القصص التربوية

القصص التربوية18%

القصص التربوية مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: كتب الأخلاق
الصفحات: 421

القصص التربوية
  • البداية
  • السابق
  • 421 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347984 / تحميل: 10132
الحجم الحجم الحجم
القصص التربوية

القصص التربوية

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

في ذمته أو كان له مال تجدد له بعد الحجر ـ ولو بالاستدانة أو قبول الهدية مثلاً ـ أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.

مسألة 333 : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح. نعم إذا كان الولي هو الوصي أو الحاكم ليس له ذلك إلا مع رعاية الغبطة والمصلحة بخلاف الأب والجد فإنه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات.

مسألة 334 : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة ـ مع رعاية ما تقدم ـ لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد ، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.

مسألة 335 : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي سهم المولىّ عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه على الأقوى.

مسألة 336 : إذا باع الولي سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل.

١٠١

فصل

في الأخذ بالشفعة

مسألة 337 : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويتحقق ذلك بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع.

مسألة 338 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.

مسألة 339 : الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة ، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثلياً.

مسألة 340 : إذا كان الثمن قيمياً ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال ، فالأحوط له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضى المشتري كما أن الأحوط للمشتري إجابته إذا أخذ بها.

مسألة 341 : إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع بشيء للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.

مسألة 342 : إذا حط البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع تنقيصه.

مسألة 343 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفياً ـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ،

١٠٢

أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أوإن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار.

مسألة 344 : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.

مسألة 345 : إذا كان مشغولاً بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي.

مسألة 346 : يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً ، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله ، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجباً للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداءً ، والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفاً.

مسألة 347 : إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة ولو بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.

مسألة 348 : لا ينتقل المبيع إلى الشفيع بمجرد قوله : ( أخذت بالشفعة ) مثلاً ، بل لابد من تعقبه بدفع الثمن إلا أن يرضى المشتري بالتأخير ، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.

مسألة 349 : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل

١٠٣

جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني وتجزي الإجازة منه في صحته له ، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.

مسألة 350 : إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالأول بطل ما بعده ويصح مع إجازته ، وإن أخذ بالأخير صح ما قبله ، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته.

مسألة 351 : إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غير معوضة أو بجعله صداقاً أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.

مسألة 352 : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول ، بل الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً. ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلك.

مسألة 353 : الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.

مسألة 354 : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

مسألة 355 : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وكان جاهلاً به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.

مسألة 356 : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.

مسألة 357 : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.

١٠٤

مسألة 358 : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.

مسألة 359 : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض.

مسألة 360 : في انتقال الشفعة إلى الوراث إشكال وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.

مسألة 361 : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بالمباركة بعد البيع.

مسألة 362 : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فعرضها للبيع بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ما لم يعلم كذبه في دعواه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد إطلاعه على البيع؟ إشكال ، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة أو غيرها على تفصيل تقدم في المسألة (78) ، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.

مسألة 363 : إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل ، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالاً إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.

مسألة 364 : إذا تقايل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة فالمشهور عدم سقوطها بالإقالة ، بل لو أخذ الشفيع بها كشف ذلك عن بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها

١٠٥

كذلك ، ولكن لا يبعد سقوطها حينئذ ، وأما لو كان التقايل بعد أخذ الشريك بالشفعة لم يمنع ذلك عن صحة الإقالة فيرجع البائع بعوض المبيع إلى المشتري.

مسألة 365 : إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لكن البائع إذا فسخ قبل أخذ الشريك بالشفعة يرجع المبيع إليه ولا شفعة وإن فسخ بعده رجع بالمثل أو القيمة ، وهكذا الحكم في سائر الخيارات الثابتة للبائع أو المشتري غير ما يسقط بخروج العين عن ملك المشتري كخيار العيب.

مسألة 366 : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش ، وأذا كان المشتري جاهلاً كان له الرد فإن لم يمكن ـ ولو لأخذ الشريك بالشفعة قبل ذلك ـ كان له الأرش ، وأما الشفيع الجاهل بالعيب حين أخذه بالشفعة فيتخير بين الرد إلى المشتري وبين مطالبته بالأرش حتى وإن كان قد أسقطه عن البائع على الأقرب.

مسألة 367 : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وأذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش بل له إعلام المشتري بالحال ويتخير بين رد العين المعيبة إليه وبين مطالبته بالأرش.

١٠٦

كتاب الإجارة

١٠٧
١٠٨

وهي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار.

وفيه فصول :

فصل في شروطها

مسألة 368 : لابد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط : آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : آجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي وأستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار.

مسألة 369 : تجري المعاطاة في الإجارة ـ كما تجري في البيع ـ فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحت الإجارة.

مسألة 370 : يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين ، وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة ، وبعضها في الأجرة.

١٠٩

( شرائط المتعاقدين )

يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما بالغاً عاقلا مختارا ، كما يشترط في المؤجر أن يكون مالكا للمنفعة المقصودة بالإيجار وفي المستأجر أن يكون مالكاً للأجرة ، ويشترط فيهما أن لا يكونا محجورين لسفه أو تفليس ، فلا تصح إجارة الصبي والمجنون والمكره ـ إلا أن يكون الإكراه بحق ـ كما لا تصح إجارة الفضولي ، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقاً ، ولا إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها.

مسألة 371 : إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر بطلان الإجارة ـ ما لم تتعقب بإجازة الولي ـ وأما إذا آجر المفلس نفسه فالأظهر صحتها.

مسألة 372 : إذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة ـ ولم يكن ولياً ولا وكيلاً ـ توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، وأذا كان محجوراً عليه لسفه توقفت صحتها على إجازة الولي ، وإن كان محجوراً عليه لفلس توقفت صحتها على إجازة الغرماء ، وإن كان مكرهاً توقفت صحتها على الرضا لا بداعي الإكراه.

( شرائط العين المستأجرة )

وهي أمور :

1 ـ التعيين ، فلا يصح إجارة المبهم كما لو قال : ( آجرتك إحدى دوري ) نعم يصح إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات متماثلة.

2 ـ المعلومية ، فإن كانت عيناً معينة فإما بالمشاهدة وأما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة ، وكذا لو كانت كلية.

١١٠

3 ـ التمكن من التسليم ، فلا تصح الإجارة من دونه حتى مع الضميمة على الأحوط ، نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلاً إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.

4 ـ إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل.

5 ـ قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

( شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة )

وهي أمور :

1 ـ أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه.

2 ـ أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط.

3 ـ تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.

4 ـ معلومية المنفعة ، وهي أما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، وأما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين ، وأما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين.

١١١

ولابد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان ، بطلت الإجارة ، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.

مسألة 373 : لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال ، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر ، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل ، والا فلابد من تعيين الزمان فيه أيضاً.

( شرائط الأجرة )

يعتبر في الأجرة معلوميتها ، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لابد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لابد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة.

ويجوز أن تكون الأجرة عيناً خارجية أو كلياً في الذمة ، أو عملاً أو منفعة أو حقاً قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير.

مسألة 374 : إذا استأجر سيارة للحمل فلابد من تعيين الحمل ، وأذا استأجر دراجة للركوب فلابد من تعيين الراكب ، وأذا استأجر ماكنة لحرث جريب من الأرض فلابد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في الأغراض النوعية لم يجب التعيين.

مسألة 375 : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين أو قال آجرتك كل شهر بدرهم مهما أقمت فيها بطلت الإجارة ، وأذا قال : آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهماً أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا

١١٢

بأس.

مسألة 376 : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح وإن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم. والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقداً وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبداً ، ولأجل ذلك صارت إيقاعا.

مسألة 377 : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ، فإن لم يمكن العمل ثانياً تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل ، وإن أمكن العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.

مسألة 378 : إذا استأجره على عمل بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة أو وقع العقد مبنياً عليه فلم يتحقق الشرط ، كما إذا استأجره ليوصله إلى مكان معين وشرط عليه أن يوصله في وقت محدد فأوصله ولكن في غير ذلك الوقت أو استأجره على خياطة ثوبه وأشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة ـ كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل وله إمضاؤها ودفع الأجرة المسماة ، والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل ولكن العقد معلق على التزام الطرف بتحقق أمر كالإيصال في الوقت المحدد أو القراءة في المثالين ، ولازم

١١٣

ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقق الملتزم به ، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه.

مسألة 379 : إذا استأجر سيارة إلى «كربلاء» مثلاً بدرهم وأشترط له على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح.

مسألة 380 : لو استأجر سيارة مثلاً إلى مسافة بدرهمين وأشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صح ذلك.

مسألة 381 : إذا استأجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة.

مسألة 382 : إذا استأجره على أن يوصله إلى «كربلاء» وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.

١١٤

فصل

في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة

مسألة 383 : الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتراضي بين الطرفين أو يكون للفاسخ الخيار ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة منشأة باللفظ أو بالمعاطاة.

مسألة 384 : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة وإذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.

مسألة 385 : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره ، فلو استأجر داراً ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها ويكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا من جهة تبعية العين فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.

مسألة 386 : إذا باع المالك العين على شخص وأجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحا جميعاً فيكون المبيع للمشتري مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار له حينئذ.

مسألة 387 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات ، فإنه لا تبطل الإجارة بموته

١١٥

ولكن يثبت للمؤجر مع التخلف خيار الفسخ ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته.

مسألة 388 : إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه بطلت الإجارة ، نعم إذا تعمد ترك الإتيان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل يتخير المستأجر بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة مثل العمل.

مسألة 389 : إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة بل مالكا لمنفعتها ما دام حياً ـ بوصية مثلاً ـ فمات أثناء مدة الأجارة بطلت حينئذ بالنسبة إلى المدة الباقية ، نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدة فتقع لهم الإجارة وتكون لهم الأجرة.

مسألة 390 : إذا أجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة ، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى ، وأما إذا أجرها المتولي ـ سواء أكان هو البطن السابق أم غيره ـ ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته ، وكذا إذا أجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فأنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.

مسألة 391 : إذا أجر نفسه للعمل أما بالإتيان به مباشرة أو تسبيباً فمات قبل ذلك بطلت الإجارة على تفصيل تقدم في المسألة (388) ، وأما إذا تقبل العمل الكلي في ذمته من دون التقييد بذلك فمات قبل تحقيقه لم تبطل المعاملة بل يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.

مسألة 392 : إذا أجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته حتى فيما إذا كان

١١٦

عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل ، وهكذا الحكم فيما إذا أجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ، نعم إذا كان امتداد مدة الإيجار إلى ما بعد البلوغ هو مقتضى مصلحة ملزمة شرعاً بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه.

مسألة 393 : إذا أجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.

مسألة 394 : إذا أجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.

مسألة 395 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلاً به فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغير السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. وإن كان العيب موجباً لنقص في المنفعة كبطء سير السيارة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة ككون السيارة مخسوفة البدنة كان له الخيار أيضاً ، وإن لم يوجب ذلك أيضاً فلا خيار. هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كانت كلية وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.

مسألة 396 : إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة وكان جاهلاً به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كلية فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.

١١٧

مسألة 397 : يجري في الإجارة خيار الغبن ـ على تفصيل تقدم نظيره في البيع ـ كما يجري فيها خيار العيب وخيار الشرط ـ حتى للأجنبي ـ ومنه خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ، وكذا خيار تخلف الشرط الصريح أو الارتكازي ومنه خيار تبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، ولا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم مع التأخير في تسليم أحد العوضين عن الحد المتعارف يثبت الخيار للطرف.

مسألة 398 : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال وإذا حصل أثناء المدة فإن لم يكن الخيار مجعولاً للفاسخ على نحو يقتضي التبعيض وبطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصة ـ كما هو الحال في شرط الخيار غالباً ـ فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.

١١٨

فصل

في أحكام التسليم في الإجارة

مسألة 399 : إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل مع تأجيل الأجرة وعدم تسليمها إلا إذا كان قد شرط ذلك صريحاً أو كانت العادة جارية عليه ، كما أنه ليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة مع عدم تسليم العمل والمنفعة إلا إذا كانا قد اشترطا تقديم الأجرة وإن كان لأجل جريان العادة.

مسألة 400 : يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه في الزمان الذي يقتضيه العقد ، ولكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر ، ولو امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.

مسألة 401 : تسليم المنفعة يكون بتسليم العين ، وتسليم العمل فيما لا يتعلق بعين للمستأجر في يد الأجير يكون بإتمامه ، وفيما يتعلق بعين له في يد الأجير يكون بإتمام العمل فيها مع تسليمها ـ على تقدير عدم تلفها ـ

١١٩

إلى المستأجر.

مسألة 402 : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالأجرة ، فإذا كان أجيراً على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق مطالبة الأجرة فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً وإلا لم يستحق عليه شيئا.

مسألة 403 : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة ، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.

مسألة 404 : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة ، فإذا استأجر داراً سنة ـ مثلاً ـ فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، وإن لم يفسخ قسطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة الماضية.

مسألة 405 : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها ، فإن كانت بحيث لو أعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وإن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فوراً على وجه لا يتلف شيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به ـ فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما إن له الخيار في فسخ الإجارة رأساً ـ ولو مع

١٢٠

إنَّما تُقبل شهادة أنْ لا إله إلاَّ الله مِن هذا ومِن شيعته

عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم جالساً، وعنده نفر مِن أصحابه، فيهم علي بن أبي طالب (عليه السلام)، إذ قال: (مَن قال لا إله إلاَّ الله دخل الجَنَّة).

فقال رجلان مِن أصحابه: فنحن نقول: لا إله إلاَّ الله.

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إنَّما تُقبل شهادة: أنْ لا إله إلاَّ الله مِن هذا ومِن شيعته الذين أخذ رَبُّنا ميثاقهم).

فقال الرجلان: فنحن نقول: لا إله إلاّ الله.

فوضع رسول الله يده على رأس عليٍّ (عليه السلام)، ثمَّ قال: (عَلامة ذلك أنْ لا تَحلاَّ عَقده ولا تجلسا مجلسه ولا تُكذِّبا حديثه) (١) .

____________________

(١) المعاد، ج٣.

١٢١

مَن أحبَّ بقاء الظَّلمة فهو مِنهم وورد النار

عن صفوان بن مهران الجمَّال قال: دخلت على أبي الحسن الأوَّل (عليه السلام)، فقال لي: (يا صفوان، كلُّ شيء مِنك حَسَن جميل، ما خلا واحد).

قلت: جُعلت فِداك! أيُّ شيء؟

قال: (إكراؤك جِمالك مِن هذا الرجل)، يعني: هارون.

قلت: والله ما أكريته أشرَاً ولا بطراً، ولا للصيد ولا للهو، ولكنْ أكريته لهذا الطريق، يعني: طريق مَكَّة، ولا أتولاَّه بنفسي، ولكنْ أبعث معه غُلماني.

فقال لي: (يا صفوان، أيقع في كراؤك عليهم؟).

قلت: نعم، جُعلِت فِداك.

قال لي: (أتُحبُّ بقاءهم حتَّى يخرج كِراؤك؟).

قلت: نعم.

قال: (مَن أحبَّ بقاءهم؛ فهو منهم، ومَن كان منهم ورد النار).

قال صفوان: فذهبت وبعت جمالي عن آخرها.

فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني، فقال لي: يا صفوان، بلغني أنَّك بعت جِمالك؟

قلت: نعم.

فقال: هيهات هيهات، إنِّي لأعلم مَن أشار عليك بهذا! أشار عليك بهذا موسى بن جعفر.

قلت: ما لي ولموسى بن جعفر.

فقال: دع هذا عنك، فو الله، لولا حُسن صُحبتك لقتلتك (١) .

____________________

(١) المعاد، ج٣.

١٢٢

شيعتنا يُطهَّرون مِن ذنوبهم بالبلايا والرزايا

قال رجل لامرأته: اذهبي إلى فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فاسأليها عنِّي أنا مِن شيعتكم؟

فسألتها، فقالت: (قولي: إنْ كنتَ تعمل بما أمرناك، وتُنهى عمَّا زجرناك فأنت مِن شيعتنا، وإلاَّ فلا).

فرجعت وأخبرته فقال: يا ويلا! ومَن ينفكُّ مِن الذنوب والخطايا، فأنا - إذاً - خالد في النار.

فرجعت المرأة، فقالت لفاطمة (عليه السلام) ما قال زوجها، فقالت فاطمة (عليها السلام): (قولي له ليس هكذا، إنَّ شيعنا مِن خيار أهل الجَنَّة، وكلُّ مُحبِّينا إذا خالفوا أوامرنا ونواهينا ليسوا مِن شيعتنا، وهم مع ذلك في الجَنَّة بعدما يُطهَّرون، ولكنْ إنَّما يُطهَّرون مِن ذنوبهم بالبلايا والرزايا، أو عَرصات القيامة بأنواع شدائدها، أو في الطَّبق الأعلى في جَهنَّم بعذابها، إلى أنْ نستنقذهم بحُبِّنا منهم، أو ننقلهم بحضرتنا) (١) .

____________________

(١) المعاد، ج٣.

١٢٣

لم يَنهَ عن تعذيب الديك فساخت به الأرض

كان شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل، فبينا هو يُصلِّي في عبادته، إذ بصر بغُلامين صَبيَّين، قد أخذا ديكاً وهما ينتفان ريشه، فأقبل على ما هو فيه مِن العبادة، ولم ينههما عن ذلك، فأوحى الله تعالى إلى الأرض: أنْ سيخي بعبدي، فساخت به الأرض (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج١.

١٢٤

مَن كان هواه معنا فقد شَهِدنا

لما أظفر الله تعالى عليَّاً (عليه السلام) بأصحاب الجَمل، قال له بعض أصحابه:

وددت لو أنَّ أخي فُلاناً كان شهدنا؛ ليرى ما نصرك الله به على أعدائك.

فقال له (عليه السلام): (أهوى أخيك معنا؟).

قال: نعم.

قال: (فقد شَهِدنا، ولقد شَهِدنا في عسكرنا هذا أقوام، في أصلاب الرجال، وأرحام النساء، سيرعف بهم الزمان، ويقوى بهم الإيمان) (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج١.

١٢٥

اليد التي تُنفق على العيال بالكَدِّ لا تمسَّها النار

روى أنس بن مالك: أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لما أقبل مِن غزوة تبوك، استقبله سعد الأنصاري، فصافحه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثمَّ قال له: (ما هذا الذي أكنب يديك؟).

قال: يا رسول الله، اضرب بالمَرِّ والمسحاة فانفق على عيالي.

فقبَّل رسول (صلى الله عليه وآله) يده، وقال: (هذه يد لا تمسُّها النار) (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج١.

١٢٦

الطريق إلى جميع الكمالات الاستعانة بالحَقِّ على النفس

دخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل اسمه مُجاشع، فقال: يا رسول الله، كيف الطريق إلى معرفة الحَقِّ؟

فقال: (معرفة النفس).

فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى رضا الحَقِّ؟

قال: (سَخط النفس).

فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى وصل الحَقِّ؟

قال: (هَجْر النفس).

فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى طاعة الحَقِّ؟

قال: (عصيان النفس).

فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى ذكر الحَقِّ؟

قال: (نسيان النفس).

فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى قُرب الحَقِّ؟

قال: (التباعُد مِن النفس).

فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى أُنس الحَقِّ؟

قال: (الوَحشة مِن النفس).

فقال: يا رسول الله، فكيف الطريق إلى ذلك؟

قال: (الاستعانة بالحَقِّ على النفس) (١) .

____________________

(١) شرح مَكارم الأخلاق، ج١.

١٢٧

انظر لنفسك.. ولا يُلهينَّك الأمل

قال البزنطي: بعث إليَّ الرضا (عليه السلام) فجئته إلى حَرباء، فمكثتها عامَّة الليل، ثمَّ أُوتيت بعِشاء، فلمَّا أصبحت مِن العِشاء قال: (ما تُريد، أتنام؟).

قلت: بلى، جُعِلت فِداك.

فطرح عليَّ المِلحفة والكِساء، ثمَّ قال: (بيَّتك الله في عافية)، وكنَّا على سَطحٍ، فلمَّا نزل مِن عندي قلتُ في نفسي: قد نِلتُ مِن هذا الرجل كرامة ما نالها أحدٌ قَطُّ.

فإذا هاتف يَهتف بي: يا أحمد، ولم أعرف الصوت، حتَّى جاءني مولىً له.

قال: فنظرت، فإذا هو مُقبل إليَّ، فقال: كفَّك. فنازلته كفِّي، فعصره، ثمَّ قال: إنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أتى صعصعة بن صوحان عائداً له، فلمَّا أراد أنْ يقوم مِن عنده قال: (يا صعصعة بن صوحان، لا تفتخر بعيادتي إيَّاك، وانظر لنفسك وكأنَّ الأمر قد وصل إليك ولا يُلهينَّك الأمل أستودعك الله) (١) .

____________________

(١) شرح مَكارم الأخلاق، ج١.

١٢٨

ليس لأحدٍ فضلٌٌ على أحدٍ إلاَّ بالتقوى

عن عقبة بن بشير الأسدي، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أنا عقبة بن بشير الأسدي، أنا في الحسب الضَّخم مِن قومي.

قال: فقال: (ما تمنُّ علنيا بحَسَبك إنْ الله رفع بالإيمان مَن كان الناس يُسمُّونه وضيعاً إذا كان مؤمناً، ووضع بالكُفر مَن كان الناس يُسمُّونه شريفاً إذا كان كافراً، فليس لأحدٍ فضلٌ على أحدٍ إلاَّ بالتقوى) (١) .

____________________

(١) شرح مَكارم الأخلاق، ج١.

١٢٩

لا تغضب

قال الصادق (عليه السلام): (إنَّ رجلاً جاء إلى عيسى بن مريم، فقال: يا روح الله، إنِّي زنيت فطهِّرني، فأمر عيسى (عليه السلام) أنْ يُناد في الناس: لا يبقى أحد إلاَّ خرج بتطهير فُلان.

فلمَّا اجتمع واجتمعوا، وصار الرجل في الحُفرة نادى الرجل في الحُفرة: لا يَحدُّني مَن لله تعالى في جَنبه حَدٌّ، فانصرف الناس كلُّهم إلاَّ يحيى وعيسى (عليهما السلام)، فدنا منه يَحيى، فقال له: يا مُذنب، عِظني.

فقال: لا تخلينَّ بين نفسك وبين هواها فتردى.

قال: زِدني.

قال: لا تُعَيِّرنَّ خاطئاً بخطيئته.

قال: زِدني.

قال: لا تغضب.

قال: حَسْبي) (١) .

____________________

(١) شرح مَكارم الأخلاق، ج١.

١٣٠

كثرة الأكل تُعجِب الشيطان

قال يحيى (عليه السلام) (لإبليس): (فهل ظفرت بي ساعة قَطُّ؟).

قال: لا، ولكنْ فيك خِصلة تُعجبني.

قال يحيى: (فما هي؟).

قال: أنت رجل أكول، فإذا أكلت وبشمت، يمنعك ذلك مِن بعض صلاتك وصيامك بالليل.

قال يحيى (عليه السلام): (فإنِّي أُعطي الله عهداً، ألاَّ أشبع مِن الطعام حتَّى ألقاه).

قال له إبليس: وأنا أُعطي الله عهداً، ألاَّ أنصح مسلماً حتَّى ألقاه (١) .

____________________

(١) شرح مَكارم الأخلاق، ج١.

١٣١

أين شُكره على ما أنعم؟

عن الزهري قال: دخلت مع علي بن الحسين (عليهما السلام) على عبد الملك بن مروان، قال: فاستعظم عبد الملك ما رأى مِن أثر السجود بين عينَيْ علي بن الحسين (عليهما السلام)، فقال: يا أبا محمد، لقد بان عليك الاجتهاد، ولقد سبق لك مِن الله الحُسنى، وأنت بضِعةٌ مِن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قريب النسب، وَكْيد السبب، وإنَّك لذو فضل عظيم على أهل بيتك، وذوي عصرك، ولقد أوتيت مِن الفضل والعلم، والدين والورع، ما لم يؤتَه أحدٌ مِثلك ولا قبلك، إلاَّ مَن مضى مِن سلفك، وأقبل يُثني عليه ويُطريه.

قال: فقال علي بن الحسين (عليه السلام): (كلُّ ما ذكرته ووصفته مِن فضل الله سبحانه، وتأييده، وتوفيقه، فأين شُكره على ما أنعم؟!) (١) .

____________________

(١) شرح مَكارم الأخلاق، ج١.

١٣٢

يا رَبِّ حَقِّي قد وهبته وأنت أجود مِنِّي

أتى رجل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إنَّ فلاناً ابن عَمِّك ذكرك فما ترك شيئاً مِن الوقيعة إلاَّ قاله فيك.

فقال أبو عبد الله (عليه السلام) للجارية: (ايتيني بوضوء، فتوضَّأ ودخل).

فقلت في نفسي: يدعو عليه.

فصلَّى رَكعتيين، فقال: (يا رَبِّ، حَقِّي قد وهبته، وأنت أجود مِنِّي وأكرم، فهبه لي، ولا تؤاخذه لي ولا تقايسه).

ثمَّ رَقَّ، فلم يزل يدعو، فجعلت أتعجَّب (١) .

____________________

(١) شرح مَكارم الأخلاق، ج١.

١٣٣

مَن أحياها فكأنَّما أحيا الناس جميعاً

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وِجِد في خَربة، وبيده سِكِّين مُلطَّخ بالدَّم، وإذا رجل مذبوح يتشحَّط في دَمِه.

فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): (ما تقول؟).

قال: يا أمير المؤمنين، أنا قتلته.

قال: (اذهبوا به).

فلمَّا ذهبوا به أقبل رجل مُسرِع، فقال: لا تعجلوا، وردُّوه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فردُّوه.

فقال: والله - يا أمير المؤمنين - ما هذا صاحبه، أنا قتلته.

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للأوَّل: (ما حَمَلك على إقرارك على نفسك ولم تفعل؟).

فقال: يا أمير المؤمنين، وما كنت أستطيع أنْ أقول، وقد شَهِد عليَّ أمثال هؤلاء الرجال، وأخذوني وبيدي سِكِّين مُلطَّخ بالدَّم، والرجل يتشحَّط في دَمِه، وأنا قائم عليه، وخِفت الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخَربة شاة، وأخذني البول؛ فدخلت الخربة؛ فرأيت الرجل يتشحَّط في دَمِه، فقُمت مُتعجِّباً، فدخل عليَّ هؤلاء فأخذوني.

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): (خذوا هذين، فاذهبوا بهما إلى الحسن، وقصُّوا عليه قِصَّتهما، وقولوا له: ما الحُكم فيهما؟).

فذهبوا إلى الحسن (عليه السلام)، فقصُّوا عليه قِصَّتهم، فقال الحسن (عليه السلام): (قولوا لأمير المؤمنين (عليه السلام): إنْ هذا كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله تعالى عَزَّ وجَلَّ: ( ... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً... ) (١) .

____________________

(١) شرح مَكارم الأخلاق، ج١.

١٣٤

المال يَفنى والبدن يَبلى والعمل يبقى

قال أبو عبد الله (عليه السلام): (يا عمار، أنت رَبُّ مالٍ كثير؟).

قال: نعم، جُعلِت فِداك.

قال: (فتؤدِّي ما افترض الله عليك مِن الزكاة؟).

قال: نعم.

قال: (فتُخرِج المعلوم مِن مالك؟).

قال: نعم.

قال: (فتَصلْ قرابتك؟).

قال: نعم.

قال: (فتَصلْ إخوانك؟).

قال: نعم.

فقال: (يا عمار، إنَّ المال يفنى، والبدن يبلى، والعمل يبقى، والدَّيَّان حيُّ لا يموت. يا عمار، إنَّه ما قَدَّمت فلن يسبقك، وما أخَّرت فلن يَلحقك) (١) .

____________________

(١) شرح مَكارم الأخلاق، ج١.

١٣٥

ربَّما سمعت مِن يَشتم عليٍّ...

فأمرُّ به فأُسلِّم عليه وأُصافحه

عن ابن مسكان قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): (إنِّي لأحَسبك إذا شُتِمَ عليٌّ (عليه السلام) بين يديك، لو تستطيع أنْ تأكل أنف شاتمه لفعلت!).

فقلت: إيْ والله - جُعِلت فِداك - إنِّي لهكذا وأهل بيتي.

فقال لي: (فلا تفعل، فوالله، لرُبَّما سمعت مَن يَشتم عليَّاً، وما بيني وبينه إلاَّ اسطوانة فأستتر بها، فإذا فرغت مِن صلاتي فأمرُّ به فأُسلِّم عليه وأُصافحه) (١) .

____________________

(١) شرح مَكارم الأخلاق، ج١.

١٣٦

مروءة أهل بيت النبوَّة

عمرو بن علي (عليه السلام)، قال: كان هشام بن إسماعيل يُسيء جواري، وقد لقي منه علي بن الحسين (عليهما السلام) أذىً شديد، فلمَّا عُزِل أمر به الوليد أنْ يوقَف للناس.

قال: فمَرَّ به علي بن الحسين (عليهما السلام)، وقد أوقِف عند آل مروان، قال: فسلَّم عليه.

قال: وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) قد تقدَّم إلى خاصَّته أنْ لا يتعرَّض له أحد (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج١.

١٣٧

الصبر على سوء خُلق الجار يورِث الفَرَج

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فشكا إليه أذى جاره، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): اصبِر.

ثمَّ أتاه ثانية، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): اصبر.

ثمَّ عاد إليه فشكاه ثالثة، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) - للرجل الذي شكا ـ: إذا كان عند رواح الناس إلى الجمعة، فأخِّر مَتاعك إلى الطريق يراه مَن يروح إلى الجمعة، فإذا سألوك فأخبرهم.

قال: ففَعَل.

فأتاه جاره المؤذي له فقال: رُدَّ متاعك ولك الله عليَّ أنْ لا أعود (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج١.

١٣٨

الحرب خديعة

في غزوة الأحزاب جرى بين عليٍّ (عليه السلام) وعمرو بن وِدِّ كلام فقال علي: يا عمرو، أما كفاك أنِّي بارزتك وأنت فارس العرب حتَّى استعنت عليَّ بظهير؟!

فالتفت عمرو إلى خلفه، فضربه أمير المؤمنين (عليه السلام) مُسرعاً على ساقيه فأطنَّهما جميعاً، وأقبل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تسيل الدماء على رأسه مِن ضربة عمرو وسيفه يقطر منه الدم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (يا علي، ما كَرْتَه؟!).

قال: نعم يا رسول الله، الحرب خديعة (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج١.

١٣٩

ولا تَهِنوا في ابتغاء القوم

إنَّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمَّا رَجِع مِن وقعة أحد ودخل المدينة، نزل عليه جبرائيل فقال: (يا محمد، إنَّ الله يأمرك أنْ تخرج في أثر القوم، ولا يخرج معك إلاّ مَن به جِراحة).

فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مُنادياً يُنادي: يا معشر المُهاجرين والأنصار، مَن كانت به جِراحة فليخرُج، ومَن لم يكن به جِراحة فليُقِم.

فأقبلوا يُضمِّدون جِراحاتهم ويُداوونها، فأنزل الله على نبيِّه (صلى الله عليه وآله): ( وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ... ) (النساء: ١٠٤) (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج١.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421