الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 234338
تحميل: 6073

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234338 / تحميل: 6073
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

ويبطل العقد.

فان أنكرت الورثة توكيله، ولم يكن للوكيل بينة غرم المهر.

ومن تزوج امرأة على أنها بكر، فوجدها غير بكر كان له أن ينقص شيئا من مهرها دون فسخ النكاح، وللمرأة الامتناع من الدخول بها وان أفضى اليها كرها حتى تستوفي المهر، وان مكنت من الدخول لم يكن لها بعد ذلك الامتناع، فان امتنعت نشزت وسقطت نفقتها.

فصل في بيان من اليه العقد على النساء

الذي بيده عقدة النكاح أربعة: المرأة اذا كانت بالغة رشيدة، وعلى قول بعض الاصحاب باشتراط الثيوبة(١) ، والاب، والجد مع وجود الاب اذا كانت طفلا، أو بالغة غير رشيدة، ويجوز لهما االعفو عن بعض المهر، ووكيل المرأة اذا كانت مالكه أمرها.

ومن يعقد عليها: حرة، وأمة.

والحرة: بالغة، وطفل.

والبالغة: رشيدة، وغير رشيدة.

فاذا بلغت الحرة رشيدة ملكت جميع العقود، وزالت الولاية عنه على قول المرتضىرضي‌الله‌عنه (٢) ، ولم تزل اذا كانت بكرا على قول الشيخ أبي جعفررضي‌الله‌عنه (٣) ، ومن وافقه.

ولا يجوز لها العقد على نفسها مع وجود الاب، والجد في حياة الاب بغير اذنهما عقد الدوام، ألا بشرطين: غيبة الولي عنها، أو عضلها عن التزويج من الاكفاء، غير أنه يستحب للولي أن لا يعقد عليها الا برضاها.

____________________

(١) منهم الشيخ المفيد في المقنعة: ٧٨، والشيخ الطوسى في النهاية: ٤٦٥.

(٢) الانتصار: ١١٩.

(٣) النهاية: ٤٦٥.

٢٦١

ويستحب لها أن لا تتزوج الا برضاء الولي على القول الاول، وان كانت ثيبا جاز العقد من غير مراجعة الولي، والمراجعة اليه مستحبة.

والتزويج لا يقف على الاجازة الا في تسعة مواضع وهي: عقد البكر الرشيدة مع حضو رالولي على نفسها، وعقد الاب على ابنه الصغير، وعقد الام عليه، وعقد الجد مع الاب، وعقد الاخ، والام، والعم على صبية، وتزويج الرجل عبد غيره بغير اذنه، وتزوج العبد بغير اذن سيده، فان أجاز الولي والمعقود له أو عليه أو سيده صح، والا انفسخ، ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير اذن الولي، الا أنه لا يجوز للرجل وطؤها في الفرج.

والبكر اذا كانت بين أب وجد، على القول الثاني كان لكل واحد منهما العقد عليها مستبدا، فان عقد كل واحد منهما عليها لرجل دفعة صح عقدالجد دون الاب، وان سبق أحد العقدين صح السابق.

وان كان لها جد بغير أب سقطت ولايته.

ويستحب لها أن لا تعدل عنه إلى غيره، فان لم يكن لها جد، وكان لها أخ فكذلك.

وان وكلت أخوين لها على الاطلاق، وزوجها كل واحد منهما من رجل دفعة صح عقدالاخ الكبير، فان سبق أحدهما صح العقد السابق، واذا استأمر الاخ اخته البكر الرشيدة في تزويجها كان سكوتها ورضاها.

واذا عقد الابوان على صبيتهما كان عقد الصبي موقوفا على اجازته اذا بلغ دون الصبية، فاذا بلغ الصبي ورضي به استقر، وان أبى انفسخ ولزم العاقد مهرها اذا عين، فان مات أحدهما قبل البلوغ توارثا.

وان عقد عليهما غير الابوين ممن يكون عقده موقوفا على الاجازة، ومات أحدهما قبل أن يبلغا لم يتوارثا، فان بلغ أحدهما ورضي به، ومات قبل بلوغ الاخر عزل عن تركته نصيب ميراث الطفل حتى يبلغ، فاذ بلغ ورضي به، وحلف على الرضاء لغير طمع في الميراث سلم منه.

وان نكل عن اليمين، أو لم يرض

٢٦٢

به سقط سهمه، وان مات من لم يبلغ لم يرثه البالغ المراضي، فان بلغا ورضيا صح العقد ولزم المهر، وان لم يرضيا وعين المهر لزم العاقد، وان لم يعين سقط.

وبلوغ المرأة يعرف بالحيض، أو بلوغها تسع سنين فصاعدا، ورشدها بوضعها الاشياء مواضعها مما يتعلق بالمرأة.

فصل في بيان أحكام الرضاع

انما يثبت للرضاع حكم باجتماع ثلاثة شروط: أحدها: أن يرتضع الصبى مصا من الثدي.

والثاني: أن يكون للصبي المرتضع دون سنتين.

والثالث: أن تكون المرضعة في مدة السنتين من وقت الولادة.

ويتعلق بالرضاع من أحكام النسب ثلاثة: التحريم، وحرمة المحرم، والعتق.

ويحصل ذلك بأحد ثلاثة أشياء: بارتضاع الصبي يوما وليلة رضعات متواليات من غير فصل بلبن امرأة أخرى، أو بارتضاع عشر رضعات متواليات ريا، وخمس عشرة رضعة متوالية ريا على القول الاخر، أو بالارتضاع على حد ينبت اللحم، ويشد العظم.

فاذا وطأ الرجل امرأة وطء‌ا يلتحق النسب بسببه، وحصل منه ولدكان ولدهما معا، فاذا نزل اللبن كان لبن الفحل، ولبن المرأة تبعا لها، فان أرضعت المرأة صبيا لغيرهما الرضعة المحرمة: انتشرت الحرمة من جهته اليهما، ومن جهتهما اليه، وحرم الصبي على كل من يحرم عليه أولاد الفحل نسبا ورضاعا، وعلى الفحل وعلى جميع أولاده نسبا ورضاعا.

ويحرم على الصبي كل من يحرم الصبي عليه، ويحرم أولاد الفحل على أبي الصبي، وأخواته المنتسبة إلى أبيه نسبا ورضاعا.

ويحرم أولاد والد الصبي على

٢٦٣

الفحل، وأولاده نسبا ورضاعا، وجميع أولاد أمه نسبا ورضاعا من والد الصبي دون غيره على الفحل، وعلى جميع أولاده نسبا ورضاعا.

ويحرم الصبي أيضا على جميع أولاد المرضعة من جهة الولادة، وجميع أولادها من الرضاع من لبن هذا الفحل دون غيره، وهم يحرمون على الصبي وعلى أبيه، واخوته المنتسبة إلى أبيه نسبا ورضاعا ويحرم جميع أولاد الصبي نسبا ورضاعا من أ بيه دون غيره على أولاد المرضعة نسبا ورضاعا من لبن الفحل.

ويجوز للفحل التزوج بأم الصبي، وجداته، ولوالد الصبي التزوج بالمرضعة، وبأمها، وبجداتها.

والرضاع لحمة. كلحمة النسب لقوله (ع): " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"(١) .

واذا ارتضع صبيان لبن امرأة، ولكل واحد أخوة وأخوات ولادة ورضاعا من غير الرجل الذي ارتضعا من لبنه جاز التناكح بين القبيلين دونهما، ودون اخوتهما، وأخواتهما من جهة اللبن الذي ارتضعا منه، واذا تزوج الرجل امرأة ذات لبن، وأخرى رضيعة، وارتضعت الصبية من لبنها الرضعة المحرمة، وكان اللبن لغير الزوج، وقد دخل بها حرمت الرضيعة أبدا عليه، وان لم يدخل بها حرمت عليه الكبيرة أبدا، فان طلقهما معا قبل الدخول بذات اللبن، وتزوجهما آخر، ورضعت الرضيعة منها حرمت ذات اللبن على الزوجين معا، والرضيعة على من دخل بذات اللبن، وان كان اللبن للزوج حرمتا على أبدا.

فصل في بيان عقد العبيد والاماء

يكره التزوج للحر اذا وجد طولا بالامة، فان لم يجد لم يكره.

____________________

١) الكافى ٥: ٤٤١ حديث ٧، التهذيب ٧: ٣٢٠ حديث ١٣٢٢، الاستبصار ٣: ٢٠٠ حديث ٧٢٥.

٢٦٤

والتزوج أربعة أضرب: تزوج الحر بالحرة، وبالامة، وتزوج العبد بالامة، ولحرة.

فالاول: قد ذكرنا حكمه.

والثاني لم يخل: اما تكون الامة لسيد واحد، أو لاكثر.

فان كانت لواحد لم يخل: اما تزوجها باذن سيده، أو بغير اذنه.

فان تزوجها باذنه لم يخل: اما شرط كون الولد حرا، أو رقا، أو لم يشرط، فان تزوجها باذنه مشروطا لزم الشرط، وان تزوجها غير مشروط حرا ولد، وان تزوجها بغير اذنه لم يخل من خمسة أوجه: اما دلسها أحد عليه بالحرية، أو شهد شاهدان لها بالحرية، أو تزوجها لظاهر الحال على الحرية، أو علم كونها رقا ولم يعلم التحريم، أو علم الرق والتحريم.

فالاول يكون له الرجوع إلى المدلس بالمهر، وكان الولد حرا، ولسيدها عليه عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا، وأرش العيب ان عابت بالولادة.

وان دلسها مولاها سقط المهر المسمى، ولزم مهر المثل، ورجع بالمهر على سيدها، وحر الولد.

والثاني: يكون له الرجوع بالمهر على الشاهدين، وباقي الحكم على ما ذكرنا.

والثالث: يكون النسب لاحقا، والولد رقا، وله الرجوع عليها بالمهر وعليه للسيد ما ذكرناه من عشر القيمة، أو نصفه والارش.

ويجب على سيدها أن يبيع الولد من أبيه، ولزم الاب قيمته فان عجزا ستسعى فيها، فان لم يسع دفع الامآم قيمته اليه من سهم الرقاب، فان انقطع تصرفه إدى ثمنه من حساب الزكاة، فان فقد هذه بقي الولد رقا حتى يبلغ، ويسعى في فكاك رقبته.

والرابع: يكون الولد رقا: ويلزم المسمى، ويلتحق النسب، ويضمن أرش

٢٦٥

العيب، ويفرق بينهما.

والخامس: يكون زانيا ان لم يرض سيدها بالعقد، ويكون الولد رقا، والنسب غير لاحق، والمهر غير لازم والارش مضمونا، وعشر القيمة ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا.

وان رضي السيد بالعقد صح النكاح، وان كانت الامة لاكثر من واحد، ورضي الجميع به أو لم يرضوا كان حكمهم حكم الواحد، وان رضي البعض ولم يرض البعض لم يصح العقد، فان دخل بها كان حكمه في نصيب الراضي حكم من كانت الامة له ورضي بالعقد.

وفي نصيب غير الراضى حكم من كانت له ولم يرض به على جميع الاحوال من الرجوع بالمهر، ولزوم عشر القيمة، أو نصفه، وضمان الارش والتحاق الولد، ولزوم البيع من والده.

وغير ذلك على ما ذكرنا، الا في مسألة واحدة، وهي أن الولد يلتحق بالاب على جميع الاحوال، فان ابتاع الامة بعد العقد الصحيح عليها انفسخ العقد بينهما، وحل له وطؤها بملك اليمين، وان أراد أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها مهرها صح اذا قدم العقد على العتق، وقال: تزوجتك وجعلت عتقك مهرك، فان طلقها قبل الدخول بها عاد نصفهارقا، وان قدم العتق على العقد نفذ العتق وهي بالخيار بين الرضاء بالعقد وبين الامتناع.

وان ابتاع بعضها انفسخ النكاح بينهما أيضا، ولم يجز وطؤها بالملك ولا العقد عليها، الا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما، فيجوز له العقد متعة عليها في يوم سيدها باذنه.

والثالث من القسمة الاولى(١) لم يخل من أربعة أوجه: اما يكونان لسيد واحد، أو يكون كل واحد منهما لسيد أخر، أو يكون واحد لسيد، وأخر لاكثرمنه، أو

____________________

١) أى تزوج العبد با لامة.

٢٦٦

يكون كل واحد منهما لاكثر من واحد.

فالاول: يكون ذلك بيد سيدهما ان شاء زوجها متطوعا، وان شاء كرها، فاذا زوجها منه أعطاها شيئا من ماله مهرا لها، والتفريق بينهما بحكمه أيضا، فاذا أراد ذلك أمرهما بالاعتزال، وقال قد فرقت بينكما، فاذا فرق بينهما، وأراد وطء الجارية، ولم يدخل بها العبد جاز في الحال، وان دخل استبرأها بحيضة ان كانت من ذوات الاقراء، وبخمسة وأربعين يوما ان كانت من ذوات الشهور، فان باعهما معا من واحد فحكمه حكم البائع معهما، وان باعهما من اثنين كان لكل واحد منهما الرضاء بالعقد والفسخ، وان باع أحدهما كان للمبتاع الخيار بين الرضاء والفسخ.

والثاني لم يخل: اما تعاقدا باذن سيديهما، أو بغير اذنهما، أو اذن أحدهما دون الاخر.

فان أذنا معا صح العقد، وكان الطلاق بيد العبد الا أن يبيع أحدهما، أو كليهما سيده، فيكون للمبتاع الخيار،، وان رزقا ولدا كان بين السيدين، وان عتق أحدهما كان له الخيار دون سيد الاخر فان عتقا معا كان للمرأة الخيار، والنفقة في كسب العبد ان كان مكتسبا، وعلى سيده ان كان غير مكتسب.

ويجوز للسيد أن لا يجعلها في كسبه، وينفق عليهما من وجه آخر.

وان عقدا بغير اذن منهما ولم يجيزا فرق بينهما، فان دخل بها، ورزقا ولدا كان بين السيدين، وان أجازا صح، والباقي معلى ما ذكرنا قبل.

وان أذن أحدهما دون الاخر، ورزقا ولدا كان لمن لم يرض بالعقد، وانفسخ النكاح.

والثالث: لا يصح النكاح بينهما، الا برضاء الموالي معا، فان رضوا صح العقد، وان رضي بعضهم دون بعض لم يصح، فان عقد ولم يرض به بعضهم ودخل بها، وحصل ولد كان بين الجميع بالنصيب، الا اذا لم يرض به من له أحدهما كله، فان له الولددون موالي الاخر.

والرابع: يكون حكمه على ما ذكرنا.

٢٦٧

والرابع من القسمة الاولى(١) : لم يخل من أربعة أوجه: اما دلس العبد نفسه بالحرية أو دلسه غيره، أو عرفت الحرة كونه عبدا، وزوجت نفسها منه بغير رضاء سيده، أو برضاء.

فان دلس العبد نفسه بالحرية فرق بينهما ان لم ترض الحره ولا مولى العبد، وان رضي أحدهما ولم يرض الاخر فكذلك، وان دخل بها وحصل ولد كان حرا والمهر في ذمته حتى يعتق ان لم يرض سيده، وان رضي كان المهر عليه، وإن دلسه سيده ألزم المهر، وفرق بينهما.

وان دلسه غيره غرم المهر، وعزر المدلس.

وان عرفته عبدا وزوجت نفسها منه بغير اذن سيده: ولم يرض به السيد بطل النكاح، وسقط المهر، والولد ان حصل رق لمولاه.

وان تزوجها العبد باذن مولاه صحا العقد، ولزم المهر سيده، والنفقة ان كان العبد غير مكتسب، وان كان مكتسبا كان سيده مخيرا: ان شاء انفق عليها من غير كسبه، وان شاء من كسبه، فان عجز كسبه عن النفقة كان على السيد اتمامها، فان باع العبد من غيرهاكان المبتاع بالخيار بين فسخ العقد، والامضاء والبائع ضامن لجميع المهر ان دخل بها، ولنصفه ان لم يدخل به، وان باعها منها لم يخل: اما باعها قبل الدخول بها، أو بعده، فان باعها قبل الدخول لم يخل: اما باعها بنفس المهر، أو بغيره، فان باعها بنفس المهر بطل البيع دون العقد وان باعها بعد الدخول صح البيع وانفسخ العقد.

وان باعه بغير المهر صح البيع في الحالين وانفسخ النكاح، وان اعتقد سيده، ولم يكرهه على النكاح لم يكن له الخيار، وان أكرهه كان له ذلك

_______________________

١) أى بزوج العبد بالحرة.

٢٦٨

واذا تزوج برضاء سيده كان الولد حرا، الا أن يشرط كونه رقا.

واذا تزوج عبد بأمة غير سيده، ورضي سيدهما ثم أبق العبد بعد الدخول بانت منه، ولزمتها العدة، فان رجع قبل انقضائها كان أملك بها، وان رجع بععد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل، ولا يلزم سيده النفقة، واذا زوج الرجل جاريته من الغير لم يجز له أن ينظر اليها منكشفة، فاذا بانت منه جاز له ذلك، واذا زوجها لزمه ارسالها ليلا، فان أراد امساكها نهارا جاز.

فصل في بيان احكام السرارى وملك الايمان

اذا ملك الرجل جارية تعلق له بها ثلاثة من الحقوق: الوطء بملك اليمين ما لم يمنع منه مانع، والتزويج من الغير، والتحليل.

فالمانع من الوطء ستة عشر شيئا: لحمة الرضاع على ما ذكرنا في باب النسب، ووطء أمها بالعقد، أو ملك اليمين، ووطء ابنتها كذلك، ووطء أختها على ما ذكرنا قبل، وزنى أبيه بها وزناء ابنه بها، ووطء أبيه اياها بملك اليمين، ونظره منها إلى ما لا يحل لغير المالك النظر اليه، وتقبيله اياها بشهوة، وعقده عليها عقدا شرعيا، ووطء ابنه، ونظره، وتقبيله، وعقده كذلك.

والمانع ضربان: اما يمنع من الوطء على كل حال، وهو ما عددناه، أو يمنع في حال دون حال، وذلك في أربعة مواضع: الجمع بين الام والبنت، وبين الاختين على ما ذكرنا قبل، وكونها حاملا وقت ابتياعها، ومحتاجة إلى الاستبراء.

وحالها في الاستبراء ثلاثة أضرب: اما يجب استبراؤهآ، أو لا يجب، أو يستحب.

فالاول: التي يعتادها الحيض.

والثاني أربع: التي ملكها حائضا، والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها،

٢٦٩

والتي أيست هي ومثلها من المحيض، والحامل.

والثالث أربع: التي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض، والايسة من المحيض، والمنتقلة اليه من امرأة، أو من ثقة، وقد زعم أنه استبرأها.

والاستبراء بحيضة لذوات الاقرار، وبخمسة وأربعين يوما لذوات الشهور، فاذا استبرأها جاز له وطؤها.

وأما الحامل، فان مر عليها من وقت الحمل أربعة أشهر وعشرة أيام جاز له وطؤها، ولم يجز وطؤها قبل ذلك، فان وطأها لم يجز له بيع ولدها لانه غذي بنطفته، وعليه أن يعتقه، ويعطيه شيئا من ماله، فان وطأها قبل الاستبراء، وجاء‌ت بولد قبل مضي ستة أشهر لم يكن له الحاقة بنفسه، وكان لمن انتقل منه اليه.

فان كان الولد حرا لزمه أن يرد الجارية على من انتقل منه اليها مع عقرها، ويسترد ثمنها، وان كان الولد مملو كا فحكمه ماذكرنا، وان جاء‌ت بالولد لاكثر من ستة أشهر كان له.

واذا أولدها، أو أحبلها وسقط الولد تاما، أو غير مخلق، فقد صارت الجارية أم ولده.

ويصح الجمع بين الام والبنت، وبين الاختين في الملك، وفي الملك، والعقد دون الوطء.

واذا كانت الجارية لابن ووطأها الاب لم يخل: اما كان الولد صغيرا، أو كبيرا.

فان كان الولد صغيرا، وقومها الوالد على نفسه، وضمن قيمتها جاز له وطؤها، فان وطأها وأحبلها كان الولد حرا، وصارت الجارية أم ولد، وان لم يقومها على نفسسه، أو كان الولد كبيرا، ووطأها من غير اذن الكبير سقط عنه الحد ولم تلزمه القيمة، وكان ملك الولد باقيا عليه والولد حرا، ولزمه المهر، وجاز لمالكها بيعها ما لم تكن حاملا، ولم تصر الجارية أم ولد.

٢٧٠

وان تزوجها باذن الكبير ان كانت له، وبغير اذن الصغير ان كانت له جاز، فان أحبلها صارت أم ولده وان لم يزل ملك الولد عنها.

وان وطأ الولد جارية أبيه بغير اذنه عالما بتحريمه لزمه الحد ان طاوعته، والحد والمهر معا ان أكرهها، ورق الولد ان أحبلها، ولم يلتحق نسبه، وان كان جاهلا بالتحريم اندرا عنه الحد، ولزم المهر، والتحق الولد، ولم تصر الجارية أمن ولد.

ويكره للرجل وطء الجارية الفاجرة، فان وطأها لم يطلب ولدها.

وجواري مماليكه في حكم جواريه خاصة، وله وطؤها اذا استبرأها، والنكاح بملك اليمين غير موقوف على عدد، ويجوز النوم بين الجاريتين دون الحرتين، وأما العقد على الاماء فقد ذكرنا حكمه.

فصل في بيان نكاح المتعة

المتعة: عقد مؤجل على امرأة يصح العقد عليها.

وانما يصح بشرطين: تعين الاجل، والمهر معا.

ولا تثبت بهذا العقد النفقة، والتوارث الا بشرط. وتلزم به العدة وان لم يشرط.

والتي يتمتع بها: حرة، وأمة.

والحرة: بكر وثيب.

والبكر: بالغ، وطفل.

والبالغ: بين الابوين، ومنفردة، فالتي تكون بين الابوين: رشيدة، وغير رشيدة.

فالبكر البالغة اذا كانت بين الابوين، وكانت رشيدة يجوز عقد المتعة عليها بغير اذن أبيها، ولا يجوز له الافضاء اليها وان رضيت وان عقد باذن أبيهاوشرط أن لا يفتضهما فكذلك، وان اطلق جاز ذلك.

وان كانت غير رشيدة، أو طفلا لم يجز العقد عليها الا باذن أبيها.

٢٧١

وان لم تكن بين الابوين وكانت رشيدة جاز العقد عليها، وان شرطت أن لا يطأها في الفرج لزم الشرط، فان أذنت له بعد ذلك جاز.

وان كانت غير رشيدة، أو طفلا لم يجز العقد عليها.

والثيب: يجوز العقد عليها على كل حال، ويلزم ما شرطا ما لم يكن مخالفا للشريعة.

والامة لا يجوز العقد عليها بغير اذن سيدها.

والنساء أربعة: أضرب اما يستحب أن يعقد عليها متعة، أو يباح، أو يكره، أو يحظر.

فالاولى: التي اجتمع فيها ثلاث خصال: الايمان، والعفة، والاستبصار.

والثاني: ثلاث: المستضعفة، والنصرانية، واليهودية.

والثالث اثنتان: المجوسية، والفاجرة.

والرابع أربع: الكافرة غير الذمية، والناصبة الا عند الضرورة، والمطلقة بخلاف السنة، والبغية التي تدعو إلى نفسها.

وقدر المهر موكول إلى رأيهما في القلة والكثرة، وفيه ما يصح أن يكون مهرا في نكاح الغبطة، وقدر المدة من طلوع الشمس إلى نصف النهار إلى سنين متطاولة.

ولا يحتاج هذا النكاح إلى طلاق في المفارقة، بل يزول حكمه بانقضاء المدة، فاذا انقضت المدة وأراد تجديد العقد عليها جاز بغير اعتداد، وان أراد غيره لم يجز الا بعد أن تعتد.

وحكم نكاح المتعة في العدد حكم الاماء، وان أرا دأن يزيد في الاجل جاز وزاد في المهر، وروي انه يهب منها مدته ثم يستأنف العقد، والاصح ما ذكرناه أولا.

وولد المتعة لا حق بأبيه، ويجوز العقد على واحدة مرارا، وليس الاعلان والاشهاد من فضله، الا اذا خاف التهمة.

فان لم يدخل بها وأراد مفارقتها وهب

٢٧٢

منها الايام وسقط نصف مهرها.

وان ظهر أنها ذات زوج فارقها واسترد المهر منها بحساب ما بقي من الايام.

فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد انما يؤثر العيب في الفسخ اذا كان تدليسا، فاذا لم يكن تدليسا، وقد علم من يكون له الفسخ قبل العقد، أو بعده، ورضي به لم يؤثر فيه.

والعيب المؤثر فيه ضربان: خلقة، وغير خلقة.

وكل واحد منهما ثلاثة أضرب: أحدها يختص بالرجال، والثاني بالنساء، والثالث يعمهما.

فما يختص بالرجال خلقة واحد، وهو العنة، وغير خلقة أربعة: الجب، والسل، والوجوء، والخصاء على وجه لا يمكن الايلاج.

والعنة الحادثة بعد الدخول لا تؤثر في الفسخ، وتعرف بأحد ثلاثة أشياء: باعتراف الرجل، وبالعجز عن الايلاج، وباسترخاء الذكر اذا جلس في الماء البارد.

فاذا علم ذلك أمهل سنة، فان واقعها قبل مضي السنة أو بعده قبل الفسخ، أو قدر على مواقعة غيرها، أو رضيت به زال خيارها.

وما يختص بالنساء خلقة سبعة أشياء: البرص، والجذام، والعرج، والعمى، والرتق، والقرن، وكونها مفضاة.

وغير خلقة شيئان: كونها بنت أمة وقد عقد على أنها بنت مهيرة، أو محدودة في الزنى على احدى الروايتين.

ومنا يعمهما خلقة شئ واحد، وهو الجنون على وجه لا يعرف معه وقت الصلاة.

وغير خلقة شيئان: العبودية، وانتساب إلى قبيلة معينة، أوأب بعينه وقد بان بخلاف ذلك.

____________________

١) التهذيب ٧: ٤٢٤ حديث ١٦٩٧ و ١٦٩٨.

٢٧٣

وانما يكون لكل واحد منهما خيار الفسخ باجتماع أربعة شروط، وهي: فقد العلم قبل العقد بذلك، والامتناع من الدخول اذا علم بعد العقد، وفقد الرضى، وتعجيل الفسخ الا لعذر.

ويسقط المهر بالفسخ قبل الدخول، وبعده ان كان الفاسخ المرأة، وان كان الرجل لزمه مهر المثل، ورجع به على المدلس وما سوى ذلك لا يؤثر في الفسخ، والزيادة في العيب بعد الرضى غير مؤثرة. واذا عقد عليها على أنها بكر، فوجدها ثيبا نقص شيئا من مهرها ان شاء.

فصل في بيان ما يلزم بالعقد

انما يلزم بالعقد المهر، وبالدخول بعد العقد أو التمكين التام منه النفقة، وقد ذكرناهما، والمعاشرة بالمعروف، والقسم اذا كانت له زوجتان أو أكثر، فان تزوج بأربع، وكن حرائر بات عند كل واحدة ليلة اذا قسم، ونهارها تابع لها.

وليست المجامعة والتسوية فيها شرطا، وان سوى كان أفضل.

وان كان بعض نسائه مملوكة، أو كتابية عند من أجاز ذلك للمسلمة ليلتان، وللمملوكة والذمية ليلة، ولا حظ في القسم للموطوء‌ة بملك اليمين وان وهبت بعض نسائه ليلتها منه وضعها حيث يشاء، وان وهبت من بعض ضراتها صفت لها ليلتان، فان رجعت فيما وهبت جاز.

واذا أراد أن يقسم اقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها بدأ بها، واذا أراد أن يسافر ببعضهن اقترع أيضا، فمن خرجت قرعتها سافر بها، ولم يلزمه القضاء في حق غيرها، وان سافر بغير من خرجت قرعتها لزمه القضاء في حق الباقيات، وان بات بعض الليلة عند البعض قضي في حقها.

٢٧٤

فصل في بيان احكام الزفاف وآداب الخلوة، وحكم الاحصان، واتخاذ الوليمة

والزفاف يستحب فيه اثنا عشر شيئا،: أن يكون بالليل، وتقديم جميع المهر، أو بعضه، أو شيئا ما ان عجز، وأن يكونا على طهارة، ويصليا ركعتين، ويسأل الزوج ربه تبارك وتعالى ودها ورضاها، ويأخذ بناصيتها اذا دخل عليها، ويستقبل بها القبلة، ويدعو بالمرسوم، ويخلع خفها، ويغسل رجلها اذا جلست، ويصب الماء في جوانب الدار من الباب إلى أقصاها.

وينبغي أن يجنب الزوجة في الاسبوع من أربعة أشياء: اللبن، والخل، والكزبرة،، والتفاح الحامض.

والخلوة لم تخل: اما كانت الزوجة لتسع سنين فصاعدا، أو لاقل منها.

فان كانت لاقل منها لم يجامعها في الفرج، فان جامعها وافضاها حرم عليه وطؤها أبدا، ووجب عليه شيئان: الارش والانفاق عليها مدة حياتها.

وان كانت لتسع سنين فصاعدا، وكانت حائضا حرم عليه وطؤها في الفرج، وان لم تكن حائضا كره له وطؤها في أوقات، وعلى هيئات، وفي مواضع.

واستحب المجامعة في أوقات. وحرم عليه وطؤها في المحاش.

فالاول سبعة عشر وقتا: ليلة الهلال - الاليلة هلال شهر رمضان - وليلة النصف من الشهر، وليالي المحاق، وليلة الخسوف، ويوم الكسوف، والليلة التي قدم من السفر نهارها، والليلة التي يريد في صبيحتها السفر، وفي أول ساعة من الليل، وما بين طلوع الفجر والشمس، وما بين غروب الشمس ومغيب الشفق، وبعد الظهر وليلة الاضحى، وليلة النصف من شعبان وبين الاذان والاقامة، وعند الزلازل، وعند الرياح السود، والصفر.

٢٧٥

والثاني تسع هيئات: المجامعة عريانا، وقائما، ومستقبل القبلة، ومستدبرها، وفي وجه الشمس، الا أن يرخي سترا وعلى شهوة غيرها من النساء، وبعد الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، وأن يجامع وتراه امرأة اخرى، وأن ينام بين حرتين.

والثالث أربعة مواضع: البيت الذي فيه غيرهما، وسقوف البنيان، وتحت الشجرة المثمرة، والسفينة.

والرابع سبعة أوقات: أو ل ليلة من شهر رمضان وليلة الاثنين، والثلاثاء، والخميس، والجمعة بعد العشاء، ويوم الخميس عند الزوال، ويوم الجمعة بعد العصر.

واذا جامع حرم عليه أشياء، وكره له أشياء، واستحب له أشياء.

فالمحرم ثلاثة أشياء: قراء‌ة العزائم، والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع، والعزل الا باذن المرأة.

وعن سبع: الامة، والمتمتع بها، والمرضعة، والعقيم، والمسنة، والبذيئة، والسلطية.

والمكروه شئ واحد، وهو الكلام، الا بذكرالله تعالى.

والمستحب أربعة أشياء: غض البصر، وذكر الله تعالى، وأن يسأله أن يرزقه ولدا ذكرا سويا، والغسل أو الوضوء بعد الجماع قبل أن يجامع أخرى.

واذا أراد أن يملك بامرأة جاز له النظر إلى محاسنها، ومشيها، وجسدها فوق الثياب، والى محاسن الامة، وشعرها لا للتلذذ اذا أراد شراء‌ها. والكتابية بمنزلة الاماء.

واحصان الرجل أن يملك فرجا يغدو اليه ويروح من غير منع، والمتعة لا تحصن.

واحصان المرأة أن يكون لها زوج، يغدو اليها ويروح من غير منع.

والوليمة مستحبة، وهي جمع الناس في العرس على الطعام، ويستحب أن

٢٧٦

تكون بالنهار والاجابة اليه مستحبة، الا اذاكان فيها شئ من المناكير، ولم يقدرعلى ازالته، ولم يترك لاجله.

فصل في بيان حكم الولادة والارضاع والعقيقة والحاق الولد وما يتبعها

المرأة اذا ضربها الطلق لم يل أمرها غير النساء، فان فقدت ولي أمرها الزوج، أو أحد محارمها.

واذا ولدت ولدا حيا استحب لوليه أشياء، ولغيره، وكره له أشياء، وحظر عليه شئ واحد.

فالمستحب ستة أشياء: أن يؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم في اليسرى بعد ما غسل ويحسن له الاسم، وأفضل الاسماء أسماء الانبياء، وأسماء الائمة (عل)، وأفضلهما محمد وعلي والحسن والحسين.

وللبنات فاطمة، وأسماء بنات النبي والائمة (عل).

ويحنك في الحال بماء الفرات، وبتربة الحسينعليه‌السلام ، ويلف في خرقة بيضاء، فان كان الماء ملحا غمس فيه شئ من العسل أو التمر.

وما على الغير فالتهنئة به لوالده بالمرسوم.

والمكروه شيئان، وتسميته بالاسماء الموحشة مثل الكلب، والنمر، وبالاسماء المنهي عنهامثل حكم، وحكيم، وخالد، وحارث، ومالك.

والمحظور شئ واحد: وهو الجمع بين التسمية بمحمد والتكنية بأبي القاسم.

وأما الارضاع، فافضل الالبان للولد لبن أمه، ولم يخل حال الام من ثلاثة أوجه: اما كان النكاح باقيا بينها وبين أب المولود، أو زائلا،، أو كانت جاريته.

فالاول: لها ارضاعه ان رضي به الاب بغير أجرة، ولها الامتناع منه وان

٢٧٧

راودها الاب.

والثاني: هي أولى برضاعه، رضي الاب به أو لم يرض، ولها أجرة المثل، فان طلبت أجرة زائدة على ما يرضى به غيرها كان للاب انتزاعه من يدها.

والثالث: يكون للاب اجبارها على الارضاع.

وان استرضع للولد طلب له امرأة فيها أربع خصال - والحرة ة أفضل من الامة -: الاسلام، والعفة، والعقل، والوضاء‌ة، واجتنب أربعا: الحمقاء، والعمشاء(١) ، والكافرة حالة الاختيار، والتي ولدت من الزنى الامضطرا.

وان أراد أن يسلمه من ظئر لتذهب به إلى منزلها لم يجز الا برضى الام، اذا كانت الظئر حرة مسلمة، والاولى أن تكون الظئر معه في منزله.

وتمام الرضاع في مدة حولين كاملين، وأقله أحد وعشرون شهرا، وان زيد على حولين مقدار شهرين جاز ولا يتعلق به حكم الرضاع، ولا استحقاق الاجرة.

وأما العقيقة: عبارة في الشرع عن ذبح شاة عند الولادة للاطعام، ويعق يوم السابع عن الذكر بالذكر، وعن الانثى بالانثى، فان فات قضى الوالد أو الولد عن نفسه بعد البلوغ ان وجد، وهي مستحبة في الاصل، والافضل فيها الشاة، ثم الجمل الكبير، ثم ما يجزئ في الاضحية، والقيمة غير مجزئة.

ولا تكسر أعضاؤها.

والقابلة لم تخل من ثلاثة أوجه: أما تكون أم الوالد أو من في عياله، أو غيرهما، أو ذمية.

أو لم تكن له قابلة.

فالاول: لم يعط شيئا من العقيقة.

والثاني: أعطيت الرجل بالورك، وروي ربعها(٢) .

____________________

١) العمش في: ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها.

الصاح ٣: ١٠١٢ (عمش).

٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٤٣ حديث ١٧٧١.

٢٧٨

والثالث: أعطيت ثمن الربع دونه.

وان لم تكن قابلة أعطيت أمه ربعها، وتتصدق به ولا تأكله.

ويجوز تفريق اللحم على المؤمنين، وان طبخ بالماء والملح، وجمع عليه قوم من المؤمنين كان أفضل، وكلما كانوا أكثر كان الثواب أوفر.

ويستحب يوم السابع مع العقيقة أن يحلق رأسه، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويختن.

وأما الحاق الولد: فانما يلحق الولد بأبيه بشيئين: بالفراش، أو بما هو في حكمه، وهو ثلاثة أشياء: وطء المملوكة بملك اليمين، وشبهة العقد، وشبهة الوطء.

والفراش شيئان: العقد، والوطء.

وشبهة العقد: أؤ يعقد على امرأة حرمت عليه، وهو غير عارف بذلك، فوطاها وعلقت منه، ثم بان له الامر.

أو عقد على امرأة، وساق اليه وليها غير ها فوطأها غير عارف بالحال فعلقت.

وشبهة الوطء: أن يجد الرجل على فراشه امرأة أو جارية، فطنها امرأته أو جاريته فوطأها فعلقت.

واذا ولدت امرأة على فراش الرجل لاكثر من ستة أشهر فصاعدا لزمه قبوله، وان ولدت لاقل من ذلك حيا سويا وجب عليه الانتفاء منه، فان أقر به قبل منه، ولم يسعه بعد ذلك الانتفاء منه.

والمخلوقة من ماء الرجل عن غير عقد صحيح، أو فاسد لم يعلم العاقد بفساده وتحريمه، أو شبهة عقد، أو وطء لم يلتحق نسبها، ويجوز له تملكها دون التزويج بها، والتزويج من بنيها.

وتزويجه اياه بناتها.

واذا وطأ رجل زوجه في طهر، ثم وجد في ذلك الطهر رجلا يطؤها لم يكن له بذلك نفي الولد، فان كانت مكان الزوج جاريته فكذلك، فان غلب على ظنه

٢٧٩

أنه ليس منه لم يقبل(١) .

ولم ينفه، ولم يورثه ميراث الولد، وعزل له من ماله شيئا.

فان وطأ الرجل جاريته، وباعها في الحال، ووطأها المبتاع في ذلك الطهر، ثم باعها، ووطأها المبتاع الثاني في ذلك الطهر، وجاء‌ت بولد كان لا حقا بمن عنده الجارية للفراش.

وان وطأها ولم يبعها، أو وطأ زوجه وطلقها، أو مات عنها، وجاء‌ت بولد لاكثر من مدة الحمل، أو وطأهما وغاب عنهما، وجاء‌ت كل واحدة منهما بولد لاكثر من مدة الحمل من وقت الغيبة لم يلتحق النسب.

وأكثر مدة الحمل فيه ثلاث روايات: تسعة أشهر(٢) ، وعشرة، وسنة، وجاز له تملك الولد ان كان من جاريته.

واذا وطأالرجل زوجته وطلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ووطأها الزوج وجاء‌ت بولد مخلق لاقل من ستة أشهر من وطء الثاني لم يلتحق به والتحق بالاول مالم تزد مدة الفراق على مدة أكثر أيام الحمل، فان زادت لم يلتحق به أيضا، وكذلك الحكم في الجارية ان وطأها، وباعها من آخر وطأها المبتاع.

ولا يجو زلاحد نفي من ولد على فراشه بالظن، واذا أقر بمن لا يلتحق نسبه شرعا، ثم انتفى منه لم يقبل منه الانتفاء.

____________________

١) في نسخة " م ": لم يقبل.

٢) الكافى ٦: ٥٢ حديث ٣ باب النوادر، التهذيب ٨: ١٦٦ حديث ٥٧٨.

٢٨٠