القصص التربوية

القصص التربوية13%

القصص التربوية مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: كتب الأخلاق
الصفحات: 421

القصص التربوية
  • البداية
  • السابق
  • 421 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347985 / تحميل: 10132
الحجم الحجم الحجم
القصص التربوية

القصص التربوية

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

فقال لإخوتها: (أمري فيكم وفي أُختكم جائز؟).

قالوا: نعم يا ابن عم محمد، أمرك فينا وفي أُختنا جائز.

فقال عليٌّ (عليه السلام): (أُشهِد الله، وأُشهِد مَن حضر مِن المسلمين، أنِّي قد زوَّجت هذا الغُلام مِن هذه الجارية بأربعمائة درهم والنقد مِن مالي. يا قنبر! عليَّ بالدراهم). فأتاه قنبر فصبَّها في يَد الغُلام.

فقال: (خُذها وصُبَّها في حِجر امرأتك, ولا تأتنا إلا وبك أثر العِرس). (يعني: الغسل)، فقام الغُلام فصبَّ الدراهم في حِجر المرأة، ثمَّ تَلْبَبَها وقال لها: قومي.

فنادت المرأة: النار! النار! - يا ابن عَمِّ محمد - أُتريد أنْ تزوِّجني مِن ولدي؟! هذا - والله - ولدي! زوَّجني إخوتي هجيناً فولدت منه هذا، فلمَّا ترعرع وشبَّ أمروني أنْ أنتفي منه وأطرده، هذا - والله - ولدي وفؤادي يتقَّلى أسفاً على ولدي.

قال:... ثمَّ أخذت بيد الغُلام وانطلقت.

ونادى عمر: واعمراه لولا عليٌّ لهلك عمر (١) .

____________________

(١) الطفل، ج١.

٢١

اتَّق الله الذي خلقك ثمَّ يُميتك

أتى إلى أبي عبد الله (عليه السلام) رجل فقال: يا ابن رسول الله، رأيت في منامي كأنِّي خارج عن مدينة الكوفة في موضع أعرفه، وكأنَّ شيخاً أو رجُلاً منحوتاً مِن خشب، على فرسٍ مِن خشب يلوح بسيفه، وأنا أُشاهده فزعاً مرعوباً.

فقال (عليه السلام) له: (أنت رجل تُريد اغتيال رجل في معيشته، فاتَّق الله الذي خلقك ثمَّ يُميتك).

فقال الرجل: أشهد أنَّك قد أوتيت علماً، واستنبطته مِن مَعدنه، أُخبرك يا ابن رسول الله، عمَّا قد فسَّرت لي: إنَّ رجلاً مِن جيراني، جاءني وعرض عليَّ ضَيعة، فهممت أنْ أملكها بوكس كثير، لمَّا عرفت أنَّه ليس لها طالب غيري (١) .

____________________

(١) الطفل، ج١.

٢٢

تفسير حُلْم

جاء رجل إلى ابن سيرين، ومعه جراب، فقال له: رأيت في النوم كأنِّي أسُدُّ الزُّقاق سَدَّاً وثيقاً شديداً.

فقال له: أنت رأيت هذا!

قال: نعم!

فقال لمَن حضره: ينبغي أنْ يكون هذا الرجل يَخنق الصبيان، ورُبَّما يكون في جِرابه آلة الخنق، فوثبوا عليه، وفتَّشوا الجِراب، فوجدوا فيه أوتاراً وحلقاً، فسلَّموه إلى السلطان (١) .

____________________

(١) الطفل، ج١.

٢٣

الحُلْم وكشف الحقائق

ما أكثر الأشخاص، الذين توصَّلوا إلى اكتشاف حقائق مجهولة، في الماضي والحاضر، عن طريق الأحلام، ولطالما أخبر الحُلْم بصراحة، أو بشيء مِن الاختلاف، وبمُساعدة التفسير عن بعض الحقائق، التي لم تكن تخطر على بال الحالم، أو ضميره الباطن! وإنَّ هذه الطائفة مِن الأحلام مِن الكثرة، بمقدار أنَّها لا تقبل الإنكار والتكذيب، وهناك في الأُسر الشرقيَّة والغربيَّة أفراد عديدون، تقع لهم أمثال هذه الأحلام.

فقد توفِّيت زوجة أحد العلماء القديرين المُعاصرين، وكانت تطلب في أيَّام حياتها مبلغاً مُهمَّاً مِن المال مِن شخصٍ ما، ويوجد عندها سند يُثبت الدَّين، والمَدين طالبهم بالسند الرسمي، فقامت ابنة المُتوفَّاة بالبحث عن السند في البيت كلِّه ولم تجده، ولم يكن المَدين مُستعدَّاً لدفع دينه، دون أنْ يقبض السند الرسمي، إلى أنْ يئس الورثة مِن استحصال الدَّين، وفجأة رأت الخادمة في الحُلْم، أنَّها رأت سيَّدتها المُتوفَّاة تأمرها بأنْ تُخبر ابنتها بأنَّ السند في جيب الثوب الفلاني، فذهبت النبت إلى مكان ذلك الثوب، ووجدت السند فيه تماماً كما أُخبرت به الخادمة (١) .

____________________

(١) الطفل، ج١.

٢٤

وإذا بُشِّر أحدهم بالأُنثى ظَلَّ وجهه مُسودَّاً

يُنقل عن المهدي العباسي، أنَّه رأى في المنام أنَّ وجهه قد اسودَّ، فسأل مُعبِّري الأحلام عن تفسير ذلك فعجزوا، إلاَّ إبراهيم الكرماني، فإنَّه قال: توجد لك بنت.

قالوا: مِن أين عملت ذلك؟

قال: لقوله تعالى: ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً ) (النحل: ٥٨) أعطاه المهدي ألف درهم، ولما حصل له بنت زاد عليه ألف درهم آخر (١) .

____________________

(١) الطفل، ج١.

٢٥

هارون الرشيد يَحنِث بأيمانه

يُحكى أنَّ هارون الرشيد، حَجَّ ماشياً؛ وسبب ذلك أنَّ أخاه موسى الهادي، كانت له جارية تُسمَّى غادر، وكانت أحظى الناس عنده، وكانت مِن أحسن النساء وجَهاً وغِناءً، فغنَّت يوماً وهو مع جُلسائه على الشراب، إذ عرض له سَهو وفكر، وتغيَّر لونه، وقطع الشراب.

فقال الجُلساء: ما شأنك، يا أمير المؤمنين؟

ـ لقد وقع في قلبي أنَّ جاريتي غادر يتزوَّجها أخي هارون بعدي.

ـ فقالوا: أطال الله بقاء أمير المؤمنين، وكلُّنا فِداؤه.

ـ فقال: ما يُزيل هذا ما في نفسي...

وأمر بإحضار هارون وعرَّفه ما خطر بباله، فاستعطفه وتكلَّم بما ينبغي أنْ يتكلَّم به في تطييب نفسه، فلم يقنع بذلك.

ـ وقال: لا بُدَّ أنْ تحلُف لي!

ـ قال: لأفعل.

وحلف له بكلِّ يمين يحلف بها الناس: مِن طلاقٍ، وعِتاق، وحجٍّ، وصدقة، وأشياء مؤكَّدةٍ، فسكن.

ثمَّ قام فدخل على الجارية، فأحلفها بمثل ذلك، ولم يلبث شهراً ثمَّ مات.

فلمَّا أفضت الخلافة إلى هارون، أرسل إلى الجارية يخطبها...

ـ فقالت: يا سيِّدي كيف بأيمانك وأيماني؟!!

ـ فقال: أحلف بكلِّ شيء حلفت به: مِن الصدقة، والعتق وغيرهما إلاَّ تزوَّجتك

٢٦

فتزوَّجها، وحجَّ ماشياً ليمينه، وشُغف بها أكثر مِن أخيه، حتَّى كانت تنام فيُضجع رأسها في حِجره، ولا يتحرَّك حتَّى تتنبه، فبينما هي ذات ليلة، إذ انتبهت فزعة...

فقال لها: ما لك؟!

فقالت: رأيت أخاك في المنام الساعة وهو يقول:

أخـلـفت وعـدك بـعدما

جـاورت سُـكَّان الـمَقابر

ونـسيتني وحـنثت فـي

أيـمانك الـكذب الـفواجر

فـظللت فـي أهـل البلاد

وغدوت في الحور الغرائز

ونـكحت غـادرة أخـي!

صـدق الـذي سمَّاك غادر

لا يـهنك الإلـف الـجديد

ولا تـدُر عـنك الـدوائر

ولـحقت بـي قبل الصباح

وصرت حيث غدوتُ صائر

... والله - يا أمير المؤمنين - فكأنَّها مكتوبة في قلبي، ما نسيت منها كلمة.

فقال الرشيد: هذه أضغاث أحلام.

فقالت: كلاَّ، والله ما أملك نفسي... وما زالت ترتعد حتَّى ماتت بعد ساعة (١) .

____________________

(١) الطفل، ج١.

٢٧

مَعدِن العلم

كان علي بن الحسين (عليه السلام) في الطواف، فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة، فقال: (ما هذه الجماعة؟).

قالوا: هذا محمد بن شهاب الزهري، اختلط عقله فليس يتكلَّم، فأخرجه أهله؛ لعلَّه إذا رأى الناس أنْ يتكلَّم.

فلمَّا قضى (عليه السلام) طوافه خرج، حتَّى دنا منه، فلمَّا رآه محمد بن شهاب عرفه، فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): (ما لك؟).

قال: ولِّيت ولاية، فأصبت دماً فدخلني ما ترى.

فقال له علي بن الحسين: (لأنا عليك مِن يأسك مِن رحمة الله، أشدُّ خوفاً مِنِّي عليك مِمَّا أتيت).

ثمَّ قال له: (أعطهم الدِّيَّة).

قال: فعلتُ فأبوا.

قال: (اجعلها صرراً، ثمَّ انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم) (١) .

____________________

(١) الطفل، ج١.

٢٨

الظُلم مِن كوامن النفوس:

القوَّة تُبديه والضُعف يُخفيه

كان عبد الملك بن مروان يعيش حياة هانئة في شبابه، وكان رحيماً وشفوقاً يعطف على الناس، ولا يُحاول إيذاءهم، ولا يتحدَّث عن أحد بشَرٍّ.

أيْ: كانت رغباته النفسيَّة، وميوله الغريزيَّة مخفيَّة؛ وذلك لعدم وجود مجال لظهوره... ولم يكن يتصوَّر أنْ سيُمسك بزمام الحُكم في الدولة الإسلاميَّة الواسعة، ويتصرَّف في مُقدَّرات ملايين المسلمين في يوم مِن الأيَّام.

ومَرَّت الأيَّام بالتدرُّج، حتَّى ظهرت الأوضاع والتحوُّلات المُفاجئة، التي أدارت سير الزمن لصالحه، فقد ترَّبع أبوه - الذي كان والياً في يوم ما على المدينة ثمَّ عُزل مِن ولايته عليها - على دفَّة الخلافة، على أثر للتطوُّرات السياسيَّة المعروفة، ونصَّب عبد الملك ذلك الشابَّ العطوف ولياً للعهد...

ولم تمضِ أشهُر قليلة، حتى دَسَّ السُّمَّ إلى مروان ومات، فجلس عبد الملك على كرسيِّ الخلافة بعده... وهنا استيقظت ميوله وشهواته، ووجدت لها مجالاً واسعاً للتحقُّق والتطبيق.

لقد كان الوجدان يحكُم إلى الأمس القريب، في سلوك عبد الملك دون مُعارض أو مُعاند؛ ولذلك كان يجتنَّب الظلم والأفعال اللاَّ إنسانيَّة.

أمَّا اليوم فقد استيقظت غرائزه، وتعالت ألسنة نيرانها، حتَّى اضطرَّ وجدانه إلى الانسحاب والاندحار أمام تلك الأوضاع، وكأنْ لم يكُن في باطن عبد الملك وجدان أصلاً! فقد ولغ هو وولاته في دماء الناس، في أرجاء البلاد الإسلاميَّة، وارتكبوا الجرائم الفظيعة، التي لا حَدَّ لها ولا حَصر.

يذكر لنا المؤرِّخون: أنَّه لمَّا أرسل يزيد جيشاً إلى مَكَّة، لقتل عبد الله بن الزبير، كان

٢٩

عبد الملك يقول - مُستنكراً ومُستهجناً ـ: العياذ بالله، أيُجهِّز أحد جيشاً لمُحاربة بيت الله الحرام؟!

أمَّا عندما تولَّى الخلافة بنفسه، فقد أرسل جيشاً أعظم مِن جيش يزيد، بقيادة الحَجَّاج بن يوسف (المجرم المعروف) إلى مَكَّة، وقتل كثيراً مِن الناس في حرم الله؛ ليقبض على عبد الله بن الزبير، وقد حَزَّ رأسه، وأرسله إلى عبد الملك في الشام، وعَلَّق جُثَّته على عمود المِشنقة!

حينئذ يقول عبد الملك: إنِّي كنت أتمانع مِن قتل نملة ضعيفة. أمَّا الآن، فعندما يُخبرني الحَجَّاج عن قتل الناس، لا أجد أيَّ قَلقٍ أو تأثُّر في نفسي!

وقد قال الزهري - أحد العلماء - يوماً لعبد الملك: سمعت أنَّك تشرب الخمر!

فأجابه: نعم، والله أشرب الخمر، وأشرب دِماء الناس أيضاً (١) .

____________________

(١) الطفل، ج١.

٣٠

بَشِّر الصابرين

خرجت مع صديق لي إلى البادية، فضللنا الطريق، فإذا بنا نرى إلى يمين الطريق خيمة، فقصدناها وسلَّمنا، فإذا امرأة ردَّت علنيا السلام، فقالت: مَن أنتم؟

قلنا: ضالِّين قصدناكم لنأنس بكم.

فقالت: أديروا وجوهكم؛ حتَّى أعمل مِن حَقِّكم شيئاً.

ففعلنا، فبسطت لنا مسحاً، وقالت: اجِلسوا حتَّى يجيء ابني، وكانت ترفع طرف الخيمة وتنظر، فرفعتها مَرَّة فقالت: اسأل الله بركة المُقبِل... أمَّا الناقة، فناقة ابني، وأمَّا الراكب فليس هو! فلمَّا ورد الراكب عليها.

قال: يا أُمَّ عقيل، عظَّم الله أجرك بعقيل.

قالت: ويحك، مات عقيل؟!

قال: نعم.

قالت: بما مات؟!

قال: ازدحمت الناقة، وألقته في البئر.

فقالت له: انزل وخُذ زِمام القوم، فقرَّبت إليه كبشاً فذبحه، وصنعت لنا طعاماً، فشرعنا في أكل الطعام ونحن نتعجَّب مِن صبرها، فلمَّا فرغنا خرجت إلينا وقالت: أيُّها القوم، أفيكم مَن يُحسن في كتاب الله شيئاً؟

قلت: بلى!

قالت: اقرأ عليَّ آيات أتسلَّى بها مِن موت الولد.

قلت: يقول الله عز وجل: ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا

٣١

لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) (البقرة: ١٥٥ - ١٥٧).

قالت: أهذه الآية في كتاب الله هكذا؟!

قلت: إيْ والله، إنَّ هذه الآية في كتاب الله هكذا.

فقالت: السلام عليكم، فقامت وصلَّت رَكعتين. ثمَّ قالت: اللَّهمَّ، إنِّي فعلت ما أمرتني به، فأنجِز لي ما وعدتني به.

أيُّ قوَّة غير قوَّة الإيمان بالله، قادرة على تهدئة خاطر امرأة ثَكلى بهذه السرعة والسلامة؟! وأيُّ قُدرة غير الاعتقاد الديني، تستطيع إطفاء لهب الحُزن والويل، مِن روح أُمٍّ فُجعت بموت ولدها الشابِّ بهذه الفوريَّة؟!! (١) .

____________________

(١) الطفل، ج١.

٣٢

فبما رَحمةٍ مِن الله لِنتَ لهم

لقد كانت عَلاقات النبي مع المسلمين ليِّنة هادئة، إلى درجة أنَّ بعض الأشخاص، كانوا يتمازحون معه بالمزاج، الذي يصعب قبوله مِن الأفراد العاديِّين.

نهى (عليه السلام) أبا هريرة عن مِزاح العرب، فأخذ أبو هريرة نَعل النبي، ورهنه بالتمر وجلس بحذائه يأكل... فقال (عليه السلام): يا أبا هريرة ما تأكُل؟

قال: نعل رسول الله.

أيُّ حاكم يجرؤ على مُمازحته فردٌ عاديٌّ، فيرهن حِذاءه عند بقَّالٍ لِقاء شيء مِن التمر؟! لقد عَدَّ الله هذه الفضيلة الخلقية للرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) مِن مراتب رحمته وعنايته: ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ... ) (آل عمران: ١٥٩) (١) .

____________________

(١) الطفل، ج١.

٣٣

سوء الخُلق يُسبِّب ضغطة القَبر

كان سعد بن مَعاذ أحد صحابة الرسول الأعظم الوقورين، وعند وفاته مَشى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بنفسه في جَنازته، حتَّى إنَّه حملها على كتفه عِدَّة مِرَّات، وحفر القبر بنفسه، وشَقَّ له اللحد ودفنه فيه... فلمَّا وجدت أُمُّ سعد ذلك غبطته على تلك المنزلة.

فقالت: يا سعد، هنيئاً لك الجَنَّة.

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا أُمَّ سعد! مَه! لا تجزمي على ربِّك؛ فإنَّ سعداً قد أصابته ضَمَّة..

وعندما سُئل عن سبب ذلك؛ قال: إنَّه كان في خُلقه مع أهله سوء (١) .

____________________

(١) الطفل، ج١.

٣٤

يزيد يرتكب الجرائم الواحدة تِلو الأُخرى

قتل يزيدُ الإمام الحسين (عليه السلام)؛ لتثبيت قُدرته وتحكيم أُسس حكومته؛ فأحدث فاجعة كربلاء بذلك الوضع المُزري، الذي بعث الاشمئزاز منه، في جميع أرجاء الدولة الإسلاميَّة، وقام الناس في المدينة مُطالبين بعزل يزيد عن الخلافة بكلِّ صراحة، فكان رَدُّ فعله أنْ أقدم على جريمة جديدة، فولغ في دماء أهل المدينة وأعراضهم، مِن خلال الجيش الجرَّار، الذي بعث به إلى الشام، ففعلوا ما فعلوا مِمَّا يَندى له جبين الإنسانيَّة.

يذكر لنا المؤرِّخون: أنَّ أحد جنود الشام، دخل إلى بيت امرأة قريبة عهد بوضع حملها، حيث كانت ترقد في الفراش، فطلب منها مالاً، فأقسمت المرأة التي كانت قد فقدت كلَّ شيء في غارة أهل الشام على المدينة: بأنَّها لا تملِك شيئاً، ثمَّ خابت وليدها قائلة: والله، لو كنت أملِك مِن حِطام الدنيا شيئاً، لافتديت به، وحقنت به دمك. وهنا وجَم الجندي قَسيُّ القلب، البعيد عن الإيمان؛ إذ يَئِس مِن الحصول على المال، فاختطف الطفل مِن أُمِّه وهي تُرضعه، ورمى به إلى الجدار بشِدَّة؛ فتهشَّم مُخَّه.. (١) .

____________________

(١) الطفل، ج١.

٣٥

ذِمَّة المسلم واحدة حُرَّاً كان أم عبداً

خرج فضيل بن زيد الرقاشي مع جنوده؛ لمُحاصرة قلعة تُسمَّى بـ: (سهرياج) ، في أيَّام عبد الله بن عامر بن كريز، وقد سار إلى فارس فافتتحها. وكان الجيش قد صَمَّم على أنْ يفتح القلعة في يوم واحد.

يقول فضيل في ذلك:

(... كنَّا قد صَمَّمنا أنْ نفتحها في يومنا، وقاتلنا أهلها ذات يوم، فرجعنا إلى مُعسكرنا، وتخلَّف عبد مَملوك مِنَّا، فراطنوه؛ فكتب لهم أماناً ورمى به في سَهمٍ.

قال: فغدونا إلى القتال، وقد خرجوا مِن حِصنهم، وقالوا: هذا أمانكم).

لم يكن إعطاء الأمان مِن مسلم إلى الكفَّار بالأمر المُستبعَد في نظر الجيش، ولكنْ شُكَّ في كون الأمان الصادر مِن العبد، كالأمان الصادر مِن الحُرِّ...

فكتبنا بذلك إلى عمر، فكتب إلينا: إنَّ العبد المسلم مِن المسلمين، ذِمَّته كذِمَّتكم فليُنفَّذ أمانه... فأنفذناه (١) .

____________________

(١) الطفل، ج١.

٣٦

حِفظ الوديعة أيَّاً كانت

حصل أحد موالي الإمام علي بن الحسين (عليه السلام)، الذين أعتقهم على ثروة لا بأس بها، نتيج جهوده ونشاطه. وفي بعض الأيَّام تعرَّض الإمام (عليه السلام) لضائقة ماليَّة شديدة، فطلب مِن مولاه الذي أعتقه أنْ يُقرِضه مبلغاً مِن المال، قدرُه عشرة آلاف درهم، يدفعه إليه عند الاستطاعة، فطلب المولى مِن الإمام سنداً أو وثيقة.

مَدَّ الإمام يده إلى طرف ردائه، واستخرج هُدبَة خيط منه، وقال له: (هذه وثيقتي عندك، إلى أنْ أرُدَّ إليك مالك).

ثقل على المُقرض أنْ يوافق على وثيقة كهذه، ولكنَّه سلم المال نظراً إلى شخصيَّة الإمام (عليه السلام) وأخذ الهُدبة ووضعها في عُلبة صغيرة. ثمَّ وافق أنَّ الإمام تيسَّرت أُموره بعد مُدَّة قصيرة، فردَّ المبلغ إلى صاحبه... ثمَّ قال له: (قد أحضرت إليك المبلغ، فهات وثيقتي).

فقال مولاه له: جُعلت فِداك ضيَّعته.

قال: (إذاً، لا تأخذ مالك مِنِّي، ليس مِثلي يُستَخفُّ بذِمَّته).

قال: فأخرج الرجل الحَقَّ، فإذا فيه الهُدبة، فأعطاه عليُّ بن الحسين (عليه السلام) الدراهم، وأخذ الهُدبة فرمى بها وانصرف.

إنَّ خيطاً مِن رِداء لا قيمة له، ولكنْ عندما يكون الخيط رمزاً لتعهُّدٍ، صادرٍ مِن شخصٍ شريفٍ، فإنَّ قيمته ترتفع، إلى أنْ يُصبح وثيقة لدَين عن عشرات الآلاف، مِن الدراهم والدنانير، ويتقبَّله الدائن بكلِّ ثِقة واطمئنان (١) .

____________________

(١) الطفل، ج١.

٣٧

المؤمن إذا وعد وفى

بعد وقعة صِفِّين، ظهر حزب جديد باسم الخوارج، ضَمَّ رجالاً جُهلاء بحقيقة الدين والعلم، قاموا بجرائم عظيمة طوال سنين طويلة. وقامت السُّلطات الزمنيَّة بقمع هذا الحزب، فأُحضروا إلى مجلس الحَجَّاج؛ ليُعاقبهم على ذلك، فعين لكلِّ عقوبته.. وعندما وصل إلى آخر رجل منهم، رفع المؤذِّن الأذان، مُعلناً دخول وقت الصلاة، فقام الحَجَّاج وسلَّم المُتَّهم إلى أحد الحاضرين واسمه عنبسة، وقال له: خُذه معك إلى البيت، وأحضره لي غداً حتَّى أُقرِّر عقوبته. فنفَّذ عنبسة الأمر، وأخرجه معه مِن قصر الإمارة.

في الطريق قال المُتَّهم لعنبسة: هل يُرجى مِنك خير؟

فقال له عنبسة: ما تُريد؟ لعلِّي أوفَّق لأعمل لك خيراً.

فقال المُتَّهم: والله، لستُ خارجيَّاً ولم أشهر سيفي على أحد، وأنا بريء مِن هذه التُّهمة المنسوبة لي. ورغم أنَّهم قبضوا عليَّ وأنا بريء، فإنَّ أملي برحمة الله كبير، وأعلم أنَّ فضله سيشملني، ولا أُعذَّب مِن دون ذنب، ولكنْ أرجوك أنْ تسمح لي بالذهاب إلى أهلي هذه الليلة؛ لأودِّعهم وأوصيهم بوصايا، وأؤدِّي حقوق الناس وسأحضر إليك غداً صباحاً.

يقول عنبسة: استغربت مِن هذا الطلب، فلم أجبه، فكرَّر عليَّ السؤال، حتَّى أثَّر كلامه في نفسي، وخطر في بالي أنْ أتوكَّل على الله، وأنزل عند رغبته؛ فصمَّمت على ذلك، وقلت له: اذهب، ولكنْ يجب أنْ تُعاهدني على الرجوع غداً.

فقال الرجل: عاهدتك على أنْ أحضر غداً صباحاً، وأُشهِد الله على هذا العهد.

ثمَّ ذهب حتَّى غاب عن عيني، ولكنْ ما إنْ عُدُّت إلى نفسي، حتَّى اضطربت اضطراباً شديداً، وندمت على ما فعلت، فقد عرَّضت نفسي لغضب الحَجَّاج دون

٣٨

سبب، ولازَمَني الاضطراب حتَّى ذهابي إلى البيت، فذكرت ذلك لأهلي فلاموني... ولكنْ لاتَ حين مَناصٍ.

لم أنَم تلك الليلة، فكنت أتململ تملُمل السليم، وأتقلَّب كالثَّكلى. وعند الصباح وفَّى الرجل بعهده، فتعجَّبت مِن مَجيئه، وقلت له: لماذا حضرت؟!

قال: مَن آمن بالله، وأعتقد قُدرته وعظمته، وعاهد على أمرٍ، وجعل الله شهيداً على عهده؛ فلا يُخلِف عهده.

فأخذته إلى قصر الإمارة في الساعة المُقرَّرة، وذكرت للحَجَّاج ما جرى بيني وبينه في الليلة السابقة، فتعجَّب مِن إيمان الرجل ووفائه بعهده. ثمَّ قال: أتُريد أنْ أعفو عنه لأجلك.

فقلت: لو تكرَّمت عليَّ بذلك، فلك المِنَّة بذلك.

فعفا الحَجَّاج عن المُتَّهم، وأخرجه عنبسة مِن دار الإمارة، وقال له بلُطف ولين: اذهب فأنت حُرٌّ.

ذهب الرجل دون أنْ يشكر لي جميل صنعي، ودون أنْ يُقابل الإحسان ولو بكلمة شُكراً، فتألَّمت مِن هذا الجَفاء والتنكُّر للمعروف، وقلت في نفسي: لعلَّه مجنون!

وفي اليوم الثاني، حدث ما لم يكن بالحُسبان، فقد حضر الرجل، وشكرني على إنقاذه مِن الورطة التي وقع فيها، ثمَّ قال: إنَّ المُنقذ الحقيقي هو الله تعالى، وكنتَ أنت الواسطة في ذلك، فلو أنَّني شكرتك بالأمس على إحسانك، لكنت قد أشركتك بالله في النعمة التي أنعمها عليَّ؛ وهذا ليس بمُستحسن، فرأيت مِن الواجب عليَّ أنْ أذهب لأداء واجب الشُّكر والحمد بين يدي الله تعالى أولاً، ثمَّ أحضر لأداء واجب الشُّكر لك. ثمَّ شكر لي جميل صُنعي وإحساني، واعتذر وانصرف (١) .

____________________

(١) الطفل، ج١.

٣٩

التوبة مِن الكذب أوَّلاً

أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجلٌ فقال: إنِّي رجل لا أُصلِّي، وأرتكب المحارم، وأكذِب، فمِن أيِّ شيءٍ أتوب؟!

قال: (مِن الكَذِب).

فاستقبله فعاهد أنْ لا يَكذِب، فلمَّا انصرف وأراد الفاحشة، قال في نفسه: إنْ قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): هل زنيت بعدما عاهدت؟ فإنْ قلت: لا؛ كذبت، وإنْ قلت: نعم؛ ضربني الحَدّ (١) .

____________________

(١) الطفل، ج١.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

في ذمته أو كان له مال تجدد له بعد الحجر ـ ولو بالاستدانة أو قبول الهدية مثلاً ـ أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.

مسألة 333 : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح. نعم إذا كان الولي هو الوصي أو الحاكم ليس له ذلك إلا مع رعاية الغبطة والمصلحة بخلاف الأب والجد فإنه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات.

مسألة 334 : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة ـ مع رعاية ما تقدم ـ لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد ، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.

مسألة 335 : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي سهم المولىّ عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه على الأقوى.

مسألة 336 : إذا باع الولي سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل.

١٠١

فصل

في الأخذ بالشفعة

مسألة 337 : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويتحقق ذلك بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع.

مسألة 338 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.

مسألة 339 : الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة ، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثلياً.

مسألة 340 : إذا كان الثمن قيمياً ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال ، فالأحوط له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضى المشتري كما أن الأحوط للمشتري إجابته إذا أخذ بها.

مسألة 341 : إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع بشيء للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.

مسألة 342 : إذا حط البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع تنقيصه.

مسألة 343 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفياً ـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ،

١٠٢

أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أوإن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار.

مسألة 344 : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.

مسألة 345 : إذا كان مشغولاً بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي.

مسألة 346 : يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً ، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله ، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجباً للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداءً ، والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفاً.

مسألة 347 : إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة ولو بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.

مسألة 348 : لا ينتقل المبيع إلى الشفيع بمجرد قوله : ( أخذت بالشفعة ) مثلاً ، بل لابد من تعقبه بدفع الثمن إلا أن يرضى المشتري بالتأخير ، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.

مسألة 349 : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل

١٠٣

جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني وتجزي الإجازة منه في صحته له ، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.

مسألة 350 : إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالأول بطل ما بعده ويصح مع إجازته ، وإن أخذ بالأخير صح ما قبله ، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته.

مسألة 351 : إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غير معوضة أو بجعله صداقاً أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.

مسألة 352 : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول ، بل الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً. ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلك.

مسألة 353 : الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.

مسألة 354 : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

مسألة 355 : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وكان جاهلاً به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.

مسألة 356 : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.

مسألة 357 : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.

١٠٤

مسألة 358 : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.

مسألة 359 : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض.

مسألة 360 : في انتقال الشفعة إلى الوراث إشكال وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.

مسألة 361 : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بالمباركة بعد البيع.

مسألة 362 : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فعرضها للبيع بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ما لم يعلم كذبه في دعواه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد إطلاعه على البيع؟ إشكال ، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة أو غيرها على تفصيل تقدم في المسألة (78) ، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.

مسألة 363 : إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل ، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالاً إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.

مسألة 364 : إذا تقايل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة فالمشهور عدم سقوطها بالإقالة ، بل لو أخذ الشفيع بها كشف ذلك عن بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها

١٠٥

كذلك ، ولكن لا يبعد سقوطها حينئذ ، وأما لو كان التقايل بعد أخذ الشريك بالشفعة لم يمنع ذلك عن صحة الإقالة فيرجع البائع بعوض المبيع إلى المشتري.

مسألة 365 : إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لكن البائع إذا فسخ قبل أخذ الشريك بالشفعة يرجع المبيع إليه ولا شفعة وإن فسخ بعده رجع بالمثل أو القيمة ، وهكذا الحكم في سائر الخيارات الثابتة للبائع أو المشتري غير ما يسقط بخروج العين عن ملك المشتري كخيار العيب.

مسألة 366 : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش ، وأذا كان المشتري جاهلاً كان له الرد فإن لم يمكن ـ ولو لأخذ الشريك بالشفعة قبل ذلك ـ كان له الأرش ، وأما الشفيع الجاهل بالعيب حين أخذه بالشفعة فيتخير بين الرد إلى المشتري وبين مطالبته بالأرش حتى وإن كان قد أسقطه عن البائع على الأقرب.

مسألة 367 : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وأذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش بل له إعلام المشتري بالحال ويتخير بين رد العين المعيبة إليه وبين مطالبته بالأرش.

١٠٦

كتاب الإجارة

١٠٧
١٠٨

وهي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار.

وفيه فصول :

فصل في شروطها

مسألة 368 : لابد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط : آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : آجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي وأستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار.

مسألة 369 : تجري المعاطاة في الإجارة ـ كما تجري في البيع ـ فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحت الإجارة.

مسألة 370 : يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين ، وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة ، وبعضها في الأجرة.

١٠٩

( شرائط المتعاقدين )

يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما بالغاً عاقلا مختارا ، كما يشترط في المؤجر أن يكون مالكا للمنفعة المقصودة بالإيجار وفي المستأجر أن يكون مالكاً للأجرة ، ويشترط فيهما أن لا يكونا محجورين لسفه أو تفليس ، فلا تصح إجارة الصبي والمجنون والمكره ـ إلا أن يكون الإكراه بحق ـ كما لا تصح إجارة الفضولي ، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقاً ، ولا إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها.

مسألة 371 : إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر بطلان الإجارة ـ ما لم تتعقب بإجازة الولي ـ وأما إذا آجر المفلس نفسه فالأظهر صحتها.

مسألة 372 : إذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة ـ ولم يكن ولياً ولا وكيلاً ـ توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، وأذا كان محجوراً عليه لسفه توقفت صحتها على إجازة الولي ، وإن كان محجوراً عليه لفلس توقفت صحتها على إجازة الغرماء ، وإن كان مكرهاً توقفت صحتها على الرضا لا بداعي الإكراه.

( شرائط العين المستأجرة )

وهي أمور :

1 ـ التعيين ، فلا يصح إجارة المبهم كما لو قال : ( آجرتك إحدى دوري ) نعم يصح إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات متماثلة.

2 ـ المعلومية ، فإن كانت عيناً معينة فإما بالمشاهدة وأما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة ، وكذا لو كانت كلية.

١١٠

3 ـ التمكن من التسليم ، فلا تصح الإجارة من دونه حتى مع الضميمة على الأحوط ، نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلاً إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.

4 ـ إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل.

5 ـ قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

( شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة )

وهي أمور :

1 ـ أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه.

2 ـ أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط.

3 ـ تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.

4 ـ معلومية المنفعة ، وهي أما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، وأما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين ، وأما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين.

١١١

ولابد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان ، بطلت الإجارة ، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.

مسألة 373 : لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال ، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر ، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل ، والا فلابد من تعيين الزمان فيه أيضاً.

( شرائط الأجرة )

يعتبر في الأجرة معلوميتها ، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لابد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لابد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة.

ويجوز أن تكون الأجرة عيناً خارجية أو كلياً في الذمة ، أو عملاً أو منفعة أو حقاً قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير.

مسألة 374 : إذا استأجر سيارة للحمل فلابد من تعيين الحمل ، وأذا استأجر دراجة للركوب فلابد من تعيين الراكب ، وأذا استأجر ماكنة لحرث جريب من الأرض فلابد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في الأغراض النوعية لم يجب التعيين.

مسألة 375 : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين أو قال آجرتك كل شهر بدرهم مهما أقمت فيها بطلت الإجارة ، وأذا قال : آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهماً أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا

١١٢

بأس.

مسألة 376 : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح وإن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم. والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقداً وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبداً ، ولأجل ذلك صارت إيقاعا.

مسألة 377 : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ، فإن لم يمكن العمل ثانياً تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل ، وإن أمكن العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.

مسألة 378 : إذا استأجره على عمل بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة أو وقع العقد مبنياً عليه فلم يتحقق الشرط ، كما إذا استأجره ليوصله إلى مكان معين وشرط عليه أن يوصله في وقت محدد فأوصله ولكن في غير ذلك الوقت أو استأجره على خياطة ثوبه وأشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة ـ كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل وله إمضاؤها ودفع الأجرة المسماة ، والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل ولكن العقد معلق على التزام الطرف بتحقق أمر كالإيصال في الوقت المحدد أو القراءة في المثالين ، ولازم

١١٣

ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقق الملتزم به ، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه.

مسألة 379 : إذا استأجر سيارة إلى «كربلاء» مثلاً بدرهم وأشترط له على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح.

مسألة 380 : لو استأجر سيارة مثلاً إلى مسافة بدرهمين وأشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صح ذلك.

مسألة 381 : إذا استأجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة.

مسألة 382 : إذا استأجره على أن يوصله إلى «كربلاء» وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.

١١٤

فصل

في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة

مسألة 383 : الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتراضي بين الطرفين أو يكون للفاسخ الخيار ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة منشأة باللفظ أو بالمعاطاة.

مسألة 384 : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة وإذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.

مسألة 385 : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره ، فلو استأجر داراً ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها ويكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا من جهة تبعية العين فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.

مسألة 386 : إذا باع المالك العين على شخص وأجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحا جميعاً فيكون المبيع للمشتري مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار له حينئذ.

مسألة 387 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات ، فإنه لا تبطل الإجارة بموته

١١٥

ولكن يثبت للمؤجر مع التخلف خيار الفسخ ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته.

مسألة 388 : إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه بطلت الإجارة ، نعم إذا تعمد ترك الإتيان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل يتخير المستأجر بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة مثل العمل.

مسألة 389 : إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة بل مالكا لمنفعتها ما دام حياً ـ بوصية مثلاً ـ فمات أثناء مدة الأجارة بطلت حينئذ بالنسبة إلى المدة الباقية ، نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدة فتقع لهم الإجارة وتكون لهم الأجرة.

مسألة 390 : إذا أجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة ، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى ، وأما إذا أجرها المتولي ـ سواء أكان هو البطن السابق أم غيره ـ ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته ، وكذا إذا أجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فأنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.

مسألة 391 : إذا أجر نفسه للعمل أما بالإتيان به مباشرة أو تسبيباً فمات قبل ذلك بطلت الإجارة على تفصيل تقدم في المسألة (388) ، وأما إذا تقبل العمل الكلي في ذمته من دون التقييد بذلك فمات قبل تحقيقه لم تبطل المعاملة بل يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.

مسألة 392 : إذا أجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته حتى فيما إذا كان

١١٦

عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل ، وهكذا الحكم فيما إذا أجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ، نعم إذا كان امتداد مدة الإيجار إلى ما بعد البلوغ هو مقتضى مصلحة ملزمة شرعاً بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه.

مسألة 393 : إذا أجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.

مسألة 394 : إذا أجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.

مسألة 395 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلاً به فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغير السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. وإن كان العيب موجباً لنقص في المنفعة كبطء سير السيارة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة ككون السيارة مخسوفة البدنة كان له الخيار أيضاً ، وإن لم يوجب ذلك أيضاً فلا خيار. هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كانت كلية وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.

مسألة 396 : إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة وكان جاهلاً به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كلية فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.

١١٧

مسألة 397 : يجري في الإجارة خيار الغبن ـ على تفصيل تقدم نظيره في البيع ـ كما يجري فيها خيار العيب وخيار الشرط ـ حتى للأجنبي ـ ومنه خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ، وكذا خيار تخلف الشرط الصريح أو الارتكازي ومنه خيار تبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، ولا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم مع التأخير في تسليم أحد العوضين عن الحد المتعارف يثبت الخيار للطرف.

مسألة 398 : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال وإذا حصل أثناء المدة فإن لم يكن الخيار مجعولاً للفاسخ على نحو يقتضي التبعيض وبطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصة ـ كما هو الحال في شرط الخيار غالباً ـ فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.

١١٨

فصل

في أحكام التسليم في الإجارة

مسألة 399 : إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل مع تأجيل الأجرة وعدم تسليمها إلا إذا كان قد شرط ذلك صريحاً أو كانت العادة جارية عليه ، كما أنه ليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة مع عدم تسليم العمل والمنفعة إلا إذا كانا قد اشترطا تقديم الأجرة وإن كان لأجل جريان العادة.

مسألة 400 : يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه في الزمان الذي يقتضيه العقد ، ولكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر ، ولو امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.

مسألة 401 : تسليم المنفعة يكون بتسليم العين ، وتسليم العمل فيما لا يتعلق بعين للمستأجر في يد الأجير يكون بإتمامه ، وفيما يتعلق بعين له في يد الأجير يكون بإتمام العمل فيها مع تسليمها ـ على تقدير عدم تلفها ـ

١١٩

إلى المستأجر.

مسألة 402 : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالأجرة ، فإذا كان أجيراً على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق مطالبة الأجرة فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً وإلا لم يستحق عليه شيئا.

مسألة 403 : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة ، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.

مسألة 404 : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة ، فإذا استأجر داراً سنة ـ مثلاً ـ فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، وإن لم يفسخ قسطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة الماضية.

مسألة 405 : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها ، فإن كانت بحيث لو أعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وإن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فوراً على وجه لا يتلف شيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به ـ فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما إن له الخيار في فسخ الإجارة رأساً ـ ولو مع

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421