حياة الإمام الرضا (عليه السلام) الجزء ٢

حياة الإمام الرضا (عليه السلام)0%

حياة الإمام الرضا (عليه السلام) مؤلف:
الناشر: انتشارات سعيد بن جبير
تصنيف: الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام
الصفحات: 375

حياة الإمام الرضا (عليه السلام)

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: باقر شريف القرشي
الناشر: انتشارات سعيد بن جبير
تصنيف: الصفحات: 375
المشاهدات: 192722
تحميل: 7695


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 375 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192722 / تحميل: 7695
الحجم الحجم الحجم
حياة الإمام الرضا (عليه السلام)

حياة الإمام الرضا (عليه السلام) الجزء 2

مؤلف:
الناشر: انتشارات سعيد بن جبير
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين لا بالرأس والرجلين.

ومنها: أنّ الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين ويشتد ذلك عليهم في البرد والسفر والمرض وأوقات من الليل والنهار وغسل الوجه واليدين أخف من غسل الرأس والرجلين، وإذا وضعت الفرايض على قدر أقل الناس طاعة من أهل الصحة ثم عم فيها القوي والضعيف.

ومنها: أن الرأس والرجلين ليسا في كل وقت باديين ظاهرين كالوجه واليدين لموضع العمامة والخفين وغير ذلك(1) .

الوضوء عند أهل البيتعليهم‌السلام غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وقد ذكر الإمامعليه‌السلام علل هذه الأفعال وهي:

أ - إنّ الصلاة التي من أجلها شُرّع الوضوء قوامها: الركوع والسجود، وهما يقومان بالوجه واليدين فالغسل يكون لهما لا لغيرهما.

ب - إنّ في غسل الرأس والرجلين مشقّة عظيمة وحرجاً شديداً، خصوصاً في أيام البرد والسفر والمرض فاكتفى الشارع بالمسح لها.

ج - إنّ الأعضاء البارزة في جسم الإنسان هي الوجه واليدان دون غيرهما فالغسل يكون لها.

وعلّل الإمامعليه‌السلام فيما كتبه لمحمد بن سنان بتعليل آخر يقرب من هذا التعليل قالعليه‌السلام : وعلّة الوضوء التي من أجلها صار غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والرجلين فلقيامه بين يدي الله عزّ وجل، واستقباله إيّاه بجوارحه الظاهرة وملاقاته بهما الكرام الكاتبين.

فغسل الوجه للسجود والخضوع وغسل اليدين ليقبلهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل ومسح الرأس والقدمين لأنّهما ظاهران مكشوفان يستقبل بهما في كل حالاته وليس فيهما من الخضوع والتبتّل ما في الوجه والذراعين(2) .

وهذا التعليل قريب من التعليل الأول وهو ظاهر لا يحتاج لإيضاح.

____________________

(1) عيون أخبار الرضا 2 / 104.

(2) عيون أخبار الرضا 2 / 89.

٢١

الصلاة:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم أمروا بالصلاة؟

قيل: لأنّ في الصلاة الإقرار بالربوبية وهو صلاح عام لأنّ فيه خلع الأنداد والقيام بين يدي الجبّار بالذل والاستكانة والخضوع والخشوع والاعتراف وطلب الإقالة من سالف الذنوب، ووضع الجبهة على الأرض كل يوم وليلة ليكون العبد ذاكراً لله غير ناسٍ له ويكون خاشعاً وجلاً متذللاً طالباً راغباً في الزيادة للدين والدنيا مع ما فيه من الانزجار عن الفساد، وصار ذلك عليه في كل يوم وليلة لئلاّ ينسى العبد مدبره وخالقه والقيام بين يدي ربه زاجراً له عن المعاصي وحاجزاً ومانعاً له عن أنواع الفساد(1) .

الصلاة معراج المؤمن وقربان كل تقي، وقد أدلى الإمامعليه‌السلام ببعض المصالح والحكم في تشريعها وهي:

أ - من فوائد الصلاة وثمراتها: الإقرار بالعبودية المطلقة لله تعالى الخالق العظيم الذي ليس كمثله شيء، وعلى المصلّي أن يزداد في خشوعه وخضوعه وتذلّله أمام الله ويطلب منه العفو والغفران من ذنوبه التي اقترفها في حياته.

ب - إنّ الصلاة إذا وقعت صحيحة جامعة للشرائط فإنها تقي الإنسان من المعاصي وتزجره عن المنكر وتوجهه نحو الخير.

ج - إنّ تكرار الصلاة في كل يوم من حكمته أن يكون الإنسان على صلة وثيقة ودائمة بخالقه ومدبّر شؤونه ومضافاً لهذه الثمرات التي أدلى بها الإمام عليه السلام فإنّها من أقوى الأسباب التي تمد المجتمع الإنساني بالقوى الروحية الخلاّقة.

إنّ الإنسان إذا لم تتصل روحه بخالقها فإنّه تظهر عليه مظاهر الوحشة والاكتئاب والصلاة تتيح له الاتصال بالمبدأ الفيّاض فتزيل عنه ما ألمّ به من الهلع والوحشة والاكتئاب وتودع فيه قوّة نفسية يستطيع بها أن يقف أمام الأحداث التي يُمنى بها.

____________________

(1) عيون أخبار الرضا 2 / 103 - 104.

٢٢

أذان الصلاة:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: أخبرني عن الأذان لم أمروا به؟ قيل: لعلل كثيرة منها: أن يكون تذكيراً للساهي، وتنبيهاً للغافل، وتعريفاً لـمَن جهل الوقت واشتغل عن الصلاة، وليكون ذلك داعياً إلى عبادة الخالق مرغباً فيها مقرّاً له بالتوحيد مجاهراً بالإيمان معلناً بالإسلام مؤذناً لمن نسيها(1) .

وإنّما يقال: مؤذن لأنّه يؤذن بالصلاة(2) .

وتحدّث الإمامعليه‌السلام عن الحكمة في تشريع أذان الإعلام وهي:

أ - تذكير الساهي للصلاة وتنبيه الغافل ليقوم بتأدية هذه الفريضة.

ب - التعريف بدخول وقت الصلاة ليستعد المسلمون لأدائها جماعة وفرادى.

ج - إن الأذان دعوة لعبادة الخالق العظيم وإقرار له بالتوحيد.

فصول الأذان:

وحكى الإمامعليه‌السلام العلل في فصول الأذان وهي:

أ - البدء بالتكبير:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم بدأ فيه - أي في الأذان بالتكبير - وهو الله أكبر - قبل التهليل - وهو لا اله إلاّ الله.

قيل: لأنّه أراد أن يبدأ بذكره واسمه لأنّ اسم الله تعالى في التكبير في أول الحرف وفي التهليل في آخر الحرف، فبدأ بالحرف الذي اسم الله في أوّله لا في آخره(3) .

عرض الإمامعليه‌السلام إلى الحكمة في افتتاح الأذان ب‍ (الله أكبر) من دون أن يفتتح بـ (لا إله إلاّ الله)؛ وذلك ليبتدأ الأذان ويفتتح باسمه تعالى بخلاف التهليل فإنّ اسمه تعالى يكون في الآخر وهذا غير مناسب لافتتاح الأذان.

ب - التكبير أربعاً:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم جعل التكبير في أول الأذان أربعاً؟

____________________

(1) في العلل (لمن يتساهى).

(2) عيون أخبار الرضا 2 / 105.

(3) عيون أخبار الرضا 2 / 105.

٢٣

قيل: لأنّ أول الأذان إنّما يبدأ غفلة وليس قبله كلام ينبّه المستمع له فجعل ذلك تنبيها للمستمعين لما بعده في الأذان(1) .

الغاية من الأذان هي تنبيه المسلمين للاستعداد للصلاة، وجعل فيه التكبير أربعاً لهذه الغاية كما يقول الإمامعليه‌السلام .

ج - فصول الأذان مثنى:

قالعليه‌السلام : فلم جعل - أي الأذان - مثنى، مثنى؟

قيل: لأن يكون مكرّراً في آذان المستمعين مؤكّداً عليهم إن سها أحد عن الأول لم يسه عن الثاني، ولأنّ الصلاة ركعتان، ركعتان، ولذلك جعل الأذان مثنى مثنى(2) .

إنّ في كل فصل من فصول الأذان دعوة إلى الخير ودعوة إلى الفلاح والنجاح فتكرارها إنّما هو لأجل تثبيت هذه المفاهيم في أذهان السامعين.

د - الشهادتان:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم جعل بعد التكبير شهادتين؟

قيل: لأنّ أول الإيمان إنّما هو التوحيد والإقرار لله عزّ وجل بالوحدانية، والثاني الإقرار للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بالرسالة وإنّ طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان، وإنّ أصل الإيمان إنّما هو الشهادة فجعل الشهادتين في الأذان كما جعل في سائر الحقوق شهادتين، فإذا أقر لله بالوحدانية وأقر للرسول بالرسالة فقد أقرّ بجملة الإيمان؛ لأنّ أصل الإيمان إنّما هو الإقرار بالله وبرسوله(3) .

ويفتتح الأذان بعد التكبير بالشهادتين: الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالرسالة، وهما أصل الإسلام وشعاره، فمَن قال بهما فتترتب عليه آثار الإسلام فيحقن دمه وماله، كما أنّ سائر الحقوق تثبت بشهادتين فكذلك الإسلام يثبت بالشهادتين.

د - الدعاء للصلاة:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى

____________________

(1) عيون أخبار الرضا 2 / 105.

(2) عيون أخبار الرضا 2 / 105.

(3) عيون أخبار الرضا.

٢٤

الصلاة؟

قيل: لأنّ الأذان إنّما وضع لموضع الصلاة، وإنّما هو النداء إلى الصلاة فجعل النداء إلى الصلاة في وسط الأذان فقدّم المؤذّن قبلها أربعاً التكبيرتين والشهادتين وأخّر بعدها أربعاً يدعو إلى الفلاح حثّاً على البر والصلاة ثم دعا إلى خير العمل مرغباً فيها وفي عملها وفي أدائها ثم نادى بالتكبير والتهليل ليتم بعدها أربعاً كما أتمّ قبلها أربعاً وليختم كلامه بذكر الله كما فتحه بذكر الله تعالى(1) .

واهتمّ الإسلام اهتماماً بالغاً بالصلاة فجعلها في طليعة طقوسه الدينية، وشرّع الأذان للإعلام بدخول الوقت حتى يتهيأ المسلمون لأداء هذه الفريضة الكبرى، وقد جعل في الأذان بحد الشهادتين وحي على الصلاة وهي دعوة لإقامتها كما أنّ الدعوة إلى الفلاح والى خير العمل في فصول الأذان شاملتان للصلاة فهي من الفلاح كما أنّها من خير الأعمال.

ه‍ـ - التهليل في آخر الأذان:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم جعل آخرها التهليل ولم يجعل آخرها التكبير كما جعل في أوّلها التكبير؟

قيل: لأنّ التهليل اسم الله في آخره فأحبّ الله تعالى أن يختم الكلام باسمه كما فتحه باسمه.

إنّ التهليل في آخر الأذان هو نفي كل معبود وكل إله سوى الله تعالى مبدع الأكوان وخالق الحياة، وكما فتح الأذان بـ‍ (الله أكبر) فقد ختم بـ (لا إله إلاّ الله) فكانت فاتحة الأذان هو اسم الله تعالى وخاتمته كذلك.

و - التهليل دون التسبيح:

قالعليه‌السلام : فإن قائل: فلم لم يجعل بدل التهليل التسبيح والتحميد واسم الله في آخرهما؟ قيل: لأنّ التهليل هو إقرار لله تعالى بالتوحيد وخلع الأنداد من دون الله وهو أول الإيمان وأعظم من التسبيح والتحميد.

وعرض الإمامعليه‌السلام إلى الحكمة في جعل التهليل آخر الأذان دون

____________________

(1) عيون أخبار الرضا.

٢٥

التسبيح وهو (سبحان الله)، والتحميد وهو (الحمد لله)؛ لأنّ التهليل أعظم منهما فإنّه إقرار لله تعالى بالوحدانية ونفي كل معبود سواه، ولا يعطى التسبيح والتحميد هذا المعنى.

فصول الصلاة:

وتحدّث الإمامعليه‌السلام عن الحكمة الكافية في معظم أجزاء الصلاة وشرائطها وفيما يلي ذلك:

1 - التكبيرات السبع:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم جعل التكبير في الاستفتاح سبع تكبيرات؟

قيل: إنّما جعل ذلك لأنّ التكبير في الركعة الأولى التي هي الأصل سبع تكبيرات تكبيرة الاستفتاح - وهي تكبيرة الإحرام التي يفتتح بها الصلاة - وتكبيرة الركوع - أي حين الهبوط للركوع - وتكبيرتان للسجود فإذا ذكر الإنسان أول الصلاة سبع تكبيرات فقد أحرز التكبير كله فإن سها في شيء منها أو تركها لم يدخل عليه نقص في صلاته...).

لهذه الغاية شرعت التكبيرات السبع حين الدخول في الصلاة وإحدى هذه التكبيرات تكبيرة الإحرام.

2 - قراءة القرآن:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم أمروا بالقراءة - أي بقراءة القرآن - في الصلاة؟

قيل: لئلاّ يكون القرآن مهجوراً مضيعاً وليكون محفوظاً فلا يضمحل ولا يجهل.

ولهذه الحكمة فقد أمر بقراءة الفاتحة وسورة أخرى من القرآن في الصلاة في الركعة الأولى والثانية.

3 - قراءة الفاتحة:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم بدأ بالحمد في كل قراءة دون سائر السور؟

قيل: لأنّه ليس شيء في القرآن والكلام جمع فيه جوامع الخير والحكمة ما

٢٦

جمع في سورة الحمد؛ وذلك أنّ قوله تعالى:( الحمد لله ) : إنّما هو أداء لما أوجب الله تعالى على خلقه من الشكر وشكر لما وفّق عبده للخير.

( ربّ العالمين ) تمجيد له وتحميد وإقرار وأنّه هو الخالق المالك لا غيره.

( الرحمن الرحيم ) : استعطاف وذكر لآلائه ونعمائه على جميع خلقه.

( مالك يوم الدين ) : إقرار له بالبعث والنشور والحساب والمجازات وإيجاب له ملك الآخرة كما أوجب له ملك الدنيا.

( إيّاك نعبد ) : رغبة وتقرّب إلى الله عزّ وجل وإخلاص بالعمل له دون غيره.

( وإيّاك نستعين ) استزادة من توفيقه وعبادته واستدامته لما أنعم الله عليه وبصّره.

( اهدنا الصراط المستقيم ) : استرشاد لأدبه واعتصام بحبله واستزادة في المعرفة بربّه وبعظمته وبكبريائه.

( صراط الذين أنعمت عليهم ) : توكيد في السؤال والرغبة وذكر لما تقدّم من أياديه ونعمه على أوليائه ورغبة في مثل تلك النعم.

( غير المغضوب عليهم ) : استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفّين به وبأمره ونهيه.

( ولا الضآلين ) : اعتصام من أن يكون من الضالين الذين ضلّوا عن سبيله من غير معرفة وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً.

فقد اجتمع فيها من جوامع الخير والحكمة في أمر الآخرة والدنيا ما لا يجمعه شيء من الأشياء...).

ولهذه المطالب العظيمة والمعاني السامية فقد أمر الشارع بافتتاح الصلاة بها لا بغيرها من سور القرآن الكريم، فقد أثر عنه أنّه: لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب. وهذا النفي نفي للماهية لو جيء بغير الفاتحة في الصلاة.

4 - التسبيح في الركوع والسجود:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم جعل التسبيح في الركوع والسجود؟

٢٧

قيل: لعلل منها أن يكون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبّده وتورّعه واستكانته وتذلّله وتواضعه وتقرّبه إلى ربّه مقدّساً له ممجّداً مسبّحاً معظّماً شاكراً لخالقه ورازقه فلا يذهب به الفكر والأماني إلى غير الله).

ولهذه الجهات السامية فقد جعل التسبيح في الركوع والسجود دون غيره من سائر الأذكار.

5 - الركوع والسجدتان:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم جعل ركعة وسجدتان؟

قيل: لأنّ الركوع من فعل القيام والسجود من فعل القعود وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فضوعف السجود ليستوي بالركوع فلا يكون بينهما تفاوت؛ لأنّ الصلاة إنّما هي ركوع وسجود.

ولهذه العلّة فقد جعل السجود ضعف الركوع ليتساويا من هذه الحيثية كما أفاد الإمامعليه‌السلام .

6 - الدعاء في القنوت:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة؟ ولم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة؟

قيل لأنّه أحب أن يفتح قيامه - أي المصلّي - لربّه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ويختمه بمثل ذلك، وليكون في القيام عند القنوت أطول).

عرض الإمامعليه‌السلام إلى الحكمة في استحباب الدعاء قبل الدخول في الصلاة؛ وذلك لإظهار العبودية المطلقة لله تعالى وإظهار الخضوع والتذلّل له، وليكون الدعاء في القنوت أطول؛ وذلك لإظهار الانقياد والطاعة لله تعالى.

7 - الجهر والاخفات:

قالعليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم جعل الجهر في بعض الصلوات ولم يجعل في بعض؟

قيل: لأنّ الصلاة التي يجهر فيها إنّما هي صلوات تصلّى في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليمر المار فيعلم أنّ هاهنا جماعة فإذا أراد أن يصلّي صلّى وإن لم

٢٨

ير جماعة تصلّي سمع وعلم ذلك من جهة السماع، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنّما هما بالنهار وفي أوقات مضيئة فهي تدرك من جهة الرؤية فلا يحتاج فيها إلى السماع).

الصلاة التي يجهر فيها بقراءة الفاتحة والسورة هي صلاة الصبح والعشاءين، وقد علّل الإمام ذلك لتنبيه المار في الظلام ليتحفّز لأداء الصلاة، وأمّا الصلاة التي يخفف بقراءتها فهي صلاة الظهر والعصر فلا موجب للجهر فيها؛ وذلك لعدم وجود ظلمة في الوقت.

8 - رفع اليدين في التكبير:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم يرفع - أي المصلّي - اليدين في التكبير؟

قيل: لأنّ رفع اليدين هو ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع فأحبّ الله عزّ وجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتّلاً متضرّعاً مبتهلاً، ولأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قاله وقصده.

أمّا رفع اليدين في التكبير فهو ضرب من ضروب العبودية المطلقة لله تعالى كما فيه إحضار للنيّة التي هي بداية الدخول في الصلاة.

9 - أوقات الصلاة:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم جعل الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدَّم ولم تؤخَّر؟

قيل: لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة: غروب الشمس معروف مشهور يجب عنده المغرب، وسقوط الشفق مشهور معلوم يجب عنده العشاء الآخرة، وطلوع الفجر مشهور معلوم يجب عنده الغداة، وزوال الشمس مشهور معلوم يجب عنده الظهر، ولم يكن للعصر وقت معلوم مثل هذه الأوقات فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها.

ذكر الإمامعليه‌السلام الحكمة في جعل الأوقات الخاصة للصلاة وأنّها مشهورة معروفة عند جميع أهل الأرض على اختلاف لغاتهم فكما أنّها مضبوطة؛ ولذلك كان من الحكمة جعلها أوقاتاً للصلاة وأضاف الإمامعليه‌السلام لذلك

٢٩

علّة أخرى، قالعليه‌السلام :

وعلّة أخرى: (إنّ الله أحب أن يبدأ الناس في كل عمل أوّلاً بطاعته فأمرهم أوّل النهار أن يبدؤا بعبادته ثم ينتشروا فيما أحبوا من مرّمة دنياهم فأوجب صلاة الغداة عليهم فإذا كان نصف النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغل وهو وقت يضع الناس فيه ثيابهم ويستريحون ويشتغلون بطعامهم وقيلولتهم فأمرهم أن يبدؤا أولاً بذكره وعبادته فأوجب عليهم الظهر ثم يتفرّغون لما أحبوا من ذلك فإذا قضوا وطرهم وأرادوا الانتشار في العمل لآخر النهار بدؤا أيضاً بطاعته ثم صاروا إلى ما أحبوا من ذلك فأوجب عليهم العصر، ثم ينتشرون فيما شاؤوا من حرمة دنياهم فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤا أولاً بعبادة ربّهم ثم يتفرغون لما أحبوا من ذلك فأوجب عليهم المغرب فإذا جاء وقت النوم وفرغوا ممّا كانوا به مشتغلين أحب أن يبدؤا أولاً بعبادته وطاعته ثم يصيرون إلى ما شاؤوا أن يصيروا إليه من ذلك فيكونون قد بدؤا في كل عمل بطاعته وعبادته فأوجب عليهم العتمة(1) فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه ولم يغفلوا عنه ولم تقس قلوبهم ولم تقل رغبتهم).

وألم كلام الإمامعليه‌السلام بالحكم والمصالح التي من أجلها شرعت الصلاة في هذه الأوقات الخاصة ولم تشرع في غيرها.

10 - صلاة العصر:

قالعليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم إذاً لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر والمغرب، ولم يوجبها بين العتمة والغداة وبين الغداة والظهر؟

قيل: لأنّه ليس وقت على الناس أخف ولا أيسر ولا أحرى أن يعم فيه الضعيف والقوي بهذه الصلاة من هذا الوقت؛ وذلك أنّ الناس عامتهم يشتغلون في أول النهار بالتجارة والمعاملات والذهاب في الحوائج وإقامة الأسواق فأراد أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم ومصلحة دنياهم وليس يقدر الخلق كلهم على قيام الليل ولا يشعرون به، ولا ينتبهون لوقته لو كان واجباً ولا يمكنهم ذلك فخفف

____________________

(1) العتمة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق والعشاء الآخرة.

٣٠

الله عنهم ولم يجعلها في أشد الأوقات عليهم، ولكن جعلها في أخف الأوقات عليهم، كما قال الله عزّ وجل:( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العـسر ) . ذكر الإمامعليه‌السلام الحكمة في امتداد وقت صلاة العصر من صلاة الظهر إلى آخر وقت النهار؛ وذلك للتخفيف على الناس وإن كان قد جعل وقتاً لفضيلة أداء صلاة العصر وهو صيرورة الظل مثل سبعي الشاخص ومنتهى وقت الفضيلة ذهاب أربعة أسباع الشاخص(1) .

11 - صلاة الجماعة:

قالعليه‌السلام : فإن قائل: فلم جعل - أي الشارع - الجماعة؟

قيل: لئلاّ يكون الإخلاص والتوحيد والإسلام والعبادة لله إلاّ ظاهراً مكشوفاً مشهوراً؛ لأنّ في إظهاره حجّة على أهل الشرق والغرب لله وحده عزّ وجل، وليكون المنافق والمستخف لما أقرّ بظاهر الإسلام والمراقبة وليكون شهادة الناس بالإسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة مع ما فيه من المساعدة على البر والتقوى والذود عن كثير من معاصي الله عزّ وجل.

صلاة الجماعة من أهم العبادات في الإسلام؛ وذلك لما يترتّب عليها من المصالح والمنافع للمسلمين، ومن بينها تعارف المسلمين بعضهم ببعض وشيوع المحبّة والتآلف ببعض منافعها وحكمها في هذا المقطع من كلامه.

12 - صلاة السنّة:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم جعل صلاة السنة أربعاً وثلاثين ركعة؟

قيل لأنّ الفريضة سبع عشرة ركعة فجعلت السنّة مثلي الفريضة كمالاً للفريضة.

أمّا صلاة السنّة فيراد بها الرواتب اليومية وهي ثمان ركعات للظهر قبلها وثمان بعدها قبل العصر للعصر وأربع بعد المغرب لصلاة المغرب وركعتان من

جلوس تعدان بركعة بعد صلاة العشاء وثمان ركعات لصلاة الليل وركعتا الشفع

____________________

(1) منهاج الصالحين 1 / 113.

٣١

بعدها وركعة الوتر بعدها وركعتان لصلاة الصبح قبلها فمجموعها تكون أربعاً وثلاثين، وقد علّل الإمامعليه‌السلام ذلك بجعل السنّة مثلي الفريضة ليكون كمالاً لها.

13 - صلاة السنّة في أوقات مختلفة:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم جعل صلاة السنّة في أوقات مختلفة ولم يجعل في وقت واحد؟

قيل: لأنّ أفضل الأوقات ثلاثة: عند زوال الشمس وبعد المغرب وبالأسحار فأحب أن يصلّي له في كل هذه الأوقات الثلاثة؛ لأنّه إذا فرقت السنّة في أوقات شتّى كان أداؤها أيسر وأخف من أن تجمع كلها في وقت واحد.

لقد ذكر الإمامعليه‌السلام الحكمة في تفريق أوقات صلاة السنّة فقد جعلت في أفضل الأوقات وأحبّها عند الله تعالى مضافاً إلى أنّ أداءها في وقت واحد لا يخلو من حرج وصعوبة.

14 - تحليل الصلاة بالتسليم:

قال: (فإن قال قائل: فلم جعل التسليم تحليل الصلاة، ولم يجعل بدله تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر قيل: لأنّه لما كان في الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجّه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها وابتداء المخلوقين في الكلام إنّما هو بالتسليم.

ولهذه الحكمة فقد جعل تحليل الصلاة بالتسليم فقد حرّم الشارع على المصلّي عند الشروع في الصلاة الكلام وغيره من سائر الأفعال وينتهي هذا التحريم بالتسليم.

صلاة الجمعة:

وأدلى الإمامعليه‌السلام ببعض الحكم والمصالح في صلاة الجمعة وفيما يلي ذلك:

أ - صلاة الجمعة ركعتين:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل: فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع

٣٢

الإمام ركعتين وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين - يعني يصلّي صلاة الظهر -؟

قيل: لعلل شتّى، منها أن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد فأحب الله عزّ وجل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه.

ومنها: إنّ الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ومَن انتظر الصلاة فهو في صلاة في حكم التمام.

ومنها: إنّ الصلاة مع الإمام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله.

وإنّما قصرت صلاة الجمعة فصارت ركعتين لهذه الحكم والعلل التي أدلى بها الإمامعليه‌السلام .

ب - حكمة الخطبة في صلاة الجمعة:

قالعليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم جعلت الخطبة؟

قيل: لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون الإمام سبباً لموعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم عن المعصية وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليه من الأوقات ومن الأحوال التي لهم فيها المضرّة والمنفعة).

إنّ من أعظم الحكم والمصالح في صلاة الجمعة هي الخطبة التي يدلي بها الإمام فإنّها تستهدف نشر الوعي الديني والسياسي بين المسلمين كما تنمي في نفوسهم النزعات الخيرة وتهديهم إلى سواء السبيل.

ج - خطبتان في صلاة الجمعة:

قالعليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم جعلت خطبتان؟

قيل: لتكون واحدة للثناء والتحميد والتقديس لله عزّ وجل، والأخرى للحوائج والأعذار والإنذار وما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه بما فيه الصلاح والفساد).

وأعرب الإمامعليه‌السلام عن الحكمة في تشريع الخطبتين في صلاة الجمعة فأولى الخطبتين تكون في الثناء على الله تعالى خالق الكون، وواهب الحياة وبيان عظمته فيما أبدعه من العجائب في مخلوقاته والخطبة الثانية تكون لبيان ما يصلح المسلمين في دنياهم، وآخرتهم.

٣٣

د - خطبة الجمعة قبل الصلاة:

قالعليه‌السلام : فإن قال قائل فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة؟

قيل: لأنّ الجمعة أمر دائم يكون في الشهر مراراً وفي السنة كثيراً، فإذا كثر ذلك على الناس صلّوا وتركوه ولم يقيموا عليه وتفرّقوا عنه فجعلت قبل الصلاة ليحتسبوا على الصلاة ولا يتفرقوا ولا يذهبوا.

وأمّا العيدان فإنّما هما في السنة مرتان، وهما أعظم من الجمعة والزحام فيهما أكثر والناس منهم أرغب فإن تفرّق بعض الناس بقي عامتهم وليس هما بكثير فيملوا أو يستخفوا بهما).

وعلّق الشيخ الصدوق (نضر الله مثواه) على هذا الحديث بقوله:

جاء الخبر هكذا والخطبتان في الجمعة والعيد بعد الصلاة لأنّهما بمنزلة الركعتين الأخيرتين وأنّ أوّل مَن قدّم الخطبتين عثمان بن عفان؛ لأنّه لما أحدث ما أحدث لم يكن الناس يقفون على خطبته ويقولون: ما نصنع بمواعظه وقد أحدث ما أحدث: فقدم الخطبتين ليقف الناس انتظاراً للصلاة ولا يتفرقوا عنه.

ه‍ـ - تجب صلاة الجمعة على مَن كان على فرسخين:

قالعليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم وجبت الجمعة على مَن يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك؟

قيل: لأنّ ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهب أو بريد ذاهب وجائي، والبريد: أربع فراسخ فوجبت الجمعة على مَن هو نصف البريد الذي يجب فيه التقصير؛ وذلك أنه يجيء على فرسخين ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر).

ولهذه الجهة التي ذكرها الإمامعليه‌السلام وجبت الجمعة على مَن كان على فرسخين لا أكثر

و - نافلة الجمعة:

قالعليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات؟

قيل: تعظيماً لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام، ويستحب التنفّل يوم

٣٤

الجمعة بعشرين ركعة وقد زاد أربع ركعات على الست عشرة التي هي نوافل سائر الأيام، ويستحب أن يصلّي ستاً منها عند انبساط الشمس وستاً عند ارتفاعها وستاً قبل الزوال وركعتين عند الزوال).

صلاة المسافر:

قالعليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم قصرت الصلاة في السفر؟

قيل: لأنّ الصلاة المفروضة أولاً إنّما هي عشر ركعات والسبع إنّما زيدت عليها بعد فخفّف الله عنهم تلك الزيادة لموضع السفر وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلاّ يشتغل عمّا لا بد له من معيشته رحمة من الله عزّ وجل وتعطّفاً عليه، إلاّ صلاة المغرب فإنّها لم تقصر؛ لأنّها صلاة مقصورة في الأصل).

عرض الإمامعليه‌السلام إلى الحكمة في قصر صلاة المسافر وهي ما يعانيه من المتاعب والمصاعب من سفره، خصوصاً في تلك الأزمات التي كانت فيها وسائل النقل محصورة بالحيوانات وبالسفن وكلاهما يوجبان المشقّة والعناء، فتفضّل الشارع فأسقط عن المسافر نصف الصلاة الرباعية تفضّلاً منه ورحمة بالعباد.

المسافة الموجبة للقصر:

قالعليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر؟

قيل: لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم).

بيّن الإمامعليه‌السلام الحكمة في جعل الشارع ثمانية فراسخ مسافة للتقصير ثم عقبعليه‌السلام ذلك بقوله: (فإن قال قائل: فلم وجب التقصير في مسيرة يوم لا أكثر؟

قيل: لأنّه لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة سنة؛ وذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم، فإنّما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله ولا فرق بينهما).

أفاد الإمامعليه‌السلام أنّه لو لم تجعل المسافة في تقصير الصلاة ثمانية فراسخ التي هي مسيرة يوم للزم منه أن تكون مسافة التقصير في اليوم الثاني إذ هو نظير

٣٥

اليوم الأول ولا ميزة له عليه وهكذا في اليوم الثالث وما زاد عليه ولازمه التسلسل المجمع على بطلانه، وأردف الإمام كلامه هذا بقوله:

(فإن قال قائل: قد يختلف السير فلم جعلت مسيرة يوم ثمانية فراسخ؟

قيل: لأنّ ثمانية فراسخ مسير الجمال والقوافل وهو سير الذي يسيره الجمّالون والمكارون).

سقوط نوافل النهار:

قالعليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم ترك تطوّع النهار - أي نوافل النهار - ولم يترك تطوّع الليل؟

قيل: لأنّ كل صلاة لا تقصير فيها فلا تقصير في تطوّعها؛ وذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها، فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع وكذلك الغداة لا تقصير فيما قبلها من التطوّع).

عرض الإمامعليه‌السلام إلى سقوط نافلة النهار وعدم سقوط نافلة الليل، وقد علّل ذلك بأنّ سقوط النافلة تابع لقصر الصلاة ولا تقصير في صلاة الليل وقد عقّب على هذا بقوله:

(فإن قال قائل: فما بال العتمة - أي صلاة العشاء - مقصورة وليس تترك ركعتاه؟

قيل: إنّ تلك الركعتين ليستا من الخمسين وإنّما هما زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع).

أفاد الإمامعليه‌السلام بأنّ صلاة العشاء تقصر في السفر فلم لا تسقط نافلتها وهي ركعتان من جلوس، فأجاب الإمامعليه‌السلام : إنّ نافلة العشاء عند الشارع تعادل ركعة من قيام والسبب في ذلك ليتم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من النافلة ولهذه العلّة فلا تسقط نافلة العشاء عن المسافر فيصلّي صلاة الليل في أوله.

قالعليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أول الليل؟

قيل: لاشتغاله وضعفه ليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته ويشتغل المسافر بأشغاله وارتحاله وسفره).

٣٦

أمّا صلاة الليل فهي في الهزيع الأخير من الليل، وقد أباح الشارع للمسافر والمريض أن يصلّياها في أوّل الليل؛ وذلك تفضّل ومنّة منه عليهما كما أفاد الإمام (ع).

الصلاة على الميت:

وتحدّث الإمامعليه‌السلام عن بعض العلل في أحكام الأموات والتي منها الصلاة قالعليه‌السلام :

(فإن قال قائل: فلم أمروا بالصلاة على الميت؟

قيل: ليشفعوا له ويدعوا بالمغفرة؛ لأنّه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلب والاستغفار من تلك الساعة).

إنّ دعاء المؤمنين الذين يصلون على جنازة الميت بالمغفرة والرحمة له، من أهم ما يحتاج إليه الميت فلعل الله يستجيب الدعاء، ويعفو عنه ويمنحه المغفرة والرضوان.

التكبيرات الخمس على الميت:

قالعليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم جعلت خمس تكبيرات دون أن يكبّر أربعاً أو ستاً؟

قيل: إنّ الخمس إنّما أخذت من الخمس صلوات في اليوم والليلة).

إنّ التكبيرات الخمس ترمز إلى الصلاة اليومية التي هي خمس صلوات.

الصلاة على الميت بغير وضوء:

قالعليه‌السلام : (فلم جوّز الصلاة على الميت بغير وضوء؟

قيل: لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود وإنّما هي دعاء ومسألة، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها الركوع والسجود).

ولهذا السبب فقد قيل بأنّ الصلاة على الميت دعاء وليست بصلاة حقيقية.

الصلاة على الميت في كل وقت:

قالعليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم جوّزتم الصلاة عليه قبل المغرب وبعد الفجر؟

٣٧

قيل: لأنّ هذه الصلاة إنّما تجب في وقت الحضور، والعلّة ليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنّما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للإنسان فيه اختيار وإنّما هو حق يؤدّى وجائز أن تؤدّى الحقوق في أي وقت إذا لم يكن الحق مؤقّتاً).

ولم يجعل الشارع وقتاً خاصاً لصلاة الميت وإنّما يصلّي عليه في جميع آنات الزمان؛ لأنّ الصلاة حق من حقوقه على الأحياء والحق يؤدّى في كل وقت.

تغسيل الأموات:

وقد تقدّم الكلام فيه تفصيلاً.

تكفين الأموات:

قالعليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم أمروا بكفن الميت؟

قيل: ليلقى ربّه عزّ وجل طاهر الجسد، ولئلاّ تبدو عورته لـمَن يحمله ويدفنه، ولئلاّ يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره، وتغيّر ريحه، ولئلاّ يقسو القلب من كثرة النظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد، وليكون أطيب لأنفس الأحياء، ولئلاّ يبغضه حميم فيلغي ذكره ومودّته فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه وأمره به واجباً كان أو ندباً).

ولهذه الحكم الوثيقة البالغة الأهمية فقد ألزم الشارع العظيم بتكفين الأموات احتراماً لهم وصيانة لأجسادهم التي إن بدت مجّها الأحياء، واحتقروها.

دفن الأموات:

قالعليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم أمر بدفنه؟ قيل: لئلاّ يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغيّر ريحه، ولا يتأذّى الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والفساد، وليكون مستوراً عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدوّه ولا يحزن صديقه).

ولهذه الحكم الوثيقة فقد أوجب مواراة الأموات ودفنهم للستر عليهم، فإنّه إذا تفسّخت أجسامهم وانتشرت جيفهم فإنهم يشكّلون خطراً على البيئة ويكونون مصدراً للأوبئة بالإضافة إلى قبح منظرهم وكراهة رائحتهم، وغير ذلك ممّا أفاده الإمام (ع).

٣٨

صلاة الكسوف:

(فإن قال قائل: فلم جعلت للكسوف صلاة؟

قيل: لأنّه آية من آيات الله عزّ وجل لا يدري لرحمة ظهرت أم لعذاب؟

فأحب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكرها، كما صرف عن قوم يونس حين تضرّعوا إلى الله عزّ وجل).

لهذه الجهة فقد أمر الشارع بالصلاة عند كسوف الشمس وخسوف القمر وعند كل مخوف سماوي أو أرضي كالريح السوداء والحمراء والخسف وغير ذلك

ممّا ذكره الفقهاء.

الحكمة في كيفية صلاة الآيات:

قالعليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم جعلت عشر ركعات؟

قيل: لأنّ الصلاة التي نزل فرضها من السماء إلى الأرض أولاً في اليوم والليلة فإنّما هي عشر ركعات فجمعت تلك الركعات، وإنّما جعل فيها السجود؛ لأنّه لا يكون صلاة فيها ركوع إلاّ وفيها سجود، ولكي يختموا أيضاً صلاتهم بالسجود والخضوع، وإنّما جعلت أربع سجدات لأنّ كل صلاة نقص سجودها من أربع سجدات لا تكون صلاة؛ لأنّ أقل الفرض السجود في الصلاة لا يكون إلاّ على أربع سجدات).

صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد فيها وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ويتشهد بعدهما ويسلم، وقد حكى الإمامعليه‌السلام الحكمة في جعل عشر ركوعات لهذه الصلة وهي أنّها ترمز إلى ما كلف به العباد من الصلاة أولاً وهي عشر ركعات.

عيد الفطر:

قال عليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم جعل يوم الفطر عيداً؟

قيل: لكي يكون للمسلمين مجمع يجتمعون فيه ويبرزون إلى الله عزّ وجل فيحمدونه على ما منّ عليهم فيكون يوم عيد ويوم اجتماع ويوم فطر ويوم زكاة، ويوم رغبة، ويوم تضرّع، ولأنّه أول يوم من السنة يحل فيه الأكل والشرب، لأنّ أول شهور السنة عند أهل الحق (شهر رمضان) فأحب الله عزّ وجل أن يكون لهم في ذلك اليوم مجمع يحمدونه فيه، ويقدسونه).

٣٩

لهذه العلل والحكم التي أدلى بها الإمامعليه‌السلام فقد جعل يوم الفطر عيداً للمسلمين يجتمعون فيه ويبارك بعضهم بعضاً على توفيق الله لهم بصيام شهر رمضان المبارك.

صلاة العيد:

قال عليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها

من الصلاة؟

قيل: لأنّ التكبير إنّما هو لله، وتمجيد على ما هدى وعافى، كما قال الله عزّ وجل:( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) (1) .

وأعرب الإمامعليه‌السلام عن الحكمة في جعل التكبير في صلاة العيد أكثر من غيره؛ وذلك للتدليل على عظم هذا اليوم الأغر عند الله تعالى.

الصوم:

وتحدث الإمامعليه‌السلام عن الحكمة في تشريع الصوم وعن بعض علل التشريع فيما يتعلّق بأحكام شهر رمضان المبارك.

قالعليه‌السلام : (فإن قال قائل: فلم أمر بالصوم؟

قيل: لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة وليكون الصائم خاشعاً، ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتبساً عارفاً صابراً على ما أصابه من

الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه من الانكسار عن الشهوات وليكون ذلك واعظاً لهم في العاجل ورايضاً لهم على ما كلّفهم ودليلاً لهم في الآجل وليعرفوا شدّة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدوا إليهم ما افترض الله لهم في أموالهم).

لقد تحدث الإمامعليه‌السلام عن الحكم والفوائد المترتبة على الصوم والتي منها العطف على الفقراء، فإنّ الصائم عندما يجوع يشعر بألم الجوع فيدفعه ذلك للعطف على الفقراء والمساكين، ومن حكم الصوم المساواة بين الأغنياء والفقراء في هذا الواجب.

ومن حكمة تقوية الإرادة في نفس الإنسان؛ وذلك بامتناعه عن الأكل

____________________

(1) سورة البقرة آية 185.

٤٠