٩٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٤ ، ح ١٠٦٧١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ١٢٨٧٦ ؛ وص ٨٥ ، ح ١٢٩٠١.

(٤). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « محمّد بن عليّ ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ‌الخزّاز كتاب غياث بن إبراهيم وتوسّط بينه وبين أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] في بعض الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٥٥ ، الرقم ٥٦١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٩٢ - ٣٩٣.

وأمّا رواية محمّد بن عليّ عن غياث بن إبراهيم ، فلم نجدها إلّا فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٥ ، والخبر ورد فيالكافي ، ح ٨٨٧٣ ،وفيه « محمّد بن يحيى » بدل « محمّد بن عليّ ».

(٥). فيالتهذيب : - « بن إبراهيم ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٩٤ : « قولهعليه‌السلام : كره المسك ، ظاهر أكثر الأصحاب استحباب التطيّب للصائم‌ =

٥٠٥

بِهِ الصَّائِمُ ».(١)

٦٤٣٣/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَنْهى عَنِ النَّرْجِسِ(٣) ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ ذلِكَ(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ ».(٦)

وَأَخْبَرَنِي(٧) بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَعَاجِمَ كَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا ، وَقَالُوا(٨) : إِنَّهُ يُمْسِكُ(٩)

__________________

= بأنواع الطيب ، وإنّما خصّوا الكراهة بشمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، وألحق العلّامة فيالمنتهي بالنرجس المسك ؛ لشدّة رائحته ولهذه الرواية ، واقتصر الشهيدرحمه‌الله فيالدروس على نسبة الكراهة إلى هذه الرواية ». وراجع أيضاً :منتهى المطلب ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، الدرس ٧٣.

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٠٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ١٢٩٢٧.

(٢). في « ظ ، ى ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، جن »والاستبصار : « العيص » ، وهو سهو. ومحمّد هذا ، هو محمّد بن الفيض التيمي من تيم الرباب ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق أبي سليمان الحذّاء ، عن محمّد بن الفيض ، من تيم الرباب فيالكافي ، ح ١٢٥٥٦ ، وهو المذكور فيرجال الطوسي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٤٦٤٦.

ثمّ إنّ التَّيْمي نسبة إلى قبائل اسمها تيم ، منهم تيم الرِّباب ، كما فيالأنساب للسمعاني ، ج ١ ، ص ٤٩٨. فتبيّن من ذلك وقوع الخلل في ما ورد فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٧٨ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٨٧ ، ح ١ من «محمّد بن الفيض التيمي عن ابن رئاب ».

(٣). في الفقيه والعلل : + « للصائم ».

(٤). في التهذيب والاستبصار : « ذاك ».

(٥). في « ظ ، بس » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والعلل : « قال ».

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٣٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٨٣ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذّاء ، عن محمّد بن الفيض التيمي ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الفيض التيمي ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٠٧٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٥.

(٧). في « جر » : « وأخبرنا ».

(٨). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » : « وقال ».

(٩). فيالمقنعة ، ص ٣٥٧ : « يكره شمّ النرجس خاصّة للصائم ، وذلك أنّ ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة =

٥٠٦

الْجُوعَ.(١)

٦٤٣٤/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِذَا صَامَ تَطَيَّبَ(٢) بِالطِّيبِ(٣) ، وَيَقُولُ : « الطِّيبُ تُحْفَةُ(٤) الصَّائِمِ».(٥)

٦٤٣٥/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ وَالطِّيبَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٦) ».(٧)

__________________

= يصومونه ، وكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمّه ؛ ليذهب عنهم العطش ، فصار كالسنّة لهم ، فنهى آل محمّد - صلوات الله عليهم - من شمّه خلافاً على القوم ، وإن كان شمّه لا يفسد الصيام ». وفيالوافي : « كأنّ كراهيته إنّما هي للتشبّه بهم ؛ فإنّهم كانوا كفّاراً ».

(١).الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٠٧٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٦.

(٢).في«بر،بس»:«يطيب».وفي الوسائلوالخصال:«يتطيّب».

(٣). في « بث » : - « بالطيب ».

(٤). التحفة : الطُرْفة - وهو الحديث الجديد المستحسن ، وكلّ شي‌ء استحدثته فأعجبك - والبرّ واللطف. وقيل : التحفة : طرفة الفاكهة ، ثمّ تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف والعطايا. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٠ ( تحف ).

وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : تحفة الصائم ، أي يستحبّ أن يؤتى به للصائم ويتحف به ؛ لأنّه ينتفع به في حالة الصوم ، ولا ينتفع بغيره من المأكول والمشروب ؛ أو أتحف الله الصائم به بأنّه أحلّ له التلذّذ به في الصوم. ثمّ اعلم أنّ هذا الخبر يدلّ على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب ، بل على استحبابه ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ١٨٧٢ ، معلّقاً عن الحسن بن راشد.الخصال ، ص ٦١ ، باب الاثنين ، ذيل ح ٨٦ ، مرسلاً عن أبي عبدالله الحسين بن عليّعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٠٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٤ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٤ ، ح ٨٩.

(٦). فيالتهذيب ، ح ٨٠٠ والاستبصار ، ص ٩٢ : - « به ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا بأس به ، يدلّ على عدم كراهة شمّ الريحان ، وحمل على الجواز جمعاً ، لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سنداً ، ولذا مال بعض المحقّقين من المتأخّرين إلى عدم الكراهة ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، =

٥٠٧

* وَرُوِيَ : أَنَّهُ لَايَشَمُّ الرَّيْحَانَ ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهِ(١) .(٢)

٦٤٣٦/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : تَقْضِي الصَّوْمَ؟ قَالَ : « نَعَمْ »(٤)

قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا(٥) ؟ قَالَ : « إِنَّ(٦) أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ ».

قُلْتُ : وَالصَّائِمُ(٧) يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ(٨) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

__________________

= ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٩٧ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٩٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « الصائم يدّهن بالطيب ويشمّ الريحان »الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٠٧٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ١٢٩٢٢.

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يكره له أن يتلذّذ ، جعل الشهيدرحمه‌الله في الدروس هذا التعليل مؤيّداً لكراهة المسك ، ولعلّه مخصوص بالتلذّذ الحاصل من الريحان ». الموجود فيالدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ذيل الدرس ٧٣ ، هكذا : « يكره شمّ الرياحين وخصوصاً النرجس ، ولا يكره شمّ الطيب ، بل روي استحبابه للصائم ، وعن عليّعليه‌السلام بطريق غياث كراهة المسك ، نعم في رواية الحسن بن راشد تعليل شمّ الرياحين باللذّة وأنّها مكروهة للصائم».

(٢).علل الشرائع ، ص ٣٨٣ ، ح ٢ ، بسنده عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٨٠ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٩٨الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٠٧٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٣.

(٣). في الكافي ، ح ٦٥٣٥ : - « عن ابن أبي عمير » ، ويأتي أنّ الظاهر وقوع السقط هناك.

(٤). في الكافي ، ح ٦٥٣٥ : « تقضي الصوم؟ قال : نعم ، قلت : تقضي الصلاة؟ قال : لا » بدل « تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم ».

(٥). في حاشية « بث » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٢٩ والكافي ، ح ٤٢١٩ و٦٥٣٥ والتهذيب ، ح ٨٠٧والاستبصار ، ح ٣٠١ : « هذا ».

(٦). في الوافي والكافي ، ح ٦٥٣٥ : - « إنّ ».

(٧). في الوافي والاستبصار ، ح ٣٠١ : « فالصائم ».

(٨). الاستنقاع في الماء : النزول فيه ؛ يقال : استنقع في الغدير ، أي نزل فيه واغتسل ، كأنّه ثبت فيه ليتبرّد. قال =

٥٠٨

قُلْتُ : فَيَبُلُّ(١) ثَوْباً عَلى جَسَدِهِ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا(٢) ؟ قَالَ : « مِنْ ذَاكَ(٣) ».

قُلْتُ : الصَّائِمُ(٤) يَشَمُّ الرَّيْحَانَ؟ قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهُ لَذَّةٌ ، وَيُكْرَهُ لَهُ(٥) أَنْ يَتَلَذَّذَ ».(٦)

٣٣ - بَابُ مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ‌

٦٤٣٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الصَّائِمُ يَمْضَغُ الْعِلْكَ(٧) ؟ قَالَ :

__________________

= العلّامة المجلسي : « الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة : النزول في الماء واللبس فيه ، وعبّر عنه أكثر الأصحاب بالجلوس فيه ، وهو أخصّ من المعنى اللغوي ، وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٩٤ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٢٨ ( نقع ) ؛مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٨١.

(١). في الاستبصار : « أفيبلّ ».

(٢). في الوافي والتهذيب ، ح ٨٠٧ والاستبصار ، ح ٣٠١ : « هذا ».

(٣). فيالتهذيب ، ح ٨٠٧ : « ذلك ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : من ذاك ، أي ممّا أنبأتك عليه من عدم تطرّق القياس في دين الله ووجوب التسليم في كلّ ما ورد من الشارع ».

(٤). في « بح » : « والصائم ».

(٥). في « ى ، بخ » : - « له ».

(٦).الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ح ٤٢١٩ ؛ وكتاب الصيام ، باب صوم الحائض والمستحاضة ، ح ٦٥٣٥. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ٤٥٨ ، بسنده عن الكليني ، وفي كلّها إلى قوله : « أوّل من قاس إبليس ». وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ح ٨٠٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ح ٨٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٩٩ ، تمام الرواية هكذا : « الصائم لايشمّ الريحان » ؛ علل الشرائع ، ص ٣٨٣ ، ح ٢ ، من قوله : « قلت : الصائم يشمّ الريحان » مع اختلاف يسير ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن الحسن بن راشد. راجع :الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ١٧٥ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٩١ ، ح ١٩٧ ؛ والمحاسن ، ص ٢١٤ ، ح ٩٦ و٩٧ ؛وعلل الشرائع ، ص ٨٦ ، ح ٢الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٠٧٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٣٢٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٧٧٠ ؛ وص ٩٣ ، ح ١٢٩٢٨ ، مقطّعاً.

(٧). « العِلْكُ » : الذي يُمْضَغ. وقيل : هو كلّ صَمْغ يُمضَغ من لُبان وغيره فلا يسيل. والصمغ : شي‌ء يسيل من =

٥٠٩

« لَا(١) ».(٢)

٦٤٣٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَا مُحَمَّدُ ، إِيَّاكَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْكاً ؛ فَإِنِّي مَضَغْتُ الْيَوْمَ عِلْكاً وَأَنَا صَائِمٌ ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئاً(٣) ».(٤)

٣٤ - بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَذُوقُ الْقِدْرَ(٥) وَيَزُقُّ الْفَرْخَ(٦)

٦٤٣٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ(٧) ، فَتَذُوقُ الْمَرَقَةَ(٨)

__________________

‌= الشجرة ويجمد عليها. واللُبان : الصنوبر ، والكُنْدُر ، كأنّه لبن يتحلّب من شجرة. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٠١ ؛المصباح المنير ، ص ٤٢٦ ( علك ).

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٩٦ : « قولهعليه‌السلام : قال : لا ، ما له طعم كالعلك إذا تغيّر الريق بطعمه ، ولم ينفصل منه أجزاء ، فابتلع الصائم الريق المتغيّر بطعمه ، ففي فساد الصوم به قولان : أحدهما الإفساد لهذا الخبر وأمّا الخبر فالأجود حمل النهي فيه على الكراهة ، كما اختاره الشيخ فيالمبسوط وابن إدريس وجماعة لصحيحة محمّد بن مسلم وغيرها ». وراجع أيضاً :المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ؛السرائر ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ؛المعتبر ، ج ٢ ، ص ٦٥٨ ؛المختصر النافع ، ص ٦٥ ؛منتهى المطلب ، ج ٩ ، ص ٩٠.

(٢). راجع :التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٠٠٢الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٧ ، ح ١٠٦٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ١٢٩٦٩.

(٣). فيالوافي : « كأنّهعليه‌السلام شكّ في تغيّر ريقه المبلوع بطعم العلك ، أو قوي ذلك في نفسه ».

(٤).الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٧ ، ح ١٠٦٨١ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ١٢٩٦٨.

(٥). في « بث ، بخ » : « المرق ».

(٦). في حاشية « ظ » : « الطير ». و « يزقّ الفرخ ». أي يطعمه بفيه ، يقال : زقّ الطائر فرخه يزقّ ، أي أطعمه بفيه. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).

(٧). « القِدْر » : آنية يطبخ فيها ، وهي مؤنّثة.المصباح المنير ، ص ٤٩٢ ( قدر ).

(٨). في « بس »والتهذيب والاستبصار : « المرق ». و « المرقة » : واحدة المَرَق ، وهو ماء اللحم إذا طبخ الذي يؤتدم به. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ١٦٠ ( مرق ).

٥١٠

تَنْظُرُ إِلَيْهِ؟

فَقَالَ(١) : « لَا بَأْسَ بِهِ(٢) ».

قَالَ(٣) : وَسُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الصَّبِيُّ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَتَمْضَغُ الْخُبْزَ وَتُطْعِمُهُ؟

فَقَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ ، وَالطَّيْرَ إِنْ كَانَ لَهَا ».(٥)

٦٤٤٠/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْوَشَّاءِ(٦) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ لِلطَّبَّاخِ وَالطَّبَّاخَةِ أَنْ يَذُوقَ(٨) الْمَرَقَ وَهُوَ صَائِمٌ».(٩)

٦٤٤١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

__________________

(١). في « بث ، بح » : « قال ».

(٢). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « جن »والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « به ».

(٣). في « ى » : « وقال ». وفي « بخ »والتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « قال ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٢ ، ح ٩٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٣٠٨ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٨ ، ح ١٠٦٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ١٢٩٧١.

(٦). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ». وفي « بر ، بف » : « الحسن بن زياد الوشّاء ». وفي « جر » : « الوشّاء ». وفي المطبوعوالوسائل : « الحسن بن عليّ الوشّاء ».

والحسن الوشّاء ، هو الحسن بن عليّ بن زياد الوشّاء. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٩ ، الرقم ٨٠ ؛رجال البرقي ، ص ٥١.

(٧). هكذا في « ى ، جر »والوسائل . وفي « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « الحسين ».

وابن زياد هذا مشترك بين الحسن بن زياد الصيقل وبين الحسن بن زياد العطّار ، روى عنهما أبان [ بن عثمان ] في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، وص ٤١٧.

(٨). في « بح » : « أن يذوقا ». وفي « بخ » : « أن تذوق ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ضمن ح ٩٤١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ضمن ح ٣٠٧ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ذيل ح ١٨٦٩ ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٩ ، ح ١٠٦٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٧ ، ح ١٢٩٧٦.

٥١١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ فَاطِمَةَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا - كَانَتْ تَمْضَغُ لِلْحَسَنِ ، ثُمَّ لِلْحُسَيْنِ(١) - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - وَهِيَ صَائِمَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ».(٢)

٦٤٤٢/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الصَّائِمِ : يَذُوقُ(٣) الشَّيْ‌ءَ ، وَلَايَبْلَعُهُ؟ قَالَ : « لَا »(٤) .(٥)

٣٥ - بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَزْدَرِدُ نُخَامَتَهُ وَيَدْخُلُ حَلْقَهُ الذُّبَابُ‌

٦٤٤٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَزْدَرِدَ(٦) الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ(٧) ».(٨)

__________________

(١). في « ى ، بخ ، بر ، بف ، جن » : « الحسين ».

(٢).الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٨ ، ح ١٠٦٨٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٨ ، ح ١٢٩٨٠.

(٣). في « بح ، جن » : « أيذوق ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٩٨ : « قولهعليه‌السلام : قال : لا. اعلم أنّ الشيخ -قدس‌سره - أورد هذا الخبر في الكتابين وأوّله بما لفظه فيالتهذيب : هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك ، والرخصة إنّما وردت في ذلك لصاحبة الصبيّ ، أو الطبّاخ الذي يخاف فساد طعامه ، أو من عنده طائر إن لم يزقّه هلك ، فأمّا من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يزقّ الطعام. انتهى. ولا يخفى ما فيه من البعد ؛ إذ لا دلالة في الأخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره ، والأولى الحمل على الكراهة ».

(٥).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٢ ، ح ٩٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٠ ، ح ١٠٦٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ذيل ح ١٢٩٧٢.

(٦). الازدراد : الابتلاع ؛ يقال : زرد الرجل اللقمة يزردها ، من باب تعب ، أي بلعها وابتلعها ، وازدردها مثله. راجع:الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ ؛المصباح المنير ، ص ٢٥٢ ( زرد ).

(٧). قال الخليل : « النخامة : ما يخرج من الخيشوم عند التنخّع ». وقال ابن الأثير : « النخامة : البزقة التي تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٤ ( نخم ).

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٩٥ ، بسنده عن غياث ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الجعفريّات ، ص ٩٢ ، بسند آخر =

٥١٢

٦٤٤٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ؟

قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ(١) ».(٢)

٣٦ - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَمُصُّ الْخَاتَمَ وَالْحَصَاةَ وَالنَّوَاةَ‌

٦٤٤٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَعْطَشُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(٣) يَمُصَّ الْخَاتَمَ».(٤)

٦٤٤٦/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْخَاتَمُ فِي فَمِ الصَّائِمِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، فَأَمَّا النَّوَاةُ فَلَا ».(٦)

__________________

= عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠١ ، ح ١٠٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٨ ، ح ١٢٩٨١.

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لأنّه ليس بطعام ، أي ليس ممّا يعتاد أكله ، أو ليس دخول الذباب ممّا يعدّ طعماً وأكلاً ، والأوّل أظهر لفظاً والثاني معنى ».

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن هارون بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠١ ، ح ١٠٦٩١؛الوسائل ،ج١٠،ص ١٠٩،ح ١٢٩٨٢. (٣). في « بس » : « أن » بدون الباء.

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٠٠١ ، معلّقاً عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويدالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٠٦٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ١٢٩٨٣.

(٥). عليّ بن الحسن الراوي عن محسِّن بن أحمد ، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال. وأحمد بن محمّدالراوي عنه ، هو الشيخ المصنّف ، والمراد به أحمد بن محمّد العاصميّ الكوفي. فلا يُتَوهّمُ وقوع التعليق في السند.

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ١٨٧٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٠٦٩٤ ؛ =

٥١٣

٣٧ - بَابُ الشَّيْخِ وَالْعَجُوزِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ‌

٦٤٤٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قَالَ : « الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ(٢) ».

وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) (٣) قَالَ : « مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ عُطَاشٍ ».(٤)

٦٤٤٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

__________________

=الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ١٢٩٨٤.

(١). هكذا في سورة البقرة (٢) : ١٨٤ و « بخ ، بر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بف ، جن » والمطبوعوالوافي : « مساكين ». وفي هامشالوافي عن ابن المصنّف : « كذا فيالكافي ، وفي نسخالتهذيب التي عندنا :( طَعامُ مِسْكِينٍ ) ، وبهما قرئ الآية ». وفي هامشالكافي المطبوع عن العلّامة المجلسي : « هكذا في النسخ التي بين أظهرنا في الموضعين - أي في كليهما : مساكين - وفي التنزيل :( فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) بالإفراد ، فلعلّ الموجود في مصحفهم هكذا ، كما في قراءة نافع وابن عامر برواية ابن ذكوان ؛ فإنّه قرأ بإضافة فدية إلى طعام وجمع مسكين ، أو كتب في نسخة الأصل هكذا سهواً ».

(٢). « العُطاش » : شدّة العطش ، وقد يكون داءً يصيب الإنسان يشرب الماء فلا يروى. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٢ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ( عطش ). (٣). المجادلة (٥٨) : ٤.

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٢٠٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، من قوله : « وعن قوله عزّوجلّ :( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) ».وفيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٦٩٥ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٩ ، ح ١٧٩ ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم.وفيه ، ص ٧٨ ، ح ١٧٦ ، عن محمّد بن مسلم ، وفي الأخيرين إلى قوله : « والذي يأخذه العطاش ».وفيه أيضاً ، ح ١٧٧ ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .وفيه ، ص ٧٩ ، ح ١٨٠ ، عن رفاعة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « الشيخ الكبير » ، مع زيادةالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٨٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ح ١٣٢٤٢ ؛وفيه ، ص ٢١٧ ، ح ١٣٢٥٧ ، من قوله : « وعن قوله عزّوجلّ :( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) ».

٥١٤

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قَالَ : « تَصَدَّقُ(٢) فِي(٣) كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ ».(٤)

٦٤٤٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ ضَعُفَ(٥) عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قَالَ : « يَتَصَدَّقُ(٦) كُلَّ يَوْمٍ بِمَا يُجْزِئُ مِنْ طَعَامِ مِسْكِينٍ ».(٧)

٦٤٥٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَاحَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ(٩) رَمَضَانَ ، وَيَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ،

__________________

(١). في « ى » : « أبا عبد الله ».

(٢). في « جن »والتهذيب : « تتصدّق ». وفيالوافي عن بعض النسخ : « يتصدّق ».

(٣). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « عن ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، ح ٦٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ١٩٥١ ، معلّقاً عن عبدالملك بن عتبة الهاشميالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ١٣٢٤٣.

(٥). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : « ضعيف ».

(٦). في « بر ، بف » : + « عن ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٦٩٤ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ١٠١٠ ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٣٦ ؛النوادر للأشعرى ، ص ٧٠ ، ح ١٤٥ ، وفي كلّها بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ١٣٢٤٤.

(٨). في الاستبصار : - « بن رزين ».

(٩). في « بث ، بف » وتفسير العيّاشي : - « شهر ».

٥١٥

وَلَاقَضَاءَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمَا ».(١)

٦٤٥١/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) (٣) قَالَ : « الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَ الصَّوْمَ ، فَأَصَابَهُمْ كِبَرٌ أَوْ عُطَاشٌ أَوْ شِبْهُ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِمْ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ ».(٤)

٦٤٥٢/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ(٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْعُطَاشُ(٩) حَتّى يَخَافَ عَلى نَفْسِهِ ،

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، ح ٦٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٣٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٤٧ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم.تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٩ ، ح ١٨١ ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٨٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ١٣٢٤٠.

(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٣). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » ومرآة العقول : « مساكين ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٤٩ ، معلّقاً عن ابن بكير ، عن الصادقعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٧٠٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٨٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ١٣٢٤٥.

(٥). فيالتهذيب ، ح ٧٠٢ : - « وغيره ».

(٦). فيالتهذيب ، ح ٧٠٢ : + « بن يحيى ».

(٧). هكذا في « جر »والوسائل . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « محمّد بن الحسين ». وفيالتهذيب : « أحمد بن الحسين » ، لكن في بعض نسخه المعتبرة كما أثبتناه.

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد تقدّم غير مرّةٍ رواية محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسين - وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال - عن عمرو بن سعيد في الطريق المنتهي إلى عمّار بن موسى. وأمّا رواية محمّد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، فلم نعثر عليها في موضع.

(٨). في « جر » : + « بن موسى ». وفيالتهذيب ، ح ٧٠٢ : + « بن موسى الساباطي ».

(٩). فيالوافي والتهذيب ، ح ٧٠٢ : « العطش ».

٥١٦

قَالَ : « يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ(١) رَمَقَهُ(٢) ، وَلَايَشْرَبُ حَتّى يَرْوى(٣) ».(٤)

٦٤٥٣/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ(٥) بْنِ عُمَرَ(٦) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ وَشُبَّاناً(٧) لَايَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ.

قَالَ : « فَلْيَشْرَبُوا(٨) بِقَدْرِ(٩) مَا(١٠) تَرْوى(١١) بِهِ(١٢) نُفُوسُهُمْ وَمَا يَحْذَرُونَ ».(١٣)

__________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « به ».

(٢). قال الخليل : « الرمق : بقيّة الحياة ». وقال الجوهري : « الرمق : بقيّة الروح ». وقال ابن الأثير : « هو بقيّة الروح وآخر النفس ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٧١٤ ؛الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٨٤ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ( رمق ).

(٣). فيمرآة العقول : « قال صاحب المدارك : هل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة ، أم يجوز له التملى من الشراب وغيره؟ قيل بالأوّل لرواية عمّار ( يعني هذه الرواية ). وقيل بالثاني ، وهو خيرة الأكثر لإطلاق سائر الأخبار ، ولاريب أنّ الأوّل أحوط. انتهى. أقول : ظاهر رواية عمّار أنّها فيمن أصابه العطش اتّفاقاً من غير أن تكون له علّة مقتضية له مستمرّة ، وظاهر أخبار الفدية أنّها وردت في صاحب العلّة ، فلا يبعد أن يكون حكم الأوّل جواز الشرب بقدر سدّ الرمق والقضاء بدون فدية ، وحكم الثاني وجوب الفدية وسقوط القضاء وعدم وجوب الاقتصار على سدّ الرمق ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٩٨.

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٧٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٤٨ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ١٣٢٥٢.

(٥). هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جر »والوافي والتهذيب . وفي « ى ، بح ، بس ، جن » والمطبوعوالوسائل : « المفضّل ». (٦). في « ى » : - « بن عمر ».

(٧). فيالتهذيب : « فتياناً وبنات » بدل « فتيات وشُبّاناً ».

(٨). في « ى » : « فيشربوا ».

(٩). فيالتهذيب : « مقدار ».

(١٠). في « ى » : - « ما ».

(١١). في « بف » : « يروى ».

(١٢). في « ى » : - « به ».

(١٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٧٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ١٣٢٥٣.

٥١٧