الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة9%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 244191 / تحميل: 6880
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

فالاول لم يخل من ثلاثة أوجه: اما وهب من الوالدين وان علوا، أو من الولد وان نزلوا، أو من غيرهم، فان وهب من الوالدين وان علوا، أو من الولد وان نزلوا واقبض لم يكن له الرجوع، وان كان الولد طفلا كان قبضه قبضا عنه.

وان وهب من غيرهما من ذوي الرحم ففيه قولان: أحدهما أن يكون حكمه حكم الوالد والولد، والاخر أن يكون حكمه حكم الاجنبي.

وان وهب من الاجنبي واقبض لم يخل: اما عوضه منها بقليل أو كثير ولا يكون له الرجوع، أو لم يعوضه.

ولم يخل: اما تلفت ولا رجوع بالعوض عليه، أو بقيت.

ولم يخل: اما خرجت عن ملكه، أو لم تخرج.

فان خرجت عن ملكه سقط رجوعه فيها وان عادت اليه، وان لم تخرج عن ملكه ووهبها، أو بيعت، أو كانت عبدا فكاتبه مشروطا، وبيع الرهن في الدين، ولم يعجز العبد عن الثمن وأدى سقط رجوعه.

فان انفك الرهن، أو عجز العبد كان له الرجوع فيهما ان بقي الرهن بحاله، فان لم تبق الهبة بحالها، أو تصرف فيها المتهب بان تكون شجرا فاتخذ منها بابا أو سريرا، أو يكون ثوبا خاما فقصره، أو أمة فوطأها لم يكن له الرجوع.

وان لم يتصرف فيها لم يخل: اما كانت الهبة حيوانا فحمل، أو شجرا فأثمر، أو غير ذلك.

فان كان غير ذلك كان له الرجوع فيها، وان كان ذلك لم يخل: اما كان الشجر مثمرا والحيوان حاملا حال الهبة، أو لم يكونا.

فان كانا كان له الرجوع في الاصل والنماء.

وان لم يكونا كذلك كان له الرجوع في الاصل دون النماء، الا اذا كان الحيوان لم يضع الحمل، فان له الرجوع فيهما.

والزوجان يكره لكل واحد منهما الرجوع على الاخر في الهبة، وكسب العبد لا رجوع فيه.

٣٤١

فصل في بيان العمرى والرقبى والسكنى والحبيس

هذه أنواع من الهبات تحتاج في صحتها إلى ما تحتاج اليه الهبة.

والعمري: أن يجعل انسان منفعة دار، أو ضيعة لغيره مدة حياة أحدهما.

والرقبي: أن يجعل رقبته لغيره مدة معلومة.

والسكنى: أن يجعل مسكنا لغيره مدة عمر أحدهما.

والحبيس: حبس الفرس في سبيل الله، والبعير في معونة الحاج والزوار، والعبدفي خدمة البيت الحرام، أو خدمة تربة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، فان جعل المنافع له مدة عمره ومات المعمر لم يبطل، وان مات من جعل له بطل، وانما يبطل بموت من علق بموته، فاذا علق بموته رجعل إلى المعمر ان كان حيا، والى ورثته ان كان ميتا.

والرقبي كذلك بعد انقضاء المدة المضروبة.

والسكنى ان أوجبها، وعلق بموت أحدهما كان حكمها حكم العمري، وان لم يوجبها كان متى شاء ارجاعها.

والحبيس اذا عجز عن العمل أو الخدمة سقط عنه، فان عاد إلى الاستطاعة عاد العمل، فان أطلق الحبيس لزمه العمل ما بقي حيا، وان عين مدة يعمل أو يخدم فيه، وفعل تلك المدة عاد إلى صاحبه ان كان حيا، والى ورثته ان مات، وعلى هذا الحديث المشهور قضى علي (ع) برد الحبيس وانفاذ المواريث، وجميع هذه الانواع لا تصح، الا لوجه الله تعالى.

٣٤٢

كتاب المواريث

التوارث يكون بأمرين: نسب، وسبب.

فالنسب انما يأخذ به الميراث الوالدان، والولد، ومن يتقرب بهم، والاقرب يمنع الا بعد الا في مسألة واحدة والمتساويان في الدرجة لا يمنع أحدهما الاخر، الا اذا كان لاحدهما قربة إلى المورث بوجهين.

والسبب: نكاح، وولاء.

والولاء ثلاثة أضرب: ولاء عتق، وولاء ضمان جريرة، وولاء امامة.

وسبب النكاح ثابت مع كل نسب وسبب، وسبب الولاء يثبت مع السبب دون النسب.

والموانع عن الارث ثلاثة: كفر الوارث مع اسلام الموارث، ورقهما أورق أحدهما، وقتل الوارث مورثه ظلما.

والحجب ضربان: حجب عن بعض ما يستحقه الوارث لغيره مثل حجب الاخوة والاخوات الام عن الثلث إلى السدس للاب.

وحجب لا للغير وهو ضربان: حجب من السهم الاعلى إلى الا دون مثل حجب الولد وولد الولد الاب والام والزوج والزوجة عن بقية المال من الثلث، والنصف والربع إلى السدس، والربع والثمن، وحجب عن أصل الارث مثل حجب الاقرب الابعد، وحجب الابعد

٣٤٣

الاقرب، لاجتماع السببين فيه، وحجب من له سببان من له سبب واحد مع التساوي في الدرجة.

ولا يحجب الولد والوالدين والزوجين عن أصل الارث أحد، والزوجان لا حظ لهما في الحجب والولد وولد الولد لا يحجيهما أحد عن أصل الارث، ولا عن بعضه الا ولد الولد، فانه يحجبه الولد عن أصل الارث.

ويحجب الولد الوالدين والزوج والزوجة عن الا على إلى الادون، وكذلك ولد الولد.

ويحجب الولد وولد الولد من يتقرب به، وبمثله، ومن يتقرب بالوالدين، ولا يحجب الوالدان من يتقرب بالولد، وانما يحجبان من يتقرب بهما.

فصل في بيان السهام المفروضة

السهام المفروضة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

فالنصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد، وسهم البنت، وسهم الاخت لاب وأم، والاخت لاب.

ويصح معه اجتماع خمسة أسهم: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والسدس.

والربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد أو ولدالولد وان سفل، وسهم الزوجة مع عدم من ذكرناه.

ويصح معه اجتماع أربعة أسهم: الثلثين، والثلث، والسدس والنصف.

والثمن سهم الزوجة، والزوجات مع وجود الولد وولد الولد.

ويصح معه اجتماع أربعة أسهم: النصف، والثلثين، والثلث، والسدس.

والثلثان وهوسهم ستة: سهم البنتين، والاختين لاب وأم، والاختين لاب وحده مع عدم الاختين لاب وأم.

ويصح معه اجتماع أربعة أسهم: الثلث، والسدس،

٣٤٤

والربع، والثمن.

والثلث سهم ثلاثة: سهم الابوين مع عدم الولد أو ولد الولد، وسهم الام مع عدم الولد، وعدم من يحجبها مع وجود الاب مع الاخوة والاخوات، وسهم كلالتي الام فصاعدا.

ويصح معه اجتماع أربعة أسهم: الثلثين، والنصف، والربع، والثمن.

والسدس سهم أربعة،: سهم كل واحد من الابوين مع وجود الولد أو ولد الولد، وسهم الام مع عدم الولد ووجود من يحجبها، وسهم واحدة من كلالة الام.

ويصح معه اجتماع خمسة أسهم: الثلثين، والنصف، والربع، والسدس، والثمن.

فصل في بيان من يرث بالفرض مرة وبالقرابة اخرى

من يرث بالفرض مرة، وبالقرابة أخرى ستة نفر: الابوان والبنت، والاخت لاب وأم، والاخت لاب، وكلالة الام.

فأما الابن فلا يرث أبدا الا بالقرابة، وكذلك الاخوة.

فالاب له ثلاثة أحوال: أحدها: يرث فيه بالقرابة وحدها، وهو اذا مات ولده ولم يكن له وارث سواه، أو كانت معه الام، وتأخذ نصيبها بالفرض من الثلث أو السدس، والباقي له بالقرابة.

أو كان معهما أحد الزوجين ويأخذ هو فرضه، والام فرضها، والباقي له بالقرابة.

وثانيها: يرث فيه بالفرض وحده، وهو اذا مات ولده وخلف ابنا، أو ابنا وبنتا، ويرث هو السدس بالفرض، والباقى لولد الميت، أو خلف معه أما وبنتين، أو أكثر، وكان لبنتين أو البنات الثلثان بالفرض، للام السدس، وله السدس بالفرض.

٣٤٥

وثالثها: يرث فيه بالقرابة والفرض معا، وهو اذ خلف ولده بنتا، أو بنتين فصاعدا واياه، ويأخذ هو سدسه بالفرض، والبنت نصفها بالفرض، أو البنتان فصاعدا ثلثاها بالفرض، ويرد ما بقي عليهم بالحساب بسبب القرابة.

وأما آلام فانها لا تأخذ بالقرابة وحدها ابدا، ولها حالتان: إحدها يكون فيه لها الميراث بالفرض وحده، والاخر: تأخذ الميراث بالفرض والقرابة معا، وتأخذ الميراث بالفرض وحده مع الابن، أو مع الابن والبنت، أو مع الاب مع فقد الابن، أو مع فقده، ووجود الزوج مع وجود الاب، أو مع الاب والبنتين، وتأخذ بالفرض والقرابة في موضع تستحق الرد فانها تأخذ المسمى بالفرض وما يرد عليها بالقرابة.

وأما البنت فلها ثلاثة أحوال: اما تأخذ الميراث بالقرابة وحدها، وهو اذا كان معها ابن فان الميراث بينهما للذكر مثل حظ الانثيين بالقرابة، أو يكون معها جد أو جدة أو كلاهما.

واما تأخذ بالفرض وحده، وهو اذا كانت بنت أخرى وأبوا مورثها، فان للابوين السدسين وللبنتين الثلثين بالفرض.

واما تأخذ بالفرض والقرابة معا، وهو اذا كان معها أحد الابوين، أو كلاهما وأخذ كل واحد فرضه رد عليهما، أو عليهم الفاضل بالقرابة.

وأما الاخت لاب وأم فلها أيضا ثلاثة أحوال: أحدها: تأخذ الميراث فيه بالفرض وحده، وهو اذا كان معها زوج، فانها تأخذ النصف بالفرض، والزوج النصف، أو كانت معها أخت أخرى، وكلالتان لام، أو أكثر.

أو تأخذ بالقرابة وحدها، وهو اذا كان معها أخ لاب وأم.

أو تأخذ بالقرابة والفرض معا، وهو اذا استحقت الرد مع الفرض.

وأما الاخت للاب وحده، فهي تقوم مقامها مع عدمها، وحكمها سواء.

وأما كلالة الام فحكمها حكم الام في الميراث، وتأخذ بالفرض وحده مرة، أو

٣٤٦

الفرض والقرابة معا اخرى، وهو الحال الذي تستحق الرد فيه مع الفرض.

واذا اجتمع ذوو السهام فحالهم على ثلاثة أضرب: أحدها تكون السهام وفقا للفرائض، أو ناقصة عنها، أو زائدة عليها.

فالاول في ثلاثة مواضع: وهو اذا خلف الميت بنتين وأبوين، أو زوجا واختا، أو كلالتين فصاعدا من قبل الاب والام،، أو من قبل الاب وحده، ومثلها من قبل الام وحدها.

والثاني في خمسة عشر موضعا: وهو اذا خلف الميت بنتا وأبا، أو أما، أو كليهما، أو بنتين فصاعدا، أو أحد أبويه، أو بنتا وزوجا أو زوجة، أو بنتين فصاعد اوأحد الزوجين، أو كلالة أب، أو كلالة أم، أو كلالتي أب فصاعد اوكلالة أم، أو كلالتي أم فصاعدا، أو كلالة أب، أو كلالة أب وزوجة، أو كلالة أم وزوجا، أو زوجة، أو كلالتي أم فصاعدا مع أحدهما.

والثالث: يكون النقصان داخلا على البنات، وكلالة الاب دون غيرهما، وذلك في عشرة مواضع، وهو اذا خلف الميت أبا وأما، أو زوجا وبنتين أو خلف زوجا، أو زوجة وبنتين وأبويه، أو خلف أبويه وزوجا وبنتا، أو خلف اختين فصاعدا وزوجا، أو خلف كلالتين لاب ومثلهما لام وزوجا أو زوجة، أو خلف كلالة لاب وكلالتين لام وزوجا، أو خلف كلالتين لاب وكلالة لام وزوجا.

فصل في بيان ميراث الاولاد

قرابة الولد أقوى القرابات، وهو يمنع من يتقرب به، وبمثله، وبالابوين عن أصل الارث، ذكرا كان أو انثى، ويجوز الميراث بأسره ان لم يكن معه من يقاسمه، فان كان ذكرا بالقرابة، وان كانت انثى بالفرض والرد.

ولم يخل حال الولد من ضربين: اما كان منفردا بالميراث، أو كان معه غيره

٣٤٧

من الوالدين والزوجين.

فان كان منفردا بالميراث لم يخل: اما كان الولد ذكرا، أو انثى، أو ذكرا وانثى.

فان كان ذكرا، وكان واحداكان جميع المال له، وان كان أكثر من واحد كان المال بينهم بالسوية، وان كان الولد انثى وكانت واحدة، كان جميع المال لها نصفه بالفرض ونصفه بالرد.

وان كانتا اثنتين فصاعدا كان ثلثا المال لهما، أو لهن بالفرض والباقي بالرد على سواء.

وان كان ذكرا وانثى كان المال بينهما، أو بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وان اجتمع مع الولد - وكان ذكرا، أو ذكرا وانثى - الابوان، أو أحدهما أخذ كل واحد منهما السدس، والباقي للولد الذكر والانثى.

وان كان الولد بنتا ومعه أحد أبويه أخذت البنت النصف، وأحد الابوين السدس، والباقي يرد عليهما بالحساب.

وان كان معه الابوان معا كان للبنت النصف، وللابوين السدسان، والباقي رد عليهم بالحساب.

وان كان الولد بنتين فصاعدا ومعهما الابوان كان للبنتين فصاعدا الثلثان وللابوين السدسان.

وان كان معهما أحد الابوين كان له السدس، ولهما أولهن الثلثان، والباقي يرد عليهم بالحساب.

وان كان مع الولد أحد الزوجين أخذ الزوج سهمه الادنى والباقى للولد بالقرابة ان كان ذكرا، وبالفرض والرد ان كانت انثى.

وان اجتمع مع الولد أحد الابوين، أو كلاهما وأحد الزوجين كان لكل واحد منهم سهمه الادنى، والباقي للولد، الا اذا كانت بنتان وزوجة وأحد الابوين، أو بنت وزوجة، أو زوج مع أحد الابوين، فانه يأخذ من المال كل واحد منهم فرضه، وما بقي يرد على البنت أو البنتين وأحد الابوين بالحساب.

٣٤٨

وان كان مكان الولد للصلب ولد الولد قام مقامه، وقاسم من قاسمه، ومنع من منعه، وأخذ نصيب من يتقرب به، ذكرا كان أو انثى.

فابن البنت بأخذ نصيب البنت، وبنت الابن تأخذ نصيب الابن، وبنو البنت يأخذون نصيب بنت، وبنت ابن تأخذ نصيب ابن.

وان كان له عدة أولاد، ولكل ولد عدة أولاد، ولم يبق أولاده وبقي أولاد أولاده كان لولد كل ولد نصيب من يتقرب به، ويقتسمون للذكر مثل حظ الانثيين، وولد الولد يمنع ولد ولد الولد، وعلى هذا يمنع الاقرب الابعد، ويأخذ نصيب من يدلي به، ويقاسم الابوين والزوجين على حد مقاسمة من يتقرب به.

ويأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد، وخاتمه الذي يلبسه، وسيفه، ومصحفه بخمسة شروط: ثبات العقل، وسداد الرأي، وفقد آخر في سنه، وحصول تركة له سوى ما ذكرنا، وقيامه بقضاء ما فاته من صلاة وصيام.

فصل في بيان ميراث الوالدين ومن يرث معهما

لا يرث مع الوالدين ولا مع أحدهما غير الولد، وولد الولد وان سفل، وغير الزوجين، وقد ذكرنا حكمهما في الميراث مع الولد، فان كان كل واحد من الابوين منفردا بالميراث حازجميع المال، سواء‌كان أبا أو أما، الاأن الاب يأخذ جميع المال بالقرابة، والام تأخذ الثلث بالفرض والباقي بالرد.

وان اجتمع الوالدان معا، ولم يكن للميت أخوان، ولا أخ واختان، ولا أربع أخوات لاب وأم أحرار مسلمون يرثون من قبل الميت كان للام ثلث المال، والباقي للاب.

فان كان له ذلك صارت الام محجوبة من الثلث إلى السدس، والباقي للاب، وان زاحمهما زوج أو زوجة أخذ كل واحد منهما سهمه الاعلى، وكان النقصان داخلا على الاب دون الام بسببهما.

ولم ينقص بسبب الزوج والزوجة عن سهمهما الاعلى والادنى على ما ذكرنا شئ.

٣٤٩

وان كان مع الوالدين جدان، أو جدتان من قبلهما، وكان نصيب الام الثلث، ونصيب الاب يزيد على السدس استحق الجد أو الجدة سدس المال على ولده طعمة لا ميراثا، فان كان من قبل واحد منهما جد وجدة كان السدس بينهما نصفين.

فصل في بيان ميراث الاخوة والاخوات

الاخوة والاخوات ثلاثة أضرب: اخوة لاب وأم، واخؤة لاب، واخوة لام.

فاذا اجتمعوا جميعا سقط كلالة الاب خاصة، واذا لم يكن كلالة الاب والام قام كلالة الاب مقامه في مقاسمة من قاسمه، ومنع من منعه، ولم يرث معه الا الجد والجدة والزوجان كما أن الولد لا يرث الا الوالدان والزوجان.

وكما أن ولد الولد وان سفل يقاسم الوالدين، ولا يقاسم الجد والجدة.

ويقاسم الولد وولد الولد وان سفل، ويقاسم ولد الاخوة والاخوات وان سفل الجد والجدة، ولا يقاسم أبوالجد، والجدة، ولا ولده من العمومة والعمات، والخؤولة والخالات، الاخوة، والاخوات، ولا أولادهم وان سفلوا.

والزوج والزوجة يرثان مع الاخوة والاخوات وأولا دهم ويستحقان معهم السهم الاعلى، وما فضل عن فريضة الزوج أو الزوجة يكون للكلالة بأسره ان لم يكن معهم جد، ولا جدة من قبل أب أو أم.

وميراث كلالة الاب والام أو كلالة الاب يقسم مثل ميراث الولد، فان كانوا ذكورا فانهم يرثون بالقرابة بالسوية، وان كن اناثا يرثن بالفرض مثل البنات، وان كانوا ذكورا واناثا يرثون بالفرض للذكر مثل حظ الانثيين، فان كان الوارث أخا واحدا حاز جميع الميراث بالقرابة، وان كان أكثر كان المال لهم بالسوية.

وان كان الوارث أختا كان لها، جميع المال نصفه بالفرض، والباقي بالرد، وان كانتا أختين من قبل الاب والام، أو من قبل الاب فحكمها حكم البنتين.

٣٥٠

فان كان الوارث كلالة واحدة للام كان الجميع له: سدسه بالفرض، والباقي بالرد.

وان كان أكثر من ذلك كان المال بينهم بالسوية: ثلثه بالفرض، والباقي بالرد.

وان اجتمع كلالة الاب والام، أو الاب وحده وكلالة الام، فان كان كلالة الاب والام واحدا ذكرا، وكلالة الام واحدا ذكرا كان أو انثى كان السدس لكلالة الام بالفرض، والباقي لكلالة الاب والام بالقرابة.

وان كان مكان كلالة الاب الذكر انثى كان على ذلك، الا أنها تأخذ نصف المال بالفرض والباقي باالرد.

ولا يرد على كلالة الام مع كلالة الاب، والام لا مع كلالة الاب وحده اذا لم يكن كلالة الاب والام، لانه يقوم مقامه اذا عدم، ولا يرث معه اذا وجد، واذا اجتمع كلالة الاب والام، وزاحمهم زوج أو زوجة كان النقصان داخلا على كلالة الاب كما على الاب نفسه واذا اجتمع كلالة الاب والجد والجدة من قبله، وكلالة الام والجد والجدة من قبلها كان لقرابة الاب نصيب الاب للذكر مثل حظ الانثيين - وحكم الجد حكم الاخ، وحكم الجدة حكم الاخت - ولقرابة الام نصيب الام، وكان بينهم بالسوية وان كانوا ذكورا واناثا، سواء زاحمهم الزوج أو الزوجة أو لم يزاحمهم.

وجملة أمرهم: أن الكلالتين اذا اجتمعتا معا وكانت التركة وفقا لسهامهما أخذت كل واحدة سهمها.

وان كانت زائدة عليها كانت الزيادة لتركة الاب، ولا تكون التركة ناقصة عن السها م، وان كان معهم جدا وجدة، أو كلاهما كان كأحدهم ان كان من قبل الاب والام، أو الام على ما ذكرنا.

وان زاحمهم زوج، أو زوجة كان النقصان داخلا على قرابة الاب دون قرابة الام على ما ذكرناه.

٣٥١

فصل في بيان ميراث اولاد الاخوة والاخوات

من يرث بالنسب ضربان: اما يرث بنفسه، أو بغيره.

فمن يرث بنفسه: الولد، والوالدان.

ومن سواهم يرث بغيره ويرث نصيب من يدلي به، ذكرا كان أو انثى، واحدا كان أو أكثر.

وولد الاخوة والاخوات لا يرث مع من يتقرب به، ولامع من هو في مثل درجته، ويرث مع الجد والجدة، والزوج والزوجة على حدما يرث المتقرب به معهم.

وولد الاخوة لاب لا يرث مع ولد الاخوة لاب وأم، كما لا يرث الاخوة لاب مع الاخوة أو الاخوات لاب وأم، وولد الاخوة للام يرث مع ولد الاخوة لاب وأم أو لاب اذا لم يكن للاب والام كما يرث الاخوة للام مع الاخوة للاب والام، والاقرب يمنع الابعد أبدا.

وان كان الاقرب انثى لانثى، ومتقربا بسبب واحد من جهة أب وأم، أو كليهما، والابعد ذكرا للذكر، ومتقربا بسببين على أي وجه.

ومن يتقرب بسببين، أو بسبب الاب وحده يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظا لانثيين.

ومن يتقترب بالام كان الذكر والانثى في القسمة سواء، وولد كل أخ أو أخت لاب، أو أم، أو كليهما اذا كان منفردا حاز جميع الميراث، وان كان معه غيره المال بينهما، أو بينهم على حسب الاستحقاق.

فان خلف الميت ولد أخ له لاب، وأم، وولد اختين له لاب، وأم، وولد أخ لام، وولد أخوات لام، وولد أخوة لاب سقط ولد الاخوة لاب، وكان ثلث المال لولد الاخ والاخوات لام.

وقسم الثلث بالسوية على عدد الاخوة والاخوات لام، وقسم ولد كل أخ أو أخت نصيبه بينهم بالسوية وكان الثلثان نصفه بين ولد الاخ لاب وأم للذكر مثل حظ الانثيين، ونصف الثلث الباقي لولد احدى الاختين.

٣٥٢

والباقي لولد الاخرى من الاختين كذلك، وعلى هذا حكم الباب.

فصل في بيان ميراث الازواج والزوجات

الزوج والزوجة يتوارثان على كل حال ما لم يكن فيهما شئ من الموانع على وتيرة واحدة في الحالين مع الولد، وولد الولد وان نزلوا، ومع فقدهم.

وربع الزوجة، أو ثمنها لواحدة أو اثنتين، وثلاث، وأربع على سواء، فان كانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفى عنها لزم ميراثها في جميع تركاته، وان لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حق في الارضين، والقرى، والمنازل والدور، والرباع.

وروي روايات مختلفات بخلا ف ذلك، واذا كان لرجل أربع زوجات(١) ، وطلق واحدة طلاقا بائنا، وتزوج بأخرى ومات، واشتبهت المطلقة بغيرها كان للجديدة ربع نصيب الازواج، وثلاثة أرباع نصيبهن بين الاربع بالسوية.

واذا ماتت المرأة وخلفت زوجها، ولم تخلف وارثا سواه.

بوجه كان جميع المال للزوج: نصف بالفرض، والنصف بالرد.

فصل في بيان ميراث الاجداد والجدات

الجد من قبل الاب بمنزله الاخ من قبله، والجدة من قبله بمنزلة الاخت، والجد والجدة من قبل الام بمنزلة الاخ والاخت من قبلها، الا أن الجد أو الجدة أو كلاهما يأخذ ثلث المال مع الجد أو الجدة من قبل الاب أو كليهما، ومع الاخ أوالاخت من قبله، أو كليهما.

ولا يأخذ واحد من الكلالة معهم غير السدس من المال، وقد ذكرنا حكم الجد

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٠٠ حديث ١٠٧٥، الاستبصار ٤: ١٥٤ حديث ٥٨١.

٣٥٣

والجدة مع الاخوة والاخوات في الميراث، ومع أولادهم.

ولا يرث مع الجد والجدة، ولا مع واحد منهما، كان من قبل الاب أومن قبل الام أحد من الجد الاعلى، ولا من الجدة العليا، ولا من أولادهما من العمومة، والخؤولة، والعمات، والخالات، ولا من أولادهم، فان انفرد أحدهم بالميراث حاز الجميع، وان كان معه سواه لم يخل من ثلاثة أوجه.

اماكانا لاب، أو لام، أو كان أحدهما لاب والاخر لام.

فان كانا لام كان بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، وان كان لام اقتسما بالسوية، وان كان أحدهما لاب والاخر لام كان الثلثان للجد، أو الجدة من قبل الاب، أولهما على ما ذكرنا.

والثلث للجد أو الجدة من قبل الام بالسوية، فان زاحمهم زوج، أو زوجة كان النقصان داخلا على قرابة الاب.

والجد الادنى والجدة الدنيا يمنعان الاعلى والعليا.

وان خلف الميت جد أبيه وجدته من قبل أبيه، ومثلهما من قبل أمه، وجد أمه وجدتها من قبل أبيها، ومثلهما من قبل امها كان المال بينهم أثلاثا.

فالثلثان منها بين قرابة أب: ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل الاب، وثلثه للجد والجدة من قبل الام للذكر مثل حظ الانثيين، وقيل: في الجد والجدة من قبل الام بالسوية.

وثلث الاصل نصفه بين جد الام وجدتها من قبل الام بالسوية، ونصفه بين جدها وجدتها من قبل الاب با لسوية، وعلى ذلك يدور حكم الباب.

فصل في بيان ميراث ذوى القرابات

ميراث العم والعمة من قبل الاب والام، أو من قبل الاب وحده مثل ميراث الاخوة والاخوات من قبله، وميراث الخال والخالة مثل ميراث الاخوة والاخوات من قبل الام وأولادهم مع عدمهم يقومون مقام آبائهم، والاقرب يمنع الابعد وان

٣٥٤

كان الابعد يدلي بسببين، والاقرب بسبب الا في مسألة واحدة وهي: اذا مات الرجل وخلف عما لاب، وابن عم لاب وأم كان المال لابن العم لاب وام دون العم لاب، ولا يتعدى عنه إلى غيره.

والمنفرد بالميراث من العمومة والعمات، والخؤولة والخالات، وأولادهم وان سفلوا يحوز جميع المال.

وان كان معه غيره، وكان مثله كان المال بينهما، وان كان خلافه لم يخل من ثلاثة أوجه: اما يكون أحدهما عما والاخر عمة، أو خالا، أو خالة.

فان كان عما وعمة على سواء كان المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، وان كان عما وخالا أو خالة كان نصيب الاب للعم والعمة في اخته، ونصيب الام للخال أو الخالة.

وان خلف عمومة وعمات من قبل الاب والام، ومثلهم من قبل الاب ومثلهم من قبل الام، وخؤولة وخالا ت من قبل الاب، أو الام أو كليهما، كان ثلث المال لقرابة الاب، وثلثه لقرابة الام.

فما كان لقرابة الاب يكون ثلثاه للعمومة والعمات من قبل الاب والام للذكر مثل حظ الانثيين، وثلثه للعمومة والعمات من قبل الام بينهم بالسوية، وتسقط العمومة والعمات من قبل الاب وحده.

وما لقرابة الام ثلثاه للخؤولة والخالات من قبل الاب والام، وثلثه للخؤولة والخالات من قبل الام، وتسقط الخؤولة والخالات من قبل الاب.

فاذا عدم العمومة والعمات، والخؤولة والخالات من قبل الاب والام قام من قبل الاب خاصة مقامهم.

وقرابة الام واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو انثى، يتقرب بسببين أو بسبب واحد يأخذ جميع نصيب الام مع قرابة الاب وان كانوا جماعة اذا كان في درجتهم، وان كان على العكس من ذلك فكذلك.

٣٥٥

وولد العمومة والعمات، والخؤولة والخالات يقومون مقام آبائهم وامهاتهم، ويقتسمون المال على ما ذكرنا مع التساوي في الدرج والسبب.

والذكر اذا أدلى بانثى يأخذ نصيبها، والانثى اذا أدلت بذكر تأخذ نصيبه.

وبنت عم، وبنو عمة اذا اجتمعوا كان لها ثلثا المال، وله ثلثه، وعلى هذا وان نزلوا، فان زاحمهم الزوج، أو الزوجة كان النقصان داخلا على قرابة الاب، وان اتفق أن يكون العم خالا، (والعمة خالة)(١) ، وابن العم أخا، كان الميراث في ابن العم بالاخوة، وفي العم والعمة بالوجهين معا، ولا يعدو حكم الباب ما ذكرناه.

فصل في بيان توارث أهل ملتين

المسلم يرث الكافر، ولا يرثه الكافر.

والاسلام على اختلاف المذاهب والاراء ملة واحدة، يرث بعض أهله بعضا، والكفر على اختلافه في حكم الملة الواحدة.

واذا مات مسلم، وخلف وارثا مسلما فقد ذكرنا حكمه، وان لم يخلف وارثا مسلما، أو خلف ذارحم كافرا كان ماله لبيت المال، فان اسلم الكافر على ذلك، وقد نقل التركة إلى بيت المال لم يستحق شيئا، وان لم تنقل استحق المال على ما ذكرنا.

وأن خلف وارثا مسلما، وذا قرابة كافرا، واسلم على المال لم يخل من أربعة أوجه: اما يكون الوارث المسلم واحدا، أو أكثر واقتسما جميع المال، أو بعضه، أو لم يقتسما.

فالاول: لم يستحق من أسلم.

والثاني: كذلك.

____________________

من نسختى " ش ".

٣٥٦

والثالث: استحق حقه مما لم يقتسما.

والرابع لا يخلو: اما يكون أحق بها من غيره، أو يكون مثله فان كان أحق بها حاز جميعها، وان كان مثله قاسمه على قدر الاستحقاق.

وان مات الكافر لم يخل من ثلاثة أوجه: اما يكون وارثه كافرا، أو مسلما، أو كلاهما.

فالاول: يكون ميراثه للكافر.

والثاني: يكون للمسلم.

والثالث: كذلك.

وان كان الكافر أقرب من المسلم، وان كان مكان ذي القرابة مولى نعمة فكذلك وان خلف ولدا طفلا من أم مسلمة كان ميراثه له، لان الولد يلحق بأشرف الابوين فاذا بلغوا وأسلموا أخذوا المال، وان لم يسلموا قهروا عليه، فان أبوا قتلوا، وكان ميراثهم لوارثهم المسلم، فان لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال.

وأما المرتد فضربان: أحدهما: يكون مولودا على فطرة الاسلام، فاذا ارتد قسم ماله على ورثته المسلمة، وقتل ان ظفر به على كل حال، فان لحق بدا رالحرب، وكسب مالا كان لوارثه المسلم بعد موته.

والاخر: لا يكون مولودا على فطرة الاسلام، فان ظفر به وتاب كان ماله له، وان لم يتب قتل، وكان ماله لورثته المسلمة، أو لبيت المال ان لم يكن له وارث سواه.

فصل في بيان حكم ميراث القاتل

من قتل مورثه لم يخل من أربعة أوجه: اما قتله عمدا وعدوانا، أو عمدا

٣٥٧

ولم يكن ظالما له بالقتل، أو قتله خطأ، أو شبيها بالخطاء.

فالاول: لا يستحق شيئا من ميراثه، وكان ميراثه لغيره من الورثة وان كان أبعد منه، أو يتقرب به.

والثاني: لا يسقط حقه من الميراث بسبب قتله.

والثالث: يرثه من التركة دون الدية: وقيل: يرث الدية أيضا(١) ، وقيل: لم يرث من التركة أيضا.

واذا لم يرث لم يحجب الام عن الثلث، وأحد الزوجين عن السهم الاعلى إلى الادون.

ويستحق الدية خمسة: الولد، ومن يتقرب به، والوالدان، ومن يتقرب بالوالد، والزوج.

فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر

المملوك لا يرث ولا يورث، فان مات حر لم يخل الحال من ثلاثة أوجه: اما يكون من يصلح لكونه وارثا له حرا، أو مملوكا، أو بعضهم حرا وبعضهم مملوكا.

فان كان حرا فقد ذكرنا حكمه.

وان كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه: اما يكون ولدا واحدا، أو أكثر، أو يكون أحد الوالدين، أو كليهما، أو يكون الولد والوالدان معا، أو يكون الولد وأحد الوالدين.

فالاول: ان وفت التركة بثمنه وجب ازالة رقه، والثالث: حكمه كذلك.

والثاني، والرابع: ان وفت التركة بأثمانهم جميعا وجب ازالة رقهم، والا فلا، فان وفت وفضل شئ اعطوا الفاضل.

____________________

(١) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: ١٠٧، وسلار في المراسم: ٢١٥.

(٢) قاله ابن أبى عقيل، كما حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٤٣.

٣٥٨

والخامس، والسادس: فالحكم فيهما أيضا على ما ذكرنا، وروي في الجد، والجدة، والاخ، والاخت، وجميع ذوي الارحام كذلك(١) .

وان لم تف التركة بثمنه، وحرر قبل نقل المال إلى بيت المال، أو كان بعضهم حرا وبعضهم مملوكا وعتق، وكان الوارث الحر واحدا، أو كان أكثر واقتسموا المال كله، أو بعضه، أو لم يقتسموا فهو على ما قلنا في المسلم اذا خلف ورثة كفارا، أو مسلمين وكفارا.

والمكاتب المطلق اذا حرر بعضه ورث، وورث منه بقدر الحرية، وكذا حكم من حرر بعضه ورق بعضه.

ولاحظ للمملوك في حجب الام، ولا في المنع من السهم الاعلى إلى الادون.

فصل في بيان الميراث بالولاء

الولاء على ثلاثة اضرب: ولاء عتق، وضمان جريرة، وامامة.

فولاء العتق يحصل بان يعتق انسان عبدا تطوعا لوجه الله تعالى، ولا يبرأ من جريرته.

وحكم المدبر، ومن عتق عليه اذا ملكه، ومن اعتقه عن غيره بغير اذنه كذلك.

والمعتق: رجل، وامرأة.

فان كان رجلا، وله ولاء على عتيق، ومات العتيق، ولم يكن له وارث من جهة النسب، والزوج كان ميراثه لمولاه، فان مات مولاه كان ميراثه لولده الذكور دون الاناث ولوالد.

والاخوة من قبل الاب والام يقاسم الجد من قبل اب، والاخوة للاب يقوم مقام الاخوة للاب والام مع عدمها على ترتيب سائر المواريث، ولا نصيب للبنات ولا للام، ولا لمن يتقرب بها في الميراث بالولاء نصيب، فان كان للعتيق وارث

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٤ و ٣٣٥ حديث ١٢٠٣ و ١٢٠٤

٣٥٩

نسبا، كان الميراث له دون المولى، وان كان له زوج أخذ نصيبه، وما بقي فلمولاه.

واذا مات العتيق وله عتيق، ولم يكن لاحدهما وارث من النسب كان ميراثه اذا مات لمولى المولى، فان لم يكن مولى المولى حيا، أو مات بعده كان ميراثه لعصبته.

وان كان المعتق امرأة كان ولاؤه لها، فان ماتت كان ولاء العتيق لعصبتها دون ولدها.

واذا زوج رجل أمته من عبد غيره، ثم اعتقها لم يخل: اما كانت حاملا عند العتق، أو غير حامل.

فان كانت حاملا، أو اعتقها وولدها بعد الولادة، ثم اعتق العبد مولاه لم ينجر ولاء الولد إلى مولى العبد، وان لم تكن حاملا، ثم حملت بعده، فاعتق انسان جد الولد من قبل الاب انجر اليه ولاؤه، فان اعتق أباه مولاه انجر اليه ولاؤه.

والولاء لا يباع، ولا يوهب.

فأما ولاء ضمان الجريرة فيحصل بأحد أربعة أشياء: بأن يسلم رجل على يد غيره فيواليه، أو بأن يلتقطه فيواليه، أو بأن يكون عتيقا سائبة فيوالي انسانا، أو بأن يكون انسانا مجهول النسب فيوالي أحدا على أن يضمن جريرته.

فاذا مات الموالي ولم يخلف وارثا قريبا، أو بعيدا، أو زوجا كان ميراثه لمولاه، فان كان له وارث ذو قرابة كان ميراثه له، وان كان له زوج أخذ نصيبه والباقي لمولاه اذا لم يكن له وارث من جهة النسب.

وهذا الولاء يسري إلى ولده الصغار دون الكبا ر، فان أراد الموالي ابطال الولاء كان له اذا لم يؤد المولى شيئا من جنايته، فان مات من له الولاء لم يرثه وارثه.

ولا تجوز الموالاة بين المسلم والكافر بحال، اذا الفذمي فانه يجوز له أن

٣٦٠

يوالي مسلما.

وأما ولاء الامامة: فهو أن يموت انسان ولا وارث له بوجه من الوجوه فان ميراثه للامام.

فصل في بيان ميراث الاسير والحميل والمفقود والجنين

الاسير في بلاد الشرك من المسلمين: ان عرف حياته، ومات له مورث احتفظ بحقه من الميراث حتى يرجع فيأخذ، أو يموت فيور ث وارثه ان كان له وارث، أو ينقل إلى بيت المال ان لم يكن له وارث، أو يقسم على فقراء المسلمين ان لم يكن ايصاله إلى الامام.

وان لم يعرف موته، ولا حياته فهو مفقود.

والحميل: المجلوب في بلاد الشرك، فان تعارف نفسان منهم، أو أكثر بنسب يوجب التوارث، واعترفا بذلك، ولم يشتهرا بغير ذلك النسب قبل منهما بلا بينة.

واذا أقر انسان بوارث ذي رحم يرث بنفسه مثل الولد، والوالدين، فان كان الولد صغيرا قبل منه بشرطين: كون الصغير مجهول النسب، غير منازع في نفسه.

وان كان كبيرا قبل منه بأربعة شروط وتوارثا: امكان كونه ولدا له، وتصديقه اياه، وكونه غير منازع في نفسه، وكونه مجهول النسب.

فان أقر بأحد والديه قبل منه بشرطين وتوارثا: امكان ذلك، وتصديقه اياه.

وان أقر بمن يرث بغيره، وكان له ورثة مشهورة النسب لم يقبل منه بغير بينة وان لم يكن له بينة، ولا ورثه، وكان المقر به طفلا قبل منه، وورثه الطفل، وهو لم يرث الطفل بحال.

وان أقر به بالغا، وصدقه قبل منه، وتوارثا.

٣٦١

وان أقر بوارث آخر معه، وصدقه، ولم يكن معه وارث سواه، وكان المقر به مثله تقاسما، وان كان أولى به دفع جميع المال اليه.

وان أقر بأكثر من واحد وصدقوه دفعة فكذلك، وان أقر بواحد بعد واحد وقال،: هذا أولى بالميراث، ودفع اليه المال، ثم أقر بآخر، وقال: هذا أولى منه، أو مساو له غرم للثاني ما يستحقه باقراره، وعلى ذلك بالغا ما بلغ، سواء أقر بذي قرابة، أو أحد الزوجين.

وان كان معه وارث سواه وصدقه في ذلك، وكانا عدلين، وكان المقر به غير مشهور بنسب آخر وصدقهما قبل منهما على جميع الورثة، وألحق نسبه، وان لم يكونا عدلين لم يلحق نسبهما، ولزمهما له مما في أيديهما نصيبه.

وأما الجنين، فاذا سقط حيا ورث، وورث منه، وعلامة كونه حيا الاستهلال.

واذا مات رجل وخلف ولدا، وامرأة حبلى عزل سهم ذكرين للحمل، وقسم بقية المال على بقية الورثة، فان ولدت ذكرين توأمين فذلك، وان ولدت واحدا أو واحدة أعطي نصيبه، وقسم الباقي على قدر الاستحقاق.

وأما المفقود: فهو من غاب عن وطنه، ولم يعلم بحياته ولا موته ولا خبره، فاذا كان كذلك لم يتعرض لماله حتى يصح موته، أو تمضي عليه مدة لا يعيش اليها مثله.

فان ظهر موته قبل استحقاقه للميراث رد ما عزل له على مستحقيه، وان مات بعد الاستحقاق للميراث قسم على ورثته، أو نقل إلى بيت المال ان لم يكن له وارث.

فصل في بيان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم دفعة

اذا غرق اثنان، أو أكثر دفعة، أو احترقوا، أو هدم عليهم، أو قتلوا لم يخل حالهم من ثلاثة أوجه: اما يعلم موتهم في حالة واحدة، أو تقدم موت بعضهم على بعض، أو لا يعلم شئ من ذلك، ويجوز تقديم موت كل واحد منهم على الاخر.

فالاول: لا يكون بينهما توارث مع القرابة الموجبة للتوارث.

والثاني: يرث من تأخر موته من الذي تقدم موته على قدر استحقاقه منه.

٣٦٢

والثالث: يورث كل واحد منهما من صاحبه من نفس تركته دون ما ورثه منه، وينقل منه إلى بقية ورثته.

ويقدم الاضعف في الميراث على الاقوى، مثاله: ثمانية نفر في سفينة فغرقت بهم، أو في بيت فانهدم عليهم، وهم: زوج، وزوجة، وأب كل واحد منهما، وابن، وبنت، فقدم توريث الزوجة على الزوج ويورث كل واحد من الوالدين عل ولده من نفس التركة دون ما ورثه من صاحبه، فورثت الزوجة الثمن من الزوج، ثم الزوج الربع منها، ثم ورثت الزوجة الثلث والسدس من الابن والبنت، ثم الزوج الباقي منهما ان لم يكن لهما وارث آخر لانهما أبواهما وان كان لكل واحد منهما ولد اعطي السدس وورث أبواكل واحد منهما السدسين، وورث كل واحد منهما من أبويه ما يستحقه، وورث الابن والبنت منهما ما يخصمها، وورث هذا من ذاك من نفس تركته، ومما ورثه من الاخر دون ما ورثه منه، ثم تنتقل منه بقية تركته مع ما ورثه من غيره إلى بقية ورثته، أو إلى الامام ان لم يكن له وارث.

وان مات شخصان كذلك، وكان وارث كل واحد منهما واحد ا ولم يكن لهما وارث سقط هذا الحكم لفقد الفائدة، وذلك اذا مات أب وابن، ولا وارث للاب سوى هذا الابن، وللابن ولد، أو لا وارث لهما أصلا.

فصل في بيان ميراث الخناثى

من كانت له آلة الرجال والنساء معا فهو خنثى، ولها ثلاثة أحوال: اما يحكم عليه بالذكورة، أو بالانوثة، أو يشكل أمه.

ويعتبر حاله بالمبال، فان خرج البول من آلة الرجال فهو رجل، وان خرج من آلة النساء فهي امرأة، وان منهما معا اعتبر بآلة سبق البول منها، فان خرج من

٣٦٣

الالتين اعتبر بما ينقطع منها أخيرا، فان خرج منهما دفعة وانقطع عنهما دفعة فهو مشكل أمره، فان بان ذكرا كان ميراثه ميراث الرجال، وان بان انثى كان ميراثها ميراث النساء، وان اشكل أمره ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث الانثى.

وقيل: يفرض بنتا، ونصف بنت، مثاله: مات رجل وخلف ابنا، وبنتا، وخنثى، فان فرض الخنثى بنتا كانت الفريضة من أربعة، للابن اثنان، وللبنت واحد، وللخنثى واحد.

وان فرض ابنا كان لكل واحد من الابن والخنثى اثنان، وللبت واحد، فالفريضة من خمسة، فتضرب أربعة في خمسة فتحصل منها عشرون، فتضرب عشرون في حالتي الخنثى فتصير أربعين، منها ثلاثة عشر للخنثى، وثمانية عشر للابن، وتسعة للبنت.

وان عد الخنثى بنت ونصف كانت فريضتهم من تسعة، فيكون للابن أربعة، وللبنت اثنتان، وللخنثى ثلاثة، وعلى ذلك يدور حساب الخنثى في الميراث.

وان خلف مولودا لم يكن له ما للرجال، ولا ما للنساء، وله ثقب يخرج منها البول، فان خرج منتحيا كان ذكرا، وان خرج البول غير منتح كان انثى، فان اشتبه فالحكم للقرعة.

فان خلف مولودا له رأسان على بدنين في حقو واحد، فان نام على أحدهما دون الاخر أو ناما معا ونبه أحدهما برفق ولم ينتبه الاخر كانا اثنين، وان خالف ذلك كانا واحد ا.

ومن تبرأ عند الحاكم من جريرة ابنه، ومن ميراثه ثم مات الولد لم يرثه، وكان ميراثه لغيره من عصبته.

فصل في بيان ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى

ميراث ولد الملاعنة للام، أو من يتقرب بها ان ماتت الام، وهو يرثها ويرث

٣٦٤

من يتقرب بها اليه وان كان ممن انتفى باللعان عنه لجهة الامومة دون الابوة.

والاب لا يرثه بحال، وان أقر به بعد، وهو لا يرثه أيضا، الا اذا أقربه بعد ذلك.

وأما ولد الزنى لا يرث أحدا الا زوجه، وولده، وولد ولده.

ولا يرثه أحد الا من يرث هو منه، ومن مات منهما عن غير وارث كان ميراثه للامام.

فصل في بيان ميراث المجوس

روى أصحابنارضي‌الله‌عنه م في ميراث المجوس ثلاث روايات: احداها: انها ترث بكل نسب وسبب صحيحين، أو فاسدين في شرع الاسلام(١) .

والثانية: انهاترث بنسب صحيح وفاسد، وبكل سبب صحيح غير فاسد(٢) .

والثالثة: انها ترث بنسب وسبب صحيحين غير فاسدين(٣) .

ونحن نقول بالقول الاول.

ولا يمكن في نسبتها ما يستحب به الميراث بالفرض من وجهين، ويمكن ذلك من جهة النسب والسبب معا.

وان خلف من يمكن أن يرث بوجهين ويمنع أحدهما الاخر لم يرث الا بواحد، مثل من يرث أما هي أخت، أو بنتا هي أخت من قبل الام أو ابنا هو أخ، أو بنتا هي بنت بنت، أو ابنا هو ابن بنت، وعلى هذا لان الاقرب يمنع الابعد، وان اتفق أن لا يمنع أحدهما الاخر ورث من وجهين كمن يكون عما خالا، أو عمة خالة.

وان اتفق مع كونه عما خالا كونه زوجا، أو مع كونها عمة خالة كونها زوجة ورث بالاوجة الثلاثة.

فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث

السهام المسماة في كتاب الله تعالى ستة، وقد ذكرناها، ومخارجها على

____________________

(١ و ٢ و ٣) انظر التهذيب ٩: ٣٦٤، والاستبصار ٤: ١٨٨.

٣٦٥

الصحة خمسة: فمخرج الثلثين والثلث: ثلاثة.

ومخرج النصف: اثنان.

ومخرج الربع: أربعة.

ومخرج السدس: ستة.

ومخرج الثمن: ثمانية.

فان اجتمع في فريضة سهمان، أو أكثر واختلف المخارج اعتبرنا بالمخرج الاعلى مثل نصف الثمن لبنت وزوجة، أو الثلث والسدس والنصف للام والاب والزوج، أو الربع والثلثين للزوج والبنتين، أو للزوجة والاختين، وأمثالها.

فان خرج السهام من المخرج الاعلى فذاك، مثل من مات وخلف زوجا وأبوين فانه يكون للزوج النصف، وللام الثلث مع فقد من يحجبها، والسدس مع وجوده، والسدس أو الثلث للاب، فيكون الحساب في ستة وتنقسم على صحة.

وان خرجت منه وفضل شئ يحتاج إلى الرد على واحد فقد صح أيضا، مثل زوجة وبنت فتخرج السهام من ثمانية للبنت أربعة، وللزوجة سهم واحد، وفضل ثلاثة فهي للبنت.

وان لم تخرج السهام من المخرج الاعلى لم يخل: اما يحتاج إلى الرد، أو لم يحتج.

فان احتاج لم يخل من ثلاثة أوجه: اما لا يخرج منه سهام الاصل، أو سهام الرد، أو سهام الاصل والرد معا، مثل زوجة واختين لاب وأم، أو لاب، أو كلالتين لام، أو زوجة وبنتين، أو أكثر، فان جميع ذلك لا ينقسم على سهام الاصل، ولا الرد.

ولاوجه في ذلك أن يضرب المخرج الاعلى في الاخر، فان خرج منه سهام الاصل والرد فذاك، وان لم يخرج منه ضربت المحصول في عدد من له الرد، أو في المخرج الثالث، أو في عدد من ينكسر عليه وقد صحت المسألة.

٣٦٦

مثاله: زوجة، واختان لاب وأم، أو لاب، فللزوجة الربع وهو من أربعة، وللاختين الثلثان وهو من ثلاثة، فتضرب الثلاثة في الاربعة فتحصل منها اثنا عشر، فيكون للزوجة ثلاثة، وللاختين ثمانية، فيبقى واحد لا ينقسم على الاختين على صحة فيضرب المبلغ في عددهما فيصير أربعة وعشرون منها لزوجة ستة، والاختين ستة عشر، فيبقى اثنان لكل واحد منهما واحد بالرد.

وان كان مكان الاختين ثلاثة، أو أكثر فعلى ما ذكرنا.

وكذلك ان كان مكان الاختين من الاب كلالتان لام فانه لا يخرج من أربعة سهام الاصل، ولا الرد، والوجه فيه ما ذكرنا.

وان كانت زوجة، وبنت كانت الفريضة من ثمانية على ما ذكرنا فان كانت مكان زوجة واحدة ثلاث زوجات أو أكثر، ومكان بنت واحدة اثنتان، أو ثلاث ضربت ثمانية في عدد الزوجات، فصارت أربعة وعشرين منها ثلاث للزوجات، لكل واحدة واحد، وللبنتين أو البنات بالفرض ستة عشر، فيبقى ثلاثة فتنقسم على ثلاث بنات، ولا تنقسم على بنتين، فيضرب المبلغ ثانيا في عدد من يجب الرد عليه ويحصل منه المطلوب.

وان خلفت المرأة زوجا، وكلالتين لام كان مخرج سهم الزوج اثنين، ومخرج سهم الكلالتين ثلاثة لم يخرج من ثلاثة، السهمان معا على صحة، فضربت هذا في ذاك فحصل ستة، فيخرج منها سهام الاصل دون الرد، فتضرب المبلغ ثانيا في عدد من له الرد فيصير اثني عشر، فتخرج منها سهام الاصل والرد، وكذلك ان كان مكان الكلالتين ثلاثة، أو أكثر.

وان خلفت زوجا وبنتا وأحد الوالدين كان الفريضة من ستة، فيخرج منها سهم البنت وهو ثلاثة، وسهم أحد الابوين وهو واحد، ولا يخرج سهم الزوج منها، ولا سهام الرد، فتضرب المبلغ في مخرج السهم الزوج، فان حصل المقصود

٣٦٧

والا ضربت المبلغ الثاني في مخرج سهام الرد، وقد صحت المسألة.

فان مات قبل القسمة أحد الورثة لم يخل من خمسة أوجه: اما يكون وارثه وارث الميت الاول بعينه، أو يكون بعض ورثة الاول يرثه، أو بعض ورثة الاول يرث بعض ميراثه ويرث الباقي غيره، أو يرثه غيره، أو لا يكون له وارث.

مثال الاول: رجل مات وخلف بنتين، أو بنتين وبنات لام واحدة، ثم مات بعده أحدهم ولم يكن له وارث سواهم، فانه لا يعتد في ذلك بموت الثاني.

والثاني لم يخل: اما تصح فريضة ورثة الثاني من فريضة ورثة الاول، أو لا تصح. فان صحت فذاك، وان لم تصح ضربت احدى الفريضتين في الاخرى، وصحتا معا.

مثاله: رجل مات وخلف ثلاثة بنين لام، وبنتين لاخرى، ثم مات قبل القسمة أحد البنين، أو احدى البنتين، فان فريضتهم من ثمانية، فان مات أحد البنين كان فرضه اثنان، فيكون لكل أخ واحد، وان مات بعده، أو مكانه احدى البنات كان فرضها واحد، فيكون للاخرى.

وان مات وخلف ابنين وثلاث بنات لام، وبنتا أخرى لام أخرى ثم ماتت بنت من البنات الثلاث قبل القسمة كانت فريضتهم أيضا من ثمانية، ولم ينقسم نصيبها وهو واحد على ستة، فضربت ثمانية في ستة.

فيكون لكل واحد من الابنين اثنا عشر، ولكل واحدة من البنات ستة فماتت احداهن فيكون منها لكل واحد من أخوتها اثنان، ولكل واحدة من اختيها لام واحد.

والثالث: ان صحت فريضه الاولى من الثانية فذاك، وان لم تصح ضربت المسألة في عدد من ينكسر عليه.

مثاله: رجل مات وخلف أربع أخوات لاب، وزوجة، كان فريضة الزوجة من أربعة، وفريضة الاخوات من ثلاثة، فضربت هذا في ذاك فحصل منها اثنا عشر

٣٦٨

منها ثمانية للاخوات، وثلاثة للزوجة فيبقى واحد، ولا ينقسم على أربعة فيضرب المبلغ في عددهن فيحصل منها ثمانية وأربعون، منها للزوجة اثنا عشر، ولكل واحدة من البنات تسعة.

فاذا ماتت واحدة قبل القسمة، وخلفت الاخوات الثلاث، وثلاث أخوات اخر لام كان ثلث التسعة لهن وهو ثلاثة لكل واحدة واحد، وثلثاها للاخوات من الاب لكل واحدة اثنان.

ومثال الثاني: المسألة بعينها الا أنه يكون مكان ثلاث أخوات للام اثنتان، أو أربع، فتضرب المبلغ في عدد من ينكسر عليه، وقد صحت المسألة.

والرابع: ان صحت المسألة الثانية من الاولى قسمت منها.

مثاله: مات رجل وخلف أبا، وابنين، وبنتا، فمات بعده قبل القسمة أحد الابنين، وخلف ابنتين أو ابنين، فتكون المسألة من ستة للاب منها واحد، وللبنت أيضا واحد، ولكل واحد من الابنين اثنان فمات أحدهما، فيكون نصيبه لولديه لكل واحد منهما واحد، وان لم تصح منها ضربت احدى الفريضتين في الاخرى، وصحت منه.

مثاله: المسألة المذكورة بعينها الا أنه خلف الميت الثاني مع الابنين بنتا، ولا يمكن أن ينقسم اثنان على ابنين وبنت، فتضرب ستة في مخرج فريضتهم وهو خمس فيحصل منها ثلاثون، فينقسم عليهم جميعا على صحة.

والخامس: يكون نصيبه لبيت المال، ولا يحتاج إلى بيان قسمة.

مثاله: امرأة ماتت وخلفت اخوة، واخوات، وزوجا، فمات الزوج قبل القسمة، ولم يخلف وارثا فيكون ميراثه للامام.

ولاستخراج سهام المواريث والمقاسمات مسائل كثيرة لا يحتملها كتابنا هذا، فاقتصرنا على القليل.

٣٦٩

كتاب الجنايات

الجناية ضربان: جناية على الغير، وجناية لا على الغير.

فالجناية على الغير أربعة أضرب: جناية على النفس، أو على المال، أو عليهما معا، أو على العرض.

فالجناية على النفس ضربان: جناية على الانسان، وجناية على الحيوان.

فالجناية على الانسان ضربان: جناية بالقتل، وجناية بالجراح.

والجناية على الحيوان كذلك.

والجناية على المال تكون بالسرقة، أو بما هو في حكمه من نبش القبور، وأخذ الكفن.

والجناية على النفس والمال جناية المحارب، وقد ذكرنا حكمها.

والجناية على العرض: القذف، والكلمة المؤذية.

والجناية التي لا تتعلق بالغير ضربان: شرب الاشربة المحظورة، وعمل الخبائث.

فالاشربة ثلاثة: الخمر، وكلما يسكر، والفقاع.

والخبائث أربعة: الزنى، واللواط، والسحق، والقيادة.

٣٧٠

فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به

وما يلزم بسببه وأقسام الزناة الزنى الموجب للحد: وطء الرجل الكامل البالغ امرأة في فرجها حراما من غير عقد، أو شبهة عقد، أو شبهة نكاح.

وفي الوطء في دبر المرأة قولان: أحدهما: أن يكون زنى، وهو الاثبت.

والثاني: أن يكون لواطا.

وشبهة العقد: هي العقد على امرأة ممن يحرم عليه بالنسب، أو الرضاع، أو على امرأة ذات زوج مع فقد العلم بالحال وان لم يعلم التحريم، أو على امرأة في عدة لزوج لها، وسواء كانت عدة وفاة، أو عدة طلاق بائن أو رجعي.

أوعقد على امرأة محرما، أو تكون المرأة محرمة، أو يكون كلاهما محرمين، أو على امرأة تلوط بأبيها، أو أخيها، أو ابنها فأوقب، فان عقد على احدى هؤلاء غير عالم بالحال، ووطأها اندرا عنه الحد، وان كانت محرمة عليه، فان عرف الحال كان زانيا.

وشبهة النكاح: هي أن يجد الرجل امرأة على فراشه فظنها زوجته، أو أمته فوطأها، فان علم أحدهما، أو كلاهما كان العالم زانيا.

وانما يثبت بأحد شيئين بالبينة، وباقرار الفاعل على نفسه.

والبينة أربعة رجال من العدول، وقيل: ثلاثة رجال وامرأتان، أو رجلان وأربع نسوة، ويلزم بشهادة الرجلين وأربع نسوة الجلد دون الرجم.

وانما تقبل البينة مع ثبوت العدالة بستة شروط: قيامها في مجلس واحد، واعتبار المشاهدة مثل الميل في المكحلة، واتفاق معاني الشهادات في الرؤية، والمكان، والوقت، والتقييد بالوطء في الفرج الحرام.

فان اختلفت الشهادات في شئ سوى التقييد لم يثبت الزنى، وتوجه الحد على الهشود وان اختلفت في

٣٧١

التقييد لم يثبت الزنى، ولم يتوجه الحد على الشهود، وان شهدوا على اجتماعهما في ملاء‌ة مع الملامسة، والتصاق البشرة وجب التعزير دون الحد.

وينذرئ الحد عنهما، أو عن المرأة بأحد خمسة أشياء: بأن زاد بعض الشهود وقال: اكرهها الرجل، واندرأ الحد بذلك عن المرأة دون الرجل، وبادعاء الزوجية اذا لم يكن لها زوج ظاهر، وبادعائها انها بكر، وقد شهدت لها أربع نسوة من(١) المعتمدات، ولم يلزم الشهود حد الفرية، وبتوبتهما قبل قيام البينة، وبرجوع الشهود عن الشهادة، أو بعضهم قبل اقامة الحد، فان كان زوجها أحد شهود البينة ولم يقذفها جاز، فان قذفها لم يجز، ولزم الحد الثلاثة، واسقط الحد الزوج باللعان ان شاء.

وأما ثبوته باقرار الفاعل فيصح بأربعة شروط: باقرار القاعل أربع مرات في مجالس متفرقات، وكونه عاقلا كاملا مختارا، فان رجع قبل أن يتم أربعا سقط.

ويستحب الحاكم التعريض اليه بالرجوع، وان رجع بعد الاربع لم يسقط ان كان موجبه الجلد، ويسقط ان كان موجبه القتل.

ويجوز للامام اقامة الحد اذا شاهد من غير قيام بينة، واقرار من الفاعل.

وان كان يتعلق بحقوق الناس لم يجز له ذلك الا بعد مطالبة صاحب الحق باستيفاء حقه.

وأما الزناة فضربان: أحدهما يستوي فيه الاحصان وفقده، والاخر لا يستويان.

فما يستويان فيه يكون موجبه القتل، وهو في خمسة مواضع: الزني بزوجة الاب، وبجاريته التي وطأها، وقهر المرأ ة على فرجها، ويسقط عنهاالحد.

وزنى الذمي بالمسلم، ووطء كل ذات محرم مع العلم بأنها ذات محرم بعقد كان أو بابتياع على اختلاف أحوال الواطئ.

وما لا يستويان فيه أربعة أضرب:

____________________

(١) في نسخة " م ": المعمدلات.

٣٧٢

أحدها: موجبه الجلد، ثم الرجم، وهو زنى الشيخ والشيخة بعد الاحصان.

وثانيها: موجبه الرجم دون الجلد وهو زنى كل محصن سواهما.

وثالثها: موجبه الجلد، ثم النفي بعد حز الناصيد، وهو من زنى بعد أن عقد على امرأة عقداشرعيا دائما، ولم يدخل بها.

ورابعها: موجبه الجلد وحده، وهو زنى غير محصن، ولا مملك.

وليس على النساء جز الناصية، ولا النفي، وهو التغريب سنة عن البلد الذي هو به.

واذا تكرر الزنى ولم يجلد بعد كل مرة لم يلزم غير حد واحد، فان جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة.

وحد المملوك على النصف من حد الحر، ويقتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة محصنا وغير محصن، والمدبر، والمكاتب المشروط عليه في حكمه، والمكاتب المطلق يحد حد الحر بقدر ماتحرر منه.

وحدالعبيد بقد رما رق، فان زنى في مكان شريف عزر مع الحد، وان زنى في وقت شريف غلظ عليه العقوبة.

ومن افتض بكرا حرة بأصبعه لزمه مهر المثل، وعزر من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

وان افتض أمة غيره بالاصبع لزمه عشر قيمتها، والتعزير.

وحكم وطء المرأة في الدبر مثل وطئها في القبل.

وأما الحد في الزنى فعلى خمسة أضرب: قتل،.

ورجم، وجلد ثم رجم، وجلد، وتعزير.

فمن وجب عليه القتل أمر بالاغتسال، والتكفن، وقتل بالسيف، وان رأى الامام جاز.

واذا قتل صلى عليه، ودفن، وان وجب عليه الرجم باعترافة، وكان في زمان معتدل في غير حرم الله تعالى، وحرم رسوله (ع) لم يحفر له حفيرة ورجم.

ويعتبر في الرجم أربعة أشياء: الرجم بصغار الاحجار، والرمي من خلفه،

٣٧٣

وأن لا يضرب على رأسة، ولا على وجهه. فان فر بعدما مسته الحجارة لم يرد.

وان وجب عليه الحد بالبينة حفر له حفيرة، ودفن فيه إلى حقويه ان كان رجلا، والى صدرها ان كانت امرأة، ورجم في حال الحر والبرد، فان فر رد على كل حال.

ويعتبر وقت اقامة الحد أربعة أشياء: احضار طائفة من خيار الناس، وأن لا يرميه من كان لله تعالى في جنبه حد مثله، وأن يرميه الامام أولا ان ثبت بالاعتراف، والشهودان ثبت بالبينة.

ولا يجوزاقامة الحد على المرأ ة حتى تضع ما في بطنها.

ومن يجب عليه الحد سبعة نفر: رجل صحيح قوي، وضعيف نضو الخلق، ومريض ثقل مرضه، وخفيف المرض، وامرأة حامل، وحائل مستحاضة، وغير مستحاضة.

فان وجب عليه القتل، أو الرجم أقيم عليه على كل حال الا في أرض العدو أو في الحرمين اذا التجأ إلى أحدهما بعد ما فعل، فان فعل في الحرم أقيم عليه الحد فيه.

وان وجب عليه الحد لم يقم عليه في حر شديد، ولا برد شديد بل اقيم عليه في الزمان المعتدل، فان كان صحيحا قويا اقيم عليه الحد، كما وجد على هيئته، عاريا كان أو كاسيا.

وان كان نضو الخلق ضعيفا معصوبا جلد بعذق فيه مائة شمراخ مرة واحدة، أو بضغث فيه مائة من الخشب أو النبات، وان كان ثقيل المرض فكذلك، وان كان خفيف المرض أخر حتى يبرأ، والحامل اذا وضعت حملها، وكان حدها الرجم تركت حتى ترضع ولدها حولين كاملين، وان كان حدها الجلد، وكانت ضعيفة أخرت حتى قويت، وان كانت قوية جلدت منفوسة، وان كانت مستحاضة أخر الحد إلى أن تطهر، وغير المستحاضة لا تؤخر.

٣٧٤

والضرب يجب أن يكون أشد الضرب للقوي، ويفرق على جميع جسده دون رأسه، ووجهه، وفرجه قائما للرجل، وجالسة للمرأة مربوطا عليها ثيابها لئلا تهتك، وفي بيتها ان كانت مخدرة.

واذا وجب الجلد والرجم بدئ بالجلد، وان وجب القطع معهما بدئ بالجلد، ثم القطع، ثم الرجم.

ولا يوالى بين الحدود اذا اجتمعت، فاذا أقيم واحد ترك حتى يبرأ، ثم أقيم الاخر.

ولا يسقط الحد باختلاط العقل بعد الوجوب، ويلزم التأديب بتقبيل الاجنبي.

ولا يضمن الجلاد ان هلك المجلود، الا بالتفريط.

وحد المملوك تعزير على النصف من حد الحر، وتعزيره.

فصل في بيان أحكام اللواط

اللواط: الفجور بالذكران، ولم يخل: اما تلوط بغيره على الاكراه أو مختارا.

فالاول: يغلظ فيه العقوبة.

والثاني لم يخل: اما أوقب، أو لم يوقب.

فان أوقب، وكان عاقلا لزمه الحد كاملا، سواء تلوط بعاقل، أو مجنون، أو صبي، أو مملوك له، أو لغيره. وان تلوط مجنون فكذلك.

وان تلوط صبي أدب، وان تلوط عبد بسيده، أو بغيره حد أيضا.

ويحد البالغ تاما اذا كان فاعلا، والمفعول به اذا لم يكن مجنونا ولا صبيا.

فان الصبي والمجنون يؤدبان اذا كانا مفعولا بهما، ويحد المجنون ويؤدب الصبي فاعلين.

والعبد اذا تلوط به مولاه وادعى الاكراه درئ عنه الحد.

وان لم يوقب لم يخل من ثلاثة أوجه: اما كانا معا محصنين، أو غير محصنين، أو كان أحدهما محصنا والاخر غير محصن.

فان كانا محصنين رجما، وان لم يكونا محصنين جلد كل واحد منهما مائة جلدة، وان كان أحدهما محصنا والاخر غير

٣٧٥

محصن رجم المحصن، وجلد غير المحصن.

وان تلوط كافربمسلم أقيم عليه حد الاسلام، وان تلوط كافر بكافر، أو مسلم بكافر أقيم على المسلم حد الاسلام، والحاكم بالخيار في الكافر ان شاء أقام عليه حد الاسلام وان شاء دفعه إلى أهل نحلته ليحكم فيه بحكمهم.

وان نام رجلان، أو رجل وغلام، وهما مجردان في ازار واحد من غير فعل عزر الرجل، وأدب الغلام، فان عادا ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة.

والحر والعبد، والمحصن وغير المحصن، والعاقل والمجنون اذا كان فاعلا، واوقبوا سواء في استحقاق الحد.

واللواط يثبت بمثل ما يثبت به الزنى من البينة، والاقرار على الوجوه المذكورة على سواء.

وحد المفعول به اذا كان عاقلا مثل حد الفاعل.

ومن قبل غلاما عزر، فان كان الغلام محرما غلظ التعزير.

فصل في بيان احكام السحق

انما يثبت السحق بالبينة، أو الاقرار على حد ثبوت الزنى واللواط بهما.

والحد فيه مثل الحد في الزنى، ويعتبر فيه الاحصان، وفقده على حد اعتبارهما في الزنى، وحكم اختلاف المتساحقين من العقل، والجنون، والبلوغ، والطفولة، والحرية، والاموة على حد اختلاف من تلوط بغيره في لزوم الحد والتأديب.

فصل في بيان حد القيادة

القيادة: الجمع بين الفاجرين للفجور، والحد فيها ثلاثة أرباع حد الزاني، فان كان الجامع بينهما رجلا زيد له حلق الرأس، والاشهار في البلد، فان عاد ثانية أعيد الحد عليه، ونفي من بلده إلى آخر.

وليس على النساء حلق، ولا نفي،

٣٧٦

ولا اشهار.

ويثبت بشاهدين، أو باقراره، وفي الرمي بها التعزير بما دون الحد في الفرية.

فصل في بيان الحد على وطء الميت، والبهيمة، والاستمناء باليد

الموطوء ميتا: امرأة، وغلام.

والمرأة أجنبية، وغير أجنببية.

فان وطأ الرجل ميتة أجنبية لزمه حد الزنى مغلظا، لانتهاكه حرمة الاموات، وغير الاجنبية اذا كانت زوجته أو أمته لزم فيه التعزير.

وحد العبد على النصف من حد الحر والحرة، والامة والمسلمة والذمية سواء، وان وطأ غلاما ميتا كان بمنزلة اللواط.

ويثبت بشاهدين، وباقرار الفاعل مرتين.

وان وطأ بهيمة له لم يؤكل لحمها أخرجت من البلد إلى آخر، وبيعت فيها، وتصدق بثمنها، وان كانت لغيره فكذلك، الا أن ثمنها لمالكها.

وان كانت مأكولة اللحم، فقد ذكرنا حكمها في كتاب المباحات ولا تقبل شهادة النساء في ذلك، ولزم فاعله التعزير ان كان عاقلا، والتأديب ان كان صبيا، أو مجنونا.

ومن استمنى بيده عزر بما دون التعزير في الفجور، أو ضربت يده بالدرة(١) حتى تحمر، واذا عزر في ذلك ثلاث مرات قتل الرابعة.

فصل في بيان الحد على شرب الخمر وسائر المسكرات و...

شرب الفقاع وغير ذلك من الاشربة المحظورة

كلما يسكركثيرة فقليله وكثيره حرام.

والمسكر خمر، وغير خمر.

فالخمر: المتخذة من ععصير العنب نية كانت أو مطبوخة.

____________________

(١) الدرة، بالكسر: التى يضرب بها.

الصحاح ٢: ٦٥٧ " درر ".

٣٧٧

وغير الخمر: جميع أنواع النبيذ.

وكل طعام فيه خمر فهو حرام، ويلزم بأكله الحد على حد شرب الخمر.

وشارب الخمر ضربان: مسلم، وكافر.

فالمسلم ضربان: اما يشربها مستحلا لها: أو غير مستحل.

فان شربها مستحلا لها فقد ارتد، ووجب قتله الا أن يتوب، وعلى الامام أن يستتيبه، فان شربها غير مستحل كان عليه الحد ثمانون جلدة.

والحر والعبد، والرجل والمرأة فيها سواء، فان تكرر منه شربها تكرر فيه الحد اذا حد لكل مرة، وان لم يحد لم يلزم غير حد واحد.

وان ادعى شاربها فقد العلم بتحريمه، وكان ممن يسمع منه ذلك نودي عليه، فان شهد أحد عليه بأنه عرفه تحريمها أقيم عليه الحد.

ويثبت ذلك بشهادة عدلين، أو باقراه مرتين، وان شهد أحد بشرب الخمر، وآخر بأنه قاء‌ها، وأمكن أن يكون القئ منها، أو شهدابانه قاء، أو بانهما رأياه سكران، إو أخذ سكرانا قبلت شهادتهما، ويلزم على شاربها في الثالثة القتل اذا حد مرتين، وقتل في الرابعة.

واذا تاب من شربها كان حكمها حكم التوبة من الزنى في سقوط الحد، وغيره.

والتعزير فيه بمادون الثمانين والصبي والمجنون يلزمهما التأديب، واذا حد عاريا، مستور العورة ان كان رجلا، وفرقت الجلدات على ظهره وكتفه.

فان كان المحدود امرأة لم يخل: اما كانت حاملا، أو حائلا.

فان كانت حاملا تركت حتى تضع حملها، وتطهر من النفاس.

وان كانت حائلا غير مريضة حدت غير متكشقة.

وتلزم اقامة الحد على البدار، فان شربها كافر، وظهر بشربه للمسلمين حد، وان لم يظهر لم يحد.

وغير الخمر المسكرات، فان شربه مستحلا لم يرتد، وعزر على استحلاله، وحد لشربه بعد استتابة الحاكم اياه، فان لم يتب كان في حكم

٣٧٨

المرتد، وان شربه غير مستحل لزمه الحد.

والتصرف في المسكرات بالمشارات، وعلاجها، واتخاذها، واتخاذ الادوية المعجونة بها لم يخل: اما تصرف فيه مستحلا، أو غير مستحل.

فالاول يستتاب، فان تاب، والا قتل.

والثاني ينهي عنه، فان انتهى، والا أدب، فان عاد وأدب ثلاث مرات قتل في الرابعة.

والفقاع في حكم الخمر في التحريم، والنجاسة، ووجوب الحد، أو التعزير، أو التأديب على شربه.

ومن يستحل شيئا من المحرمات، وهو مولود على فطرة الاسلام فقد ارتد، فان شرب أو أكل غير مستحل عزر، فان عاد غلظ عليه العقوبة، فان تكرر منه قتل عبرة لغيره.

فصل في بيان السرقة وأحكامها

وبيان اقامة الحد عليها السارق: من أخذ مال الغير من حرز مثله مستخفيا.

وانمايجب فيها القطع بتسعة شروط: كونه كامل العقل غير مشتبه عليه بوجه، وأن يخرج المال من حرزمثله، وأن يكون مقدار ربع دينار فصاعدا، أو في قدر قيمته، وأن يخرج دفعة واحدة، وأن يأخذ مستخفيا، وأن لا يكون المال له، ولا في حكمه، وأن لا يكون ضيفا في دار من له المال، الا اذا كان البيت الذي فيه المال محرزا.

والسارق أربعة أضرب: حر بالغ عاقل، وعبد كذلك، وصبي، ومجنون.

فالحر البالغ العاقل اذا سرق من حرز مثله ما قيمته، أو عينه ربع دينار، وأخرج دفعة واحدة مستخفيا، الا اذا كان طعاما في عام المجاعة، ولم يشتبه عليه، ولم

٣٧٩

تكن السرقة عين ماله، ولا في حكمه، ولم يسرق من مال من هو في بيته ضيفا باذنه من بيت محرز، وشهد عليه عدلان، أو أقر على نفسه بذلك طائعا مرتين وجب عليه القطع.

والعبد لا تتوجه عليه السرقة، الا بالبينة دون اقرار، فاذا ثبت عليه وجب عليه القطع.

والصبي والمجنون اذا سرق يلزمه التأديب.

فأما الصبي فله خمسة أحوال: فاذا سرق أول مرة عفي عنه، فان عاد ثانيا أدب، فان عاد ثالثا حكت أصابعه حتى تدمى، فان عاد رابعا قطعت أنامله، فان عاد خامسا قطع.

واقرار المجنون(١) لا يثبت به شئ.

وان نبش قبرا، وأخذ كفن الميت، وكان قيمته نصابا لزم القطع، وان دفن فيه مالا، وسرق لم يلزم به القطع، لان القبر حرز الكفن دون المال، فان كفن الميت بما لا يجوز التكفين به، أو بما زاد على السنة، وسرق الزائد لم يلزم به القطع.

والحرز: كل موضع لا يجوز لغير ما لكه الدخول فيه، أو التصرف فيه بغير اذنه، وكان مغلقا، أو مقفلا.

وان سرق دفعة ما قيمته أقل من ربع دينار، حال السرقة لم يلزم القطع وان توالى منه.

وان نقب موضعا، وأخذ المتاع ولفه، ووضع داخل الحرز على ثقبة النقب، ومد غيره يده اليه لم يلزمهما القطع.

وان سرق عام المجاعة من الحرز ما قيمته نصاب،، أو أكثر من الطعام دون غيره لم يلزمه القطع.

وان غصبه أحد مالا، ووضع في حرزه، فدخل المغصوب منه حرزة مستخفيا، وأخرج عين ماله لم

____________________

(١) في نسختى " ش " و " ط ": الصبى والمجنون:

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440