الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 234404
تحميل: 6087

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234404 / تحميل: 6087
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

وان جد في جوف سمكة أخرج منه الخمس، والباقى له.

وان وجد في بطن غيرها من الحيوان وكان قد ورثه كان في حكم السمكة، وان كان قد اشتراه عرف المشتري منه، فان عرف والا فهو له على ما ذكرنا.

وان وجدها اثنان، واستبقا اليها كان لمن سبق اليها، فان تساويا كانت لهما، وان ادعاها أحد استحقها بشاهدين، أو شاهد ويمين بعد ماوصفها بالوعاء، والوكاء، والوزن، والعدد والحلية.

فصل(١) في بيان التصرف في مال اليتيم

لا يجوز التصرف في مال اليتيم، الا لاحد ثلاثة: أولها الولي وهو الجد، ثم الوصي وهوالذي ينصبه أبوه، ثم الحاكم اذا لم يكن له جد ولا وصي، أو كانا غير ثقة.

وكل واحد من الجد والوصي لم يخل من ثلاثة أوجه: اما يكون ثقة مليا بالامر ولزم اقراره، أو ثقة غير ملي ولزم تقويته بآخر، أو غير ثقة ولزم الابدال به.

ويلزم المتصرف فيه القيام بأمره وحفظ مصالحه، فاذا فعل جاز له أن يأخذ من ماله قدر الكفاف، ويجب عليه أن ينفق عليه بالمعروف، فان أسرف ضمن الزائد، وان خلطه بعياله جعله كأحدهم من غير زيادة، وان سامح له كان أفضل، فان اتجر بماله (اذا كان معسرا)(٢) ، كان الرج له والخسران عليه، وان اتجر لنفسه كان له الربح وعليه الخسران اذا كان مليا بمثل المال، وان لم يكن مليا، أو تصرف فيه غير من له التصرف كان الربح لليتيم، والخسران على المتصرف،

____________________

١) في نسختى " ش " و " ط ": باب في بيان.

٢) لم ترد في نسختى " ش " و " ط ".

٢٤١

وان كان له مال على الغير، ورأى له الغبطة في المصالحة عليه جاز له أن يصالح، وكان الصلح ماضيا.

فصل في بيان الضمان

الضمان اثبات مال في الذمة بعقد، وهو ضربان: ضمان مال، وضمان عهد.

فضمان المال ضربان: ضمان معلوم، وضمان مجهول.

وكلاهما ضربان: ضمان متبرع، وضمان غير متبرع.

على الوجوه ضربان: ضمان ملئ، وضمان غير ملئ.

وينقسم قسمين آخرين: صحيح، وفاسد.

وانما يصح بخمسة شروط: بتعيين أجل المال، لان الضمان ينقل المال إلى ذمة الضامن، ولهذا يسقط عن المضمون عنه اذا سقط عن الضامن، ورضاء، المضمون له، والمضمون عنه، ولزوم المال، أو كونه ايلاء إلى اللزوم، وكونه معلوم المقدار على أحد القولين.

فالمعلوم يصح ضمانه بلا خلاف، والمجهول يصح على قول من يجوز ذلك اذا ضمن ماله عليه، وأقام بينة على المبلغ.

وضمان المتبرع صحيح اذا لم يأب المضمون عنه، وضمان غير المتبرع يصح على كل حال.

والملئ يصح ضمانه، وغير الملئ ان علم المضمون له بذلك حال الضمان، أو لم يعلم ورضي به بعده صح، وان لم يرض به بطل.

والفاسد ما يخلو عن الوجوه التي ذكرناها، فان ضمن مليا، ثم أعسر لم يبطل، واذا أدى المال كان له الرجوع بمثله على المضمون عنه، الا اذا تبرع بالضمان، وان لم يؤد لم يكن له الرجوع، وان أسقط المضمون له المال عن

٢٤٢

الضامن سقط عن المضمون عنه، وان أسقط عنه لم يسقط عن الضامن، وان أدى المال المضمون عنه صح.

وينقسم قسمين آخرين: ضمان انفراد، وضمان اشتراك.

فضمان الا نفراد: ضمان جماعة عن واحد، ويكون للمضمون له الخيار في مطالبة المال من أيهم شاء على الانفراد، وعلى الاجتماع.

وضمان اشتراك بالعكس من ذلك.

وضما ن العهدة لم يخل من أربعة أوجه: اما ضمن قبل وصول الثمن ولم يصح، وان ضمن بعده وضمن قيمة ما يحدثه في المبيع وقد شرط ذلك في العقد لم يصح وبطل البيع، وان ضمن نفس المبيع لم يصح، وان ضمن العهدة صح.

فصل في بيان الكفالة

الكفالة: التقبل بنفس انسان لمن له عليه حق، ولا يصح الا بشروط خمسة: وهي الايجاب، والقبول، ورضى المكفول له، والمكفول به، وتعيين مدة الكفالة.

والكفالة ضربان: كفالة بالعقد، وكفالة تلزم بغير عقد.

فالاولى ضربان: مشروطة، ومطلقة.

فالمطلقة: لم يلزم فيها الكفيل غير احضار المكفول به.

والمشروطة: هي أن تقيد بتأدية المال، وهي ضربان: فان قدم ضمان المال على الكفالة، وعجز عن التسليم لزمه االمال، وان قدم الكفالة على ضمان المال لزمه احضاره دون المال.

والتسليم مطلق، ومقيد.

فاذا أطلق لزمه التسليم في دار الحاكم، أوفي موضع لا يقدر على الامتناع، وان قيد بموضع مخصوص لزمه تسليمه في ذلك الموضع، ويجوز التكفل بالكفيل، وبأكثر من واحد، وتكفل جماعة لواحد، واذا سلمه أحد الكفلاء لم تبرأ ذمة الباقين، وتبطل الكفالة بموت الكفيل والمكفول به.

٢٤٣

وأما ما هو في حكم الكفالة مما يلزم بغير عقد، فتخلية القاتل من يد ولي الدم، وتخلية المستدين من يد من له الدين ويلزمه التسليم اليهما، أو الدية، والدين.

فصل في بيان الحوالة

الحوالة: انتقال حق من ذمة إلى ذمة، وتصح بعشرة شروط: بالايجاب، والقبول، ورضى المحيل، والمحتال، رضي المحال عليه على الصحيح، وكون المحال به من ذوات الامثال، واتفاق الحقين في الجنس والنوع، والصفة، وكونه مما يجوز فيه أخذ البدل قبل القبض.

واذا قبل الحوالة، وأبرأ ذمة المحيل لم يكن له الرجوع عليه بحال اذا كان مليا، أو معسرا وعلم اعساره حالة الحوالة، وان لم يعلم اعساره، أو لم تبرأ ذمته كان له الرجوع عليه اذا لم يؤد المال.

فصل في بيان الوكالة

الوكالة: تفويض الامر إلى الغير على وجه، وتصح بستة شروط: بالايجاب، والقبول، ويكون الموكل ممن يصح منه مباشرة الامر الذى وكله فيه، ويكون الامر الموكل فيه من حقوق الناس، ويكون الوكيل عاقلا بصير بالامر الموكل فيه، عارفا باللغة التي يحتاج اليها في المحاورة به، وأن يتوكل لمن هو مثله في الدين على من هو مثله فيه أو دونه.

والوكالة ضربان: مطلقة ومشروطة.

فالمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على الاطلاق، الا فيما يقتضيه الاقرار من الحد، والادب، والاقرار.

٢٤٤

والمشروطة لم يكن له فيها التعدي عما رسم له إلى غيره، فان تجاوز كان ضامنا ولم ينفذ عليه، وانما تثبت الوكالة بالبينة، أو باعتراف الموكل عند الحاكم، ويصح أن يوكل الحاضر والغائب(١) .

ويثبت قبول الوكالة باللفظ، أو بالتصرف في الامر، وهو عقد جائز من الطرفين.

واذا عزله لم ينعزل الابالاعلام، أو بالاشهاد اذا لم يمكن الاعلام، فان اختلفا في ذلك كان القول قول الوكيل مع اليمين.

فصل في بيان الصلح

الصلح: قطع الخصومة بين المتداعيين، ويجوز على اقرار وانكار: مالم يؤد إلى تحليل حرام، أو تحريم حلال مثل صلح المتداعيين على التشارك، أو التبادل، أو التباري، أو شئ آخر، ومثل صلح الشريكين في المال، أو المتقارضين على أمر معلوم، فاذا تم التصالح لم يكن لاحدهما رجوع على الاخر بعد ذلك

فصل في بيان الاقرار

الاقرار: اخبار بحق على نفسه، ويصح بخمسة شروط وهي: كمال العقل، ونفاذ التصرف له فيما أقر به، ووجود المقر له، وتصديقه اياه ان كان ممن يعبر عن نفسه، وأن يصح أن يكون المقر به حقا للمقر له، وأن لا يؤدي الاقرار إلى أن يكون اقرارا على الغير الا باذنه.

واذا أقر لم يخل: اما أطلق، أو قيد.

فان أطلق الزم حكم اقراره وحكم بصحته، وان قيد وقال: وهبت هذا منه، أو عاوضت هذا معه بذاك لم يلزم حكم اقراره، الا بعد التسليم في الهبة.

____________________

١) في نسخة " م " الغائب.

٢٤٥

والتقابض في المعاوضة: واقرار المريض اذا كان صحيح العقل مثل اقرار الصحيح، الا في حل بعض الورثة لشئ اذا كان متهما، فاذا أقر له، ولم يكن للمقر له بينة على صحة ما أقر له به كان في حكم الوصية، وسنذكر بعد ذلك حكم الاقرار بوارث في باب آخر ان شاء الله تعالى.

٢٤٦

كتاب النفقات (فصل في بيانها وبيان مايتعلق بها)

تجب االنفقة بأحد ثلاثة أشياء: بالزوجية، وبالقرابة وبملك اليمين.

فالزوجية تجب فيها النفقة بشرطين: امكان: الاستمتاع بينهما معا، والتمكين الكامل من جهتها.

والزوج ثلاثة أنواع: حر، ومكاتب، وعبد.

والحر ثلاثة أنواع: مؤسر، ومتوسط، ومعسر.

والزوجة ثلاثة أنواع: حرة شريفة، وغير شريفة، وأمة.

فالموسر اذا تزوج بشريفة، ووجبت النفقة عليه لزمه من الاطعام والادام على حسب عادة البلد، والكسوة للشتاء والصيف على حسب يساره، وقد رالمرأة من الابريسم والكتان وغيرهما، ولزمه الاخدام، وما تحتاج اليه للزينة.

وان تزوج بحرة غير شريفة، لزمه جميع ذلك على قدرها دون الاخدام، وان تزوج بأمة لزمه الانفاق عليها بالمعروف دون الاخدام وان كانت جميله.

والمتوسط تلزمه النفقة على قدر يساره، وقدر المرأة من الشرف، والوساطة والامرة، ويلزمه الاخدام للشريفة، وان خدم بنفسه جاز.

٢٤٧

والمعسر لا تلزمه النفقة، ولا يكون للمرأة الخيار عليه، بل تصبر حتى تجد، فاذا وجدعادت عليه على قدرها، وقدر ذات يده بها.

ولاتلزم النفقة بالنكاح الفاسد بوجه، والا المهر، ولا نفقة العدة اذا فرق بينهما، الا اذا كانت حاملا.

وان فسخ النكاح الصحيح بعيب لم تلزمه نفقة العدة بحال.

واذا طلق المرأة بائنا لم تلزمه النفقة، وان طلقها رجعيا لزمته.

وأما العبد فنفقته نفقة المعسر، فان تزوج بغير اذن مولاه، ولم يرض به لم يصح العقد، وان تزوج باذنه، أو زوجه هو حرة أو أمة، ولم يكن العبد مكتسبا لزمت السيد النفقة، وان كان العبد مكتسبا كان سيده مخيرا: ان شاء جعل النفقة في كسبه، وان شاء أنفق من خاص ماله.

والمدبر حكمه حكم العبد ما لم يعتق، وحكم الحر اذا عتق، والمكاتب ان لم يعتق شئ منه كان حكمه حكم العبد، وان عتق منه شئ وكان مكتسبا، وحصل له من والكسب مال لزمه انفاق الموسر بغير ما تحرر منه.

انفاق المعسر بقدر ما بقي عبدا، وان لم يكن له مال كان معسرا.

وأما النفقة على الاقارب فواجبة، ومندوبة، فالواجبة انماتجب على الوالدين وان علو، وعلى الوالد وان سفلوا.

وتجب بشرطين: يسار أحدهما، واعسار الاخر.

وان حصل رجل معسر بين والد وولد موسرين، وجب عليهما الانفاق بالمعروف عليه بالسوية، وان كان للموسر ولد ووالد معسران وجب عليه الانفاق عليهما معا، وان كان له أب وجد وولد معسرون، وأمكنه الا نفاق عليهم وجب وان لم يمكنه فالاقرب أولى من الابعد، وان أيسرت الام وأعسر الاب لزمت النفقة الموسر، وان كان لرجل والدان معسران، أو ولدان، أو أحد الوالدين وولد، ولم يقدر من النفقة الاعلى ما يكفي أحدهما قسم بينهما.

وأما الانفاق المندوب فعلى كل من له حظ من الميراث، ويحجبه غيره عن

٢٤٨

أصل الارث مثل الاخوة، والاخوات، والعمومة والعمات، والخؤولة والخالات.

فأما النفقة على المماليك فانما تجب على العبد، والامة والداية على كل حال من الاطعام، والكسوة.

ولم يخل العبد أو الامة من أن يكون مكتسبا أو غير مكتسب.

فان كان مكتسبا لم يخل: اما أراد سيده أن يجعل نفقته في كسبه، أو لم يرد.

فان أراد لم يخل من ثلاثة أوجه: اما كان كسبه وفقا لنفقته ولزمه الاكتفاء به، أو فاضلا عنها والفاضل لسيده أو ناقصا عنها والاتمام على سيده.

وان لم يجعل نفقته في كسبه وجبت عليه نفقته.

وغير المكتسب يلزم السيد الانفاق عليه.

والامة: خادمة، وسرية.

فالخادمة حكمها حكم العبد، والسرية يفضلها على حسب العادة.

وأما الدابة والطير فيجب لصاحبه الانفاق عليهما، ولم يخل حال كل واحدة منهما.

اما كانت مأكولة اللحم أو غير ماكولة، فان أكل لحمها ولم ينفق عليها أمر بالبيع، أو الذبح، أو الانفاق وان لم يؤكل لحمها أمر بالبيع، أو الانفاق عليها.

هذا في البلد، وان كان في البدو وثم من الكلاء والماء ما يكفيها أرسلها في الصحراء، فاذا اعتلفت عمل بهاما شاء، وان لم يكن ثم كلاء ولا ماء، أو كان ولم يكفها أنفق عليها، وان لم ينفق كان الحكم في البدو مثله في الحضر.

وان كانت البهيمة ذات لبن(١) ولم يكن لها ولد، أو كان واستغنى عنه كان اللبن جميعا لصاحبها، فان لم يستغن الولد عن اللبن كان الفاضل عن الولدان لصاحبه.

____________________

(١) في نسختى " ش " و " ط ": اللبن.

٢٤٩

فصل في بيان من له حظ في الحضانة ومن هو اولى بها

الولد اذا بلغ رشيدا سقط حق الحضانة عنه، وان لم يبلغ لم يخل: اما كان بين أبوين أو كان له أحدهما، أو ليس له أحدهما.

فان كان بين أبوين، فالام أولى بالابن حتى يعظم، والبنت حتى تبلغ سبع سنين اذا تفرقا بغير الارتداد ما لم تتزوج، أو لم تفسق.

فان تزوجت، أو فسقت سقط حقها عن الحضانة، فان فارقت زوجها بالطلاق، أو غيره دون الارتداد وتابت رجع حقها منها، فاذا فطم الابن، وأسبعت البنت، أو تزوجت الام، أو فسقت، وكان الاب غير فاسق كان أولى بالحضانة.

وان كان له أحد أبويه فهو أولى بحضانته على كل حال.

وان لم يكن له أحد الابوين لم يخل حال قرابته من ثلاثة أحوال: اما كانت رجالا بلا نساء، أو نساء بلا رجال، أو رجالا ونساء فان كانت رجالا فأولاهم به أحقهم بميراثه.

وان كانت نساء فكذلك وان كانت رجالا ونساء فالنساء أولى اذا كانت أقرب من الرجال، أو كانت في درجتهم.

واذا فسق الاولى سقط حقه منها إلى من هو أقرب اليه بعده، والمملوك ان كان أحد الابوين لم يكن له حظ فيها مع الحر، وان كان الولد مملوكا ترك من الام استحبابا.

٢٥٠

كتاب النكاح

النكاح: عبارة عن عقد التزويج بين الرجل والمرأة، وقد يستعمل في الوطء.

وهو ثلاثة أضرب: نكاح الغبطة: وهو نكاح المستدام، ونكاح المتعة: وهو المؤجل، ونكاح بملك اليمين.

ويشتمل الكتاب على بيان عشرة فصول: بيان كيفية العقد، ومن يجوز العقد عليها، ومن لا يجوز، وما يعقد عليه من المهور، ومن اليه العقد، وما يؤثر في فسخ العقد، وما يلزم بالعقد، وأحكام الاملاك، والزفاف، وما يتعلق بجميع ذلك.

فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد

الرجل والمرأة لا يخلو حالهما من أربعة أوجه: اما يشتهي كل واحد منهما النكاح ويقدر عليه، أو لا يشتهي ولا يقدر عليه، أو يقدر عليه ولا يشتهي.

فالاول يستحب له النكاح، والثاني يكره له ذلك، والثالث والرابع لا يستحب لهما، ولا يكره، بل يجوز لهما ذلك.

٢٥١

والكفاء‌ة معتبرة في نكاح الدوام، وهي الايمان.

ولا يصح العقد لمؤمن على كافرة، ولا لكافر على مؤمنة ولا لناصب.

ويجوز لمؤمن أن يتمتع باليهودية، والنصرانية، والناصبة مختارا، وعقد نكاح الغبطة مضطرا.

ويستحب للرجل أن يطلب المتزوج امرأة فيها ست عشرة خصلة: الدين، والابوة، والاصل الكريم، وكونها ودودا، ولودا، سمراء، عجزاء، مربوعة، طيبة الربح، والكلام، موافقة، عاملة بالمعروف انفاذا وامساكا عزيزة في أهلها، ذليلة مع بعلها، متبرجة مع زوجها، حصانا مع غيره، درماء(١) حسنة الشعر طيبة الليت(٢) .

ويكره التزوج بثمان عشرة: الحسناء من منبت السوء، والسيئة الخلق، والسليطة الصخابة(٣) والولاجة الخراجة، والعقيم، والذليلة في إهلها، العزيزة مع بعلها، والحقود، وغير المتورعة، والمتبرجة اذا غاب عنها زوجها، الحصان معه، وغير المرضية في الاعتقاد، وغير السديدة الرأي: وغير العفيفة، وغير العاقلة، والمجنونة، والكردية، والسوداء، الا اذا كانت نوبية، والمستضعفة من أهل الخلاف، والامة مع وجود الطول، وان كانت مؤمنة.

والبكر أفضل من الثيب.

ويستحب للرجل اذا أراد أن يزوج كريمته أن يطلب رجلا فيه خمس خصال: التدين، والعفة، والورع، والامانة، واليسار بقدر ما يقوم بأوده وأود عياله من المال أو الحرفة.

وان خطب رجل بهذه الصفة، وان كان حقير النسب قليل المال إلى آخر،

____________________

(١) الدرماء: المراة الضخمة الكعب.انظر الصاح ٥: ١٩١٨ " درم ".

(٢) الليت، بالكسر: صفحة العنق.الصحاح ١: ٢٦٥ " ليت "

(٣) السليطة: الصخارة: الكثيرة الصياح انظر الصحاح ١: ١٦٢ " صخب " ٣: ١١٣٤ " سلط ".

(٤) الولاجة الخراجة: كثيرة الدخول والخروج.

الصحاح ٣٤٨ " ولج ".

٢٥٢

وان كان شريفا، ولم يزوجه كان عاصيا لله تعالى مخالفا لسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ويكره أن يزوج كريمته من خمسة: من المستضعف المخالف الا مضطرا، ومن شارب الخمر، والمتظاهر بالفسق، وغير المرضي الاعتقاد، والسيئ السيرة.

واذا عزم الرجل على النكاح لم يعقد اذا كان القمر في برج العقرب، وراعى ثمانية أشياء استحبابا: استخار الله تعالى، وصلى ركعتين، وأكثر من التحميد، ودعاء بالدعاء المروي، وابتدأ باسم آلله تعالى، وأعلن النكاح بحضرة(١) جماعة من المؤمنين، وخطب قبل العقد.

والشهود من فضيلة النكاح دون صحته، وفسق الولي لا يقدح.

ويستحب لولي المرأة أن يقول قبل العقد: أزوجك على امساك بمعروف، أو تسريح باحسان.

ولا يصح النكاح الا بتعيين المنكوحة، بأحدثلاثة أشياء: بالاشارة، أو التسمية، أو الصفة.

وبالايجاب والقبول.

والايجاب قوله: انكحتك، أو زوجتك.

والقبول قوله: قبلت هذا النكاح، أو التزويج، أو قبلت فحسب.

وتعيين المهر في نكاح الغبطة من شروط فضله دون صحته، وفي نكاح المتعة من شروط صحته.

ويجوز تقديم القبول على الايجاب مثل زوجني فلانة، أو تزوجت فلانة، وقال: زوجتكها، وان قيل للولي: زوجت فلانة من فلان قال: نعم، وقال للرجل: قبلت التزويج قال: نعم، صح.

ولا يجوز القبول بلفظة الاستفهام، ولا الاستقبال.

ويجوز التوكيل في الايجاب والقبول، وفي أحدهما.

ولا يجوز أن يكون الوكيل فيهما واحدا، فيكون موجبا قابلا.

وان قدر المتعاقدان على القبول والايجاب بالعربية عقدا بها استحبابا،

____________________

(١) في نسختى " ش " و " ط ": وأحضر.

٢٥٣

وان عجزا جاز بما يفيد مفادها من اللغات، والاشارة المؤذنة بالايجاب والقبول تقوم مقام اللفظ من الاخرس.

فصل في بيان من يجوز العقد عليه

انما يجوز العقد على من أحل الله تعالى نكاحه، ولا يجوز على من حرم عليه النكاح، والمحرمات من النساء ضربان: اما تحرم بالنسب، أو بالسبب.

فالتي تحرم بالنسب خمس عشرة نفسا: الام، وأمها وان علت، وأم الاب وان علت، والبنت وبناتها وان سفلت، وبنات الابن وان سفلن، والعمة، والخالة، وعمة الاب وخالته، وعمة الام.

وخالتها وان علون والاخت وبناتها وان سفلن، وبنات الاخ وان سفلن.

والسبب ضربان: اما يحرم نكاحه أبدا، أو في حال دون حال.

فالاول أربعون صنفا: الرضيع، والمعقود عليها في العدة، أو في حال لاحرام من الرجل وهو عالم بتحريمه، دخل أولم يدخل، وأم الزوجة، وأمها وان علون نسبا، ورضاعا، وأم من وطأها بملك اليمين، وبنتها وان نزلت، وبنات زوجته التي دخل بها، وبنات بناتها، وبنات أبنائها وان نزلن نسبا ورضاعا.

والتي يلوط بأبيها، أو أخيها، أو ابنها فأوقب.

والتي قد زنى بها وهي ذات بعل، أو في عدة له فيها عليها رجعة، وبنات العمة، وبنات بناتها اذا فجرت بها، وبنات الخالة، وبنات بناتها كذلك.

والتي زنى بأمها، أو ببنتها وان علت الام ونزلت البنت نسبا ورضاعا.

والتي بانت باللعان، والمطلقة تسع تطليقات للعدة، وتزوجت بعد كل ثلاث زوجا، والتي أفضاها بالوطء وهي في حباله ولها دون تسع سنين، وتبين منه بغير طلاق، والتي قذفها وهي زوجة صماء أو خرساء وتبين أيضا منه بغير طلاق،

٢٥٤

والتي وطأها أبوه، أو ابنه، أو عقد عليها، والمملوكة التي وطأها أبوه، أو ابنه بملك اليمين، أو نظر منها إلى ما يحرم لغير المالك النظر اليه، أو قبلها بشهوة، والتي زنى بها الاب أو الابن، وأمها وان علت، وبناتها وان نزلن.

والثاني: عشر نسوة: المعقود عليها في حال الاحرام جاهلا بالتحريم ولم يدخل بها، فاذا علم بذلك فرق بينهما، فاذا خرج من الاحرام عقد عليها ان شاء، والمعقود عليها في العدة كذلك، وذات الزوج، فانهن يحرمن على غير أزواجهن، فاذا بن منهم بينونه شرعية، واعتددن حللن على غير أزواجهن.

والاختان معا، وسواء عقد عليهما عقد مقارنة، أو عقد متابعة، وعقد المتابعة يصح على من عقد على أول، فان دخل بالثانية فرق بينهما، ولم يرجع إلى الاولى بعد خروج الثانية من العدة، ولا يجوز له ذلك الا بعد مفارقة الاولى منه بالموت أو الطلاق، فان طلقه رجعيا لم يجز له العقد على الاخرى، الا بعد خروجها من العدة.

وان عقد عليهما عقد مقارنة لم يصح، وروي أنه يختار أيتهما شاء(١) وبنت غير المدخول بها ما دامت الام في حباله، فان نظر من الام إلى ما يحرم لغير الزوج النظر اليه كره العقد على البنت، وبنت أخ الزوجة، أو أختها بغير رضاء منها، فان عقد عليهما برضاها جاز، ولم يكن لها بعد ذلك خيار، فان لم ترض كان مخيرا بين الرضاء، وفسخ عقدها والاعتزال عن الزوج.

وتبين منه بغير طلاق، ويفرق بينهما حتى تخرج العمة أو الخالة من العدة، الا أن ترضى العمة أو الخالة بذلك، وان طلق احداهما رجعية وتزوج بنت أخيها، أو بنت أختها، فكذلك.

والتي تزوج بها وعنده أربع حرائر قبل موت بعضها، أو طلاقها بائنا أو

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٨٥ حديث ١٢٠٣.

٢٥٥

رجعيا وقد خرجت من العدة، والامة وعنده حرة بغير رضاها، فان عقد عليها بغير رضاها كانت الحرة مخيرة بين ثلاثة أشياء: الرضاء بالعقد، وفسخه، والاعتزال على ما ذكرنا في العقد على بنت الاخ على العمة.

وان تزوج بحرة، وعنده أمة على علم منها لم يكن لها خيار، وان لم تعلم كان لها الخيار بين الرضاء، وفسخ عقد نفسها، وروي وبين فسخ نكاح الامة(١) ومن كان عنده ثلاث نسوة، فعقد على اثنتين أخرتين دفعة اختار واحدة، فان دخل بواحد ة زال الخيار، وصح العقد على المدخول بها، وما سوى ذلك لا يحرم العقد عليه.

وكل وطء حلال ينشر تحريم المصاهرة، والمحرم.

وكل وطء لشبهة أو أو حرام ينشر تحريم المصاهرة دون تحرم المحرم، والحرام لا يحرم الحلال، ومعنى ذلك: أن كل فجور يحرم العقد ان وقع بعد العقد لم يبطله.

واذا أصرت المرأة عند زوجها على الزنى انفسخ نكاحها على قول بعض الاصحاب(٢) ويجوز التزوج بأخت الاخ نسبا ورضاعا، فالنسب أن يكون رجل له ابن فتزوج بأمرأة لها بنت فأولده، ثم تزوج ابنه بنتها، وهي أخت أخيه.

والرضاع أن يكون لرجل أخ من الام، وقد أرضعته امرأة لها بنت رضعت معه، فصارت أختا له من الرضاع، ويصح للاخ الاخر أن يعقد على أخت أخيه رضاعا.

واذا زنى رجل بجارية غيره لم يحرم العقد عليها، ولا وطؤها بملك اليمين.

ويجوز الجمع بين الاختين، وبين الام والبنت في الملك دون الوطء.

فان ملك أختين، ووطأ احداهما لم يجز له وطء الاخرى حتى تخرج الموطوء‌ة من ملكه اذا كان عالما بذلك، فان وطأ الاخرى بعدها عالما بالتحريم حرمت عليه الاولى

_____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٤٥ حديث ١٤١٤.

(٢) منهم ابوالصلاح الحلبى في الكافى في الفقه: ٢٩٣، والشيخ في النهاية: ٤٦٧.

٢٥٦

حتى تموت الثانية، أو يخرجها من ملكه لا للعود اليها، فان أخرجها من ملكه للعود اليها لم تحل له حتى تموت، وان لم يكن عالما بالتحريم جاز له العود اليها.

ويحل للحر العقد على أربع حرائر، والجمع بينهن دفعة لا أكثر، والجمع بين أمتين بالعقد، وبين حرتين وأمتين، وحرة وأمتين، ولا يجوز الجمع بين أكثر من أمتين في العقد.

وحكم العبد مع الحرائر حكم الحر مع الاماء.

ويكره وطء المجوسية بملك اليمين، وعقد المتعة عليها.

فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر

الفصل يحتاج إلى بيان سبعة أشياء: ما يصح أن يكون مهرا من الاجناس، ومقدا رما يصح: وترك ذكره في عقد النكاح، والشرط بأن لا يكون لها مهر في العقد، والعقد على مالا يصح تملكه في الشريعة، وتفويض المهر، ونكاح الشغار.

فالاول: كل ما يصح تملكه في الاسلام مما له قيمة، وما يصح أن يكون ثمنا لمبيع، أو أجرة لمكتري، أو منفعة لحر من تعليم القرآن، والاد ب، وتعليم الصنائع المباحة سوى الاجارة.

والثاني: موكول إلى رأي الخاطب، ومن بيده عقدة النكاح، فما تراضيا عليه يكون صحيحا، قل ذلك أم كثر، وكل ما كان أخف كان أكثر بركة.

والسنة خمسمائة درهم، والنقصان عنه جائز، والزيادة عليه فيها روايتان(١) .

والثالث: لا يقدح في صحة العقد، وذكره من شرط الفضيلة دون الصحة، ويلزم مهرالمثل، ويعتبر بنساء أهلها من كلا الطرفين، الاقرب فالاقرب، وبكل ما

____________________

(١) انظر التهذيب ٧: ٣٥٦ و ٣٦١ حديث ١٤٥٠ و ١٤٦٤.

٢٥٧

يختلف المهر لاجله من العقل والحمق، والجمال والذمامة، واليسار والاعسار، والبكارة والثيوبة، وصراحة النسب وهجنتهاء، ولا يتجاوز بذلك مهر السنة، ولمن بيده عقدة النكاح بالفرض.

والرابع: لا يقدح أيضا في صحة العقد، ويلزم مهر المثل على ما ذكرنا.

فان مات أحدهما قبل الفرض في المسألتين سقط المهر ولزم الميراث، وان طلقها قبل الفرض لزم المتعة للموسر بمملوك، أو دابة، أوما اشبههما.

وللمتوسط بثوب، أو ما قيمته خمسة دنانير فصاعدا. وللمعسر بخاتم، وما أشبهه.

وان دخل بها قبل القبض، وبعث اليها قبل الدخول بشئ، وأخذت، فان ردت عليه أو أبت قبولها من جهة المهر لزمه مهر المثل، وان لم ترد وقالت المرأة بعد ذلك: انها هدية، والرجل يقول: انها مهر كان القول قول الرجل مع اليمين، فان حلف أسقط دعواها، وان نكل لزم لها مهر المثل، وان رد اليمين كان له ذلك، وان دخل بها قبل أن يبعث اليها بشئ لزم مهر المثل.

والخامس لا يخلو: اما يكون العاقد مسلما، أو ذميا.

فان كان مسلما سقط المسمى، ولزم مهر المثل مثل من عقد على خمر، أو خنزير، أو ما لا يحل تملكه في الاسلام.

وان كان ذميا لزم المسمى، فان أسلما قبل القبض لزم قيمته عند متسحليه، وان أسلما بعد القبض برئت ذمته.

والسادس لم يخل: اما كان مفوضا إلى أحدهما، أو إلى كليهما، فان كان مفوضا إلى الزوج لزم ما حكم به، قل أم كثر، فان حكم بأكثر من مهر السنة كان الزائد تبرعا، فان طلقها قبل الد خول لزم نصف ما يحكم به، وان كان مفوضا إلى الزوجة لزم ما يحكم به ما لم يزد على مهر السنة، الا أن يتبرع بقبوله وان مات أحدهما قبل الدخول سقط المهر، وثبت الميراث، ولزمت المتعة.

والسابع لم يخل: اما جعل بضع كل واحدة منهما مهرا للاخرى، أو شرط

٢٥٨

في تزوج احداهما تزويج الاخرى.

فالاول فاسد، والثاني صحيح، عين مقدار المهر أو لم يعين، فان عين لزم المسمى، وان لم يعين لزم مهر المثل، وان جعل بضع احداهما مهرا للاخرى ولم يجعل بضع الاخرى مهرالما صح نكاح من لم يجعل البضع مهرا لهادون صاحبتها ويلزم المهر المعين بنفس العقد، ويستقر بأحد ثلاثة أشياء: بالدخول، والموت، وارتداد الزوج.

ويسقط بمفارقة من جهة الزوجة قبل الدخول بأحد أربعة أشياء: بفسخ العقد لعيب يوجب ذلك، وباسلامها عن الكفر، وبارتدادها عن الاسلام، وباختيارها الفراق ان كانت أمة بعد العتق، وزوجها عبد ويسقط بضعه بالطلاق.

والشرط في العقد ثلاثة أضرب: شرط يقتضيه العقد، وشرط لا يقتضيه ويخالف الكتاب والسنة.

وشرط لا يخالفهما.

فالاول: يكون تأكيدا مثل تعجيل المهر.

والثاني: يبطل الشرط دو ن العقد، وهو تسعة أشياء: اشتراطها عليه أن لا يتزوج عليها في حياتها، أو بعد وفاتها، ولا يتسرى، ولا تلزمها طاعته، ولا يجامعها - الا في نكاح المتعة -، ويأتى بالمهر في وقت كذا، فان لم يأت به كان العقد باطلا، ويعطى أياها أو أحد أقاربها مالا من غير المهر، أو يشرط الرجل عليها أن لا يكون لها نفقة - الا في نكاح المتعة - ولا تتزوج بعد موته، ويخرجها إلى بلاد الكفر.

والثالث: يصح ذلك ويلزم، وهو ثلاثة أشياء: مثل أن يشرط تعجيل بعض المهر وتأجيل الباقى.

ويصح ذلك بشرطين: تعيين مقدار العاجل، وتبيين منتهى الاجل، فاذا سلم العاجل لزمها تسليم نفسها، أو تشترط عليه أن لا يخرجها من البلد، أو يشرط المهر مائة ان أخرجها، وخمسين ان لم يخرجها ما لم يرد اخراجها

٢٥٩

إلى دار الكفر، فان أراد لزم، أو في المهرين دون الخروج، فان أعتق عبده وشرط عليه حال عتقة أن يزوج جاريته منه على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى لزم.

والمهر من ضمان الرجل قبل القبض، ومن ضمانها بعده، وان استوفت المرأة مهرها قبل الدخول، ثم طلقها لزم له عليها أن ترد نصفه ان كان باقيا، ومثله ان كان تالفا وكان من ذوات الامثال، ونصف قيمته ان كان من ذوات القيمة، ومثل نصف الاجرة ان كان شيئا له أجرة، وكذلك ان وهبت منه قبل الدخول وحللته.

وان كان المهر شيئا له نماء مثل الحيوان، أو الشجر، أو الارض، وكان الحيوان حاملا، والشجر مثمرا، والارض مزروعة حال الصداق، استحق النصف مع نصف النماء وان حملت، أو أثمر، أو زرعت عندها لم يستحق عليها شيئا من النماء.

وان عقد عليها على عبد آبق مفردا صح العقد دون الصداق ولزم مهر المثل، وان كان مع شئ آخر صح الصداق أيضا.

وان أبرأت المفوضة ذمته عن المهر لم يصح، وان عقد نكاحا فاسدا وعين مهرا وأبرأت ذمته لم يصح وان أبرأته عما استحقت عليه صح.

وان تزوجها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه (ع)، ولم يسم مهرا لزم مهر النسة.

ويستحب أن لا يدخل الرجل بامرأته الا بعد تقديم شئ من المهر اليها، وان قدم الجميع كان أفضل.

واذا تنازعا في اقباض المهر فالبينة على المدعي في كل حال.

وان اختلفا في قدر المهر فالبينة على المرأة، واذا دخل بها، وأرخي الستر عليهما، وادعى الرجل أنه لم يواقعها، وأمكنه اقامة البينة واقامها قبلت منه، وان لم يمكنه كان له أن يستحلفها، فان استحلفها، والا لزمه توفية المهر.

ومن وكل رجلا في العقد على المرأة، ثم مات الموكل وعقد الوكيل لم يخل: اما عقد قبل موته، ويصح العقد ويثبت المهر والميراث، أو بعد موته،

٢٦٠