الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 234281
تحميل: 6073

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234281 / تحميل: 6073
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

كتاب الصوم

الصوم في اللغة: هو الامساك.

وخص في الشريعة: بإمساك مخصوص، أو حكمه ممن يكون على صفة مخصوصة، عن أشياء مخصوصة، على وجه مخصوص، في زمان مخصوص، إذا قارنته النية فعلا، أو حكما.

وهو ضربان: متعين بزمان مخصوص، وغير متعين.

فالمتعين ضربان: اما تعين من جهة الله تعالى، أو من المكلف نفسه.

فالاول: صوم شهر رمضان، والثاني: صوم النذر المعين بيوم أو أيام.

وصوم شهر رمضان يصح بنية القربة، ونية التعيين أفضل، ويجوز أن تكون نية القربة متقدمة.

وصوم غير رمضان لا يصح إلا بنية التعيين والمقارنة، وإذا أصبح صائما في شهر رمضان لم يخل من أربعة أوجه: اما نوى بالليل، أو ترك النية عمدا على نية الافطار، أو نسيانا، أو نوى صوم غير رمضان سهوا على اختلافه.

____________________

١) في نسختى " م " و " ط ": و " شهرا ".

(*)

١٠١

فالاول: يصح صومه.

والثاني: يجدد النية، ويصوم ويقضي يوما بدله، فان أفطر ذاكرا لزمه القضاء والكفارة، وإن أفطر ناسيا لزمه القضاء وحده.

والثالث: يجدد النية إلى زوال الشمس، فان جدد صح صومه، وإن لم يجدد حتى تزول الشمس صام يومه وقضى يوما بدله.

والرابع: يجزئ صومه عن شهر رمضان.

وحكم النذر المعين كذلك، وإن نسي النية في صوم واجب غير معين جدد ما بينه وبين زوال الشمس، وإن نسيها في صوم نافلة جدد أيضا بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يكون الصائم فيه ممسكا.

ومن يصوم رمضان لم يخل: اما تيقن حال اليوم الاول، أو شك فيه.

فان تيقن صام على اليقين، وإن شك ونوى شهر رمضان لم يجزئ، ولزمه القضاء ان تحقق بعد ذلك أنه من شهر رمضان.

وإن نوى صوم غير رمضان، أو صوم رمضان إن كان منه وصوم غيره إن لم يكن أجزأ.

فصل في بيان أقسام الصوم

الصوم ثلاثة أضرب: فريضة، ومندوب إليه، ومحظور.

والفريضة مطلق، ومسبب.

فالمطلق صوم شهر رمضان، وشرائط وجوبه أربعة للرجال والنساء، وواحدة خاصة للنساء.

فالاربعة: البلوغ، وكمال العقل، والصحة، والاقامة أو حكمها.

والخاصة للنساء: كونها طاهرا.

وشرائط الصحة أربعة: الاسلام أو حكمه، والصحة، والاقامة أو حكمها، وكونه طاهرا من الجنابة والحيض.

ويعرف دخول شهر رمضان مع فقد العذر برؤية الهلال، ومع العذر بانقضاء

١٠٢

ثلاثين يوما من هلال شعبان، فان لم ير هلال شعبان عد ستون يوما من هلال رجب.

ورؤية هلال رمضان لم يخل من ستة أوجه: اما رآه واحد، أو أكثر، أو رؤي في البلد مع عذر، أو مع فقده، أو خارج البلد مع وجود عذر، أو فقده.

فالاول: ان رآه حقيقة لزمه الصوم وحده، وقال: أبويعلي(١) يلزم الكافة(٢) .

والثاني: لم يخل اما يرى رؤية شائعة أو غير شائعة.

فالاول: يلزم الصيام الكافة، والثاني: إن رآه اثنان أو أكثر، وكان بالسماء علة وجب الصوم، وهو القسم الثالث.

والرابع: لا يثبت إلا بشهادة خمسين نفر.

والخامس والسادس: مثل الثاني والثالث.

وروي في السادس: أنه يقبل فيه شهادة رجلين، ولا تقبل فيه شهادة ثلاثة: المرأة، والفاسق، والصبي(٣) .

وإذا رؤي الهلال بالنهار كان لليلة المستقبلة، ولا اعتداد بصغر الهلال وكبره.

وإذا رؤي في بلد ولم ير في آخر، فان كانا متقاربين لزم الصوم أهليهما معا، وإن كانا متباعدين مثل بغداد ومصر، أو بلاد خراسان لم يلزم أهل الآخر.

ووقت الصوم من ابتداء الفجر الثاني إلى الليل، ووقت صلاة المغرب والافطار واحد، والابتداء بالصلاة أفضل، إلا إذا حصل أحد ثلاثة أشياء: شدة الجوع، أو العطش، أو انتظار قوم على مائدة.

فإذا غابت الشمس أفطر من غير

____________________

١) سلار بن عبدالعزيز الديلمى، ابويعلى، فقيه جليل معظم مصنف، من تلامذة الشيخ المفيد والسيد المرتضى رحمهما الله.

من تصانيفه كتاب " الابواب والفصول " في الفقه، و " المراسم " كذلك والرد على أبى الحسن البصرى في " نقض الشافعى والتذكرة في حقيقة الجوهر " توفى سنة ٤٦٣ ه‍.

انظر الخلاصة: ٨٦، رجال ابن داود: ١٠٤، تنقيح المقال ٢: ٤٢.

٢) المراسم: ٩٦.

٣) التهذيب ٤: ١٨٠ حديث ٤٩٨ و ٤٩٩.

(*)

١٠٣

إفطار، وجاز له تناول المفطرات إلى طلوع الفجر الثاني، إلا الجماع، فانه يجوز له إلى أن يمكنه الاتيان بالغسل قبل طلوع الفجر.

وما يجب الامساك عنه ضربان: واجب، ومستحب.

فالاول: على خمسة أضرب: أحدها: يفطر ويوجب القضاء والكفارة إجماعا بين الطائفة.

والثاني: يفطر عند بعض، ولا يفطر عند بعض.

والثالث: يفطر ويوجب القضاء والكفارة ان قصد به الافطار، وإن لم يقصد (به)(١) الافطار أوجب القضاء دون الكفارة عند قوم من أصحابنا، وكليهما عند آخرين.

والرابع: يوجب القضاء دون الكفارة.

والخامس: لا يفطرون وان وجب الاجتناب عنه.

فالاول ثمانية أشياء: الاكل والشرب للطعام والشراب، وأكل غير المعتاد مثل التراب والحجر، وشرب غير المعتاد، والجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل، وإنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة، والمقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر.

والثاني أربعة أشياء: تعمد الكذب على الله تعالى، وعلى رسوله صلوات الله عليه، وعلى الائمةعليهم‌السلام ، والارتماس في الماء.

والثالث ثلاثة أشياء: إيصال الغبار الغليظ، والرائحة الغليظة إلى الحلق، وازدراد ما لا يؤكل مثل الخرزة والجوهر والفضة.

والرابع تسعة عشر شيئا: الاقدام على الاكل والشرب من غير أن يرصد الفجر قادرا عليه وهو يظن أنه لم يطلع وقد طلع، والاقدام على الجماع وهو يظن تمكنه

____________________

١) زيادة من نسختى " ش " و " ط ".

(*)

١٠٤

من الغسل قبل طلوع الفجر، ولم يتمكن من غير أن يرصد الفجر على الاكل والشرب وهو شاك في طلوع الفجر، ثم تبين بعد طلوع، وتقليد الغير في دخول الليل وهو يقدر على مراعاته، والاقدام على الافطار، وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع القدرة على مراعاته، والاقدام على مراعاته، والاقدام على ما يفطر من غير مراعاته، وترك القبول عمن أخبر بطلوع الفجر لسبب، والاقدام على ما يفطر، والاقدام على الافطار من غير أمارة تغلب على الظن لعارض في السماء ظنا بدخول الليل ولم يدخل، وتعمد القئ، وابتلاع ما ذرعه (منه)(١) ، ومعاودة النوم وهو جنب بعد انتباهة واحدة إلى طلوع الفجر، ووصول الماء من غير قصد إلى حلق من يتبرد به، والحقنة بالمانع، وتقطير المائع في الاحليل بحيث يبلغ إلى الجوف، وابتلاع الخلالة(٢) عامدا مع إمكان التحرز، وخروج المني عند النظر، والاصغاء إلى ما يحرم عليه، أو حديث يشتهيه، وابتلاع ما استجلب من الريق وله طعم، وابتلاع ما فضل من الفم من الريق.

والخامس سبعة أشياء: التكلم بالفواحش، والنظر إلى المحرمات، والاستماع إلى المنهيات، والسعي إلى المحضورات، والافطار على الطعام الغصب، وتناول الحرام، وارتكاب المنهي.

[والمكروه](٣) ثلاثة عشر شيئا: ملاعبة النساء، ومماستهن بشهوة، والقبلة للشاب، وإخراج الدم إذا أدى إلى الضعف، واستدخال الشياف الجامدة،

____________________

١) زيادة من نسختى " ش " و " ط ".

٢) الخلالة: بقية الطعام بين الاسنان.

لسان العرب - خلل ١١: ٢١٩، مجمع البحرين - خلل - ٥: ٣٦٥.

٣) في النسخ المتوفرة لدينا: والمستحب، والصحيح ما أثبتناه.

٤) الشياف: نوع من الدواء.

القاموس المحيط ٣: ٦٠ والمراد به: قطع جامدة تدخل في الدبر (وهى الحقنة بالجامد).

١٠٥

وتقطير الدهن في الاذن، والاستنقاع في الماء للنساء، وبل الثوب على الجسد للتبريد، وشم المسك، أو ما يجري مجراه، وشم الرياحين والنرجس أشد كراهة، والسعوط إذا لم يبلغ إلى الحلق، فان بلغ فطر ولزم القضاء، وقال أبويعلى: والكفارة أيضا(١) ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك(٢) ، ودخول الحمام إذا أدى إلى الضعف.

والصوم المسبب ضربان: نذر، وغير نذر.

فالنذر خمسة أضرب: نذر في معصية، ونذر غير معين في طاعة، ومعين غير مقيد بحال السفر، ومقيد به، ونذر يوم لا ينعقد فيه الصوم.

فالاول غير لازم.

والثاني: يلزم، فان أتى به على الفور كان أفضل، وإن أخر لا يلزم بتأخيره الكفارة حتى يموت، وإن أفطر إذا شرع فيه لم تلزمه الكفارة.

والثالث: حكمه حكم صوم شهر رمضان في وجوب الافطار في السفر، وقضاء يوم بدله.

والرابع: لا يجوز إفطاره مسافرا.

والخامس: لا ينعقد بحال مثل صيام ثلاثة: أيام التشريق بمنى، وصوم يوم العيد، فان نذر يوما بعينه ووافق ذلك اليوم يوم العيد، والتشريق أفطر وقضى.

وحكم النذر المعين حكم صوم رمضان في جميع الاحكام، إلا في النية على ما ذكرنا، وفي لزوم القضاء والكفارة، أو القضاء، وغير ذلك.

وغير النذر ضربان: كفارة، وغير كفارة.

____________________

١) المراسم: ٩٨.

٢) في نسختى " ش " و " ط ": عنبر أو صبر أو مسك.

(*)

١٠٦

فالكفارة: تسعة أجناس: كفارة قتل الخطأ، وكفارة الظهار، وكفارة من أفطر يوما من صيام الاعتكاف، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا، وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان عمدا بعد الزوال، وكفارة من أفطر يوما من صيام النذر المعين، وكفارة اليمين، وكفارة أذى حلق الرأس، وكفارة جزاء الصيد.

وغير الكفارة ثلاثة أضرب: قضاء، وبدل نسك مثل صوم دم المتعة، وشرط صحة عبادة مثل صيام الاعتكاف.

وينقسم الجميع إلى ما له بدل، وإلى ما لا بدل له.

فالاول تسعة أجناس، وهي: الكفارات.

والثاني ثلاثة أجناس: وهي ما سوى ذلك.

وينقسم ثلاثة أقسام أخر: مضيق، ومخير فيه، ومرتب.

فالمضيق أربعة: صوم النذر، وقضاء ما يفوت من شهر رمضان، وقضاء النذر المعين، وصوم الاعتكاف.

والمخير خمسة: صوم كفارة أذى حلق الرأس، وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، أو أفطر صوم النذر المعين متعمدا، أو أفطر قضاء شهر رمضان بعد الزوال متعمدا، وصوم جزاء الصيد.

والمرتب أربعة: صوم كفارة اليمين، و كفارة قتل الخطأ، وكفارة الظهار، وصوم دم المتعة.

وينقسم ثلاثة أقسام أخر: اما يراعي فيه التتابع على جميع الاحوال، أو في بعض الاحوال، أو لا يراعي فيه التتابع.

فالاول ثلاثة أصناف: كفارة اليمين، وصوم الاعتكاف، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال.

والثاني تسعة: من وجب عليه صيام شهرين متتابيعن في كفارة قتل الخطأ، أو

١٠٧

الظهار، أو إفطار يوم من شهر رمضان بغير عذر، أو من النذر المعين، أو إفساد صوم الاعتكاف، أو يوم من جملة شهرين نذر صومهما متتابعا أو من جمله شهر نذر صومه متتابعا بنذر غير معين في الموضعين، أو في إفطار يوم من جملة شهر لزم المملوك من كفارة الظهار أو قتل الخطأ أو الافطار، أو وجب عليه صيام ثلاثة أيام لدم المتعة.

وجميع ذلك لم يخل: اما أفطر لعذر، أو لغير عذر.

فالاول يبني عليه على كل حال ما لم يكن العذر سفرا.

وان أفطر لغير عذر، أو لجهة السفر لم يخل: اما صام النصف الاول من الثاني شيئا، أو لم يصم كذلك.

فان صام بنى، وإن لم يصم استأنف.

والثالث أربعة: صوم النذر إذا لم يشترط التتابع، وصوم جزاء الصيد، والسبعة الايام لدم المتعة، وصوم قضاء شهر رمضان.

فان صام ثمانية أيام، أو ستة متواليات، وفرق الآخر كان أفضل.

وينقسم قسمين آخرين: اما يتعلق بإفطاره قضاء وكفارة، أو لا يتعلق به ذلك.

فالاول أربعة أجناس: صوم شهر رمضان، والنذر المعين، وصوم قضاء شهر رمضان على ما ذكرناه، وصوم الاعتكاف.

والثاني ما سوى ذلك.

وإن باشر شيئا من المفطرات سهوا، أو نسيانا لم يفسد الصوم بحال.

والكفارة أحد ثلاثة أشياء: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

فان أفطر شهر رمضان بأحد المحرمات وجب عليه ثلاث كفارات، وإن أكره الزوجة على الجماع وجب عليه كفارتان، وضرب خمسين سوطا.

وبالتكرر في يوم واحد لا تتكرر الكفارة، وفي أكثر تكرر.

وان عجز عن الكفارات الثلاث، وأمكنهصيام ثمانية عشر يوما صام، وإن

١٠٨

لم يمكنه استغفر ولم يعد.

فان عجز في كفارة النذر عن صيام شهرين، وعن بدله، وعن صيام ثمانية عشر يوما صام ثلاثة أيام، فان عجز استغفر.

وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال ان أفطر استخفافا به، مثل كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وإن أفطر لغير ذلك فكفارته صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، وإن عجز لم يلزمه شئ.

وأما بقية صيام الكفارات فسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى.

وأما صوم النفل فأربعة أضرب: صوم الاذن، وصوم الادب، وصوم الكفارة، وصيام التطوع.

فالاول ثلاثة: صوم المرأة تطوعا، والعبد، والضيف ينبغي أن يكون بإذن الزوج، والسيد، والمضيف.

والثاني خمسة: صوم المسافر إذا قدم أهله وقد أفطر في الطريق، والصبي إذا بلغ نصف النهار وقد أفطر، والمريض إذا برئ، والكافر إذا أسلم، والحائض إذا طهرت.

فكلهم يمسك بقية النهار تأديبا، ويقضي.

والصبي إن لم يفطر وبلغ صام واجبا، والمسافر إذا قدم أهله قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الصوم، ولم يقض.

والثالث: صوم كفارة من نام عن صلاة العشاء متعمدا حتى أصبح، فانه يستحب له أن يصوم ذلك اليوم، وروى أنه يجب(١) .

والرابع: صيام جميع السنة إلا العيدين، وأيام التشريق.

وفيها ما هو أكثر تأكيدا، وهو خمسة عشر نوعا: صوم الاربعاء بين الخميسين والايام البيض، والاربعة الايام من السنة: يوم مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويوم المبعث، ويوم دحو الارض، ويوم الغدير، وصوم أول يوم من ذي الحجة، ويوم عرفة إذا لم

____________________

١) الفقيه ١: ١٤٢ حديث ٦٥٨.

(*)

١٠٩

يضعف عن الدعاء، ورجب كله، أو خمسة عشر يوما، أو ثمانية، أو سبعة، أو يومين من أوله، أو أيام البيض منه، وأقله اليوم الاول، وشعبان كله.

فأما الصوم المحظور فعشرة: صوم المعصية، ويوم الشك بنية رمضان، وصوم الصمت، والوصال، ويوم الفطر، والاضحى، وأيام التشريق لمن كان بمنى، إلا لقاتل العمد في الاشهر الحرام، وصوم الدهر لدخول العيدين، والتشريق فيه.

فصل في بيان الصوم في السفر

السفر ضربان: معصية، وغير معصية.

فالاول لا يجوز فيه الافطار، والثاني ضربان: اما يكون السفر في حكم الحضر ولا يجوز فيه الافطار، أو لا يكون كذلك ويجب فيه الافطار إذا بلغ حد التقصير، سواء كان السفر طاعة أو مباحا.

هذا إذا كان الصوم صوم شهر رمضان، أو النذر غير المقيد بحال السفر، فان كان نذرا مقيدا بحال السفر، أو صوم الكفارة التي يلزم التتابع فيها وإفطاره يوجب الاستئناف، أو صوم ثلاثة أيام لدم المتعة، أو صيام كفارة قتل العمد في الاشهر الحرم وهو يصوم فيها، واتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر.

وما سوى ذلك من الصيام المفروض وجب فيه الافطار في السفر، فان لم يفطر وعلم بوجوب الافطار لزمه القضاء وأتم، وإن لم يعلم صح صومه، ولم يلزمه القضاء، ولم يأثم.

وأما صيام النفل فضربان: مستحب، وجائز.

فالاول: صيام ثلاثة أيام عند قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لصلاة الحاجة.

والثاني: ما سوى ذلك.

١١٠

وروي كراهية صوم النافلة في السفر(١) ، والاول أثبت.

وإذا أفطر في السفر تشبه بالصائمين، ولم يتملا من الطعام والشراب، ولم يقرب الجماع إلا إذا اشتدت حاجته إليه.

والمسافر لم يخل من أربعة أوجه: اما خرج قبل الصبح من منزله، أو بعد الصبح قبل الزوال ناويا للسفر من الليل، أو غير ناو، أو خرج بعد الزوال.

فالاول: يفطر إذا خفي عليه أذان مصره، أو توارى عنه جدران بلده.

والثاني: يفطر ويقضي.

والثالث: لا يفطر ولا يقضي.

والرابع: يصوم ويقضي.

وإذا وصل إلى البلد لم يخل من ستة أوجه: اما وصل قبل الصبح، أو بعده قبل الزوال وقد كان بعلم أنه يصل كذلك، أو لم يعلم وقد وصل قبل الزوال ولم يفطر، أو وصل مفطرا قبل الزوال، أو بعده، أو وصل إلى غير بلده ولم ينو فيه مقام عشرة، أو نوى مقام عشرة فيه.

فالاول: يلزمه الصوم.

والثاني: يستحب له أن لا يفطر، فإذا وصل نوى وصام وأجزأ.

والثالث: ينوي ويصوم.

والرابع: أمسك بقية النهار تأديبا.

والخامس: يكون مسافرا.

والسادس: يكون حكمه حكم من يصل إلى بلده.

فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصيام

المريض عشرة أضرب: اما يكون زائل العقل بالاغماء والجنون وغيرهما.

أو غير زائل العقل ويقدر على الصوم من غير ضرر يعود إليه، أو يقدر ويخاف الزيادة في مرضه أو ضررا آخر، أو لا يقدر أصلا، أو يموت من ذلك المرض، أو لا يموت وبقي مريضا إلى رمضان آخر، أو برئ منه ولا يقدر على قضائه حتى يدخل آخر، أو يبرأ منه ولا يقضي ثم يمرض ويموت، أو يبرأ منه ولا يقضي من

____________________

١) التهذيب ٤: ٢٣٥ حديث ٦٩٠ و ٦٩١، الاستبصار ٢: ١٠٢ حديث ٣٣٢ و ٣٣٣.

(*)

١١١

غير توان، أو لا يقضي توانيا.

فالاول: يسقط عنه الصوم، ولا يلزمه القضاء بحال، وقال المفيد(١) رضي‌الله‌عنه : يلزمه القضاء إذا كان غير مفيق في أول الشهر(٢) .

والثاني: يلزمه الصوم.

والثالث: يلزمه الافطار، فان لم يفطر وصام أثم ولزمه القضاء.

والرابع: كذلك.

والخامس: يلزم وليه القضاء عنه استحبابا.

والسادس: ان قدر على الصوم صام الحاضر، وسقط عنه قضاء الفائت، وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام إن قدر عليه، وبمد إن لم يقدر.

والسابع: كذلك.

والثامن: يلزم وليه القضاء عنه وجوبا.

والولي هو أكبر أولاده الذكور، فان كان له جماعة أولاد في سن واحد قضوا عنه بالحصص، وإن خلف البنت، وترك مالا فدت عنه بما ذكرنا.

والتاسع: يصوم الحاضر، ويقضي الاول، ولا صدقة عليه.

والعاشر: يصوم الحاضر، ويقضي الاول، ويتصدق عن كل يوم بما ذكرنا.

والعاجز عن الصيام أربعة نفر: الحامل المقرب، والمرضعة، والشيخ الهم، ومن به العطاش.

فالاول والثاني: إن خافتا على أنفسهما، أو على الولد أفطرتا،

____________________

١) أبوعبدالله، محمد بن محمد بن النعمان، المعروف ب‍ (ابن المعلم) والملقب ب‍ (المفيد).

اجتمعت فيه خلال الفضل، وانتهت اليه رئاسة الكل، اتفق الجميع على فضله وعدالته وثقته وجلالته.

قال الشيخ النجاشى في رجاله: ص ٢٨٣ بعد ذكر نسبه إلى يعرب بن قحطان: شيخنا واستاذنا رضى الله عنه، فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والعلم، مات سنة (٤)١٣ ه‍) انظر: رجال الشيخ الطوسى: ٥١٤، الفهرست: ١٥٧.

٢) المقنعة: ٥٦.

(*)

١١٢

وقضتا، وتصدقتا بما ذكرنا.

والثالث: يسقط عنه الصوم والقضاء، وفي الصدقة روايتان(١) .

والرابع: إن رجا زواله أفطر وقضى وتصدق، وإن لم يرج سقط عنه الصوم والقضاء، وفي الصدقة قولان(٢) .

____________________

١) انظر الكافى ٤: ١١٦ باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم، التهذيب ٤: ٢٣٧ باب العاجز عن الصيام، الاستبصار ٢: ١٠٣ باب ما يجب على الشيخ الكبير.

٢) ذهب إلى عدم الوجوب جمع من علمائنا منهم المفيد في المقنعة: ٥٦، والسيد في الانتصار: ٦٧، وابن ادريس في السرائر: ٨٦ وذهب جمع من علمائنا إلى الوجوب منهم الشيخ في المبسوط ١: ٢٨٥، وسلار في المراسم في المراسم: ٩٧.

(*).

١١٣

كتاب الاعتكاف الاعتكاف في اللغة: هو اللبث الممتد.

وفي الشريعة: خص باللبث في مكان مخصوص، وعلى وجه مخصوص مدة مخصوصة للعبادة.

وأصله الاستحباب، ويجب بالنذر ممن يصح منه، ويحتاج ذلك إلى بيان اثني عشر شيئا: من يصح من الاعتكاف مطلقا، ومن يصح منه اذا أذن له غيره، ومن لا يصح منه بحال، والموضع الذي يصح فيه، وقدر المدة التي يصح لها، وما يبطل الاعتكاف، وما يلزم بابطاله، والوقت الذي لا يصح فيه، وما يستحب للمعتكف أن يففعل، وما لا يجوز له فعله اذا خرج من الموضع الذي اعتكف فيه لعذر، والعذر الذي يجوز له الخروج لاجله، وما يحرم عليه.

فالاول: كل حر بالغ مسلم مالك أمره غير ضعيف اذا لم يكن واجبا عليه بالنذر.

والثاني سبعة نفر: المرأة ذات الزوج، والعبد، والمدبر، والمكاتب والمعتق، المشروط عليه، والاجير، والضيف على ما ذكرنا.

والثالث خمسة نفر: الكافر، والصبي، والمجنون، والحائض، والناذر لا لوجه الله تعالى.

١١٤

والرابع: كل مسجد قد صلى فيه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أو الامام (ع) صلاة الجمعة بالناس، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وروي مسجد المدائن، أيضا(١) والخامس: ثلاثة أيام فصاعدا، ولا يصح باقل منها.

والسادس ستة أشياء: الجماع، وانزال المني، والخروج من المسجد لغير عذر، والسكر، والارتداد، والحيض للنساء والنفاس.

والسابع: الكفارة ان أفسدها بالجماع أو بانزال المني، والقضاء.

ولم يخل حال المرأة اذا جامعها من سبعة أوجه: اما كانت غير معتكفة، أو معتكفة بغير اذنه وطاوعته، أو أكرهها، أو كانت معتكفة باذنه وطاوعتته، أو أكرهها وجامعها ليلا، أو نهارا.

فالاول: لزم الرجل الكفارة دونها.

والثاني: لزم كل واحد منهما الكفارة.

والثالث: لزم الرجل الكفارة دونها، ويبطل اعتكافه خاصة.

والرابع: لزم كل واحد منهما الكفارة.

والخامس: لزم الرجل كفارة نفسه، وكفارة زوجه.

والسادس: تلزم كفارة واحدة.

والسابع: تلزم كفاران: احاهما من جهة الاعتكاف، والاخرى من جهة الصوم، فان جامع الرجل المعتكف زوجه المعتكفة باذنها قهرا نهارا، لزمته أربع كفارات.

والثامن: من قسمة الاولى العيدان، وأيام التشريق لمن يكون بمنى.

والتتاسع: أن يشرط على ربه الرجوع ان عرض له عارض، فان شرط وعرض

____________________

١) رواه الصدوق في المقنع: ٦٦.

(*)

١١٥

له ذلك جاز له الخروج على كل حال، وان لم يشرط وقدصام يوما فكذلك، وان صام يومين لم يجز له الخروج حتى يتم.

والعاشر أربعة أشياء: أن لا يجلس في موضع، ولا يمشي تحت ظل مختارا، ولا يقف فيه الا للضرورة، ولا يصلي في غيرالمسجد الذي اعتكف فيه، الا بمكة فانه يجوز له أن يصلي فيها في أي بيوتها شاء.

والحادي عشر تسعة أشياء: البول، والغائط، وحضور الجنازة، وعيادة المؤمن، وتشييع الاخ في الله تعالى، واقامة الشهادة، وتحملها اذا تعينا عليه، والمرض، والخوف على النفس أو المال.

واذا خرج من جهة المرض، أو الخوف وقد مضى يومان عاد اليه اذا زال في الوقت الذي خرج ففيه منه وبنى عليه، وان لم يمض يومان أو مضيا وخرج لغير عذر استأنف.

والثاني عشر: البيع، والشراء، وجميع ما يحرم على المحرم.

١١٦

كتاب الحج الحج: القصد في اللغة، وخص في الشرع: بالقصد إلى بيت الله الحرام لاداء مناسك مخصوصة عنده، على وجه مخصوص، في وقت مخصوص.

والعمرة: الزيارة في اللغة، وخصت في الشريعة بزيارة البيت الحرام لاداء مناسك مخصوصة عنده على وجه مخصوص، وكلاهما ضربان مقتضى لنفسه، أو لغيره.

فالاول ضربان: فرض، ونفل.

والفرض ثلاثة أضرب: مطلق، ونذر، وقضاء.

والثاني ثلاثة أضرب: لازم بالاجرة، أو الوصية، أو الولاية.

فالمطلق حجة الاسلام وعمرته، ويجبان في العمر مرة باجتماع تسعة شروط - والرجل والمرأة فيها سواء -، وهي: البلوغ، وكمال العقل والصحة، والحرية ووجود الزاد، والراحلة، وتخلية السرب من الموانع، وامكان المسير، والرجوع إلى كفاية من المال أو الصنعة، أو الحرفة.

وتنقسم الشروط ثلاثة أقسام: فبعضها يؤثر في الوجوب دون الصحة، والبعض في الصحة دون الوجوب، والبعض فيهما معا.

١١٧

فالاول سبعة: البلوغ، والحرية، والصحة، ووجود الزاد، والراحلة، وتخلية السرب، وامكان المسير.

والثاني يؤثر في الصحة، وهو: الاسلام.

والثالث: كمال العقل، لان المجنون، والصبي لا يجب عليهما، والكافر لا يصح منه وان وجب عليه.

واذا سقط الوجوب لاختلال أحد هذه الاوصاف لم يسقط الاستحباب، الا لعذر.

والمستحب لا يجزئ عن الواجب.

والنذر بالحج لا يصح من أربعة: الكافر، و الصبي، والمجنون، والعبد الا باذن مولاه، ويصح من غيرهم.

ومن يصح منه لم يخل: اما نذر أن حجة الاسلام ولم يلزمه سواها، أو نذر مطلقا ولزمه كيف أمكنه.

فان نذر مشروطا بسنة معينة لزمه، فان فاته لعذر لم يلزمه القضاء، وان فاته ل׈ر عذر لزمه القضاء وكفارة النذر، وان نذر ماشيا وقدر لم يجزئه راكبا، وان لم يقدر وركب وساق بدنه أجزأ.

والقضاء يلزم لكل مرة مرة اذا أفسد الحج، و سنذكر ما يفسد الحج ان شاء الله تعالى.

وأما النفل، فيستحب له على حسب استطاعته، وأما ما يلزم بالاجرة، فان كان من استؤجر صرورة، ووجب عليه الحج لم يصح، وان لم يكن صرورة، أو كان ولم يجب عليه الحج صح.

وكل من يصح أن يحج لغيره اذالم يكن صرورة على ما ذكرنا، والصرورة الواجب عليه الحج ان حج عن غيره لم يجزئ عنه، ولا عن نفسه، ولم يستحق الاجرة، وان حج عن نفسه أجزأ عن حجة الاسلام، ولزمه الحج لذلك الغير، وان لزمه الحج بالوصية لزم من صلب المال ان وجب الحج على الموصي وان لم يجب كان من ثلث المال، ولزم ذلك من دويرة أهله، فان

١١٨

لم يسع الثلث لذلك حج من موضع يفي به الثلث، وان لزم الحج بالولاية لم يخل: اما ترك مالا يفي به، (أو لا يفي به)(١) أو مالا وعليه دين، أو لم يترك مالا وكان قد وجب عليه الحج.

فالاول: يلزم الولي أن يحج عنه بنفسه، أو بالاجرة من ميقات أهله، وان حج من دويرة أهله كان أفضل.

والثاني: يلزم أن يحج عنه من موضع يسع له.

والثالث: كان بين المدين والحج على القدر.

والرابع: يستحب لوليه أن يحج عنه أن قدر.

والعمرة: فرض، وندب.

والفرض: مفرد، وغير مفرد، والمفرد أربعة أضرب: لازم بالنذر: أو العهد، أو بعد حجة القران، أو الافراد.

وغير المفرد: ما يتمتع به من العمرة إلى الحج.

والندب يجوز له في كل شهر، وفي كل عشرة أيام في الاقل.

وأفضل أو قاتها رجب، وهي تلي الحج في الفضل ويجب الحج على الفور، فان أخر أثم.

ومن حج مخالفا ثم استبصر، فان كان لم يخل بشئ من أركان الحج أعاد استحبابا، وان أخل فيه وجبت عليه الاعادة.

والحج ثلاثة أقسام: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وافراد.

فالاول: فرض من لم يكن من حاضري المسجد الحرام، والحاضر من كان بين منزله وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا، فان زاد على تلك المسافة لم يكن من حاضريه.

والقران والافراد: فرض حاضريه، ومن كان فرضه القران والافراد لم يصح منه التمتع، وروي أنه يصح(٢) ، ولا يلزمه دم المتعة ان كان من أهل مكة وانكان فرضه

____________________

١) زيادة من نسخة " ش ".

٢) التهذيب ٥: ٣٣ حديث ١٠٠، الاستبصار ٢: ١٥٨ حديث ٥١٨.

(*)

١١٩

التمتع لم يجزئ القران ولا الافراد، الا مضطرا، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج وجب عليه الاحرام من ميقات أهله، وان وجب عليه القران والافراد أحرم من بيته ان كان مكيا، وان لم يكن مكيا أحرم من دويرة أهله.

وأشهر الحج ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة إلى قبيل الفجر من ليلة النحر.

والحاج بالغ، وصبي.

والبالغ حرا، أو عبدا، أو مدبرا، أو مكاتبا، أو أمة، أو حرة: أو مدبرة، أو مكاتبة.

يكون كل واحد منهم مطلقا، أو محصرا، أو مصدودا.

ونفصل ذلك تفصيلا ان شاء الله.

وأما الحج، فيشتمل على أربعة أقسام: أفعال واجبة، ومندوبة، وتروك محظورة، ومكروهة.

والواجبة على ركن، وغير ركن.

والتروك على ما يفسد الحج، ويوجب القضاء والكفارة، أو القضاء دونها، وعلى ما لايفسد الحج ويوجب الكفارة، أو لا يوجب.

فأركان المتمتع في العمرة المستمتع بها أربعة: النية، والاحرام من الميقات وفي وقته، وطواف العمرة، والسعي لها.

وفي الحج ستة: النية، والاحرام له من جوف مكة، والوقوف بالموقفين: عرفات، والمشعر، وطواف الزيارة، والسعي لها.

والمفرد على ذلك، الا أن حج المفرد مقدم على العمرة والقارن مثل المفرد، ويتميز منه بسياق الهدي.

وغير الركن ثمانية: التلبيات الاربع مع الامكان أو مايقوم مقامها مع العجز من الايماء للاخرس، أو الاشعار، والتقليد، وركعتا طواف العمرة، والتقصير بعد السعي، وتلبية الاحرام بالحج أو ما يقوم مقامها، والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم اذا عجز، وركعتا طواف الزيارة، وطواف النساء، وركعتا طوافها.

١٢٠