قراءات في بيانات الثورة الحسينية وابعادها الرئيسة

قراءات في بيانات الثورة الحسينية وابعادها الرئيسة21%

قراءات في بيانات الثورة الحسينية وابعادها الرئيسة مؤلف:
الناشر: المؤسّسة الإسلاميّة للبحوث والمعلومات
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 276

قراءات في بيانات الثورة الحسينية وابعادها الرئيسة
  • البداية
  • السابق
  • 276 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50540 / تحميل: 5977
الحجم الحجم الحجم
قراءات في بيانات الثورة الحسينية وابعادها الرئيسة

قراءات في بيانات الثورة الحسينية وابعادها الرئيسة

مؤلف:
الناشر: المؤسّسة الإسلاميّة للبحوث والمعلومات
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

الإماميَّة في القَرن الرابع عشر الهِجري، قال: (لا يبقى شكٌّ لـمَن تتبَّع قوانين الإسلام وضوابطه، في أنَّه دين سياسيٍّ اجتماعيٍّ، وليست أحكامه مقصورة على العبادات المشروعة لتكميل الأفراد وتأمين السعادة في الآخرة، بلْ يكون أكثر أحكامه مربوطة بسياسة الـمُدن، وتنظيم الاجتماع، وتأمين سعادة هذه النشأة، أو جامعة للحُسنيِّين ومُرتبطة بالنشأتين، وذلك كأحكام الـمُعاملات والسياسات مِن الحُدود والقِصاص والديَّات، والأحكام الكثيرة الواردة لتأمين الماليَّات، التي يتوقَّف عليها حِفظ دولة الإسلام كالأخماس والزكوات ونحوها؛ ولأجل ذلك اتَّفق الخاصَّة والعامَّة، على أنَّه يلزم في مُحيط الإسلام وجود سائس وزعيم يُدبِّر أُمور المسلمين، بلْ هو مِن ضروريَّات الإسلام).

ويقول (رحمه الله) في موضوع آخر: (لا يخفى أنَّ سياسة الـمُدن وتأمين الجِهات الروحانيَّة، والشؤون الـمُرتبطة بتبليغ الأحكام وإرشاد المسلمين، بلْ كانت السياسة فيه مِن الصدر الأوَّل مُختلطة بالديانة ومِن شؤونها، فكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يُدبِّر أُمور المسلمين ويسوسهم، ويُرجَع إليه في فصل الخصومات، ويُنصِّب الحُكَّام للولايات، ويطلب منهم الأخماس والزكوات ونحوهما مِن الماليَّات، وهكذا كانت سيرة الخلفاء مِن بعده مِن الراشدين وغيرهم حتَّى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فإنَّه بعدما تصدَّى للخلافة الظاهريَّة كان يقوم بأمر المسلمين، ويُنصِّب الأحكام والقُضاة للولايات.

وكانا في بادئ الأمر يعملون بوظائف السياسة في مراكز الإرشاد والهداية كالمساجد، وكان إمام المسجد بنفسه أميراً لهم، وبعد ذلك كانوا يبنون المسجد الجامع قبل دار الإمارة، وكان الخُلفاء والأُمراء بأنفسهم يُقيمون الجماعات والأعياد، بلْ ويُدبِّرون أمر الحَجِّ أيضاً، حيث إنَّ العبادات الثلاث مع كونها عبادات، قد احتوت على فوائد سياسيَّة لا يوجد نظيرها في غيرها، كما لا يخفى على مَن تدبَّر.

٨١

وهذا النحو مِن الخلط بين الجهات الروحيَّة والفوائد السياسيَّة مِن خصائص الإسلام وامتيازاته(١) .

فالإسلام - إذاً - يمتلك النظام السياسي الذي هو الحَلُّ الحاسم لكافَّة مشاكل الإنسان؛ لأنَّه تنظيم الخالق لشؤون وحياة المخلوق؛ لأنَّ الخالق تعالى هو الذي يعلم إيجابيَّات الإنسان وسلبيَّاته ونقاط القوَّة والضعف في وجوده.

ومِن لوازم الكمال في هذا الدين، أنْ يضع الأساسيَّات لمعرفة مَن يقوم بعد غياب صاحب الرسالة بتطبيق هذا النظام الإلهي وتنفيذه، وعلى يَدِ مَن تكون إدارة الحياة العامَّة للأُمَّة المسلمة، وعن أيِّ طريق يتسلَّم ذلك الحاكم شؤون الحُكم.

١ - مدرسة الخُلفاء.

٢ - مدرسة أهل البيتعليهم‌السلام .

ولكلٍّ مِن المدرستين نظريَّتها في أساس الحُكم.

أمَّا مدرسة الخُلفاء، فقد تبنَّت نظريَّة الشورى في اختيار الحاكم بعد الرسول الأعظم، وذلك على الـمُستوى النظري.

وأمَّا مدرسة أهل البيت، فقد اعتمدوا مبدأ النصِّ في تعيين مَن يَشغل الفراغ، الذي تركه فقدان الرسول الأعظم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى.

وعلى هذا الأساس اختلفت المدرستان في حقيقة الإمام والإمامة، فمدرسة الخُلفاء تعتبر الإمامة مِن فروع الدين، التي تُبحث في الكُتب الفقهيَّة، ويُعتبر الإمام كرئيس دولة يُنتخب مِن قِبَل الشعب، أو نوَّاب الأُمَّة، أو يتسلَّط عليها بانقلاب عسكريٍّ، أو ما شابه ذلك.

____________________

(١) الإسلام ومَنطق القوَّة: ص٢٣٤ وص٢٣٥.

٨٢

وأمَّا مدرسة أهل البيتعليهم‌السلام ، ترى أنَّ الإمامة استمرار لوظائف النبوَّة، والإمام يُمثِّل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في كلِّ أدواره في حياة الأُمَّة، ولا يُستثنى شيء مِن ذلك ما عدا تلقِّي الوحي فقط؛ ولذلك فهي - الإمامة - أصل مِن أُصول الدين في نظر هذه المدرسة. وأمَّا تعيين الإمام والخليفة، فيتمُّ عن طريق النصِّ الإلهي، الذي يُبلِّغه الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ولسنا في صَدد نظريَّة الشورى، وما يعتمد عليه القائلون بها مِن الأدلَّة أو إثبات مبدأ النَّصِّ، وإنَّما الكلام يدور حول ما تعرَّضت له الخلافة الإسلاميَّة بعد وفاة الرسول القائدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مِن اضطراب وانحراف خطير دفعت الأُمَّة فيه الثمن باهضاً، حيث تحوَّلت الخلافة الإسلاميَّة إلى مُلْك عضوض، انتُهكت فيه كرامة الأُمَّة وحُرمة دينها، وعُمِل فيها بالجور والفساد، وذلك عندما توصَّل الأُمويُّون إلى رأس السلطة.

ولا شكَّ أنَّ نظريَّة الحُكم التي طرحت للأُمَّة عقيب وفاة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله تحت عنوان الشورى، لها أكبر الأثر في سَير الأحداث بِغَضِّ النظر عن نوعيَّة ما حَدَث عمليَّاً، هل كان مبنيَّاً على قاعدة الشورى أم لا؟ فإنَّ للكلام مجالاً واسعاً في ذلك.

(لقد حَدَثت انتكاسة مَريرة في تاريخ هذه الدعوة بعد وفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واستطاعت هذه الفئة الـمُستكبرة والـمُترفة مِن بني أُميَّة، وغيرهم - مِن الذين عادوا الإسلام طويلاً، وحاربوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وألَّبوا الناس عليه - أنْ يستعيدوا مواقعهم ونفوذهم ومركزهم في الـمُجتمع الإسلامي الجديد بعد أنْ عزلتهم الدعوة عن مواقعهم، وجرَّدتهم مِن نفوذهم وسلطانهم، وألغت دورهم السياسي والاجتماعي إلغاءً كاملاً، ومنهم مَن أهدر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دَمه، وإذا علمنا أنَّ هذه الانتكاسة كانت في الأدوار الأُولى مِن حياة الدعوة نعرف مَدى خطر عودة هذه الطبقة إلى قِمَّة الهَرم الاجتماعي في الـمُجتمع الإسلامي، والأثر السلبي الذي تتركه في أفكار الدعوة وقيمها وتطوُّراتها وأحكامها.

٨٣

وإذا علمنا أنَّ هذه الفِئة عادت إلى مراكزها الأُولى مِن موقع الخلافة الإسلاميَّة، وما لها مِن قدسيَّة شرعيَّة في نظر المسلمين، وأنَّها حاولت تغيير مفاهيم وتصوُّرات وأحكام الدعوة مِن خلال موقع الخلافة الإسلاميَّة، وما له مِن الشرعيَّة والقوَّة والنفوذ في الـمُجتمع الإسلامي، عرفنا الخطر الذي كان يُهدِّد الرسالة مِن جَرَّاء عودة هذه الطبقة إلى مواقع النفوذ والتأثير في الـمُجتمع)(١) .

ولو بحثنا عن الأسباب التي مَهَّدت لهؤلاء حتَّى وصلوا إلى كرسيِّ الحُكم، لوجدنا أحداث الثلاثين سنة التي تلت وفاة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله مِن أكبر الـمُمهِّدات، وأهمِّ الـمُقدِّمات التي أتاحت للأُمويِّين الوصول إلى أهدافهم؛ لأنَّ مبدأ الشورى الذي مِن الـمُفترض أنْ تُبنى عليه الخلافة - في نظر مدرسة الخُلفاء - كان مُضطرباً اضطراباً واضحاً، بلْ القارئ الـمُنْصف إذا قرأ أحداث تلك الفترة لا يرى قاعدةً واضحةً للشورى.

وكانت الفُرصة الكُبرى للأُمويِّين وصول عثمان إلى مِنبر الخلافة؛ حيث استغلُّوا (ضعف الخليفة الثالث في استعادة كلِّ مواقعهم الاجتماعيَّة والماليَّة والسياسيَّة، التي كانوا يتمتَّعون بها في الجاهليَّة، والتي جرَّدهم الإسلام منها، فوجدوا في مَيل الخليفة إلى أهله وذويه وحُبِّه وإيثاره لهم، وفي ضعفه وكِبَر سِنِّه فُرصة ليستعيدوا ما فقدوا مِن مَكانة وعِزٍّ وسلطان ومال في الإسلام، ووجدوا فيما مَنحهم الخليفة مِن ثقته الـمُطلقة ومِن السلطان والمال ما يكفي لاستعادة عِزِّهم ونفوذهم وسلطانهم في الـمُجتمع الجديد)(٢) .

وكان تعيين مُعاوية والياً على الشام مِن قبل الخليفة الثاني، عاملاً مُهَّماً وخطيراً في تحقيق الأهداف الأُمويَّة؛ فإنَّ الخليفة أطلق لـمُعاوية العَنان في ولايته، فكان لا يُحاسبه على شيء أبداً كما كان يُحاسب سائر وِلاته على الأقطار الإسلاميَّة الأُخرى؛ لذلك بقي

____________________

(١) وارث الأنبياء: ص٢١.

(٢) وارث الأنبياء: ص٢٥.

٨٤

مُعاوية طوال مُدَّة ولايته على الشام في عهد الخليفتين الثاني والثالث، بقي يُفكِّر ويُقدِّر كيف ومتى ينقضُّ على كرسيِّ الخلافة، حتَّى إذا قُتل الخليفة الثالث، وجد مُعاوية الباب مفتوحاً للوقوف في وجه الإمام عليٍّعليه‌السلام حيث بويع أمير المؤمنين بالخلافة بعد قتل عثمان، فرفع مُعاوية قميص عثمان وشعار: يا لثارات عثمان.

وكانت نتيجة تلك الأحداث وتلك التناقضات، التي وقع فيها المسلمون آنذاك، والتي لا تعدو كونها إفرازات لما سبقها مِن الأحداث؛ كانت نتيجة لذلك أنْ استطاع مُعاوية الوصول إلى السلطة الـمُطلَقة على المسلمين، وبدأ يدعم سُلطانه ودولته باسم الكتاب والسُّنَّة، فسخَّر عناصر خاصَّة مُهمَّتها تحوير الفكر القرآني، ووضع النصوص على لسان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله التي تأمر بالطاعة العمياء، والخضوع الغير المشروط لكلِّ مَن وصل إلى كرسيِّ الحُكم، كائناً مَن كان.

فقد فسَّروا قوله تعالى:( ... أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ... ) (١) بالمعنى الذي يخدم الأُمويِّين وأمثالهم، فقالوا: إنَّ الـمُراد مِن( ... الأَمْرِ مِنكُمْ... ) في الآية كلُّ مَن تسلَّط على رقاب المسلمين، بأيِّ طريق كان، ومَهْما كانت سيرته.

ووضعت الأحاديث التي تدعم هذا التفسير، وإليك بعضاً مِن تلك الأحاديث:

١ - صحيح مسلم: قال حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول الله، إنَّا كنَّا بشرٍّ، فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل مِن وراء هذا الخير شرٌّ؟

قال:(نعم) . قلت: هل وراء ذلك الشرُّ خيرٌ؟ قال:(نعم) . قلت: فهل وراء ذلك الخير شرٌّ؟ قال:(نعم) . قلت: كيف؟ قال:(يكون بعدي أئمَّة لا يهتدون بهُداي، ولا يستنُّون بسُنَّتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جُثمان إنس) .

قال: قلت: كيف أصنع - يا رسول الله - إنْ

____________________

(١) النساء: ٥٩.

٨٥

أدركت ذلك؟

قال:(تسمع وتُطيع للأمير، وإنْ ضرب ظهرك، وأخذ مالك فاسمع وأطِع) (١) .

٢ - صحيح مسلم: عن ابن عباس يرويه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [ وآله ] وسلَّم):(مَن رأى مِن أميرٍ شيئاً يكرهه فليصبر؛ فإنَّه مَن فارق الجماعة شِبْراً فمات فميتة جاهليَّة) (٢) .

٣ - صحيح مسلم: عرفجة قال: شمعت رسول الله (صلى الله عليه و[ وآله ] وسلَّم) يقول:(مَن أتاكم وأمركم جَمعٌ على رجل واحد يُريد أنْ يشقَّ عصاكم أو يُفرِّق جماعتكم فاقتلوه) (٣) .

٤ - صحيح مسلم: سأل سلمة بن يزيد الجُعفي رسول الله (صلى لله عليه [ وآله ] وسلَّم) فقال: يا رسول الله، أرأيت إنْ قامت علينا أُمراء يسألوننا حَقَّهم ويمنعوننا حَقَّنا فما تأمرنا، فأعرض عنه، ثمَّ سأله فأعرض عنه، ثمَّ سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا فإنَّما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم(٤) .

ولا شكَّ أنَّ هذه النصوص، وهذا النوع مِن الفكر صريحة التناقض مع صريح القرآن الكريم ونظرة الإسلام للتعامل مع الظلم والظالمين، (فإنَّ القرآن يُحرِّم الركون إلى الظالمين والانصياع لهم ومودَّتهم وموالاتهم بصراحة؛ لقوله تعالى:( وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ ) (٥) .

فالآية تنهى عن مُطلق الركون - وهو الـمَيْل والسكون - إلى الظالمين، مُطلق

____________________

(١) صحيح مسلم: ج٦: ص٢٠ المجلد الثالث.

(٢) صحيح مسلم: ج٦: ص٢١ المجلد الثالث.

(٣) صحيح مسلم: ج٦: ص٢٣ المجلد الثالث.

(٤) صحيح مسلم: ج٦: ص١٩ المجلد الثالث.

(٥) هود: ١١٣.

٨٦

الظالمين؛ كي لا يتفشَّى الظلم في جسم الأُمَّة وحياتها، أو تستسلم لحالة مِن حالات الجور مِن أيِّ فرد مِن الناس، كافراً كان أو مسلماً، حاكماً كان أو محكوماً.

ولكنْ برغم هذه الصراحة والوضوح لمعنى الآية، نجد بصمات ذلك الفكر التبريري واضحة على بعض التفاسير، فهذا صاحب المنار يرى أنَّ الـمُراد مِن الظالمين خصوص الكفَّار والـمُشركين.

يقول السيِّد الطباطبائي في مُناقشته لهذا الرأي: أيُّ مانعٍ يمنع الآية أنْ تشمل الظالمين مِن هذه الأُمَّة، وفيهم مَن هو أشقى مِن جَبابرة عادٍ وثمود، وأطغى مِن فرعون وقارون، ومُجرَّد كون الإسلام عند نزول السورة مُبتلى بقريش ومُشركي مَكَّة وحواليها لا يوجب تخصيصها في اللفظ، فإنَّ خصوص المورد لا يُخصصِّ عموم اللفظ، والآية تنهى عن الركون إلى كلِّ مَن اتَّسم بِسِمة الظلم، مُشركاً أو موحداً، مسلماً أو مِن أهل الكتاب(١) .

فلعلَّ صاحب المنار في تخصيصه للآية بالـمُشركين، كان مُتأثِّراً بتلك الروايات التبريريَّة التي مرّ بعضها؛ لأنَّه لا يستطيع ردها؛ لأنَّها ورادة في الصِّحاح، وهو السبب الوحيد لذلك.

وكذلك نرى آثار هذا الفكر بارزاً حتَّى على الـمَجال الفقهي في مدرسة الخُلفاء، قال الباقلاَّني: لا ينخلع الإمام لفِسقه وظلمه، بغصب الأموال، وضرب الأبشار، وتناول النفوس الـمُحرَّمة، وتضييع الحقوق، وتعطيل الحدود، ولا يجب الخروج عليه(٢) .

وقال التفتازاني: ولا ينعزل الإمام بالفِسق، أو الخروج عن طاعة الله والجور، أيْ: الظلم على عباد الله؛ لأنَّه قد ظهر الفِسق وانتشر الجور مِن الأئمَّة والأُمراء بعد الخُلفاء

____________________

(١) تفسير الميزان: ج١١: ص٥٤.

(٢) تفسير الميزان: ج١١: ص٥٤.

٨٧

الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم ويُقيمون الجُمع والأعياد بإذنهم، ولا يرون الخروج عليهم، ونقل عن كُتب الشافعيَّة أنَّ القاضي ينعزل بالفِسق بخلاف الإمام، والفَرق في انعزاله ووجوب نصب غيره، إثارة للفتنة لما له مِن الشَّوكة بخلاف القاضي(١) .

والعجيب أنَّهم اعتبروا ذلك الواقع الـمُنحرف مدركاً فقهيَّاً في حُرمة مُقاومة الحاكم الجائر، كما في صريح عبارات التفتازاني.

ومتى أصبح هذا الفكر جزءاً مِن ثقافة الأُمَّة وعقيدتها؛ فإنَّها سوف تعيش حالة الاستسلام للجور والظلم، ولم تَعْد تتحرَّك لإنكار أيِّ شَكْلٍ مِن أشكال الظلم يصبُّ عليها؛ لأنَّها تثقَّفت بثقافة التخدير والتبرير، بلْ وترى الوقوف في وجه الظالم نوعاً مِن الخروج على قوانين الشريعة، وهذا ما صار إليه حال الأُمَّة في عهد الإمام الحسينعليه‌السلام ؛ حيث أصبحت الأُمَّة مِن جرَّاء ذلك تعيش حالة مِن موت الضمير وفقدان الإرادة، فاحتاجت إلى هَزَّة عنيفة؛ لتُفيق مِن ذلك السُّبات وتعود لها إرادتها، واحتاج ذلك القِناع إلى مَن يكشف زيفه وباطله، فقام أبو الأحرار بثورته وأعلنها صريحة للأُمَّة قائلاً: (أيُّها الناس، إنَّ رسول الله قال: مَن رأى سُلطاناً جائراً مُستحلَّاً لحُرَمِ الله، ناكثاً لعهد الله، مُخالفاً لسُنَّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعُدوان، فلم يُغيِّر عليه بفعل ولا بقول؛ كان حَقَّاً على الله أنْ يُدخله مُدخله. ألا وإنَّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمان، وأظهروا الفساد وعطَّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلُّوا حرام الله وحرَّموا حلاله، وأنا أحقُّ مَن غيَّر)(٢) .

____________________

(١) الإلهيَّات: ج٢: ص٥١٦، نقلاً عن التمهيد للباقلاَّني.

(٢) تقدَّمت مصادره في: ص٢٧: هامش ١.

٨٨

الحسين في عهد مُعاوية

في ظروف تلك المِحنة التي قاساها الإمام الحسنعليه‌السلام ، والتي ألجأته إلى مُهادنة خصمه اللَّدود مُعاوية، تلك المِحنة التي تتكوَّن مِن جانبين:

الجانب الأوَّل: يتمثَّل في خَصْمٍ لا يتورَّع عن استخدام أيَّة وسيلة للوصل إلى غاياته، مَهْما كانت تلك الوسيلة هزيلة ودنيئة.

والجانب الثاني - مِن مِحنتهعليه‌السلام -: يتمثَّل في اختلاف وتعدُّد عناصر الـمُجتمع الذي كان محسوباً على الإمام، والذي تشكَّل منه ذلك الجيش الذي خرج معهعليه‌السلام لمواجهة مُعاوية، وهو يحمل - أيْ الجيش - مُختلَف الاتِّجاهات والتناقضات؛ مِمَّا سبَّب أزمة مُعقَّدة للإمام تيقَّن عندها أنَّه لو واجه مُعاوية عسكريَّاً - مع تلك الـمُلابسات والتناقضات - لأدَّى ذلك إلى هدم قاعدة أهل البيتعليهم‌السلام ، التي تُمثِّل الخَطَّ الـمُعارض لخطِّ الانحراف الأُموي، فاضطرَّ الإمام الحسن الزكيعليه‌السلام إلى الانسحاب والـمُهادنة المؤقَّتة؛ حفاظاً على هذه القاعدة والانتظار إلى الظرف الـمُناسب للمواجهة الـمُسلَّحة، سواء ذلك تحت قيادته هو أم تحت قيادة أخيه الإمام الحسينعليه‌السلام .

وقد استغلَّ مُعاوية حِلم الإمام الحسنعليه‌السلام ليتمادى في غَيِّه ويزيد في تجاوزاته وتعدِّياته، فخطَّط لذلك خُططاً تؤدِّي نتائجها إلى هدم كيان الإسلام وضرب قواعده، بدأ بتحريف الحقائق، ونشر البِدع، ومنع الحديث النبوي، وإبطال السُّنَّة في بلاط الأُمراء والحُكَّام، ثمَّ مُحاولة نشر ذلك في ساحة البلاد الإسلاميَّة الواسعة، لكنَّ الذي يمنعه وجود الأعداد الكبيرة مِن أنصار الحَقِّ وأعوان الإمام عليعليه‌السلام ، الذين حافظ على وجودهم الإمام الحسنعليه‌السلام بمُخطَّطه العظيم ومواقفه الصائبة(١) .

____________________

(١) الإلهيَّات: ج٢: ص٥١٦، نقلاً عن التمهيد للباقلاَّني.

٨٩

في هذه الظروف الصعبة والمِحنة الضيِّقة، كان أبو عبد الله الحسينعليه‌السلام شريكاً لأخيه في مواقفه يُشاطره آلام مِحنته، حتَّى التحق الإمام الحسن الزكيعليه‌السلام بالرفيق الأعلى، بقي أبو عبد الله يواجه ذلك الظرف الصعب، ويُمهِّد الأرضيَّة للمواجهة الكُبرى، يُمهِّد لذلك بالمواقف والمواجهات التي تكشف عورات النظام وجرائمه، حتَّى يأتي اليوم الذي يُعلن فيه ثورته الـمُقدَّسة.

وقد سجَّل أبو عبد الله مواقف في عهد مُعاوية، كشف فيها مفاسد النظام الأُموي وانحرافاته، ومِن أهمِّ مواقف الإمام في هذا الظرف موقفه في مِنى، وذلك قبل موت مُعاوية بسنتين حَجَّ الحسين بن عليعليه‌السلام ، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن عباس معه، وقد جمع الحسين بن عليعليه‌السلام بني هاشم رجالهم ونساءهم، ومواليهم وشيعتهم مِن حَجَّ منهم ومَن لم يحَجَّ ومِن الأنصار مِمَّن يعرفه وأهل بيته، ثمَّ لم يدع أحداً مِن أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومِن أبنائهم والتابعين، ومِن الأنصار المعروفين بالصلاح والنُّسك إلاَّ جمعهم، فاجتمع عليه بمِنى أكثر مِن ألف رجلٍ(١) .

وتبرز أهميَّة هذا المؤتمر الذي عقده سيِّد الشهداءعليه‌السلام بملاحظة ما يلي:

أوَّلاً: نظراً لاشتماله على مُختلف الفئات والعديد مِن الطبقات، مِمَّن يُعتبرون نُخبَة الأُمَّة، وأصحاب الرأي فيها، وأهل الحَلِّ والعقد، كشخصيَّات الهاشميِّين ومَن يُدينون لهم بالولاء، وفِئة مِن الصحابة مِن الـمُهاجرين والأنصار، والتابعين الذين لا يُمكن إغفال رأيهم وتجاوز وجهات نظرهم، فيما يرجع إلى قضايا الأُمَّة المصيريَّة.

ثانياً: نظراً لأهميَّة الزمان والمكان الذي وقع فيهما هذا المؤتمر الشعبي، فأمَّا الزمان فهو موسم الحَجِّ، وأمَّا المكان فهي أرض مِنى؛ ليكون لهذا التجمُّع الكبير أثره وصداه

____________________

(١) الحسين سِماته وسيرته: ص١٠٣.

٩٠

في سائر البلاد الإسلاميَّة، بعد رجوع الحُجَّاج إلى بُلدانهم وتحدُّثهم عمَّا جرى في هذا المؤتمر الذي عقده أبو عبد اللهعليه‌السلام .

وكان خطاب الإمام في ذلك اليوم مُطوَّلاً وشاملاً، وقد جاء فيه بعد حمد الله والثناء عليه بأنْ قالعليه‌السلام :

(أمَّا بعد، فإنَّ هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما رأيتم وعلمتم وشهدتم، وإنِّي أُريد أنْ أسألكم عن شيء، فإنْ صَدقت قصدِّقوني، وإنْ كَذبت فكذِّبوني، اسمعوا مقالتي واكتبوا قولي، ثمَّ ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم، فمَن آمنتم مِن الناس ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون مِن حَقِّنا، فإنِّي أتخوَّف أنْ يُدرس هذا الأمر ويُذبَّ الحَقَّ ويُغلَب( وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) (١) . أُنشدكم الله، أتعلمون أنَّ علي بن أبي طالب كان أخا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين آخى بين أصحابه فآخى بينه وبين نفسه، وقال: أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة؟).

قالوا: اللَّهمَّ نعم(٢) .

واصل الإمام حديثه يُعدِّد فضائل أبيه أمير المؤمنينعليه‌السلام وما نزل فيه مِن الآيات، وما جاء في حَقِّهم جميعاًعليهم‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما نزل فيهم مِن آيات القرآن مُستشهداً الحضور على ذلك، وهم يجيبونه بقولهم: (اللَّهمَّ نعم).

____________________

(١) الاحتجاج للطبرسي: ج٢: ص١٨، وقريب منه في كتاب سليم بن قيس: ج٢: ص٧٨٩: حديث ٢٦.

(٢) كتاب سليم بن قيس: ج٢: ص٧٩٠: حديث ٢٦، وبحار الأنوار: ج٣٣: ص١٨٢.

٩١

وانتقل بعد ذلك إلى تشخيص المسؤوليَّة الـمُلقاة على عاتق الأُمَّة - ولا سيَّما هذه النُّخبة الـمُجتمِعة - تجاه ذلك الانحراف الذي يُهدِّد قواعد الإسلام، موضِّحاً الكثير مِن مظاهر ذلك الفساد الـمُستشري.

فقالعليه‌السلام : (اعتبروا أيُّها الناس بما وَعظ الله به أولياءه مِن سوء ثنائه الأحبار؛ إذ يقول:( لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ... ) (١) ، وقال:( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ - إلى قوله: -لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ) (٢) .

وإنَّما عاب الله ذلك عليهم؛ لأنَّهم كانوا يرون مِن الظلمة الذين بين أظهرهم الـمُنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيا كانوا ينالون منهم ورهبة ممَّا يحذرون، والله يقول:( فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ) (٣) ، وقال:( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) (٤) ، فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن الـمُنكر فريضة منه؛ لعلمه بأنَّها إذا أُدِّيت وأُقيمت استقامت الفرائص كلُّها هيِّنها وصعبها؛ وذلك أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن الـمُنكر دعاءً إلى الإسلام، مع ردِّ المظالم، ومُخالفة الظالم، وقِسمة الفيء والغنائم، وأخذ

____________________

(١) المائدة: ٦٣.

(٢) المائدة: ٧٨ - ٧٩.

(٣) المائدة: ٤٤.

(٤) التوبة: ٧١.

٩٢

الصدقات مِن مواضعها ووضعها في حقِّها.

ثمَّ أنتم أيَّتها العُصابة، عُصابة بالعلم مشهورة، وبالخير مذكورة، والنصيحة معروفة، وبالله في أنفس الناس مُهابة، يهابكم الشريف، ويُكرمكم الضعيف، ويؤثركم مَن لا فضل لكم عليه ولا يَد لكم عنده، تشفعون في الحوائج إذا امتنعت مِن طلاَّبها، وتمشون في الطريق بهيبة الـمُلوك وكرامة الأكابر. أليس كلَّ ذلك إنَّما نلتموه بما يُرجى عندكم مِن القيام بحَقِّ الله، وإنْ كنتم عن أكثر حَقِّه تقصرون، فاستخففتم بحَقِّ الأئمَّة، فأمَّا حَقُّ الضعفاء فضيَّعتم، وأمَّا حَقِّكم بزعمكم فطلبتم، فلا مالاً بذلتموه، ولا نفساً خاطرتم بها للذي خلقها، ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله، أنتم تتمنُّون على الله جَنَّته ومُجاورة رُسُله وأماناً مِن عذابه، لقد خشيتُ عليكم - أيُّها الـمُتمنُّون على الله - أنْ تحلَّ بكم نِقمة مِن نقماته؛ لأنَّكم بلغتم مِن كرامة الله منزلة فُضِّلتم بها، ومَن يُعرف بالله لا تكرمون وأنتم بالله في عباده تُكرَمون.

وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون، وأنتم لبعض ذِمم آبائكم تفزعون، وذِمَّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مَحقورة والعُمي والبُكَّم والزمَّن في المدائن مُهمَلة لا ترحمون، ولا في منزلتكم

٩٣

تعملون، ولا مَن عَمِل فيها تعنون وبالادِّهان والـمُصانعة عند الظلمة تأمنون، كلُّ ذلك مِمَّا أمركم الله به مِن النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون.

وأنتم أعظم الناس مُصيبة لما غلبتم عليه مِن منازل العلماء لو كنتم تسعون (تسمعون)، ذلك بأنَّ مجاري الأُمور والأحكام على أيدي العلماء بالله، الأُمناء على حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة، وما سُلبتم ذلك إلاَّ بتفرُّقكم عن الحَقِّ واختلافكم في السُّنَّة بعد البيِّنة الواضحة، ولو صبرتم على الأذى وتحمَّلتم المؤونة في ذات الله كانت أُمور الله عليكم تردُ، وعندكم تصدر، وإليكم ترجع، ولكنَّكم مَكَّنتم الظلمة مِن منزلتكم، وأسلمتم أُمور الله في أيديهم يعملون بالشُّبهات، ويسيرون في الشَّهوات، سلَّطهم على ذلك فِراركم مِن الموت، وإعجابكم بالحياة التي هي مُفارِقتكم، فأسلمتم الضُّعفاء في أيديهم، فمِن بين مُستعبَد مقهور، وبين مُستضعَف على معيشته مغلوب، يتقلَّبون في الـمُلك بآرائهم ويستشعرون الخِزي بأهوائهم، اقتداءً بالأعراب وجرأة على الجبَّار، في كلِّ بلدٍ منهم على منبره خطيب يصقع، فالأرض لهم شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة، والناس لهم خَوَل لا يدفعون يد لامسٍ، فمِن بين

٩٤

جَبَّار عنيد، وذي سَطوة على الضَّعفة شديد، مُطاع لا يعرف الـمُبدئ الـمُعيد.

فيا عجباً وما لي لا أعجب؛ والأرض مِن غاشٍّ غشوم ومُتسلِّطٍ ظلوم، وعامل على المؤمنين بهم غير رحيم، فالله الحاكم فيما فيه تنازعنا والقاضي بحُكمه فيما شجر بيننا.

اللَّهمَّ، إنَّك تعلم أنَّه لم يكن ما كان مِنَّا تنافساً في سُلطان، ولا التماساً مِن فضول الحِطام، ولكنْ لنُري المعالم مِن دينك، ونُظهر الإصلاح في بلادك، ويأمن المظلومون مِن عبادك، ويعمل بفرائضك وسُننك وأحكامك، فإنَّكم إلاَّ تنصرونا وتُنصفونا، قَوْيَ الظلمة عليكم، وعملوا في إطفاء نور نبيِّكم، وحَسْبُنا الله وعليه توكَّلنا وإليه أنبنا وإليه المصير)(١) .

ما أوضح الصورة وأدقُّ التشخيص، الذي عرضه أبو عبد اللهعليه‌السلام لأساس الـمُشكلة التي تُعانيها الأُمَّة في كلِّ أبعادها وآثارها، حيث تبيَّن أنَّ الأُمويين لم يكونوا ليصلوا إلى ما وصلوا إليه مِن التسلُّط الـمُطلَق على رقاب الناس، فساروا فيهم بالجور والظلم والفساد.. لم يحدث ذلك لو أنَّ الأُمَّة قامت بمسؤوليَّتها الشرعيَّة لا سِيَّما النُّخبة العلميَّة والـمُثقَّفة منها، الذين أشاروا أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى مكانتهم الـمُتميِّزة في نفوس المسلمين، حيث كان الناس ينظرون إليهم نظرة التقديس والإجلال؛ لمكانتهم العلميَّة والدينيَّة، إلاَّ أنَّهم لم يكونوا على مُستوى المسؤوليَّة، بلْ كانوا يؤثِرون حياة الدِّعَة والاستسلام

____________________

(١) تحف العقول ص١٧١ - ١٧٢، طبع الأعلمي، وبحار الأنوار: ج٧٩: ص٧٩ - ٨٠.

٩٥

حتَّى لو كان ذلك على حساب كرامتهم ودينهم وأُمَّتهم.

فأراد أبو عبد الله مِن خلال خطابه هذا، أنْ يُحذِّرهم ويُحذِّر سائر الأُمَّة مِن نتائج هذا الموقف، الذي هو في حقيقته دعم وإسناد للظالمين ليتمادوا في جورهم وطغيانهم، حيث كانوا لا يرقبون في أحد إلاًّ ولا ذِمَّة، فلا خلاص مِن هؤلاء إلاَّ بقيام الأُمَّة بواجبها الشرعي، مِن الأمر بالمعروف والنهي عن الـمُنكر.

إنَّ هذا الموقف يُعتبر أقوى مُعارضة علنيَّة، أقدم عليها الحسينعليه‌السلام في مواجهة مُعاوية وإجراءاته الخطرة، التي دأب - طول حُكمه - بعد استيلائه على أريكة الحُكم في سنة ٤٠ للهِجرة، على العمل بكلِّ دهاء وتدبير لتأسيس دولته الـمُنحرفة عنه سُنن الهُدى والصلاح والتُّقى، فحاول في الرِّدَّة عن الإسلام إلى إحياء الجاهليَّة الأُولى، مِن الظلم والعصبيَّة والتجسيم لله والقول بالجبر والإرجاء، وما إلى ذلك مِن الأفكار التي تؤدِّي إلى تحميق الناس، وإخماد جَذوة الحركة الثوريَّة الإسلاميَّة والتوحيديَّة الإصلاحيَّة(١) .

ولم يكن في حُسبان الإمام الحسينعليه‌السلام القيام بثورته في مواجهة النظام في عهد معاوية؛ لأنَّ الإمام قد شخَّص الظروف الموضوعيَّة آنذاك، فرآها لا تُساعد على القيام بثورته العلنيَّة؛ لما أحدثه مُعاوية مِن التضليل للأُمَّة في إبراز شخصيَّته ونظامه بالصورة التي ألبسها لباس الدين، وأنَّه يُمثِّل ظِلَّ الله في أرضه، وهو خليفته على عباده، فلو أنَّ الإمام الحسينعليه‌السلام قام بثورته في مِثل تلك الظروف لما آتت نتائجها وآثارها التي تركتها لأجيال الأُمَّة.

فرأى أبو الأحرار أنْ لا بُدَّ مِن الانتظار، ريثما تتهيَّأ الظروف الموضوعيَّة للمواجهة الكُبرى بالثورة الـمُقدَّسة، فكان الموقف الـمُناسب في حياة مُعاوية هو المواجهة

____________________

(١) الحسين سٍماته وسيرته: ص١١٢.

٩٦

الإعلاميَّة ومُحاولة تمزيق ذلك الغِشاء المموَّه الخادع، الذي ألبسه مُعاوية نفسه ونظامه، حتَّى إذا هلك مُعاوية أصبح الظرف مُناسباً للثورة، فأعلنها أبو عبد الله في وجه يزيد بن مُعاوية مِن أجل إصلاح الأُمَّة وإرجاعها إلى خَطِّ الإسلام الصحيح، وهذا ما ضمَّنه بيانه الأوَّل في وصيَّته لأخيه محمد بن الحنفية، فقالعليه‌السلام :

(إنِّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مُفسداً ولا ظالماً، وإنَّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمَّة جَدِّي رسول الله، أُريد أنْ آمر بالمعروف وأنهى عن الـمُنكر، وأسير بسيرة جَدِّي وأبي علي بن أبي طالب، فمَن قَبِلَني بقبول الحَقِّ فالله أولى بالحَقِّ، ومَن ردَّ عليَّ هذا أصبر حتَّى يحكم الله بيني وبين القوم بالحَقِّ وهو خير الحاكمين)(١) .

الهَدَف الأساسي للثورة:

هناك إشكاليَّة مطروحة، وسؤال كثيراً ما يتردَّد على الألسُن وفي الأذهان، وهو: ما هو الهدف الذي كان الإمام الحسين يُريد تحقيقه مِن ثورته الـمُقدَّسة؟

وبصيغة أُخرى: ما هو الباعث الأساسي لأبي الأحرار حتَّى قام بهذه الثورة؟ فهل كان يُخطِّط مِن أجل الإطاحة بدولة يزيد بن مُعاوية وتولِّي مقاليد الحُكم؛ ليصبح على رأس دولة باسم أهل البيتعليهم‌السلام ، إلاَّ أنَّه لم يوفَّق في ذلك، ولم تنجح ثورته وخَسِر موقفه، وصارت النتيجة أنْ قُتِل هو ومَن معه، أم أنَّ الإمامعليه‌السلام كان لديه هدف آخر غير الوصول إلى كرسيِّ الحُكم، وكان التخطيط الذي سلكه أبو عبد الله يتناسب مع ذلك الهدف الذي يُريد الوصول إليه، وأنَّه قد حقَّق هدفه بالفعل وبنجاح باهر؟

____________________

(١) تقدَّمت مصادره في: ص١٨: هامش ١، وفي: ص٣٦: هامش ١.

٩٧

وقبل الخوض في مُحاولة الإجابة على هذا التساؤل، نطرح هذا السؤال الـمُفترض، لو فُرِض أنَّ الإمام الحسين إنَّما قام مُطالباً بالحُكم، ويُريد أنْ تكون مقاليد الحُكم بيده وبِغَضِّ النظر عن الظروف الموضوعيَّة التي كانت تحفُّ بالإمام، هل كان هذا الهدف مُخلَّاً بمكانة الإمام وقداسته وأهدافه النبيلة، وهل كان يُريد الحُكم - على الفرض - مِن أجل الحُكم، أمْ أنَّه يُريد الحُكم وسيلة إلى تحقيق الهدف الإلهي وهو إقامة حُكم الله في الأرض؟

إنَّ الإمام الحسينعليه‌السلام كان يحمل الروح والأهداف التي كان يحملها أبوه أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فإنَّ علياً حينما بويع بالخلافة بعد قتل عثمان وأصبح الحُكم بيده، نراه خاض في فترة حُكمه القصيرة ثلاثة حروب قد فُرٍضت عليه. فهل كان بهذه الحروب يُدافع عن الحُكم بما هو حُكم لا غير، أم أنَّه يُريد بذلك دفع الباطل، وتصحيح الانحراف الذي وقعت فيه الأُمَّة بما في ذلك طريقة الحُكم، وذلك عن طريق بقائه في موقع السلطة؛ ليعطي نموذجاً للحاكم القرآني؟

قال عبد الله بن عباس (رضي الله عنه): دخلت على أمير المؤمنينعليه‌السلام بذي قار وهو يَخصف نعله، فقال لي: (ما قيمة هذا النعل؟).

فقلت: لا قيمة له.

فقالعليه‌السلام : (والله، لهي أحبُّ إليَّ مِن أُمرتكم، إلاَّ أنْ أُقيم حَقَّاً أو أُزهِق باطلاً)(١) .

وقالعليه‌السلام موضِّحاً هدفه مِن صراعه مع مُعارضيه، وغايته مِن بقائه في الحُكم: (اللَّهمَّ، إنَّك تعلم أنَّه لم يكن الذي كان مِنَّا مُنافسة في سُلطان، ولا التماس شيء مِن فُضول الحِطام، ولكنْ لنرُدَّ المعالم مِن دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك؛ فيأمن المظلومون مِن عبادك وتُقام الـمُعطَّلة مِن حُدودك)(٢) .

وهذا مبدأ أهل البيتعليهم‌السلام لا يشذُّ عنه منهم أحد؛ لذا نجد نفس المنطق في العبارات

____________________

(١) نهج البلاغة: ج١ رقم القطعة ٣٣: ص٧٦، صُبحي الصالح.

(٢) نهج البلاغة، قطعة رقم ١٣١، صبحي الصالح.

٩٨

السابقة عن عليٍّعليه‌السلام واضحاً في تصريحات أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام ، كمْ مَرَّ في خطابه في مِنى حينما قال:

(اللَّهمَّ، إنَّك تعلم أنَّه لم يكن ما كان مِنَّا تنافساً في سُلطان ولا التماساً مِن فُضول الحِطام، ولكنْ لنري المعالم مِن دينك، ونُظهر الإصلاح في بلادك، ويأمن المظلومون مِن عبادك، ويُعمل بفرائضك وسُننك وأحكامك)(١) .

فعلى فرض الوصول إلى السلطة، كان الهدف الأوَّل للحسينعليه‌السلام مِن نهضته لم يكن ذلك مُزرياً بالإمامعليه‌السلام ، فإنَّه يرى نفسه ويراه كافَّة المسلمين الـمُنصفين أنَّه هو الأَوْلى - بعد أبيه وأخيه - بخلافة رسول الله وحُكم الأُمَّة مِن أيِّ شخصٍ آخر مِن المسلمين. وعلى كلِّ المقاييس، فكيف لا يكون أوْلى بذلك مِن يزيد بن مُعاوية، الذي لا يعتمد في حكمه على قاعدة شرعيَّة، وإنَّما فُرِض على رقاب المسلمين بقوَّة السلاح والمال؟

وقد تبنَّى البعض مِن الـمُؤرِّخين والباحثين هذا التفسير لبواعث الثورة الحسينيَّة - أعني هدف الوصول إلى الحُكم - مُستدلِّين ببعض التصريحات التي صرَّح بها الإمام في مسيرته الثوريَّة، كقولهعليه‌السلام :

(إنِّي لم أخرُج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنَّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمَّة جدّي رسول الله أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب)(٢) .

____________________

(١) تقدَّمت مصادره في: ص٩٦: هامش ١.

(٢) تقدَّمت مصادره في: ص١٨: هامش ١، وفي: ص٣٦: هامش ١.

٩٩

حيث لا يُمكن للإمام الحسينعليه‌السلام أنْ يقوم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن الـمُنكر، الذي تعني التغيير الشامل لأوضاع الأُمَّة ما لم يتسلَّم مقاليد السُّلطة، وكذلك لا يُمكنه أنْ يقوم بإعادة سيرة جَدِّه رسول الله وأبيه أمير المؤمنين، إلاَّ مِن خلال استيلائه على الحُكم، فالظاهر مِن هذا البيان أو هذه الوصيَّة أنَّ هدف الإمام هو الوصول إلى كرسيِّ الحُكم.

كذلك يظهر مِن استجابته لأهل الكوفة في رسائلهم إليه، وإرساله مسلم بن عقيل، وتعامل مسلم مع الأحداث في بداية الموقف، وإرسال مسلم إلى الحسين يُخبره بمسيرة الأحداث، ويدعوه إلى المسير نحو الكوفة، كلُّ ذلك مؤشِّرات - عند مَن يرى هذا التفسير - إلى أنَّ الإمامعليه‌السلام يهدف أوَّلاً وبالذات الوصول إلى القيادة السياسيَّة للأُمَّة، إلاَّ أنَّ انقلاب الأحداث في الكوفة على أثر وصول ابن زياد إليها أحدث النَّكْسة، ولم يستطع سيِّد الشهداء أنْ يُحقِّق هدفه الأوَّليَّ، وحدث البديل وهو التضحية والشهادة.

بهذه القراءة فسَّرت الثورة الحسينيَّة لدى بعض الباحثين، إلاَّ أنَّ القارئ الـمُتأمِّل قراءة شاملة لـمُقدَّمات الثورة وبياناتها وأحداثها، لا يكاد يقنع بهذه القراءة وهذا التفسير؛ وذلك لما يلي:

أوَّلاً: إذا ما لاحظنا النصوص العديدة، التي وردت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، التي تُشير إلى شهادة الإمام الحسينعليه‌السلام وتضحيته، والتي وردت في مصادر المسلمين، وإليك بعضاً منها:

أ - روي عن أنس بن الحرث الكاهلي - وهو مِن صحابة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد شَهِد معه بدراً وحُنيناً، وقد استُشهد مع الحسينعليه‌السلام - أنَّه سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: (إنَّ ابني هذا -يعني: الحسين - يُقتل بأرض كربلاء، فمَن شَهِد ذلك منكم فلينصره)(١) .

____________________

(١) كنز العمَّال للهندي والسيوطي في اللآلئ المصنوعة١: ٢٠٣.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(الاول): في الانساب.

ومراتبهم ثلاث: (الاولى): الآباء والاولاد: لا لاب يرث المال إذا انفرد.

والام الثلث والباقي بالرد.

ولو اجتمعا فللام الثلث وللاب الباقي.

ولو كان له أخوة كان لها السدس.

ولو شاركهما زوج او زوجة، فللزوج النصف، وللزوجة الربع.

وللام ثلث الاصل إذا لم يكن حاجب والباقي للاب، ولو كان لها حاجب كان لها السدس.

ولو انفرد الابن فالمال له.

ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية.

ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان، وللانثى سهم.

ولو اجتمع معهما الابوان فلهما السدسان والباقي للاولاد ذكرانا كانوا او اناثا او ذكرانا وإناثا ولو كانت بنت فلها النصف وللابوين السدسان، والباقي يرد أخماسا.

ولوكان من يحجب الام ردعلى الاب والبنت أرباعا.

ولو كانت بنتان فصاعدا فللابوين: السدسان، وللبنتين او البنات: الثلثان بالسوية.

ولو كان معهما او معهن أحد الابوين كان له: السدس، ولهما اولهن: الثلثان والباقي يرد أخماسا.

ولو كان مع البنت والابوين زوج او زوجة كان للزوج: الربع، وللزوجة الثمن، وللابوين: السدسان، والباقي للبنت.

وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الابوين أخماسا.

ولو كان من يحجب الام رددناه على البنت والاب أرباعا.

ويلحق مسائل: (الاولى): الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، ويقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، اولاد ابن كانوا او أولاد البنت على الاشبه.

(ويمنع) الاقرب الابعد.

ويرد على ولد البنت كما يرد

٢٦١

على امه ذكرا كان او انثى.

ويشاركون الابوين كما يشاركهما الاولاد للصلب على الاصح.

(الثانية): يحبى الولد الاكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك.

ولو كان الاكبر بنتا أخذه الاكبر من الذكور ويقضي عنه ما ترك من صيام او صلاة.

وشرط بعض الاصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.

(الثالثة): لا يرث مع الابوين ولا مع الاولاد جد ولا جدة ولاأحد من ذوي القرابة.

لكن يستحب للاب أن يطعم أباه وأمه: السدس من أصل التركة بالسوية، إذا حصل له الثلثان.

وتطعم الام أباها وأمها: النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد.

ولو حصل لاحدهما نصيبه الاعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه.

ولا طعمة لاحد الاجداد إلا مع وجود من يتقرب به.

(الرابعة): لا يحجب الاخوة الام إلا بشروط أربعة: أن يكون أخوين او أخا وأختين او أربع أخوات فما زاد لاب وأم او لاب مع وجود الاب، غير كفرة ولا رق.

وفي القتلة قولان، أشبههما: عدم الحجب وان يكونوا منفصلين لا حملا.

(المرتبة الثانية): الاخوة والاجداد اذا لم يكن أحد الابوين، ولا ولد وان نزل، فالميراث للاخوة والاجداد.

فالاخ الواحد للاب والام يرث المال، وكذا الاخوة.

والاخت انما ترث النصف بالتسمية، والباقي بالرد.

وللاختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد.

ولو اجتمع الاخوة والاخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللانثى سهم.

٢٦٢

وللواحد من ولد الام السدس ذكرا كان او انثى.

وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا او اناثا.

ولا يرث مع الاخوة للاب والام ولا مع أحدهم أحد من ولد الاب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم.

ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم.

ولو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس إن كان واحدا، والثلث ان كانوا أكثر، والباقي لولد الاب والام ويسقط أولاد الاب.

فان أبقت الفريضة فالرد على كلالة الاب والام، وان ابقت الفريضة مع ولد الام وولد الاب، ففي الرد قولان، أحدهما: يرد على كلالة الاب، لان النقص يدخل عليهم، مثل أخت لاب مع واحد او اثنين فصاعدا من ولد الام، او أختين للاب، مع واحد من ولد الام.

والآخر: يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما وهو أشبه.

وللجد المال إذا انفرد لاب كان او لام.

وكذا الجدة.

ولو اجتمع جد وجدة، فان كانا لاب فلهما المال، للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانا لام فالمال بالسوية.

واذا اجتمع الاجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالام الثلث على الاصح، واحدا كان او اكثر.

ولمن يتقرب بالاب الثلثان ولو كان واحدا.

ولو كان معهم زوج او زوجة أخذ النصيب الاعلى.

ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل.

والباقي لمن يتقرب بالاب.

والجد الادنى يمنع الاعلى.

واذا اجتمع معهم الاخوة، فالجد كالاخ والجدة كالاخت.

مسألتان: (الاولى): لو اجتمع أربعة أجداد لاب ومثلهم لام كان لاجداد الام الثلث بينهم أرباعا.

ولاجداد الاب وجداته الثلثان، لابوي أبيه ثلثا الثلثين

٢٦٣

أثلاثا ولابوي امه الثلث أثلاثا أيضا فيصح من مئة وثمانية.

(الثانية): الجد وإن علا يقاسم الاخوة والاخوات.

وأولاد الاخوة والاخوات وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الاجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به.

ثم إن كانوا أولاد أخوة او أخوات لاب اقتسموا المال، للذكر مثل حظ الانثيين.

وإن كانوا لام اقتسموا بالسوية.

(المرتبة الثانية): الاعمام والاخوال: المعلم المال اذا انفرد.

وكذا للعمين فصاعدا.

وكذا العمة والعمتان والعمات.

والعمومة والعمات: للذكر مثل حظ الانثيين.

ولو كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالام السدس ان كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية.

والباقي لمن يتقرب بالاب والام للذكر مثل حظ الانثيين ويسقط من يتقرب بالاب معهم.

ويقومون مقامهم عند عدمهم.

ولا يرث الابعد مع الاقرب مثل ابن خال مع خال او عم.

اوابن عم مع خال او عم، الا ابن عم لاب وأم مع عم لاب فابن العم أولى.

وللخال المال اذا انفرد.

وكذا للخالين والاخوال والخالة والخالتين والخالات.

ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا.

ولو كانوا متفرقين، فلمن يتقرب بالام السدس ان كان واحدا، والثلث إن كانوا اكثر.

والثلثان لمن يتقرب بالاب والام.

ويسقط من يتقرب بالام معهم.

والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

ولو اجتمع الاخوال والاعمام فللاخوال الثلث وللاعمام الثلثان.

ولو كان معهم زوج او زوجة فلهما النصيب الاعلى.

ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل.

والباقي لمن يتقرب بالاب.

ولو اجمتع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان

٢٦٤

لمن يتقرب بالام الثلث بينهم أرباعا.

ولمن يتقرب بالاب الثلثان: ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا.

وثلثه لخاله وخالته بالسوية، على قول.

مسائل: (الاولى): عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته.

وكذا أولاد كل بطن أقرب.

أولى من البطن الابعد.

ويقوم اولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر.

(الثانية): من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر.

فالاول كابن عم لاب هو خال لام، وزوج هو ابن عم، وعمة لاب هي خالة لام.

والثاني كابن عم هو أخ لام.

(الثالثة): حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم، يأخذ من يتقرب بالام ثلث الاصل والزوج نصيبه الاعلى.

وما يبقى لمن يتقرب بالاب.

المقصد الثاني في ميراث الازواج: للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة الربع.

ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب.

ولو لم يكن وارث سوى الزوج، رد عليه الفاضل.

وفي الزوجة قولان: أحدهما: لها الربع والباقي للامام.

والآخر: يرد عليها الفاضل كالزوج.

وقال ثالث: بالرد مع عدم الامام والاول: أظهر.

واذا كن اكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.

وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج.

وكذا الزوج.

وكذا في العدة

٢٦٥

الرجعية خاصة.

لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج.

ولا ترث البائن إلا هنا.

ويرث الزوج من جمع ما تركته المرأة، وكذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والابنية، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرب، وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة.

مسألتان: (الاولى): إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للاخيرة ربع الثمن مع الولد او ربع الربع مع عدمه، والباقي بين الاربعة بالسوية.

(الثانية): نكاح المريض مشروط بالدخول، فان مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث.

المقصد الثالث في الولاء وأقسامه ثلاثة.

(القسم الاول): ولاء العتق: ويشترط التبرع بالعتق وألا يتبرأ من ضمان جريرته.

فلو كان واجبا كان المعتق سائبة.

وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد.

ويرث مع الزوج والزوجة.

وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، واشتركوا في المال ان كانوا أكثر.

ولو عدم المنعم فللاصحاب فيه أقوال، أظهرهما.

انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور دون الاناث.

فان لم يكن الذكور، فالولاء لعصبة المنعم.

ولو كان المعتق امرأة فالى عصبها دون أولادها ولو كانوا ذكورا.

ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم.

ولا يصح بيعه ولا هبته.

ويصح جره من مولى الام إلى المولى الاب اذا كان الاولاد مولودين على الحرية.

٢٦٦

القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة: من توالى إنسانا يضمن حدثه: ويكون ولاؤه له.

ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له.

ولا يرث الضامن الا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق.

ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى وما بقي له، وهو أولى من بيت مال الامام.

القسم الثالث ولاء الامامة: ولا يرث الا مع فقد وارث عدا الزوجة فانها تشاركه على الاصح.

ومع وجوده (ع) فالمال له يصنع به ما شاء.

وكان عليعليه‌السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا.

ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف.

وأما اللواحق فأربعة: (الاول): في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لامه وولده، للام السدس والباقي للولد.

ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد.

ولو انفردت الاولاد فللواحد النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان.

وللذكران المال بالسوية.

وان اجتمعوا فللذكر سهمان وللانثى سهم.

ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى مع عدم الولد وان نزل، والادنى معهم.

ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الاقرب فالاقرب الذكر والانثى سواء.

ومع عدم الوارث يرثه الامام.

ويرث هو امه ومن يتقرب بها على الاظهر.

ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه.

ولو اعترف به الاب لحق به، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ولا عبرة بنسب الاب.

فلو ترك اخوة الاب وأم مع أخ أو اخت لام كانوا سواء في المال.

وكذا لو ترك جدا لام مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخت من أب وأم.

٢٦٧

خاتمة تشتمل على مسائل: (الاولى): ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الانساب.

ويرثه ولده إن نزل والزوج أو الزوجة.

ولو لم يكن أحدهم فميراثه للامام.

وقيل: ترثه أمه كابن الملاعنة.

(الثانية): الحمل يرث ان سقط حيا وتعتبر حركة الاحياء كالاستهلال، والحركات الارادية، دون التقلص.

(الثالثة): قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا.

ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الادنى.

(الرابعة): يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالاب.

(الخامسة): اذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة.

(السادسة): المفقود يتربص بماله.

وفى قدر التربص روايات: أربع سنين، وفي سندها ضعف.

وعشر سنين وهي في حكم خاص.

وفي ثالثة يقتسمه الورثة اذا كانوا ملاء، وفيها ضعف أيضا.

وقال في الخلاف حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، وهو أولى في الاحتياط وأبعد من التهجم على الاموال المعصومة بالاخبار الموهومة.

(السابعة): لو تبرأ من جريرة ولده و ميراثه، ففي رواية يكون ميراثه للاقرب إلى أبيه، وفي الرواية ضعف.

(الثاني): في ميراث الخنثى: من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه.

فان

٢٦٨

بدر منهما قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد.

وإن تساويا، قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة، وقال المفيد وعلم الهدى: تعد أضلاعه.

وقال في النهاية والايجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث رجل ونصف امرأة، وهو أشهر.

ولو اجتمع مع الانثى ذكر وانثى، قيل: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة وللانثى سهمان.

وقيل: تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة انثى ويعطى نصف النصيبين وهو أظهر.

مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة.

ولو كان بدل الذكر انثى حصل للخنثى سبعة وللانثى خمسة.

ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح.

ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة.

ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به، فان انتبه أحدهما فهما اثنان.

(الثالث): في الغرقى والمهدوم عليهم: وهؤلاء يرث بعضهم إذا كان لهم أو لاحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.

وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.

ومع الشرائط يورث الاضعف أولا، ثم الاقوى، ولا يورث مما ورث منه.

وفيه قول آخر.

والتقديم على الاستحباب على الاشبه.

فلو غرق أب وابن، ورث الاب أولا نصيبه، ثم ورث الابن من أصل تركة

٢٦٩

أبيه مما لا ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه.

ولو كان لاحدهما وارث اعطي ما اجتمع لدى الوراث لهم، وما اجتمع للآخر للامام.

ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الامام.

واذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم، كأخوين، فان كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما.

وإن كان لاحدهما مال صار ماله لاخيه، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الامام.

ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا، وكان ميراث كل منهما لورثته.

(الرابع): في ميراث المجوس: وقد اختلف الاصحاب فيه.

فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب.

وعن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب، صحيحه وفاسده.

والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيدرحمه‌الله .

وقال الشيخ: يورثون بالصحيح والفاسد فيهما.

واختيار الفضل أشبه.

ولو خلف أما هي زوجة، فلها نصيب الام دون الزوجة.

ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما.

ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت، لانه لا ميراث للاخت مع البنت.

٢٧٠

خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستة: ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا.

فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة.

والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر: فما كان بقدرها فان انقسم من غير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة مثل: أبوين وخمس بنات، تنكسر الاربعة على الخمسة، فتضرب خمسة في اصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة، لانه لا وفق بين نصيبهن وعددهن.

ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في اصل الفريضة مثل: أبوين وست بنات، للبنات أربعة، وبين نصيبهن وهو أربعة وعددهن وهو ستة، وفق، وهو النصف فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة فما اجتمع صحت منه.

ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقص على البنت أو البنات أو من يتقرب بالاب والام، أو الاب، مثل: ابوين، وزوج وبنت.

فللابوين السدسان وللزوج الربع، والباقي للبنت.

وكذا الابوان أو أحدهما، وبنت او بنات وزوج، النقص يدخل على البنت او البنات، واثنان من ولد الام والاختان للاب والام أو للاب مع زوج أو زوجة يدخل النقص على من يتقرب بالاب والام، أو الاب خاصة.

ثم ان انقسمت الفريضة على صحة والا ضربت سهام من انكسر عليهم.

في أصل الفريضة.

٢٧١

ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم.

ولا تعصيب.

ولا يرد على الزوج والزوجة، ولا على الام مع وجود من يحجبها، مثل أبوين وبنت.

فاذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا.

وان كان حاجب فالرد ارباعا تضرب فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة.

تتمة في (المناسخات) ونعني به أن يموت الانسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.

فان اختلف الوارث او الاستحقاق اوهما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه والا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى، ان كان بين الفريضتين وفق.

وان لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الاولى فما بلغ صحت منه الفريضتان.

٢٧٢

كتاب القضاء والنظر في الصفات، والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى

والصفات ست: التكليف، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة ويدخل في العدالة اشتراط الامانة والمحافظة على الواجبات.

ولا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء.

ولابد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.

وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الاشبه: نعم، لاضطراره إلى ما لا يتيسر لغير النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الا بها، ولا ينعقد للمرأة.

وفي انعقاده للاعمى تردد، والاقرب: أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة وفي اشتراط الحرية تردد، الاشبه: أنه لا يشترط.

ولا بد من اذن الامام ولا ينعقد بنصب العوام له.

نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم.

ومع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيتعليهم‌السلام ، الجامع للصفات.

وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه، وربما وجب النظر الثاني في الآداب: وهي مستحبة ومكروهة.

فالمستحب: اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره.

والجلوس في قضائه مستدبر القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس وودائعهم.

والسؤال عن أهل السجون واثبات أسمائهم، والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب اطلاقه، وتفريق الشهود عند الاقامة، فانه اوثق، خصوصا في موضع الريبة.

٢٧٣

عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه(١) في المسائل المشتبهة.

والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وان يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في اسقاط أو ابطال.

مسائل: (الاولى): للامام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، ولغيره في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان.

(الثانية): إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وان عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الامرين، فالاصح: التوقف حتى يبحث عنهما.

(الثالثة): تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح الا مفصلة.

(الرابعة): اذا التمس الغريم احضار الغريم وجب اجابته ولو كان امرأة ان كانت برزة.

ولو كان مريضا او امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما.

(الخامسة): الرشوة على الحاكم حرام وعلى المرتشي اعادتها.

النظر الثالث في كيفية الحكم، وفيه مقاصد: (الاول): في وظائف الحاكم، وهي أربع: (الاولى): التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات، والعدل في الحكم.

ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا.

(الثانية): لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه.

٢٧٤

(الثالثة): اذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، او ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه او ما ناسبه.

(الرابعة): اذا بدر أحد الخصمين سمع منه.

ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه او حكومته.

ولو ابتدرا الدعوى.

سمع من الذي عن يمين صاحبه.

وان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه.

المقصد الثاني - في جواب المدعى عليه.

وهو إما اقرار، او انكار، او سكوت.

أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز الامر، رجلا كان او امرأة.

فان التمس المدعي الحكم به حكم له.

ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه او يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحلية.

ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه حبس.

ولو ادعى الاعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر.

وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها: تخليته.

ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.

وأما الانكار فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فان قال: نعم، امر باحضارها فاذا حضرت سمعها. ولو قال: البينة غائبة، اجل بمقدار احضارها.

وفي تكفيل المدعى عليه تردد، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الاجل.

وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين. ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي.

فان تبرع او احلفه الحاكم لم يعتد بها، واعيدت مع التماس المدعي.

ثم المنكر: إما أن يحلف او يرد او ينكل، فان حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة.

ولو عاود الخصومة لم تسمع دعواه.

ولو

٢٧٥

أقام بينة لم تسمع، وقيل: يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها.

ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته.

فان رد اليمين على المدعي صح.

فان حلف استحق.

وان امتنع سقطت دعواه.

ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول، وهو المروي.

وقيل: يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه، وان نكل بطل.

ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه.

ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا.

وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره او انكاره.

ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد.

ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب.

المقصد الثالث - في كيفية الاستحلاف: ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا، لكن ان رأى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه اردع جاز.

ويستحب للحاكم تقديم العظة.

ويجزيه ان يقول: والله ماله قبلي كذا.

ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان.

ولا تغليظ لما دون نصاب القطع.

ويحلف الاخرس بالاشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وإن امتنع الزم الحق.

ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض، او امرأة غير برزة.

٢٧٦