الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 234282
تحميل: 6073

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234282 / تحميل: 6073
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

يوالي مسلما.

وأما ولاء الامامة: فهو أن يموت انسان ولا وارث له بوجه من الوجوه فان ميراثه للامام.

فصل في بيان ميراث الاسير والحميل والمفقود والجنين

الاسير في بلاد الشرك من المسلمين: ان عرف حياته، ومات له مورث احتفظ بحقه من الميراث حتى يرجع فيأخذ، أو يموت فيور ث وارثه ان كان له وارث، أو ينقل إلى بيت المال ان لم يكن له وارث، أو يقسم على فقراء المسلمين ان لم يكن ايصاله إلى الامام.

وان لم يعرف موته، ولا حياته فهو مفقود.

والحميل: المجلوب في بلاد الشرك، فان تعارف نفسان منهم، أو أكثر بنسب يوجب التوارث، واعترفا بذلك، ولم يشتهرا بغير ذلك النسب قبل منهما بلا بينة.

واذا أقر انسان بوارث ذي رحم يرث بنفسه مثل الولد، والوالدين، فان كان الولد صغيرا قبل منه بشرطين: كون الصغير مجهول النسب، غير منازع في نفسه.

وان كان كبيرا قبل منه بأربعة شروط وتوارثا: امكان كونه ولدا له، وتصديقه اياه، وكونه غير منازع في نفسه، وكونه مجهول النسب.

فان أقر بأحد والديه قبل منه بشرطين وتوارثا: امكان ذلك، وتصديقه اياه.

وان أقر بمن يرث بغيره، وكان له ورثة مشهورة النسب لم يقبل منه بغير بينة وان لم يكن له بينة، ولا ورثه، وكان المقر به طفلا قبل منه، وورثه الطفل، وهو لم يرث الطفل بحال.

وان أقر به بالغا، وصدقه قبل منه، وتوارثا.

٣٦١

وان أقر بوارث آخر معه، وصدقه، ولم يكن معه وارث سواه، وكان المقر به مثله تقاسما، وان كان أولى به دفع جميع المال اليه.

وان أقر بأكثر من واحد وصدقوه دفعة فكذلك، وان أقر بواحد بعد واحد وقال،: هذا أولى بالميراث، ودفع اليه المال، ثم أقر بآخر، وقال: هذا أولى منه، أو مساو له غرم للثاني ما يستحقه باقراره، وعلى ذلك بالغا ما بلغ، سواء أقر بذي قرابة، أو أحد الزوجين.

وان كان معه وارث سواه وصدقه في ذلك، وكانا عدلين، وكان المقر به غير مشهور بنسب آخر وصدقهما قبل منهما على جميع الورثة، وألحق نسبه، وان لم يكونا عدلين لم يلحق نسبهما، ولزمهما له مما في أيديهما نصيبه.

وأما الجنين، فاذا سقط حيا ورث، وورث منه، وعلامة كونه حيا الاستهلال.

واذا مات رجل وخلف ولدا، وامرأة حبلى عزل سهم ذكرين للحمل، وقسم بقية المال على بقية الورثة، فان ولدت ذكرين توأمين فذلك، وان ولدت واحدا أو واحدة أعطي نصيبه، وقسم الباقي على قدر الاستحقاق.

وأما المفقود: فهو من غاب عن وطنه، ولم يعلم بحياته ولا موته ولا خبره، فاذا كان كذلك لم يتعرض لماله حتى يصح موته، أو تمضي عليه مدة لا يعيش اليها مثله.

فان ظهر موته قبل استحقاقه للميراث رد ما عزل له على مستحقيه، وان مات بعد الاستحقاق للميراث قسم على ورثته، أو نقل إلى بيت المال ان لم يكن له وارث.

فصل في بيان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم دفعة

اذا غرق اثنان، أو أكثر دفعة، أو احترقوا، أو هدم عليهم، أو قتلوا لم يخل حالهم من ثلاثة أوجه: اما يعلم موتهم في حالة واحدة، أو تقدم موت بعضهم على بعض، أو لا يعلم شئ من ذلك، ويجوز تقديم موت كل واحد منهم على الاخر.

فالاول: لا يكون بينهما توارث مع القرابة الموجبة للتوارث.

والثاني: يرث من تأخر موته من الذي تقدم موته على قدر استحقاقه منه.

٣٦٢

والثالث: يورث كل واحد منهما من صاحبه من نفس تركته دون ما ورثه منه، وينقل منه إلى بقية ورثته.

ويقدم الاضعف في الميراث على الاقوى، مثاله: ثمانية نفر في سفينة فغرقت بهم، أو في بيت فانهدم عليهم، وهم: زوج، وزوجة، وأب كل واحد منهما، وابن، وبنت، فقدم توريث الزوجة على الزوج ويورث كل واحد من الوالدين عل ولده من نفس التركة دون ما ورثه من صاحبه، فورثت الزوجة الثمن من الزوج، ثم الزوج الربع منها، ثم ورثت الزوجة الثلث والسدس من الابن والبنت، ثم الزوج الباقي منهما ان لم يكن لهما وارث آخر لانهما أبواهما وان كان لكل واحد منهما ولد اعطي السدس وورث أبواكل واحد منهما السدسين، وورث كل واحد منهما من أبويه ما يستحقه، وورث الابن والبنت منهما ما يخصمها، وورث هذا من ذاك من نفس تركته، ومما ورثه من الاخر دون ما ورثه منه، ثم تنتقل منه بقية تركته مع ما ورثه من غيره إلى بقية ورثته، أو إلى الامام ان لم يكن له وارث.

وان مات شخصان كذلك، وكان وارث كل واحد منهما واحد ا ولم يكن لهما وارث سقط هذا الحكم لفقد الفائدة، وذلك اذا مات أب وابن، ولا وارث للاب سوى هذا الابن، وللابن ولد، أو لا وارث لهما أصلا.

فصل في بيان ميراث الخناثى

من كانت له آلة الرجال والنساء معا فهو خنثى، ولها ثلاثة أحوال: اما يحكم عليه بالذكورة، أو بالانوثة، أو يشكل أمه.

ويعتبر حاله بالمبال، فان خرج البول من آلة الرجال فهو رجل، وان خرج من آلة النساء فهي امرأة، وان منهما معا اعتبر بآلة سبق البول منها، فان خرج من

٣٦٣

الالتين اعتبر بما ينقطع منها أخيرا، فان خرج منهما دفعة وانقطع عنهما دفعة فهو مشكل أمره، فان بان ذكرا كان ميراثه ميراث الرجال، وان بان انثى كان ميراثها ميراث النساء، وان اشكل أمره ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث الانثى.

وقيل: يفرض بنتا، ونصف بنت، مثاله: مات رجل وخلف ابنا، وبنتا، وخنثى، فان فرض الخنثى بنتا كانت الفريضة من أربعة، للابن اثنان، وللبنت واحد، وللخنثى واحد.

وان فرض ابنا كان لكل واحد من الابن والخنثى اثنان، وللبت واحد، فالفريضة من خمسة، فتضرب أربعة في خمسة فتحصل منها عشرون، فتضرب عشرون في حالتي الخنثى فتصير أربعين، منها ثلاثة عشر للخنثى، وثمانية عشر للابن، وتسعة للبنت.

وان عد الخنثى بنت ونصف كانت فريضتهم من تسعة، فيكون للابن أربعة، وللبنت اثنتان، وللخنثى ثلاثة، وعلى ذلك يدور حساب الخنثى في الميراث.

وان خلف مولودا لم يكن له ما للرجال، ولا ما للنساء، وله ثقب يخرج منها البول، فان خرج منتحيا كان ذكرا، وان خرج البول غير منتح كان انثى، فان اشتبه فالحكم للقرعة.

فان خلف مولودا له رأسان على بدنين في حقو واحد، فان نام على أحدهما دون الاخر أو ناما معا ونبه أحدهما برفق ولم ينتبه الاخر كانا اثنين، وان خالف ذلك كانا واحد ا.

ومن تبرأ عند الحاكم من جريرة ابنه، ومن ميراثه ثم مات الولد لم يرثه، وكان ميراثه لغيره من عصبته.

فصل في بيان ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى

ميراث ولد الملاعنة للام، أو من يتقرب بها ان ماتت الام، وهو يرثها ويرث

٣٦٤

من يتقرب بها اليه وان كان ممن انتفى باللعان عنه لجهة الامومة دون الابوة.

والاب لا يرثه بحال، وان أقر به بعد، وهو لا يرثه أيضا، الا اذا أقربه بعد ذلك.

وأما ولد الزنى لا يرث أحدا الا زوجه، وولده، وولد ولده.

ولا يرثه أحد الا من يرث هو منه، ومن مات منهما عن غير وارث كان ميراثه للامام.

فصل في بيان ميراث المجوس

روى أصحابنارضي‌الله‌عنه م في ميراث المجوس ثلاث روايات: احداها: انها ترث بكل نسب وسبب صحيحين، أو فاسدين في شرع الاسلام(١) .

والثانية: انهاترث بنسب صحيح وفاسد، وبكل سبب صحيح غير فاسد(٢) .

والثالثة: انها ترث بنسب وسبب صحيحين غير فاسدين(٣) .

ونحن نقول بالقول الاول.

ولا يمكن في نسبتها ما يستحب به الميراث بالفرض من وجهين، ويمكن ذلك من جهة النسب والسبب معا.

وان خلف من يمكن أن يرث بوجهين ويمنع أحدهما الاخر لم يرث الا بواحد، مثل من يرث أما هي أخت، أو بنتا هي أخت من قبل الام أو ابنا هو أخ، أو بنتا هي بنت بنت، أو ابنا هو ابن بنت، وعلى هذا لان الاقرب يمنع الابعد، وان اتفق أن لا يمنع أحدهما الاخر ورث من وجهين كمن يكون عما خالا، أو عمة خالة.

وان اتفق مع كونه عما خالا كونه زوجا، أو مع كونها عمة خالة كونها زوجة ورث بالاوجة الثلاثة.

فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث

السهام المسماة في كتاب الله تعالى ستة، وقد ذكرناها، ومخارجها على

____________________

(١ و ٢ و ٣) انظر التهذيب ٩: ٣٦٤، والاستبصار ٤: ١٨٨.

٣٦٥

الصحة خمسة: فمخرج الثلثين والثلث: ثلاثة.

ومخرج النصف: اثنان.

ومخرج الربع: أربعة.

ومخرج السدس: ستة.

ومخرج الثمن: ثمانية.

فان اجتمع في فريضة سهمان، أو أكثر واختلف المخارج اعتبرنا بالمخرج الاعلى مثل نصف الثمن لبنت وزوجة، أو الثلث والسدس والنصف للام والاب والزوج، أو الربع والثلثين للزوج والبنتين، أو للزوجة والاختين، وأمثالها.

فان خرج السهام من المخرج الاعلى فذاك، مثل من مات وخلف زوجا وأبوين فانه يكون للزوج النصف، وللام الثلث مع فقد من يحجبها، والسدس مع وجوده، والسدس أو الثلث للاب، فيكون الحساب في ستة وتنقسم على صحة.

وان خرجت منه وفضل شئ يحتاج إلى الرد على واحد فقد صح أيضا، مثل زوجة وبنت فتخرج السهام من ثمانية للبنت أربعة، وللزوجة سهم واحد، وفضل ثلاثة فهي للبنت.

وان لم تخرج السهام من المخرج الاعلى لم يخل: اما يحتاج إلى الرد، أو لم يحتج.

فان احتاج لم يخل من ثلاثة أوجه: اما لا يخرج منه سهام الاصل، أو سهام الرد، أو سهام الاصل والرد معا، مثل زوجة واختين لاب وأم، أو لاب، أو كلالتين لام، أو زوجة وبنتين، أو أكثر، فان جميع ذلك لا ينقسم على سهام الاصل، ولا الرد.

ولاوجه في ذلك أن يضرب المخرج الاعلى في الاخر، فان خرج منه سهام الاصل والرد فذاك، وان لم يخرج منه ضربت المحصول في عدد من له الرد، أو في المخرج الثالث، أو في عدد من ينكسر عليه وقد صحت المسألة.

٣٦٦

مثاله: زوجة، واختان لاب وأم، أو لاب، فللزوجة الربع وهو من أربعة، وللاختين الثلثان وهو من ثلاثة، فتضرب الثلاثة في الاربعة فتحصل منها اثنا عشر، فيكون للزوجة ثلاثة، وللاختين ثمانية، فيبقى واحد لا ينقسم على الاختين على صحة فيضرب المبلغ في عددهما فيصير أربعة وعشرون منها لزوجة ستة، والاختين ستة عشر، فيبقى اثنان لكل واحد منهما واحد بالرد.

وان كان مكان الاختين ثلاثة، أو أكثر فعلى ما ذكرنا.

وكذلك ان كان مكان الاختين من الاب كلالتان لام فانه لا يخرج من أربعة سهام الاصل، ولا الرد، والوجه فيه ما ذكرنا.

وان كانت زوجة، وبنت كانت الفريضة من ثمانية على ما ذكرنا فان كانت مكان زوجة واحدة ثلاث زوجات أو أكثر، ومكان بنت واحدة اثنتان، أو ثلاث ضربت ثمانية في عدد الزوجات، فصارت أربعة وعشرين منها ثلاث للزوجات، لكل واحدة واحد، وللبنتين أو البنات بالفرض ستة عشر، فيبقى ثلاثة فتنقسم على ثلاث بنات، ولا تنقسم على بنتين، فيضرب المبلغ ثانيا في عدد من يجب الرد عليه ويحصل منه المطلوب.

وان خلفت المرأة زوجا، وكلالتين لام كان مخرج سهم الزوج اثنين، ومخرج سهم الكلالتين ثلاثة لم يخرج من ثلاثة، السهمان معا على صحة، فضربت هذا في ذاك فحصل ستة، فيخرج منها سهام الاصل دون الرد، فتضرب المبلغ ثانيا في عدد من له الرد فيصير اثني عشر، فتخرج منها سهام الاصل والرد، وكذلك ان كان مكان الكلالتين ثلاثة، أو أكثر.

وان خلفت زوجا وبنتا وأحد الوالدين كان الفريضة من ستة، فيخرج منها سهم البنت وهو ثلاثة، وسهم أحد الابوين وهو واحد، ولا يخرج سهم الزوج منها، ولا سهام الرد، فتضرب المبلغ في مخرج السهم الزوج، فان حصل المقصود

٣٦٧

والا ضربت المبلغ الثاني في مخرج سهام الرد، وقد صحت المسألة.

فان مات قبل القسمة أحد الورثة لم يخل من خمسة أوجه: اما يكون وارثه وارث الميت الاول بعينه، أو يكون بعض ورثة الاول يرثه، أو بعض ورثة الاول يرث بعض ميراثه ويرث الباقي غيره، أو يرثه غيره، أو لا يكون له وارث.

مثال الاول: رجل مات وخلف بنتين، أو بنتين وبنات لام واحدة، ثم مات بعده أحدهم ولم يكن له وارث سواهم، فانه لا يعتد في ذلك بموت الثاني.

والثاني لم يخل: اما تصح فريضة ورثة الثاني من فريضة ورثة الاول، أو لا تصح. فان صحت فذاك، وان لم تصح ضربت احدى الفريضتين في الاخرى، وصحتا معا.

مثاله: رجل مات وخلف ثلاثة بنين لام، وبنتين لاخرى، ثم مات قبل القسمة أحد البنين، أو احدى البنتين، فان فريضتهم من ثمانية، فان مات أحد البنين كان فرضه اثنان، فيكون لكل أخ واحد، وان مات بعده، أو مكانه احدى البنات كان فرضها واحد، فيكون للاخرى.

وان مات وخلف ابنين وثلاث بنات لام، وبنتا أخرى لام أخرى ثم ماتت بنت من البنات الثلاث قبل القسمة كانت فريضتهم أيضا من ثمانية، ولم ينقسم نصيبها وهو واحد على ستة، فضربت ثمانية في ستة.

فيكون لكل واحد من الابنين اثنا عشر، ولكل واحدة من البنات ستة فماتت احداهن فيكون منها لكل واحد من أخوتها اثنان، ولكل واحدة من اختيها لام واحد.

والثالث: ان صحت فريضه الاولى من الثانية فذاك، وان لم تصح ضربت المسألة في عدد من ينكسر عليه.

مثاله: رجل مات وخلف أربع أخوات لاب، وزوجة، كان فريضة الزوجة من أربعة، وفريضة الاخوات من ثلاثة، فضربت هذا في ذاك فحصل منها اثنا عشر

٣٦٨

منها ثمانية للاخوات، وثلاثة للزوجة فيبقى واحد، ولا ينقسم على أربعة فيضرب المبلغ في عددهن فيحصل منها ثمانية وأربعون، منها للزوجة اثنا عشر، ولكل واحدة من البنات تسعة.

فاذا ماتت واحدة قبل القسمة، وخلفت الاخوات الثلاث، وثلاث أخوات اخر لام كان ثلث التسعة لهن وهو ثلاثة لكل واحدة واحد، وثلثاها للاخوات من الاب لكل واحدة اثنان.

ومثال الثاني: المسألة بعينها الا أنه يكون مكان ثلاث أخوات للام اثنتان، أو أربع، فتضرب المبلغ في عدد من ينكسر عليه، وقد صحت المسألة.

والرابع: ان صحت المسألة الثانية من الاولى قسمت منها.

مثاله: مات رجل وخلف أبا، وابنين، وبنتا، فمات بعده قبل القسمة أحد الابنين، وخلف ابنتين أو ابنين، فتكون المسألة من ستة للاب منها واحد، وللبنت أيضا واحد، ولكل واحد من الابنين اثنان فمات أحدهما، فيكون نصيبه لولديه لكل واحد منهما واحد، وان لم تصح منها ضربت احدى الفريضتين في الاخرى، وصحت منه.

مثاله: المسألة المذكورة بعينها الا أنه خلف الميت الثاني مع الابنين بنتا، ولا يمكن أن ينقسم اثنان على ابنين وبنت، فتضرب ستة في مخرج فريضتهم وهو خمس فيحصل منها ثلاثون، فينقسم عليهم جميعا على صحة.

والخامس: يكون نصيبه لبيت المال، ولا يحتاج إلى بيان قسمة.

مثاله: امرأة ماتت وخلفت اخوة، واخوات، وزوجا، فمات الزوج قبل القسمة، ولم يخلف وارثا فيكون ميراثه للامام.

ولاستخراج سهام المواريث والمقاسمات مسائل كثيرة لا يحتملها كتابنا هذا، فاقتصرنا على القليل.

٣٦٩

كتاب الجنايات

الجناية ضربان: جناية على الغير، وجناية لا على الغير.

فالجناية على الغير أربعة أضرب: جناية على النفس، أو على المال، أو عليهما معا، أو على العرض.

فالجناية على النفس ضربان: جناية على الانسان، وجناية على الحيوان.

فالجناية على الانسان ضربان: جناية بالقتل، وجناية بالجراح.

والجناية على الحيوان كذلك.

والجناية على المال تكون بالسرقة، أو بما هو في حكمه من نبش القبور، وأخذ الكفن.

والجناية على النفس والمال جناية المحارب، وقد ذكرنا حكمها.

والجناية على العرض: القذف، والكلمة المؤذية.

والجناية التي لا تتعلق بالغير ضربان: شرب الاشربة المحظورة، وعمل الخبائث.

فالاشربة ثلاثة: الخمر، وكلما يسكر، والفقاع.

والخبائث أربعة: الزنى، واللواط، والسحق، والقيادة.

٣٧٠

فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به

وما يلزم بسببه وأقسام الزناة الزنى الموجب للحد: وطء الرجل الكامل البالغ امرأة في فرجها حراما من غير عقد، أو شبهة عقد، أو شبهة نكاح.

وفي الوطء في دبر المرأة قولان: أحدهما: أن يكون زنى، وهو الاثبت.

والثاني: أن يكون لواطا.

وشبهة العقد: هي العقد على امرأة ممن يحرم عليه بالنسب، أو الرضاع، أو على امرأة ذات زوج مع فقد العلم بالحال وان لم يعلم التحريم، أو على امرأة في عدة لزوج لها، وسواء كانت عدة وفاة، أو عدة طلاق بائن أو رجعي.

أوعقد على امرأة محرما، أو تكون المرأة محرمة، أو يكون كلاهما محرمين، أو على امرأة تلوط بأبيها، أو أخيها، أو ابنها فأوقب، فان عقد على احدى هؤلاء غير عالم بالحال، ووطأها اندرا عنه الحد، وان كانت محرمة عليه، فان عرف الحال كان زانيا.

وشبهة النكاح: هي أن يجد الرجل امرأة على فراشه فظنها زوجته، أو أمته فوطأها، فان علم أحدهما، أو كلاهما كان العالم زانيا.

وانما يثبت بأحد شيئين بالبينة، وباقرار الفاعل على نفسه.

والبينة أربعة رجال من العدول، وقيل: ثلاثة رجال وامرأتان، أو رجلان وأربع نسوة، ويلزم بشهادة الرجلين وأربع نسوة الجلد دون الرجم.

وانما تقبل البينة مع ثبوت العدالة بستة شروط: قيامها في مجلس واحد، واعتبار المشاهدة مثل الميل في المكحلة، واتفاق معاني الشهادات في الرؤية، والمكان، والوقت، والتقييد بالوطء في الفرج الحرام.

فان اختلفت الشهادات في شئ سوى التقييد لم يثبت الزنى، وتوجه الحد على الهشود وان اختلفت في

٣٧١

التقييد لم يثبت الزنى، ولم يتوجه الحد على الشهود، وان شهدوا على اجتماعهما في ملاء‌ة مع الملامسة، والتصاق البشرة وجب التعزير دون الحد.

وينذرئ الحد عنهما، أو عن المرأة بأحد خمسة أشياء: بأن زاد بعض الشهود وقال: اكرهها الرجل، واندرأ الحد بذلك عن المرأة دون الرجل، وبادعاء الزوجية اذا لم يكن لها زوج ظاهر، وبادعائها انها بكر، وقد شهدت لها أربع نسوة من(١) المعتمدات، ولم يلزم الشهود حد الفرية، وبتوبتهما قبل قيام البينة، وبرجوع الشهود عن الشهادة، أو بعضهم قبل اقامة الحد، فان كان زوجها أحد شهود البينة ولم يقذفها جاز، فان قذفها لم يجز، ولزم الحد الثلاثة، واسقط الحد الزوج باللعان ان شاء.

وأما ثبوته باقرار الفاعل فيصح بأربعة شروط: باقرار القاعل أربع مرات في مجالس متفرقات، وكونه عاقلا كاملا مختارا، فان رجع قبل أن يتم أربعا سقط.

ويستحب الحاكم التعريض اليه بالرجوع، وان رجع بعد الاربع لم يسقط ان كان موجبه الجلد، ويسقط ان كان موجبه القتل.

ويجوز للامام اقامة الحد اذا شاهد من غير قيام بينة، واقرار من الفاعل.

وان كان يتعلق بحقوق الناس لم يجز له ذلك الا بعد مطالبة صاحب الحق باستيفاء حقه.

وأما الزناة فضربان: أحدهما يستوي فيه الاحصان وفقده، والاخر لا يستويان.

فما يستويان فيه يكون موجبه القتل، وهو في خمسة مواضع: الزني بزوجة الاب، وبجاريته التي وطأها، وقهر المرأ ة على فرجها، ويسقط عنهاالحد.

وزنى الذمي بالمسلم، ووطء كل ذات محرم مع العلم بأنها ذات محرم بعقد كان أو بابتياع على اختلاف أحوال الواطئ.

وما لا يستويان فيه أربعة أضرب:

____________________

(١) في نسخة " م ": المعمدلات.

٣٧٢

أحدها: موجبه الجلد، ثم الرجم، وهو زنى الشيخ والشيخة بعد الاحصان.

وثانيها: موجبه الرجم دون الجلد وهو زنى كل محصن سواهما.

وثالثها: موجبه الجلد، ثم النفي بعد حز الناصيد، وهو من زنى بعد أن عقد على امرأة عقداشرعيا دائما، ولم يدخل بها.

ورابعها: موجبه الجلد وحده، وهو زنى غير محصن، ولا مملك.

وليس على النساء جز الناصية، ولا النفي، وهو التغريب سنة عن البلد الذي هو به.

واذا تكرر الزنى ولم يجلد بعد كل مرة لم يلزم غير حد واحد، فان جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة.

وحد المملوك على النصف من حد الحر، ويقتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة محصنا وغير محصن، والمدبر، والمكاتب المشروط عليه في حكمه، والمكاتب المطلق يحد حد الحر بقدر ماتحرر منه.

وحدالعبيد بقد رما رق، فان زنى في مكان شريف عزر مع الحد، وان زنى في وقت شريف غلظ عليه العقوبة.

ومن افتض بكرا حرة بأصبعه لزمه مهر المثل، وعزر من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

وان افتض أمة غيره بالاصبع لزمه عشر قيمتها، والتعزير.

وحكم وطء المرأة في الدبر مثل وطئها في القبل.

وأما الحد في الزنى فعلى خمسة أضرب: قتل،.

ورجم، وجلد ثم رجم، وجلد، وتعزير.

فمن وجب عليه القتل أمر بالاغتسال، والتكفن، وقتل بالسيف، وان رأى الامام جاز.

واذا قتل صلى عليه، ودفن، وان وجب عليه الرجم باعترافة، وكان في زمان معتدل في غير حرم الله تعالى، وحرم رسوله (ع) لم يحفر له حفيرة ورجم.

ويعتبر في الرجم أربعة أشياء: الرجم بصغار الاحجار، والرمي من خلفه،

٣٧٣

وأن لا يضرب على رأسة، ولا على وجهه. فان فر بعدما مسته الحجارة لم يرد.

وان وجب عليه الحد بالبينة حفر له حفيرة، ودفن فيه إلى حقويه ان كان رجلا، والى صدرها ان كانت امرأة، ورجم في حال الحر والبرد، فان فر رد على كل حال.

ويعتبر وقت اقامة الحد أربعة أشياء: احضار طائفة من خيار الناس، وأن لا يرميه من كان لله تعالى في جنبه حد مثله، وأن يرميه الامام أولا ان ثبت بالاعتراف، والشهودان ثبت بالبينة.

ولا يجوزاقامة الحد على المرأ ة حتى تضع ما في بطنها.

ومن يجب عليه الحد سبعة نفر: رجل صحيح قوي، وضعيف نضو الخلق، ومريض ثقل مرضه، وخفيف المرض، وامرأة حامل، وحائل مستحاضة، وغير مستحاضة.

فان وجب عليه القتل، أو الرجم أقيم عليه على كل حال الا في أرض العدو أو في الحرمين اذا التجأ إلى أحدهما بعد ما فعل، فان فعل في الحرم أقيم عليه الحد فيه.

وان وجب عليه الحد لم يقم عليه في حر شديد، ولا برد شديد بل اقيم عليه في الزمان المعتدل، فان كان صحيحا قويا اقيم عليه الحد، كما وجد على هيئته، عاريا كان أو كاسيا.

وان كان نضو الخلق ضعيفا معصوبا جلد بعذق فيه مائة شمراخ مرة واحدة، أو بضغث فيه مائة من الخشب أو النبات، وان كان ثقيل المرض فكذلك، وان كان خفيف المرض أخر حتى يبرأ، والحامل اذا وضعت حملها، وكان حدها الرجم تركت حتى ترضع ولدها حولين كاملين، وان كان حدها الجلد، وكانت ضعيفة أخرت حتى قويت، وان كانت قوية جلدت منفوسة، وان كانت مستحاضة أخر الحد إلى أن تطهر، وغير المستحاضة لا تؤخر.

٣٧٤

والضرب يجب أن يكون أشد الضرب للقوي، ويفرق على جميع جسده دون رأسه، ووجهه، وفرجه قائما للرجل، وجالسة للمرأة مربوطا عليها ثيابها لئلا تهتك، وفي بيتها ان كانت مخدرة.

واذا وجب الجلد والرجم بدئ بالجلد، وان وجب القطع معهما بدئ بالجلد، ثم القطع، ثم الرجم.

ولا يوالى بين الحدود اذا اجتمعت، فاذا أقيم واحد ترك حتى يبرأ، ثم أقيم الاخر.

ولا يسقط الحد باختلاط العقل بعد الوجوب، ويلزم التأديب بتقبيل الاجنبي.

ولا يضمن الجلاد ان هلك المجلود، الا بالتفريط.

وحد المملوك تعزير على النصف من حد الحر، وتعزيره.

فصل في بيان أحكام اللواط

اللواط: الفجور بالذكران، ولم يخل: اما تلوط بغيره على الاكراه أو مختارا.

فالاول: يغلظ فيه العقوبة.

والثاني لم يخل: اما أوقب، أو لم يوقب.

فان أوقب، وكان عاقلا لزمه الحد كاملا، سواء تلوط بعاقل، أو مجنون، أو صبي، أو مملوك له، أو لغيره. وان تلوط مجنون فكذلك.

وان تلوط صبي أدب، وان تلوط عبد بسيده، أو بغيره حد أيضا.

ويحد البالغ تاما اذا كان فاعلا، والمفعول به اذا لم يكن مجنونا ولا صبيا.

فان الصبي والمجنون يؤدبان اذا كانا مفعولا بهما، ويحد المجنون ويؤدب الصبي فاعلين.

والعبد اذا تلوط به مولاه وادعى الاكراه درئ عنه الحد.

وان لم يوقب لم يخل من ثلاثة أوجه: اما كانا معا محصنين، أو غير محصنين، أو كان أحدهما محصنا والاخر غير محصن.

فان كانا محصنين رجما، وان لم يكونا محصنين جلد كل واحد منهما مائة جلدة، وان كان أحدهما محصنا والاخر غير

٣٧٥

محصن رجم المحصن، وجلد غير المحصن.

وان تلوط كافربمسلم أقيم عليه حد الاسلام، وان تلوط كافر بكافر، أو مسلم بكافر أقيم على المسلم حد الاسلام، والحاكم بالخيار في الكافر ان شاء أقام عليه حد الاسلام وان شاء دفعه إلى أهل نحلته ليحكم فيه بحكمهم.

وان نام رجلان، أو رجل وغلام، وهما مجردان في ازار واحد من غير فعل عزر الرجل، وأدب الغلام، فان عادا ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة.

والحر والعبد، والمحصن وغير المحصن، والعاقل والمجنون اذا كان فاعلا، واوقبوا سواء في استحقاق الحد.

واللواط يثبت بمثل ما يثبت به الزنى من البينة، والاقرار على الوجوه المذكورة على سواء.

وحد المفعول به اذا كان عاقلا مثل حد الفاعل.

ومن قبل غلاما عزر، فان كان الغلام محرما غلظ التعزير.

فصل في بيان احكام السحق

انما يثبت السحق بالبينة، أو الاقرار على حد ثبوت الزنى واللواط بهما.

والحد فيه مثل الحد في الزنى، ويعتبر فيه الاحصان، وفقده على حد اعتبارهما في الزنى، وحكم اختلاف المتساحقين من العقل، والجنون، والبلوغ، والطفولة، والحرية، والاموة على حد اختلاف من تلوط بغيره في لزوم الحد والتأديب.

فصل في بيان حد القيادة

القيادة: الجمع بين الفاجرين للفجور، والحد فيها ثلاثة أرباع حد الزاني، فان كان الجامع بينهما رجلا زيد له حلق الرأس، والاشهار في البلد، فان عاد ثانية أعيد الحد عليه، ونفي من بلده إلى آخر.

وليس على النساء حلق، ولا نفي،

٣٧٦

ولا اشهار.

ويثبت بشاهدين، أو باقراره، وفي الرمي بها التعزير بما دون الحد في الفرية.

فصل في بيان الحد على وطء الميت، والبهيمة، والاستمناء باليد

الموطوء ميتا: امرأة، وغلام.

والمرأة أجنبية، وغير أجنببية.

فان وطأ الرجل ميتة أجنبية لزمه حد الزنى مغلظا، لانتهاكه حرمة الاموات، وغير الاجنبية اذا كانت زوجته أو أمته لزم فيه التعزير.

وحد العبد على النصف من حد الحر والحرة، والامة والمسلمة والذمية سواء، وان وطأ غلاما ميتا كان بمنزلة اللواط.

ويثبت بشاهدين، وباقرار الفاعل مرتين.

وان وطأ بهيمة له لم يؤكل لحمها أخرجت من البلد إلى آخر، وبيعت فيها، وتصدق بثمنها، وان كانت لغيره فكذلك، الا أن ثمنها لمالكها.

وان كانت مأكولة اللحم، فقد ذكرنا حكمها في كتاب المباحات ولا تقبل شهادة النساء في ذلك، ولزم فاعله التعزير ان كان عاقلا، والتأديب ان كان صبيا، أو مجنونا.

ومن استمنى بيده عزر بما دون التعزير في الفجور، أو ضربت يده بالدرة(١) حتى تحمر، واذا عزر في ذلك ثلاث مرات قتل الرابعة.

فصل في بيان الحد على شرب الخمر وسائر المسكرات و...

شرب الفقاع وغير ذلك من الاشربة المحظورة

كلما يسكركثيرة فقليله وكثيره حرام.

والمسكر خمر، وغير خمر.

فالخمر: المتخذة من ععصير العنب نية كانت أو مطبوخة.

____________________

(١) الدرة، بالكسر: التى يضرب بها.

الصحاح ٢: ٦٥٧ " درر ".

٣٧٧

وغير الخمر: جميع أنواع النبيذ.

وكل طعام فيه خمر فهو حرام، ويلزم بأكله الحد على حد شرب الخمر.

وشارب الخمر ضربان: مسلم، وكافر.

فالمسلم ضربان: اما يشربها مستحلا لها: أو غير مستحل.

فان شربها مستحلا لها فقد ارتد، ووجب قتله الا أن يتوب، وعلى الامام أن يستتيبه، فان شربها غير مستحل كان عليه الحد ثمانون جلدة.

والحر والعبد، والرجل والمرأة فيها سواء، فان تكرر منه شربها تكرر فيه الحد اذا حد لكل مرة، وان لم يحد لم يلزم غير حد واحد.

وان ادعى شاربها فقد العلم بتحريمه، وكان ممن يسمع منه ذلك نودي عليه، فان شهد أحد عليه بأنه عرفه تحريمها أقيم عليه الحد.

ويثبت ذلك بشهادة عدلين، أو باقراه مرتين، وان شهد أحد بشرب الخمر، وآخر بأنه قاء‌ها، وأمكن أن يكون القئ منها، أو شهدابانه قاء، أو بانهما رأياه سكران، إو أخذ سكرانا قبلت شهادتهما، ويلزم على شاربها في الثالثة القتل اذا حد مرتين، وقتل في الرابعة.

واذا تاب من شربها كان حكمها حكم التوبة من الزنى في سقوط الحد، وغيره.

والتعزير فيه بمادون الثمانين والصبي والمجنون يلزمهما التأديب، واذا حد عاريا، مستور العورة ان كان رجلا، وفرقت الجلدات على ظهره وكتفه.

فان كان المحدود امرأة لم يخل: اما كانت حاملا، أو حائلا.

فان كانت حاملا تركت حتى تضع حملها، وتطهر من النفاس.

وان كانت حائلا غير مريضة حدت غير متكشقة.

وتلزم اقامة الحد على البدار، فان شربها كافر، وظهر بشربه للمسلمين حد، وان لم يظهر لم يحد.

وغير الخمر المسكرات، فان شربه مستحلا لم يرتد، وعزر على استحلاله، وحد لشربه بعد استتابة الحاكم اياه، فان لم يتب كان في حكم

٣٧٨

المرتد، وان شربه غير مستحل لزمه الحد.

والتصرف في المسكرات بالمشارات، وعلاجها، واتخاذها، واتخاذ الادوية المعجونة بها لم يخل: اما تصرف فيه مستحلا، أو غير مستحل.

فالاول يستتاب، فان تاب، والا قتل.

والثاني ينهي عنه، فان انتهى، والا أدب، فان عاد وأدب ثلاث مرات قتل في الرابعة.

والفقاع في حكم الخمر في التحريم، والنجاسة، ووجوب الحد، أو التعزير، أو التأديب على شربه.

ومن يستحل شيئا من المحرمات، وهو مولود على فطرة الاسلام فقد ارتد، فان شرب أو أكل غير مستحل عزر، فان عاد غلظ عليه العقوبة، فان تكرر منه قتل عبرة لغيره.

فصل في بيان السرقة وأحكامها

وبيان اقامة الحد عليها السارق: من أخذ مال الغير من حرز مثله مستخفيا.

وانمايجب فيها القطع بتسعة شروط: كونه كامل العقل غير مشتبه عليه بوجه، وأن يخرج المال من حرزمثله، وأن يكون مقدار ربع دينار فصاعدا، أو في قدر قيمته، وأن يخرج دفعة واحدة، وأن يأخذ مستخفيا، وأن لا يكون المال له، ولا في حكمه، وأن لا يكون ضيفا في دار من له المال، الا اذا كان البيت الذي فيه المال محرزا.

والسارق أربعة أضرب: حر بالغ عاقل، وعبد كذلك، وصبي، ومجنون.

فالحر البالغ العاقل اذا سرق من حرز مثله ما قيمته، أو عينه ربع دينار، وأخرج دفعة واحدة مستخفيا، الا اذا كان طعاما في عام المجاعة، ولم يشتبه عليه، ولم

٣٧٩

تكن السرقة عين ماله، ولا في حكمه، ولم يسرق من مال من هو في بيته ضيفا باذنه من بيت محرز، وشهد عليه عدلان، أو أقر على نفسه بذلك طائعا مرتين وجب عليه القطع.

والعبد لا تتوجه عليه السرقة، الا بالبينة دون اقرار، فاذا ثبت عليه وجب عليه القطع.

والصبي والمجنون اذا سرق يلزمه التأديب.

فأما الصبي فله خمسة أحوال: فاذا سرق أول مرة عفي عنه، فان عاد ثانيا أدب، فان عاد ثالثا حكت أصابعه حتى تدمى، فان عاد رابعا قطعت أنامله، فان عاد خامسا قطع.

واقرار المجنون(١) لا يثبت به شئ.

وان نبش قبرا، وأخذ كفن الميت، وكان قيمته نصابا لزم القطع، وان دفن فيه مالا، وسرق لم يلزم به القطع، لان القبر حرز الكفن دون المال، فان كفن الميت بما لا يجوز التكفين به، أو بما زاد على السنة، وسرق الزائد لم يلزم به القطع.

والحرز: كل موضع لا يجوز لغير ما لكه الدخول فيه، أو التصرف فيه بغير اذنه، وكان مغلقا، أو مقفلا.

وان سرق دفعة ما قيمته أقل من ربع دينار، حال السرقة لم يلزم القطع وان توالى منه.

وان نقب موضعا، وأخذ المتاع ولفه، ووضع داخل الحرز على ثقبة النقب، ومد غيره يده اليه لم يلزمهما القطع.

وان سرق عام المجاعة من الحرز ما قيمته نصاب،، أو أكثر من الطعام دون غيره لم يلزمه القطع.

وان غصبه أحد مالا، ووضع في حرزه، فدخل المغصوب منه حرزة مستخفيا، وأخرج عين ماله لم

____________________

(١) في نسختى " ش " و " ط ": الصبى والمجنون:

٣٨٠