الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات

الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات0%

الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 443

الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: عبد الهادي محمد تقي الحكيم
تصنيف: الصفحات: 443
المشاهدات: 85398
تحميل: 5562

توضيحات:

الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 443 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 85398 / تحميل: 5562
الحجم الحجم الحجم
الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات

الفتاوى الميسرة العبادات - المعاملات

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

‏‏-‏ شروط عدّة:‏

١ -‏ أنْ تبلغ كمّية الذهب خمسة عشَرَ مثقالاً صَيرفيّاً وزكاتها ( ٥|٢% ) وكلّما ‏زادت ثلاثة مثاقيل وجَب إخراج ٥|٢% منها زكاة.

‏أمّا الفضّة فيجب أنْ تبلغ كمّيتها مِئة وخمسة مثاقيل وزكاتها ٥|٢%،‏ وكلّما زادت ‏كمّيتها واحداً وعشرين مثقالاً وجَب إخراج ٥|٢% منها زكاة.

‏* وإذا قلَّت كميّة النقدَين عن الحدّ المذكور ؟

‏‏-‏ لا تجب فيها الزكاة.

٢ -‏ أنْ يمضي عليهما أحد عشر شهراً ويدخل عليهما الشهر الثاني عشر وهما في ‏ملك المالك.

٣ -‏ أنْ يكونا -‏ الذهب والفضّة -‏ مسكوكين عملة رائجة للتّداول اليومي في ‏البيع والشراء.

‏*‏‏ وسبائك الذّهب والحُلِي المصنوعة مِن الذهب أو الفضّة وقِطَع الذهب والفضّة الأُخرى ؟

‏‏-‏ لا تجب فيها الزكاة.

٤ -‏ تمكّن المالك من التصرّف فيه في تمام الحول، فلا تجِب الزكاة في المال ‏الضائع مدّة معتدّاً بها عرفاً.

٥ -‏ كمال المالك بالبلوغ والعقل، فلا تجب الزكاة في النّقدَين من أموال ‏الصبيّ والمجنون.

‏( الثاني ) ممّا تجب فيه الزكاة: ‏الحنطة والشعير والتّمر والزبيب،

٢٢١

وتجب فيها الزكاة إذا بلغت كمّية كل منها بعد يبسها ثلاثمِئة صاع، وهذا يُقارب -‏ فيما ‏قيل -‏ ( ٨٤٧ كغم ) تقريباً، ومقدار الزكاة الواجب فيها كما يلي:‏‏

أ -‏ إذا سُقِيَت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا يحتاج سقِي ‏الزرع الى مجهود تكون زكاتها حينئذٍ (١٠% ).

‏ب -‏ إذا سُقِيَت باليد أو بالآلة كالمضخّات أو ما شابههما تكون زكاتها حينئذٍ ‏( ٥% ).

‏ج-‏ -‏ إذا سُقِيَت بالمطر تارةً وباليد أو بالآلة أُخرى تكون زكاتها حينئذٍ ‏( ٥|٧% )، إلاّ إذا كان أحد السقيَين قليلاً جدّاً بحيث لا يُعتدُّ به فينسب ‏غِلى السقي الغالب.

‏*‏‏ وإذا قلَّت كميّة المحصول عن ثلاثمِئة صاع بعد يبسه ؟

‏‏-‏ إذا قلّت عن الحّد المقرّر للزكاة فلا زكاة فيها.

‏* وهل هناك شرطٌ آخر ؟

‏-‏ نعم.‏. أنْ يكون المحصول مملوكاً للمكلّف حين تعلُّق الزكاة به، فلو تملّكه بعد ‏ذلك الحين لم يجب عليه أداء زكاته.

‏*‏‏ ومتى تتعلّق الزكاة بالمحاصيل الأربعة ؟

‏‏-‏ تتعلّق بها حينما يصدق اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنَب.

‏( الثالث ) ممّا تجب فيه الزكاة : ‏المَعز والضأن، والإبل، والبقَر والجاموس.

‏* ويشترط في وجوب زكاتها أُمور:‏‏

‏١ -‏ بلوغ عددها النصاب، وهو رقم معيّن إذا بلغته وجبت فيها

٢٢٢

الزكاة.

‏ففي الإبل: ‏إذا بلغ عددُها خمساً فزكاتها شاة، وإذا بلَغ عشراً فزكاتها شاتان، وإذا بلغ خمس عشرة فزكاتها ثلاث شياه،‏ وإذا بلغ عشرين فزكاتها أربع شياه، وإذا بلغ خمساً وعشرين فزكاتها خمس شياه، وإذا بلغ ستّاً وعشرين فزكاتها ناقة في السنة الثانية مِن عمرها، وإذا بلغ ستّاً وثلاثين فزكاتها ‏ناقة في السنة الثالثة مِن عمرها.

وهناك غيرها من الأرقام لا يسَع المجال هنا لذكرها.

‏وفي الغنم: ‏إذا بلغ عددُها أربعين فزكاتها شاة، وإذا بلَغ مِئة وواحداً وعشرين فزكاتها شاتان، وإذا بلغ مِئتين وواحداً فزكاتها ثلاث شياه، وإذا بلغ ثلاثمئة وواحداً فزكاتها أربع شياه، وإذا بلغ أربعمِئة أو أكثر فزكاتها عن ‏كلِّ مِئة شاة واحدة، مهما بلغ عددها.

‏وفي البقر والجاموس: ‏إذا بلغ عددها ثلاثين فزكاتها تبيع دخل في السنة الثانية من عمره، وإذا بلغ العدد أربعين فزكاتها مسنّة دخلت في السنة ‏الثالثة من عمرها من البقر أو الجاموس.‏

‏ولا زكاة فيما بين النصابَين أو الرقمين المحددّين في الإبل والبقر والغنم، ‏فإذا ما زاد العدد عن النصاب فلا زكاة عليه حتّى يصل الى النصاب الجديد.

٢ -‏ أنْ تكون الحيوانات سائمة ترعى في أرض الله، أمّا إذا كانت معلوفة يعطيها صاحبها علفها ولو في بعض السنة فلا زكاة فيها [ ولا يعتبر في الحيوانات أنْ لا تكون عوامل، فتجب فيها الزكاة وإنْ

٢٢٣

استعملت في السقي أو النقل أو نحو ذلك ‏لفترةٍ معتدّةً بها].

٣ -‏ تمكُّن المالك أو وليّه مِن التصرّف فيها في تمام الحول، فلو سُرِقت فترةً ‏معتدّاً بها لم تجِب الزكاة فيها.

٤ -‏ أنْ يمضي عليها أحد عشر شهراً ويدخل الشهر الثاني عشر وهي في ملك ‏المالك.

‏( الرابع ) ممّا [تجب فيه الزكاة: ‏مال التجارة] : ‏وهو المال الّذي يتملّكه ‏الشخص بقصد المعاوضة قاصداً به الرّبح والتجارة.

وزكاته ( ٥|٢ %) إذا اجتمعت الشروط التالية:‏‏

‏١ -‏ بلوغ المالك وعقلُه.

٢ -‏ بلوغ المال حّد النصاب وهو نصاب أحد النقدَين الفضّة أو الذهب، راجع نصاب ‏النقدَين.

٣ -‏ مضيّ الحَول عليه بعينه مِن حين قصد الرّبح والتجارة.

٤ -‏ بقاء قصد تحصيل الربّح طول الحول، فلو عدل ونوى به القنية، أو الصرف في ‏المؤنَة في أثناء الحول لم تجِب فيه الزكاة.

٥ -‏ تمكّن المالك مِن التصرّف فيه تمام الحول.

٦ -‏ أنْ يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول.

‏* وإذا أخرجت الزكاة فلِمن أدفعها ؟

‏-‏ تدفع الزّكاة للمستحقّين وهُم ثمانية أصناف بشروط، قال تعالى: ‏( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

٢٢٤

السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .

‏*‏‏ وما الفرق بين الفقير والمسكين ؟

‏-‏ الفقير والمسكين: ‏كلاهما مَن لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفة مثلاً يتمكّن بها مِن توفير قُوت نفسه وعياله، والمسكين أسوأ حالاً ‏من الفقير.

‏* ومَن هُم العاملون عليها ؟

‏-‏ العاملون عليها: ‏هُم المنصَّبون هُم مِن قِبَل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمامعليه‌السلام أو الحاكم الشرعي أو نائبه لقبض الزكاة وحسابها وإيصالها إليهم أو اِلي ‏المستحقّين.

‏*‏‏ والمؤلّفة قلوبهم ؟

‏-‏ المؤلّفة قلُوبهم: ‏هُم المسلمون الّذين يعزَّز إسلامهم بدفع المال إليهم، أو الكفّار بهدف جلبهم الى الإسلام، أو مساعدتهم المسلمين في الدفاع عن أنفسهم.

‏وتجدر الإشارة الى أنّه لا ولاية للمالك في صرف الزكاة على الصنفين ‏المتقدّمين، بل ذلك منوط برأي الإمامعليه‌السلام ونائبه.

‏* وفي الرقاب ؟

‏‏-‏ في الرقاب: ‏وهُم العبيد يشترون ويُعتقون.

‏* والغارمون ؟

‏-‏ الغارمون: ‏هُم المدينون العاجزون عن تسديد دُيونهم المشروعة.

‏‏

٢٢٥

‏* وفي سَبيل الله ؟

‏-‏ في سبيل الله: ‏هو مصرف جميع سبل الخير العامّة كبناء المساجد والجسور ‏وغيرها [وفي صرف هذا السهم أيضاً لابدّ من إذن الحاكم الشرعي ].

‏* وابن السبيل ؟

‏-‏ ابن السبيل: ‏هو المُسافر المنقطع، ذاك الذي نفدَت أمواله ولا تتيسّر له اِستدانة نفقة العود أو يحرجه ذلك [كما لا يتيسّر له بيع بعض أمواله التي في بلده أو إيجارها ليعود بِبَدَلِه إليه] فإنّه تدفع له نفقة العود بشرط أنْ لا ‏يكون سفره في معصية.

‏هذه هي أصناف المستحقّين، غير أنّه يشترط فيمن تدفع له الزكاة منهم أنْ يكون مؤمناً [ وأنْ لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات ] وأنْ لا يكون ممّن يصرف الزكاة في المعاصي [ بل وأنْ لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإنْ لم يكن يصرفها في ‏المعاصي].

‏ويُشترط أيضاً أنْ لا يكون ممّن تجب نفقته على دافع الزكاة كالزّوجة، وأنْ لا ‏يكون المستحق هاشميّاً.‏ هذا ويحقُّ للهاشمي فقط أنْ يدفع زكاته للهاشمي مثله.

* * * * *

٢٢٦

( حواريّة الخُمس )

٢٢٧

٢٢٨

دلَف أبي لقاعة الحِوار اليوم وبين يدَيه مُصحف كريم، وعلى تقاطيع وجهِه هيبةً طاغية، وما أنْ جلَس قِبالتي حتّى انحنى على مُصحفهِ الشريف فقبّله ثُمّ رفَعَه بكلتا يدَيه إجلالاً له وناوَلَني إيّاه.

ولمّا تلقّفته منه واحتضنته بكِلتا يدَي وقبّلته، سَرَت في جسَدِي رهبةٌ آسرة، واحتواني جلالٌ مَهيب وإذ استقرّ مصحفه بيَدَيّ قال أبي:‏

-‏-‏ افتح كتاب الله واتلُ على مسامِعي بعضاً مِن بداية الجزء العاشر منه.

‏‏* ففتحت المُصحف الشريف وأخرجت الجزء العاشر، وتلوت بعد أنْ استعذتُ بالله مِن الشيطان الرجيم قوله تعالى: ‏( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .

فقاطَعَني أبي قائلاً:‏

-‏-‏ أعِد على مَسامِعي ما تلوت.

‏‏

٢٢٩

‏‏* فأعدت تلاوة قوله تعالى: ‏( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ... ) .

قال: ‏كفى... كفى.. ثُمّ أطرَق قليلاً وأعاد كمَن يُحدِّث نفسه: ‏( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ.. ) ورفَع رأسه إليَّ وأردف بنبرةٍ حازمةٍ قائلاً:‏

‏-‏ يقول الله سبحانه وتعالى:‏( وَاعْلَمُوا ) فهل علِمتَ بوجوب الخُمس ؟

‏‏* قلت -‏ وقد اجتاحتني موجةٌ مِن طمأنينةٍ واثقة ورهبةٌ وخوف: ‏نعم..نعم..علِمت.

ثُمّ قام مِن مقعَده وناوَلَني ثانيةً مجلّداً كان قريباً منه يُسميّه ( الوسائل ) فقرأت على وجه صفحته الأولى اسم مؤلّفه ( محمّد بن الحسَن الحرّ العاملي ) وقال لي: ‏أخرج لي منه كتاب الخُمس واقرأ.

‏‏‏فأخرجت كتاب الخُمس وقرأت له أحاديث عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والإمام عليّعليه‌السلام ‏ والإمام الباقرعليه‌السلام ، والإمام الصادقعليه‌السلام والإمام الكاظمعليه‌السلام في الخُمس.

وكان ممّا قرأت له هذا الحديث، الذي يرويه رجلٌ يُسمّى عمران بن موسى قال: ‏قرأتُ على موسى بن جعفرعليهما‌السلام آية الخُمس فقال: ‏( ما كان لله فهو لرسول الله، وما كان للرسول فهو لنا )

٢٣٠

ثمّ قال: ‏( والله لقد يسّر الله على المؤمنين أرزاقهم بخَمسةِ دراهم، جعلوا لربِّهم واحدةً وأكلوا أربعة أحلاّء ).

وهذا الحديث الذي يرويه رجلٌ يُسمّى سُماعة قال: ‏سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الخُمس، فقال: ‏( في كلّ ما أفادَ النّاس مِن قليلٍ أو كثير ).

وهذا الحديث المروي عن محمّد ابن الحسن الأشعري قال: ‏كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : ‏أخبِرني عن الخُمس أعلَى جميع ما يستفيد الرجل من قليلٍ وكثير، ومِن جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه ( الخُمس بعد المؤنة ).

وإذ انتهيت مِن تلاوة هذا الحديث سألت أبي:‏

‏‏* في حواريّة الصلاة قلتَ لي: ‏لا تصلِّ بملابس تعلّق بها الخُمس ولم تُخمّس، ثُمّ عدت ثانيةً وقلت لي في حواريّة الحجّ: ‏طهِّر مالك بإخراج خُمسه وزكاته -‏ إنْ كان مشمولاً بهما -‏ قبل أنْ تحجّ به فهل يجب عليَّ أن أُخمّس كلّ مالي يا تُرى ؟

قال أبي: ‏يجب الخُمس فيما يأتي:‏

‏١ -‏ ما يغنمه المسلمون في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها للكفّار الذّين يحلّ قتالهم.

‏٢ -‏ ما يُستخرج من المعادن كالذهب والفضّة والنحاس والحديد والكبريت وغيرها، وكذلك النفط والفحم الحجَري، بعد طرح تكاليف الإنتاج والتصفية، شرط أنْ تبلغ القيمة السوقيّة للكمّية

٢٣١

الُمستخرجة منها ما يُساوي قيمة خَمسَةَ عشَر مثقالاً صيرفيّاً مِن الذهب المسكوك أو يزيد.

‏٣ -‏ الكنوز، شرط أنْ تبلغ قيمة الكمّية المُستخرجة منها خمسةَ عشر مثقالاً صيرفيّاً مِن الذهب أو أكثر، ومن الفضّة مِئة وخَمسَةَ مثاقيل أو أكثر بعد استثناء تكاليف الإخراج.

‏٤ -‏ ما أُخرج بالغوص من البحر أو الأنهار الكبار ممّا يتكوّن فيها اللؤلؤ والمرجان وغيرهما إذا بلغت قيمتُه ديناراً ذهبيّاً.

‏٥ -‏ المال الحلال المخلوط بالمال الحرام في بعض صوره.

‏٦ -‏ الأرباح السنويّة المتحصّلة من تجارةٍ أو صناعةٍ أو هديّةٍ أو زراعة أو حيازة، أو أي كسب آخر، بما في ذلك أُجور العمل والرواتب و... و...‏

وقاطعته:‏

‏‏* معنى هذا أنْ أرباح التجّار يجب أنْ تُخمَّس ؟

‏-‏ ليست أرباح التجّار وحدها يجِب أنْ تخمّس، بل أرباح كل مستفيد بما فيهم أنت وأنا.

‏‏* وكيف يحسب التاجر أرباحه الخاضعة للتخميس ؟

‏-‏ يحسب ما لديه من الأموال من بضاعة ونقد بعد مرور سنة مِن شروعه في التجارة ويستثني منه:‏

أولا: ‏رأس ماله الذي تاجر به.

ثانيا: ‏المبالغ المصروفة في سبيل تحصيل الأرباح من أُجور

‏‏

٢٣٢

النقل والكهرباء والهاتف والمحلاّت والمخازن والضرائب ونحوها.

ثالثا: ‏مصروفه الشخصي ومصروف عائلته خلال السنة المنصرمة، أي: ‏ما صرفه في المأكل والمشرب، والملبس والمسكن، والنقل والأثاث، والعلاج والنثريّات الأُخرى، بما في ذلك تسديد الديون والهدايا، والواجبات والسفرات والمناسبات، وغيرها ممّا هو طبيعيّ لمثله ولا يُعدَّ سرَفاً وتبذيراً، فإذا استثنى الأُمور المذكورة أخرج ٢٠% من الباقي ودفعه خُمساً.

‏‏* وضّح لي هذا بذكر مثال.

‏-‏ مثلاً: ‏إذا لاحظ التاجر عند حلول رأس سنته، أنّه يمتلك عشرة آلاف دينار نقداً، وعشرين ألف دينار مِن البضاعة ليكون المجموع ثلاثين ألف ديناراً، ولاحظ أنّه كان رأس ماله في بداية السنة خمسةَ عشَرَ ألف دينارٍ، ودفع في سبيل تجارته من أُجور النقل والهاتف والكهرباء والدكّان ونحو ذلك مبلغاً قدره ألف دينار، وصرف على نفسه وعائلته خلال العام أربعة آلاف دينار، يكون صافي ربحه بعد طرح رأس المال ومؤونة التجارة والمؤونة السنويّة هو عشرة آلاف دينار أي ‏٣٠٠٠٠ -‏ ٢٠٠٠٠ = ١٠٠٠٠ وهو ما يجب أنْ يخمّسه، ومقدار الخمس ألفا دينار ‏١٠٠٠٠‏ ÷ ٥ = ٢٠٠٠ وهو المبلغ الواجب دفعه.

‏‏* ومِن أيّ تاريخ أبدأ بحساب الإرباح، حتّى إذا مرّ عليها عام وجَب أنْ أدفع خُمسها ؟

‏‏

٢٣٣

‏-‏ مِن أوّل ظهور الربح إذا لم تكن لك مهنة تتعيّش منها، فمتى استفدت ومضى على تاريخ تلك الاستفادة عام مِن دون أنْ تصرفها في مأكلٍ أو ملبس أو علاج أو أثاث أو سفرة أو... أو... فادفع خُمس ما حصلْت عليه، أمّا إذا كانت لك مهنة تتعاطاها في معاشِك فابدأ بالحساب مِن تاريخ الشروع بالاكتساب.

‏‏* لو اشتريت ثياباً لي ومضى عليها عام ولم ألبسها ؟

‏-‏ اِدفع خُمسها وكذلك يُخمِّس ربِّ الأُسرة -‏ مثلاً -‏ وكلّ مالكٍ ما اشتراه من حاجات بيتيّة أثناء العام ولم يستخدمها، بما في ذلك ما يفضل في بيته مِن رُز أو طحين أو حنطة أو شعير أو سكّر أو شاي أو ماش أو عدَس أو معلّبات أو دهن أو حلويّات أو نفط أو غاز أو غيرها.

‏‏* معنى هذا: ‏كلّ ما زاد عن الحاجة فلم يُستخدَم أو يؤكل أو يُلبس أو..أو..‏ يُخمَّس.

‏-‏ نعم.. فإذا حلَّ يوم إخراج الخُمس تقوم بعمليّة جردٍ شاملة للفائض عن الحاجة السنويّة وتدفع خمسه مِن عينه، أو تقدّر قيمته وتدفع خُمسه.

‏‏* أَأُقدر قيمته يوم حساب الخُمس أم قيمته حين الشراء ؟

‏-‏ بل قيمته السوقيّة عند حساب الخُمس، لا قيمته التي اشتريته بها.‏

‏‏* ولو لم أُخمّس حاجةً كان يجِب عليَّ أنْ أُخمّسها ؟

‏‏

٢٣٤

‏-‏ لا يحلّ لك التصرّف بها حينئذٍ حتّى تدفع الخُمس، ويجوز بإذن الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة في ذلك.

‏‏* والمتوفّى إذا كان في ذمّته خُمس ولم يُوصِ بإخراجه فما هي وظيفة الورثة ؟

‏-‏ يلزمهم إخراجه مِن أصل ما خلَّفه مقدَّماً على الوصيّة والإرث، ويُستثنى مِن ذلك ما لو كان المتوفّى عاصياً لا يدفع الخُمس فإنّه تحلّ تركته للوارث المؤمن ولا يلزمه تفريغ ذمّة مورّثه ممّا علق بها مِن الخُمس.‏

وهكذا الحال في كلّ ما ينتقل الى المؤمن ممّن لا يُخمّس أمواله بمعاملةٍ أو مجّاناً، فإنّه يملكه ويجوز له التصرّف فيه، كما يجوز له التصرّف في أموال من لا يُخمّس إذا أباحها له من دون تمليك، فإنّ في جميع ذلك يكون المَهْنأ للمؤمن والوِزر على مانِع الخُمس إذ كان مقصّراً.

هكذا قال أبي ثُمّ سكت برهةً فبادرت قائلاً:‏

* ‏‏وماذا يفعل التاجر أو مالك الأرض الزراعيّة أو صاحب المعمل الصناعي أو الملاّك أو العامل أو الموظّف أو الطالب أو غيرهم إذا كان لا يُخمّس ولا يُحاسب نفسه لإخراج الخُمس سنوات وسنوات غنم خلالها واستفاد وربح أموالاً وعمَّر دياراً واشترى أثاثاً وفراشاً وحاجات وملابس، ثُمّ تنبّه الى وجوب إخراج الخُمس مِن هذه الأرباح ؟

‏‏

٢٣٥

‏-‏ يجب عليه إخراج الخمس من هذه الأرباح من كلِّ ما ذكرت وعدّدت إذا لم يكن من مؤنة سنته، بل كان فائضاً عن حاجته السنويّة.

‏‏* اِضرب لي مثلاً على ما تقول.

‏-‏ الدار التي اشتراها ولم يتّخذها مسكناً له ؛ لأنّه يملك داراً أُخرى غيرها ملائمةً لسكناه، يجب عليه إخراج خُمسها.

والأثاث الذي اشتراه ولم يستخدمه لعدم احتياجه إليه يجب عليه إخراج خُمسه.

والحاجات التي اشتراها ولا يحتاج إليها مَن هو في مستواه يجب عليه إخراج خُمسها.

‏‏* وما كان مِن مؤنته السنويّة كالدار التي اشتراها لسُكناه، أو الأثاث الذي اشتراه واستخدمه لحاجته إليه وما شاكل ذلك.

‏-‏ إذا كان قد اشترى الدار مثلاً أو الأثاث مِن أرباح نفس تلك السنة سنة سكناه في الدار، أو استخدامه الأثاث فلا يجب عليه تخميسها، وكذلك غيرها من أمثالها.

‏‏* وإذا كان قد اشترى الدار لسُكناه مثلاً مِن أرباح تجمّعت عنده مِن سنينٍ سابقة مضافاً إليها أرباح تلك السنة -‏ سنة سكناه في الدار -‏ كما هو حال الكثير مِن الناس اليوم -‏ كما أظن -‏ ممّن تجمّعت لديهم أرباح من سنين سابقة فاختلط عليهم حساب الخُمس ؟

‏-‏ يجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي أو مَن يقوم مقامه

٢٣٦

ليجري معه مصالحة بشأن المقدار المشكوك، أنّه مِن أرباح السنين السابقة أو مِن رِبح سنة السكنى في الدار، وأمّا ما يتعيّن أنّه مِن أرباح السنين السابقة فلا بُدّ من إخراج خُمسه فوراً.

‏‏* وإذا لم يكن قادراً على أداء الخُمس دفعةً واحدةً معجّلاً، أو كان يجد في ذلك حرَجَاً ومشقّة؟

‏-‏ يقسّطه عليه الحاكم الشرعي أو مَن يقوم مقامه بعد أنْ ينقله الى ذمّته بالمداورة ليؤدّيه تدريجيّاً مِن غير مسامحة أو إهمال.

‏‏* أنا الآن أسكن معك في نفس الدار فهل يجب عليَّ الخُمس، أو يكفي خُمسك عن نفسك؟

‏-‏ نعم يجب عليك إخراج الخُمس مِن ربحك حتّى لو كنت معي في نفس الدار، إذا ربِحت وبقيَ ربحَك عندك سنةً كاملةً لم تستخدمه فيها لعدم احتياجك إليه.

‏‏* لو اشتغلت في العطلة الصيفيّة -‏ أنا الطالب -‏ بأجرٍ شهريّ ولم تأخذه أنت أبي منّي كي أصرفه على نفسي... على ملابسي مثلاً، على حاجاتي فهل يجب عليَّ أنْ أُخمّس أجري الشهري؟

‏-‏ إذا صرفته فيما يُناسبك ويليق بك فلا خُمس عليك، وإنْ ادّخرته أو بعضاً منه حتّى مرّ عليه العام وجَب عليك تخميس المدَّخر.

‏‏* محلٌ تجاري اشتراه صاحبه ( بسرقفليّة ) هو وأدوات العمل فيه وأخرج خُمسه في السنة الأولى فهل يجب عليه إخراج خُمس

٢٣٧

زيادة القيمة التي تطرأ على السرقفليّة والأدوات كلّ عام ؟

‏-‏ كلاّ، بل يجب عليه تخميس الزيادة الطارئة بعد بيع المحل وظهور الربح فيه إذا لم يصرفها مِن مؤنة سنته.

‏‏* الأواني المعدّة للطعام والشراب لو استعملت كتحفيّات للزينة، فهل يُعد هذا الاستعمال استعمالاً مُسقِطاً للخُمس ؟

‏-‏ إذا كان وجودها متعارفاً عند أمثاله مِن الناس وعدم وجودها نقصاً حُسبَت عندئذٍ من مؤنة السنة، ولا خُمس عليها.

* كمّية مِن العملة خَمّسها مالكها ثُمّ حوّلها الى عملةٍ أُخرى فتضاعفت قيمتها بالقياس الى العملة الأولى فقررّ حفظها وادّخارها ومرّ على ذلك عام.

‏-‏ لا يجب عليه تخميس القيمة الزائدة ما دام المالك قاصداً حفظ المال وادخاره فعلاً.

‏‏* بعض المواد الغذائيّة تدعمها الدولة فتُباع بأسعارٍ زهيدة قياساً بأسعارها السوقيّة المرتفعة فلو لم يستهلك منها مالكها شيئاً حتّى مرَّ عليها عام، فهل يتمّ احتساب قيمة الموادّ على أساس السعر المدعوم أو على أساس سعر السوق ؟

‏-‏ تقدّر على أساس سعر السوق وقت دفع الخُمس.

‏‏* قطعة أرض اشتراها صاحبها شرعاً واستغلّها ولكنّها مسجّلة باسم غيره في دائرة الطابو بحيث يحقّ لهذا الغير انتزاعها مِن مالكها الشرعي ساعةَ ما يشاء.‏ فهل يجب عليه تخميسها الآن أو حتّى تسجّل في دائرة الطابو باسمه ؟

‏‏

٢٣٨

‏-‏ يجب عليه تخميسها الآن إنْ انطبقت عليه شروط الخُمس مارّة الذكر.

‏‏* المكافأة التقاعديّة التي تدفعها الدولة الى الموظّف المتقاعد أيجب عليه إخراج خُمسها عند قبضها مباشرةً أم حتّى يحلّ رأس سنته ؟

‏-‏ يخَمّس الفائض منها عند حلول رأس سنته.

‏‏* وإذا أخرجت الخُمس فلمن أدفعه ؟

‏-‏ الخُمس نصفان نصف للإمام المنتظر ( عجّل الله فرجه الشريف ) يُصرف في الأُمور التي يُضمن أو يُحرَز رضا الإمام في صرفِها فيها وبإجازة مِن المرجع [ الأعلم المطّلع والمحيط بالجهات العامّة] أو يُدفع إليه، ونصفٌ للفقراء وأبناء السبيل مِن الهاشميّين المؤمنين وكذلك أيتام الفقراء المؤمنين منهم العاملين بفرائض دينهم القويم.

ويُقصد بالهاشميّين الذين ينتسبون من جهة الأب الى هاشم جدّ النبيّ الكريم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

هذا [ ولا يجوز إعطاء الخُمس لمن تجِب نفقته على صاحب المال كالأب والأُم والزوجة والولد]، كما لا يجوز دفعه الى مَن يصرفه في الحرام، [ بل يُعتبر أنْ لا يكون في الدفع إليه إعانةً على الإثم، وإن لم يكُن يصرفه في الحرام، كما لا يجوز إعطاؤه لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق].

٢٣٩

٢٤٠