الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 234272
تحميل: 6073

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234272 / تحميل: 6073
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

والثاني لم يخل: اما يتكرر ملكها، أو لا يتكرر.

فان تكرر ملكها مثل الاواني المصوغة من الذهب، والفضة، والنحاس، وأشباهها، وكان لكل واحد منهما بينة على سواء فهي لصاحب اليد.

وان كانت البينة لاحدهما فهي له، وان لم تكن لواحد منهما بينة لم يتوجه للمدعي على صاحب اليد غير يمين.

وان كانت العين مما لا يتكرر ملكها، لم يخل من سبعة أوجه: اما يكون لكل واحد منهما بينة مطلقة، أو تكون احداهما مطلقة والاخرى مقيدة، أو كانتا مقيدتين بالاضافة إلى ابتياع أوهبة أو معاوضة من واحد أو من شخصين، أو تكون البينة لاحدهما، أو لا تكون لاحدهما بينة.

فالاول: يحكم لليد الخارجة.

والثاني: للتاريخ السابق.

والثالث: للبينة المقيدة.

والرابع: لصاحب اليد.

والخامس: ان كان الملك وقت الانتقال لمن انتقل منه إلى صاحب اليد حكم له، وان كان لمن انتقل منه إلى اليد الخارجة كان له.

والسادس، يكون لصاحب البينة.

والسابع، لا يلزم صاحب اليد غير يمين.

والثالث من القسمة الاولى(١) لم يخل من خمسة أوجه: اما ادعاها صاحب اليد، أو لم يدعها وكان لكل واحد منهما بينة على سواء، أو خالفت احداهما الاخرى، أو كان لاحدهما بينة، أو لم بكن لاحدهما بينة.

فان ادعاها صاحب اليد لم يكن لتداعيهما فائدة، الابعد ابطال تعلق صاحب اليد.

____________________

١) أى كانت العين في يد غيرهما (*)

١٨١

وان لم يدعها وكان لكل واحد منهما بينة على سواء تعارضتا.

وان اختلفتا بالتاريخ كان الحكم للسابق، وان اختلفتا بالتقييد والاطلاق كان الحكم للمقيدة، وان اختلفتا بالانتقال فحكمه ما ذكرنا.

وان انتقل اليهما من واحد وكان بعد في يد من انتقل منه، وأقام كل واحد منهما بينة مؤرخة على سواء اقرع بينهما، ولا تأثير لا قرار البائع في ذلك، وكذلك ان كانت كل واحدة منهما غير مؤرخة، أو كانت احداهما مؤرخة والاخرى غير مؤرخة.

وان قبضها واحد ولا تاريخ للبينة، أو اتفق التاريخان حكم لصاحب اليد، وان تفاوت التاريخ فالحكم للسابق.

وان لم تكن لاحدهما بينة لم يخل من أربعة أوجه: اما أقر صاحب اليد لهما معا، أو لاحدهما، أو لم يقر لاحدهما وقال: لا أدري لمن هي؟ أو أقر لواحد ثم قال: لابل للاخر.

فالاول: تحالفا واقتسما نصفين.

والثاني: يكون لمن أقر له اذا حلف.

والثالث: ان لم يدعها غير هما تحالفا واقتسما.

والرابع: حكم لمن أقر له، وغرم قيمتها للاخر.

والرابع من قسمة الاصل(١) على أربعة أوجه: اما يكون لكل واحد منهما بينة على سواء، أو على اختلاف، أو تكون البينة لاحدهما، أو تكون لواحد منهما بينة.

فالاول: يحكم فيه بالقرعة، فمن خرجت قرعته وحلف فهي له، وان امتنع من اليمين، وحلف الاخر فهي له، وان امتنعا معا كانت بينهما نصفين.

والثاني: يكون الحكم للعادلة، فان تساويا في العدالة فالحكم لاكثرهما

____________________

١) أى لم تكن العين في يد أحد.

(*)

١٨٢

عددا اذا حلف صاحبها، ورجل وامرأتان بمنزلة رجلين.

والثالث: يكون لمن له بينة، فان كان خصمه ممن لا يعبر عن نفسه حلف أيضا مع البينة.

والرابع: تحالفا واقتسما نصفين اذا لم يكن لهما منازع، وانما يقتسمان نصفين اذا ادعى كل واحد الكل، فان ادعى أحدهما الكل، والاخر النصف كان لصاحب النصف الربع، وعلى هذا.

وان تنازعا ملكا، أو ادعى أحدهما شراء‌ه من زيد، والاخر من عمرو، ولم يخل اما كان الملك لزيد وقت البيع، أو لعمرو، أو لهما.

فالاول، والثاني: يكون لمن ابتاع من مالكه.

والثالث: يكون لكل واحد من المبتاعين الخيار بين الفسخ لتبعض الصفقة، وبين الامضاء.

وان سبق بيع أحدهما تكون له الشفعة، ولا تأثير لبينة اليد مع بينة الملك، ولا لبينة الارث مع بينة بيع المورث، أو الاصداق، أو الهبة، والتسليم منه.

واذا ادعى انسان على غيره بمال معين فقال المدعى عليه قبضتك، أو قضيتك منها كذا كان ذلك اقرارا بالكل، ولزمه أن يقيم بينة ان لم يعترف به المدعى.

فان لم تكن بينة كان له تحليفه، وان قال: قضيتك كذا، ولم يقل منها لم يكن اعترافا بالكل، وكان اعترافا بماادعى قضاء‌ه.

فصل في بيان أعداد البينة وغيرها

البينة ستة أنواع: أحدهما شهادة خمسين رجلا، وذلك في موضعين، رؤية الهلال مع فقد علة في السماء ليلة شهر رمضان في احدى الروايتين(١) ، والقسامة.

____________________

١) التهذيب ٤: ١٥٩ حديث ٤٤٨.

(*)

١٨٣

وثانيها: شهادة أربعة، وذلك في ثلاثة مواضع، الزنى، واللواط، والسحق.

وثالثها: شهادة رجلين، وذلك في أربعة مواضع: في الحدود سوى ما ذكرناه، والطلاق، والنكاح، ورؤية الهلال اذاكان في السماء علة.

ورابعها: شهادة رجلين، أو رجل ويمين، وذلك في موضعين: في المال، وما كان وصلة اليه.

وخامسها: شهادة أربع نسوة، وذلك في ستة مواضع: الرضاع والولادة، والعذرة، والحيض، والنفاس، وعيوب النساء التي تكون تحت الثياب مثل البرص، والرتق، والقرن.

وسادسها: شهادة أربع نسوة، أو ثلاث، أو امرأتين، أو واحدة، وذلك في موضعين: الوصية، واستهلاك الصبي، فان شهد أربع على وصية، واستهلال صبي قبلت وحكم بها، وان شهدت ثلاث قبلت في ثلاثة أربعها، وان شهدت اثنتان قبلت في النصف، وان شهدت واحدة قبلت في الربع وذلك عند عدم الرجال.

وتقبل شهادة النساء في أربعة مواضع، وقد ذكرنا موضعين.

والثالث: تقبل شهادتهن مع الرجال، ومع اليمين اذا لم يكن رجال وهي في موضعين: في المال، وفيما كان وصلة اليه.

ورابعها، تقبل شهادتهن مع الرجال، ولا تقوم فيه اليمين مقام شاهد، وذلك ضربان: أحدهما أن تشهد امرأتان مع رجل بالقتل، ويجب بذلك الدية دون القود. والاخر في الزنى والسحق.

فان شهد ثلاثة رجال وامرأتان بأحدهما لزم بها الرجم على المحصن، وان شهد رجلان وأربع نسوة على المحصن لزم الجلد دون الرجم.

وما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال فقد ذكرناه.

ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في أربعة مواضع: الحدود سوى ما ذكرناه، ورؤية الهلال، والنكاح،

١٨٤

والطلاق.

فصل في بيان تعارض البينتين وحكم القرعة

كل أمر مشكل ففيه القرعة، وتعارض البينتين مشكل، وانما تعارضتا اذا شهدت احدهما على اللضد بما شهدت به الاخرى من غير ترجيح لاحدهما.

فاذا اكترى انسان دارا من غيره، واختلفا لم يخل من أربعة أوجه: اما اختلفا في قدر الدار، أو المدة، أو جنس الاجرة، أو قدرها.

فالاول اذا قال صاحبها: أكريته منها البيت الفلاني بعشرة، وقال المكتري: بل جميع الدار، وأقام كل واحد منهما بينة مؤرخة لم يخل من ستة أوجه، اما تساوت البينتان من جميع الوجوه، أو سبق تاريخ بينة صاحبها، أو تاريخ بينة المكتري، أو لا يكون لاحدهما بينة وكان عقيب العقد، أو كان في أثناء العقد، أو كان لاحدهما بينة.

فالال: تعارضت بينتاهما.

والثاني: يلزم المكتري عشرون.

والثالث: كان الكل بعشرة.

والرابع تحالفا، وفسخ الحاكم بينهما العقد وترادا.

والخامس: تحالفا، وانفسخ العقد في الباقي، وحكم بأجرة المثل فيما مضى.

وان كان بعد انقضاء المدة تحالفا وفسخ العقد، وسقط المسمى، ولزمت أجرة المثل.

والسادس: يكون الحكم لصاحب البينة.

والثاني: ان ادعى صاحب الدار شهرا، والمكتري شهرين لم يخل من أربعة أوجه: اما يكون لكل واحد منهما بينة على سواء، أو سبق تاريخ احدى البينتين، أو عريتا من التاريخ، أو لم يكن هناك بينة.

١٨٥

فالاول: تعارضت فيه البينتان، والحكم فيه للقرعة.

والثاني: يكون الحكم للتاريخ السابق.

والثالث: تحالفا فيه، وحكم بأجرة المثل.

والرابع: حكمه كذلك.

والثالث، والرابع من القسمة الاولى يكون فيهما البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، فان أقام كل واحد منها بينة على سواء تعارضتا، والحكم فيه للقرعة وباقي الاحكام على ما ذكرنا.

وان ادعى كل واحد منهما ملكية عين في الحال، وأقام بينة على سواء تعارضتا.

واذا كان عينا في يد انسان، وادعى شخصان عليه بانه اشتراها مني بكذا، وأقام كل واحد منهما بينة على سواء تعارضتا.

وكل موضع تعرضت فيه البينتان فلا بد من القرعة، فمن خرجت قرعته وحلف كان الحكم له.

فان امتنع ردت على صاحبه، فان حلف أخذ، وان امتنع كان المدعى به بينهما على ما ذكرنا قبل.

فصل في بيان دعوى الميراث

اذا مات انسان وخلف وارثا حرا، وآخر مملوكا، فعتق المملوك بعد وفاته لم يخل: اما كان الوارث الحر واحدا أو أكثر.

فان كان واحدا لم يرث مع المعتق بحال، وان كان أكثر من واحد واقتسما الميراث فكذلك.

وان عتق قبل القسمة ورث معهما، وان خلف وارثا مسلما وآخر كافرالم يرث مع المسلم الكافر سواء كان الموارث مسلما، أو كافرا.

وان ادعى الكافر كفر المورث لم يكن لدعواه فائدة، وان مات وخلف وارثين، وادعى أحدهما أنه كان مسلما، أو حرا حال وفاة المورث وصدقه الاخر، وادعى هو أيضا لنفسه ذلك، ولم يصدقه صاحبه، فان أقام بينة على ما ادعاه، والا

١٨٦

كان الميراث للمتفق على اسلامه، فان يمينه كان له ذلك.

وان ادعى أحد الوارثين تقديم موت المورث والاخر تأخيره كان القول قول من ادعى التأخير، اذا لم يكن بينة على التقديم.

واذا ادعى انسان أنه وارث فلان وقد مات، وأقام بينة على أنه وارثه، ولم تشهد على أن لا وارث له سواه، فان كان المدعي ذا فرض أعطي اليقين مثل الاب، والام، والزوج، والزوجة حتى يتضح الامر.

واليقين أقل سهميه من الميراث.

فان ظهر له وارث سواه، وكان ممن يحجبهم من السهم الاعلى إلى الادون فقد أخذوا حقهم، وأخد ما بقي الوارث الباقي، وان لم يحجبم وفي عليهم تمام حقهم وأعطى ما بقي من يستحقهم.

وان لم يظهر له وارث سواهم أعطوا تمام حقوقهم.

وان لم يكن المدعي ذا فرض لم يعط شيئا حتى يتضح الامر، وان شهد البينة الكاملة بأن لا وارث له سواه أعطي جميع التركة، وان ادعى أنه وارثه و أخا له غائبا، ولا وارث له سواهما، وأقام بينة على ذلك أعطي نصف الميراث، فاذا حضر الغائب وادعاه أعطي النصف الاخر، وان لم يدعه ألقي في بيت المال ان كان المال وجد في بيت المورث حتى يتضح الامر، وان وجد في يد غيره رد عليه، واذا أعطى من هؤلاء جميعا شئ لم يعط الا بكفيل.

ومن ادعى ميراث أحد وخفي أمر ورثته واشتبه وأقام بينة على أنه وارثه فقط، أو مع غيره حاضرا كان أو غائبا، وكانت البينة كاملة، واستحق أخذ شئ في الحال لم يعط الا بكفيل.

فصل في بيان دعوى النسب

اذا ادعي الانسان نسبا لم يخل: اما ادعى أنه ولد له، أو أحد عمومته، أو خؤولته، أو اخوته.

١٨٧

فالاول لم يخل: اما ادعي بفراش، أو بغير فراش.

فان ادعى بفراش لم يخل من ثلاثة أوجه: اما ادعى بفراش منفرد، أو بفراش حرة مشترك، أو بفراش أمة مشترك.

فالفراش المنفرد ضربان: اما كان الولد صبيا، أو بالغا.

فان كان صبيا قبل منه اذا لم يكن له نسب معروف، وان كان بالغا، أو مرهقا وأقام بينة فكذلك، وان لم يقم بينة قبل منه بشرطين: تصديقه اياه، وامكان أن يكون ولدا له.

واذا ادعى بفراش حرة مشترك، وأقام بينة قبل منه، ويكون ذلك بشبهة عقد، ويقع في موضع واحد، وذلك اذا وجد ليلا على فراشه امرأة نائمة فاعتقد أنها زوجته ووطأها.

وان ادعى بفراش أمة مشتركة أقرع في ذلك، فمن خرجت قرعته من الشركاء ألحق به، وغرم للباقين قيمة الامة، والولدعلى قدرنصيبهم، وذلك اذا كانت أمة بين شركاء فوطؤوها في طهرواحد، وعلقت.

وان ادعى بغير فراش: اما ادعى بشبهة العقد، أو بغيرها، فان ادعى بشبهة عقد واقام بينة قبل منه، ويقع ذلك في ثلاثة مواضع: أولها: يكون بوطء امرأة عقد عليها بظاهر، الحال، ثم بان أنها ذات زوج.

وثانيها: يكون بوطء امرأة قد عقد عليها عقدا فاسدا، وقد وطأها آخر، وقد عقد هو أيضا عليها عقدا فاسدا.

وثالثها: يكون بوطء امرأة قد عقد عليها فاسدا بعد ما طلقها من عقد عليها شرعيا، وولدت لاكثر من ستة أشهر من وطء الثاني، وأمكن كون الولد من كل واحد منهما، وتنازعا،.

فان أقام كل واحد منهما بينة على سواء تعارضتا واقرع بينهما، وان كان لاحدهما بينة ألحق به، وان لم يكن لواحد منهما بينة أقرع بينهما.

١٨٨

واذا ادعى بغير عقد لم يخل: اما يكون صبيا، أو غير صبي، فان كان صبيا، ولم يكن له نسب معروف ألحق به، وان كان بالغا، أو مراهقا وأقام بينة، أو صدقه وأمكن أن يكون ولدا له قبل منه.

والثاني: ان صدقه من ادعى نسبه قبل منه ذلك.

فصل في بيان تداعى الزوجين في متاع البيت

اذا اختلف الزوجان، أو من يرثهما في متاع البيت لم يخل، اماكان في أيديهما معا، أو في يد أحدهما.

فان كان في أيديهما، وكان لكل واحد منهما بينة تحالفا وقسم بينهما، وان لم يكن لواحد منهما بينة، ويصلح لاحدهماكان له وان صلح لهما معا كان بينهما، وان كان لاحدهما بينة حكم له، وان كان في يد أحدهما كانت البينة على اليد الخارجة، واليمين على المتشبثة.

فصل في بيان أحكام اليمين وما يتعلق بها

اليمين في الدعاوى على نية المستحلف، الا اذا كان الحالف، معسرا، فانها تكون على نية، ويجوز له أن يحلف أنه لا يلزمه شئ مما ادعى به عليه، وينوي في الحال.

والحالف ضربان: مسلم، وكافر.

وكل واحد منهما ضربان: أخرس، وناطق.

والناطق رجل، وامرأة، وصحيح، ومريض.

وتؤكد الايمان بالعدد وجوبا، وبالزمان، والمكان واللفظ استحبابا.

فالعدد يدخل في القسامة، واللعان، وسنشرحهما.

والتأكيد بالزمان أن يحلف في الاوقات الشريفة، وبعد الصلوات المفروضات.

١٨٩

وبالمكان أن يحلف في أشرف البقاع من كل بلد.

والتأكيد باللفظ يحلف بقوله: والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية.

والواجب قوله: والله.

ولا يمين بغير الله تعالى، وبغير أسمائه الحسنى، وصفاته العليا.

والكافر يحلف بما يراه يمينا، وبما يكون أردع له وأصلح.

والاخرس يتوصل الحاكم إلى معرفة اقراره، وانكاره، والى تعريفه حكم الحادثة بالاشارة، وأحضر مجلس الحكم من فهم أغراضه، وأمكنه افهامه، واذا أراد تحليفه اذا توجه عليه وضع يده على المصحف، وعرفه حكمها، وحلفه بالايماء إلى أسماء الله تعالى، وان كتب اليمين على لوح ثم غسلها، وجمع الماء في شئ وأمره بشربه جاز، فان شرب فقد حلف، وان أبى ألزمه الحق.

والرجل اذا كان صحيحا أحضر مجلس الحكم اذا توجه عليه اليمين وحلف فيه، وان كان مريضا وأمكنه الحضور من غير ضرر فكذلك، وان لم يمكنه حلف في منزله.

والمرأة اذا كانت برزة فحكمها حكم الرجل، وان كانت مخدرة بعث الحاكم اليها من يحكم بينها وبين خصمها في منزلها، فاذا توجه عليها اليمين حلفها في منزلها.

واليمين يتوجه على المنكر اذا لم يكن للمدعي بينة، وقد يكون في جنبة المدعي اذا لم يكن له غير شاهد، أو امرأتين فيما يحكم فيه بشاهد ويمين، ولا يحلف الا بعد تعديل الشهود.

وتدخل اليمين في حقوق الناس لا غير، وما كان حقا لله تعالى من وجه،

١٩٠

وحقا للناس من وجه دخل فيه اليمين في حق الناس دون الله تعالى كالسرقة.

والحالف: اما يحلف على فعل نفسه، أو فعل غيره.

فالاول: يحلف على القطع نفيا واثباتا.

والثاني: يحلف في الاثبات على القطع، وفي النفي على العلم.

واذا استحلف، أو التمس الجواب من المدعي عليه لم يخل، اما يستحلف، المدعى، أو المدعى عليه اذا أراد عليه اليمين.

فالاول: لم يلزمه الجواب على اللفظ، ولا اليمين، وكفاه اذا كان الجواب مشتملا على معنى الدعوى، وكذلك حكم اليمين.

والثاني: يلزمه اليمين على اللفظ، والبينة مقدمة على يمين المدعى عليه، ويمينه على يمين المدعي.

واذانكل المدعى عليه عن اليمين لم يستثبت حكم النكول، ورد اليمين على المدعي، فان نكل استثبت حكم النكول ان لم يتعلل باقامة بينة، أو تحقق، أو نظر في حساب آخر.

فان تعلل بشئ من ذلك أخر، فاذا حلف استحق، واذا استحلف لم يكن له الرجوع الا برضاء من استحلفه، واذا أقام شاهدا وقال: لا أختار اليمين سقط حقه منها.

فان ادعى ثانيا في مجلس آخر، ونكل المدعى عليه عن اليمين، أوردها عليه كان له أن يحلف، وان ادعى توفير الحق صار مدعيا، وكان عليه البينة، واليمين على صاحبه، وله رد اليمين.

فصل في بيان الشهادات

الشهادة: اخبار بثبوت الحق لواحد على غيره، أو له من غير أن يكون على غيره، وقد يكون لشهادة البينة بدل من اليمين كالقسامة، أو لاحد الشاهدين، وذلك فيما يحكم فيه بشاهد ويمين.

والشاهد أحد عشر قسما: مسلم حر، ومملوك، ووالد، وولد، وأخ،

١٩١

وأخت، وأحد الزوجين، وصبي، وأمرأة، وولد الزنى، وكافر.

فالمسلم الحر: تقبل شهادته، اذاكان عدلا في ثلاثة أشياء: الدين، والمروء‌ة والحكم.

فالعدالة في الدين: الاجتناب من الكبائر، ومن الاصرار على الصغائر، وفي المروء‌ة: الاجتناب عما يسقط المروء‌ة من ترك صيانة النفس، وفقد المبالاة، وفي الحكم: البلوغ، وكمال العقل.

ولا يقدح في قبول الشهادة أحد عشر شيئا، دناء‌ة الصناعة، والبداوة، والاقامة بالقرى، والعداوة اذا كانت غير ظاهرة، والطعن في الناس اذا كان تدينا، والنقصان في الخلقة، والعمى اذا أثبت صاحبه ولم يحتج في الاثبات إلى الرؤية، وان تحملها بصيرا ثم عمي جازت شهادته في كل شئ اذا أثبت.

والصمم، ويؤخذ بأول قول صاحبه، والضيافة، والعبودة، الا على سيده، والولادة من الزنى اذا كان المشهود به شيئا قليلا حقيرا.

ولا تقبل شهادة خمسة نفر: شهادة من يجر منفعة بشهادته إلى نفسه، مثل الغريم اذا شهد للمفلس المحجور عليه، والسيد اذا شهد لعبده المأذون له في التجارة، والوصي اذا شهد للموصي فيما هو وصيه فيه ما دام اليه أمر الوصية، والوكيل اذا شهد لموكله فيما هو وكيله فيه، والاجير اذا شهد لمستأجره ما دام معه.

وتجوز شهادتهم في غير ما ذكرناه اذا كانوا بصفة من تقبل شهادته.

وتقبل شهادة أربعة نفر لاربعة، ولا تقبل عليهم شهادة المقذوف للقاذف، والعدو لعدوه، ومن يرى اباحة دم غيره له، ومن قطع طريقة لمن ادعى عليه القطع.

والمملوك اذا كان بصفة العدالة تقبل شهادته على حد شهادة الحر، الا على سيده، والمدبر في حكم العبد، والمكاتب تقبل شهادته على سيده بقدر ما تحرر

١٩٢

منه، وتقبل شهادتهم لساداتهم.

والولد تقبل شهادته لابيه، ولا تقبل عليه اذا شهد معه عدل آخر، والوالد تقبل شهادته لولده، وعليه مع عدل آخر، والاخ والاخت كذلك.

وحكم الزوجين على ذلك، والصبي ان كان مراهقا، وهو اذا بلغ عشر سنين فصاعدا تقبل شهادته في القصاص والشجاج لا غير، ويؤخذ بأول كلامه.

وان كان غير مراهق لم تقبل شهادته بحال، فان تحملها صبيا وبلغ وذكر تقبل اذا كان أهلا لها، وكذلك الفاسق والكافر اذا تحملاها ثم تاب الفاسق، وأسلم الكافر.

والمرأة قد ذكرنا حكم شهادتها قبل، وكذلك شهادة ولد الزنى.

فصل في بيان شهادة الفاسق

الفاسق ضربان: قاذف، وغير قاذف.

والقاذف ضربان: اما قذف زوجته، أوغيرها.

فان قذف زوجه، أو حقق بأربعة شهود، أو لا عن لم يفسق، وان لم يحقق ولم يلاعن فسق.

وان قذف غير زوجته وحقق لم يفسق، والافسق، واذا فسق بالقذف لم تقبل شهادته حتى يتوب.

والتوبة فيه سرية، وحكمية.

فالسرية: فيما بينه وبين الله تعالى، وهي الندم على ما فرط فيه، والعزم على ترك المعاودة إلى مثله.

والحكمية لم يخل: اما كان صادقا فيما بينه وبين الله تعالى، أو كاذبا، فان كان صادقا قال: الكذب حرام ولا أعود إلى مثل ما قلت، وأصلح العمل بالضد مما قال.

وان كان كاذبا قال: كذبت فيما قلت، وأصلح العمل.

وغير القاذف ضربان: اما ارتكب معصية لله تعالى ولم تتعلق بالناس، أو ارتكب معصية وظلم غيره.

فالاول: توبته النزوع عنه، واصلاح العمل بضده مع الندم على مافات،

١٩٣

والعزم على ترك مثله في المستقبل.

والثاني توبته النزوع عنه، ورد المظلمة.

فان قتل ظلما سلم نفسه من ولي الدم، فان غصب مالا رد، أو استحل من صاحبه، أو صالح.

وان قذف استحل منه، وان ضرب أو جرح أقاد من نفسه، وان أتلف مالا غرم، وأصلح العمل بالضد في الجميع، وراعى جميع ما ذكرناه.

فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة

لا تجوز اقامة الشهادة لاحد الا بعد أن يتحملها، وهو عالم بها والعلم يحصل في ذلك بأحد ثلاثة أشياء: بالمشاهدة وحدها، وبالسماع والمشاهدة معا، وبالسماع والاستفاضة.

فالمشاهدة تتعلق بالافعال كالقتل، والسرقة، والزنى، وشرب الخمر، والرضاع، وأشباهها.

فاذا شاهد شيئا من ذلك، وعلم حقيقته فقد تحمل شهادته، وجاز له اقامة الشهادة على حسب ما شاهد.

وقد تجب اقامتها اذا أدى الامتناع منها إلى ضياع حق من حقوق المسلمين ولم يؤد أداؤها إلى ضرر غير مستحق على الشهود، وقد يحظر اذا أدى إلى شئ من ذلك.

وقد يكره اذا علم، أو ظن أنه يرد شهادته، وعلى هذا لو رأى أحد آخر يتصرف الملاك في دار، أو ضيعة، أو غيرهما من غير منازع ولا مانع جاز له أن يشهد على تملكه.

والسماع والمشاهدة معا تتعلق بالعقود مثل البيع، والصرف، والسلف، والصلح، والاجارة، والشركة، وغيرها.

فاذا شاهد المتعاقدين، وسمع كلام العقد منهما، وعرفهما بالمشاهدة بعينهما جاز له ان يشهد بذلك اذا حضر، ويقول: أشهد أنه باع هذا الشئ الفلاني من هذا بكذا.

وان غابا، أو غاب أحدهما لم

١٩٤

يجز له أن يشهد على الغائب، الا بعد حصول العلم بثلاثة أشياء، بالعين، والاسم والنسب.

فاذا علم ذلك وكان ذاكرا للحال، أو كان معه عدل آخر، وذكره ان لم يكن ذاكرا جاز له اقامة الشهادة على ما ذكرنا.

والسماع والاستفاضة يتعلقان بسبعة أشياء: بالنسب، والموت، والعتق، والوقف، والملك(١) المطلق، والنكاح والولاء.

ويجوز له أن يشهد بذلك مطلقا من غير أن يعزي إلى أحد بشرطين: سماعه من عدلين فصاعدا، وشياعه واستفاضته في الناس.

واذا تحمل شهادة لم يخل: اما يتحمل على اقرار، أوعلى شها.

فان تحمل على اقرارلم يخل: اما يتحمل على رجل، أو امرأة.

فان تحمل على رجل لم يتحمل الا بعد المعرفة بستة أشياء: بعينه حتى يمكنه الاقامة عليه حاضرا، واسمه، ونسبه حتى يمكنه الاقامة عليه غائبا، وبكونه بالغا عاقلا جائز الاقرار.

فان لم يعلم بعض ذلك، وعرفه عدلان جاز، ولم يقم شهادة الا على الوجه الذى تحمل، وان تحمل على امرأة فكذلك.

وان أسفرت المرأة، ونظر اليها العدلان ليعر فاها كان أحوط.

فان تحملها على الشهادة جاز في غير حق الله تعالى ما لم يتجاوز درجة واحدة، ولم يكن المتحمل امرأة بأحد ثلاثة أوجه: بالاستدعاء.

والسماع من شاهد الاصل، وهو يشهد بالحق عند الحاكم، أو يشهد به، ويعزيه إلى سبب وجوبه، ويجب أن يشهد على شهادة كل واحد اثنان، فان شهد اثنان على شهادة اثنين جاز.

ولا تسمع الشهادة من الفرع مع حضور الاصل، فاذا غاب الاصل، أو كان في حكم الغائب جاز، وهو اذا كان مريضا، أو ممنوعا، أو تعذر عليه الحضور.

واذا شهد الفرع، ثم حضر الاصل لم يخل من وجهين: اما حكم الحاكم بشهادة

____________________

١) في نسخة " م ": والمال.

(*)

١٩٥

الفرع، أو لم يحكم.

فان حكم، وصدقه الاصل، وكان عدلا نفذ حكمه، وان كذبه وتساويا في العدالة نقض الحكم.

وان تفاوتا أخذ بقول أعدلهما، وان لم يحكم بقوله سمع من الاصل وحكم به.

وان لم يحضر الاصل، وتغير حاله بفسق، ولم يحكم الحاكم بعد شهادة الفرع لم يحكم بها، وان حكم لم ينقض، وان تغير الفسق حكم بشهادة الفرع.

فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة

اذا رجع الشهود عن الشهادة لم يخل من ثلاثة أوجه: اما رجع كلهم أو بعضهم قبل الحكم، أو بعده قبل استيفاء الحق، أو بعده.

فان رجعوا قبل الحكم بطلت شهادتهم، وان رجعوا بعد الحكم قبل استيفاء الحق نقض الحاكم حكمه، وان رجعوا بعد الاستيفاء وكان مالا، وقد بقي رد على صاحبه، وان تلف غرم الشهود، وان رجعوا غرموا بالنصيب.

والمرأة على النصف من الرجال، وان رجع بعضهم غرم نصيبه، وان كان الحق حدا أو قصاصا، وهلك المحدود، أو المقتص منه لم يخل: اما قالت البينة: أخطأنا، أو تعمدنا ولم نعرف أنه يقتل، أو لم يدعوا الجهل.

فالاول: الزم الدية مخففة.

والثاني: تغلظ الدية.

والثالث: يجب عليهم القود.

وان قال بعضهم: أخطأنا، وبعضهم تعمدنا، الزم المخطئ الدية بالحساب، والمتعمد القود على ما سنذ كر في كتاب القصاص ان شاء الله تعالى مع حكم الجراح، والارش.

وان شهد على انسان بالسرقة فقطع، جاء‌ا بآخر وقالا: قد وهمنا والسارق

١٩٦

هذا غرما دية يد المقطوع، ولم تقبل شهادتهما على الثاني.

وان شهدا بالطلاق، فاعتدت المرأة، وتزوجها آخر ودخل بها، ثم رجعا عزرا وغرما المهر الثاني، ورجعت المرأة إلى الاول بعد الاعتداد من الثاني.

فصل في بيان الحجر والتفليس

الحجر: منع صاحب المال عن التصرف فيه، وانما يكون لاحد وجهين: اما يكون نظرا لصاحبه، أو لغيره.

فالاول ثلاثة: الصبي، والمجنون، والسفيه.

والثاني أيضا: المريض، والمكاتب، والمفلس.

والجميع ضربان: اما يصير محجورا عليه بحكم الحاكم، وهو اثنان: السفيه، والمفلس، أو يكون محجورا عليه بغير حكمه، وهو الباقي.

فاذا بلغ الصبي رشيدا، وأدى المكاتب ماله، وصلح السفيه، ويصح المريض وهو محجور عليه فيما زاد على ثلث ماله، وقضى الدين المفلس، وأفاق المجنون انفك الحجر.

والمفلس: من ركبه الديون، وماله لا يفي بها.

واذا ادعى الغرماء افلاسه، وطلبوا من الحاكم الحجر عليه أجابهم اليه بثلاثة شروط: ثبوت الدين، وحلول أجله، وقصور ماله عن قضاء الدين.

ويلزم من الحجر ثلاثة أحكام: حظر تصرفه في ماله، وتعلق الديون بعين ما في يده من المال، وجعل الحاكم من وجد متاعه بعينه عنده أحق به من غيره، وان ادعى الغرماء عليه اليسار بغير بينة كان القول قوله مع اليمين، وان وجد مال في يده وقال: هو لفلان، وكان حاضرا وصدقه قبل منه، وان كذبه لم يقبل منه.

وان ادعى لغائب حلف، وان حل أجل بعض الديون حجر عليه له دون غيره اذا لم يكن في المال وفاء.

١٩٧

كتاب البيع (فصل في بيان أحكام البيع وحقيقته)

البيع: عقد على انتقال عين مملوكة، أو ما هو في حكمها من شخص إلى غيره بعوض مقدر على جهة التراضي، ويحتاج في صحته إلى تسعة أشياء: كون المبيع ملكا للبائع، أو في حكمه بأن يكون البائع وكيلا لمالكه، أو أو وليا، أؤ يجيز المالك بيعه.

والثاني: كون المتبايعين نافذي التصرف في مالهما.

والثالث: كون المبيع مشاهدا، أو في حكمه.

والرابع: كون الثمن كذلك.

والخامس: تعيين مقدار الثمن.

والسادس: الايجاب.

والسابع: القبول.

١٩٨

والثامن: تقديم الايجاب على القبول.

والتاسع: أن يؤتى بالايجاب والقبول بلفظ الماضي.

وان كان البيع نسيئة احتاج إلى شرط آخر، وهو تعيين أجل الثمن.

وان كان البيع سلفااحتاج إلى ستة شروط أخر وهي: كون المبيع من ذوات الامثال، وتعيين أجله، وتسليم الثمن قبل التفرق، وكون المسلف فيه موجودا عند حلول الاجل عام الوجود وتعيين موضع التسليم ان كان لنقله أجرة، وأن لا يكون منسوبا إلى ما يحصل منه.

وان كان البيع مرابحة احتاج إلى شرطين آخرين: الاخبار برأس المال، وبيان ما يطلب عليه من الربح غير منسوب إلى أصل المال.

وان كان البيع صرفا احتاج إلى شروط ثلاثة وهي: التبايع بالنقد، والتقابض قبل التفرق، وتساوى البدلين في القدر اذا كانا من جنس واحد.

وان اختلفت الصفات.

وحكم سائر ما يدخله الربا في تساوي البدلين مع اتحاد الجنس، أو حكمه كذلك.

ويدخل البيوع ثماني خيارات: خيار الاجارة، وخيار الغبن، وخيار العيب، وخيار تبعض الصفقة، وسنذكر أحكامها في أبوابها.

فخيار الاجارة: أنه متى ما آجره من غيره ولم يعرف المبتاع بذلك، فاذا عرف كان مخيرا بين الفسخ، وبين الامضاء، ويلزمه الصبر إلى انقضاء مدة الاجارة.

وخيار الغبن، أن يبيع شيئا أو يبتاع، وهو غير عالم بالقيمة وفيه غبن لا يتغابن بملكه في مثله، فاذا علم كان له الخيار.

وخيار العيب: أن يبتاع شيئا معيبا لم يعرف به، فاذا عرف كان له الخيار على ما سنذكره.

١٩٩

وخيار تبعض الصفقة: أن يبتاع شيئا، فاستحق بعضه، فاذا علم كان مخيرا بين الرضى بقدر ما للبائع، وبين فسخ البيع.

وخيار المدة، وخيار المجلس، وخيار الرؤية، وخيار الشرط.

فخيار المدة يدخل في بيع الحيوان، والفوا كه، والمبتاع في الحيوان له الخيار ثلاثة أيام ما لم يوجب البيع على نفسه، أو لم ينصرف فيه، أو لم يعقد البيع على انتفاء الخيار، أو لم يوجبا معا.

وخيار الفوا كه للبائع، فاذا مر على البيع يوم، ولم يقبض المبتاع كان للبائع الخيار.

وخيار المجلس للمتبايعين معا ما لم يتفرقا، وينقطع بأحد خمسة أشياء: بالتفرق ولو بخطوة واحدة، وبايجاب البع منهماأومن أحدهما، ورضى الاخربه، وبابطال الخيار، وبالعقد على شرط انتفاء الخيار.

وخيار الرؤية للمبتاع، وقديقع للبائع أيضا، ويختص بالاعيان غير المرئية، أو بما هو في حكمها، فاذا باع البائع شيئا ولم يره المبتاع، أو رآه قبل ولم يره حال البيع، وكان المبيع على ما وصف، أو رآه قبل نفذ البيع، وان لم يكن كان المبتاع بالخيار بين الفسخ، والامضاء.

وينقطع بأحد ثلاثة أشياء: بكون المبيع على ما وصف، وبالرضى به وان لم يكن على ما وصف، وبتأخير الفسخ مع الامكان، لان الخيار يجب على الفور.

وخيار الشرط يكون بمن شرط له: اما للمتبايعين، أو لاحدهما أو لغيرهما.

فان شرط لاحدهما مدة معينة من الزمان كان له الخيار في المدة، وان شرطت لهما واجتمعا على فسخ وامضاء نفذ، وان لم يجتمعا بطل.

وان شرطت لغيرهما ورضي نفذ البيع، وان لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والامضاء، وان أراد رفع الخيار كان لهما، وان شرطا مدة مجهولة أو مطلقة لم يصح.

والبيع ينقسم عشرين قسما: بيع الاعيان المرئية، وبيع خيار الرؤية، وبيع النسيئة، وبيع السلف وبيع المرابحة، وبيع الصرف، وبيع الجزاف، وبيع

٢٠٠