تاريخ الشيعة السياسي الثقافي الديني الجزء ٣

تاريخ الشيعة السياسي الثقافي الديني13%

تاريخ الشيعة السياسي الثقافي الديني مؤلف:
الناشر: مؤسسة الأعلمي
تصنيف: تاريخ التشيع
الصفحات: 442

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 442 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 113704 / تحميل: 9455
الحجم الحجم الحجم
تاريخ الشيعة السياسي الثقافي الديني

تاريخ الشيعة السياسي الثقافي الديني الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: مؤسسة الأعلمي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

على طريق الساحل، وكان معهم الشيخ ظاهر حاكم الزاوية، ويوسف الشمر مِن كفر حانا، فعسكر الجبل شتّت المتاولة، فهرب بعضهم إلى ناحية بعلبك، وفرّ بعضهم في وادي المسيحان نحو الساحل، فالتقاهم العسكر الآتي مِن الساحل، فنكّل بهم، واحرق مزارعهم الّتي كانت بساحل جبيل، ولكنْ بينما كان بشارة كرم عائداً مع رجاله تحت المغيرة كَمِنَ له بعض المتاولة فقتلوه وستّة مِن رجاله.

وفي سنة ١٧٦٤م (ص٤٢٣): توجّه مشايخ الجبة إلى الأمير منصور الشهابي، فولاّهم على بلادهم، وأمدهم أيضاً بمُحافظين لردع المتاولة عن التعدّي، فلم يكن ذلك كافياً لكبتهم عن إقلاق أهل البلاد، إلى أن كان ما ذكرناه في عدد ١٠٤٢ مِن أن المشايخ الحماديّة دهموا الأمير بشير حيدر نائب الأمير يوسف في بلاد جبيل (تقدّم ذِكر ذلك).

وفي سنة ١٨٦١م وضع المشايخ المذكورون يدهم على بكاليك المتاولة واستمروا على ذلك إلى أن صالح المشايخ أهل القرى البكاليك على حقوقهم بها أو باعوهم هذه الحقوق.

ما كتبه الخالدي في تاريخه: لبنان في عهد الأمير فخر الدين المعني عن المشايخ الحماديّة:

في سنة ١٠٢٦هـ ١٦١٧م: وصل إلى الأمير علي - ابن الأمير فخر الدين المعني - وهو بصيدا خبر أنّ الأمير سليمان بن سيفا في برج تولا انحصر؛ وسبب ذلك أنّ أولاد حمادة وأولاد الشاعر وقفوا عند الأمير سليمان لمّا حَكَمَ البلاد، وجعلوا يُحسّنون له إبعاد جماعة ابن معن عنه، وقالوا له:

لا ينالك منهم إلاّ الكُلفة عليهم، ونحن لا نُحوجك إليهم. فأعطى إجازة لمَن كان عنده منهم، وهم أولاد الخازن والكساردة، وما بقي عنده أحد منهم يُناظر المذكورين، فعند ذلك كاتب أولاد حمادة وأولاد الشاعر يوسف باشا، فعين رجالاً كبسوا الأمير سليمان في تولا وحصروه في البُرج، فأرسل الأمير سليمان يُعلم الأمير عليّ بن معن بما كان، وفي الحال عيّن الأمير علي رجال بلاد صيدا مع مصطفى كتخدا، ورجال الغرب والجرد مع الأمير ناصر الدين، ورجال المتن مع بيت أبي اللمع المُقدّمين،

١٤١

ورجال كسروان مع طويل حسين بلوكباشي، فتوجّه الجميع برجالهم، وأرسل أيضاً إلى حسين اليازجي أن يتّجه إلى صيدا برجال بلد صفد وبلاد بشارة والشقيف حتّى لو احتاج الأمر يتوجّه الأمير علي نفسه ويأخذهم معه، فمع وصول حسين اليازجي - وكان وصوله لصيدا في شهر ربيع الثاني - بالرجال وصلت الأخبار أنّ الأمير سليمان سَلّم؛ لعدم وجود العازق، وقلّة وجوده عنده، وأخذوه إلى عمّه بترسيم حَشَمه إلى عكار، وكان ذلك في شهر جمادى الآخر مِن السَنة المذكورة، ولمّا واجه حسين باشا الجلالي سابقاً أرسل عمّه يوسف باشا دفع على سكّ الأمير سليمان خمسة وعشرين ألف قرش، وكان مصطفى كتخدا وصل بالرجال الّذين معه إلى نهر إبراهيم، فتشاور الأمير علي مع حسين اليازجي فاعتمد أريهما أنّهما يأمران العساكر الّذين تَقدّموهم أن يصلوا إلى قُرى أولاد حمادة وأولاد الشاعر لينهبوهم ويُحرقوهم، ففعلوا ذلك، وعاد كُلّ منهم إلى موضعه.

وفي سنة ١٠٣٠هـ ١٦٢٠م: وقد تقدّم ذِكر هذه الحادثة الّتي يذكرها الخالدي في هذه السَنة فلا يُفيد ذكرها.

هذا كُلّ ما كَتبه الخالدي عن الحماديّة.

ونقف فيما وقفنا عليه مِن المصادر عند هذا الحدّ، باحثين عن مصادر تاريخيّة أُخرى نعرض لذكرهم وذكر أواخرهم، والله المُوفّق والمُسدّد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

صار الانتهاء مِن كتابة هذا التاريخ عن هذه الأُسرة الّتي لعبت دوراً مُهمّاً في عهد الأحكام الإقطاعيّة صبيحة يوم الأحد في ١٣ جمادى الآخرة سنة ١٣٦١، و٢٨ حزيران سنة ١٩٤٢.

إنّ ما دونْتُهّ مِن تاريخ هذه الأُسرة هو ما رواه مَن عزوته إليهم مِن المُؤرِّخين، ولم نعلم مصادره، وهو لا يختلف عمّا كتبوه عن غير هذه الأُسرة مِن الأُسر اللبنانية غير معزوّة في جُلّها إلى مصادر معروفة، وكان واجبهم التاريخي يُحتّم عليهم أنْ يستمدّوا معلوماتهم مِن رجالات الأُسر، ولكنّهم لم يفعلوا ذلك.

وإنّ مَن يدّعي انتسابه إلى عشيرة، فالعادة المُتّبعة في الأنساب أن تُقرّ دعواه إلى أنْ يَعرض ما يُفسدها بدليل مقبول، والحماديّون معروف عندهم متناقل لديهم أنّهم عَرَبٌ أقحاح ينتسبون إلى هاني بن عروة المذحجي، وإنّ

١٤٢

أوائلهم كأوائل كثيرين مِن العرب الّذين كانوا يُهاجرون مِن بلادهم إلى البلاد الّتي انضوت تحت لواء السُلطان العربي الإسلامي لدوافع وعوامل كثيرة، وما زال في بلاد الفُرس، وفي غيرها مِن بلاد الأعاجم مَن هو مُحتفظ بنَسَبِه العربي.

ولمّا وقع بينهم وبين شاه إيران ما وقع، هجروا إيران بعشائرهم البالغة ثلاثين أُسرة إلى البلاد الشاميّة، فأقاموا في بعض جهات حلب مُدّة ثلاثة أشهر، ولمّا كانت لهم قواعد خاصّة في الزواج فلا يُصاهرون غير ذوي أرحامهم، فأراد بعض رجال عرب الموالي مُصاهرتهم على كريمة مِن كرائمهم، فأبوا ذلك عليه تَمسّكاً بتلك العادة، وأدّى ذلك إلى نزاع فحرب بين الفريقين، انتهى بفوز الموالي لكثرة عددهم، ولانضمام الكثير مِن القبائل العربيّة في تلك البوادي إليهم، فاضطرّوا للنزوح إلى لبنان وسُكنى القُرى الّتي دخلت في إقطاعهم، وامتدّ حُكمهم فيها إلى العهد الّذي ألغت فيه الدولة العثمانية الحُكم الإقطاعي مِن البلاد الشامية.

أمّا الأُسر الثلاثون المُنتمية إلى الحماديّة، فهي كما تلقيت ذلك في الهرمل عن الزعيم الكبير المرحوم محمّد سعيد باشا:

١ - شريف، ٢ - الحاج يوسف، ٣ - مِلحم، ٤ - زعيتر، ٥ - شمص، ٦ - ناصر الدين، ٧ - عواد، ٨ - دندش، ٩ - علّوه، ١٠ - جعفر، ١١ - المقداد، ١٢ - حجولا، ١٣ - قمهز، ١٤ - خير الدين، ١٥ - النمر، ١٦ - نون، ١٧ - الحاج حسن، ١٨ - جنبلاط، ٢٠ - بلوط، ٢١ - المستراح، ٢٢ - الحجل، ٢٣ - صفوان، ٢٤ - علام، ٢٥ شقير، ٢٦ - بدير، ٢٧ - حيدر أحمد، ٢٨ - عمرو، ٢٩ - أبو حيدر، ٣٠ - همدر.

١٤٣

١٤٤

تاريخُ البويهِيّين

الحمد لمَن له الحمد، ومَن إلى جلاله ينتهي كلُّ مجد، المخصوص بالكبرياء والجبروت، والمُلك والملكوت، مُصرّف الأُمور مِن حال إلى حال، ومُقلّب القُلوب والأبصار، يَعزّ مَن يشاء ويُذل مَن يشاء، بيده الأُمر وإليه مرجع العباد، والصلاة على أفضل مبعوث خُتمتْ بنبوّته النبوّات، وانتهت إليه الباقيات الصالحات، وعلى آله المخصوصين بالكرامات، وأصحابه القادة الهُداة.

وبعد، فإنّا نُدوِّن بهذا الجُزء مِن أجزاء تاريخ الشيعة السياسي أخبار مُلوك بني بويه، الّذين بلغوا مِن النُفوذ والسلطان في عهدِ تراجُع الخلافة العباسيّة ما سَتَراه مبسوطاً في هذا الجُزء إن شاء الله.

أوَّليَّتُهُم:

لم يكن لأوَّلهم سابق إمرة، ولا عهد في ولاية، بل ولا مَرفق مِن مَرافق الحياة يَدرُّ عليهم بالثروة، ويُمتّعهم بالرخاء، ويرفه عليهم ولو بعض الترفيه، بل اتّفق مَن أرّخ أوَّليتهم أنّ بويه - مُنجِب المُلوك البويهيّين ومَن إليه ينتسبون - كان يرتفق مِن كُلِّ مرافق الحياة، ويحترف مِن كُلِّ ما فيها مِن حِرف، لا لتحصيل دُنيا واسعة أو ثروة طائلة أو مُلك ثابت، بل لبُلوغ أيسر بلغة يبلغ بها الكَفاف، فحسب حِرفة صيد السمك، ويَحتطب بنوه الحَطب على رؤوسهم، حتّى كان مُعزّ الدولة بعد تَملُّكه البلاد يَعترف بنعمة الله تعالى، ويقول: كُنتُ أحتطب الحطب على رأسي.

وأمّا ابن خلدون، فإنّه يقول: إنّ بويه كان مِن رجالات الدَيلَم.

١٤٥

رُؤيا بويهٍ وتَأَويلُ المُنجِّمِ لها:

ذَكرَ هذه الرُؤيا غير واحد مِن المؤرّخين، ومنهم: ابن الأثير في كامله، وابن كثير في بدايته، وابن الطقطي في الآداب السلطانية. وسكت عن روايتها ابن خلدون وأبو الفداء، ولا نذكرها؛ لأنّه لا يَتعلّق بها كبيرُ أمر.

ومُلخّص تأويل المُنجّم لها بامتلاك أولاده الثلاثة وأعقابهم، وهُم: عماد الدولة أبو الحسن علي، وركن الدولة علي أبو الحسين، ومعز الدولة أبو الحسن أحمد. وهذه هي الحال في كلّ دولة ناشئة أن تكثر لها الرؤى ويَرهص لها المُرهّصون.

جيلُهُم:

إن البويهيّين لم يكونوا مِن جيل الدَيلم، وإنّما قيل لهم الديالمة؛ لأنّهم جاوروا الديلم وكانوا بين أظهرهم مدة.

العظاميّة بعد العصاميّة:

لا مُشاحّة أنّ دولة البويهيّين لم تَقم على أساس النَسَب العالي والقبيلة وعَصَبيّتها القاهرة، بل قامت على العبقريّة والعصاميّة والطموح، وتمكين أطراف المُلك العبّاسي الواسع المُضطرب والمُنتقص مِن الأيدي الغاصبة مِن ذلك الطموح، فالتَوثّب على غرار المشوبين مِن هُنا وهناك، ولا سيّما في البلاد النائية عن عاصمة الخلافة، على هذا الطموح وتلك العصاميّة، وما يحمل مؤسّس المُلك البويهي مِن جُرأة نادرة، إلى تدبير حكيم، وفطنة نافذة هي الّتي مكّنَتْ له مِن الأمر، وأدركوا بها ما صبَت إليه نفوسُهم.

أمّا العظاميّة وعصبيّة القبيلة والعنعنات النسبيّة الأُسريّة، فلم يكن لها مِن أثر في ذلك، ولا كان يُعنى بها العَجم عناية العَرب، ولعلّ انبساط سلطانهم في العرب، وامتداد أيديهم إلى أكبر زعامة تُمثّل سلطان العرب، مِن أكرم أُسرهم وأعرقها شَرَفاً ونَسباً، وهي تقبض على زمام الخلافة الإسلاميّة، ولها عصبيّتها العربيّة، كان مِن أسباب عنايتهم باتّصالهم بسلسلة نَسب عريق يرتفع بهم إلى الأُسر المالكة بلاد إيران القديمة، فقد نسبهم الأمير أبو نصر بن ماكولا في كتابه، فقال:

إنّ أبا شُجاع بويه - أبا مؤسِّسي الدولة - ابن قبا خسرو بن تمام بن كوهي بن شيرزيل الأصغر بن شيركيده بن

١٤٦

شيرزيل الأكبر بن شيران شاه بن شيرويه بن سيسان شاه بن سيس بن فيروزين شيرزيل بن سيسان بن بهرام جور الملك بن يزدجرد الملك بن سابور الملك بن سابور ذي الأكتاف الفارسي.

ثُمّ ارتفع بعضهم بنَسب بويه مِن واحد إلى واحد مِن مُلوك الفرسان حتّى يتّصل بيهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل (عليه السلام)، وكذا إلى آدم أبي البشر.

وأمّا أبو الفداء، فإنّه لم يعرض لنَسبهم، وابن خلدون قد شكّ في هذا النَسب، ورجّحه ابن الأثير.

وكيف كان، فقد أُسّست هذه الدولة ولم تتّخذ العظاميّة أساساً لها، ولئن ظهرت لمُؤسّسيها هذه السلسلة العريقة في النَسب، فقد كان ظهورها بعد التمكين لهم مِن المُلك، بل ومِن وضع الخُلفاء العباسيّين تحت نُفوذ سُلطانهم المُطلق.

اتّصالهم بمُلوك بلادهم:

رأى الأُخوة الثلاثة مصير المُلك العبّاسي الّذي انتهى إليه، ورأوه كيف يَنتقص مِن أطرافه كلُّ توثّب يملك أدوات التغلّب وأسبابها، وهُم لم يملكوا شيئاً مِن تلك الأدوات والأسباب.

أمّا المال، فقد عرفتَ أوّليتهم، وأنّهم لم يملكوا مِن مرافق الدُنيا شيئاً، وأنّهم كانوا يتكفّفون في معيشتهم مِن أحمز الطُرق وأشقّها: صيد السمك، والاحتطاب.

وأمّا العصبيّة، فقد كانوا غُرباء بين الديالمة، وهُم ليسوا مِن جيلهم، فلا يعتزّون بعشيرة ولا بقبيل.

وأمّا الجاه، فمِن أين يأتي به مَن لا يملك المال وما إليه، وليس له عشيرة يعتزُّ بها؟ فلم يبقَ أمامهم غير الشجاعة، وهي رأس مالهم، وغير التدبير والحِكمة وهُما كلّ شيء، وهل يظهر لها مِن أثر إذا لم تُستعمَل فيما يُظهِر كوامنها؟ وهل لذلك غير التَقرّب مِن الأُمراء والملوك؟ وهُم كثيرون في بلادهم وبلاد إيران عامّة، وميدان التنافس فيما بينهم جميعاً مُتّسع المجال، وهل يرى الأُخوة بعد فقد أدوات الزعامة والرئاسة والإمارة والمُلك فرصة يهتبلونها أقرب مِن هذه الفُرصة السانحة، ومُلوك تلك الأطراف المُتنازعون أحوج إلى تقريب هذه الأُخوة للاستعانة بهم على الخُصوم، ولتأييد سُلطانهم، وحسبك بُرهاناً على ما آل إليه أمر خُلفاء بغداد، ومُلوك الشرق والغرب بالأمس ما ذكره غير واحد مِن المُؤرِّخين بعد تسلّط ابن رائق على بغداد والخليفة:

١٤٧

(ولم يَبقَ للخليفة غير بغداد وأعمالها، والحُكم فيها لابن رائق، وليس للخليفة فيها حُكم.

وأمّا باقي الأطراف، فكانت: البصرة في يد ابن رائق المذكور، وخوزستان في يد البريدي، وفارس في يد عماد الدولة بن بويه، وكرمان في يد أبي علي محمّد بن الياس، والري وأصفهان والجبل في يد رُكن الدولة بن بويه ويد وشمكير بن زيار أخي مرداويج يتنازعان عليها، والموصل وديار بكر ومُضر وربيعة في يد بني حمدان، ومصر والشام في يد الأخشيد محمّد بن طغج، والمغرب وإفريقية في يد القائم العلوي بن المهدي، والأندلس في يد عبد الرحمان بن محمّد الأُموي المُلقّب بالناصر، وخراسان وما وراء النهر في يد نصر بن أحمد بن سامان الساماني، وطبرستان وجرجان في يد الديلم، والبحرين واليمامة في يد أبي طاهر القُرمطي.

الأُخوة في خدمة ماكان بن كاني مَلِك طَبرستان ثُمّ في خِدمة مرداويج فخروجهم عليه:

قال ابن كثير:

إنّ هؤلاء الأُخوة الثلاثة كانوا عند ملكٍ يُقال له (ماكان بن كاني) في بلاد طبرستان، فتسلّط عليه مرداويج، فضَعُف ماكان، فتشاوروا في مُفارقته حتّى يكون مِن أمره ما يكون، فخرجوا عنه ومعهم جماعة مِن الأُمراء فصاروا إلى مرداويج، فأكرمهم واستعملهم على الأعمال في البُلدان، فأعطى عماد الدولة علي بويه نيابة الكرج، فأحسن فيها السيرة والتفَّ عليه الناس وأحبّوه، فحسده مرداويج، وبعث إليه يعزله عنها ويستدعيه إليه، فامتنع مِن القُدوم عليه، وصار إلى أصبهان، فحاربه نائبها، فهزمه عماد الدولة هزيمة مُنكرة واستولى على أصبهان، وإنّما كان معه سبعمائة فارس، فقهر بها عشرة آلاف فارس، وعَظُم في أعيُن الناس، فلمّا بلغ ذلك مرداويج قلِق منه، فأرسل إليه جيشاً فأخرجوه مِن أصبهان، فقصد أذربيجان فأخذها مِن نائبها، وحصل له مِن الأموال شيء كثير جدّاً، ثُمّ أخذ بُلداناً كثيرة، واشتهر أمرُه، وبعد صيته، وحسُنت سيرته؛ فقصده الناس مَحبّة وتعظيماً، فاجتمع إليه مِن الجُند خَلقٌ كثير وجمعٌ غفير، فلم يزل يترقّى في مراقي الدُنيا حتّى آل به وبأخَوَيه الحال إلى أن ملكوا بغداد مِن أيدي الخُلفاء العباسيّين، وصار لهم القطع والوصل، والولاية والعزل، وإليهم

١٤٨

تُجبى الأموال، ويُرجع إليهم في سائر الأُمور والأحوال.

رواية ابن الأثير:

بعد أن ذكر خُروج جماعة مِن الديلم لتملك البلاد، منهم: ماكان بن كاني، وليلى بنت النُعمان، وأسفار بن شيرويه، ومرداويج بن زيار، قال:

وخرج مع كلّ واحد منهم خلق كثير مِن الديلم، وخرج أولاد أبي شجاع في جُملة مَن خرج، وكان مِن جُملة قوّاد ماكان بن كاني، فلمّا كان مِن أمر ماكان ما ذكرناه مِن الاتّفاق تمّ الاختلاف بعد قتل أسفار واستيلاء مرداويج على ماكان بيد ماكان مِن طبرستان وجرجان، وعود ماكان مرَّة أُخرى إلى جُرجان والدامغان، وعوده إلى نيسابور مهزوماً، فلمّا رأى أولاد بويه ضعفه وعجزه قال له عماد الدولة وركن الدولة:

نحن في جماعة، وقد صُرنا ثقلاً عليك وعيالاً، وأنت مضيق والأصلح لك أن نُفارقك لنُخفّف عنك مؤنتنا، فإذا صلح أمرنا عدنا إليك، فأذِن لهما فسارا إلى مرداويج، واقتدى بهما جماعة مِن قوّاد ماكان وتبعوهما، فلمّا صاروا إليه قبلهم أحسن قبول، وخلع على ابنَي بويه وأكرمهما، وقلّد كلَّ واحد مِن قوّاد ماكان الواصلين إليه ناحية مِن نواحي الجبل، فأمّا عليّ بن بويه، فإنّه قلّده كرج.

الأُخوة الثلاثة المالكون وأعقابهم المُلوك:

رأينا أنّ مِن الفائدة لجعل تاريخ هذه الأُسرة - الّذي ملأ صفحةً كبيرةً مِن تاريخ العَرب والإسلام مِن متناول الأفهام - إفراد كلِّ واحد مِن الأُخوة الثلاثة مُؤسّسي هذه الدولة البويهيّة الفتيّة وأعقابهم بالترجُمة، وإن كان الكثير مِن أخبارهم مُتداخلاً بعضه في بعض، ولئن استقلّ كلُّ واحد منهم بمملكة، فهم كانوا جدّ مُتضامنين، ولا سيّما هؤلاء الأُخوة الّذين كان لتضامنهم الأثر الكبير في تكوين دولهم.

الأول: عماد الدولة أبو الحسن عليّ بن بويه:

هو أكبر الأُخوة سنّاً، وأعلاهم هِمّة، وأسدّهم تدبيراً، وأولاهم بالتقديم، بل يكاد يكون بمظاهرة الأَخوين هو الرِكن الأعظم في تكوين دولتهم.

قال ابن الأثير في كامله: كان السبب في ارتفاع عليّ بن بويه مِن بينهم بعد

١٤٩

الأقدار أنّه كان سَمِحاً حليماً شُجاعاً، فلمّا قلّده مرداويج كرج، وقلّد جماعة القوّاد المُستأمنة معه الأعمال، وكَتب لهم العُهود، ساروا إلى الري وبها وشمكير بن زيار أخو مرداويج، ومعه الحُسين بن محمّد المُلقّب بالعميد، وهو والد أبي الفضل الّذي وزر لركن الدولة بن بويه، وكان العميد يومئذٍ وزير مرداويج، وكان مع عماد الدولة بَغلة شَهباء مِن أحسن ما يكون، فعرضها للبيع فبلغ ثمنها مئتي دينار، فعُرضت على العميد فأخذها وأنفذ ثمنها، فلمّا حَمل الثمن إلى عِماد الدولة أخذ منه عشرة دنانير وردّ الباقي، وجعل معه هديّة جميلة.

ثُمّ إنّ مرداويج نَدِم على ما فعل مِن تولية أولئك القوّاد البلاد، فكَتب إلى أخيه وشمكير، وإلى العميد يأمرهما بمنعهم مِن المسير إلى أعمالهم، وإن كان بعضهم قد خرج فيردّ، وكانت الكُتب تصل إلى العميد قبل وشكمير، فيقرؤها ثُمّ يعرضها على وشكمير، فلمّا وقف العميد على هذا الكتاب أنفذ إلى عماد الدولة يأمره بالمسير مِن ساعته إلى عمله ويطوي المنازل، فسار مِن وقته وكان المَغرب.

وأمّا العميد، فلمّا أصبح عرض الكتاب على وشمكير، فمنع سائر القوّاد مِن الخُروج مِن الري، واستعاد التوقيعات الّتي معهم بالبلاد، وأراد وشكمير أن ينفذ خَلفَ عماد الدولة مَن يَردّه، فقال العميد:

إنّه لا يرجع طوعاً، وربّما قاتل مَن يقصده، ويخرج عن طاعتنا فتركه، وسار عماد الدولة إلى كرج، وأحسن إلى الناس، ولطُفَ بعمّال البلاد، فكتبوا إلى مرداويج يشكرونه، ويَصِفون ضبطه البلد وسياسته. وافتتح قلاعاً كانت للخرميّة، وظفر منها بذخائر كثيرة صرفها جميعها إلى استمالة الرِجال والصِلات والهبات، فشاع ذِكره وقصده الناس وأحبّوه، وكان مرداويج ذلك الوقت بطبرستان، فلمّا عاد إلى الري أطلق مالاً لجماعة مِن قوّاده على كرج، فاستمالهم عماد الدولة ووصلهم، وأحسن إليهم حتّى مالوا إليه وأحبّوا طاعته، وبلغ ذلك مرداويج فاستوحش وندِم على إنفاذ أولئك القوّاد إلى كرج، فكَتب إلى عماد الدولة وأولئك يستدعيهم إليه وتَلطّف بهم، فدافعه عماد الدولة، واشتغل بأخذ العُهود عليهم وخوَّفهم مِن سطوة مرداويج، فأجابوه جميعهم، فجبى مال كرج، واستأمن إليه شيرزاد - وهو مِن أعيان قوّاد الديلم - فقويت نفسه بذلك، وسار بهم عن كرج إلى أصبهان، وبها المُظفّر بن ياقوت في نحو عشرة آلاف مُقاتل، وعلى خراجها أبو علي بن رستم، فأرسل عماد الدولة إليهما يستعطفهما

١٥٠

ويستأذنهما في الانحياز إليهما، والدُخول في طاعة الخليفة ليمضي إلى الحضرة ببغداد، فلم يُجيباه إلى ذلك، وكان أبو علي أشدّهما كراهة، فاتّفق للسعادة أنّ أبا علي مات في تلك الأيّام، وبرز ابن ياقوت عن أصبهان ثلاثة فراسخ، وكان في أصحابه جيل وديلم مقدار ستمئة رجل، فاستأمنوا إلى عماد الدولة؛ لِما بلغهم مِن كرمه، فضعُف قلب ابن ياقوت، وقويَ جنان عماد الدولة فواقعه واقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزم ابن ياقوت واستولى عماد الدولة على أصبهان، وعظُم في عيون الناس؛ لأنه كان في تسعمائة رَجل هزم بهم ما يُقارب عشرة آلاف رجل، وبلغ ذلك الخليفة فاستعظمه، وبلغ خبر هذه الوقعة مرداويج فأقلقه، وخاف على ما بيده مِن البلاد، واغتمّ لذلك غمّاً شديداً.

استيلاؤه على أرجان وغيرها وملك مرداويج أصبهان:

لمّا بَلَغَ خبر الوقعة مرداويج خاف عماد الدولة بن بويه، فشرع في إعمال الحيلة، فراسله يُعاتبه ويستميله، ويطلب منه أن يُظهر طاعته حتّى يمدّه بالعساكر الكثيرة ليفتح بها البلاد، ولا يُكلّفه سوى الخطبة له في البلاد الّتي يَستولي عليها، فلمّا سار الرسول جهّز مرداويج أخاه وشمكير في جيش كثيف ليكبس ابن بويه، وهو مطمئن إلى الرسالة الّتي تقدّمت، فعلم ابن بويه بذلك، فرحل عن أصبهان بعد أن جباها شهرين، وتوجّه إلى أرجان، وبها أبو بكر بن ياقوت فانهزم أبو بكر مِن غير قتال، وقصد رامهُرمُز، واستولى ابن بويه على أرجان في ذي الحجّة، ولمّا سار عن أصبهان دخلها وشمكير وعسكر أخيه مرداويج وملكوها، فلمّا سَمِع القاهر أرسل إلى مرداويج قبل خلعه ليمنع أخاه عن أصبهان، ويُسلّمها إلى محمّد بن ياقوت ففعل ذلك ووليها محمّد.

وأمّا ابن بويه، فإنّه لمّا مَلك أرجان استخرج منها أموالاً فقويَ بها، ووردت عليه كُتب أبي طالب زيد بن علي النوبند جاني يستدعيه، ويُشير إليه بالمسير إلى شيراز، ويُهوّن عليه أمر ياقوت وأصحابه، ويُعرّفه تهوّره واشتغاله بجباية الأموال، وكثرة مؤنته ومؤنة أصحابه، وثِقل وطأتهم على الناس مع فشلهم وجُبنهم، فخاف ابن بويه أن يقصد ياقوتاً مع كثرة عساكره وأمواله، ويحصل بين ياقوت وولده، فلم يَقبل مشورته فلم يبرح مِن مكانه، فعاد أبو طالب وكَتب إليه يُشجّعه ويُعلِمه أنّ مرداويج قد كَتب إلى ياقوت

١٥١

يطلب مُصالحته، فإنْ تمّ ذلك اجتمعا على مُحاربته ولم يكن له بهما طاقة، ويقول له:

(إنّ الرأي لِمَن كان في مثل حاله أن يُعاجل مَن بين يديه، ولا ينتظر بهم الاجتماع والكثرة أن يُحدقوا به مِن كلّ جانب، فإنّه إذا هَزم مَن بين يديه خافه الباقون، ولم يَقدموا عليه.

ولم يزل أبو طالب يُراسله إلى أن سار نحو النوبندجان في ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، وقد سبقه إليهما مُقدّمة ياقوت في نحو ألفي فارس مِن شُجعان أصحابه، فلمّا وافاهم ابن بويه لم يثبتوا له لمّا لقيهم، وانهزموا إلى كركان، وجاءهم ياقوت في جميع أصحابه إلى هذا الموضع، وتقدّم أبو طالب إلى وكلائه بالنوبندجان بخدمة ابن بويه، والقيام بما يحتاج إليه، وتنحّى هو عن البلد إلى بعض القُرى حتّى لا يُعتقد فيه المواطأة له، فكان مَبلغ ما خسر عليه في أربعين يوماً مقدار مئتي ألف دينار، وأنفذ عماد الدولة أخاه رُكن الدولة الحسن إلى كازرون وغيرها مِن أعمال فارس، فاستخرج منها أموالاً جليلة، فأنفذ ياقوت عسكراً إلى كازرون، فواقعهم ركن الدولة فهزمهم وهو في نفر يسير، وعاد غانماً سالماً إلى أخيه، ثُمّ إنّ عماد الدولة انتهى إليه مُراسلة مرداويج وأخيه وشمكير إلى ياقوت ومراسلته إليهما، فخاف اجتماعهم فسار مِن النوبندجان إلى اصطخر، ثُمّ إلى البيضاء وياقوت يتبعه، وانتهى إلى قنطرة على طريق كرمان فسبقه ياقوت إليها ومنعه مِن عُبورها، واضطر إلى الحرب، وذلك في آخر سَنة إحدى وعشرين ودخلت سَنة اثنتين وعشرين.

استيلاء عِماد الدولة على شيراز:

في هذه السنة ظفر عِماد الدولة بن بويه بياقوت وملك شيراز، وقد مرَّ ذِكر مسير عماد الدولة بن بويه إلى القنطرة، وسِبْق ياقوت إليها وصَدّه عن عبورها، وأنّه اضطرّ بسبب ذلك إلى مُحاربة ياقوت، وقد وقعت الحرب بينهما في جمادى الآخرة، وأحضر عليّ بن بويه أصحابه، ووعدهم أنّه يترجّل معهم عند الحرب ومنّاهُم ووعدهم الإحسان، وكان مِن سعادته أنّ جماعة مِن أصحابه استأمنوا إلى ياقوت فحين رآهم ياقوت أمر بضرب رقابهم، فأيقن مَن مع ابن بويه أنّهم لا أمان لهم عنده، فقاتلوا قتال مُستقتل.

ثُمّ إنّ ياقوتاً قدّم أمام أصحابه رَجّالة كثيرة يُقاتلون بقوارير النفط، فانقلبت الريح

١٥٢

في وجوههم واشتدّت، فلمّا ألقوا النار عادت النار عليهم، فعلقت بوجوههم وثيابهم فاختلطوا، وأكبَّ عليهم أصحاب ابن بويه فقتلوا أكثر الرجّالة، وخالطوا الفرسان فانهزموا، فكانت الدائرة على ياقوت وأصحابه، فلمّا انهزم صعد على نشز مُرتفع، ونادى في أصحابه الرجعة فاجتمع إليه نحو أربعة آلاف فارس، فقال لهم:

اثبتوا فإنّ الديلم يشتغلون بالنهب، ويتفرّقون فنأخذهم. فثبتوا معه، فلمّا رأى ابن بويه ثباتهم نهى أصحابه عن النهب، وقال:

إنّ عدوّكم يرصدكم لتشتغلوا بالنهب فيعطف عليكم، ويكون هلاككم، فاتركوا هذا وافرغوا مِن المنهزمين، ثُمّ عودا إليه ففعلوا ذلك. فلمّا رأى ياقوت أنّهم على قصده ولَّى مُنهزماً وأتبعه أصحاب ابن بويه يقتلون ويأسرون ويغنمون الخيل والسلاح - وكان مُعزّ الدولة أبو الحسن أحمد بن بويه في ذلك اليوم مِن أحسن الناس أثراً، وكان صبيّاً لم تنبت لحيته، وكان عُمره تسع عشرة سنة - ثُمّ رجعوا إلى السواد فغنموا، ووجدوا في سواده برانس لبود عليها أذناب الثعالب، ووجدوا قيوداً وأغلالاً، فسألوا عنها، فقال أصحاب ياقوت:

إنّ هذه أُعدّت لكُم لتُجعل عليكم ويُطاف بكم في البلاد، فأشار أصحاب ابن بويه أن يُفعل بهم مِثل ذلك فامتنع، وقال:

إنّه بغيٌ ولؤم ظفر، ولقد لقيَ ياقوتُ بغيه. ثُمّ أحسن إلى الأُسارى وأطلقهم، وقال:

هذه نعمة، والشُكر عليها واجب يقتضي المزيد. وخَيَّر الأُسارى بين المُقام عنده واللحوق بياقوت، فاختاروا المقام عنده، فخلع عليهم وأحسن إليهم، وسار مِن موضع الوقعة حتّى نَزلَ شيراز، ونادى في الناس بالأمان وبثّ العدلَ، وأقام لهم شحنته يمنع مَن ظلمهم، واستولى على تلك البلاد، وطلب الجُند أرزاقهم فلم يكن عنده ما يُعطيهم، فكاد يَنحلُّ أمره.

الأقدارُ والحظوظُ تَخدم بني بويه:

فقعد في غُرفة في دار الإمارة بشيراز يُفكّر في أمره، فرأى حيّةً خرجت مِن موضع في سقف تلك الغُرفة، ودخلت في ثقب هناك، فخافَ أن تَسقط عليه فدعا الفرّاشين، ففتحوا الموضع فرأوا وراءه باباً، فدخلوا إلى غُرفة أُخرى وفيها عشرة صناديق مملوءة مالاً ومصوغاً، وكان فيها ما قيمته خمسمئة ألف دينار فأنفقها، وثبتَ مُلكه بعد أن كان قد أشرف على الزوال.

وحُكيَ أنّه أراد أن يُفصّل ثياباً، فدلّوه على خيّاط كان لياقوت

١٥٣

فأحضره، فحضر خائفاً وكان أصمّ، فقال له عماد الدولة:

لا تخف، فإنّما أحضرناك لتُفصّل ثياباً. فلم يَعلم ما قال، فابتدأ وحلف بالطلاق والبراءة مِن دين الإسلام أنّ الصناديق الّتي عنده لياقوت ما فتحها، فتعجّب الأمير مِن هذا الاتّفاق، فأمره بإحضارها، فأحضر ثمانية صناديق فيها مال وثياب قيمته ثلاثمائة ألف دينار، ثُمّ ظهر له ودائع ياقوت وذخائر يعقوب وعمر وابني الليث جُملة كثيرة فامتلأت خزائنه وثبت مُلكه.

اتّصاله بالراضي بالله وخُدعته رسوله:

فلمّا تمكّن مِن شيراز وفارس كَتب إلى الراضي بالله - وكانت الخلافة قد أفضت إليه - وإلى وزيره أبي علي بن مقلة يُعرفهما أنّه على الطاعة، ويطلب منه أن يُقاطع على ما بيده مِن البلاد، وبَذَل ألف ألف درهم، فأُجيب إلى ذلك فأنفذوا له الخلع، وشرطوا على الرسول أن لا يُسلّم إليه الخلع إلاّ بعد قبض المال، فلمّا وصل الرسول خرجَ عماد الدولة إلى لقائه، وطلب منه الخلع واللواء، فذكر له الشرط فأخذهما منه قهراً، ولبس الخلع ونشر اللواء بين يديه، ودخل البلد وغالط الرسول بالمال، فمات الرسول عنده سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة، وعظُم شأنه وقصده الرجال مِن الأطراف، ولمّا سمع مرداويج بما ناله مِن ابن بويه قام لذلك وقعد، وسار إلى أصبهان للتدبير عليه، وكان بها أخوه وشمكير، لأنّه لمّا خُلع القاهر وتأخّر محمّد بن ياقوت عنها عاد إليها وشمكير بعد أنْ بقيتْ تسعة عشر يوماً خالية مِن أمير، فلمّا وصلها مرداويج ردّ أخاه وشمكير إلى الري.

تَعليقٌ على ما سَبَق لا بُدّ مِنه:

لقد أقام عماد الدولة بن بويه البُرهان على تدبير في الحُروب سديد، وعلى حَذَر ويقظة وذكاء هي مِن أهم ّصفات القوّاد بصرفه جيشه الديلمي عن نهب أسلاب جيش ياقوت المُنهزم، وأمرِه بالثبات، وقد ظهرت له خِدعة ياقوت المُنهزم بجيشه حيث يجمع إليه مِن فُلوله أربعة آلاف، وهو على نشز مُرتفع، ويأمرهم بالثبات ليأخذ الجيش الديلمي على غرّة، وهو على غير النظام باشتغاله في النهب، فلم يترك حَذَر عماد الدولة ياقوتاً يَتمكّن مِن إتمام خدعته، كما أقام البُرهان الآخر على جدارته بالمُلك وهو يَجمع أنبل

١٥٤

صفات المالكين، ومَن يبنون على دعائمها الراسخة مُلكهم العتيد، حيث أبَتْ نفسه أن يَحذو حذو ياقوت في التشهير بالمغلوبين فيما إذا أُتيحت له الغلبة قائلاً:

إنّ ذلك بغيٌ ولؤمٌ. كما أحسن إلى الأُسارى بإطلاقهم، ثُمّ بتخييرهم بين المُقام عنده واللحاق بياقوت، وهو يَعلم أنّ في لحاقهم بخصمه قوّةٌ لخصمه، فكان مِن سداد سياسته وجميل إحسانه أن قادَهُم إليه، وقيّدهم عن قُيود الحديد بقُيود المعروف والإحسان، (ومَن وَجَدَ الإحسانَ قيداً تقيّدا).

بمثل هذا التدبير السديد، وبمثل هذا الإحسان، وبمثل تلك اليقظة في ميادين النِزال والقتال ظَهَرَ أمرُ بني بويه، وهبَّتْ لهم ريح النصر، وأسلس لهم المُلك مِن قياده فراضوا صِعابه.

وقد يُؤاخذ عماد الدولة بخُلفه وَعدَ الراضي بالله بالطاعة، وبذل المال بعد إنفاذ الخلع عليه واللواء، ولكن مَن يعلم ما آلت إليه حال الخلفاء العباسيّين مِن خَلعِ خليفة وتنصيب آخر وقتل ثالث ما بين عشيّة أو ضُحاها، وهُم كالريشةِ في مهبّ العواصف، قد يجد له عُذراً في هذا الخُلف، وإبقاء المال الكثير الّذي وَعدَ به الخليفة لصرفه في مهامّ أُموره، وفي ترسيخ بُنيان مُلكه، وهو مُحاط بالأعداء مِن هُنا وهُناك، وحَسبُهُ بخصمه مرداويج الشديد ودع خصومه الآخرين، وقد يدّخر هذا المال أو ما يَخلفه لمُصانعة خليفة آخر قد تصير إليه الخلافة في الوقت القريب.

وبعد، فإنّ للسياسة وجوهاً وألواناً ولا سيّما في ذلك العهد المُضطرب، وعماد الدولة مؤسّس الدولة بها جدّ عليم.

وممّا اتّفق له في شيراز، وهو ممّا لم يذكره ابن الأثير، وذكره ابن كثير، (وهو أنّه رَكِب ذات يوم يَتفرّج في جوانب البلد، وينظر إلى ما بَنَتْه الأوائل، ويتّعظ بمَن كان فيه قبله، فانخسفت الأرض مِن تحت قوائم فرسه، فأمَر فحُفِر هُنالك فوجد مِن الأموال شيئاً كثياً أيضاً).

استيلاء مرداويج على الأهواز:

لمّا بَلَغَ مرداويج استيلاء عليّ بن بويه على فارس اشتدّ ذلك عليه، فسار إلى أصبهان للتدبير على ابن بويه، فرأى أن ينفذ عسكراً إلى الأهواز ليستولي عليها، ويسدّ الطريق على عماد الدولة بن بويه إذا قصده، فلا يبقى له طريق إلى الخليفة، ويقصده هو مِن ناحية أصبهان، فلا يثبت لهم، فسارت

١٥٥

عساكر مرداويج في شهر رمضان حتّى بلغت اميزج، فخاف ياقوت أنْ يَحصل بينهم وبين ابن بويه، فسار إلى الأهواز ومعه ابنه المُظفّر، وكتب إلى الراضي ليُقلّده أعمال الأهواز فقلده ذلك، وصار أبو عبد الله بن البريدي كاتبه مُضافاً إلى ما بيده مِن أعمال الخراج بالأهواز، وصار أخوه أبو الحسين يَخلفه ياقوتاً ببغداد، ثُمّ استولى عسكر مرداويج على رامهرمز أوّل شوال مِن هذه السنة، وساروا نحو الأهواز، فوقف لهم ياقوت على قنطرة الربق فلم يُمكنْهم مِن العبور لشدّة جري الماء، فأقاموا بإزائه أربعين يوماً، ثُمّ رحلوا فعبروا على الأطواف نهر المسرقان، فبلغ الخبر إلى ياقوت وقد أتاه مَدَدٌ مِن بغداد قبل ذلك بيومين، فسار بهم إلى قرية الريخ، وسار منها إلى واسط، وبها حينئذ محمّد بن رائق، فأخلى له غربي واسط فنزل فيه ياقوت، ولمّا بَلغَ عماد الدولة استيلاء مرداويج على الأهواز كاتب نائب مرداويج يستميله، ويطلب منه أن يتوسّط الحال بينه وبين مرداويج، ففعل ذلك، وسعى فيه فأجابه مرداويج إلى ذلك على أن يُطيعه ويَخطب له، فاستقرَّ الحال بينهما، وأهدى له ابن بويه هديّة جليلة، وأنفذ أخاه رُكن الدولة رهينة، وخطب لمرداويج في بلاده فرضي مرداويج منه، واتّفق أنّه - مرداويج - قتل فقويَ أمر ابن بويه، وكان قتل مرداويج في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة بعد ذلك الاتّفاق بسَنة، وكان قتله لأُمور نَقَمَها عليه أتباعه، وتولّى ذلك جماعة مِن الأتراك، ولمّا قُتل كان رُكن الدولة بن بويه رهينة عنده كما سبق بيانه، فبذل للموكّلين مالاً فأطلقوه، فخرج إلى الصحراء ليفكّ قيوده، فأقبلت بغال عليها تبن وعليها أصحابه وغُلمانه، فأُلقي التبن، وكَسر أصحابه قُيوده، وركبوا الدواب ونجوا إلى أخيه عماد الدولة بفارس.

ولمّا قَتل الأتراك مرداويج سارت فرقة منهم إلى عماد الدولة بن بويه مع فخجج الّذي كان له شأن مَذكور في الدولة.

ظَفَرَ عِماد الدولة بياقوت مَرّة أُخرى:

لمّا انهزم ياقوت مِن الأهواز وقويَ بها أمرَ البريدي - وكان يَتولّى الكتابة إلى ياقوت ويتصرف في أعمال أسافل الأهواز - سار إليه، فأقام معه بواسط، فلمّا قبُض على ابنيه كَتبَ ابن مُقلة إلى ابن البريدي يأمره أن يُسكن ياقوتاً، ويُعرّفه أنّ الجُند اجتمعوا وطلبوا القبض على ولديه، فَقُبِضا

١٥٦

تسكيناً للجُند، وأنّهما يسيران إلى أبيهما عن قريب، وأنّ الرأي أنْ يسير هو لفتح فارس، فسار ياقوت مِن واسط على طريق السوس، وسار البريدي على طريق الماء إلى الأهواز، وكان إلى أخَوَيه أبي الحسين وأبي يوسف ضمان السوس وجنديسابور، وادَّعَيا أنّ دَخْلَ البلاد لسَنة اثنتين وعشرين أخذه عسكر مرداويج، وأنّ دَخْلَ سنة ثلاث وعشرين لا يَحصل منه شيء؛ لأنّ نواب مرداويج ظلموا الناس فلم يبقَ لهم ما يزرعونه، وكان الأمرُ بضدّ ذلك في السَنتين، فبلغ ذلك الوزير ابن مقلة، فأنفذ نائباً له ليُحقّق الحال، فواطأ ابني البريدي وكتب بصدقهم، فحصل لهم بذلك مال عظيم، وقَويتْ حالهم، وكان مَبلَغ ما أخذوه أربعة آلاف ألف دينار، وأشار ابن البريدي على ياقوت بالمسير إلى أرجان لفتح فارس، وأقام هو بجباية الأموال مِن البلاد، فحصل منها ما أراد، فلمّا سار ياقوت إلى فارس في جموعه لقيه ابن بويه بباب أرجان، فانهزم أصحاب ياقوت، وبقي إلى آخرهم ثُمّ انهزم، وسار ابن بويه خَلفه إلى رامهرمز، وسار ياقوت إلى عسكر مكرم، وأقام ابن بويه برامهرمز إلى أن وقع الصُلح بينهما.

استيلاءُ عِمادِ الدَولةِ على أصبهان وغيرها:

في هذه السَنة (سَنة ٣٢٣هـ) جهّز عماد الدولة بن بويه أخاه رُكن الدولة الحسن إلى بلاد الجبل، وسَيَّر معه العساكر بعد عوده لمَّا قُتل مرداويج، فسار إلى أصبهان فاستولى عليها، وأزال عنها وعن عدّة مِن بلاد الجبل نوّاب وشمكير، وأقبل وشمكير وجهّز العساكر نحوه، وبقي هو ووشمكير يتنازعان تلك البلاد، وهي: أصبهان، وهَمذان، وقُم، وقاجان، وكرج، والري، وكنكور، وقزوين وغيرها.

ظَفَرُهُ بطاهر الجبلي الخارج عن طاعته:

اتّصل طاهر هذا بياقوت - وهو مِن كِبار أصحاب ابن بويه - في ثمانمئة رجُل، وهو مِن أرباب المَراتب العالية، ومِمَن يسمو إلى مَعالي الأُمور، وسَبَب اتّصاله به خوفه مِن ابن بويه أن يقبض عليه خوفاً منه، فلمّا رأى حال ياقوت انصرف عنه إلى غربي تستر، وأراد أنْ يَتغلّب على ماء البصرة، وكان معه أبو جعفر الصيمري، وهو كاتبه، فسَمِع به عماد الدولة بن بويه

١٥٧

فكبسه، فانهزم هو وأصحابه، واستولى ابن بويه على عسكره وغنمه، وأسر الصيمري فأطلقه الخيّاط وزير عماد الدولة بن بويه، فمضى إلى كرمان، واتصل بالأمير مُعزّ الدولة بن بويه، وكان ذلك سبب إقباله.

تجهيزُ عِمادِ الدولةِ وأخيه رُكن الدولة أخاهما الأصغر مُعزّ الدولة بالجيوش لفتح كرمان:

في هذه السنة سَيَّر عِماد الدولة وركن الدولة أخاهما مُعزّ الدولة الأصغر بالجيوش لفتح كرمان ليستَبدّ بمُلكها، وقد جرى ما ستراه في غير هذا المكان مِن تَرجمة مُعزّ الدولة.

التجاءُ البريدي إلى عِماد الدولة:

لمّا انهزم البريدي أمام بجكم وابن رائق سار مِن جزيرة أوال إلى عماد الدولة بن بويه واستجار به، وأطمعه في العراق وهون عليه أمْرَ الخليفة وابن رائق، فَنَفَذ معه أخاه مُعزّ الدولة، فلمّا سَمِع ابن رائق بإقبالهم مِن فارس إلى الأهواز سيَّر بجكم إليها، فامتنع مِن المسير إلاّ أن يكون إليه الحرب والخراج، فأجابه إلى ذلك وسيّره إليها، ثُمّ إنّ جماعة مِن أصحاب البريدي قصدوا عسكر ابن رائق ليلاً فصاحوا في جوانبه، فانهزموا فلمّا رأى ابن رائق ذلك أمر بإحراق سواده وآلاته لئلاّ يغنمه البريدي، وسار إلى الأهواز جريدة، فأشار جماعة على بجكم بالقبض عليه فلم يفعل، وأقام ابن رائق أيّاماً وعاد إلى واسط، وكان باقي عسكره قد سبقه إليها.

تَسيير عِماد الدولة أخاه مُعزّ الدولة مع البريدي لفتح العراق:

في سنة ٣٢٦هـ سار مُعزّ الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه إلى الأهواز وتلك البلاد فملكها، وكان سبب ذلك ما تقدّم ذِكره مِن مسير أبي عبد الله البريدي إلى عماد الدولة، فلمّا وصلَ إليه أطمعه في العراق والاستيلاء عليه، فسيّر معه أخاه مُعزّ الدولة إلى الأهواز، وترك أبو عبد الله البريدي ولديه أبا الحسن محمّداً وأبا جعفر القاضي عند عِماد الدولة بن بويه رهينة وساروا، فبلغ الخبر إلى بجكم بنزولهم أرجان فسار لحربهم، فانهزم مِن بين أيديهم، وكان سبب الهزيمة أنّ المطر اتّصل أيّاماً كثيرة،

١٥٨

فعُطّلت أوتار قُسي الأتراك، فلم يقدروا على رمي النشّاب، فعاد بجكم وأقام بالأهواز، وجعل بعض عسكره بعسكر مكرم، فقاتلوا مُعزّ الدولة بها ثلاثة عشر يوماً، ثُمّ انهزموا إلى تستر، فاستولى مُعزّ الدولة على عسكر مكرم، وسار بجكم إلى تستر مِن الأهواز، وأخذ معه جماعة مِن أعيان الأهواز، وسار هو وعسكره إلى واسط، وأرسل مِن الطريق إلى ابن رائق يُعلِمه الخبر، ويقول له:

إنّ العسكر مُحتاج إلى المال، فإنْ كان مَعَك مئتا ألف دينار فتُقيم بواسط حتّى نصل إليك وتُنفق فيهم المال، وإن كان المال قليلاً فالرأي أنّك تعود إلى بغداد لئلاّ يجري مِن العسكر شَغَب.

فلمّا بلغَ الخبر إلى ابن رائق عاد مِن واسط إلى بغداد، ووصل بجكم إلى واسط، فأقام بها، واعتَقل مَن معه مِن الأهوازيّين، وطالبهم بخمسين ألف دينار، وكان فيهم أبو زكريّا يحيى بن سعيد السوسي، قال أبو زكريا:

أردّتُ أنْ أعلم ما في نفس بجكم، فأنفذتُ إليه أقول: عندي نصيحة فأحضرني عنده، فقلتُ: أيّها الأمير أنتَ تُحدّث نفسك بمملكة الدنيا، وخدمة الخلافة وتدبير أعمالك كيف يجوز أنُ تعتقل قوماً منكوبين قد سُلبوا نِعمتهم، وتُطالبهم بمالٍ وهم في بَلد غربةٍ، وتأمُر بتعذيبهم، حين جُعل أمس طشت فيه نار على بطن بعضهم، أمْا تعلم أنّ هذا إذا سُمِع عنك استوحش مِنك الناس، وعاداك مَن لا يعرفك، وقد أنكرت على ابن رائق إيحاشه لأهل البصرة؟ أتراه أساء إلى جميعهم؟ لا والله، بل أساء إلى بعضهم فأبغضوه كلّهم، وعوام بغداد لا تَحتمل أمثال هذا، وذَكرتُ له فِعل مداويج.

فلمّا سمع ذلك، قال: قد صدقتني ونصحتني، ثُمّ أمر بإطلاقهم.

ولمّا استولى ابن بويه والبريدي على عسكر مكرم سار أهل الأهواز إلى البريدي يُهنّئونه، وفيهم طبيب حاذق، وكان البريدي يَحمُّ بِحُمّى الربع، فقال لذلك الطبيب: أمّا ترى يا أبا زكريا حالي وهذه الحُمّى؟ فقال له: خَلطٌ، يعني في المأكول. فقال له: أكثر مِن هذا التخليط قد رهجت الدُنيا.

ثُمّ ساروا إلى الأهواز فأقاموا بها خمسة وثلاثين يوماً، ثُمّ هرب البريدي مِن ابن بويه إلى الباسيان، فكاتبه بِعَتَب كثير ويذكر عُذره في هربه، وكان سبب هربه أنّ ابن بويه طَلبَ عسكره الّذين بالبصرة ليسيروا إلى أخيه رُكن الدولة بأصبهان معونة له على حرب وشمكير، فأحضر منهم أربعة آلاف فلمّا حضروا، قال لمُعز الدولة:

إنْ أقاموا وقع بينهم وبين الديلم فتنة، والرأي أن يسيروا إلى السوس، ثُمّ يسيروا إلى أصبهان. فأذِن له

١٥٩

في ذلك، ثُمّ طالبه بأنْ يُحضر عسكره الّذين بحصن مهدي ليُسيّرهم في الماء إلى واسط، فخاف البريدي أن يُعمَل به مِثل ما عَمِل هو بياقوت، وكان الديلم يُهينونه ولا يَلتفتون إليه، فهرب وأمر جيشه الّذين بالسوس فساروا إلى البصرة، وكاتب مُعزّ الدولة بالإفراج له عن الأهواز حتّى يتمكّن مِن ضمانه، فإنّه كان قد ضَمِن الأهواز والبصرة مِن عماد الدولة بن بويه كُلّ سَنة بثمانية عشر ألف ألف درهم، فرحل عنها إلى عسكر مكرم خوفاً مِن أخيه عماد الدولة بن بويه؛ لئلا يقول له: كسرت المال.

فانتقل البريدي إلى بناباذ، وأنفذ خليفته إلى الأهواز، وأنفذ إلى مُعزّ الدولة يَذكر له حاله وخوفه منه، ويطلب أن ينتقل إلى السوس مِن عسكر مكرم ليَبعُد عنه، ويأمَن بالأهواز، فقال له أبو جعفر الصيمري وغيره:

إنّ البُريدي يُريد أنْ يفعل بك كما فعل بياقوت، ويُفرّق أصحابك عنك، ثُمّ يأخذك فيتقرّب بكَ إلى بجكم وابن رائق، ويستعيد أخاك لأجلك.

فامتنع مُعزّ الدولة مِن ذلك، وعلم بجكم بالحال فأنفذ جماعة مِن أصحابه، فاستولوا على السوس وجنديسابور، وبقيت الأهواز بيد البريدي، ولم يبقّ بيد مُعزّ الدولة مِن كوَر الأهواز إلاّ عسكر مكرم، فاشتدَّ الحال عليه، وفارقه بعض جنده، وأرادوا الرجوع إلى فارس فمنعهم أصفهووست وموسى قياذه - وهُما مِن أكابر القوّاد - وضمنا لهم أرزاقهم ليُقيموا شهراً فأقاموا، وكَتب إلى أخيه عِماد الدولة يُعرفه حاله فأنفذ له جيشاً فقَويَ بهم، وعاد استولى على الأهواز، وهرب البريدي إلى البصرة واستقرّ فيها، فاستقرَّ ابنُ بويه بالأهواز، وأقام بجكم بواسط طامعاً في الاستيلاء على بغداد ومكان ابن رائق، ولا يُظهر له شيئاً مِن ذلك.

وأنفذ ابنُ رائق عليَّ بن خلف بن طياب إلى بجكم ليسير معه إلى الأهواز، ويُخرج منها ابن بويه، فإذا فعل ذلك كانت ولايتها لبجكم والخراج إلى عليّ بن خلف، فلمّا وصل علي إلى بجكم بواسط استوزره بجكم، وأقام معه، وأخذ بجكم جميع مال واسط، ولمّا رأى أبو الفتح الوزير ببغداد إدبار الأُمور أطمع ابن رائق في مصر والشام، وصاهره، وعقد بينه وبين ابن طغج عهداً وصهراً، وقال لابن رائق:

أنا أُجبي إليك مال مصر والشام إن سيّرتني إليهما، فأمره بالتجهّز للحركة ففعل، وسار أبو الفتح إلى الشام.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ان علق الامر بزوال علة النهى... إلى غير ذلك (والتحقيق) أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فانه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الاباحة أو التبعية، ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه غاية الامر يكون موجبا لاجمالها غير ظاهرة في واحد منها الا بقرينة أخرى كما أشرنا (المبحث الثامن) الحق أن صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا التكرار، فان المنصرف عنها ليس الا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها ولا بمادتها، والاكتفاء بالمرة فانما هو

______________________________

(قوله: إن علق النهي بزوال) كما في قوله تعالى: فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن، وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا (قوله: لا مجال للتشبث) اشارة إلى إبطال استدلال بعضهم على مدعاه ببعض موارد الاستعمال كالايات المتقدمة (وحاصله) أن الكلام في المقام في أن وقوع الامر عقيب الحظر هل هو من القرائن العامة التي لا يجوز العدول عن مقتضاها إلا بدليل الموجبة لظهور الصيغة في الاباحة مطلقا أو الوجوب أو رجوع الحكم السابق على النهي أو غير ذلك ؟ والاستعمال لا يدل على شئ من ذلك لامكان استناد الظهور فيه إلى قرينة خاصة غير الوقوع عقيب الحظر فلا يصح الاستناد إليه في اثبات الدعوى (قوله: ومع فرض) يعني لو فرض التجريد عن القرائن الخاصة لم يظهر أن الوقوع عقيب الحظر من القرائن الموجبة لظهور الصيغة في غير الوجوب الذي تكون ظاهرة فيه لولا الوقوع عقيب الحظر (قوله: لاجمالها) وعليه فلا تحمل على الوجوب بناء على وضعها له الا بناء على كون حجية أصالة عدم القرينة من باب التعبد لا من باب حجية الظهور

المرة والتكرار

(قوله: مطلقا) يعنى حيث لا يقيد بمرة أو تكرار (قوله: على المرة والتكرار) سيأتي منه شرحهما (قوله: لا بهيئتها ولا بمادتها) إذ

١٨١

لحصول الامتثال بها في الامر بالطبيعة كما لا يخفى (ثم) لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل الا على الماهية - على ما حكاه السكاكي - لا يوجب كون النزاع ههنا في الهيئة - كما في الفصول - فانه غفلة وذهول عن أن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية، ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها

______________________________

الهيئة موضوعة وضع الحروف للنسبة الخاصة والمادة موضوعة لصرف الماهية لا بشرط، وكل من المرة والتكرار خارج عن مدلولهما (قوله: لحصول الامتثال) إذ الامتثال يحصل بوجود المأمور به فإذا كان المأمور به صرف الطبيعة وكان يتحقق بالمرة كانت امتثالا للامر، ومنه يظهر بطلان استدلال القائل بالمرة بصدق الامتثال بها (قوله: لا يذهب عليك) قال في الفصول: الحق أن هيئة الامر لا دلالة لها على مرة ولا على تكرار... إلى أن قال: وانما حررنا النزاع في الهيئة لنص جماعة عليه، ولان الاكثر حرروا النزاع في الصيغة وهي ظاهرة بل صريحة فيها، ولانه لا كلام في أن المادة وهي المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا تدل الا على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه... الخ فأشكل عليه المصنف (ره) بان الاتفاق على عدم دلالة المصدر المجرد الا على الماهية لا يدل على كون النزاع في المقام في الهيئة لا في المادة إذ المصدر ليس مادة للمشتقات التي منها صيغة الامر بل هو مشتق مثلها، والمادة هي الامر المشترك بينه وبينها حسبما حققه (أقول): ما في الفصول يرجع إلى أمرين أحدهما أن المصدر مادة للمشتقات وثانيهما ان الاتفاق على عدم دلالته على المرة والتكرار يقتضي الاتفاق على عدم دلالة مادة (افعل) عليه ويكون النزاع في مدلول الهيئة أما الاول فيمكن أن يكون جاريا على المشهور، وأما الثاني فلا غبار عليه لان المصدر إذا لم يدل على المرة والتكرار دل ذلك عدم دلالة مادته عليهما فيصح الاستدلال به على عدم دلالة مادة (افعل) عليهما فيلزم الاتفاق على الاول الاتفاق على الاخير (قوله: غفلة وذهول) قد عرفت أنه في محله (قوله: ضرورة أن)

١٨٢

كيف وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى ؟ فكيف بمعناه يكون مادة لها ؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها كما لا يخفى (إن قلت): فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام (قلت): - مع أنه محل الخلاف - معناه أن الذى وضع اولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا ساير الصيغ التى تناسبه مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها ومنه بصورة ومعنى كذلك، هو المصدر أو الفعل فافهم (ثم) المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والافراد ؟ والتحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع

______________________________

هذا لا يثبت الاشكال على الفصول إلا من جهة ظهور كلامه في كون المصدر مادة للمشتقات، وقد عرفت إمكان حمله على الاصطلاح المشهوري (قوله: فعليه يمكن) قد عرفت أنه لا يمكن (قوله: مع أنه محل) هذا لا دخل له في دفع السؤال إذ قول الكوفيين: ان الفعل هو الاصل في الاشتقاق أءكد في توجه الاشكال فتأمل (قوله: معناه أن) إذا كان هذا معنى كلامهم فليكن هو معنى كلام الفصول (قوله: جمعه معه) الضمير الاول راجع إلى (ما) التي هي عبارة عن سائر الصيغ والثاني راجع إلى (الذي) ويمكن العكس (قوله: ومعنى) معطوف على قوله: لفظ، يعني ومادة معنى متصورة في كل منها ومنه (قوله: هو المصدر) خبر أن (قوله: أو الفعل فافهم) لعله اشارة إلى وجوب حمل كلامهم على ما ذكر بقرينة دعوى الكوفيين ان الفعل هو الاصل إذ لا يراد منه أن الفعل مادة للمشتقات بالمعنى الحقيقي " ثم " ان الموجود في بعض النسخ الضرب على لفظة: وهو أولى (قوله: الدفعة والدفعات) الفرق بين الدفعة والفرد أن الدفعة تصدق على الافراد المتعددة الموجودة في وقت واحد ولا يصدق عليها أنها فرد واحد، وأن الفرد الموجود تدريجا مثل الكلام الممتد المتصل فرد واحد وليس دفعة فبينهما عموم من وجه كما بين الافراد والدفعات ايضا (قوله: والتحقيق أن يقعا) الذي استظهره في الفصول أن النزاع

١٨٣

وان كان لفظهما ظاهرا في المعنى الاول (وتوهم) أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الانسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد ؟ فيقال عند ذلك: وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما ؟ ولم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث - كما فعلوه - وأما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى (فاسد) لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا فان الطلب - على القول بالطبيعة - إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ضرورة أن الطبيعة من حيث هي

______________________________

*

فيهما بالمعنى الاول، ونسب إلى القوانين كونه فيهما بالمعنى الثاني، والظاهر ان مراد المصنف (ره) امكان كون النزاع فيهما بالمعنيين لا تحقق النزاع فيهما بهما معا إذ ليس له وجه ظاهر (قوله: وان كان لفظهما) هذا من القرائن التي اعتمد عليها في الفصول لاثبات ما استظهره (قوله: وتوهم انه لو أريد) هذا التوهم للفصول والباعث له عليه ظهور لفظ الفرد المذكور في المسألتين بمعنى واحد وهو ما يقابل الطبيعة (قوله: فاسد لعدم العلقة) حاصله أن المراد بالفرد هنا غير المراد به في تلك المسألة إذ المراد به في تلك المسألة ما يتقوم بالخصوصية المميزة له عن بقية الافراد والمراد به هنا الوجود الواحد للمأمور به فان كان المأمور به هو الطبيعة يقع النزاع في أن صيغة الامر تدل على وجوب وجود واحد للطبيعة أو وجود متعدد لها أو مطلق وجودها فيتأتى النزاع على القول بتعلق الامر بالطبيعة بعين ما يتأتى به على القول بتعلقه بالفرد، والقرينة على إرادة هذا المعنى من الفرد جعله في قبال الدفعة (قوله: باعتبار وجودها) هذا ذكره المصنف (رحمه الله) تمهيدا لتأتي النزاع على القولين لا ردا على الفصول إذ لم يتوهم خلافه في الفصول كما يشهد به دعواه تأتي النزاع على القولين بناء على كون المراد الدفعة إذ لا يخفى أن القائل بالطبيعة لو كان مراده الطبيعة من حيث هي لا معنى لتأتى النزاع في المقام بكل معنى (قوله: ضرورة ان الطبيعة من) قد يقال: الماهية

١٨٤

ليست الا هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، وبهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها، أما بالمعنى الاول فواضح، وأما بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد وجود واحد أو وجودات، وإنما عبر بالفرد لان وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد غاية الامر خصوصيته وتشخصه - على القول بتعلق الامر بالطبايع - يلازم المطلوب وخارج عنه بخلاف القول بتعلقه بالافراد فانه مما يقومه (تنبيه) لا إشكال - بناء على القول بالمرة - في الامتثال وأنه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال فانه من الامتثال بعد الامتثال (وأما) على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار فلا يخلو الحال إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان بل في مقام الاهمال أو الاجمال

______________________________

من حيث هي ليست الا هي، ويراد منه معنى أن كل ما هو خارج عنها فليس هو هي لا عينها ولا جزؤها، وبهذا المعنى يقال: الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة ولا واحد ولا كثير ولا غيرها، وقد يقال ذلك بمعنى أن الخارج عنها ليس عارضا لها بما هي هي بل بشرط الوجود، ويختص النفي بعوارض الوجود كالكتابة والحركة وبهذا المعنى يقال: الماهية من حيث هي لا كاتبة ولا متحركة ولا لا كاتبة ولا لا متحركة، فان الكتابة لما كانت في الرتبة اللاحقة للوجود كان نقيضها هو العدم في الرتبة اللاحقة له أيضا لوحدة رتبة النقيضين فجاز ارتفاع النقيضين في غير تلك الرتبة وحيث أن الطلب ليس من عوارض الماهية من حيث هي بل بشرط الوجود صح أن يقال: الماهية من حيث هي لا مطلوبة ولا لا مطلوبة فتأمل (قوله: وبهذا الاعتبار) أي اعتبار الوجود (قوله: في الامتثال) يعني يتحقق بالمرة (قوله: من الامتثال بعد الامتثال) يعني وهو ممتنع لان الامتثال فعل المأمور به وبالامتثال الاول يسقط الامر فلا يكون فعله ثانيا امتثالا وسيجئ له

١٨٥

فالمرجع هو الاصل، وإما أن يكون اطلاقها في ذاك المقام فلا اشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال، وإنما الاشكال في جواز ان لا يقتصر عليها فان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها هو الاتيان بها مرة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى (والتحقيق) أن قضية الاطلاق انما هو جواز الاتيان بها مرة في ضمن فرد أو افراد فيكون ايجادها في ضمنها نحوا من الامتثال كايجادها في ضمن الواحد لا جواز الاتيان بها مرة ومرات فانه مع الاتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الامر فيما إذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الاقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الاتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها وسقوط الغرض معها وسقوط الامر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا، وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض

______________________________

تتمة (قوله: فالمرجع هو الاصل) يعني الاصل العملي فلو تردد الامر بين الطبيعة والتكرار فالاصل البراءة عن وجوب الزائد على المرة مع تعدد الوجود أما مع اتصاله - بناء على تحقق التكرار به - فاستصحاب الوجوب هو المرجع، ولو تردد بين الطبيعة والمرة فلا أثر للشك، ولو تردد بين المرة والتكرار والطبيعة فالحكم كما لو تردد بين الطبيعة والتكرار، وكذا لو تردد بين المرة والتكرار، وربما يختلف الاصل باختلاف تفسير المرة من حيث كونها لا بشرط أو بشرط لا فلاحظ (قوله: في ذاك المقام) أي في مقام البيان (قوله: في الاكتفاء بالمرة) لصدق الطبيعة على المرة (قوله: في جواز ان لا يقتصر) يعني في جواز الاتيان ثانيا بقصد امتثال الامر لا مجرد الاتيان ثانيا بلا قصد الامر فانه لا ريب في جوازه (قوله: أو مرارا) فيجوز الاتيان ثانيا وثالثا بقصد الامتثال (قوله: فرد أو أفراد) يعني افرادا دفعية (قوله: فانه مع الاتيان بها) هذا تعليل لعدم كون مقتضى الاطلاق جواز الاتيان زائدا على المرة، ومرجعه إلى ابداء المانع العقلي عن ثبوت

١٨٦

كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتى به ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في الاجزاء (المبحث التاسع) الحق انه لا دلالة للصيغة

______________________________

اطلاق المذكور لان الوجود الاول إذا كان علة تامة لسقوط الغرض كان علة تامة لسقوط الامر ايضا فيمتنع كون الوجود اللاحق موضوعا للامر كي يجوز الاتيان به بقصد امتثال الامر، وإذا امتنع كون الاتيان الثاني موضوعا للامر امتنع ان يكون اطلاق الصيغة شاملا للمرة والمرات " أقول ": يمكن منع الاطلاق المذكور مع قطع النظر عن المانع العقلي وذلك لان اطلاق المادة يقتضي أن يكون المراد بها صرف الوجود الصادق على القليل والكثير وهو لا ينطبق على الوجود اللاحق فانه وجود بعد وجود لا صرف الوجود الذي هو بمعنى خرق العدم فتأمل، وأما المانع الذي ذكره فهو يتوقف على امتناع التخيير بين الاقل والاكثر بكل وجه، وسيأتي الكلام فيه (قوله: كما إذا امر بالماء ليشرب) الغرض من الامر باحضار الماء: تارة يكون مجرد تمكن الآمر من شربه ولا ريب في حصوله بمجرد احضاره، واخرى يكون هو الشرب الفعلي فيشكل الامتثال ثانيا من جهة امتناع بقاء الامر مع حصول موضوعه الذي هو صرف الاحضار، فلا بد اما من الالتزام بأن موضوع الامر ليس مطلق الاحضار بل الاحضار المترتب عليه الشرب، والباعث على هذا الالتزام لزوم المساواة عقلا بين الغرض وموضوع الامر سعة وضيقا لامتناع التفكيك بينهما، وعليه فلا يتعين الاحضار الحاصل لان يكون مأمورا به الا بعد ترتب الغرض عليه، ولازمه ان المكلف في مقام الامتثال انما يأتي بالاحضار الاول رجاء كونه مأمورا به لا بقصد ذلك، وحينئذ فللمكلف الاتيان ثانيا وثالثا بهذا القصد بعينه ولا يكون فرق بين الوجود الاول وبقية الوجودات اللاحقة في كيفية الامتثال لكن لازم ذلك القول بالمقدمة الموصلة، واما من الالتزام بأن الغرض كما يبعث إلى الامر اولا بالاحضار يبعث ثانيا إلى صرف الاحضار المنطبق على بقاء الفرد الاول واحضار فرد آخر إذ لا يتعين للدخل في

١٨٧

لا على الفور ولا على التراخي (نعم) قضية إطلاقها جواز التراخي والدليل عليه تبادر طلب ايجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقيدها باحدهما فلا بد في التقييد من دلالة أخرى كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية، وفيه منع الضرورة أن سياق آية: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) وكذا آية: (واستبقوا الخيرات) انما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير من دون استتباع تركهما للغضب والشر ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعا للغضب والشر كان البعث بالتحذير عنهما أنسب كما لا يخفى " فافهم " مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبات وكثير من الواجبات بل أكثرها فلا بد من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب أو مطلق الطلب ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه ارشادا إلى ذلك كالآيات والروايات الواردة في البعث على اصل الاطاعة فيكون الامر فيها لما يترتب على المادة بنفسها ولو لم يكن

______________________________

الغرض الفرد الاول بخصوصه بمجرد وجوده بل كما لم يتعين أولا قبل وجوده لم يتعين بعد وجوده، ولازم ذلك الالتزام باوامر طولية بحسب الزمان مادام الغرض باقيا ويكون المراد من بقاء الامر هذا المعنى لا بقاء الامر الشخصي بحدوده لامتناع بقائه بحصول موضوعه فتأمل جيدا.

الفور والتراخى

(قوله: لا على الفور ولا على) كما هو المشهور وعن الشيخ (ره) وجماعة القول بالفور، وعن السيد (ره) الاشتراك بين الفور والتراخي، وعن آخرين التوقف، والتحقيق الاول ويظهر ذلك بملاحظة ما تقدم في المرة والتكرار (قوله: قضية اطلاقها) يعني اطلاق المادة بالاضافة إلى الزمان (قوله: تبادر طلب) يعني ولو كان الوجه في التبادر مقدمات الاطلاق (قوله: ضرورة ان تركهما) يعني أن ظاهر تعليق المسارعة والاستباق بالمغفرة والخير كون تركهما

١٨٨

هناك أمر بها كما هو الشأن في الاوامر الارشادية " فافهم " (تتمة) بناء على القول بالفور فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا ايضا في الزمان الثاني أولا ؟ وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة - على هذا القول - هو وحدة المطلوب

______________________________

لا ينافي تحقق المغفرة والخير كما هو الحال في كل فعل متعلق بمفعوله، ولازم ذلك عدم وجوب المسارعة والاستباق والا كان تركهما موجبا للغضب والشر كما هو شأن ترك الواجب وهو خلف، بل كان الانسب حينئذ أن يقال: احذروا من الغضب والشر بالمسارعة والاستباق، لا التعبير بما في الآية، إلا أن يقال: ان الغضب الحاصل بترك المسارعة لا يضاد المغفرة التي هي موضوع المسارعة فوجوب المسارعة لا ينافي كون تركها لا يؤدي إلى الغضب بل إلى المغفرة، وكذا الحال في الآية الاخرى، ولكن هذا لو سلم لا ينافي ظهور السياق فيما ذكره المصنف (ره) فتأمل جيدا (والاولى) أن يقال: المغفرة في الآية الاولى يراد منها سببها وهو الاطاعة وكما يمتنع اخذ الاطاعة قيدا للواجب الشرعي يمتنع أخذ المسارعة إليها كذلك وكما أن الامر بالاطاعة ارشادي كذلك الامر بالمسارعة فيها، مع أن الآية على تقدير دلالتها على وجوب المسارعة لا تدل على تقييد الواجب بالفورية بل هي على خلاف ذلك أدل لان مادة المسارعة إلى الشئ إنما تكون فيما هو موسع كما لا يخفى، وكذا الحال في الآية الاخرى على تقدير كون المراد من الخيرات الخيرات الاخروية كما هو الظاهر، ولعله إلى بعض ما ذكرنا اشار بقوله: فافهم (قوله: الارشادية فافهم) لعله اشارة إلى لزوم الالتزام به لما عرفت، (قوله: فهل قضية الامر) ينبغي ان يجعل الاحتمال ثلاثي الاطراف فيقال: هل ظاهر الامر الاتيان به فورا فلو تركه عصى وسقط الامر أو الاتيان به فورا على نحو لو تركه في الزمان الاول عصى في ترك الفورية وبقي الامر بصرف الطبيعة أو الاتيان به فورا ففورا فلو تركه في الزمان الاول عصى ووجب الاتيان به بعد ذلك

١٨٩

أو تعدده ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده فتدبر جيدا

الفصل الثالث

الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء في الجملة بلا شبهة، وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والابرام ينبغي تقديم أمور (أحدها) الظاهر ان المراد من (وجهه) في العنوان هو النهج الذى ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا

______________________________

فورا أيضا... وهكذا، ومبنى الاحتمال الاول ان الفورية في الزمان الاول مقومة لاصل المصلحة فتفوت بفوتها وهذا هو المراد من وحدة المطلوب، ومبنى الثاني ان يكون مصلحتان احداهما قائمة بذات الفعل مطلقا والاخرى قائمة بالفورية في الزمان الاول لا غير، ومبنى الثالث كذلك الا ان مصلحة الفورية ذات مراتب مختلفة يكون ترك الفورية في كل زمان مفوتا لمرتبة من مصلحتها لا لاصلها كما هو مبنى الثاني (قوله: أو تعدده) قد عرفت ان تعدده على نحوين يكونان مبنيين لاحتمالين (قوله: لو قيل بدلالتها على) اما لو كان الدليل على الفورية غير الصيغة فيختلف باختلاف تلك الادلة، وفي المعالم بنى القول بالسقوط على الاستناد لغير الآيتين والقول بعدمه على الاستناد اليهما، ولا يخلو من تأمل ليس هذا محل ذكره والله سبحانه اعلم، ثم انه حيث كان اطلاق يعتمد عليه في نفي الفور والتراخي فلا اشكال واما إذا لم يكن اطلاق كذلك فالمرجع الاصل فلو كان التردد بين الفور والتراخي فالواجب الجمع بين الوظيفتين للعلم الاجمالي بالتكليف باحدهما، ولو كان بين الفور والطبيعة فالمرجع اصل البراءة لو كان وجوب الفورية على نحو تعدد المطلوب ولو كان بنحو وحدة المطلوب فالحكم هو الحكم مع الشك بين الاقل والاكثر، وكذا الحكم لو كان التردد بين الطبيعة والتراخي والله سبحانه أعلم

١٩٠

وعقلا مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا فانه عليه يكون (على وجهه) قيدا - توضيحيا - وهو بعيد - مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من ان قصد القربة من كيفيات الاطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا، ولا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب فانه - مع عدم اعتباره عند المعظم، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات، لا وجه لاختصاصه به بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من ارادة ما يندرج فيه من المعنى وهو ما ذكرناه كما لا يخفى

______________________________

الكلام في الاجزاء

(قوله: مثل ان يؤتى به) بيان للنهج اللازم عقلا بناء على خروج قصد التقرب عن موضوع الامر (قوله: لا خصوص) معطوف على النهج وفيه تعريض بما قد يظهر من عبارة التقريرات فتأملها (قوله: قيدا توضيحيا) لان ذكر المأمور به يغني عنه ثم إن كون القيد توضيحيا لازم للقائلين بأن قصد التقرب داخل في المأمور به (قوله: مع انه يلزم خروج) إذ لا إشكال في عدم الاجزاء لو كان المأمور به في العبادات فاقدا لقصد التقرب وان كان واجدا لجميع ما يعتبر فيه شرعا (قوله: بناء على المختار) أما على القول بكون قصد التقرب قيدا للمأمور به فهي داخلة في محل النزاع لدخولها في العنوان ويكون عدم الاجزاء مع فقد التقرب لعدم الاتيان بالمأمور به شرعا (قوله: ولا الوجه المعتبر) يعني الوجوب والندب (قوله: عند المعظم) فلا وجه لذكره في العنوان في كلام المعظم إلا أن يكون المقصود من ذكره الاحتياط في ذكر القيود لكنه بعيد (قوله: لا مطلق الواجبات) فلا وجه لاخذه قيدا في دعوى الاجزاء مطلقا (قوله: لاختصاصه) يعني من دون سائر القيود المعتبرة في الاطاعة مثل التقرب والتمييز إلا أن يدعى الاكتفاء به عنهما على بعض

١٩١

(ثانيها) الظاهر ان المراد من الاقتضاء ههنا الاقتضاء بنحو العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة، ولذا نسب إلى الاتيان لا إلى الصيغة (ان قلت): هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره وأما بالنسبة إلى أمر آخر كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهرى بالنسبة إلى الامر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء أو بنحو آخر لا يفيده (قلت): نعم لكنه لا ينافى كون النزاع فيها كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم غايته ان العمدة في سبب الاختلاف فيهما انما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل انه على نحو يستقل العقل بان الاتيان به موجب للاجزاء ويؤثر فيه وعدم دلالته، ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا بخلافه في الاجزاء بالاضافة إلى أمره فانه لا يكون الا كبرويا لو كان هناك نزاع

______________________________

التقادير فتأمل (قوله: المراد من الاقتضاء ههنا) الواقع في القوانين والفصول وغيرهما في تحرير العنوان قولهم: الامر بالشئ هل يقتضي الاجزاء أولا ؟، وحيث أن ظاهر الاقتضاء فيه الكشف والدلالة كما في قولهم: الامر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم، نبه المصنف (ره) على ان الاقتضاء في العنوان المذكور في المتن ليس بمعنى الكشف والدلالة بل بمعنى العلية والتأثير كما في قولهم: الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، والوجه في ذلك نسبة الاقتضاء في عنوان المتن إلى الاتيان وفي عنوان غيره إلى الامر وحيث أنه لا معنى لتأثير الامر في الاجزاء وجب حمله على الدلالة يعني يدل الامر على أن موضوعه واف بتمام المصلحة بخلاف الاتيان فان تأثيره في الاجزاء ظاهر إذ لولا كونه علة لحصول الغرض لما كان مامورا به (قوله: هذا إنما يكون) يعني أن حمل الاقتضاء على العلية إنما يصح بالاضافة إلى نفس الامر المتعلق بالماتي فان إجزاءه يلازم سقوط امره لا بالنسبة إلى الامر المتعلق بغيره إذ النزاع في الحقيقة يكون في دلالة الدليل فالاقتضاء فيه بمعنى الدلالة (قوله: نعم) يعني كما ذكرت من أن النزاع في دلالة الدليل (قوله: صغرويا) صورة القياس في المقام هكذا: المأمور به

١٩٢

كما نقل عن بعض (فافهم) (ثالثها) الظاهر ان الاجزاء ههنا بمعناه لغة وهو الكفاية وان كان يختلف ما يكفى عنه فان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفى فيسقط به التعبد به ثانيا، وبالامر الاضطراري أو الظاهرى الجعلي فيسقط به القضاء لا انه يكون ههنا اصطلاحا بمعنى اسقاط التعبد أو القضاء فانه بعيد جدا

______________________________

*

بالامر الاضطراري مأمور به بالامر الواقعي - ولو تنزيلا - والمامور به بالامر الواقعي يقتضي الاجزاء، ينتج: المأمور به بالامر الاضطراري يقتضي الاجزاء. والنزاع في هذه المسألة بالنسبة إلى الامر الواقعي في الكبرى وبالنسبة إلى الامر الاضطراري في الصغرى بالنسبة إلى الامر الواقعي، وفي الكبرى بالنسبة إلى أمر نفسه والمحكم في الكبرى مطلقا العقل والمحكم في الصغرى الدليل الشرعي فإذا كان الاقتضاء في الكبرى بمعنى العلية كان في النتيجة كذلك، ومنه يظهر أن إثبات الاجزاء في الفعل الاضطراري والظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي يتوقف على إثبات الصغرى والكبرى معا، وفي الفعل الواقعي على اثبات نفس الكبرى لانه عينها (قوله: فافهم) يمكن ان يكون اشارة إلى ان النزاع في مثل هذه الصغرى ليس نزاعا في المسألة الاصولية لان شأن المسائل الاصولية تنقيح الكبريات وأما الصغريات فوضيفة الفقيه، ولذا لم يتعرض في هذا المبحث لصغريات الافعال الاضطرارية والظاهرية تفصيلا فلاحظ (قوله: الظاهر ان الاجزاء) قد تضمنت جملة من العبارات كون الاجزاء له معنيان (احدهما) إسقاط التعبد بالفعل ثانيا (وثانيهما) إسقاط القضاء، وأن المراد هنا أي المعنيين ؟ وقد دفع المصنف (ره) ذلك - تبعا للتقريرات - بان لفظ الاجزاء لم يستعمل في المقام إلا بمعناه اللغوي وهو الكفاية غاية الامر أن ما يكفي عند الماتي به تارة يكون هو التعبد به ثانيا فيكون مسقطا للتعبد به واخرى الامر به قضاء فيكون مسقطا للقضاء لا أن له معنى اصطلاحيا ليتردد في أنه إسقاط التعبد أو إسقاط القضاء (قوله: يكفي فيسقط) يعنى يكفي في حصول الغرض فلا يحتاج إلى التعبد به ثانيا لتحصيله (قوله: فيسقط به) يعنى يكفي أيضا في حصول

١٩٣

(رابعها) الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى، فان البحث ههنا في ان الاتيان بما هو المأمور به يجزئ عقلا بخلافه في تلك المسألة فانه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة اخرى (نعم) كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه، وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للاداء فان البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها بخلاف هذه المسألة فانه كما عرفت في ان الاتيان بالمأمور يجزئ عقلا عن اتيانه ثانيا اداء أو

______________________________

*

الغرض فلا يثبت الامر بالقضاء ثم إن إجزاء المأمور به الواقعي لما كان بلحاظ الامر به ناسب التعبير باسقاط التعبد به ثانيا وإجزاء المأمور به بالامر الاضطراري والظاهري لما كان بلحاظ الامر به قضاء ناسب التعبير باسقاط القضاء (قوله: الفرق بين هذه) قد يتوهم أن القول بالمرة قول بالاجزاء والقول بالتكرار قول بعدم الاجزاء (قوله: بما هو المأمور به) يعني بعد الفراغ عن تعيين تمام المأمور به (قوله: فانه في تعيين) وحينئذ فيكون النزاع في الاجزاء مترتبا على النزاع في المرة والتكرار لا أن النزاع فيهما نزاع في الموضوع والنزاع فيه نزاع في الحكم (قوله: بحسب دلالة) يعني فيكون النزاع في أمر لفظي (قوله: عملا) متعلق بقوله: موافقا، يعني هما من حيث العمل سواء لكنه موقوف على أن المراد بالتكرار فعل كل فرد ممكن بعد آخر أما لو كان المراد ما يشمل تكرار الصلاة اليومية وصوم رمضان كما يقتضيه استدلال بعضهم فلا ملازمة بينهما عملا ثم إن هذا بالنسبة إلى أمره أما بالنسبة إلى أمر غيره فلا مجال للتوهم ولا للموافقة عملا (قوله: لا بملاكه) إذ ملاك عدم الاجزاء عدم وفاء المأمور به بالغرض المقصود منه وملاك التكرار عدم حصول تمام المأمور به (قوله: وهكذا الفرق) يعني قد يتوهم أن القول بعدم الاجزاء عين القول بتبعية القضاء للاداء، والقول بالاجزاء قول بعدم تبعية القضاء للاداء (قوله: فان البحث حينئذ) يعني أن البحث في تبعية القضاء للاداء بحث في ان الامر بشئ في وقت

١٩٤

قضاء أولا يجزئ فلا علقة بين المسألة والمسئلتين اصلا (إذا) عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين (الاول) أن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي بل بالامر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزئ عن التعبد به ثانيا، لاستقلال العقل بانه لا مجال مع موافقة الامر باتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا. نعم لا يبعد ان يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا لا منضما إليه كما اشرنا إليه في المسألة السابقة، وذلك فيما علم ان مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض وان كان وافيا به لو اكتفى

______________________________

*

هل يدل على لزوم فعله في خارج الوقت على تقدير عدم الاتيان به في الوقت بحيث يرجع إلى الامر به مطلقا لكونه في الوقت أولا يدل ؟ فيكون النزاع في تعيين المأمور به من حيث دلالة الامر، وأين هو من النزاع في المسألة ؟ (قوله: فلا علقة بين) أولا من جهة أن إحداهما متضمنة لتعيين نفس المأمور به والاخرى متضمنة لتعيين مقتضاه (وثانيا) من جهة أن النزاع في إحداهما لفظي وفى الاخرى عقلي " وثالثا " من جهة ان القول بعدم الاجزاء انما في ظرف الاتيان بالمأمور به والقول بالتبعية انما هو في ظرف عدم الاتيان به (قوله: بالامر الاضطراري) يعني بالاضافة إلى أمره (قوله: أو الظاهري) يعني بالاضافة إلى أمره (قوله: لاستقلال العقل بأنه) قد عرفت أن الامر الحقيقي لابد ان يكون حاكيا عن الارادة وأن الارادة حدوثا وبقاء تتوقف على العلم بالمصلحة المعبر عنها بالداعي تارة وبالغرض أخرى فالماتي به في الخارج إما أن لا يترتب عليه الغرض فلا يكون مامورا به فهو خلف أو يترتب عليه الغرض فبقاء الامر حينئذ إن كان بلا غرض فهو مستحيل كما عرفت وان كان عن غرض آخر غير الغرض الحاصل من الماتي به أولا فيلزمه أن يكون المأمور به فردين في الخارج يترتب على كل منهما غرض خاص فيكون الامر منحلا إلى أمرين يسقط كل منهما بالاتيان بمتعلقه وهو عين الاجزاء المدعى غاية الامر أنه لا يكون فعل أحدهما مسقطا لامر الآخر ومجزئا عنه ولكنه غير محل الكلام إذ الكلام - كما عرفت - في أن فعل المأمور به مجزئ عن الامر به ثانيا (قوله: لا منضما إليه)

١٩٥

به كما إذا اتى بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ولذا لو اهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا كما لم يأت به أولا ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه والا لما اوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبل اتيانه الاول بدلا عنه. نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع التبديل كما إذا أمر باهراق الماء في فمه لرفع عطشه فاهرقه، بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل فله التبديل باحتمال ان لا يكون علة فله إليه السبيل، ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب اعادة من صلى فرادى جماعة وان الله تعالى يختار احبهما إليه (الموضع الثاني) وفيه مقامان (المقام الاول) في ان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يجزئ عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت اعادة وفى خارجه قضاء أولا يجزئ ؟ تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه (تارة) في بيان ما يمكن ان يقع عليه الامر الاضطراري من الانحاء وبيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء وعدمه (وأخرى) في تعيين ما وقع عليه فاعلم انه يمكن

______________________________

*

قد يمكن أن يكون منضما إليه كما في الافراد الدفعية التى تكون امتثالا واحدا لعدم المرجح. فتأمل (قوله: وجب عليه) يعني بعين وجوبه أولا كما تقدم الكلام فيه (قوله: بدلا عنه) قد عرفت أنه يمكن أن يكون منضما إليه (قوله: فلا يبقى موقع) إذ الثاني مما يعلم بعدم ترتب الاثر عليه (قوله: ما ورد من الروايات) كرواية أبي بصير قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال (عليه السلام): صل معهم يختار الله أحبهما إليه، ورواية هشام عنه (عليه السلام): في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال (عليه السلام): يصلي معهم ويجعلها الفريضة انشاء الله، ونحوها رواية حفص، وفي مرسلة الصدوق: يحسب له أفضلهما وأتمهما

١٩٦

ان يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغرض ويمكن ان لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شئ امكن استيفاؤه أو لا يمكن، وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب، ولا يخفى انه ان كان وافيا به فيجزئ فلا يبقى مجال اصلا للتدارك لا قضاء ولا اعادة، وكذا لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة لولا مراعاة ما هو فيه من الاهم فافهم

______________________________

الامر الاضطراري

(قوله: ان يكون التكليف) يعني موضوعه (قوله: كالتكليف الاختياري) يعني كموضوعه (قوله: وما أمكن كان) يعني أن المقدار الباقي من المصلحة الذي يمكن استيفاؤه قسمان فانه تارة يكون واجب التدارك وأخرى يكون مستحب التدارك (أقول): ما لا يمكن استيفاؤه ايضا قسمان تارة يكون محرم التفويت وأخرى لا يكون كذلك فالاقسام خمسة وإنما لم يتعرض للقسمين المذكورين لعدم اختلافهما في الاجزاء وإن كانا يختلفان في جواز البدار وعدمه (قوله: ولا يخفى) شروع في حكم الاقسام من حيث الاجزاء (قوله: اصلا للتدارك) لان التدارك إنما يكون في ظرف الفوت والمفروض عدمه (قوله: ولا يكاد يسوغ) يعني حيث يكون الفائت مما يحرم تفويته أما إذا لم يكن فلا تحريم للبدار كما أن نسبة التحريم إلى البدار لا تخلو من مسامحة إذ المحرم هو تفويت ذلك المقدار والبدار ليس تفويتا ولا مقدمة له وإنما هو ملازم له فلا ينسب إليه التحريم إلا بالعرض والمجاز ولذا لم تفسد العبادة، ولعله إلى هذا اشار بقوله: فافهم (قوله: إلا لمصلحة) يعني إذا كانت مصلحة في البدار تصلح لمزاحمة المقدار الفائت لم يحرم التفويت الملازم للبدار حينئذ (قوله: لما فيه من)

١٩٧

(لا يقال): عليه فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار لامكان استيفاء الغرض بالقضاء (فانه يقال): هذا كذلك لولا المزاحمة بمصلحة الوقت، وأما تسويغ البدار أو ايجاب الانتظار في الصورة الاولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرؤ الاختيار ذا مصلحة ووافيا بالغرض، وان لم يكن وافيا وقد امكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج

______________________________

تعليل لعدم جواز البدار لكن عرفت أن البدار لا تفويت فيه لغرض المولى وإنما هو يلازم التفويت (قوله: فلا مجال لتشريعه) يعني إذا كان البدل الاضطراري غير واف بمصلحة المبدل الاختياري كيف جاز تشريعه ولو في آخر الوقت ؟ لان في تشريعه تفويتا للمصلحة (قوله: هذا كذلك) (أقول): تشريع الاضطراري إنما جاز لاشتماله على المصلحة مع عدم كونه مقدمة للتفويت فالمنع عن تشريعه غير ظاهر الوجه الا ان يكون المراد من تشريعه الامر بفعله في الوقت أو الاذن كذلك الملازمين للاذن في التفويت (قوله: لولا المزاحمة) يعنى انما يكون تفويت التشريع ممنوعا عنه حيث يؤدي إلى تفويت المصلحة مع عدم مزاحمتها بمصلحة أخرى وإلا فلو فرض كون خصوصية الفعل في الوقت مشتملة على مصلحة تزاحم المقدار الفائت لم يكن مانع عن تشريعه كما تقدم مثل ذلك في جواز البدار ثم إنه حيث كان في خصوصية الوقت مصلحة يتدارك بها ما يفوت جاز البدار أول الوقت إذا علم الاضطرار في تمام الوقت ولا موجب للانتظار فتأمل (قوله: في الصورة الاولى) وهي ما كان الاضطراري فيها وافيا بتمام المصلحة (قوله: الاضطرار مطلقا) وعليه يجوز البدار مطلقا (قوله: أو بشرط الانتظار) وعليه فلا يجوز البدار (قوله: أو مع اليأس) فلا يجوز البدار الا مع اليأس ثم إن هذه الاقسام لا تختص بالصورة الاولى بل تجري في الثانية أيضا إذ قد تكون خصوصية الوقت مطلقا ذات مصلحة تزاحم المقدار الفائت. وقد تكون بشرط الانتظار، وقد تكون بشرط اليأس وقد يكون بغير ذلك فيتبع كلا حكمه (قوله: وان لم يكن وافيا)

١٩٨

الوقت فان كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزئ فلا بد من ايجاب الاعادة أو القضاء وإلا فاستحبابه ولا مانع عن البدار في الصورتين غاية الامر يتخير في الصورة الاولى بين البدار والاتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار والاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار، وفي الصورة الثانية يتعين عليه استحباب البدار واعادته بعد طروء الاختيار. هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الانحاء، وأما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى: (فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) وقوله (عليه السلام): (التراب أحد الطهورين ويكفيك عشر سنين) هو الاجزاء وعدم وجوب الاعادة أو القضاء ولا بد في ايجاب الاتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص (وبالجملة):

______________________________

*

معطوف على قوله: إن كان وافيا (قوله: فلا بد من ايجاب) لاجل تدارك الباقي (قوله: والا فاستحبابه) الظاهر أن أصل العبارة: والا فيجزئ، بمعنى عدم وجوب الاعادة والقضاء وان كان يستحب (قوله: ولا مانع عن) إذ لا تفويت فيهما (قوله: في الصورة الاولى) وهي ما يكون الباقي فيها مما يجب تداركه (قوله: وفى الصورة الثانية) وهي ما كان الباقي فيها مما يستحب تداركه (قوله: استحباب البدار) هذا الاستحباب بنحو الكلية غير ظاهر الوجه إلا أن يستند فيه إلى مثل آيتي المسارعة والاستباق فتأمل (قوله: وأما ما وقع عليه) التعرض لذلك ينبغي أن يكون في الفقه لا هنا إذ ليس لدليله ضابطة كلية فقد يختلف الدليل باختلاف قرينة الحال أو المقال من حيث الدلالة على الوفاء وعدمه وكأن مقصود المصنف (ره) الاشارة إلى ما يكون كالانموذج لادلة البدل الاضطراري (قوله: هو الاجزاء) أما اقصاء ما كان بلسان البدلية مثل: أحد الطهورين، ونحوه فظاهر، فان اطلاق البدلية يقتضي قيام البدل مقام المبدل منه بلحاظ جميع الآثار والخواص فلا بد من أن يفى بما يفي به المبدل من المصلحة بمرتبتها ويترتب عليه الاجزاء " فان قوله ": هذا الاطلاق

١٩٩

وان كان ثابتا الا انه معارض باطلاق دليل المبدل منه فانه يقتضي تعينه في جميع الاحوال ولازمه وجوب حفظ القدرة عليه الكاشف عن عدم وفاء البدل بمصلحته والا جاز تفويت القدرة عليه، وكما يمكن الجمع بينهما برفع اليد عن اطلاق دليل المبدل فيحمل على تعينه في ظرف القدرة عليه جاز رفع اليد عن اطلاق دليل البدل فيحمل على وفائه ببعض مراتب المصلحة التي يفي بها المبدل واذ لا مرجح يرجع إلى الاصل ويسقط الاطلاق عن المرجعية " قلت ": نسبة دليل البدل إلى دليل المبدل منه نسبة الحاكم إلى المحكوم لانه ناظر إليه موسع لموضوعه فيجب تقديمه عليه وجوب تقديم الحاكم على المحكوم. هذا كله بالنظر إلى طبع الكلام نفسه أما بملاحظة كون البدلية في حال الاضطرار فلا يبعد كون مقتضى الجمع العرفي كون البدل من قبيل الميسور للتام ولاجل ذلك نقول: لا يجوز تعجيز النفس اختيارا لانه تفويت للتام، فتأمل جيدا. وأما ما كان بلسان الامر فقد يشكل اطلاقه المقتضي للاجزاء إذ الامر انما يدل على وفاء موضوعه بمصلحة مصححة للامر به أما أنها عين مصلحة المبدل أو بعضها فلا يدل عليه الامر ولا يصلح لنفي وجوب الاعادة أو القضاء. نعم لو كان المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في حصول الغرض المترتب على الاختياري مع عدم الامر بالاعادة أو القضاء أمكن الحكم بالاجزاء حينئذ اعتمادا على هذا الاطلاق المقامي المقدم على اطلاق دليل المبدل للحكومة، أو كون الامر واردا مورد جعل البدل فيجري فيه ما تقدم، اللهم إلا أن يقال: دليل المبدل ظاهر في التعيين في حال التمكن وعدمه ودليل البدل ظاهر في تعينه في حال عدم التمكن من المبدل وهما متنافيان للعلم بعدم تعينهما معا فيدور الامر (بين) رفع اليد عن ظهور دليل البدل في التعيين ودليل المبدل فيه بالاضافة إلى بعض مراتب المصلحة ولازمه الحكم بتعين المبدل في تحصيل تمام مرتبة الغرض والتخيير بينه وبين البدل في تحصيل بعضها ويترتب عليه عدم الاجزاء (وبين) رفع اليد عن اطلاق دليل المبدل بالاضافة إلى حالتي التمكن وعدمه وحيث أن الثاني أقرب يكون هو المتعين ولازم ذلك اشتراط وجوب المبدل بحال التمكن فيترتب

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442