الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 234234
تحميل: 6073

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234234 / تحميل: 6073
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

والثاني: ان كان لغير الرشيد ولي لم يكن له الاستيفاء، فان عفا على مال صح، فاذا رشد ولي الدم، إو بلغ الطفل رشيدا رضي بذلك فقد صح، وان لم يرض، وأراد القود كان له ذلك اذا رد ما أخر وليه، وان لم يعف الولي على مال حبس القاتل إلى وقت القصاص.

وان كان ولي الدم غائبا، وكان واحدا حبس القاتل حتى يحضر، وان كان الاولياء جماعة حضورا رشيدا وغير رشيد، أو كان بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا، كان للرشيد وللحاضر الاقتصاص، وضمن نصيب غير الرشيد، أو الغائب بالدية، فاذا رشد هذا، أو حضر ذاك لم يخل من ثلاثة أوجه: اما رضي بالقصاص وقد وقع موقعه، أو عفا ورد المقتص على ورثة المقتص منه من الدية بقدر ما عفا عنه، أو طلب الدية ودفع اليه بقدر نصيبه من الدية.

فان كان أبوان ولهما ولدان، فقتل أحدهما أباه، والاخر أمه كان لقاتل الاب الاقتصاص من قاتل الام وميراثها، ولقاتل الام الاقتصاص من قاتل الاب وميراثه.

فصل في بيان حكم القتيل اذا لم يعرف قاتله

اذا وجد قتيل في الزحام، أو في فلاة، أو في سوق، أو في معكسر، أو على باب دار قوم، أو قرية، إو قبيلة، أو بين قريتين، أو قبيلتين على التساوي لولم يكونوا متهمين بذلك، وأجابوا إلى القسامه، ولم يعرف له قاتل، وكان له ولي يطالب بدمة كان ديته في بيت المال.

وان كانوا متهمين بقتله، ولم يجيبوا إلى القسامة لزمتهم الدية، وان لم يكن له ولي، أو كان ولم يطالب بدمه لم يلزم شئ.

وان وجد صبي قتيلا في دار قوم متهمين به لزمتهم الدية وان لم يكونوا متهمين لم يلزمهم شئ، وان وجد قتيل قطعة قطعة فديته على من وجد عنده صدره، اذا لم يكن غير متهما به.

٤٠١

فصل في بيان أحكام الديات

الدية ضربان: دية النفس، ودية الاعضاء.

ودية النفس ضربان: أحدهما تجب بنفس القتل، والاخرى بدل القود.

فما يجب بنفس القتل ضربان: أحدهما يجب على العاقلة، وهي دية قتل الخطأ المحض اذا ثبت بالبينة من غيرمصالحة، والاخر تجب على القاتل، وهو دية عمد الخطأ، ودية الخطأ المحض اذا ثبت القتل باعتراف القاتل أو الدية بالمصالحة.

وما يجب بدل القود فهو دية قتل العمد المحض ويلزم القاتل، الا اذا هرب ولم يظفر به حتى يموت، ولم يكن له مال كما ذكرنا.

ودية العمد تنقسم قسمين: احداهما دية القتل في الحرم، أو في الاشهر الحرم، والاخرى دية القتل في غير هذه المواضع، والاوقات.

فالاول: ديته دية كاملة للقتل، وثلث دية لانتهاكه حرمة الحرم، والاشهر الحرم.

وأصول الديات ستة: ابل، وبقر، وغنم، ودرهم، ودينار، وحلة.

فان كان القاتل من أهل الابل، ولزمته الدية في ماله وجب عليه مائة من الابل، وان وجبت على العاقلة، فالاعتبار بحالها.

فان كان من أهل البقر فمائتان منها، وان كان من أهل الغنم فألف منها، وان كان من أهل الدراهم فعشرة آلاف درهم، وان كان من أهل الذهب فألف دينار، وان كان من أهل الحلة فمائتا حلة.

والحلة ثوبان: ازار ورداء.

ودية عمد المحض مغلظة بثلاثة أشياء على جميع الاحوال وبشئ آخر على بعض الوجوه.

فالاول تغليظ بالسن، والصفة، والاستيفاء.

فأما السن فيلزمه المسان، والصفة

٤٠٢

يلزمه السمان، والاستيفاء يلزمه حاله.

والمغلظة على بعض الوجوه هو ما ذكرناه من لزوم دية وثلث، لوقوعه في الحرم، أو الاشهر الحرم.

ودية الخطأ مخففة من كل وجه، الا اذا وقع في الحرم، أو في الاشهر الحرم فانه يلزم التغليظ بالزيادة، فأما التخفيف في السن: فلزومها أرباعا من الجذاع، والحقاق، وبنات لبون، وبنات مخاض، وتخفيفها بالصقة: أنه لا يطلب فيها شئ من الحوامل، وتخفيفها بالاستيفاء: هوأن يؤخذ في ثلاث سنين من العاقلة.

ودية عمد الخطأ مخففة من وجه مغلظة من آخر، فالتغليظ، كونها اثلاثا: ثلاثة وثلاثون منها بنت لبون، ومثلها حقة، والباقي كلها خلفة طروقة الفحل، وتستأدي في سنة اذا كان القاتل في غنى ويسار، وفي سنتين اذا لم يكن.

وأما البقر، أو الغنم فيجب أن يكون من المسان في دية قتل العمد، وأرباعا في دية قتل الخطأ، واثلاثا في دية عمد الخطأ، ولا يدخل التغليظ والتخفيف في الذهب والفضة والفضة والحلة.

فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصح فيه القصاص، و

ما لا يصح وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك

القصاص فيما دون النفس في شيئين: في جرح مشقوق، وعضو مقطوع، وكل عضو لا يكون منه التلف غالبا، وينتهي إلى مفصل يدخله القصاص، وقد يكون الاعتبار فيها بالمساحة طولا وعرضا، لا بالمقادير من الصغر، والكبر والنحافة، والسمن.

وكل شخصين يجرى بينهما القصاص في النفس يجري في الاطراف بشرطين أحدهما الاشتراك بالاسم مثل اليمين واليسار اذا كان له عضوان، الا ما يستثنى منه،

٤٠٣

والاخر التماثيل في الصحة والفساد.

ولا قصاص فيما يكون منه التلف غالبا مثل المأمومة والجائفة، وما لا تلحقه الافة لا يعتبر بسلامته، والاعتبار فيه بالتكافؤ في ثلاثة أشياء: الحرية، والاسلام، والعبودة.

ويلزم الاقتصاص بين الكاملين والناقصين، ويقتص من الناقص للكامل دون العكس.

وتلزم دية النفس كاملة في أحد سبعة وثلاثين عضوا: العقل اذاذهب به ولم يرجع، وشعر رأس الرجل والمرأة اذا ذهب به ولم ينبت في ذهاب السمع كله من كلتا الاذنين، وفي قطعهما صحيحين من الاصل، وفي ذهاب البصر بأسره من كلتا العينين، وفي العينين البصيرتين، وفي الاهداب جميعا اذا ذهب بها ولم تنبت على رواية(١) .

وفي الانف اذا أوجب جدعا، وفي الشم، وفي الشفتين، وفي اللحين، وفي الاسنان كلها، وفي اذهاب الكلام بأسره، وفي اللسان بأسره، وفي ذهاب الذوق، وفي اللحية اذا ذهب بها ولم يعد، وفي العتق اذا جعله أصور(٢) ، وفي الترقوة اذا كسرها وانجبرت على عثم(٣) ، وفي الصدراذا كسره وانجبر على تثن فيه، وفي الكتفين معا، وفي قطع الحلمتين من ثديي المرأة، وفي الظهر اذا كسره وانجبر على عثم، إو لم يمكنه القعود، أو احدودب، أو ذهب مشيه أصلا من غير شلل في الرجل، أو جماعه من غير شلل في الذكر، أو أصابه سلس البول ودام إلى الليل.

____________________

(١) انظر الخلاف ٣: ١١٨ مسألة ٢٠ كتاب الديات.

(٢) أصور: مائل: الصحاح ٢: ٧١٦ " صور ".

(٣) عثم العظم المكسور: اذا انجبر على غير استواء.

الصحاح ٥: ١٩٧٩ " عثم ".

٤٠٤

وفى الاليتين اذا قطعهما إلى العظم، وفي الورك اذا كسرنغضوضه(١) أو عجانه(٢) ولم يملك البول والغائط، وفي الذكر اذا أوعبه بالقطع، أو قطع جميع الحشفة دفعة، أو مع بعض القصبة، وفي الانثيين، وفي قطع الاسكتين، وقطع الشفرين، وقطع أصابع اليدين، وقطع اليدين، وقطع أصابع الرجلين، وقطع الرجلين، وكل ما يكون في نفس الانسان واحد ففيه دية كاملة، ان كان من الرجل ففيه دية الرجل، وان كان من المرأة ففيه دية المرأة مثل اللسان، واللحية، والذكر.

وكل ما يكون فيه اثنان ففيهما دية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية، الا الشفة والخصيتين، فان في الشفة السفلى ثلاثة أخماس الدية، وفي العليا خمساها، وفي الخصية اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمين ثلثها، وما ليس فيه دية كاملة فسيأتي شرحه ان شاء الله تعالى.

فأما العقل، فان اذهبه بسقيه الادوية المجننة، أو بضربه شيئاعلى رأسه حتى طار قلبه، ورعد، وذهب عقله لم يخل من خمسة أوجه: اماآب اليه عقله، أو مات قبل أن يؤوب، أو لم يذهب عقله بأسره وينتفع به وقتا دون وقت، أو لم ينتفع به أصلا، أو انتفع به غيرمقتدر.

فالاول: عزرلسقيه الادوية المجننة، ولم يلزمه شئ، ولزمه القصاص، أو أرش الجنابة مع التعزير في الضرب.

والثاني: لزمه الدية كاملة.

والثالث: فيه الدية على قدرالافاقة والمجنون اذا كان مقدرا.

____________________

(١) نغضوضه: أى غرضوفه.

انظر الصحاح ٣: ١٠٩ " نغض "، القموس المحيط ٢: ٣٤٦.

(٢) العجان: ما بين لالخصية وحلقة الدبر.

الصحاح ٦: ٢١٦٢ " عجن "

٤٠٥

والرابع: فيه الدية أيضا.

والخامس: موكولا إلى رأي الامام.

فأما شعر الرأس فلا قصاص فيه، فان كان رجلا ولم ينبت ففيه الدية، وان نبت بعضه، أو كله ففيه الارش على ما يراه الامام، وان كانت امرأة ولم يعد ففيه ديتها، فان عاد ففيه مهر نسائها.

وأما الرأس ففي بعض شجاجه الارش دون القصاص، وفي البعض القصاص أو الارش، وهي ثمانية: أولها الحارصة، ثم الباضعة، ثم المتلاحمة، ثم السمحاق، ثم الموضحة، ثم الهاشمة، ثم المنقلة، ثم المأمومة.

فالحارصة: الدامية، وهي التي تشق الجلد دون اللحم، وفيها القصاص، أو الارش وهو بعير، والذكر والانثى فيه سواء.

والدية في العمد والخطأ في مال الجاني، وأرش المملوك على قدر قيمته، وأرش الذمي على قدر ديته، وأرش الحر والحرة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا بلغ كان أرش الحرة على النصف من أرش الحر.

والباضعة: هي التي تقطع اللحم، وفيها القصاص، أو الدية بعيران.

والمتلاحمة: هي التي تنفذ في اللحم، وفيها القصاص، أو الارش ثلاثة أبعرة.

والسمحاق: ما يبلغ القشرة بين العظم واللحم، وفيه القصاص، أو الدية أربعة أبعرة.

والموضحة: ما يوضح العظم، وفيه الدية خمسة أبعرة، أو القصاص ان كان عمدا، وان كان خطأ فالدية على العاقلة، وان كان عمدا الخطأ فالدية في مال الجاني، ولا قصاص فيهما، وان سرى إلى مافوقه ضمن.

والهاشمة: ما يهشم العظم، ولا يحتاج إلى النقل، وفيها القصاص ان كان عمدا، أو الدية وهي عشرة أبعرة، وحكم الخطأ وعمده فيها، وفيما على ما ذكرنا

٤٠٦

في الموضحة.

والمنقلة: مايكسر العظم، ويخرج إلى النقل من موضع إلى موضع، وديتها خمسة عشر بعيرا، وفي عمدها القصاص أو الدية.

والمأمومة: ما يبلغ أم الدماغ: ويقال لها: الدامغة أيضا، وفيها الدية دون القصاص، وديتها على الثلث من دية النفس، مغلظة في العمد، مخففة في الخطأ، وبين بين في عمد الخطأ.

الوجه: والجناية على الوجه يكون بالجرح، واللطم.

فالجرح على ستة أضرب: اما جرح ولم يوضح، ثم برئ وفي الخدين أثر وفيه عشرة دنانير، إو سقط منه فرعه لحم مع ما ذكرنا.

وفيه ثلاثة وثلاثون دينارا، أو حصل منه صدع وفيه ثلاثون دينارا، أو أوضح العظم ولم ينفذ إلى الجوف وفيه خمسون دينارا، وان برئ الجوف دون الظاهر ففيه مائة دينار وحكم الجبهة، والجبين مثل حكم الرأس في الموضحة، وغيرها.

وأما اللطمة، فان اسود أثر ففيه ستة دنانير، وان اخضرففيه نصفها، وان احمر ففيه ربعها.

وأما الحاجب، ففي ذهاب شعرهما نصف الدية، وفي أحدهما ربع الدية، وفي البعض بالحساب.

وأما السمع: فان ذهب كله من الاذنين ففيه دية كاملة، وان ذهب من واحدة ففيه نصف الدية، وان ذهب البعض من كلتيهما، أو واحدة فبالحساب، واذا أخذ الارش ثم عاد لم يلزم رده.

وان ذهب السمع من أحد الاذنين بسبب من الله تعالى ففي الاخر الدية كاملة، وان ذهب بسبب من الناس لم يتغير حكم الاخر.

الاذن: والجناية عليها بأحد ثلاثة أشياء: بالقطع، والخرم، وغير ذلك.

والقطع فيه القصاص مع التساوي في الصحة، أو الدية فان استأصلهما كان

٤٠٧

فيهما الدية كاملة، وفي الواحدة نصف الدية، وتقطع الكبيرة، والثخينة، والسمينة، والسمعية وغير المثقوبة بأضدادها، ولا يقطع الصحيحة بالمقطوع بعضها، ولا بالمنخرمة، ولا بالشلاء، وفي الشلاء ثلث ديتها صحيحة.

وفي المقطوع بعضها كان فيها الارش بالحساب.

وفي شحمة الاذن القصاص، أو ثلث الدية، وفي قطع بعضها كذلك.

والخرم ديتها ثلث دية الاذن اذا لم تبن، ولم يلزم فيه القصاص الا بعد أن يندمل، ولم يتصل فان اتصل سقط القصاص وفيه حكومة، وان سرى إلى السمع لم يدخل أرش الجناية في أرشه.

وغير القطع والخرم، وهو الثقب فيه حكومة.

البصر: وفي ذهابه من العينين كمال الدية، ومن احداهما نصفها أو القصاص مع التساوي، أو نقصان ضوء المجنى عليه خلقة، وفي نقصان الضوء بالحساب، وفي قلع الحدقة بعد ذهاب البصر ثلث دية العين.

عين الانسان لم تخل من ستة أوجه: اما كانت له عينان صحيحتان: أو غمشاوان أو كان أعور خلقة أو غير خلقة، أو أعمى قائم العين أو غير قائم العين.

فاذا جنى على عينه غيره، وكان الجاني مثله كان فيه الارش، أو القصاص ان أمكن والصغر، والكبر، والملاحة، والقباحة بمنزلة.

ودية الصحيحتين دية النفس، ودية الغمشاوين ثلث دية النفس، ودية الاعور خلقة دية النفس، وديته غير خلقة على النصف، ودية العمياء قائمة اذا قلعها، أو خسف بها ثلث دية الصحيحة فان ذهب بصرها بجنايته كان فيه الدية، فان خسف بهاقائمه بعد ذهاب البصر كان فيه ثلث الدية وان بخقها(١) دفعة كان فيه دية واحدة، فان سمل صحيح العينين صحيحة الاعور خلقة كان المجنى عليه بالخيار

____________________

(١) البخق، بالتحريك: العور بانخساف العين: الصحاح ٤: ١٤٤٨ " بخق ".

٤٠٨

بين أخذ الدية: وبين أن يسمل احدى عينيه ويأخذ نصف الدية، وان سمل الاعور خلقة احدى عيني البصير أو الاعور غير خلقة قلعها.

وان اشترك جماعة في سمل عين، أو قطع اذن، أو أنف، أو غير ذلك، وتميز فعل كل واحد منهم عن فعل الاخر لم يلزم فيه القصاص، وعلى كل واحد أرش جنايته فان لم يتميز كان المجني عليه بالخيار بين العفو، وأرش الدية، والاقتصاص من واحد، ويرد الباقون عليه بالنصيب، وبين الاقتصاص من الجميع، ويرد الفاضل عليهم بالحساب.

والجفن: وفي الجفن الاعلى من كل عين ثلث ديتها، وفي الاسفل نصف الدية، وفي كل هدب ثلث دية الجفن، وفيه القصاص أيضا، فان اقتص، وسرى إلى الضوء لم يلزم شئ.

الانف: وهو ما لان من المنخرين والحاجز إلى القصبة وفيه الدية كاملة، أو القصاص.

فان جدع مع المارن شيئا من القصبة، أو من اللحم الذي تحته إلى الشفة كان في المارن دية، وفى القصبة أو اللحم حكومة وفي روثة(١) الانف القصاص، أو نصف الدية، وفي بعضها بالحساب، وفي الشم دية كاملة، وفي قطع أحد المنخرين القصاص، أو نصف الدية.

وان كسره ولم ينجبر ففيه دية، وان انجبر علم غير عثم، ولا عيب ففيه مائة دينار، وان اعوج ففيه أيضا حكومة، وان جعله أشل ففيه ثلث الدية، وان شق ما بين المنخرين ففيه خمسون دينارا، فان بقى منفرجا ففيه زيادة حكومة، وان شق الانف كان حكمه حكم الدية، والموضحة في الرأس.

الشفة: وفيها القصاص، أو الدية، وقد ذكرنا مقدار الدية، وان قطع بعضها

____________________

(١) الروث: طرف الارنبة: طرف الانف.

مجمع البحرين ٢: ٢٥٥ " روث ".

٤٠٩

كان الاعتبار بالمساحة في الارش والقصاص، وان شقهما حتى بدت الاسنان، ولم تلتثما كان فيهما ثلث دية النفس، وان التأمتا كان فيهما خمسا الدية، وان التأمت احداهما فبالحساب.

اللحيان: وفيهما القصاص، أو الدية كاملة، وفي أحدهما القصاص، أو نصف الدية، فان قلع وكان معه الاسنان وجب أرش السن أيضا، وفي رضهما ثلث الدية، وفي كسرهما أرش الهاشمة، أو المنقلة ان احتاج إلى النقل، فان انجبر على غير عثم ولا عيب ففيه أربعة أخماس دية.

كسرة الاسنان لم تخل: اماكانت زائدة أو أصلية.

فان كانت زائدة، وللجاني مثلها ففيها القصاص، أو الدية، وديتها ثلث دية الاصلية، وان لم يكن له مثلها ففيه الارش.

وان كانت أصلية، وكانت سن صغير وجب لكل سن بعير، وان قطع سن كبير كان فيها القصاص أو الارش، فان اقتص ورجع كلاهما، أولم يرجعا لم يكن لاحدهما على الاخر سبيل، وان رجع سن الجاني كان للمجني عليه قلعه، وان رجع من المجني عليه لم يكن للجاني عليه سبيل.

ولا تقلع الكاملة بالناقصة، فان كسربعض السن ففيه الدية بالحساب، وفي اسودادها، وانصداعها ثلث ديتها، وفي قلع السوداء والمنصدعة ثلث ديتها وفي اصفرارها واخضرارها حكومة، وان نقضت بجناية، وقال أهل الخبرة: تسقط على كل حال ففيه الارش في الحال.

واذا قلع جميع الاسنان ففيها القصاص، أو دية النفس.

وما يقسم عليه الدية ثمانية وعشرون، ومازاد عليه زائد، وفي كل واحدة من مقاديم الاسنان وهي اثنتا عشرة نصف عشر الدية، وفي كل واحدة من المؤاخير وهي ستة عشر ربع العشر، وان نقص منها شئ نقص من الارش، وان زاد عليها شئ كان للزائد ثلث دية ما يجنيه.

٤١٠

اللسان: والجناية عليه بأحد شيئين بالقطع، أو ذهاب الكلام.

والقطع ثلاثة أضرب: قطع لسان من بلغ النطق، ولسان من لم يبلغه، ولسان الاخرس.

ومن بلغ النطق لم يخل: اما تكلم، أو تأخر نطقه.

فان تكلم لم يخل: اما قطعه من الاصل، أو قطع بعضه.

فان قطع من الاصل ففيه دية النفس أو القصاص، وان قطع بعضه اعتبر بالحروف، ولزم من الدية بمقدار ما ذهب منها.

وان تأخر نطقة لعلة ففيه ثلث الدية، فان ترعرع، وتكلم ببعض الحروف اعتبر به، ولزم من الدية بمقدار ما ذهب، فان ذهب من الحروف بمقدار الثلث فقد استوفى حقه، وان ذهب أكثر من ذلك فعليه الاتمام، وان ذهب أقل من ذلك رد الزائد.

ومن لم يبلغ النطق، وهو يحرك لسانه للبكاء، أو يغره بما يعبر عنه باللسان فحكه حكم الناطق.

وفي قطع لسان الاخرس ثلث الدية، ومن ضرب ضربة على رأس غيره، فذهب جميع كلامه فعليه دية كاملة، وفي قطعه بعد ذلك ثلث الدية.

وان ذهب بعض حروف لزمه بالحساب من الدية، فان ادعى ذهاب كلامه غرز لسانه بالابرة، فان خرج منه دم أسود صدق، وان خرج دم أحمر كذب.

والذقن: في حكم الوجه في الخدش، والبضع، والايضاح، والكسر، وغيره.

العنق: فان جنى عليه، وجعله أصور ففيه الدية، وان جعله بحيث لا يقدر على ابتلاع الريق، أو على الازدراد، ولم يمت ففيه حكومة، وان مات ففيه القود.

الترقوة: فان كسرها وانجبرت على عثم ففيه دية النفس، وان انجبرت على غير عثم ففيه أربعون دينارا، وفي صدعها أربعة أخماس دية الكسر، فان أوضح ففيه خمسة وعشرون دينارا، وان كسرها واحتاجت إلى النقل ففيه ستون دينارا.

٤١١

الصدر: فان بضع لحمه فديته نصف دية الباضعة في الرأس، فان أوضحه ففيه خمسة وعشرون دينارا، فان رضه، وتثنى كلا شقيه ففيه نصف الدية، وفي الواحد ربع الدية.

واذا تثنى الصدر والكتفان معا ففيه الدية كاملة، وان لحقه صور لم يمكنه معه الالتفات ففيه نصف الدية.

وفي جائفته ثلث الدية، وفي قطع حلمة الرجل ثمن الدية، وفي قطع الحلمتين من ثديي المرأة ديتها، وفي قطع ثدييها بعد ذلك حكومة.

البطن: في جائفته ثلث الدية، وفي باضعته وداميته نصف ما في الرأس، وفي دوسه حتى يحدث القصاص، أو ثلث الدية.

الضلع: في كسر واحد من جانب القلب خمسة وعشرون دينارا، وفي صدعه نصف ذلك.

ودية موضحته ونقبه ربع دية كسره، وفي كسر واحد مما يلي العضدين عشرة دنانير، وفي صدعه سبعة دنانير، وفي موضحته ربع ما في كسره في نقبه ديناران ونصف، وفي نقبه من الجانبين برمية، أو طعنة أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

الظهر: في كسر ان انجبر على عثم ديه كاملة، وعلى غير عثم خمس الدية، وان لم يمكنه القعود، أو احدودب، أو ذهب مشيه أصلا من غير شلل في الرجل، أو انقطع نخاعه، واصابه سلس البول ودام إلى الليل، أو ذهب جماعه من غير شلل في الذكر ففيه أيضا دية، وان دام سلس البول إلى الظهر ففيه ثلثا الدية، وان دام إلى الضحوة ففيه ثلث الدية، وان ذهب مشيه الا على عكازة بيده ففيه حكومة.

الالية: في قطعها إلى العظم نصف الدية، وفي كلتيهما دية كاملة، وفي البعض بالحساب.

٤١٢

الورك: في كسره اذا انجبر على غير عيب مائتا دينار، وفي صدعه مائة وستون دينارا، وفي موضحته خمسون دينارا، وفي ناقلته مائة وخمسه وسبعون دينارا، وفي قله ثلاثون دينارا، وفي رضه اذا عثم ثلث الدية، وفي كسر نغضوضه، إو عجانه وملك البول والغائط حكومة، وان لم يملك البول أوالغائط دية كاملة.

الذكر: فيه القصاص، أو الدية، ولا يقطع الصحيح بما به شلل، أو عنة، والباقي يقطع هذا بذاك من اختلاف الاحوال، ويقطع ذكر الفحل بذكر المسلول.

الخصيتين: ويقطع ما به عنة، أو شلل بالصحيح.

وديته اذا قطع الجميع، والحشفة بأسرها، أو الحشفة مع بعض القصبة دفعة دية، وان قطع بعضه طولا، أو بعض الحشفة ففيه الدية بالحساب، وان جعله أشل ففيه ثلث الدية، وان ظهر به بجنايته دمل لا يبرأ، أو برص، أو جراح ففيه حكومة.

الانثيان: وفيهما دية كاملة، أو القصاص، كانتا لفحل أو لمن لا ذكر له، وفي اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها، ولا تقطع بالاخرى، وفي الادرة خمسا الدية، وان صار أفحج بحيث لا يقدر على المشي، أو لا ينتفع به ففيه أربعة أخماس الدية.

العانة: اذا خرق صفاقها فصار أدر ففيها أربعة أخماس الدية(١) .

فرج النساء: تكون الجناية عليه بأحد ستة أشياء: بالقطع، والافضاء، والشلل، وارتفاع الحيض، واذهاب العذرة، وخرق المثانة فاذا قطعت امرأة من أخرى اسكيتها، أو شفريها ففيها القصاص أو الدية، وهي دية نفسها، وفي واحد نصف الدية، وفي قطع الركب حكومة.

وفي افضائها اذا كانت دون تسع سنين ديتها، سواء كان زوجا لها أو غير زوج

____________________

(١) الادرة، بالضم: نفخة في الخصية. النهية ١: ٣١ " أدر ".

٤١٣

اذا جامعها لشبهة نكاح، أو عقد.

وفي شلل اسكتيها ثلثا الدية.

وفي ارتفاع حيضها بعد الاستقامة اذا لم يرجع بعد سنة ثلث ديتها.

وفي اذهاب العذرة بالاصبع مهر نسائها.

وفي خرق المثانة اذالم تستمسك البول ثلث ديتها.

والخنثى: لم تخل من أربعة أوجه، اما بان كونه ذكرا، أو انثى، أو مشكلا أمره، أو لم يبن.

فان بان ذكرا، وقطع ذكره أو انثييه كان فيه القصاص، وان جنى على فرجه ففيه حكومة.

وان بان انثى وقطع اسكتيها، أو شفريها، أو ركبها لزم فيه الدية على ما ذكرنا قبل، وان قطع ذكرها، أو خصييها ففيه حكومة، وان جنت عليها امرأة على آلة النساء كان فيها القصاص، أو الدية.

وان أشكل امره كان في الجناية عليه الدية دون القصاص.

وان لم يبن أمره صبر حتى بان ليحكم فيه على ماذكرنا، فان لم يصبر أعطي الدية على اليقين، فان بان على ما صالح عليه فذاك، وان بان بخلافه استوفى الباقي.

اليد: تقع الجنابة عليها بأحد ستة أشياء: بالقطع، والفك، والكسر، والرض، والجرح، والضرب.

والقطع يكون من مفصل، ومن غير مفصل القطع من المفصل.

وفي القصاص، أو الدية، وفي قطع أنملة الابهام القصاص، أو نصف ديتها وديتها ثلث دية اليد.

وفي قطع أنملة من سواها ثلث ديتها سدس دية اليد وان قطع اليدين من أصول الاصابع، أومع بعض الكف، أو من الكوع ففيه القصاص، أو دية النفس، وفي احداهما نصف الدية.

٤١٤

وان قطعها من عظم الذراع، أو من عظم المرفق كان فيه دية، وحكومة.

والصحة، والسقم والشيخ فيها بمنزلة.

ولا تقطع الكاملة بالناقصة، وتقطع الناقصة بالكاملة ما لم يخف منه التلف، ولا تقطع اليمين باليسار، ولا اليسار باليمين، الا اذا لم يكن له مثل ما قطعه، فان قطع يمينا قطعت يمينه، فان لم يكن له يمين فيساره، فان لم يكن له يسارفرجله، فان لم يكن له رجل سقط القصاص.

وأما الفك: فاذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد، فان صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك.

وفي فك أنملة الابهام عشرة دنانير، وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف، وفي فك كل مفصل من غير الابهام ثلاثة دنانير، وثلث، وفي فك العضد، أوالمرفق أو المنكب ثلاثون دينارا، فان تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد، فان انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفك.

وأما الكسر: فان كسر العضد، أو المنكب، أو المرفق، أو قصبة الساعد، أو أحد الزندين، أو الكفين ففيه خمس دية اليد، وفي كسر الانملة من الابهام ثلث دية كسر الكف، وفي الثانية نصف دية كسر الكف، وفي كسر المفصل الثاني من الاصابع سوى الابهام أحد عشر دينارا وثلث في كسر الاول نصفه.

وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر.

وأما الرض: فان رض أحد خمسة أعضاء: المنكب، والعضد، والمرفق، والرسخ، والكف وانجبر على عثم ففيه مائة ثلث دية اليد، فان انجبر على غير عثم ففيه دينار، وقيل: مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث.

وأما الجرح: فديته على النصف من دية أمثالها في الرأس.

وأما الضرب: فان ضربها حتى اسود، أو اخضر، أو احمر ففيه نصف ما في أمثالها في الوجه.

٤١٥

وأما الظفر فلم يخل: اما عاد، أولم يعد.

فان عاد أبيض ففي كل واحد خمسة دنانير، وان عاد أسود، أو لم يعد أصلا، ففي كل واحد عشرة دنانير.

الرجل: حكمها حكم اليدفي وجوب القصاص، وكمية الدية ة في الصحيحة والشلاء، وفي القطع من المفصل، وغير المفصل، وقطع أصابعها، وأناملها.

وفي الفك، والكسر، والرض، والجرح، والضرب،وغير ذلك، وحكم الحر، والحرة سواء ما لم يبلغ ثلث الدية، فان بلغت عاد أرش الحر إلى النصف من أرش الحر، وسقط الاقتصاص، الا بعد رد الفاضل.

فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك في الجنايات وغيرها

من دعا غيره ليلا وأخرجه من منزله، ولم يرده اليه، ولا رجع هو، ولم يعرف خبره حيا، أو وجد ميتا، أو قتيلا، ولم يقم الداعي بينة على أنه مات حتف أنفه، أو قتله غيره ضمن ديته في الموت، ولزمه القصاص في القتل اذا لم يدع البراء‌ة من قتله.

واذا سلم ولد من ظئر، وأنامته بجنبها فانقلبت عليه فمات، وقد طلبت الظؤرة للفخر لزمتها الدية، وان طلبتها للفقر لزمت عاقلتها.

واذا مر رجل بين الرماة وبين الغرض فأصابه سهم، وقد حذره الرامي لم يضمن، وان لم يحذره وكان في ض ملكه، وقد دخل عليه بغير أذنه فكذلك، وان دخل عليه باذنه، أو كان في غير ملكه ولم يحذره كانت ديته على عاقلته.

وقضى عليعليه‌السلام في أربعة نفر شربوا فسكروا، وأخذوا السلاح فاقتتلوا، فقتل منهم اثنان، وجرح اثنان، بأن دية القتيلين على المجروحين، ووضع أرش جراحهماعن الدية وان مات أحد المجروحين لم يكن له على أولياء المقتولين شئ

٤١٦

وحد المجروحين حد الخمر(١) .

وقضىعليه‌السلام في أربعة نفر اطلعوا على زبية الاسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، والثاني بالثالث، والثالث بالرابع، بأن الاول فريسة الاسد، وغرم أهله ثلث الدية للثاني، وأهل الثاني للثالث ثلثي الدية، وأهل الثالث للرابع تمام الدية(٢) .

ومن اعتدى على المعتدى عليه لم يضمن، وسئل أبوعبداللهعليه‌السلام عن عن سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته نفسه، فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها، فقام فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب، وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس، فقتلته، فجاء إهله يطلبون بدمه، فقالعليه‌السلام : " اقض هذا كما وصفت لك: يضمن موالية الذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها انه زان.

وهو في ماله غرامة، وليس عليها شئ في قتلها اياه، لانه سارق(٣) ".

ومن ضرب ضربة على رأس غيره فسالت عيناه وضربه المضروب فقتله، فان ضربه دافعا لم يلزمه شئ، وله الرجوع على تركة المقتول بدية عينه، وان ضربه مقتصا لم يلزمه القود، لانه أعمى كان دية المقتول على عاقلة الاعمى ودية عيني الاعمى في تركة الضارب، فان لم يكن له عاقلة تقاصا.

فصل في بيان دية الجنين والميت

اذا ضرب انسان بطن حامل فألقت الولد، لم يخل من سبعة أوجه: اما ألقته

____________________

(١) الكافى ٤: ٢٨٤ حديث ٥، التهذيب ١٠: ٢٤٠ حديث ٩٥٦.

(٢) الكافى ٤: ٢٨٦ حديث ٣، التهذيب ١٠: ٢٣٩ حديث ٩٥١.

(٣) الكافى ٤: ٢٩٣ حديث ١٢، التهذيب ١٠: ٢٠٨ حديث ٨٢٣.

٤١٧

حيا ومات في الحال، أو مات بمدة بعد ذلك، أو ألقته ميتا مخلقة ولم تلجه الروح،، أو غير مخلقة وظهر فيه العظم، أو مضغة مثل قطعة لحم فيها مثل العروق، أو علقة شبيهة المحجمة من الدم، أو نطفة.

فالاول: تجب فيه دية كاملة، ويتعلق بذلك أربعة أحكام: الدية والكفارة، وانقضاء العدة، وأن تصير الامة أم ولد.

والثاني: لم يخل من وجهين: اما أمكن موته بسبب الجناية، أو لم يمكن.

فان أمكن،، وكانت للمرأة بينة ان الولد لم يزل ضمن حتى مات قبل موتها.

وان لم تكن لها بينة كان القول قول الجاني، وان لم يمكن موته بسبب ذلك لم يكن على الجاني شئ.

والثالث: يلزم فيه عشر الدية.

والرابع: فيه ثمانون دينارا، وفيما بين المخلقة وغيرها بالحساب.

والخامس: فيه ستون دينارا، وفيما بين المضغة والعظم بالحساب.

والسادس: فيه أربعون دينارا، وفيما بين العلقة والمضغة بالحساب، ويتعلق بكل واحد ثلاثة أحكام: الدية، وانقضاء العدة، وصيرورة الامة أم ولد.

والسابع: فيه عشرون دينارا، وفيمابين النطفة والعلقة بالحساب، ولا يتعلق بالنطفة حكم سوى وجوب الارش، وان قتل حرة مسلمة حاملا متما، ولم ينفصل ولدها، ومات في بطنها لزمه دية الحرة من جهة الام، ونصف دية حر، ونصف دية حرة من جهة الولد، وان انفصل حيا ومات، وكان ذكرا لزمته دية حر، ودية حرة، وان كانت انثى لزمته دية حرتين.

وفي عزل الرجل عن امرأته الحرة بغير اذنها عشرة دنانير لها، وفي اقراعه في حال الجماع حتى يعزل عشرة دنانير أيضا.

واذا ضرب بطن حامل متم، فألقت جنينا وفيه حياة مستقرة، وقتله آخر وجب

٤١٨

عليه القود، وان كانت فيه حياة غير مستقرة كانت الدية على الضارب، وعلى القاتل التعزير.

وان ضرب بطنها، وألقت يدا لم يخل من خمسة أوجه: اما بقيت ضمنه حتى ألقت الجنين حيا، أو ماتا، أو عاشا، أو ألقته ميتا، أو برئت من الضرب ثم ألقت، أو لم تسقط الجنين وماتت.

فالاول: تلزم فيه ديتان.

والثاني: يلزم فيه نصف دية.

والثالث: تلزم فيه دية الجنين.

والرابع: تلزم فيه دية يد الجنين.

والخامس: تلزم دية الام، ودية الجنين معا، وعلى ذلك حكم جميع أعضاء الجنين.

وأما الامة، فلم يخل: اما يكون ولدها حرا، أو رقا.

فان كان حكرا فحكمه على ماذكرنا، وحكم الام تجري على القيمة.

وان كان رقا فالاعتبار فيه أيضا بالقيمة.

وان ضربت بطن الذمية، وألقت ولدها فالاعتبار في ذلك بالحساب إلى دية أهل الذمة وهي ثمانمائة درهم للحر، وأربعمائة للحرة.

وأما دية الميت فمثل دية الجنين مائة دينار في قطع رأسه، وفي الاعضاء بحساب ذلك، ويتصدق بديته.

فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة

اذا ادعى انسان على غيره بأنه جنى على ولي له، لم يخل من ضربين: اما تكون معه بينة، أو لا تكون. فان كانت معه بينة حكم له بها.

٤١٩

وان لم تكن له بينة لم يخل من وجهين: اما اعترف به المدعى عليه، أو لم يعترف.

فان اعترف، واجتمع فيه ثلاثة شروط، وهي: كمال العقل، والحرية، والطواعية قبل منه، وحكم للمدعى به.

وان لم يعترف لم يخل من وجهين: اما يكون معه لوث، أو لا يكون.

فان كان معه لوث، وأقام القسامة حكم له به، وان لم يقم القسامة، أو لم يكن معه لوث كان حكمه حكم سائر الدعاوى.

وانما يثبت القتل، والجراح، والشجاج بأحد ثلاثة أشياء: بالاقرار وقد ذكرنا حكمه، وبالبينة، وبالقسامة.

فأما البينة: فشهادة عدلين فيما يوجب القصاص، وأحد ثلاثة أشياء فيما يوجب المال، وهي شهادة عدلين، أو شهادة عدل وامرأتين، أو شهادة عدل ويمين، ويقبل شهادة الصبيان المميزين على وجه في الشجاج.

وقد ذكرنا ذلك في باب أحكام الشهادات.

فاذا قامت البينة على القتل لم يخل: اماشهدا على الاطلاق، أو على التقييد.

فان شهدا على الاطلاق واتفقا، وقالا: ان هذا قتل فلانا، أو قتل فلان بن فلان ابن فلان ثبت القتل فحسب، فان كذبهما المشهود عليه لم يقبل منه، والزم بيانه، فاذا بين لم يخل: اما بين بما يوجب القصاص، أو بما يوجب المال، فان بين بما يوجب القصاص قبل منه، صدقه أو كذبه، وان بين بما يوجب المال، وصدقه الولي فذلك، ولزم في ماله الدية، كان القتل خطأ محضا أو عمد الخطأ، وان كذبه كان عليه القسامة.

وان شهدا على التقييد لم يخل: اما اتفقا في الشهادة في خمسة أشياء، أو اختلفا.

فان اتفقا في بيان نوع القتل من العمد، وعمد الخطأ، والخطأ، والوقت،

٤٢٠