الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 234302
تحميل: 6073

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234302 / تحميل: 6073
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

فصل في بيان الفسخ بالارتداد

الزوجان اذا ارتد أحدهما، أو كلاهما لم يخل حالهمامن ثلاثة أوجه: اما ولدا على فطرة الاسلام، أو أسلما عن الكفر، أو ولد أحدهما على الفطرة، وأسلم الاخر عن الكفر.

فان ولد معا على الفطرة، وارتد أحدهما انفسخ النكاح بينهما بنفس الارتداد، لان توبته لا تقبل، واذا ظفر به قتل، وصار ماله لورثته المسلمين.

وان راتد كلاهما صار مالهما لورثتهما المسلمين، ولبيت المال ان لم يكن لهما وارث مسلم، وسواء دخل بها الزوج، أو لم يدخل في انفساخ النكاح اذا ارتد أحدهما.

وان ولد أحدهما على فطرة الاسلام دون الاخر، وارتد المولود على فطرة الاسلام انفسخ النكاح بنفس الردة، وان ارتد الاخر لم يخل: اما دخل بها الزوج، أو لم يدخل، فان دخل بها، وكان الزوج هو المرتد انتظرت به انقضاء العدة، فان رجع قبل انقضائها كان أحق بها، وان رجع بعد الانقضاء فقد ملكت نفسها.

وان ارتدت المرأة، ورجعت قبل انقضاء العدة فهو أحق بها، وان رجعت بعد انقضائها فقد بانت منه.

وان أسلما معا عن كفر، وارتد أحدهما، ولم يدخل بها الزوج بطل النكاح في الحال، وان دخل بها كان الامر موقوفا على ماذكرناه في الرجوع.

٣٠١

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة (فصل في بيان العتق وأحكامه)

العتق: انفكاك الرق عن المملوك، ويجوز سبي جميع نساء أصناف الكفار وذراريهم، الا من عقد لهم عقد الذمة من اليهود، والنصارى، والمجوس، أو عقد الامان لهم منهم ومن غيرهم.

ويجوز تملك من سبي، ومن سرق، ومن اشتري من آبائهم، وقراباتهم، وأزواجهم، ومن سباهم وان كان كافرا.

واذا ملك مملوكا لم يخل من ستة أوجه: اما يعتق عليه في الحال، أو يجب عليه عتقه، أو يستحب له، أو يكره، أو يحظر، أو يجوز.

فالاول: تسعة: الوالدان وان علوا، والولد وان نزلوا، وجميع المحرمات عليه نسبا، ورضاعا، ومن نكل به، أو برص، أو عمي، أو جذم أو أقعد، ومن شرط في النذر عتقه ان ملكه.

والثاني اثنان: من نذر أن يعتقه اذا ملكه، ومن اشتراه وشرط عليه البائع أن يعتقه.

والثالث ثلاثة: من يكون من ذوي أرحامه غير من ذكرنا، وهو مؤمن،

٣٠٢

ومن ملكه سبع سنين وهو مؤمن، ومن ملكه وهو مؤمن مستبصر.

والرابع أربعة: المخالف الا اذا نذرعتقه، والصبي، والعاجر عن الاكتساب، ومن لا يقدر على القيام بنفقته الا أذا جعل له ما يعينه على المعيشة.

والخامس واحد: وهو الكافر.

والسادس اثنان: ولد الزنى، والمستضعف.

ولا يصح العتق من ثمانية: الصبي الا اذا كان مراهقا رشيدا وأعتق بالمعروف، والمكره، والسكران، والغضبان، والمجنون، والمعتوه، والمحجور عليه، وغير المالك.

وانما يصح من العاقل بأربعة شروط: التلفظ بالعتق اذا قدر، أو ما ينوب مناب اللفظ اذا عجز، ونية العتق، وأن يقصد به وجه الله تعالى، وأن لايعلق بشرط.

واذا أعتق لم يخل من ثلاثة أوجه: اما أعتق مملوكاله، أو بعضا من واحدا أو واحدا من جماعة مماليك.

فالاول لم يخل من أربعة أوجه: اما أعتق في حق واجب عليه، ولا يكون له عليه ولاء اذا اعتقه تطوعا، وتبرأ من جريرته، ويكون سائبة لا ولاء له عليه، أو لم يتبرأ من جريرته، وله عليه ولاء أو أعتقه وشرط عليه خدمة مدة معينة، ويلزم العبد الوفاء به، فان أبق ولم يرجع إلى انقضاء المدة، وسقطت عنه، أو إلى انقضاء بعض المدة، ولزمه الخدمة فيما بقي من المدة، أو شرط عليه أن يعطيه شيئا من الدراهم، والدنانير ويلزمه على كل حال.

أو أعتقه وقد ملكه شيئا، أو جعل له فاضل ضريبته، أو استحق الارش بما أصيب في بدنه، أو اعتقه وقد علم بما معه من المال كان المال له الا اذا شرط لنفسه قبل التلفظ بالعتق، وان لم يكن عالما بما معه من المال كان المال لسيده.

وان شرط عليه شيئا من المال، ورده إلى العتق، ان لم يرد لزم.

٣٠٣

والثاني لم يخل: اما يكون الباقي له، أو لغيره، لم يخل: اما أراد به الاضرار أو لم يرد.

فان أراد وكان موسرا قوم عليه الباقي، والزم قيمته، وعتق عليه.

وان كان معسرا لم ينفذ عتقه.

وان لم يرد الضرار، وكان موسرا استحب له ابتياع الباقي، فان ابتاع عتق عليه، وان لم يبتع، أو لم يبع منه شريكه لزمه أن يستسعيه في ثمنه، ولم يسع له وضع ضريبة عليه، والا استخدامه فان لم يسع العبد ملك نفسه بمقدار ما تحرر منه، وكسبه، وفطرته، وقدر المحتاج اليه من النفقة بينهما بالحساب.

وان كان كسبه مهاياة بينهما كان ما كسب في يومه له من النادر والمعتاد، وما كسب في يوم سيده لسيد على ما قلنا، الا الميراث فانه له.

والثالث: يقرع بينهم، فمن خرجت قرعته عتق، وكذلك الحكم ان أوصى بعتق أحد مماليكه.

وان اعتق مريض عبدا وعليه دين، فان كان قيمة العبد ضعفي الدين نفذ العتق، ولزم العبد السعي في دين سيده، وان كان قيمته أقل من ذلك بطل العتق، وان أعتق أمة ذات ولد، وقد بان منها لم يسر العتق إلى الولد، وان كانت حاملا سرى اليه وان استثنى، واذا استباع العبد، وكان سيده يعامله بالمعروف لم يجب اليه، وان لم يعامله بالمعروف أمر به، فان فعل والا الزم بيعه، فان امتنع بيع عليه.

فصل في بيان أحكام امهات الاولاد

كل وطء يحصل منه ولد يلتحق بالواطئ صارت الامة له أم ولد، الا في ثلاثة مواضع ذكرناها في أحكام السراري وملك الايمان، سواء كان الولد حراأو مملو كا.

وكذلك في خمسة مواضع: وطء بملك يمين وبعقد على جارية غيره، وبتحليل

٣٠٤

الامة، وبشبهة عقد، أو نكاح.

وسواء ولدت الولد حيا أو ميتا، أو سقط منها تاما أو غير تام، ظهر فيه تخطيط أو لم يظهر، فان صارت أم ولد وهي في ملكه، أو في ملك غيره، ثم ملكها لم يخل: اما بقي ولدها، أو مات.

فان بقي لم يخل: اما بقي ثمن رقبتها في ذمة سيدها، أو لم يبق.

فان بقي لم يخل: اما مات سيدها، أو كان حيا.

فان بقي ثمنها في ذمة سيدها، ولم يكن له مال سواها لزمه بيعها في ثمن رقبتها.

وان كان له مال سواها قضى الدين منه، ولم يجز له بيعها ما دام ولدها حيا.

وان مات سيدها، ولم يكن له مال سواها، وكان ثمنها في ذمة سيدها عادت بولدها رقا.

وان كان له مال سواها قضى الدين من المال سواها، وجعلت في نصيب ولدها، وعتقت عليه.

وان قصرت التركة عن ذلك عتق منها نصيب الولد عليه، واستسعيت لباقي الورثة في نصيبه.

وان كان عليه دين في غير ثمن رقبتها قومت على ولدها، فاذا بلغ ألزم أداؤها، فان لم يكن له مال استسعى فيه، فان مات قبل البلوغ بيعت في الدين، وان مات ولدها صح بيعها على كل حال.

فصل في بيان أحكام الولاء

الولاء ثلاثة أضرب: ولاء الامامة، وولاء ضمان الجريرة، - وسنذكرهما في كتاب المواريث ان شاء الله -، وولاء العتق.

ويثبت ذلك على ثمانية نفر: من أعتقه مولاه تطوعا لوجه الله تعالى، أو نذرا ولم يجعله سائبة، أو أعتقه عن غيره بغير اذنه حال حياة ذلك الغير، أو بعد وفاته، ومن عتق عليه اذا ملكه، ومن شرط عليه الولاء اذا كاتبه، أو باعه منه.

والمدبر

٣٠٥

وأم الولد، وعتيق المعتق اذا مات المعتق، فاذا ثبت له الولاء ضمن الجريرة، وميراثه لمن له ولاؤه على ما سنذكره في كتاب المواريث.

والولاء للمعتق ما دام حيا، رجلا كان أو امرأة، فاذا مات، وكان رجلا كان ذلك لولده الذكور دون الاناث والاب يقاسمه على رواية.

وولد الولد يقوم مقام أبيه في مقاسمته، والام لا ترث الولاء على الصحيح، والاخ من قبل الاب، والام، أو الاب وحده يرث دون الاخ من قبل الام على ترتيب سائر المواريث، وان كان المعتق امرأة وماتت كان ولاء عتيقها لعصبتها دون ولدها.

فصل في بيان الكتابة

الكتابة: من عقد شخص على مملوك له على مال مقدر يؤديه اليه في نجوم مخصوصة أو نجم مخصوص ليعتق باداء المال اليه.

والكتابة اذا التمسها أحدهما أو كلاهما مستحبة بخمسة شروط، وهي: اذا كان العبد مكتسبا، ذا أمانة، غير طفل، ولا مجنون، ولم يغل بثمنه، وهي تشبه البيع من وجهين: تعيين الاجل، والعوض.

ويفارقها البيع من وجه، وهو شرط الخيار، وهي تخالف البيع من وجهين: امتداد خيار العبد، واحتياجها إلى الاجل.

وتصح بأربعة شروط: بالنية، وتعيين الاجل واحدا كان أو أكثر، ووصف العوض ثمنا كان أو عروضا، وبيان مقدار ما يؤدي في كل نجم.

والمكاتب حرمن وجه، وهو صحة تصرفه في خمسة أشياء: البيع، والشراء، والاستسلاف، وطلب الشفعة، والهبة من سيده(١) .

وعبد من وجه، وهو حجر التصرف عليه في ثلاثة عشر شيئا: الهبة من غير

____________________

(١) في نسخة " م ": على.

٣٠٦

سيده، والاقراض، وبدل العوض على الاختلاع ان كان المكاتب أمة، والتزوج، والمحاباة في المشارات، والعتق، والكتابة، وابتياع من يعتق عليه، والتكفير بغير الصوم، وبيع الشئ نسيئة، والاسلاف، والقراض، والرهن بثمن ما ابتاعه مؤجلا.

وهي ضربان: مشروطة: ومطلقة.

فالمشروطة: أن يشرط في العقد رده إلى الرق، ان عجز عن أداء الثمن، والمطلق: أن لا يشرط ذلك، فاذا عجز كان له رده إلى الرق سواء عجز عن أداء الجميع، أو عن أداء بعضه، فاذا رده إلى الرق، كان له ما أخذ.

وهي عقد جائز من الطرفين، والمطلقة عقد لازم من جهة السيد، جائز من جهة المكاتب، فاذا أدى شيئا من مال الكتابة عتق بقدر ذلك، فان شرطا في العقد أن المكاتب اذا وفي من ثمنه ما يخص نجما، أو نجمين عتق، فاذا وفى عتق وكان الباقي دينا في ذمته، وان عجل جعل عتقه على أن يؤدي كل نجم عند محله صح.

ويرث هذا المكاتب، ويستحق ماأوصى به له، والحد بحساب ما تحرر منه، ولم يرث ولم يستحق ما أوصى به له بحساب الرق، والحد يستحقه بحساب ما تحرر منه حد الحر، وبحساب ما رق حد العبيد.

وان عجز نفسه وعاد إلى الرق، وكان له ولد من أمة له كان عبدا لسيده، ويستحب للسيد الايتاء، وهو أن يعطيه شيئا من سهم الرقاب، ليعينه على فك رقبته.

فصل في بيان التدبير

التدبير: عتق معلق بموت المعتق، أو بموت من جعل سيده خدمته له مدة حياته، وشروط صحته شروط صحة العتق، وله شبه بالوصية من وجهين: جواز الرجوع فيه، واعتبار خروجه من ثلث المال. وصورته أن يقول: أنت حربعد

٣٠٧

وفاتي، أو ما يعيد فائدته وهو ضربان: مطلق، ومقيد.

فالمطلق ما ذكرناه، والمقيد أن يقول: ان مت في سنتي هذه، إو في سفري هذا، أو ما أشبه ذلك فانت حر، والرجوع فيه يكون بالقول اذا أمكنه، وبالنية معا.

وليس التصرف فيه بالبيع، والشراء، والهبة، وغير ذلك رجوعا، فاذا أراد ذلك رجع، ثم باع، أو فعل ما شاء.

واذا دبر مملوكا فرارا من دين عليه لم يصح، وان لم يكن فرارا صح، واذا مات المدبر، خرج المدبر من ثلث المال عتق، وان لم يخرج عتق بقدر الثلث، واستسعى في بقية الثمن.

واذا ابتاع المدبر جارية باذن مولاه فأولدها، ورجع في التدبير صح في المدبر دون ولده، وكان الولد أيضامدبرا لسراية التدبير من أبيه اليه، فان أبق المدبر بطل التدبير، فان رزق بعد الاباق مالا، وأولادا كان الجميع لمولاه، فان مات المولى كان الجميع لورثته، وان دبره وجعل خدمته مدة حياة نفسه لغيره، وأبق المدبر، ولم يرجع الا بعد وفاة سيده لم يكن عليه سبيل لاحد.

وان دبر أمة حاملا، وعرف ذلك كان الولد مدبرايضا، وان لم يعرف لم يكن الولد مدبرا، ويصح تدبير أحدهما دون الاخر، وان دبر جماعة دفعة، ولم يخرجوا من الثلث قدم الاول فالاول، فان اشتبه أخرج الثلث بالقرعة.

٣٠٨

كتاب الايمان والنذور (فصل في بيان أقسام اليمين)

لا بد في اليمين من ثلاثة أشياء: حالف، ومحلوف عليه، ومحلوف به.

والحالف لم يخل: اما حلف عن غير قصد ولا نية، - ويكون ذلك لغوا لا يلزم به حنث، ولا كفارة، - أو حلف عن قصد ونية، وذلك أيضا ضربان: اما حلف على أمر قد مضى، ولا تلزم به الكفارة بحال، ويلزمه به الحنث ان كذب، واما حلف على أمر مستقبل، وذلك ينقسم اثني عشر قسما: اما حلف على إنه لا يرتكب معصية، إو لا يترك واجبا، أو لا يفعل مكروها أو لا يخل بمندوب، أو يرتكب معصية، أو يترك واجبا، أو يخل بمندوب، أو يواظب على المكروهات، أويفعل مباحا،: أو يتركه، ويحلف من تلقاء نفسه، أو يستحلفه غيره.

فالاول: يستحق به الثواب وبالاقامة عليه، ويلزمه بحمله خمسة أشياء: الاثم.

واستحقاق العذاب، والحنث، والكفارة، والتوبة.

والثاني: حكمه كذلك.

٣٠٩

والثالث، والرابع: يكون مأجورا باليمين، وبالاقامة عليه، ومأزورا بحله لمخالفة اليمين دون ارتكاب المكروه، وترك المندوب، ويلزمه الحنث، والكفارة، والتوبة عن حل اليمين المنعقدة.

والخاس: يأثم باليمين، بالاقامة عليه، ويستحق الثواب بحله، ويجب عليه حله، ولا يلزمه به حنث، ولا كفارة، بل يكون بذلك محسنا مطيعا.

والسادس: كذلك.

والسابع، والثامن: يستحب حلهما، وتركهما، ولا يستحق بذلك مأثما، ولا يلزمه به حنث، ولا كفارة.

والتاسع، والعاشر لم يخل: اما أن يكون فعلهما، أو تركهما في باب المصالح دينا أو دنيا سواء، ويلزمه المقام عليه، فان حله أثم وحنث، ولزمته الكفارة، وان كان لاحدهما مزية في باب المصالح حله، ولم يلزمه اثم، ولا حنث، ولا كفارة، وروي لزوم الكفارة(١) ، وهو الاحوط.

والحادي عشر: تكون اليمين على نية الحالف.

والثاني عشر: ان كان المستحلف ظالما له باستحلافه فكذلك، وان كان محقا كان اليمين على نيته.

ولا يمين للزوجة مع زوجها، ولا للولد مع والده، ولا للمملوك مع سيده ما لم يؤد إلى فعل قبيح، أو ترك واجب.

ومن حلف لدفع أذى عن نفسه، أو أخيه وورى حاز به أجرا، ومن حلف أنه لا يطأ جارية فلان فاذا خرجت من ملكه لم يحنث بوطئها اذا ملكها، أو ملكها غيره وتزوجها، ومن كان عند ه أمانة لمسلم، وطالبه ظالم بها، وأمكنه انكاره أنكر، فان استحلفه حلف وورى، ومن حلف عليه غيره ليفعل فعلا لم يلزمه بسبب يمينه

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٩١ حديث ١٠٧٦، الاستبصار ٤: ٤٢ حديث ١٤٥.

٣١٠

شئ الا أن يؤدي ذلك إلى مفسدة، فاذا أدى اليها، فالاولى اجابته اليه.

وأما المحلوف به فأسماء الله تعالى، أوصفات ذاته، أو ذاته بحق، والله، والرحمن، والرب، والعزيز، والذي فلق الحبه وبرأ النسمة، والذي بعث محمدا، والذي أنزل الفرقان، والذي علم السر، ورب العرش، ورب الكعبة، والعالم بالسرائر، والحي القيوم، والذي أصوم له واحج، والذي أسلمت له، وما أشبه ذلك.

ولا يجوز اليمين بغيرالله تعالى على وجه، وان حلف بالبراء‌ة من الله تعالى، أو من رسوله (ع)، أو من أحد الائمةعليهم‌السلام لم يكن يمينا، فان كذب أثم ولزمته كفارة النذر، وان استثنى في اليمين بمشيئة الله تعالى، وكان متصلا، أو في حكمه لم ينعقد.

والتنزه عن اليمين على كل حال أفضل، وان كان صادقا، الا اذا اأدى إلى ضرر يجحف به، ويجتنب اليمين الفاجرة، فانها تدع الديار بلا قع،

فصل في بيان النذر

النذر: التزام طاعة لله تعالى بشرط حصول أمر غير محظور، أو اندفاع أمر مكروه.

والنذر مشروط، وغير مشروط.

والمشروطان كان الشرط والمنذور فيه كلاهما أو أحدهما معصية لم ينعقد، وان كان الشرط طاعة والمنذور فيه أيضا طاعة، أو أمرا مرغوبا فيه غير قبيح صح.

ولم يخل: اما نذر لله تعالى، وقال،: لله علي كذا ان كان كذا، أو نذر مطلقا، وقال علي كذا ان كان كذا، أو قال: علي كذا.

فالاول لم يخل: اما عين بوقت، أو لم يعين.

فان عين بوقت، وأمكنه الوفاء

٣١١

به، ولم يف وقد وقع الشرط لزمته كفارة النذر، وان لم يمكنه الوفاء به لم تلزمه، وان عين بوقت لم تصح تلك العبادة فيه لم يصح النذر.

وان لم يعين بوقت، وحصل الشرط لزمه ما نذر على الفور، فان لم يفعل لم تلزمه الكفارة الابموته.

وان نذر بالنية وحدها دون القول كان حكمه حكم من قال بلسانه ونوى، وان قال: علي كذا ان كان كذا، ولم يقل لله لزمه الوفاء، ولم تلزمه الكفارة بفواته، وان قال علي كذا فحسب، ان شاء وفى، وان شاء لم يف، والوفاء أفضل.

والنذر ضربان: نذر غصب ولجاج ولا ينعقد ذلك، ونذر طاعة وتبرر، ولم يخل: اما عين الطاعة، أو لم يعين.

فان عين لزمه الوفاء على ما ذكرنا، وان لم يعين كان مخيرا في فعل أي شئ شاء من أفعال البر والقربة من الصوم، والصلاة، والصدقة.

وان نذر يوما بعينه أن يصوم فيه مطلقا، واتفق أن يكون مسافرا في ذلك، أو يكون اليوم يوم عيد، أو يوما من أيام التشريق، وهو بمنى أفطر وقضى، وان قيد بحال السفر صام مسافرا، وان اتفق أن يكون من شهر رمضان صام بنية رمضان وقضى، فان صام بنية النذر أجزأ عن رمضا ن وقضى صوم النذر، وان نذر زيارة بيت الله كان ذلك راجعا إلى بيت الله الحرام، ولزمه زيارته حاجا، أو معتمرا.

وان نذر أن يأتي منى لم يلزمه، فان نذر أن يأتيه وينحر فيه فكذلك، وان نذر أن يأتيه وينحر فيه ويفرق على المساكين لزم، وان نذر أن يأتي مسجدا من المساجد غير المسجد الحرام، ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يلزمه، فاذا نذراتيان أحد المسجدين لزمه أن يأتيه حاجا، أو معتمرا ان كان مخصوصا بالمسجد الحرام، وزائر للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ان كان مخصوصا بمسجده.

وان نذراتيان مسجد الكوفة، أو البصرة ليعتكف فيه لزمه لاجل الاعتكاف دون المسجد، ومن نذر طاعة على صفة مخصوصة لزمه اذا حل به النذر،

٣١٢

وأمكنه على الصفة المخصوصة.

ومن نذر أن يتصدق بجميع ما له لزم، فان خاف الضرر قوم الجميع، وتصدق بشئ بعد شئ حتى يتصدق بجميع المبلغ.

وقد روي أن النذر المطلق كالمشروط.

والمعاهدة ثلاثة أضرب: أحدها أن يقول: عاهدت الله تعال أنه متى كان كذا فعلي كذا، أو عاهد على أن يفعل فعلا، أو يترك فعلا كان الاولى في دينه، أو دنياه خلافه، أو عاهد على أن لايفعل مباحا.

فالاول: حكمه حكم النذر في جميع الاحكام في الحصة والفساد، ولزوم الكفارة.

والثاني: في حكم اليمين.

والثالث: يكون بالخيار فيه.

٣١٣

كتاب الكفارات

الكفارة ضربان: أحدهما يتعلق بجنايات الاحرام، وقد ذكرناه في بابه، والاخر ضروب وتختلف أحكامها.

وتقع الكفارة في الكل بأحد خمسة أشياء، وهي: العتق والصيام، والاطعام، والكسوة، والغسل.

فالعتق ضربان: أحدهما يلزم عتق من جني عليه مولاه بالضرب فوق الحد كفارة لفعله.

والثاني ضربان: أحدهما يكون له بدل على التخيير بينه وبين البدل، والثاني يكون له بدل على الترتيب، فاذا عجز عن العتق لزمه بدله.

والرقبة المعتقة في الكفارة ضربان: أحدهما يجب أن تكون مؤمنة، وغيرها لا تجزئ، وذلك في كفارة قتل الخطأ.

والثاني يجوز أن تكون غير مؤمنة، وذلك في كفارة ما سواه.

والبدل ضربان: اما يكون صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا.

والاخر الاطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فاذا عجز عن ذلك كفر بصوم ثلاثة أيام.

٣١٤

والذي بدله صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا على الترتيب ففي موضعين: كفارة قتل الخطأ، والظهار.

وعلى التخيير في أربعة مواضع: كفارة النذر، وافطار يوم من شهر رمضان معتمدا لغير عذر، واحلف بالبراء‌ة من الله تعالى، أو من رسوله، أو من الائمةعليهم‌السلام كاذبا، وفي جز المرأة شعرها في مصيبة أصابتها.

ويجزئ كل رقبة يستقر عليه ملك المالك اذا ملكه، عبدا كان أو أمة، صغيرا كان أو كبيرا، صحيحا كان أو مريضا، مؤونا كان أو غير مؤون، حاضرا كان أو غائبا أو آبقا اذا لم يعرف موتهما.

وأم الولد، والمدبر، والمعتق نصفه، والمرهون اذاكان صاحبه موسرا، والجاني معتمدا اذا اختار ولي الدم الدية بمنزلة من ذكرناه.

وكفارة المملوك على النصف من كفارة الحر، وفرضه الصوم دون العتق والاطعام، الا اذا ملكه صاحبه وأذن له فيه.

وأما ترتيب الصيام فقد ذكرناه في كتابه.

وأما الاطعام فلم يخل: اما يحضر المساكين ويطعمهم، أو يعطيهم الطعام.

وفرضة غالب قوته، فان أطعم خبزا منه فقد أحسن، وان أطعم دونه جاز اذا كان مما تجب فيه الزكاة.

وأفضل الطعام الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والخل والزيت، وأدناه الخبز والملح.

ولا يطعم واحد نصيب اثنين، لا في يوم واحد ولا في يومين، الا اذا لم يجد المساكين.

وان حضر الصبيان عد مكان واحد اثنين، ومقدار الاطعام ما يشبع، فان لم يشبع، أو شك فيه أعاد، وان أطعمهم دون ما يكفيهم أثم، وان زاد على الكفاية فهو بالخيار من استرداد الفاضل، وتركه لهم، وان أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين مدان حال السعة والاختيار، ومد حال الاضطرار.

٣١٥

واذا عجز عن فرضه - صيام شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما، فان عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فان عجز استغفر الله ولم يعد.

وقد تجتمع الكفارات الثلاث على واحد، وهو اذا قتل مؤمنا، معتمدا، وأسلم نفسه من ولي الدم فعفا عنه، أو أخذ منه الدية، وان كان قتله في الاشهر الحرم لزمه صيام شهرين متتابعين من الاشهر الحرم وان دخل فيه الاضحى وأيام التشريق.

وما يكون بدل العتق فيه اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فاذا عجز لزمه صيام ثلاثة أيام، أربعة مواضع: كفارة اليمين، والايلاء، وشق الثوب في موت الولد والزوجة، وخدش المرأة وجهها في مصاب.

فحكم العبد قد ذكرناه، وحكم الاطعام أيضا.

واعطاء الطعام يكون من أحد ثلاثة أشياء: الحب، والدقيق، والخبز على ما ذكرنا.

ولا تجزئ القيمة في ذلك، أي: في الكفارات.

والكسوة: ازار، ورداء من الثياب الجديدة، فان لم يجد جاز الغسيل اذا بقيت منافعه، والصوم فيه لا يجزئ غير متتابع.

ومن تزوج امرأة في عدتها، ففارقها كفر بخمسة أصوع من دقيق، ومن نام عن صلاة العشاء حتى يمضي نصف الليل قضاها، وأصبح صائما كفارة له.

وقد ذكرنا حكم الغسل للكفارة في السعي بعد ثلاثة أيام إلى مصلوب ليراه، وفيمن ترك صلاة الكسوف عمدا، وقد احترق القرص كله.

٣١٦

كتاب المباحات (فصل في بيان أحكام الصيد)

الصيد ضربان: صيد البحر، وصيد البر.

فصيد البحر ضربان: طير، وغيره.

والطير حكمه حكم طير البر، وسنذكر أحكام الجميع.

وغير الطير: سمك، وغير سمك.

فالسمك ضربان: ذات فلس، وغير ذات فلس.

فذات الفلس حلال اذا كانت مذكاة، وذكاتها صيدها، وهو اخراجها من الماء حية، والتسمية مستحبة فيه.

وغير ذات الفلس حرام على كل حال، وما مات في الماء حرام وان كان ذا فلس، طافيا كان أو غير طاف، وان التبس ما مات في الماء بما لم يمت لم يؤكل منها شئ.

وان وجدت سمكة على شاطئ الماء، ولم يعلم حالها القيت في الماء، فان طفت على الظهر فهي ميتة وان طفت على الوجه فذكية، وبيضها يحل الخشن منها، ويحرم الاملس.

وأما صيد البر: فوحش، وطير.

فالوحش يحل منها ستة أنواع: الظباء، والكباش الجبلية، واليحمور، والاوعال، والحمر الوحشية، والبقر الوحشي.

وما سوى ذلك فحرام أكله من جميع أجناس الحيوانات الوحشية، والحشرات، والهوام، والمؤذيات، والسنانير.

٣١٧

ولم يخل ما يحل لحمه من ضربين: اما يكن مقدوراعلى ذبحه وفيه حياة مستقر ة، أو غير مقدور عليه.

فالاول: لابد من ذبحه حتى يحل أكله.

والثاني لم يخل: اما أن يصاد بالجوارح، أو بغيرهما.

فما يصاد بالجوارح لم يخل: اما يصاد بالكلاب المعلمة، أو بغيرهما.

فما يصاد بالكلاب المعلمة يحل أكله بشرطين: اذا قتل أن يسمي مرسلها، ويكون مسلما.

وانمايكون الكلب معلما باجتماع ثلاثة شروط: استرساله اذا أرسل، وانزجاره اذا زجر، وامساكه على صاحبه مرة بعد اخرى.

وان قتله الكلب، وأكل منه نادرا حل، وان أكل معتادا لم يحل، لانه غير معلم، وان جعله في حكم المذبوح كان مخيرا ان شاء ذبحه والذبح أولى وان شاء تركه حتى يرد، وان صاده الكلب وأدركه صاحبه لم يخل: اما أدركه وفيه حياة مستقرة، أو غير مستقرة، أو أدركه ممتنعا.

فالاول: ان اتسع الزمان لذبحه لم تحل الا بعد الذكاة، ويعرف ذلك بان تحرك ذنبه، أو تركض رجله، أو تطرف عينه.

وان لم يتسع الزمان لذبحه حل من غير ذكاة.

والثاني: لم يحتج إلى الذكاة، والذكاة أفضل.

والثالث: ان أخذه ذبحه، وان هرب عدوا وأخذ يعدو خلفه، فان وقف وفيه حياة مستقرة، أو غير مستقرة فحكمه على ما ذكرنا.

وان أرسل شخصان كلبين لم يخل: اما كان كلاهما مسلمين، أو كافرين، أو كان أحدهما مسلما والاخر كافرا.

ولم يخل الكلبان: اما كانا معلمين، أو غير معليمن، أو كان أحدهما معلما، والاخر غير معلم.

فان كانا مسلمين، وكان الكلبان معلمين، وسميا، وقتلاه معا، أو أحدهم احل.

٣١٨

وان لم يسميا، أو كان الكلبان غير معلمين، وسميا، وقتلاه حرم.

وان سمى أحدهما، ولم يسم الاخر، وكان أحد الكلبين معلما، وسمى مرسله، وقتله المعلم حل.

وان قتله غير المعلم حرم سمى صاحبه أو لم يسم.

وان قتله المعلم، ولم يسم المرسل حرم أيضا.

وان قتله الكلبان معا حرم.

وان كان المرسلان كافرين، أو كان أحدهما كافرا والاخر مسلما، وسمى المسلم، وقتلاه معا حرم على كل حال، وان قتله كلب المسلم ؤكان معلما، وسمي مرسله حل.

وكل موضع يحرم الصيد اذاقتله الكلب، فان أدرك وفيه حياة مستقرة، وذكي حل.

وما يصاد بغير الكلاب المعلمة من الجوارح، فان أدرك وفيه حياة مستقرة، ولم يكن في حكم المذبوح، وذكي حل، وان خالف ذلك حرم.

وان صيد بغير الجوارح من السهم، والنشاب، والمعراض، والرمح، والسيف، أو الحربة، إو آلة حديد، أو حجرا، أوخشبا.

فان قتله بالثقل، أو لانه أكبر من الصيد حرم وان سمى، وان قتله بالحدة لم يخل: اما قطعه نصفين، أو لم يقطعه.

فان قطعه نصفين وكانا سواء، وخرج منهما الدم حل، وان لم يخرج حرم، وان كان أحدالشقين أكبر، ومعه الرأس حل ذلك الشق، وان تحرك أحدهما حل المتحرك، وان أبان بعضه حرم ذلك البعض، فان كان الباقي ممتنعا، ورماه ثانيا فقتله حل، وان كان غير ممتنع، وأدركه وفيه حياة مستقرة فذبحه، أو تركه اذا لم يتسع الزمان لذبحه حتى برد، أو كان فيه حياد مستقرة، وتركه حل من غير ذكاة.

واذا رمى اثنان بسهمين، ومسلمين كانا أو كافرين، وسمى الراميان، أو لم يمسيا: أو سمى أحدهما دون الاخر كان الحكم في ذلك مثل الحكم في اثنين أرسلا كلبين.

واذا دخل صيد دار رجل، أو أرضه، فتوحل فيها لم يملكه بدخول وانما

٣١٩

يملكه بالحيازة، فان دخل عليه غيره، وحازه ملكه وان كان رماه غيره فجرحه أو عفره.

وأما الاحبولة فاذا وقع فيها صيد، وأدرك ذكاته حل، وان بان منه فيها عضو حرم العضوفان ذكي الباقي حل.

وأما الطير فضربان: أهلي، ووحشي.

فالاهلي سنذكر حكمه في فصل آخر ان شاء الله.

والوحشي: طير البحر، وطير البر، وهي ثلاثة أضرب: حلال أكله، وحرام، ومكروه.

فالحلال: ما يكون دفيفة في الطيران أكثر من صفيفه: أو يدف من غير صفيف.

والحرام: ما يصف من غير دفيف، أو يكون صفيفه متساويا لدفيفه، أو أكثر.

والمكروه: لا يتميز بالصفات، وانما يتميز بالاسماء، وهو مثل الصرد، الصوام، والقنابر، والهداهد، والحباري، والشقراق، وغربان الكرم.

ويتميز الحلال من الحرام بأحد ثلاثة أشياء: بالقانصة، والحوصلة، والصيصة فما له احدى هذه حل.

وانما يصاد الطير بأحد ثلاثة أشياء: بالشبك، وجوارح الطير، والرمي.

فما صيد بالشبك والجوارح اذا أدرك ذكاته حل، واذا لم تدرك حرم، وما صيد بالرمي فان أدرك ذكاته حل، وان لم تدرك أيضا بثلاثة شروط: أن يكون الرامي مسلما، ويسمي اذا رمي، ويرمي بسهم فيه حديدة، ويقتله نافذا، أو معترضا أو من غير حديدة وهو حاد، وينفذ أو يخرق، وان رمى بغير ذلك، أو قتل بالثقل، أو قتل ولم يخرق ولم ينفذ حرم، وان لم يقتل وأدرك ذكاته حل.

وان رماه اثنان، وكانا مسلمين، وسميا، أو لم يسميا، أو سمى أحدهما دون آخر، أو كانا كافرين، أو كان أحدهما مسلما والاخر كافرا، فحكمه على ما ذكرنا

٣٢٠