الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 234399
تحميل: 6087

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234399 / تحميل: 6087
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

في ارسال الكلبين، والرمي بسهمين على صيد الوحش، واذا رمي بسهم وسمى، فأصاب طيرا، ونفذ منه إلى آخر ناهض، وقتلهما معا حلا، وان كان الاخر غير ناهض حرم، لانه مقدور عليه.

وذبح المقدور عليه في الحلق، واللبة، انسيا كان كالنعم، أو في حكمه كالمثبت من الصيد، أو وحشيا فتأنس.

وغير المقدور عليه ذكاته عقره في أي موضع قدر عليه، وحشيا كان أو في حكمه مثل حيوان تردى في بئر، أو غيره ولم يقدر على الحلق واللبة، أو انسيا فتوحش.

وأما البيض فحكمه حكم البائض في التحريم، والتحليل، الكراهية، فان اشتبه فالاعتبار بالنظر اليه، فان استوى طرفاه حرم، وان اختلفا حل

فصل في بيان أحكام حيوان الحضر

حيوان الحضر ضربان: نعم، وطير.

فالنعم ثلاثة أضرب: ابل، وبقر، وغنم.

والطير أيضا ثلاثة: دجاج، وحمام وبط.

وجميع ذلك ضربان: أحدهما عرض له شئ يحرم لحكمه بسببه، أو يكره، والاخر لم يعرض.

فالاول ضربان: اما يمكن ازالته بالاستبراء، أو لا يمكن.

فما يمكن ازالته أن يكون جميع غذائه عذرة الانسان، فان كان ابلا وربطه أربعين يوما، وعلفه العلف الطاهر، وان كان بقرا وربطه عشرين يوما، وان كان غنما وربطه عشرة أيام، وان كان بطا وربطه خمسة أيام، وان كان دجاجا أو حماحا وربطه ثلاثة أيام على ماذكرنا زال حكم الجلل والتحريم عنه جميعا.

وان كان الجلال رضيعا سقاه مكان العلف اللبن الطاهر، وان كان بعض غذائه

٣٢١

عذرة، أو ارتضع من لبن المرأة وان كثر، أو من لبن الخنزيرة مرة، أو مرتين كره لحمه، ويمكن ازالة الكراهية بما ذكرنا.

وما لا يمكن ازالته بالاستبراء شيئان: أحدهما: أن يشرب لبن الخنزير حتى يشتد عليه لحمه.

والثاني: أن يطأه آدمي.

فاذا حصل أحد هذين لم يمكن ازالة تحريمه، وحرم لحمه، ولحم جميع ما يكون من نسله.

وان شرب شئ من هذه الحيوانات خمرا، أو مسكرا، وذبح حل لحمه بعد الغسل دون أحشاء بطنه، وان شرب البول حل لحمه، وأحشاؤه بعد الغسل.

فصل في بيان أحكام الذباحة

النحر للابل، والمنحر الوهدة في أعلى الصدر.

والذبح لغير الابل، المذبح من أصل اللحين.

ويتعلق بالنحر أحد عشر حكما، ثلاثة منها ترجع إلى النفي، والباقي إلى الاثبات.

فالنقي: أن لايجعل الذبح مكان النحر، ولا ينخع، وهو: ابانة الرأس قبل أن يبرد، ولا يسلخ قبل أن يبرد، فان نخع عمدا أو سهوا، ولم يخرج الدم حرم، وان خرج الدم وفعل سهوا، أو سبقه السكين لم يحرم، وان سلخ قبل أن يبرد حرم.

والاثبات: شد اخفافه إلى اباطه، واطلاق رجليه، وغرز السكين أو الحربة في الوهدة، وقطع الحلقوم، والمرئ، والودجين، واستقبال القبلة به، والتسمية.

وان كان الذبح للبقرة عقل يديه ورجليه معا، وأطلق ذنبه، وابتدأ الذبح من أسفل اللحين

٣٢٢

وان أراد ذبح الغنم أو مثله عقل يديه، وفرد رجليه وأطلق الاخرى، وأمسك على صوفه دون أعضائه إلى أن يبرد.

وباقي الاحكام على ماذكرنا في النحر.

وان أراد ذبح طير أخذه باليد من غير عقل، واستقبل به القبلة وذبحه، وأرسله، فان انفلت فهو في حكم الصيد.

وان كان الذبح حاملا: لم يخل الجنبين من ثلاثة أحوال: اما أشعر ولم تلجه الروح، أو أشعر وولجته الروح، أو لم يتم خلقه.

فالاول: تحصل ذكاته بذكاة أمة.

والثاني: يلزم تذكيته.

والثالث: يحرم أكله.

والذابح يجب أن يكون مؤمنا، أو في حكمه، عالما بالذباحة، وان وليها فقيه متدين كان أفضل.

والذبح يجب أن يكون حالة الاختيار بالحديدة، ويجوز حالة الضرورة بما يفري الاوداج من الليطة، والمروة، والخشبة، والحديدة.

وذبيحة الكافر والناصب حرام، والمستضعف تكره ذبيحته للمختار.

فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة، وحكم الجلود والبيض

يحرم من الذبيحة أربعة عشر شيئا: الدم، والطحال، والمشيمه، والفرث، والمرارة، والقضيب، والانثييان، والفرج ظاهره وباطنه، والعلباء، والغدد، والنخاع، وذوات الاشاجع، واحلدق، والخرزة.

وتكره الكليتان.

ويحل من الميتة أحد عشر شيئا: الصوف، والشعر، والوبر، والريش

٣٢٣

المجزورات، والعظم، والناب، والظلف، والقرن، والبيض اذا اكتس يالجلد الفوقاني، والانفحة، واللبن، والمخلب والحافر على رواية البعض اذا قلعا من الميتة.(١)

وان اختلط لحم المية بالمذكى، ولم يتميز لم يؤكل، وبيع على مستحليه.

وان اشتبه المذكى بالميتة طرح على النار، فان انقبض فهو مذكى، وان انبسط فهو ميتة.

وان جعل سمكة مما يؤكل مع أخرى مما لا يؤكل في سفود، وما يؤكل فوق ما لا يؤكل حل، وان كان تحته لم يحل، وحكم اللحم والطحال كذلك، فان جعل تحت الطحال مثقوبا جوذاب حرم، وغير مثقوب لم يحرم.

وروي أن حكم اللحم والطحال كذلك.

وأما الجلود فثلاثة أضرب: جلود الميتة، ولا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها.

وجلود المذكاة ممايحل أكله، ويجوز استعمالها، والصلاة فيها، والتصرف بالبيع، والشراء.

وجلود المذكاة من السباع، ويجوز استعمالها، والتصرف فيها بالبيع، والشراء دون الصلاة اذا كانت مدبوغة.

وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه، وهي في حكم المثتة على كل حال.

وأما البيض فقد ذكرنا حكمه.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٧٥ حديث ٣٢١.

(٢) الجذاب، بالضم: طعام يصع من سكر وأرز ولحم.

لسان العرب ١: ٢٥٩ " جذب ".

(٣) التهذيب ٩: ٨١ حديث ٣٤٥.

٣٢٤

فصل في بيان أحكام الاطعمة

الطعام ضربان: حيوان، وغير حيوان.

فالحيوان ثلاثة أضرب: اما يحل لحمه، أو يحرم، أو يكره.

فما يحل أكله: فقد ذكرناه، والاسباب العارضة التي يحرم لها، وما يمكن ازالتها، وما لا يمكن، وكذلك ما يحرم أكله.

ومايكره: فالخيل، والبغال، والحمير.

وما يكره لحمه، أو يحرم اذا اضطر اليه الانسان حل له أكله غير باغ ولا عاد.

وغير الحيوان أيضا ثلاثة أضرب: حرام، وحلال، ومكروه.

فالحرام أصله خمسة أشياء: السموم القاتل قليلها وكثيرها، وجميع أنواع الطين، الا يسيرامن تربة الحسينعليه‌السلام ، ومما يتداوى به، وجميع النجاسات، والمنجسات اذا لم يمكن تطهيرها، فان أمكن وطهرت حل أكلها، وجميع أنواع الميتات.

والحلال ضربان: حلال حالة السعة والاختيار، وحلال حالة الاضطرار.

فالاول: كل طعام طاهر يصلح للاكل مثل الحبوب، والفواكه والخضر، والبطائخ، وما يتخذ من ذلك، ومثل البذور، واللبوب، وأدهانها، وما يتخذ منها، وما تتخذ من ألبان ما يؤكل لحمه من جميع الانواع ما لم ينجس.

والثاني: كلما يكون حراما حالة السعة والاختيار من الميتة، والدم، وما هو في حكم الميتة، وغير ذلك، والمضطرمن يخاف التلف، أو ما هو في حكم التلف، وهو أربعة أشياء: المرض بترك الاكل، والضعف عن المشي للمسافر ماشيا، وعن الركوب للمسافر راكبا، والتقية بالاكل، وأبيح له قدر ما يسد به الرمق دون الشبع ما لم يكن باغيا ولا عاديا، فالباغي على ثلاثة أضرب:

٣٢٥

من خرج على امام عدل، أو طلب الصيد لهوا، أو بطرا.

والعادي: من يقطع الطريق.

والمكروه سبعة: كل طعام باشره الجنب، والحائض المتهمة، وسباع الطير، وسؤر الفأرة، وما أكلته منه.

والثوم الني، والبصل الني اذا أراد دخول المسجد، ومن اضطر إلى طعام الغير، وكان ذلك الغير محتاجا اليه لم يكن له اخراجه من يده، فان لم يكن محتاجا اليه واستباعه فلم يبعه وكان الثمن حاضرا اجبر عليه، وان لم يكن الثمن حاضرا وامتنع من البيع لم يجبر عليه.

فصل في بيان أحكام الاشربة

الاشربة ضربان: مأخوذة من الحيوان، ومن غيره.

فالمأخوذة من الحيوان ثلاثة أضرب: اما يكون لحمه حراما، أو حلالا، أو مكروها.

فالحرام اللحم: ضربان: نحل، وغيره.

فما يؤخذ من النحل حلال، وما يؤخذ من غيره حرام من اللبن وغيره.

والحلال اللحم ما يتخذ منه من اللبن بضروبه، وما يتخذ منه.

والمكروه اللحم يكره لبنه.

ولا يجوز شرب دماء الحيوانات، ولا أبوالها مختارا الا بول الابل فانه يجوز شربه للاستشفاء.

وما يؤخذ من الاشربة من غير الحيوان ضربان: مسكر وغير مسكر.

فالمسكر نجس حرام، خمرا كان، أو نبيذا.

أوجعة، أو نيعا، أو تبعا، أو مزرا.

وغير المسكر ضربان: فقاع وغيره.

فالفقاع حرام نجس.

٣٢٦

وغير الفقاع ضربان: رب، وغيره.

فالرب حلال طيب على اختلاف أنواعه مثل رب التوت، والسفر جل، والتفاح، والرمان وغيرها، وما يتخذ من التمر، والزبيب، والعنب، والعسل ما لم يسكر.

وغير الرب ضربان: اما جعل فيه شئ من المسكرات ويحرم شربه وينجس بوقوع المسكر فيه، أو لم يجعل فيه شئ منها.

فان كان عصيرا لم يخل: اماغلى، أو لم يغل.

فان غلى لم يخل: اما على من قبل نفسه، أو بالنار.

فان غلى من قبل نفسه حتى يعود أسفله اعلاه حرم ونجس، الا أن يصير خلا بنفسه، أو بفعل غيره فيعود حلالا طيبا، وان غللى بالنار حرم شربه حتى يذهب على النار نصفه، ونصف سدسه ولم ينجس، أو يخضب الاناء، ويعلق به، ويجلو.

وان لم يغل أصلا حل، خلا كان أو عصيرا.

وان كان نبيذا، وهو أن يطرح شئ من التمر أو الزبيب في الماء، فان تغير كان في حكم الخمر، وان لم يتغير جاز شربه، التوضؤ به مالم يسلبه اطلاق اسم الماء، ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة.

فصل في بيان أدب الاكل والشرب

اذا أراد العبد أن يأكل الطعام لم يخل: اما كان وقت الصلاة، أو لم يكن.

فان كان آخر وقت الصلاة ابتدأ بها، وان كان أول وقت لم يخل: اما ينتظره قوم ويبدأ بالطعام، أو لا ينتظره ولا يغلب عليه الجوع ويبدأ بالصلاة، أو غلب عليه الجوع ويخاف التهافت في الصلاة ويبدأ بالطعام، أو لا يخاف التهافت ويكون بالخيار.

٣٢٧

وان لم يكن وقت الصلاة ولم يكن عنده ضيف حرم عليه ستة أشياء، ويستحب له أربعة عشر شيئا، ويكره له ثلاثة أشياء.

فالحرام: الاكل من الطعام الحرام، أو المغصوب، والجلوس على مائدة يؤكل عليها طعام حرام، أو يشرب مسكر، ومؤاكلة الكافر، والناصب.

والمستحب الوضوء قبل الطعام، وبعده، والجلوس على الرجل اليسرى غير متربع في حال الاكل، والتسمية اذا ابتدأ بالاكل، وأن يضع لقمة على الملح أول كل شئ ويضع في فيه، والاكل باليمين مختارا، والتسمية عند الابتداء بأكل كل لون من الطعام، والحمد الله تعالى اذا فرغ من الطعام، وغسل الفم، والمضمضة ثلاث مرات ان كان للطعام وضر، وجمع غسالة الايدي.

والبدأة بواحد، وادارة الاناء من جانب يمينه حتى يعود اليه، والاستلقاء على القفاء قليلا بعد الفراغ من الطعام ووضع الرجل اليمين على اليسرى وان كان عند صاحب الطعام ضيف زاد له في الاستحباب شيئان: الابتداء بالاكل قبله، وكف اليد عنه بعد ه تأنيسا له.

وان سمى واحد من جماعة أجزأ، وان قال بسم الله على أوله وآخره أجزأ عن التسمية عند كل لون من الطعام.

والمكروه: التربع عند الاكل، والاكل باليسار مختارا، ومؤاكلة المخالف والمستضعف.

وسنة الشرب ستة أشياء: التسمية ابتداء، والحمد اذا فرغ، والشرب قاعدا، متمكنا بثلاث دفعات، والتأني فيه، والاجتناب من العب فانه يورث الكباد.

فصل في بيان احكام الملبوسات

اللباس ضربان: اما يكون من نبات، أو حيوان.

فما هو من نبات مطلق للرجال والنساء، سواء كان من قطن أو كتان أو غيرهما.

٣٢٨

وما هو من حيوان ضربان: خارج منه، ونابت عليه.

فالخارج منه: قز وابريسم، ويحل للنساء لبسه، والصلاة فيه في جميع الاحوال، الا حالة الحداد، سواء كان خالصا أو مخلوطا بغيره ما لم يكن نجسا، ويحرم على الرجال لبسه خالصا الا في حالة الحرب، ومخلوطا بما لا تحل الصلاة فيه، ويجوزلبسه اذا كان مخلوطا بشئ من القطن، أو الكتان، أو شئ آخر مما ينبت من الارض، أو كفه للثوب، أو ذيلا، أو جيبا، أو رقعة مخيطة عليه، أو تكة، أؤ قلنسوة، أو شيئا من أمثالها على كراهية.

وما يحرم عليه لبسه يحرم عليه فرشه، والتدثر به، والاتكاء عليه وأسباله سترا.

والنابت عليه ضربان: اما يكون من حيوان يحل لحمه، أو يحرم.

فان كان من حيوان حلال اللحم حل للرجال والنساء لبسه، وتملكه، والتصرف فيه، صوفا كان أو شعرا أو وبرا اذا جز من الحي أو الميت، واذا نتف أيضا من المذكى، أو جلدا اذا سلخ من المذكى ودبغ دون غيره، وان نتف الشعر، والوبر، والصوف أو سلخ الجلد من الميت، أو الحي لم يجز لبسه، ولا تمكله وان دبغ، ولا التصرف فيه، الا اذا اتخذ دلوا يستسقى بها على كراهية لغير الوضوء والشرب.

وان كان من حيوان يحرم لحمه فهو أيضا ضربان: اما كان سباعا، أو غير سباع.

فان كان سباعا جاز استعمال شعره اذا جز في غير الصلاة، واستعمال جلده اذا كان مذكي مدبوغا في غير الصلاة.

وان كان غير سباع لم يجز ذلك، الا السنجاب فانه يجوز استعماله، وتملكه، والصلاة فيه.

وقد روي في السمور والفنك أيضا مثل ذلك، وهي محمولة على حالة الاضطرار.

والحلي ثلاثة أضرب: ذهب، وفضة، وجوهر.

فالذهب حرام على الرجال التزين به، حلال للنساء الا في حال للحداد.

٣٢٩

والفضة، والجوهر يجوز للرجال التزين بهما، كما يجوز للمرأة.

ولبس مايختص بأحدهما مكروه للاخر، والمموه من الخاتم، والمجرى فيه الذهب، والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميز، والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حل للرجال أيضا.

٣٣٠

كتاب الوقوف والصدقات والوصايا والنحل والهبات

العطية تقع على ثلاثة أضرب: عطية في الحياة وعطية بعد الوفاة، وعطية في حال الحياة وبعد الوفاة معا.

فالاول يقع بأحد أربعة أشياء: الهبات، والصدقات، والاعمار، والاقارب.

والثاني يقع بشئ واحد: وهو الوصية.

والثالث يقع بأحد ثلاثة أشياء: بالوقف، والاسكان، والحبس(١) .

فصل في بيان الوقف وأحكامه

الوقف: تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة على وجه من سبل البر.

وانما يصح بثمانية أشياء: كون الواقف نافذ التصرف في ماله، والوقف ملكا له، وصحة البقاء‌على الوقف بقاء متصلا يمكن الانتفاع به، الا الدراهم والدنانير، وأن يفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى، وتسلم الوقف من الموقوف عليه، أو من وليه، الا اذا جعل ولاية الوقف لنفسه مدة حياته، أو يكون الموقوف عليه ولده الصغير،

____________________

(١) في نسخة " ش ": والحبيس.

٣٣١

وتعيين الموقوف عليه، وان يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة في الحال من الاحرار الموجودين، أو ممن كون تبع من أولادهم، أو منفعة لهم فيه كالمساجد، والقناطر، وسائر متعلقات مصالحهم، وأن لا يعلق الوقف بوجه منقرض، فان علق على وجه يصح كان عمري، أو رقبي، أو سكنى، أو حبيسا بلفظ الوقف.

والوقف ضربان: مطلق، ومشروط.

فاذاأطلق كان للموقوف عليه التصرف في منافعه على حسب مشيئته، وان شرط فيه شرطا لم يسع أحدا خلافه، ولابد من اجرائه على ماشرط، ولا يجوز بيعه الا بأحد شرطين: الخوف من خرابه، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به.

ولا يجوز الوقف على أربعة عشر: على العبيد، والمعدوم، والحمل، ولا على المجهول، ولا وقف مدة معينة، ولا على بني فلان وهم غير محصورين في البلاد، ولا على نفسه خاصة، ولا المشروط بأن يبيعه متى شاء، أو يخرجه من الموقوف عليهم من شاء، أو يفضل البعض على البعض ان شاء، أو يسوي بينهم ان شاء أو يقول: اذا جاء رأس الشهر وقفت على فلان، ولا على كافر، ولا على مواضع قرباتهم من المسلم الا على ذوي قرابته.

واذا علين الموقوف عليهم لم يخل: اما عينه بالاسماء، أو بالصفات.

فان عين بالاسماء وقال: على فلان وفلان وقصر عليه كان اعمارا بلفظ الوقف، فاذا مات الموقوف عليه رجع الوقف إلى الواقف، أو إلى وارثه ان مات هو.

وان لم يقصر عليه وقال: على فلان، وبعده على ولده، وبعد ولده وولد ولده على فقراء المسلمين، لم يكن لولده معه نصيب، ولا للفقراء مع ولده، وولد ولده، وكان لولده بعده وللفقراء بعد ولده.

وان قال: عليه، وعلى ولده، وولده كان لولده وولد ولده معه نصيب بالسوية ذكرا كان أو انثى.

وان قال: على كتاب الله كان للذكر مثل حظ الانثيين،، وان عينهم بالصفات

٣٣٢

استحق من فيه الصفة المعينة، فان عينه بالاسلام كان لمن أقر بالشهادتين، ولمن هو في حكمه من أطفالهم ومجانينهم، وان عينهم بالايمان كان الظاهر العدالة من الامامية، وان عينهم بالنسب وقال: على بني فلان لم تدخل فيه البنات، وان قال: على ولده دخل الابناء والبنات فيه على سواء، وان قال: على المنتسبين إلى فلان دخل فيه بنات صلبه دون أولادهما.

وان قال: على العلوية كان على ولد علي من فاطمة (عه) دون غيرها، وان قال: على ولدرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان على ولد علي من فاطمة، وأولاد أولادهماعليهم‌السلام .

والشيعة: تعم جميع فرقها ما عدا البترية من الزيدية، وقومه: ذكر ان أهل لغته وجيرانه على الاطلاق الذين تكون داره من أربع جوانب إلى أربعين ذراعا، وسبيل الله: المجاهدون، وسبيل البر: الحج، والعمرة، والغزو، ومصالح المسلمين، ومعونة الضعفاء.

واذا وقف على مولاه اختص بموالي نفسه دون موالي أبيه، وبمولاه الذي أعتقه دون مولى نعمته، الا اذا لم يكن له مولى عتق، وكان له مولى نعمة.

وان قال: على موالي دخل فيه موالى العتاقة: ومولى النعمة.

وان قال: على أقرب الناس الي، كان على من هو أولى بميراثه، فان كان له جماعة من القرابات في درجة استحقوا كلهم، اذا علق بصفة وزالت زال الاستحقاق، فان عادت الصفة عاد الاستحقاق.

وان وقف على مصلحة، واندرس رسمها صرف في وجوه البر، وان جعل الولاية إلى أحد، وكان غير ثقة لم تصح ولايته، فان كان ثقة ضعيفا ضم الحاكم ا ليه أمينا قويا، وان تغير بالفسق عزله، وان كان ثقة مستقلا قرره عليها، وان وقف على جماعة معينة وهم منتشرون في البلاد كان مقصورا على من حضر بلده.

٣٣٣

فصل في بيان أحكام الوصية وما يتعلق بها

الوصية: صلة ما بعد الموت بخير إلى ما قبله.

والموصي لم يخل من أربعة أوجه: اما أوصى في حال الصحة، أو في مرض مخوف، أو غير مخوف، أو مشتبه.

فان أوصى في حال الصحة، أو في المرض غير المخوف، أو المشتبه ونجز، كان من أصل المال، وان لم ينجز كان من الثلث.

وان أوصي في مرض مخوف، وأشرف على الموت لم تصح وان لم يشرف كان من الثلث ويحتاج إلى بيان ستة أشياء: بيان الموصي، والموصى اليه، والموصى له، ومن يستحب أن يوصى له، والموصى به، وكيفية الوصية.

فأما الموصي: فانما تصح وصيته باجتماع أربعة أشياء: الحرية، والبلوغ، وكمال العقل أو حكمه، ونفاذ تصرفه في ماله.

وحكم كمال العقل يكون للمراهق الذي لم يضع الاشياء في غير مواضعها، فان وصيته، وصدقته، وعتقه، وهبته بالمعروف ماضية دون غيرهما.

ويستحب الاشهاد عليه، وتثبت بعدلين، وبرجل وامرأتين، وبأربع نسوة، وبثلاث نسوة ثلاثة أرباعها، وبامرأتين نصفها، وبواحدة ربعها، وبذميين عدلين عند أهل نحلتهما ممن ظاهره الامانة، اذا كان الموصي حيث لا يجد أحدا من المسلمين، فان لم يجد الوصي البينة وأمكنة الانفاذ لزمه.

ولم يخل الموصي: اما أوصى إلى الموصى اليه بحفظ المال على الموصى له، أو يصرفه فيما أوصى اليه فيه.

فالاول: يصح ممن له الولاية على الموصى له حال حياته دون من لم يكن له ذلك من الام، وذوي القرابة، والاجنبي اذا كان طفلا أو سفيها، فان كان الموصى له بالغا رشيدا لم يكن لاحد الولاية عليه في ماله، ولا التولية في حال

٣٣٤

حياته، ولا بعد وفاته.

والثاني: تصح وصيته اليه على كل حال.

وأما من يصح أن يوصى اليه من اجتمع فيه خمس صفات: الاسلام، وكمال العقل، والحرية الكاملة، والعدالة، والبلوغ اذاأوصى بانفاذ الوصية في الحال.

وله أن يعزله مدة حياته، والاستبدال به.

فاذا أوصى اليه لم يخل: اماكن حاضرا، أو غائبا.

فان كان حاضرا كان مخيرا بين قبول الوصية وردها.

وان كان غائبا لزمه القبول، الا اذا كان الموصي حيا، وأمكنه اعلام الرد اياه.

واذا قبل الوصيه لم يخل: اما يقوى على انفاذ الوصية، أو لم يقو.

فان قوي وكان ثقة لزم ابقاؤه، وان لم يقو ضم اليه من يمكنه القيام بالامر، فان تغير حاله بالفسق عزل، وأقيم غيره مقامه.

واذا حضر وفاة الوصي لم يخل: اما جعل اليه الموصي أن يقيم آخر مقامه، ويجوز له ذلك، أو لم يجعل اليه ولاصحابنا في ذلك قولان.

وان أوصى إلى اثنين لم يخل من ثلاثة أوجه: اما يكون كلاهما بالغين، أو غير بالغين، أو يكون أحدهما بالغا والاخر صبيا.

فان كان كلاهما بالغين لم يخل: اما جعل الامر اليهما على الاجتماع، أو على الانفراد ولا اجتماع معا، أو اطلق القول.

فالاول، والثالث: لا يكون لاحدهما الاستبداد بالامر، فان تشاحا لم ينفذ تصرفهما، الا فيما يتعلق بمصالح الورثة، فان أقاما على الخلاف أمرهما الحاكم بالاتفاق وانفاذ الوصية، فان لم يتفقا استبدل بهما.

والثاني: لا يكون لاحدهما الاعتراض على الاخر، الا اذا خالف الوصية، فان تشاحا قسم الحاكم التركة بينهما قسمة مقاربة، وتصرف كل واحد منهما في

٣٣٥

نصيبه من غير انقطاع تصرف صاحبه فيه.

وان كان كلاهما غير بالغين وقال: اذا بلغا انفذا الوصية، فان لم يحتمل الامر التأخير نصب الحاكم أمينا يقوم بالامر حتى يبلغا، ولم يخل حالهما من تسعه أوجه: فان بلغا رشيدين سلم منهما.

وان بلغا سفيهين عزلهما وأقام مقامهما غيرهما، وان بلغا عاجزين قواهما بمن يعينهما، وان مات أحدهما قبل ا لبلوغ أو بلغ سفيها أقام غيره مقامه، وان ماتا معا قبل البلوغ فكذلك، فان فسقا بعد الرشد عزلهما، وان فسق أحدهما أو بلغ سفيها، ان شاء الحاكم فوض جميع الامر إلى الاخر، وان شاء أقام غيره مقامه كما يراه صلاحا.

واذا اقتضت المصلحة بيع ملك الطفل أو متاعه، وأراد الوصى ابتياعه لنفسه جاز ذلك بقيمة عادلة، وان كان له على الموصي مال لم يأخذ من التركة الا ببينة، ويلزمه الانفاق على الطفل بالمعروف، فان زاد عليه غرم الزائد، فاذا بلغ الطفل واختلفا في مقدار مدة الانفاق، أو في الانفاق بالزيادة على المعروف كان القول قول المنفق عليه في الاول، وقول المنفق في الثاني اذاكان الانفاق والزائد غير معلومين، فان كانا معلومين غرم الزائد.

فان خلطه بنفسه وعياله جاز وكان كأحدهم وان سامح له كان أفضل وان أخذ عليه فضلة لم يجز.

ومن مات عن أطفال من غير نصب وصي عليهم، نصب الحاكم من يقوم بأودهم، فان فقد وقام بأمرهم بعض صلحاء المؤمنين، وحفظ الامانة كان ما فعله ماضيا من غير اعتراض عليه لاحد.

وأما من يصح أن يوصي له فعشرة: كل مسلم أجنبيا كان أو ذا قرابة اذا كان غير محبوب عن ارثه بغيره، ومن هو في حكم المسلم من أطفالهم، ومجانينهم، وذو رحمه من الكفار، وعبده، وامته، ومكاتبه، ومدبره، وأم ولده، ومكاتب غيره اذا تحرر بعضه ولزم له من المال بقدر ماتحرر منه.

٣٣٦

وأما من لا يصح أن يوصي له فأربعة: مملوك الغير، ومكاتبة المشروط عليه، ومدبره، والكافر غير ذي الرحم.

وأما من يستحب أن يوصى له، فكل ذي رحم له، محجوب عن ميراثه بغيره، ولولاه لورثه.

وأما الموصى به، فانما الكلام فيه على وجهين.

أحدهما: جنس ما يوصى به، وهو كلا ما يصح تملكه أو الانتفاع به.

والثاني: قدر ماله أن يوصي به وهو الثلث.

ولم يخل حال ورثة الوصي من ثلاثة أوجه: اماكانوا أغنياء، أو فقراء أو متوسطين.

فان كانوا أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وان كانوا فقراء فبالخمس، وان كانوا متوسطين فبالربع.

فان أوصى بأكثر من الثلث، ورضي الورثة بعد الموت بها نفذ، وان رضوا به في حال حياته كان لهم الرجوع بعد وفاته، وقيل: لم يكن لهم ذلك.

ولايخلو من ثلاثة أوجه: اما أوصى لواحد، أو لجماعة دفعة، أو لواحد بعد واحد.

فان أوصى لواحد، ولم يرجع عنها لم يخل: اما يموت الموصى له قبل الموصي، أو بقي بعده.

فالاول: يكون لورثة الموصى له، وان رجع بطل.

والثاني: يكون لمن أوصى له، ويستحقها بموته اذا خرج الموصى به من الثلث، وان لم يخرج استحق بقدر الثلث.

وان أوصى لجماعة دفعة وخرج من الثلث استحقوه بالسوية ذكورا كانوا أو اناثا، أو ذكورا واناثا، فان قال: على كتاب الله كان للذكر مثل حظ الانثيين.

وان أوصى لواحد بعد واحد لم يخل من وجهين: اما عطف التالي بحرف

٣٣٧

العطف، أو أوصى بكرة لواحد، وضحوة لاخر أوغدا.

فالاول: ان خرج الجميع من الثلث استحقوه، وان لم يخرج قدم الاول فالاول حتى يستوفى الثلث، فان اشتبه أخرج بالقرعة.

والثاني: ان خرج من الثلث استحقوا الجميع، وان لم يخرج قدم الاخير.

والاجازة امضاء عقد متقدم.

وان أوصى لحمل صح بشرطين: بكونه مخلوقا حال الوصية، وخروجه حيا.

وان أوصى به صح على كل حال.

وان أوصى بدرهم لحمل ان كان ذكرا، وبأقل منه أو بأكثر ان كان انثى، وولدت توأمين لم يستحقا شيئا.

وان أوصى بناقه، أو جمل، أو ثوب، أو غير ذلك وقال: من نوقي، أو جمالي، أو ثيابي، وكان له ذلك لزم واحد مما كان له، فان لم يكن له شئ منه بطل وان أوصى من غير نسبة إلى ماله، وخرج من الثلث لزم سواء كان له ذلك أو لم يكن.

وان أوصى بشئ من نوع فيه ما لا يصح تملكه، كانت الوصية بما يصح تملكه مثل من أوصى بكلب، فانه يستحق كلب صيد، أو زرع، أو ماشية، إو بطبل فانه يستحق طبل حرب، وان أوصى بعود لم يصح، وان أوصى بشئ من العود استحق ممايتنجز به، وان أوصى بقوس استحق قوسا عجمية، أو عربية، أو قوس حسبان دون الجلاهق(١) ، وقوس الندف، الا أن قال: قوسا من قياسي، ولم يكن له غير قوس الندف، والجلاهق.

ومن أوصى بعبد له لغيرة، ولاخر بتمام الثلث صحت الوصية، وتعلق بها

____________________

(١) الجلاهق، بضم الجيم: البندق المعمول من الطين، الواحده جلاهقة، وأصله الفارسيه جلة.

ويضاف القوس اليه للتخصيص فيقال: قوس الجلاهق كما يقال قوس النشاب.

انظر لسان العرب ١٠: ٣٧ ومجمع البحرين ٥: ١٤٤ " جلهق ".

٣٣٨

ستة مسائل: أحدها: ان يبقى العبد سليما إلى بعد وفاته، فان وافقت قيمة الثلث، بطلت الثانية.

والثانية: أن تنقص قيمته عن الثلث، ويستحق الثاني تمام الثلث.

والثالث: أن تزيد قيمته على الثلث، ويستحق الاول بقدره، وتبطل الثانية.

والرابع، أن يموت العبد بعده قبل التسليم، وتبطل الوصية في العبددون ا لثاني.

ويقوم بقيمة يوم التلف، ويحاسب عليه.

والخامس: أن يموت في حياة الموصي، وتبطل الوصية به دون الثاني.

والسادس: أن يعيب العبد، ويستحقه معيبا، ويقوم بقيمته صحيحا، فان زاد صحيحا على الثلث، أو نقصت عنه، أو وافقته كان الحكم فيه على ما ذكرنا.

وان أوصى بجارية له حامل يولد مملوك لم يخل من خمسة أوجه: فان ولدت قبل وفاة الموصي كان الولد رقا له، وان ولدت بعد وفاته كان رقا للموصى له، وان رد الوصية قبل وفاة الموصي لم يصح الرد، وان رد بعد وفاته قبل القبض صح وعادت رقا للورثة، وان رد بعد القبض لم يصح بحال.

وان أوصى بحجة الاسلام كان من أصل المال، فان أوصى بها من الثلث جاز.

وان أوصى بحجة متطوع بها كان من الثلث.

وان أوصى بمال لفلان، ولبني فلان كان بين فلان وبني فلان نصفين، وان أوصى لجماعة ورد بعضهم كان المردود راجعا إلى ورثته.

وان أوصى لاقرب الناس اليه كان لمن يستحق ميراثه من ذوي الانساب.

فان أوصى بشئ فيه متاع، أو عليه حلية، أو بحيوان حامل ولم يستثن كان الشئ بما فيه أو عليه له اذا خرج من الثلث، فان أقر بذلك وكان أمينا صح على ما ذكرنا، وان كان مبهما ولم يكن للمقر له بينة، ولم يخرج من الثلث استحق

٣٣٩

بمقدار الثلث.

واذا أوصى لاحد بشئ، ولم يبين الوجه فيه كان الموصي له مخيرا بين أن يأخذ لنفسه، وبين أن يصرفه في وجوه البر.

وان أوصى بجزء من ماله، أو بسهم، أو بشئ، أو بكثير، أو بحظ، أونصيب كان الاول وصية بالسبع، والثاني بالثمن والثالث بالسدس، والرابع بثمانين، والخامس والسادس يكون الامر فيهما إلى رأى الورثة.

وحكم الجيران، والمسلم، والمؤمن، والعلوية، والمنسوبين إلى أحد، أو إلى شئ على ماذكرناه في فصل الوقف: وتصرف الموصي في الموصى به بالبيع، أو

فصل في بيان الهبات

الهبة: العطية، وتصح بخمسة شروط: الايجاب، والقبول، وجواز تصرف الواهب فيه، وكونه ملكا له، ومما يتملك.

ويصح بهذه الشروط، ويلزم بالاقباض أو قبض المتهب باذنه، وله الرجوع فيها قبل الاقباض، فان وهب من غيره، أو باع، أو أخرجه عن ملكه، أو رهن قبل القبض كان جميع ذلك رجوعا.

واذا وهب لم يخل: اما شرط عليه ثوابا، أو لم يشرط.

فان شرط ثوابا صح ولزم، فان اثاب سقط رجوعه عنها، وان لم يثبت وكانت باقية على ملكه بحالها كان مخيرا بين طلب الثواب والرجوع فيها، وان تلفت كان له المطالبة بالثواب.

وان لم يشرط ثوابا لم يخل: اما وهب من ذي قرابة، أو أجنبي.

٣٤٠