الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 234328
تحميل: 6073

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234328 / تحميل: 6073
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

فان أفاض منها قبل غروب الشمس لم يخل من ثلاثة أحوال: اما رجع اليها قبل غروب الشمس، أو بعد غروبها، أو لم يرجع اليها.

فالاول: لا يلزمه شئ.

والثاني لم يخل: اماأفاض عمدا، أو سهوا.

فان أفاض عمدا لزمه بدنة ينحرها بمنى، فان عجز صام ثمانية عشر يوما، وان أفاض سهوا لم يلزمه شئ.

والثالث لم يخل: اما أمكنه الرجوع اليها، أو لم يمكنه.

فان أمكنه ولم يفض عمدا لزمته البدنة اذا لم يرجع اليه، وان لم يمكنه وقد أفاض عمدا لزمته، وان أفاض سهوا لم يلزمه شئ.

والمندوب أحد عشر شيئا: أن يضع رحله بنمرة، ويغتسل عند زوال الشمس، ويصلي الظهر والعصر جامعا بينهما بأذات واقامتين، ويقف في مسيرة الجبل، ولا يصعده مختارا، ويسد الثلم والخلل بنفسه، ووطؤه(١) ، ولا يقف تحت الاراك، والدعاء بالمأثور(٢) ، ولا اجتهاد فيه والمبالغة، والدعاء لاخوانه.

واذا وقف بالمشعر وجب عليه إشياء، وندب إلى أشياء.

فالواجب أربعة: النزول به، والوقوف في نفس المشعر، والاقامة به إلى أن تطلع الشمس للامام، والى قرب طلوعها لغيره، ويجوز التأخير له إلى طلوعها، وجاز لثلاثة نفر: المضطر، والعليل، والنساء الخروج منه قبيل الفجر، الا أنه لا يعبر وادي محسر، الا بعد طلوع الشمس، والخروج منه إلى منى.

والمندوب ثلاثة عشر شيئا: الدعاء اذا خرج اليه من عرفات، والقصد في السير، وتأخير العشاء‌ين إلى المشعر ليجمع بينهما بأذان واقامتين وان امتد إلى ثلث الليل، والدعاء عند الكثيب الاحمر، وفي الطريق، والصعود على قزح،

____________________

١) في نسختى " ش " و " ط ": ورحله.

٢) الفقيه ٢: ٣٢٤ حديث ١٥٤٦، والتهذيب ٥: ١٨٣ حديث ٦١٢.

(*)

١٤١

ووطؤه بالرجل للصرورة، وذكر الله تعالى عنده، والوقوف للدعاء قريبا من الجبل أو في مبيته، والتحميد لله، والثناء عليه، وتعداد نعمه، وأياديه، والصلاة على نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلى آله (عل).

فصل في بيان نزول منى ثانيا وقضاء المناسك بها

اذا خرج من المشعر سعى في وادي محسر ان كان ماشيا، وحرك دابته ان كان راكبا، وأخذ على الطريق الوسطى إلى الجمرة العظمى، ونزل من منى بحيث يشاء.

والمناسك بمنى، ضربان: أحدهما في يوم النحر، والثاني في أيام التشريق.

فالمناسك في يوم النحر ثلاثة: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق.

ويتعلق بالرمي أفعال، وتروك.

فالفعل ضربان: أحدهما يرجع إلى مايرمى به، والثاني إلى الرامي.

فالاول عشرة أشياء: عدده: وهو سبعة، والموضع الذي يرمى اليه: وهو جمرة العقبة، وأن يرمي بالحجر، وأن يكون من حصى الحرم دون حصى المسجدين، وأن تكون ملتقطة منقطة كحلية صما(١) ، برشا(٢) ، طاهرة، في قدر أنملة.

والثاني خمسة أشياء: التطهر، والخذف في المري، والدعاء مع رمي كل حصاة، وايقاعها على الجمرة، والاستدبار في هذه الجمرة، وأن يكون بين الجمرة وبين نحو من عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا.

والرمي واجب عند أبى يعلي،(٣)

____________________

١) الحجر الاصم: الصلب المصمت.

مجمع البحرين ٦: ١٠٢ " صمم ".

٢) الحصى البرش: المشتملة على ألوان مختلفة.

مجمع البحرين ٤: ١٢٩ " برش ".

٣) المراسم ١٠٥.

(*)

١٤٢

مندوب اليه عند الشيخ أبي جعفررضي‌الله‌عنه ما(١) (٢) والخذف واجب عند السيد المرتضى(٣) (٤) رضي‌الله‌عنه .

والتروك سبعة: الرمي بالمكسورة وبغير الحصى، وبحصى الجمار وبحصى غير الحرم، وبالنجسة، وبحصى المسجد الحرام، والمسجد بمنى وهو مسجد الخيف.

وأما الذبح والنحر فأربعة أشياء: هدي المتمتع، والقارن، والكفارة، والاضحية.

والمتمتع: اما يجد الهدي وثمنه، أو يجد الثمن دون الهدي، أو الهدي دون الثمن.

فالاول: يلزمه ولا يجزئ واحد الا عن واحد حالة الاختيار، ويجزئ حالة الاضطرار عن خمسة،، وعن سبعة، وعن سبعين.

____________________

١) محمد بن الحسن بن على الطوسى، أبوجعفر، شيخ الامامية قدس الله روحه، رئيس الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة، ثقة عين صدوق، عارف بالاخبار والرجال والفقه والاصول والكلام والادب، وجميع الفضائل تنسب اليه، صنف في فنون الاسلام، وهو المهذب للعقائد في الاصول والفروع والجامع لكملات النفس في العلم والعمل، وكان تلميذ الشيخ المفيد.

ولد قدس الله سره في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثة مائة، وتوفى رضى الله عنه ليلة الاثنين الثانى والعشرون من المحرم سنة ستين وأربعمائة بالمشهد المقدس الغروى على ساكنه السلام ودفن بداره.

الخلاصة: ١٤٨.

٢) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشرة) ٢٣٤.

٣) على بن الحسسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادقعليه‌السلام ، الشريف المرتضى، حاز من العلوم ما لم يدانيه فيه أحد في زمانه، وسمع من الحديث فأكثر، وكان متكلما شاعرا أديبا، عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا، مات رضى الله عنه لخمس بقين من شهر ربيع الاول سنة ست وثلاثين وأربعمائة النجاشى: ١٩٢، الفهرست ٩٨.

٤) الانتصار: ١٠٥.

(*)

١٤٣

والثاني: ان أقام بمكة طول ذي الحجة، ووجد الهدي ابتاعه وذبح، وان لم يقم، أو أقام ولم يجد خلف الثمن عند ثقة، ليذبح عنه في القابلة عند محله.

والثالث: يلزمه صوم عشرة إيام: ثلاثة أيام في الحج، وسبعة اذا رجع إلى أهله.

ويصوم ثلاثة الايام في الحج، وهي يوم: يوم التروية، ويوم قبله، ويوم بعده.

فان فاته اليوم قبل التروية صام بدله يوما بعد انقضاء أيام التشريق، فان فاته صوم يوم التروية، واليوم قبله لم يصم يوم عرفة، وصام بعد انقضاء أيام التشريق وان صام يوم التروية، ويوما قبله، وخاف ان صام يوم عرفة عجز عن الدعاء أفطر وصام بدله بعد انقضاء أيام التشريق.

وان فاته صوم ثلاثة الايام صام بعد أيام التشريق متواليات، وان لم يصم في ذي الحجة لم يجز ه الصوم، واستقر الهدي في ذمته إلى أن يجد.

ويجوز له أن يصوم سبعة الايام متفرقان.

وان ترك الصوم لغير عذر وجب على وليه أن يقضي عنه ثلاثة الايام دون السبعة.

ويشتمل بيان ذلك على خمسة أنواع: ما يجزئ فيه، وما لا يجزئ، وأيامه، وكميفية الذبح، والنحر، وقسمة اللحم.

فالاول يشتمل على بيان الجنس، والصفة، والافضل.

فالجنس ثلاثة: الابل، والبقر، والغنم.

والصفة أربع: السمن، وتمام الخلقة، والتعريف، وأن ينظر في سواد، (ويرتع في سواد)(١) ، ويمشي في سواد.

والفضيلة في البدن، ثم في البقر، وأدونها الغنم.

ولا يجزئ من الابل والبقر غير الثني، وذوات الارحام فيهما أفضل.

والفضل في الغنم أن يكون فحلا من

____________________

١) لم ترد في نسخة " ط ".

(*)

١٤٤

الضأن، فان لم يجد فتيسا من المعز، والجذع لسنة يجزئ، والشاة اذا لم يجد سواها.

والثاني ثمانية أجناس: العرجاء البين عرجها، والعوراء(١) البين عورها، الجذاء(٢) ، والخرماء(٣) ، والعجفاء(٤) ، والعضباء(٥) ، والخصي اذا وجد غيره، والمهزولة اذا اشتراها على ذلك.

وتجزئ سبعة أصناف: المشقوق الاذان، والمثقوب، والصحيح داخل اللقرن، والمبتاع على السمن فخرج هزيلا، أو على الهزال فخرج سمينا، والخصي اذا لم يجد غيره، والموجوء وان سرق الهدي من موضع حصين أجزأ، والابدال أفضل، وان خيف هلاكه قبل بلوغ المحل ذبح، وتصدق على المستحق ان وجد، فان لم يوجد غمس نعله بالدم، وضربت به صفحة سنامه، أو كتب كتاب ووضع عليه ليعلم من يمر به أنه هدي، فان هلك أقيم بدله، وان انكسر الهدي، وانساق إلى المنحر، ونحر أجزأ.

والثالث أربعة أيام: يوم النحر، وأيام التشريق، ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة.

____________________

١) العوراء، بالفتح: العيب.

مجمع البحرين ٣: ٤١٧ (عور).

٢) الجذاء: وهى مقطوعة الاذن.

مجمع البحرين ٣: ١٧٩ (جذذ).

٣) الخرماء: وهى التى تقطع وترة أنفها أو طرف أنفها قطعا لا يبلغ الجذع.

مجمع البحرين ٦: ٥٦ (خرم).

٤) العجفاء: أى الضعيفة المهزولة.

مجمع البحرين ٥: ٩٣ (عجف).

٥) العضباء: مكسورة القرن الداخل، أو مشقوقة الاذن.

مجمع البحرين ٢: ١٢٣ (عضب).

٦) الوجاء، بكسر الواو: رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء، وقيل هو رض الخصيتين.

مجمع البحرين ١: ٤٢٩ (وجا).

(*)

١٤٥

والرابع: ان كان الهدي من الابل نحر قائما، بعد ما ربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، وقام من جانب يمينه وطعن في لبته، وتولى النحر بنفسه ان أمكنه، فان لم يحسن جعل يده مع يد الذابح، وان لم يفعل كفاه الحضور.

ويستحب له أن يقرأ: وجهت إلى موضع، وأنا من المسلمين، ثم يقول: اللهم منك ولك، بسم الله (وبالله)(١) والله اكبر، اللهم تقبل مني.

واذا حضر الهدي الواجب، وهدي المتمتع بدأ بالواجب استحبابا، والاستقبال بالذباحة شرط للاجزاء، والتسمية شرط للاستباحة، والدعاء مستحب.

وأما الذبح للبقر والغنم وهو من أسفل مجامع اللحين، وهو قطع الحلقوم والمرئ، والودجين وان أراد ذبح البقر عقل يديه ورجليه، وأطلق ذنبه.

وان أراد ذبح الغنم عقل يديه، وفرد رجليه، وأطلق الاخرى، وأمسك على صوفه أو شعره دون أعضائه إلى أن يبرد.

وان نوى الهدي عن صاحبه وذكر غيره سهوا أجزأ بالنية.

وأما الخامس: فالسنة فيه أن يأكل من هديه هذا ثلثة، ويهدي إلى الاخوان ثلثه، ويعطي القانع والمعتر ثلثه.

ولا يعطى الجزار منه شيئا، ويعطيه الاجرة من خاصة ماله، وتصدق بجلده أو بثمنه ان أراد ويجوز أن يفرق اللحم بنفسه، وبأمينه.

وهدي القران حكمه حكم هدي المتمتع، الا في شئ واحد، وهو اقترانه بحال الاحرام.

وأما الكفارة، فان عين ما لزمه زال ملكه عنها، فان بلغ المنحر ونحر فقد وفى، وان عطب في الطريق بقي في ذمته حتى يكفر، وان لم يعين كفر بما لزمه ونحر، أو ذبح بمنى أو بمكة على ما ذكرناه.

____________________

١) زيادة من نسخة " ط ".

(*)

١٤٦

وما يلزمه بالنذر، فان عين زال ملكه عنه، ولزمه سوق إلى المنحر ونحره، فان انساق فقد أتى بما وجب، وان عطب في الطريق لغير تفريط فقد أجزأ، وان أدركه الذكاة تصدق بلحمه على المساكين، فان لم يجدهم أعلمه ليعرف حاله، وان نتج كان الولد هديا.

وأما الاضحية فمستحبة بمنى، وغيره من الامصار.

وأيامه بمنى أربعة، وبغيرها ثلاثة، فان كان بمنى، وساق الاضحية مع الاحرام، وأشعر أو قلد لم يجز بيعه، ولا هبته،.

ولا الا بدال، منه وان لم يشعر، ولم يقلد جاز ذلك، وان مات في الطريق لم يلزمه البدل، فان ساق في الحج نحر بمنى، وان ساق في العمرة نحر بمكة، ولا يجوز له أن يأكل من الهدي الواجب، الا اذا احتاج اليه، وتصدق بقيمته.

وما يذبح في الاضحية ضربان: مجزئ، وغير مجزئ.

فالمجزئ: مطلق، ومكروه.

والافضل من الاسنان الثني من الابل، والبقر، والمعز، والجذع من الضان، ومن الالوان البياض، ثم العفرة، ثم السواد.

والمستحب من الغنم كبش أملح أغلب ينظر في سواد، ويبرك في سواد، ويرتع في سواد.

والمكروه ستة: الجلحاء(١) ، والقصماء(٢) ، والخرقاء(٣) ، والشرقاء(٤) ، والمقابلة، والمدابرة(٥) .

____________________

١) شاة جلحاء: لاقرن لها.

مجمع البحرين ٢: ٣٤٥ (جلح).

٢) القصماء: المكسورة القرن الخارج.

الصحاح ٥: ٢٠١٣ (قصم).

٣) الخرقاء: وهي التى في اذنها ثقب مستدير.

مجمع البحرين ٥: ١٩٠ (شرق).

٥) المقابلة: الشاة التى تقطع من أذنها قطعة ولا تبين ولا تبقى معلقة من قبل.

فان (*)

١٤٧

وغير المجزئ ثلاثة عشر صنفا: الخصي اذا وجد غيره، والجذع من المعز، والعوراء البينة العور، والعرجاء البينة العرج، والمريضة البينة المرض، والعجفاء غير المنقية(١) ، والكسير الذى لا يتعى(٢) ، والثور، والحمل بمنى، والمصفرة، والنحفاء، والمستأصلة والمشيعة لمرض أو هزال(٣) .

ويكره التضحية بكبش رباه بنفسه والهدي يجزئ عن الاضحية، والجمع بينهما أفضل.

وأما الحلق فوقته بعد الفراغ من النحر، أو بعد حصول الهدي في منزله وان لم يذبح.

والحلق للرجال، وأما النساء فلها التقصير بمقدار أنملة.

والصرورة وغير الصرورة اذا تلبد شعره لم يجزئه غير الحلق، وان لم يتلبد شعر غير الصرورة إجزأه التقصير فان زار البيت قبل الحلق أعاد الطواف بعده، وان تركه عمدا لزمه دم شاة، وان خرج من منى ولم يحلق ولم يمكنه الرجوع اليها حلق مكانه، وبعث بشعره اليها ليدفن بها،، وان لم يمكنه ذلك لم يلزمه شئ وان أمكنه الرجوع اليها عاد اليها وحلق بها.

ويستحب في الحلق ثلاثة أشياء: الابتداء بالناصية من القرن الايمن، والانتهاء بالعظمين خلفه، والدعاء بالمأثور، فان لم يكن على رأسه شعر أمر الموسى على رأسه.

____________________

= كانت من آخر فهى المدابرة، بفتح الباء.

مجمع البحرين ٥: ٤٤٩ (قبل).

١) العجفاء: الضعيفة المهزولة.

والنقى بكسر النون وسكون القاف: المخ من العظام، يقال: أنقت الناقة: أى سمنت وصار فيها نقى.

والمراد بها هنا: المهزولة التى لا نقى فيها من الهزال.

انظر مجمع البحرين ١: ٤٢٠ (نقا).

٢) تعى: عدا.

القاموس المحيط ٤: ٣٠٦ " سعى ".

٣) المشايع للشئ: أى اللاحق له كالمشيع.

مجمع البحرين ٤: ٣٥٧ (شيع).

والمراد به هنا: المتأخرة عن قطيع الحيوانات لمرض أو هزال.

(*)

١٤٨

والمتمتع له ثلاث تحللات: فاذا حلق أحل من كل شي أحرم منه الا من الطيب والنساء، فاذا طاف للزيارة حل له الطيب، فاذا طاف طواف النساء حلت له النساء أيضا، ويستحب له أن لا يلبس المخيط الا بعد طواف الزيارة، ولا يمس الطيب الا بعد طواف النساء.

وللقارن والمفرد تحللان، ويحلان بعد الحلق من كل شئ الا من النساء، وبعد طواف النساء من النساء، فاذا فرغ المتمتع من المناسك بها توجه إلى مكة لزيارة البيت، ولم يؤخر إلى غد لغير عذر، والى بعد غد لعذر.

وغير المتمتع يجوز له التأخير، والتقديم أفضل.

واذا أراد دخول مكة يستحب له أربعة أشياء: الغسل، والتنظف، وتقليم الاظفار، والاخذ من الشار ب.

وان اغتسل بمنى جاز، وان أحدث بعد الغسل أعاد استحبابا.

فاذا دخل مكة فعل مثل فعله أول يوم دخله على سواء من الطواف، وركعتيه، والخروج إلى الصفا، والسعي بينه وبين المروة، فاذا فرغ من السعي عاد إلى البيت لطواف السناء، فاذا طاف وصلى ركعتيه، فقد تم حجه وعمرته ان كان متمتعا، وان كان غير متمتع تم حجه وبقيت عمرته، يفعلها مبتولة من الحج.

فاذا فرغ من ذلك وأراد أن يبيت بمكة للعبادة والطواف جاز، فان بات بها أو بغيرها لغير العبادة، ولم يعد إلى منى ليبيت بها لزمه عن كل ليلة من الليلتين الاوليين من ليالي التشريق دم.

ويستحب للامام الخطبة في أربعة أيام من ذي الحجة: يوم السابع منه، ويوم عرفة، ويو م النحر، ويوم النفر الاول ويعلم الناس ما يجب عليهم من المناسك.

وأما المناسك بمنى في أيام التشريق، فان يبيت بها، ولا يخرج ليالي التشريق.

١٤٩

منها، الا بعد نصف الليل على كراهية، واذا خرج بعد نصف الليل منها لم يدخل مكة الا بعد طلوع الفجر.

ويستحب له ألا يبرح من منى أيام التشريق، ويرمي كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات باحدى وعشرين حصاة. ويتعلق به فرض، وندب.

والفرض ثلاثة أشياء: أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات، ويبدأ بالعظمى، ويرميها خذفا.

والندب ثلاثة عشر شيئا: أن يرمي من بطن المسيل، وعن يسارها، ويكبر مع كل حصاة، ويدعو بالمروي في ذلك(١) ، ثم يقوم عن يسار الطريق، ويستقبل القبلة، ويحمد الله تعالى، ويثني عليه، ويصلي على النبي، وعلى آلهعليهم‌السلام ثم يتقدم قليلا ويدعوا، ويسأل الله تعالى أن يتقبل منه، فاذا أرا أن يرمي الجمرة الثانية تقدم ورماها، وراعى فيه ما ذكرنا فاذا فرغ منها أتى جمرة العقبة ورماها على ما ذكرنا، الا أنه لا يقف عندها كما وقف عند الجمرتين الاوليين، ووقت الرمي طول النهار.

والفضل في الرمي عند الزوال، فاذ ارمى اليوم الاول رمى اليوم الثانى والثالث على ما ذكرنا، فاذا أراد الرجوع في النفر الاول، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق وقد أصاب النساء، أو الصيد حالة الاحرام لم يجز له ذلك، وان لم يصب جاز له الرجوع بثلاثة شروط: أحدها: أن ينفر بعد الزوال.

والثاني: أن ينفر قبل غيبوية الشمس.

والثالث أن يدفن حصى اليوم الثالث فان نفر بعد غروب الشمس لزمه دم،

____________________

١) الكافى ٤: ٤٧٨ ١، التهذيب ٥: ١٩٨ حديث ٦٦١.

(*)

١٥٠

وان نفر في النفر الثالث، وهو اليوم الثالث جاز له ذلك قبل الزوال.

والسهو فيه على خمسة أوجه: اما ترك رمي جميع الايام، أو رمي البعض، أو ترك رمي بعض الحصاة، أو ترك الترتيب، أو الايقاع على الجمرة.

فالاول لم يخل: اما ذكر بمكة، أو اذا رجع إلى أهله، فان ذكر بمكة، وأمكنه الرجوع إلى منى، رجلا كان أو امرأة رجع اليها ورماها. وان لم يمكنه استناب.

وان ذكر بعد ما خرج من مكة قضى القابلة ان حج، واستناب ان لم يحج.

والثاني لم يخل: اما ذكر من الغد وهو بمنى، أو بمكة، أو اذا خرج من مكة، فان ذكر من الغذ قضى وقدم الفائت ورمى بكرة، ورمى ما يكون ليومه عند الزوال.

ولم يجزئ رمي الفائت بالليل، الا لاحد أربعة: العليل، والخائف، والعبيد، والرعاة.

وان فاته رمي يومين رماها جميعا يوم النفر الثاني، وان ذكر بمكة، أو بعد ما خرج منها حكمه حكم من ترك الرمي كله وذكر بمكة، أو بعد ما خرج منها.

والثالث لم يخل من ثلاثة أوجه: اما علم عدد ما رمى وكان أكثر من النصف أو أقل، أو لم يعلم.

فالاول أتم الرمي، والثاني والثالث أعاد الرمي عليها، وعلى الجمرة المترتبة عليها.

والرابع: ان رماها معكوسة، ورمى الجمرة الاولى أخيرا أعاد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة، والرجل والمرأة في ذلك سواء.

والخامس: يلزمه ايقاع الحصى على الجمرة بأي وجه أمكنه، فان لم يوقع رمى بدله، ويجوز الرمي عن ثلاثة: عن العليل، والصبي، والمغمى عليه باذنه ان كان عقله ثابتا.

ويستحب أن توضع الحصي في كفه، ثم تؤخذ منه ويرمى عنه.

والتكبير بمنى عقيب خمسة عشر صلاة واجب: أولها صلاة الظهر من يوم

١٥١

النحر، وفى غيرها من الامصار عقيب عشر صلوات، ولم يكبر قبل يوم النحر، وفي الشوارع، وعقيب النوافل.

وهو: الله أكبر الله أكبر، لااله الا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد الله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، ورزقنا من بهيمة الانعام.

فاذا فرغ من المناسك بها جاز له أن يقيم بها ان كان له بها أمر ما، الاللامام فانه ينبغى له أن يصلي يوم النفر الثاني الظهر بمكة، فان أراد الرجوع من منى إلى أهله، وقد فرغ من مناسك الحج بمكة جاز له ذلك، الا أن الرجوع إلى مكة أفضل لوداع البيت وطواف الوداع.

ويستحب أن يصلي في مسجد الخيف بمنى في مسجد النبيعليه‌السلام وهو من عند المنارة إلى ثلاثين ذراعا من جانب القبلة، ومن اليمين واليسار ست ركعات، واذا بلغ مسجد الحصباء دخله واستلقى على قفاه قليلا واستراح، ولا يتركن الصرورة دخول الكعبة مختارا، وغير الصرورة يجوز له تركه، والافضل دخولها.

واذا دخلها استحب له سته عشر شيئا: أن يدخل حافيا على سكينة، ووقار، ويدعو بالمرسوم(١) ، ويصلي ركعتين على الرخامة الحمراء بين الاسطوانتين، ويقرأ في الاول بالفاتحة.

وحم السجدة، وفي الثانية الحمد وبعدد آياتها من القرآن، ثم يصلي في زوايا البيت ويدعو بالمرسوم(٢) ، ثم يقوم بين الركن اليماني والغربي، ويستقبل القبلة، ويلتصق به، ويرفع يديه عليه ويدعو، ثم يتحول إلى الركن اليماني، ثم إلى الغربي ويفعل من ذلك، ويكثر من النوافل فيها.

فاذا خرج من الكعبة دعا بالمرسوم، واذانزل عن الدرجة فعل سبعة أشياء.

____________________

١) الكافى ٤: ٤٠١ حديث ١، التهذيب ٥: ٩٩ حديث ٣٢٧.

٢) الكافى ٤: ٥٢٨ حديث ٣، التهذيب ٥: ٢٧٦ حديث ٩٤٥.

(*)

١٥٢

استحبابا، وصلى عن يمينه ركعتين، وألصق خده وبطنه بالبيت بين الحجر وباب الكعبة ويده اليسرى مما يلي الحجر، وصلى ركعتين بازاء كل ركن، وبد بالركن الشامي، وختم بالركن الذى فيه الحجر.

واذا أراد الخروج من مكة استحب له خمسة عشر شيئا، وهي: أن يطوف طواف الوداع، ويستلم فيه الحجر، والركن اليماني ان أمكنه، ويلتزم المستجار في الشوط السابع ويدعو بما أراد، ويستلم الحجر، ويودع البيت، ويدعو بالمرسوم، ويأتي زمزم ويشرب منها، ويخرج من المسجد من باب الحناطين، ويدعو بالمأثور(١) ، ويخر ساجدا على باب المسجد ويقوم مستقبل القبلة، ويقول: اللهم اني انقلب على أن لا اله الا الله.

ويكره الخروج من الحرمين بعد طلوع الشمس حتى يصلي الظهر والعصر بهما، واذا أراد الرجوع إلى أهله اشترى بدرهم تمرا وتصدق به.

فصل في بيان مناسك النساء

المرأة ذات زوج، وغير ذات زوج.

فذات الزوج ثلاثة أضرب: اما لزمها حجة الاسلام، أو وجبت عليها بالنذر، أو أرادت التطوع به.

فالاول: يلزم زوجها أن يأذن لها، فان لم يأذن لها جاز لهاخلافه، بل وجب فان ساعدها زوجها، أو أحد محارمها لم يكن لها أن تحج دونه، ويستحب لهم ذلك، وان لم يساعدها أحد حجت دونهم.

والثاني: ان نذرت قبل التزوج، أو بعده باذنه فهو في حكم حجة الاسلام، ان نذرت بغير اذنه لم ينعقد نذرها.

والثالث: لا يجوز لها ذلك الا برضاء الزوج.

____________________

١) الكافى ٤: ٣٥٠ حديث ١، التهذيب، ٥: ٢٨٠ حديث ٩٥٧.

(*)

١٥٣

والمعتدة اذا كانت لزوجها عليها رجعة في حكم ذات الزوج.

وغير ذات الزوج تحج المفرض، والمتطوع به من غير اعتراض عليها، واحرامها كاحرام الرجل.

والحائض يصح احرامها دونن صلاتها، فان تركته ظنا منها بأنه لا يصح منها، تجاوزت الميقات، فان أمكنها الرجوع اليها رجعت وأحرمت منها، فان لم يمكنها أحرمت من موضعها.

فاذا دخلت مكة، وأمكنها الخروج إلى خارج الحرم خرجت وأحرمت منه، فان لم يمكنها أحرمت منها.

فان كانت طاهرا طافت، وسعت، وقصرت، وأحلت.

فاذا كان يوم التروية أحرمت بالحج، وقضت مناسكها على ما ذكرنا، فان حاضت خلال الطواف، وقد طافت أربعة أشواط، أو أكثر قطعت، وبنت عليه، وخرجت من المسجد، وسعت، وقصرت، وأحلت، ثم أحرمت بالحج يوم، التروية، وخرجت إلى منى وعرفات.

فاذا رجعت إلى مكة لقضاء الماسك بها قضت مناسك الحج، ثم أتمت الطواف، وصلت ركعتيه، وان حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط بطلت متعتها، ولزمتها الاقامة على احرامها، والخروج إلى منى، وعرفات، والمشعر، وقد صارت حجتها مفردة.

فاذا فرغت منها قضت العمرة مبتولة.

وان دخلت مكة حائضا، فحكمها مثل حكم من تحيض قبل أن تطوف أربعة أشواط، فان لم تحض وأتمت العمرة، وأحرمت يوم التروية بالحج، وخافت الحيض جاز لها تقديم الطوافين: طواف الحج، وطواف النساء، والسعي، فان حاضت خلال طواف النساء، أو قد طافت أربعة أشواط جاز لها الرجوع إلى أهلها قبل اتمامه.

فان حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط لم يجز لها الرجوع حتى تطوف،

١٥٤

فاذا رأت الوداع حائضا، ودعت من أدنى باب المسجد، فان عجزت عن الطواف طيف بها، واستلمت الاركان، فان لم يمكنها أشارت، وان لم يمكن الطواف بها طاف عنها وليها، وان لم تعقل الاحرام أحرم عنها وليها، وجنبها ما يجب الاجتناب عنه.

وتسقط عنها مما يلزم الرجل أربعة أشياء: كشف الرأس، ورفع الصوت بالتلبية، والحلق ودخول البيت.

ويجوز لها مما يحرم على الرجل شيئان: لبس المخيط، والتظليل بالمحمل.

ويجوز للمستحاضة دخول المسجد، وقضاء المناسك كلها، الا دخول الكعبة.

فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود

الاحصار بالمرض، فاذا مرض الحاج بعد ما أحرم، ولم يقدر على النفوذ إلى مكة لم يخل: اما ساق الهدي، أو لم يسق.

فان ساق بعثه إلى المحل، وفعل فعل المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله، ثم لم يخل: اما خف من مرضه، أو لم يخف، فان خف لزمه النفوذ، فان أدرك الموقفين أو أحدهما فقد حج، وان لم يدرك جعل ذلك عمرة، فان كان قد أحرم بفرض لزمه القضاء من قابل فرضا، وان أحرم بتطوع كان القضاء تطوعا، واذا قضى دخل في مثل ما خرج منه.

وان لم يخف أحل اذا بلغ الهدي محله، والمحل منى يوم النحر ان كان حاجا، والحزورة بفناء الكعبة ان كان معتمرا، وينوي اذا أحل، ويحل له كل ما يحرم عليه الا النساء، حتى يحج من قابل ان كان الحج فريضة، ويطوف طواف النساء، أو يستنيب من يطوف عنه ان كان الحج تطوعا ولم يحج، أو يعتمر في الشهر الداخل.

ويطوف طواف النساء ان كان معتمرا، وان لم يسق الهدي بعث بثمنه مع

١٥٥

أصحابه، وواعدهم وقتا يذبح فيه، ثم أحل بعد ذلك.

والصد بالعدو، ولم يخل: اما صد ظلما، أو غير ظلم.

فالاول يتحلل اذا لم يكن له طريق مسلوك سواه، وقد شرط على ربه، وينوي اذا تحلل، ويجب عليه القضاء ان كان صرورة، وهو بالخيار ان كان متطوعا، وفي سقوط الدم اذا شرط قولان.

والثاني ان أمكنه النفوذ بعد ذلك نفذ، فان أدرك أحد الموقفين فقد حج، وان صد عن بعض المناسك وقد أدرك الموقفين فقد حج، واستناب في قضاء باقي المناسك، وان لم يمكنه النفوذ، وكان له طريق مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشرط على ربه لم يتحلل، وان صد عن الموقفين فقد ذهب حجه، وحكمه ما ذكرنا.

فصل في بيان حج المكاتب والعبد والمدبر والصبى

المكاتب: مشروط، ومطلق.

فالمشروط في حكم العبد في ذلك.

والمطلق، ان أدى بعض مال الكتابة، وكانت الايام بينهما مهاياة صح منه الحج في أيامه بغير اذن سيده.

والعبد لم يخل: اما أحرم باذن سيده، أو بغير اذنه، فان أحرم باذنه، ولم يرجع عن الاذن صح حجه، فان لزمته الكفارة كان فرضه الصوم دون الذبح، فان عتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأ عن حجة الاسلام، وان رجع عن الاذن ولم يعلمه، أو أعلمه وقد تلبس بالاحرام لم يكن لرجوعه تأثير، وان رجع وأعلم قبل تلبسه بالاحرام، أو لم يأذن له فيه وأحرم لم ينعقد احرامه، وكان لسيده منعه من ذلك.

١٥٦

وحكم المدبر كذلك، والصبي اذا حج به وليه وقد عقل الاحرام أمره بالاحرام، والاجتناب عما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويأمره بقضاء المناسك، فان بلغ قبل الوقوف بالموقفين، أو بأحدهما أجزأحجه عن حجة الاسلام، وان لم يبلغ لم يجزئ عنها، وعليه حجة الاسلام ان بلغ مستطيعا، أو وجد الاستطاعة بعد ذلك، وان لم يعقل الاحرام أحرم عنه وليه، وجنبه المحرمات، وطاف به، وسعى ان أمكنه، وعنه ان لم يمكنه، وكذلك حكم بقية المناسك.

فصل في بيان العمرة

العمرة ضربان: مرتبطة بالحج، وغير مرتبطة.

فالمرتبطة به ضربان: اما تقدمت عليه، أو تأخرت عنه.

فالمتقدمة: هي العمرة المتمتع بها إلى الحج، والمتأخرة: هي عمرة القران والافراد، فان تمتع بها لم يخل: اما أحرم في أشهر الحج، أو في غيرها.

فالاول: لا يجوز له أن يجعلها مفردة اذا نوى ذلك، وان لم ينو التمتع جاز.

والثاني: لا يصح.

واذا اعتمر بحجة القران أو الافراد، ان شاء أحرم بعد انقضاء أيام التشريق، وان شاء أخر إلى استقبال المحرم، فاذا أرادها خرج إلى التنعيم(١) وأحرم منها، وشرط على ما ذكرنا في الحج، ونوى العمرة للحج ولبى، فاذا دخل الحرم قطع التلبية، وطاف طواف الزيارة، وسعى بين الصفا والمروة، وقصر أو حلق،

____________________

١) التنعيم، بالفتح ثم السكون، وكسر العين المهملة، وياء ساكنة، وميم: موضع بمكة في الحل، وهو على فرسخين من مكة، يحرم منه المكيون بالعمرة.

معجم البلدان ٢: ٤٩.

(*)

١٥٧

والحلق أفضل، وطاف طواف النساء، فان كان الحج واجبا، أو ندبا كانت العمرة كذلك.

وغير المرتبطة بالحج ضربان: واجبة بالنذر، أو مندوب اليها، فالواجبة يلزمها الاتيان بها على ما نذر، والمندوب اليها يصح الاتيان بها في كل شهر.

وروي في كل عشرة أيام(١) ، وأفضل أو قاتها شهر رجب.

والرجبية تلي الحج في الفضل، وتلزم طواف النساء في كل عمرة، الا في المتمتع بها.

فصل في بيان زيارة النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله

واذا أراد الرجل الحج، وكان على طريق العراق فالاولى أن يبدأ بزيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وان أخر، وبدأ بالحج رجع إلى طريق المدينة وزاره، فاذا وافى المعرس(٢) دخله على كل حال وصلى فيه ركعتين، فان جازه ناسيا رجع وصلى فيه واضطجع، وصلى أيضا في مسجد الغدير ركعتين اذا بلغه.

واعلم أن للمدينة حرما مثل مكة، وحده ما بين لا بيتها من ظل عاير إلى وعير، لا يوكل صيد ما بين الحرتين، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها.

ويستحب الغسل لدخول المدينة، ولدخول المسجد، والدخول من باب

____________________

١) الكافى ٤: ٥٣٤ حديث ٣، التهذيب ٥: ٤٣٤ حديث ١٥٠٨، الاستبصار ٢: ٣٢٦ حديث ١١٥٨.

٢) المعرس، بالضم ثم الفتح، وتشديد الراء وفتحها: مسجد ذى الحيلفة، على ستة اميال من المدينة، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يعرس فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها.

والتعريس: نمومة المسافر بعد ادلاجه من الليل فاذا كان وقت السحر اناخ ونام نومة خفيفة ثم يثور مع انفجار الصبح لوجهته معجم البلدان ٥: ١٥٥.

(*)

١٥٨

جبرئيل (ع)، والقيام عند الاسطوانة المقدمة، والزيارة على ما هي مروية(١) ، فاذا فرغ أتى المنبر ومسح وجهه وعينيه برما نتيه، وقام عنده حامدا لله تعالى، مثنيا عليه، وصلى ركعتين بين القبر والمنبر، فان فيه روضة من رياض الجنة، ثم أتى مقام النبي (ع) وصلى فيه ما بداله، ثم أتى مقام جبرئيل (ع) ودعا بدعاء الدم، فقد روي أن حائضا لودعت به مستقبلة القبلة لطهرت(٢) ، ثم زار سيدة النساء (عه).

وروي أن قبرها في بيتها، وروي أنه بين القبر والمنبر، وروي أنه في البقيع(٣) .

والاحتياط أن تزار في المواضع الثلاثة.

والمجاورة مستحبة بالمدينة، واكثار الصلاة في المسجد، وان عرض له مقام ثلاثة أيام بها صامها، واعتكف عند الاساطين، وصلى عند اسطوانة التوبة ليلة الاربعاء، وقعد عندها يومها، وصلى ليلة الخميس عند الاسطوانة التي تليها، وهي تلي مقام النبي ومصلاه (ع)، وقعد عندها، وصلى ليله ونهاره، وصلى ليلة الجمعة عند مقام النبي (ع)، وصلى عنده يومه وليلة، ولا يتكلم هذه الايام ان استطاع الا بما لابد منه، ولا ينام ليلا ولا نهارا الاغرارا، ولا يخرج من المسجد الا لضرورة، ولا ينام فيه، ثم يزور الائمة (عل)، ويخرج إلى أحد، ويزور حمزة (ع).

ويأتي مسجد قبا، ومسجد الاحزاب، ومسجد الفضيخ، ومشربة أم ابراهيم، ويتطوع بما استطاع من الصلاة، واذا عزم على الرجوع أتى موضع رأس النبي

____________________

١) الكافى ٤: ٥٥٠ حديث ١، الفقيه ٢: ٣٣٨ حديث ١٥٧١، التهذيب ٦: ٥ حديث ٨.

٢) الكافى ٤: ٥٥٧ حديث ١، التهذيب ٦: ٨ حديث ١٧.

٣) انظر الفقيه ٢: ٣٤١، التهذيب ٦: ٩.

(*)

١٥٩

(ع) وصلى فيه ودعا، وأتى المنبر وفعل مثل ماذكرناه، ورجع إلى القبر وألزق المنكب الايسر به، وصلى ركعات قريبا من الاسطوانة التي خلف الاسطوانة المخلفة، ثم استقبل النبي (ع) وودعه ورجع.

____________________

١) في نسختى " ش " و " ط ": عليه.

(*)

١٦٠