الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 234406
تحميل: 6087

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234406 / تحميل: 6087
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

ومن حج مفردا سقط عنه الهدي، وما يوجب القضاء والكفارة.

ويفسد الحج شيئان: الجماع في الفرج قبلا كان أو دبرا، قبل الوقوف بالموقفين - والرجل والمرأة فيه سواء - والاستمناء باليد، وهو في حكم الجماع.

وان فعل ذلك في العمرة المبتولة أوجب القضاء والكفارة وأبطلها.

ومايفسد الحج ولا يوجب القضاء والكفارة شيئان: الاحرام متعمدا مختارا بعد التجاوز عن الميقات، وفي ذلك قولان، والتلبية بعد الطواف، والسعي للعمرة قبل التقصير يفسد التمتع.

وما يوجب الكفارة ولا يبطل الحج فثمانية وثلاثون، وما لا يوجب الكفارة الاستماع إلى من تجامع من غير رؤية حتى أمنى، والمستمع لكلام النساء حتى أمنى.

والمكروه سبعة عشر شيئا، وسيجيئ شرح ذلك ان شاء الله تعالى.

فصل في بيان أحكام الاحرام ومقدماته

الاحرام أحد أركان الحج، فمن تركه عامدا، أو تركه عن الميقات عمدا ولم يرجع اليه بطل حجه.

وان تركه ناسيا ولم يذكر، وكان في عزمه الاحرام صح، وان ذكر بعد ما جاوز الميقات لم يخل من ثلاثة أوجه: اما ذكر قبل دخول مكة، أو بعد دخولها وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم، أو لم يمكنه، فالاو ل: يحرم من موضعه.

والثاني: يخرج اليه ويحرم منه.

والثالث: يحرم من حيث انتهى اليه.

ومن أحرم لم يخل حاله من ثلاثة أضرب: اما قدم الاحرام على الميقات، أو أخر عنه، أو أحرم منه.

فالاول: لا ينعقد الا لاثنين: أحدهما: من نذر تقديم الاحرام على الميقات،

١٢١

والثاني: من يريد أن يعتمر في رجب، ويخاف ان لم يحرم قبل الوصول اليه انقضى الشهر.

والثاني: لم يخل من ثلاثة أوجه: اما ترك عمدا من غير عذر، أو نسيانا - وذكرنا حكمهما -، أو ترك بعذر، وحكمه أن يحرم من حيث انتهى اليه.

والثالث: فرضه ذلك.

والمواقيت خمسة: بطن العقيق، وهو لاهل العراق ومن يحج على طريقهم.

وله ثلاثة محارم: أو لها وأفضلها المسلخ، وثانيهما غمرة، وثالثها ذات عرق، ولا يتجاوز ذات عرق الا لعذر.

والثاني: ميقات أهل المدينة، ولهم ميقاتان: ذو الحليفة، والجحفة.

والثالث: ميقات أهل الشام، وهو الجحفة، وتسمى المهيعة.

والرابع: ميقات أهل اليمن، وهويلملم.

والخامس: ميقات أهل الطائف، وهو قرن المنازل.

ومن حج لم يخل اما كان منزلة دون الميقات، أو فوقه.

فالاول: يحرم من منزله، والثاني: يحرم من الميقات.

ومن عجز عن الاحرام لمرض أحرم عنه، وجنبه عما يلزمه الاجتناب عنه، وقد تم احرامه.

والاحرام يشتمل على أفعال، وتروك.

والافعال على واجبات ومندوبات.

فالواجبات ستة أشياء: الاحرام من الميقات في أشهر الحج، والنية، واستدامة حكمها حتى يفرغ، ولبس ثوبيه: يأتزر بأحدهما، ويتوشح بالاخر، والتلبيات الاربع مع الامكان.

والايماء للاخرس، والاشعار والتقليد في حكم التلبية.

والمندوب ضربان: مقدم عليه، ومقارن له.

فالمقدم تسعة أشياء: توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة، والتنظيف

١٢٢

اذا أراد الاحرام، وقص الاظفار، وأخذ الشارب، وازالة الشعر عن العانة، وعن الابطين، والغسل، والاحرام عقيب صلاة عقيب الظهر، أو عقيب غيرها من الصلاة المفروضة ان لم يكن وقتها، فان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات للاحرام وأحرم بعدها، وان كان بعد فريضة صلى ركعتين له وأحرم بعدهما، وان صلى ستا كان أفضل، وان لم يتمكن من صلاة الست ركعات اذا لم يكن وقت فريضة اقتصر على ركعتين، وأن يكون ثوبا احرامه من بياض القطن، ويجوز الاحرام في كل ثوب تجوز فيه الصلاة للرجال، والافضل ما ذكرناه، ثم الكتان.

والمقارن أحد عشر شيئا: الدعاء للاحرام، وتعيين الحج الذي يحرم له، والشرط على ربه، والجهر بالتلبية للرجال (دون النساء)(١) ، والاكثار منهاو التلبيات الزائدة على الفرض، والاكثار من قول لبيك ياذا المعارج لبيك، والاقامة على التلبية للمتمتع حتى يرى بيوت مكة ان حج على طريق أهل العراق، والى يوم عرفة ان حج قارنا أو مفردا، وحتى تضع الابل اخفافها في الحرم ان اعتمر، وحتى يرى الكعبة ان خرج من مكة معتمرا.

ومن حج على طريق المدينة ابتدأ بالتلبية اذا علت به راحلته البيداء، ومن حج على غير طريقها لبى بعد ما يمشي خطوات بعد الفراغ من الصلاة ان كان ماشيا، وحين نهض به بعيره(٢) ان كان راكبا، والاشعار يكون للبعير، والتقليد للغنم والبقر.

واذا نوى ولم يلب، أو لبى ولم ينو لم يصح، وان نوى الاحرام مطلقا في أشهر الحج، أو علق باحرام رجل آخر، وهو غير محرم كان بالخيار بين أن يجعله للحج أو للعمرة، وان كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة.

والمفروض من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك،

____________________

١) زيادة من نسختى " ش " و " ط ".

٢) في كافة النسخ المتوفرة لدينا: وحين حتى نهض به بعيره.

(*)

١٢٣

لا شريك لك لبيك.

واذا تمتع بالعمرة زاد: لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج لبيك، واذا تمتع وقضى مناسك العمرة، ولبى قبل التقصير ناسيا لم يلزمه شئ، وان لبى عامدا بطلت متعته، وصارت حجته مفردة.

وان أهل بحجة مفردة، وقضى مناسكها بمكة، ولم يلب بعد الطواف وأراد أن يجعلها عمرة جاز له ذلك، ولا تجوز التلبية للمتمتع حالة الطواف ولا في مسجد عرفة.

والشرط على ربه أنه اذا عرض له عارض يحبسه جعلها عمرة ان لم تكن حجة، وكان له أن يحل، والشرط لا يسقط القضاء من قابل، وفي اسقاط الدم روايتان.

فصل في بيان موجبات الكفارة

مما يحصل من الحاج في حال احرامه، وهي ثمانية وثلاثون: صيد البر وذبحه، وذبح فرخه، وأكل لحمه، والدلالة عليه، والاشارة اليه، وكسر بيضه، والوطء بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء، والامناء، ومباشرة النساء بشهوة، والعقد عليهن لنفسه، وللغير، والشهادة عليه، وتقبيلهن، ومباشرتهن بشهوة، ولبس المخيط من الثياب، وتغطية الرأس للرجل، والمحمل، والارتماس في الماء، وأكل ما فيه طيب مختارا، واستعمال المسك، والكافور، والعنبر والعود، والزعفران، والوروس، والادهان طيبة كانت أو غير طيبة، والتختم للزينة، ولبس السلاح مختارا، ولبس ما يستر ظهر القدم، والفسوق، والجدال، والقبض على الانف من الروائح الكريهة، وقص الاظفار والشعر، والقاء القمل عن البدن، وقطع شجر الحرم الا شجر الفاكهة، والحشيش الا الاذخر.

وجاز للمرأة لبس السراويل، والغلالة تحت الثياب، وان لبس الرجل مخيطا ناسيا غير مضطر نزعه من أسفل، وان لم يجد غير قباء لبس مقلوبا، ولم يدخل

١٢٤

يده في كمه، وان لبس طيلسانا له زر لم يزرره، ورخص للنساء لبس القميص، واسدال الثوب دون النقاب، وتغطية الرأس، والمحمل، ولبس ما اعتادته من الحلي ما لم تقصد به الزينة، ولم تظهر لزوجها.

ولا يجوز الاحرام في الثوب النجس، ولا في الثياب السود، ولا في المصبوغة بما فيه طيب مع بقاء رائحتها.

وان غطى الرجل رأسه ناسيا ألقى القناع، وجدد التلبية، ولم يلزمه شئ.

ويجوز للمحرم ثلاثون شيئا: تغطية الوجه، وعصب الرأس، والمشي تحت الظلال، والقعود في البيت، وفي الخباء، والتظليل على رأسه حالة الاضطرار، والادهان مضطرا بما لا طيب فيه، بما زالت رائحته، والاحتجام، وازالة الشعر عن موضع الحجامة مضطرا، وقتل القمل على بدنه، ونقله إلى موضع آخر، وتنحية الحلمة والقراد، وشراء الجواري، والرجعة، والطلاق، والسعوط بما لا طيب فيه، والاجتياز على موضع يباع فيه الطيب اذا قبض على الانف، والاكتحال بغير السواد، وبما لاطيب فيه، والخضاب للتداوي، والاحرام في الثوب الوسخ، وفيما أصابه طيب وزالت رائحته، ولبس المنطقة، والهميان، وقتل المؤذيات، وتأديب العبد والخادم والولد مالم يزد على عشرة أسواط.

واذا صاد المحرم صيدا وذبحه كان في حكم الميتة، وان اضطر إلى لحم الميتة أكل الصيد دونه وكفر، فان لم تكن معه الكفارة أكل الميتة، وان اضطر إلى أكل مافيه طيب قبض على الانف وأكل، وان باشر الطيب لحاجة فكذلك، ولا يكتحل بالسواد، وبما فيه طيب، ولا يجوز له أن يلبس الشمشك بحال، فان لم يجد النعل لبس الخف ان وجد وشق ظاهر القدمين، وان قطع الساقين كان أفضل، فاذا وجد النعل نزعه، فان لم ينزع مع وجدان النعل لزمه فدية.

١٢٥

فصل في بيان ما يكر فعله للمحرم

وهو سبعة عشر شيئا: لبس الثياب المصبوغة المقدمة، والمصبوغة بما فيه طيب غير المحرمات، والنوم على أمثالها، ولبس الثياب المعلمة، والمصبوغة بالعصفر لاجل الشهرة، واستعمال الادهان الطيبة قبل الاحرام اذا كانت مما تبقى رائحتها إلى وقت الاحرام، والسواك اذا أدمى فاه، وحك الجسد على وجه يدميه، ودخول الحمام، والخطبة إلى النساء، والجلوس عند من تطيب، أو باشر الطيب لذلك، وشم الرياحين الطيبة، وخطبة المحل إلى المحرمة، ودلك الجسد في الحمام.

فصل في بيان الكفارات المتعلقة بما ذكرنا

جناية المحرم ضربان: صيد، وغير صيد.

والصيد حلال اللحم، وحرامه.

وحرام اللحم مؤذ، وغير مؤذ.

فالمؤذي لا يلزم بقتله شئ سوى الاسد اذا لم يرده، فان قتله ولم يرده لزمه كبش.

وغير المؤذي جارحة، وغير جارحة، وغيرجارحة.

فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم واخراجها منه، وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم عليها الكفارة.

والحلال اللحم صيد بحر - ولا حرج فيه بوجه -، وصيد بر، وخطؤه في حكم العمد في الكفارة.

والجناية عليه ضربان: قتل، وجراحة.

فان قتله لم يخل: اما بدأ، أو عاد(١) .

والبادئ اما قتلا محلا أو محرما، والمحل قتله في الحل أو في الحرم.

____________________

١) في نسخة " ش ": أعاد.

(*)

١٢٦

فان قتله في الحل لم يخل: اما قتله على بريد من المحرم، أو على أكثر منه، وان رماه وهرب منه لم يخل: اما مات في الحل، أو في الحرم.

فان قتله على رأس أكثر من بريد لم يلزمه شي ء، وان قتله على بريد من المحرم لزمه الفداء ولم يحرم أكله، وان هرب منه ومات في الحل فكذلك، وان مات في الحرم لزمه الفداء وحرم أكله.

والمحرم لم يخل: اما قتله في الحل، أو في الحرم.

فان قتله في الحل على بريد لزمه القيمة ومحرم أكله، وان أكل منه لزمه قيمتان، وان قتله في المحرم لزمه الجزاء والقيمة، وان أكل منه لزمه الجزاء وقيمتان ما لم تبلغ الكفارة بدنة، فاذا بلغت لم تتضاعف الكفارة.

وان صاد طيرا وضرب به الارض حتى مات تضاعفت القيمة مع الجزاء.

والعائد لم يخل اما عاد خطأ، أو عمدا.

فان عاد خطأ تكررت الكفارة، وان عاد عمدا فهو ممن ينتقم الله منه، وفي الكفارة قولان(١) .

وما تتعلق به الكفارة ضربان: صيد، وغير صيد.

فالصيد ضربان: اما يكون له مثل، أو لا يكون.

فما له مثل مضمون به مثل النعامة، والبدنة، والبقرة الوحشية، والاهلية، والظبي، والغنم.

وما ليس له مثل ضربان: اما نص على مقدار الكفارة، أو لم ينص، فان نص لزمه ذلك، وان لم ينص حكم به ذوا عدل، وجاز أن يكون أحدهما الجاني.

وغير الصيد ضربان: استمتاع، وغيره.

والاستمتاع ضربان: جماع، وغيره.

والجماع ضربان: اما يفسد الحج، أو لا يفسد.

فان أفسد الحج لم تتكرر فيه

____________________

١) القول بتكرار الكفارة ذهب اليه الشيخ - في أحد قوليه - في المبسوط ١: ٣٤٢ والخلاف ١: ٢٧٨ مسألة ٢٦٠ كتاب، وابن ادريس في السرائر: ١٢٩.

والقول بعدم التكرار ذهب اليه الشيخ - في قوله الثانى - في النهاية: ٢٢٦ والصدوق في الفقيه ٢: ٢٣٤.

(*)

١٢٧

الكفارة، وان لم يفسد الحج لم يخل: اما تكرر منه فعله في حالة واحدة، أو في دفعات.

فالاول: لا تتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل، والثاني: تتكرر فيه الكفارة.

وغير الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان: اما تكرر منه الفعل دفعة واحدة - وفيه كفارة واحدة -، أو تكرر في دفعات، وتتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل.

والكفارة: دم، وغير دم.

الدم ضربان: اما يلزم في الحال، أو بعده.

وما يلزم في الحال ضربان: مطلق، ومقيد.

فالمقيد خمسة أضرب: بدنة، وبقرة، وشاة، وحمل، وجدي.

فالبدنة تلزم بعشرة أشياء، والبقرة بسبعة أشياء، والشاة باثنين وعشرين شيئا، والحمل بأربعة أشياء، والجدي بأربعة أشياء.

والمطلق بأحد عشر شيئا، والفداء بأربعة وثلاثين شيئا.

فالبدنة تلزم: بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر، وبالامناء قبل الوقوف به، و يبطلان الحج، ويوجبان المضي في الفاسد والقضاء من قابل، وبالجماع بعد الوقوف به إلى أن يطوف من طواف النساء أربعة أشواط، وبالجماع فيما دون الفرج في احرام الحج أو العمرة اذا أنزل، بالجماع بعد السعي قبل التقصير في العمرة التي تمتع بها للموسر، وبخروج المني منه اذا نظر إلى غير أهله، وبالامناء اذا نظهر بشهوة إلى أهله، وبالامناء اذا لاعب أهله بشهوة، وبقبلة أهله بشهوة، و بأن يعقد النكاح لمحرم على المرأة وقد دخل بها محرما، وبالجدال كاذبا ثلاث مرات، ويقتل النعامة، وبالافاضة من عرفات عمدا قبل غروب الشمس اذا لم يرجع اليها، أو رجع وقد غابت الشمس.

فان أحصر بعد ماوجبت عليه الكفارة لزمه القضاء ودم للكفارة، ودم للتحلل، وفي العقد لزمه قضاء ودم واحد لهما، واذا طاوعته المرأة وهي محرم لزمها ما

١٢٨

يلزم الرجل، ولابدل للبدنة، الا فيما يلزم بصيد النعامة، فان عجز قومها واشترى بقيمتها طعاما وتصدق على ستين مسكينا على كل واحد ونصف صاع، فان فضل شئ فله، وان نقص لم يلزمه، فان عجز عن الصدقة صام ستين يوما، فان عجز صام ثمانية عشر يوما، فان عجز استغفر الله، ولم يعد اليه.

والبقرة تلزم: بصيد بقرة الوحش، وحمار الوحش، وبامناء المتوسط اذا نظر إلى غير أهله، وبالجماع قبل الفراغ من سعي الحج، وبالجماع قبل التقصير وبعد الفراغ من المناسك، وبالتقصير قبل الفراغ من سعي، وقلع شجر الحرم، والجدال كاذبا مرتين.

ولا بدل لذلك، الا لصيد البقر الوحشي، وكفارته على النصف من كفارة البدنة في الاطعام، والصيام الاكثر، والاقل.

والشاة تلزم: يصيد الظبي، والثعلب، والارنب، وباخراج ما أدخل الحرم من الطير منه، واغلاق الباب على حمام الحرم حتى يموت، وباطارتها عنه وقد رجعت، - وان لم ترجع لزم عن كل حمامة شاة، - وبأكل بيض النعام اذا ابتاع له محل، وبكسر بيض الحمام اذا تحرك فيها الفراخ، وباصابة الجراد الكثير، وتقليم أظفار اليدين في مجلس واحد، وبافتاء الغير في تقليم الاظفار اذا فعل المستفتى وأدمى أصبعه، وحلق الرأس لاذى، والجدال صادقا ثلاث مرات، وكاذبا مرة، ونتف الابطين، - فان نتف واحدا أطعم ثلاثة مساكين، - ولبس ثوب لا يحل لبسه له، وأكل طعام لا يحل له أكله، وقلع شجر صغير من المحرم، وجماع المعسر قبل التقصير، وقبلة الزوج قبل التقصير، وبالخروج عن المشعر قبل طلوع الفجر عامدا، وصيد الكركي على رواية(١) ، وصيد البط والاوز.

ومن أغلق الباب على حمام الحرم وفراخها وبيضها حتى هلكت لزم عن كل طير شاة، وعن كل فرخ حمل، وعن كل بيضة درهم ان كان محرما، وان كان غير

____________________

١) التهذيب ٥: ٣٤٦ حديث ١٢٠١. وانظر المختلف: ٢٧٤.

(*)

١٢٩

محرم لزم عن كل طير درهم، وعن كل فرخ نصفه، وعن كل بيضة ربعه، وان كسر بيض حمام(١) لم يخل: اما تحرك فيها الفراخ، أو لم يتحرك فأن تحرك لزم عن كل بيضة شاة، وان يتحرك لزمت قيمته.

والحمل يلزم: بصيد فرخ الحمام، وباغلاق الباب عليه، وبصيد القطاة وما في قدر جسمها.

والحمل يجب أن يكون فطيما يرعى الشجر.

والجدي يلزم: بالقنفذ، واليربوع، والضب، وأشباهها.

والدم المطلق يلزم: بصيد المحرم حمامة الحرم، وقتل المحل الصيد في الحرم، وشرب لبن الظبي - ولزمته قيمته مع الدم - ومس المرأة بشهوة أنزل أو لم ينزل، وتقليم أظفار اليدين والرجلين معا في مجلس واحد - وان كان في مجلسين لزمه دمان - وحلق الرأس بعد الفراغ من العمرة التي تمتع بها قبل الاحرام بالحج، ونسيان التقصير حتى يهل بالحج، والتظليل على نفسه، والارتماس في الماء، ولبس الخفين والشمشك مختارا.

والفداء يلزم: بالدلالة على الصيد، وقتله، وأكل لحمه، واعانة الغير على قتله، وقتل المحل الصيد في الحرم، وايقاد النار لوقوع الصيد فيها - وان أو قدها جماعة لزم كل واحد فدية، وان أو قدوا لغير ذلك ووقع فيها طير لزم الكل فدية واحدة - واصابة المحرم الصيد في الحل على بريد من الحرم، ورمي المحل من الحرم صيدا في الحل وأصابه، وموت الصيد في الحرم اذا كان معه حالة الاحرام ولم تحله.

وأمر المحرم غلامه المحل بالصيد - واذا صاد عبد أحرم باذن سيده لزم السيد الجزاء - واستعمال الطيب، وقلع الاسنان السود، والقميص، وتغطية الرأس بثوب، أو عصابة، أو مرهم ثخين، أو قرطاس، أو طين، وحمل ما يغطي الرأس، وخضابه، ولبس المخيط على كل حال، وابتداء

____________________

(١) في نستين " ش " و " ط ": نعام.

(*)

١٣٠

الطيب، واستدامته، واستعمال ماصبغ بالطيب، أو غمس فيه، أو بخربه، ولبس جماعة ثياب في مجلس واحد - وان لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية - ورمي طير على فرع شجرة في الحل وأصله في المحرم - وكذلك ان كان الفرع في المحرم والاصل في الحل - ومس الطيب الرطب مثل الغالية، والمبلول من الكافور، والمسك والسعوط، والحقنة.

ومس اليابس اذا علق باليد، وفي خرقة، وحلق الرأس.

وان حلق الرأس وتطيب لزمه فديتان.

والفدية عن حلق الرأس شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو اطعام عشرة مساكين لكل واحد مد، فان لم يجد الشاة في غيره من الصيد قومها، وفض ثمنها على الحنطة، وأطعم عشرة مساكين لكل واحد نصف صاع، فان زاد لم يلزم، وان نقص أجزأ، فان لم يقدر صام عشرة أيام، فان عجز صام ثلاثة أيام.

وان أصاب جردا، وأمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة.

وما يلزم به الفدية بعد الجنابة ضربان: أحدهما بيض النعام، والثاني بيض القطاة، والقبج، وما شاكلها.

ولم يخل: اما تحرك فيهما الفراخ، أو لم يتحرك.

فان تحرك لزم في بيض النعام ما خض من الابل، وفي الاخر ماخض من الغنم.

وان لم يتحرك أرسل الفحولة في اناثها بعدد البيض، فما حصل منهما كان هديا لبيت الله الحرام، فان عجز تصدق عن كل بيضة نعام بشاة، وعن كل بيضة قطاة بدرهم، فان عجز عن الشاة تصدق على عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام وان قتل صيدا مملوكا لزمه الجزاء لله، والقيمة لصاحبه.

والمحل اذا حبس حماما في الحل، ولها فراخ في الحرم ضمن قيمة الفراخ وان حبسها في الحرم، ولهافراخ في الحل ضمن قيمتها، وان رمى واحدا فأصاب اثنين، أو اضطرب المرمى فقتل فرخاأو كسر بيضا ضمن الكل.

١٣١

ومن صاد بالجوارح ضمن، وان رام تخليص صيد فمات منه أو عاب ضمن وان جرح صيدا، وقتله غيره ضمن القاتل أيضا.

واذا جرح صيدا لم يخل من ستة أوجه: اما اثبته، أو أثر فيه ولم يثبته، أو يؤثر فيه ولم يثبته، أو يؤثر فيه، أو أثر في عضو له مثل اليدين، والرجلين، والعينين: والاذنين والقرنين، أو في عضو لم يكن له نظير، أو داواه فبرئ.

فالاول: حكمه حكم القتل.

والثاني: لم يخل، اما رآه بعد مستويا ويلزمه ربع الفدية، أو لم يره بعد ويلزمه الفدية.

والثالث: استغفر ولم يعد.

والرابع: ان كان العضوان قرنين لزم في كل واحد ربع الفدية، وان كان غير هما فان كل واحد مضمونا بنصف الفدية، والتضعيف في الجزاء والقيمة بالحساب.

والخامس: ان برئ واشتبه عليه لزمته الفدية، وان برئ(١) تصدق بصدقة.

والسادس: ان لم يمتنع ضمن، وان امتنع ضمن ما بين قيمة صحيحا، ومعيبا.

وان نقل بيض طير من داره ولو في فراشه ولم يحضنه الطير ضمن، وان نفر الصيد من الحرم فأصابته آفة ضمن، وان وضع بيض الطير الاهلي تحت الصيد أو بيض الصيد تحت الاهلي وفسد شيئا ضمن الفاسد.

وما يكون من الصيد في البر والبحر معا كان الحكم على الموضع الذي فيه بيضه وفرخه.

وغير الدم: طعام، ودرهم.

والطعام ضربان: اما يكون بدل شئ آخر - وقد ذكرنا حكمه - أو لا يكون، وهو أيضا ضربان: اما تعين قدره، أو لم يتعين.

فالمتعين مثل من قص ظفرا واحدا أو أكثر ما لم يبلغ تقليم أظفار اليدين في

____________________

١) في نسختى " ش " و " ط ": مر، وفى " م ": (مر) خ.

(*)

١٣٢

مجلس واحد، ولزمه لكل واحد مد من طعام.

وان قتل عصفورا، أو صعوة، أو ما في قدرهما فكذلك.

ومن القى القمل من البدن، أو قتل زنبورا تصدق بكف من طعام.

وان حك رأسه، أو لحيته وسقط شئ من شعره، أو مسه في غير الوضوء تصدق بكفين.

وغير المتعين: هو أن ينتف ريشة من حمام الحرم، ويلزمه أن يتصدق بشئ باليد التي نتفهابها.

والدرهم يجب في خمسة أشياء: من أصاب محلا في الحرم حماما لزمه درهم، وان أصاب فرخه لزمه نصف درهم، وان أصاب بيضه لزمه ربع درهم، وان أصاب محرما بيض حمام في المحل لزمه لكل بيضة درهم، وان أفسد بعدما أحل من الاحرام لزمه للجميع درهم.

ويجوز أن يرعى الابل، والسوائم سواها، في نبت الحرم، وحشيشة، ولا يجوز قلعه، وعلفه اياها، الا الاذخر فانه يجوز جزه وقلعه.

ومن وقع في رأسه القمل، فجعل فيه شيئا يقتلها لزمه الفدية.

وما يلزم المحرم من جزاء الصيد، وقيمته في احرام الحج، والعمرة المتمتع بها من الذبح، والنحر، والاطعام صنعها بمنى، وان لزمه في احرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة، وذبح ونحر بمكة قبالة البيت بالحزورة(١) .

وان كان مالزم في العمرة من غير جزاء الصيد جاز نحره وذبحه بمنى أيضا، وان نذر دما وعين الموضع أراق به، فان لم يعين لم يرقه بالحزورة.

____________________

١) بالفتح ثم السكون، وفتح الواو وراء ووهاء: كانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه.

معجم البلدان ٢ ٢٥٥.

(*)

١٣٣

فصل في بيان دخول مكة والطواف

فاذا أراد المحرم دخول مكة للطواف استحب له أن يأتي بخمسة عشر شيئا قبل الدخول والشروع فيه: الغسل عند دخول الحرم، فان فاته اغتسل اذا دخله من بئر ميمون، أو من الفخ، وتطيب الفم بمضع الاذخر، ودخول مكة، من أعلاها اذاحج على طريق المدينة، والغسل عند دخول مكة، ودخولها ماشيا حافيا على سكينة ووقار، والغسل عند دخول المسجد، ودخول فيه من باب بني شيبة حافيا، والصلاة على النبي آله، والتسليم عليهم (عل) عند الباب، والاستقبال إلى الكعبة اذا نظر اليها، والدعاء بالمروي عند الدخول، وعند ما نظر إلى الكعبة،(١) وتتعلق بالطواف أفعال مفروضة، ومسنونة، ومحظورة، ومكروهة، ومبطلة وأحكام.

فالمفروضة سبعة أشياء: النية، والابتداء في الطواف بالحجر، والختم به، وأن يطوف سبعة أشواط، وأن يطوف بين المقام والبيت، وأن يطوف متطهرا، وركعتا الطواف في المقام، أو خلفه، أو بحذائه ان كان زحام في المقام.

والمسنونة ستة عشر شيئا، استلام الحجر في كل شوط، والتقبيل له، والايماء اليه بذلك، ورفع اليدين عنه بالدعاء عند عقد الطواف، والصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلى آله (عل)، واستلام الاركان كلها باليمين وخاصة الركن اليماني، والدعاء عند كل ركن، والدعاء في الطواف، والدعاء عند باب الكعبة، والدنو من البيت في الطواف، والرمل في ثلاثة الاشواط الاول، الا للنساء والعليل والصبي ومن يطوف بهما، والمشي في الاربعة وخاصة في طواف

____________________

١) الكافى ٤: ٤٠١ حديث ١ و ٢، التهذيب ٥: ٩٩ و ١٠٠ حديث ٣٢٧ و ٣٢٨.

(*)

١٣٤

الزيارة، والاضطباع(١) ، والمشي بين السرع والابطاء، والدعاء تحت الميزاب، والتزام المستجار في الشوط السابع، والدعاء عنده.

والمحظورة سبعة أشياء: التجاوز في الطواف عن المقام، واستدبار الكعبة، وأن يطوف بالعكس، وأن يجعل اليسار إلى المقام، والمشي على أساس البيت، وعلى الحجر، وعلى حائط الحجر.

والمكروهة أربعة أشياء: الطواف في ثوب نجس، واذا أصاب بدنه نجاسة، والكلام خلاله - الا بذكر الله تعالى - وانشاد الشعر.

والمبطلة ثلاثة عشر شيئا: الزيادة عمدا في طواف الفريضة، وقطع الطواف قبل أن يطوف أربعة أشواط، وكونه غير متطهر، والحدث الناقض للطهارة قبل أن يطوف أربعة أشواط، والرجوع عنه لغير عذر قبل الاتمام، والشك فيه من غير تحصيل عدد. والمحظورات السبع.

والاحكام بعضها يتعلق بالطواف المندوب اليه: وهو خمسة أشياء: أن يطوف بعدد كل يوم من السنة طوافا، فان لم يقدرفشوطا، وأن يبني فيه على الاقل اذا لم يحصل العدد ويتمم اسبوعين ان زاد على سبعة أشواط عمدا، والفضل في الانصراف على الوتر، وأن يبني ان رجع عنه لعذر قبل أشواط، والاجزاء اذا طاف على غير وضوء، ويلزمه التوضؤ للصلاة.

وغير المتعلق بالمندوب أشياء، فان طاف أربعة أشواط وقطع لعذر، أو نسي وذكر بعده بنى عليه وأتمه، وان زاد في الفريضة ناسيا، وذكر في الشوط الثامن

____________________

١) قال الجوهرى في الصحاح ٣: ١٢٤٨ (ضبع): والاضطباع الذى يؤمر به الطائف بالبيت: أن يدخل الرداء من تحت ابطه الايمن ويرد طرفه على يساره ويبدى منكبه الايمن ويغطى الايسر، وسمى بذلك الابداء أحد الضبعين.

(*)

١٣٥

قبل أن يصل إلى الركن طرح الزيادة، وان ذكر بعد أن يصل الركن تمم اسبوعين وان شك بعد الرجوع منه لم يلتفت اليه، وان رجع إلى أهله وذكر أنه ترك بعض الطواف، أو طواف النساء استناب من يتمم عنه ويطوف، ومن قدم السعي على الطواف لم يكن لسعيه حكم، ولا يجوز تأخير السعي بعد الطواف إلى غد، ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف، والسعي على الوقوف بالموقفين، ولا يجوز للمتمتع الا لعذر من مرض، وخوف الحيض للمرأة، والعجز عن الرجوع اليه من الهرم، أو الخوف على النفس أو المال.

وتقديم طواف النساء جائز للمضطر دون المختار، فان قدم عمدا على السعي أعاد، وناسيا لم يعد، ويلزم لكل طواف ركعتان، فان طاف اسبوعين ناسيا في الفريضة فصل بين ركعتي كل واحد منهما بسعي، وان كان في النافلة صلى ولبى.

ووقت صلاة الطواف بعد الفراغ منه، ومن نسي صلاته حتى خرج من مكة عاد اليها وصلى ان أمكنه، فان لم يمكنه صلى مكانه، فان مات قضى عنه وليه.

والاغلف لا يجوز له الطواف بالبيت.

والمريض ضربان: اما أمكنه امساك الطهارة، أو لم يمكنه.

فالاول طاف به وليه، وان نوى لنفسه طوافا صح، والثاني انتظر وليه به يوما أو يومين، فان برئ طاف، وان لم يبرأ أمر من يطوف عنه وصلى هو بنفسه وان مرض خلال الطواف، ولم يمكنه الاتمام فحكمه الانتظار على ما ذكرنا.

فصل في بيان السعى واحكامه

وما يتعلق به وبيان التقصير وغير ذلك من ترك آلسعي متعمدا بطل حجه، وان تركه ناسياوذكر بمكة سعى، وان ذكر بعد الخروج منها وأمكنه الرجوع اليها رجع وسعى، وان لم يمكنه أمر من

١٣٦

يسعى عنه.

وللسعي مقدمات مندوب اليها وهي سبعة: استلام الحجر اذا أراد الخروج اليه، واتيان زمزم، والشرب من مائة، والصب على بدنه من الدلو المحاذي للحجر، والخروج اليه من الباب المقابل للحجر، وقطع الوادي بخشوع حتى يصعد الصفا.

ويشتمل على مفروضات، ومسنونات.

فالمفروضات أربع: النية، والبدأة بالصفا، والختم بالمروة، والسعى بينهما سبع مرات.

والمسنونات(١) ثمانية عشر شيئا: الصعود على الصفا، واطالة الوقوف عليه ان أمكن، والنظر إلى البيت، واستقبال ركن الحجر، وحمد الله تعالى والثناء عليه وذكر آلائه، وما صنع اليه من حسن بلائه على قدر وسعه، والتكبير سبع مرات، والتهليل سبع مرات، وقول: " لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شئ قدير " ثلاث مرات، والصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والصلاة على آله (عل)، والدعاء بالمرسوم والمشي في السعى اذا إمكنه، والسعي للرجال من عند المنارة الاولى إلى الثانية في المسعى ذاهبا وراجعا.

وأن يرجع القهقرى ان جاوزه غير ساع إلى مبتدأ السعي ويسعى، وان كان راكبا حرك دابته في المسعى، وأن يكف عن السعي اذا انتهى إلى حد المسعى، والدعاء عند المروة، والصعود عليها.

والسهو فيه على خمسة أضرب: ثلاثة منها توجب الاعادة، وهي: الابتداء

____________________

١) في نسختى " ش " و " ط ": والمندوبات.

٢) الكافى ٤: ٤٣١ حديث ١، والتهذيب ٥: ١٤٥ حديث ٤٨١.

(*)

١٣٧

بالمروة، والزيادة فيه عمدا، والشك في عدده وهو لم يحصل على عدد.

واثنتان لا يوجبانها، وهي: الزيادة فيه ناسيا - فان زاد ناسيا خير بين طرح الزيادة واتمام سبعين - والنقصان منه ناسيا، فان نسي وذكر ورجع فأتم.

ويجوز له قطع السعي لعذر من قضاء الحقوق، واقامة الصلاة، وغيرهما.

والجلوس خلال السعي للاستراحة من غير استئنافه، ولا يجوز له تقديمه على الطواف، ولا تأخيره إلى غد بعد الطواف.

والتقصير أدناه أن يقص شيئا من شعر رأسه، أو يقص أظفاره.

والاصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب، أو يقص الاظفار.

فاذا قصر أحل مما أحرم منه الا من الصيد، لانه في الحرم وجاز له أكل لحمه، ويستحب له التشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط.

واذا دخل المتمتع مكة، وعلم تمكنه من الحج أحل اذا قضى المناسك، وانشأ الاحرام ثانيا بالحج في وقته، وان علم أنه لا يتمكن منه إقام على احرامه، وجعل حجته مفردة، فان حلق رأسه بعد السعى لزمه دم، ولا يجوز له الخروج من مكة قبل قضاء المناسك بها الا مضطرا.

فصل في بيان الاحرام بالحج ونزول منى

فاذا فرغ من المناسك للعمرة لم يخل: اما أمكنه الاحلال من الاحرام والاحرام بالحج والوقوف بالموقفين، أو لم يمكنه.

(فان لم يمكنه)(١) - وهو زوال الشمس من يوم عرفة، ولم يفرغ من مناسك العمرة - لم يجز له التحلل، وان كان قبل ذلك جاز له التحلل، وهو وقت الامكان.

فان أمكنه لم يخل: اما تضيق الوقت - ويلزمه الاحرام في الحال -، أو لم يتضيق ويلزمه الاحرام يوم التروية.

فان كان اماما أو صاحب عذر من العليل، والهم أحرم قبل الزوال، ليخرج

____________________

١) زيادة من نسختى " ش " و " ط ".

(*)

١٣٨

إلى منى قبل أن يصلي الظهر والعصر بمكة، وان لم يكن اماما، ولا صاحب عذر فالافضل أن يحرم بعد الزوال اذا صلى الفريضتين.

وشروط الاحرام على ما ذكرنا، الا أنه يحرم الان بالحج المفرد، ويذكر كل ذلك في تلبيته(١) ، وان كان قد أحرم قبل التمتع بالعمرة إلى الحج وذكر ذلك احرامه، فان نوى العمرة في الاحرام وأتى بأفعال الحج، أو نسي الاحرام حتى أتى عرفات، أو نسي الاحرام أصلا وكان في عزمه الاحرام أجزأ وصح حجه.

فاذا أحرم لم يجز له أن يطوف بالبيت فان طاف ناسيا جدد الاحرام بالتلبية.

ويجوز له الاحرام من داخل مكة، والافضل أن يحرم من عند المقام، ثم من المسجد الحرام.

واذا دخل المسجد للاحرام دخله حافيا، بسكينة ووقار، فاذا أحرم لبى من موضع الصلاة ان كان ماشيا، وحين نهض به بعيره ان كان راكبا، ورفع بها صوته اذا أشرف على الابطح من الردم.

فصل في بيان الغدو من منى إلى عرفات

واذا أراد الخروج من منى إلى عرفات، وكان اماما لم يخرج منه الا بعد طلوع الشمس، وغير الامام يخرج بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يعبر وادي محسر، الا بعد طلوع الشمس ان كان مختارا، وان كان مضطرا جاز له الخروج قبل طلوع الفجر، وصلى في الطريق، واذا توجه إلى عرفات دعا بالدعاء المأثور، وجدد التلبية إلى عند الزوال.

فصل في بيان نزول عرفات

وكيفية الوقوف بها، والافاضة منها إلى المشعر الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج، والوقوف بالمشعر كذلك، بل هو

____________________

١) في نسختى " ش " و " ط ": التلبية.

(*)

١٣٩

أو كد، ولم يخل من ثلاثة أوجه: اما أدرك الحاج الموقفين، أو لم يدركهما معا، أو ادرك أحدهما.

فان أدركهما معا تم حجه.

وان لم يدركهما معا فاته الحج، ولزمه المقام على الاحرام إلى انقضاء أيام التشريق، وورود مكة، وجعلها عمرة، والتحلل بنحر بدنة، والحج من قابل ان كان ما فاته فرضا، والدخول في مثل ما خرج منه اذا قضى، الا اذا كان مفردا أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام، فانه يجوز له التمتع، وان كان الحج تطوعا لم يلزمه قضاء ولا دم، واذا فاته سقط عنه توابعه، الا المقام بمنى فانه يستحب له.

وان أدرك أحد الموقفين، وترك الاخر مختارا بطل حجه، والباقي على ما ذكرنا.

وان لم يتركه ضرورة لم يخل: اما فاته الموقف الاول(١) ، أو الثاني.

فان فاته الاول لانه وصل اليه ليلا ولم يمكنه الوقوف به وأدرك الثاني صح حجه، وان أدرك الاول قبل طلوع الفجر صح، وان وافى المشعر ليلا، ولم يقف بعرفات، وعلم، أو ظن أنه ان مضى اليها أدركهاقبل طلوع الفجر لزمه ذلك، وان علم، أو ظن خلاف ذلك لم يلزمه المضي اليه، وكفاه الوقوف بالمشعر، وان فاته الثاني لاحتباسه في الطريق لعذر إلى قرب الزوال وقف به قليلا، ثم مضى إلى منى، ومن أدرك المشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر أجزأه ذلك.

ويتعلق بالوقوف بعرفات أحكام تنقسم إلى واجب، ومندوب.

فالواجب خمسة أشياء: النزول بها، والاقامة فيها إلى غروب الشمس، وقطع التلبية عند الزوال للمتمتع، والوقوف بالموقف على السهل مختارا، والافاضة منها إلى المشعر بعد غروب الشمس.

____________________

١) في نسخة " م ": وان أدركه ضرورة اما فاته الموقف الاول..

(*)

١٤٠