الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة9%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 244148 / تحميل: 6877
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

البحث الثالث: في خواصّ المُحدَث

لمّا كان المُحدَث هو الموجود بعدَ العدم كانت ماهيّته موصوفة بالأمرين، فتكون ممكنةً بالضّرورة، وكلّ ممكن مفتقرٌ إلى غيره، فكلّ محدث مفتقرٌ إلى الغير.

وأثبت الأوائل لكلّ حادث مادّةً (1) ومدّةً سابقتين عليه؛ لأنّه قبل وجوده ممكن، فلإمكانه محلّ، فليس هو الماهيّة المعدومة، فلابدّ من محلّ هو المادّة، وقبليّة العدم تستدعي معروضاً لها، وهو الزّمان.

وهذا خطأ: أمّا أوّلاً، فلأنّ الإمكانَ عدميّ، لما بيّنا أوّلاً، وإلاّ لزم التّسلسل.

وأمّا ثانياً، فلأنّ المادّة ممكنة فتفتقرُ إلى مادّة أخرى، ويتسلسل.

وأمّا ثالثاً، فلأنّ المادّة مغايرة للماهيّة، والإمكان صفة للماهيّة، فكيف يصحّ عروضه لغير الموصوف به؟

وأمّا القبليّة فهي أمرٌ اعتباريّ لا تحقّق له في الأعيان وإلاّ لزم التّسلسل.

وأيضاً، فإنّ الزّمان يعرضُ له قبليّاتٌ وبعديّاتٌ، فإن افتقر كلّ موصوف بهما إلى زمان افتقر الزّمان إلى زمان آخر، ويتسلسل، وإلاّ فالمطلوبُ.

____________________

(1) ج: ماله.

٤١

المقصد الثّاني

في التّقسيم على رأي الأوائل

الموجود إمّا أن يكونَ واجب الوجود لذاته، وهو الله - تعالى - خاصّةً، وإمّا أن يكون ممكن الوجود. وهو عشرة: الجوهر والكم والكيف والأين ومتى والمضاف والملك والوضع وأن يفعل وأن ينفعل.

واحدٌ منها جوهرٌ والتّسعة أعراضٌ؛ لأنّ الممكن إمّا أن يكون في موضوع (1) ، أي في محلّ متقوّم بذاته (2) مستغن عن الحالّ فيه، وهو العرضُ؛ وإمّا أن لا يكون، وجاز أن يكونَ في محلّ، وهو الجوهرُ.

فإن كان محلاً لمثله فهو المادّة، وإن كان حالاًّ فهو الصّورة، وإن كان مركّباً منهما فهو الجسم وإن كان مجرّداً فهو نفسٌ إن تعلّق بالأجسام تعلّقَ التّدبير؛ وإلاّ فعقلٌ.

فالجوهر: هو الوجود لا في موضوع.

والمادّة: هي (3) الجوهر القابل (للصّورة).

والصّورة هي الجوهرُ المتّصل لذاته الحالّ في المادّة.

____________________

(1) ج: موضع.

(2) ج: بذات.

(3) ألف: هو.

٤٢

والجسم: هو الجوهر القابلُ للأبعاد الثّلاثة المتقاطعة على زوايا قوائمَ.

والنّفسُ: كمالٌ أوّل لجسم طبيعيّ إلى ذي حياة بالقوّة.

والعقل: جوهرٌ مجرّدٌ عن الجسم حلولاً وتدبيراً.

والكمُ: هو القابلُ لذاته المساواةَ وعدمها. وهو إمّا متّصلٌ، وهو الخطّ، إن انقسم في بُعد واحد؛ والسّطح، إن انقسم في بُعدين؛ (1) والجسم التّعليميّ إن انقسم في ثلاثة أبعاد؛ والزّمان إن لم يكن قارّاً، وإمّا منفصلٌ هو العدد، لا غير.

والكيفُ: هو العرضُ الّذي لا يتوقفُ تصوّره على تصوّر غيره ولا يقتضي القسمةَ واللاّ قسمة في محلّه اقتضاء أوّليّاً وأنواعه أربعةٌ:

الكيفيّات المحسوسةُ: فإن كانت راسخةً فهي انفعاليّات وإلاّ فهي الانفعالات.

والكيفيّات المختصّة بالكميّات: إما متّصلةٌ، كالاستقامة والانحناء، وإمّا منفصلةٌ، كالزّوجيّة والفرديّة.

والكيفيّات النّفسانيّة: فإن كانت راسخةً فهي الملكاتُ وإلاّ فهي الحالات.

والكيفيّات الاستعداديّة: فإن كان نحو الدّفع فهو القوّة وإلاّ فهو اللاقوّة.

____________________

(1) ج: أبعاد.

٤٣

والأينُ: نسبةُ الشّيء إلى مكانه.

والمتى: نسبتُهُ إلى زمانه أو طرفه (1) .

والمضاف: وهو النّسبةُ المتكررّة.

والمِلك: وهو نسبةُ التملّك.

والوضعُ: وهو هيئةٌ تعرضُ للجسم بسببِ نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، ونسبةِ أجزائه إلى أمور خارجة عنه، كالقيام والانتكاس (2) .

وأن يفعل، وهو التّأثير.

وأن ينفعل، وهو التّأثّر.

والحقّ أنّ المادّة ليست ثابتةً، وإلاّ لزم التّسلسل (3) .

والكمُ هو الجسم أو الخطُّ أو السّطحُ وهي جواهرُ أفراد يأتي البحثُ فيها.

والمتى (4) وما بعده من النّسبيّة؛ لو كانت ثبوتيّةً لزم التّسلسل.

والكيفيّات المختصّة (5) بالمنفصل فرعٌ على ثبوته وليس، وإلاّ لزم قيامُ العرض بمحلّين.

____________________

(1) ج: ظرفه.

(2) ج: انعكاس.

(3) ج: التّسليك.

(4) ألف: متى.

(5) ألف: المخصوصة.

٤٤

المرصد الثالث

في البحث عن أقسام الموجودات

وفيه مباحث

٤٥

٤٦

[البحث] الأوّل

في ماهيّة الجسم

المتكلّمون زعموا: أنّ الجسم مؤلّفٌ من جواهر أفراد، (و) كلّ واحد منها ذو وضع لا يقبلُ القسمةَ بالفعل ولا بالقوّة، يتألّفُ على نسبةٍ مّا بحيث يحصل له طولٌ وعرضٌ وعمقٌ.

والحكماء ذهبوا إلى أنّه (مؤلف) من المادّة والصّورة. والبحث في هذه المسألة يتوقّفُ على ثبوت الجزء الّذي لا يتجزّى ونفيه.

وقد استدلّ مثبتوه بوجوه:

الأوّل: أنّ الزّمانَ منه ماضٍ ومنه مستقبلٌ، وهما معدومان، ومنه حاضرٌ، فإن كان منقسماً لم يكن كلّه حاضراً، هذا خُلفٌ. وإن لم يكن منقسماً فالحركة المقطوعة فيه إن انقسمت لزم انقسامه، لأنّ الزّمان الّذي يقع فيه نصفُ الحركة نصفُ الزّمان الّذي يقع فيه كلّ الحركة، وقد فرضنا الزّمانَ غيرَ منقسم، هذا خُلفٌ. فثبت أنّ الحركة الواقعةَ في الآن غيرُ منقسمة (1) .

____________________

(1) ألف، ب: غير منقسم.

٤٧

فالمسافة الّتي يقع فيها تلك الحركة في ذلك الزّمان غيرُ منقسمة، لأنّها لو انقسمت لكانت الحركة إلى نصفها نصفَ الحركة إلى آخرها، فتكونُ الحركة الّتي فَرضَت غيرَ منقسمةٍ منقسمةً، هذا خُلفٌ. فثبت وجودُ جزء لا يتجزّى من المسافة، وهو المطلوب.

الثّاني: إنّ النقطةُ شيءٌ ذو وضع لا جزء له، فإن كانت جوهراً ثبت المطلوبُ، وإن كان عرضاً فمحلّهُ إن انقسم لزم انقسامُها، لأنَّ الحالّ في المنقسم منقسمٌ؛ لأنّه إن حلّ في جميع أجزائه كان منقسماً بالضّرورة، لاستحالة كون الحالّ في أحد الجزأين عين الحالّ في الآخر، وإن حلّ في بعضها لم يكن ما فرضناه محلاًّ بمحلّ، هذا خلفٌ وإن كان غيرَ منقسم ثبت المطلوب.

الثّالث: إذا وضعنا كرةً حقيقيّةً على سطح مستوٍ لاقته بما لا ينقسمُ، وإلاّ كانت مضلّعةً. فإذا دحرجت حتّى انتهت إلى آخر السّطح كانت ملاقيةً له بنقطة عقيبَ أُخرى، وهو المطلوب.

واحتجّ النّافون بوجوه:

الأوّلُ: إذا وضعنا جواهرَ ثلاثةً متماسّةً فالوسطُ إن لم يحجُب الطرفين عن التّماسّ لزم التّداخل، وهو معلوم البطلان، وإن يحجبهما كان الجانب الملاقي لأحد الطرفين غيرَ الملاقي للآخر، فيلزم الانقسام.

الثاني: إذا فرضنا كرةً متحرّكةً أكملت الدّورة (1) على نفسها، فإنّ كلّ

____________________

(1) ب: كملّت دورتها.

٤٨

جزء يفرضُ على سطح تلك الكرة قد أكمل دورةً واحدةً. فإذا فرضنا جزءاً على المنطقة تحرّك جزءاً غيرَ منقسم فالقريبُ من القُطب إن تحرّك مثله تساوى المداران، وهو ضروريّ البطلان، وإن لم يتحرّك أصلاً لزم التّفكيك، وإن تحرّك أقلّ من جزء ثبت المطلوب.

الثالث: إذا فرضنا خطّاً مركّباً من ثلاثة جواهر، ثمَّ وضعنا على طرفيه جزأين وتحرّكا، تلاقيا على منتصف الثالث، فتنقسمُ (1) الخمسة.

الرّابع: المربّع المركّب من ستّة عشر جزءاً يكون قطرهُ من أربعة. فإن تلاقت ساوى القطر الضّلعَ، هذا خلفٌ، وإن تباينت: فإن اتّسع ما بين كلّ جزأين الآخر ساوى القطر الضّلعين، هذا خلفٌ بشكل الحمار (2) ، وإن اتّسع لأقل ثبت الانقسام. وهاهنا حججٌ أخرى من الطرفين ذكرناها في كتاب نهاية المرام (3) .

____________________

(1) ب: فانقسمت.

(2) لاحظ الأسرار الخفية في العلوم العقلية: 232.

(3) انظر نهاية المرام في علم الكلام: 2/417، الفصل الأوّل من النوع الأوّل.

٤٩

البحث الثّاني

في إبطال حجّة الحكماء في المادّة

قال الحكماء: الجسم البسيط واحد في نفسه متصل لاستحالة تركّبه من الجواهر الأفراد. ولا شكّ في أنّه قابل للقسمة، وهي عدم الاتّصال عمّا من شأنه أن يكون متّصلاً. فالقابل إن كان هو الاتّصال كان الشّيء قابلاً لعدمه، وهو مُحالٌ، لاجتماع القابل والمقبول، وإن كان شيئاً آخر فهو المطلوب، لأنّا لا نعني بالمادّة سواه.

والاعتراض من وجوه:

الأوّل: المنع من وحدة الجسم، وقد برهنّا على ثبوت الجزء الّذي لا يتجزى.

الثّاني: إنّ الانقسام المعلوم ثبوته إنّما هو الفرضيّ دونَ الانفكاكيّ. والأوّل لا يقتضي ثبوت المادّة، بل الثّاني.

الثالث: لا يلزم من اجتماع القابل والمقبول مطلقاً اجتماعهما في الوجود؛ فإنّ مثل هذا القبول لا يتوقفُ على الوجود؛ إذ المراد به إمكان اتّصاف الشّيء بمقبوله، ولا شكّ في أنّ الماهيّة الممكنة من حيث هي هي مغايرةٌ للوجود والعدم وقابلة لهما، ولا يلزم من ذلك استحالةٌ، فكذا هنا.

٥٠

الرّابع: المادّة تنقسمُ بانقسام الصّورة. فلو افتقر (1) انقسام الصّورة إلى محلّ افتقرت المادّة إلى مادّة أخرى وتسلسل.

البحث الثالث

في الأعراض

العرض إمّا أن يفتقر إلى المحلّ لا غير، وهي الكيفيّات المحسوسة والأكوان، وإمّا أن يفتقر إلى المحلّ والبنية، وهو الحياة وما هو مشروط بها، وهو تسعةٌ: القدرة والاعتقاد (2) والظنّ والنّظر والإرادة والكراهة والشّهوة والنّفرة والألم واللّذة وهما من نوع واحد.

وأمّا المحسوسات: فإمّا بالبصر، وهو الضّوء واللّون، وإمّا بالسّمع، وهي الأصوات والحروف، وإما بالذّوق، وهي الطعوم، وإمّا بالشّمّ، وهي الرّوائح، وإمّا باللّمس، وهي الحرارة والبرودة والرّطوبة واليبوسة والثّقل والخفّة واللّين والصّلابة.

وأمّا الأكوانُ، فهو الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق.

فلنبحث عن كلّ واحد من هذه الأقسام على سبيل الاختصار في مطالب.

____________________

(1) ج: في انقسام.

(2) ج: الاعتقاك.

٥١

المطلب الأوّل: في المبصرات

وهي بالذّات شيئان، الضّوء واللّون. أمّا الضّوء، فقيل: إنّه جسمٌ، لتحرّكه بحركة المضيء، وهو خطأ، لتساوي الأجسام في الجسميّة، واختلافها في الإضاءة وعدمها، والحركة ممنوعة، بل يتجدّد بتجدّد المقابلة. وقيل: إنّه اللّون. وقيل: ظهوره. فالظهور المطلق هو الضّوء، والخفاء المطلق هو الظلمة، والمتوسّط هو الظلّ.

وهو خطأ، لاشتراك السّواد والبياض في الإضاءة، واختلافهما بماهيّتهما (1) . بل الحقّ أنّه كيفيّة منبسطة على الجسم الكثيف يحصل عند مقابلة المضيء ومنه أوّل وثان هو الظلّ.

وأمّا الظلمةُ فهي عدم الضّوء عمّا من شأنه أن يكون مضيئاً.

وقال بعض الأشاعرة: إنّها وجوديّة، لأنّها محسوسة. والصّغرى كاذبة (2) .

وأمّا اللّون فعند المعتزلة أنّه جنسٌ للسّواد والبياض والحمرة والصّفرة والخضرة، وجعلوا البواقي مركّبة منها. وأثبت البلخيّ (3) الغُبرةَ.

وبعض الأوائل جعل الخالص هو السّواد، وأمّا البياضُ فإنّه يتخيّل (4)

____________________

(1) ج: في ماهيتهما.

(2) ج: كان به.

(3) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخراساني، أحد أئمة المعتزلة، توفّي 319هـ الأعلام: 4/65.

(4) ب: يتحصّل.

٥٢

عند مخالطة الهواء للأجسام الشّفّافة الصّغيرة كما في زَبَدِ الماء والثّلج، وهو خطأ، لأنّه محسوس، فيكون وجوديّاً، نعم قد يكون بعض أسبابه ذلك وقد يكون غيره، كما في بياض البيض المسلوق، فإنّه يرى أبيض، مع أنّ النّار لم تحدث فيه هوائيّة، لأنّه بعد الطبخ أثقل.

واتّفق الشّيخان على تجويز زائد على الخمسة في مقدوره تعالى. وأشخاصُ كلّ جنس متماثلةٌ، فإنّ الهيئة المحسوسة من أحد السّوادين هي المحسوسة من الآخر. وهذه الأجناسُ متضادّةٌ. أمّا السّوادُ والبياضُ فمطلقاً وأمّا البواقي، فإذا لم يشرط في الضّدّين غايةُ الاختلاف.

وجوّز المرتضى وجماعةٌ من الأوائل اجتماعَ السّواد والبياض، كما في الغبرة. ولا يفتقرُ اللّونُ إلى البنية، خلافاً للعلاّف، وإلاّ لنقص عند زوال البنية بالسّحق. وليس مقدوراً لنا، وإلاّ لأمكننا تغييرُ ألواننا إلى ما نشتهيه.

وفي الملازمة نظرٌ، لجواز أن يتعلّق قدرته - تعالى - بألواننا، ويمتنعُ منّا مقاومته.

وقال بعضُ البغداديين: إنّه مقدورٌ لنا، لأنّا نضربُ جسم الحيّ، فيظهر حمرةٌ، كما يوجد ألمٌ. فيجبُ تولّدهما عن الضّرب. ويُضعّفُ: بأنّ تلك حمرةُ الدّم، حيث انزعج بالضّرب، ولا يقع متولّداً، إذ الأسباب المولّدة معروفةٌ، وليس منها ما يولّده.

وذهب البغداديّون إلى أنّه متولّدٌ عن غيره من الألوان، وهو باق، للحكم بأنّ ما شاهدناه ثانياً هو ما شاهدناه أوّلاً، ولا يتوقفُ وجوده على

٥٣

الضّوء، خلافاً لابن سينا، للحكم القطعيّ ببقاء اللون في الظلمة.

احتجّ: بأنّا لا نراه في الظلمة، وليس [كذلك]؛ لأنّ المظلم فيه كيفيّةٌ مانعةٌ عن الإبصار، وإلاّ لتساوى البعيدُ من النّار والقريبُ منها ليلاً في عدم الرّؤية، والتّالي باطلٌ، فكذا المقدّم، فلم يبق إلاّ لعدمه.

والجواب: منعُ الحصر، بل عدمُ الرؤية لعدم الشّرط الّذي هو الضوء.

المطلب الثّاني: في الأصوات والحروف

ذهب إبراهيم النّظّام إلى أنّ الصّوت جسمٌ ينقطعُ بالحركة، تسمعهُ (1) بانتقاله إلى الأُذن.

وهو خطأٌ، فإنّ الأجسام مشتركةٌ في الجسميّة وفي كونها ملموسةً ومبصرةً، وليس الصّوتُ كذلك.

وقيل: إنّه اصطكاك الأجسام الصّلبة أو القلع أو القرع، أو تموّجُ الهواء.

والكلّ باطلٌ؛ فإنّ الاصطكاك والقرع مماسّةٌ، والقلع تفريقٌ، والتّموّجَ حركةٌ، وكلّ ذلك مبصرٌ، بخلاف الصّوت.

نعم سببه تموّج الهواء، لا بمعنى انتقال هواء معيّن، بل حالةٌ شبيهةٌ (2) بتموّج الماء الحاصل بالتّدارك، لصدم بعد صدم، مع سكون بعد سكون.

وسبب التّموّج إمساسٌ عنيفٌ هو القرع أو تفريقٌ عنيفٌ هو القلع، وهو مقدورٌ لنا، لصدوره باختيارنا وإن كنّا لا نفعله إلاّ بسببٍ هو الاعتماد.

____________________

(1) ب: يسمعه/ ج: نسمعه.

(2) ج: شبهه.

٥٤

ويستحيلُ بقاؤه، وإلاّ لأدركناه في الزّمن الثّاني والثّالث، ولم يكن سماعُ زيد أولى من أن يسمع على سائر تقاليب حروفه الخمسة ويتوقّفُ الإحساسُ به على وصول (1) الهواء الحامل له إلى سطح الصّماخ، لميل صوت المؤذّن على المنارة من جانب إلى آخر عندَ هبوب الرّياح.

وقيل بالمنع؛ لأنّ حامل كلّ واحد من الحروف إمّا كلُّ واحد من أجزاء الهواء، فيجبُ في من تكلّم بكلمة أن يتكرّر سماعُها للسّامع الواحد بأن تتأدّى إلى صماخِه أجزاء كثيرةٌ من الهواء، أو المجموعُ. فكان (2) لا يسمع الكلام دفعةً واحدةً إلاّ سامعٌ واحدٌ؛ لأنّ المجموعَ لا ينتقلُ (3) دفعةً إلاّ إلى سامع واحد، وللسّامع من وراء الجدران مع تغيير الشّكل عند صدم الجدار.

وفي الأصوات متماثلٌ ومختلفٌ. واختُلف في التّضاد. فذهب الشّيخان إلى تضادّ ما اختلف فيها وتوقّف قاضي القضاة وأبو عبد الله (4) في ذلك وإذا تموّج الهواء وقاوم ذلك التّموّجَ جسمٌ، كجبل أو جدار أملس بحيثُ يردّ ذلك التموّج بصرفه إلى خلف، ويكون شكله شكل الأوّل، وعلى هيئته، حدث من ذلك صوتٌ هو الصّدى.

وأمّا الحرف، فهو هيئة عارضةٌ للصّوت يتميّز بها صوت آخر مثله في

____________________

(1) ج: فصول.

(2) ج: فإن كان.

(3) ب: - ينقل.

(4) هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن إبراهيم الملقّب بالجُعل، من شيوخ المعتزلة، ولد في البصرة ومات في بغداد سنة 369هـ الأعلام: 2/244.

٥٥

الحِدّة (1) والثِّقل تميّزاً عن المسموع. وهو إمّا مُصوّتٌ، وهو حروف المدّ واللّين، ولا يمكن الابتداء بها. وإمّا صامتٌ، وهو ما عداها.

والكلام هو المركّب من الحروف المنتظمة على نسبة مخصوصة.

واختلف الشّيخان، فقال أبو هاشم: إنّه هو الأصوات المخصوصة، وقال أبو علي: إنّه زائدٌ على الأصوات، وذهب إلى بقاء الكلام دونَ الصّوت وأثبته مسموعاً عند مقارنة الصّوت له.

وذهبت الأشاعرة إلى أنّ الكلام معنىً في النّفس قائمٌ بالمتكلّم شاهداً أو غائباً.

والكلابيّة أثبتوا الكلام النفساني (2) غائباً لا شاهداً.

والخاطر عند أبي هاشم كلامٌ يفعله الله في داخل سمع المكلّف، أو يفعله الملك بأمره تعالى.

واختلف قول أبي عليّ، فتارةٌ جعله فكراً، (3) وأُخرى إنّه اعتقادٌ، وتارةً إنّه ظنٌّ، ومنع من كونه كلاماً.

والتّمنّي عند أبي هاشم معنىً يوجد في النّفس، وعند أبي عليّ إنّه قول مخصوصٌ لابدَّ فيه من اعتقاد وقصد؛ فإن من قال: (ليت كان كذا)، واعتقد أنّه كان ينتفع به وقصد إلى هذا القول؛ فإنّه متمنّ. والأصلُ هو القولُ، وما عداه شرط؛ لأنّ أهل اللغة عدّوه من أقسام الكلام.

____________________

(1) ب: في الخفّة.

(2) ب: النفسّي/ ج: النفسانيّة.

(3) ب: خاطراً.

٥٦

تذنيبٌ

اختلف الشّيخان، فقال أبو عليّ وأبو الهذيل (1) : الحكاية هي المحكيّ؛ لأنّهما جعلا الكلام معنىً باقياً غيرَ الصّوت، وجعلا (2) المراد بالقراءة الصّوتَ وبالمَقرُوّ الحرف الباقي، وقالا بأنّ هذا المسموع نفس ما أوجده الله تعالى.

وأثبت أبو عليّ الكلامَ موجوداً في المحلّ بغيره كما أوجب (3) وجودَ الجوهر في جهة بغيره وقال: إذا كان متلوّاً وجد مع الصّوت، وإذا كان محفوظاً فمع الحفظ، وإذا كان مكتوباً فمع الكتابة. فأثبت مع الحفظ والكتابة كلاماً كما أثبته مع التّلاوة، لأنّ المسموع لو كان غير ما أوجده الله - تعالى - لبطلت المعجزة، إذ كان أحدُنا قادراً على الإتيان بمثله.

وقال أبو هاشم: الحكايةُ غيرُ المحكيّ؛ لأنّ الكلام غيرُ باقٍ، فالمسموعُ غيرُ ما أوجده الله تعالى. ولو كانت الحكاية هي المحكيّ لكان من حكى عن النّار محترقاً، ولو كان في المكتوب كلامٌ لكان مسموعاً، وكذا الحفظ.

____________________

(1) هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي، مولى عبد القيس، المعروف بالعلاّف، من شيوخ المعتزلة، كفّ بصره في آخر عمره، توفّي سنة 235هـ الأعلام: 7/131.

(2) ب: حملوا.

(3) ج: اوجد.

٥٧

المطلب الثالث: في الطعوم والرّوائح

الجسم إمّا أن يكونَ عديمَ الطعم إمّا حقيقةً أو حسّاً بأن يكونَ له طعمٌ في نفسه، لكنّه لشدّة تكاثفه لا يتحلّلُ منه شيءٌ يخالط اللّسان. فإذا احتيل في تحليل أجزائه وتلطيفها أُحسّ طعمه، مثل النّحاس والحديد، ويسمّى التَّفِه؛ وإمّا أن يكونَ ذا طعم.

وبسائطُ الطعوم ثمانيةٌ؛ لأنَّ الجسمَ الحاملَ للطّعم إمّا أن يكونَ لطيفاً أو كثيفاً أو معتدلاً. والفاعل في الثلاثة إمّا الحرارة أو البرودة أو القوّة المعتدلة بينهما.

فالحارّ إن فعل في الكثيف حدثت الحرارة، وإن فعل في اللّطيف حدثت الحرافة، وإن فعل في المعتدل حدثت الملوحة.

والبارد إن فعل في الكثيف حدثت العفوصةُ، وإن فعل في اللّطيف حدثت الحموضةُ، وإن فعل في المعتدل حدث القبضُ.

والمعتدل إن فعل في اللّطيف حدثت الدّسومة، وإن فعل في الكثيف حدثت الحلاوةُ، وإن فعل في المعتدل حدثت التّفاهةُ.

والمعتزلة جعلوا البسائط خمسةً: الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة والحرافة.

وقد يجتمع طعمان في جسم واحد، كالمرارة والقبض في الحُضض

٥٨

ويسمّى البشاعة، والمرارة والملوحة في السّبخة، ويسمّى الزّعوقة، والمرارة والحرافة والقبض في الباذنجان، والمرارة والتّفاهة في الهِندبا.

وليست الطعوم مقدورةً لنا ويصحّ عليها البقاء.

وشرط قاضي القضاة في إدراك الطعم مماسّة اللّهاة لمحلّ الطعم، ولم يشرط أبو هاشم وأبو عبد الله ذلك. فعلى قولهما لو وجد طعمٌ لا في محلّ يصحّ (1) إدراكه، خلافاً للقاضي.

أمّا الرّوائحُ فإنّها لم توضع لأنواعها اسم إلاّ من جهة الموافقة والمخالفة، فيقال: رائحةٌ طيّبةٌ ومنتِنَةٌ، أو يشتقّ لها من الطعوم المقارنة لها اسمٌ، فيقال: رائحةٌ حلوةٌ وحامضةٌ، أو يُضافُ إلى المحلّ فيقال: رائحةُ المسك أو الكافور. وفيها متماثلٌ ومتضادٌ.

المطلب الرّابع: في الحرارة والبرودة

من خواصّ الحرارة، التّصعيدُ، فيعرض من ذلك الجمعُ بين المتماثلات، والتّفريق بين المختلفات من المركّبات، ولو كان الالتحام شديداً حدثت حركةٌ دوريّةٌ إن تساوى اللّطيف والكثيف، وإن غلب اللّطيف تَصَعَّدَ، وإن غلب الكثيف جدّاً لم تقو النّار على تليينه، كالطلق، وإلاّ أثّرت في تليينه، كالحديد؛ وتسويدُ الرّطب وتبييضُ اليابس. وإفادةُ القوام، كما في بياض البيض، وقد تَحدث بالحركةِ للتّجربة. ولا يلزم

____________________

(1) ب، ج: لصحَّ.

٥٩

صيرورةُ العناصر ناراً، لعدم القبول في الفلكيّات.

وزعم قومٌ من الأوائل أنّ البرودة عدمُ الحرارة. وهو خطأ؛ لأنّا نُدرك من الجسم البارد كيفيّةً زائدةً على الجسميّة، والعدم لا يدركُ، بل هي كيفيّة وجوديّة مُضادّةٌ للحرارة.

وفي كونهما مقدورتين (1) لنا خلافٌ بين المعتزلة وكذا في بقائهما. ولا يحتاج في إدراكهما إلى حاسّة عندهم، بل يكفي فيه محلّ الحياة. والحارّ يقال لِما يُحَسُ بسخونته، كالنّار، ولِما يكونُ ظهور الكيفيّة منه موقوفاً على ملاقاة بدن الحيوان، كالغذاء والدّواء، والحرارة جنسٌ للّتي في النّار وفي بدن الحيوان والفائضةِ عن الأجرام الفلكيّة.

المطلب الخامس: في الرّطوبة واليبوسة

الماء الموصوف بالرّطوبة له وصفان:

أحدهما الكيفيّة الّتي بها يكون سهلَ الالتصاق بالغير، سهلَ الانفصال عنه.

وثانيهما الكيفيّة الّتي بها يكون سهلَ التّشكّل بالحاوي الغريب، سهلَ التّرك له.

وقد فسّرت الرّطوبةُ بكلّ واحدٍ من الوصفين. ويبطل الأوّلُ بقولهم:

____________________

(1) ب، ج: مقدورين.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

والمكان، والرؤية، والالة التي قتل بها حكم بمقتضى الشهادة.

وان اختلفا لم يخل: اما اختلفا في نوع القتل، أو في غيره.

فان اختلفا في نوع القتل، وشهد أحدهما بما يوجب القصاص، والاخر بمايوجب المال لم يخل: اما ختار ولى الدم ما يوجب القصاص، أو مايوجب المال.

فان اختار ما يوجب القصاص إقام القسامة، لان الشاهد الواحد لوث.

وان اختار مايوجب المال كان له أن يقيم امرأتين لتشهدا له، أو يحلف.

فاذا أقام، أو حلف ثبت له ما ادعاه، ولزم الدية في مال القاتل ان كان القتل خطأ محضا، وعلى العاقلة ان كان عمد الخطأ، وان اختلفا في غير ذلك من الوجوه الباقية كان على الولي القسامة.

وان شهد له شاهد واحد بالعمد المحض كان ذلك لوثا، وتثبت بالقسامة، وان شهد بالخطأ المحض، أو بعمد الخطأ كان مخيرا بين اقامة المرأتين، واليمين على ما ذكرنا.

وأما القسامة: فهي عبارة عن كثرة اليمين، أو عن تغليظ اليمين بالعدد، ولا يكون لها حكم الا مع اللوث.

واللوث أحد ستة أشياء، وهي: الشاهد الواحد، أو وجدان قتيل في قرية قوم، أو محلتهم، أو بلدتهم الصغيرة، أوحلتهم التي لا يختلط بهم فيها غيرهم، وان اختلط بهم غيرهم ليلا أو نهارا، كان لوثا في الوقت الذي لا يختلف بهم غيرهم.

هذا اذا كان بينهم وبين القتيل أو أهله عداوة، أو اجلاء قوم في ندوة، أو دعوة، أو مشورة عن قتيل، وان لم يكن بينهم عداوة، أو وجدان قتيل في برية، والدم جار وبالقرب منه رجل في يده سكين عليها دم، أو على الرجل ولا يكون عنده سبع، ولا رجل عن ولي القتيل بيده سكين، والدم ترشش في غير طريقه، أو وجدان قتيل بين طائفة وقاتلها طائفة أخرى، أو قاربتها وترامتا بحيث تصل سهام احداهما

٤٢١

إلى الاخرى، أو شهادة جماعة كثيرة لا يصح عليهم التواطؤ ممن لا تقبل شهادتهم في القتل.

واللوث: ما يقوي الظن بصدق المدعى، ويوقعه في القلب، فاذا كان معه لوث، وادعى جناية توجب القصاص، وأقام القسامة ثبت ما ادعاه، فان كانت الجناية على النفس عمدا محضا كانت القسامة خمسين يمينا، وان كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة وعشرين يمينا.

وان كانت الجناية على الطرق، وأوجبت دية النفس كان فيها ست أيمان، وان أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث أيمان، وان أو جبت سدس الدية ففيها يمين واحدة، فاذا أوجبت خمسين يمينا، وكان لولي الدم خمسون رجلا يحلفون بالله تعالى أن المدعى عليه، أو عليهم قتل صاحبهم، وان كان له أقل من خمسين رجلا كرر عليهم الايمان بالحساب.

فان لم يكن له من يحلف كرر عليه خمسون يمينا، وان كان من يحلف ثلثه حلف كل واحد سبعة عشر يمينا، لان اليمين لا تنقسم.

والرجل والمرأة في اليمين سواء، فاذا حلفوا لهم القود، وان رد الولي اليمين كان له، ووجب على المدعى عليه اقامة القسامة على ماذكرنا، فان أقام أسقط دعواه، وان نكل لزمه ما ادعى عليه المدعي.

وان كانت الدعوى بما يوجب المال، وكان لوثه غير الشاهد، وأقام قسامة خمسة وعشرين يمينا ثبت له ما ادعاه، وان كان اللوث شاهدا واحدا، فقد ذكرنا حكمه.

ولا تسمع الدعوى في ذلك الا محررة، واقامة القسامة في الاطراف على ما ذكرنا، وفي الكمية على حد القسامة في النفس.

____________________

(١) في نسخة " م ": وأقامة على ما ذكرنا في الكمية من سنة، وخمسة، وثلاثة، وغير ذلك على ما ذكرنا، وفى الكيفية حد القسامة في النفس.

٤٢٢

والمتهم بقتل آخر لم يخل: اماأنكر، أو أقر.

فان أنكر حبس ثلاثة أيام، فان قامت عليه بينة، والا خلي سبيله، وان لم تقم، واعترف طوعا لزمه.

وان جاء آخر، وأقر بانه هو الذي قتله دون المتهم المقر لم يخل: اما رجع الاول عن الاقرار، أو ثبت عليه.

فالاول: سقط القود عنهما والدية معا، وكانت الدية في بيت المال.

والثاني: كان الولي مخيرا بين قتلهما معا، وبين قتل أحدهما، وبين العفو.

فان قتلهما رد دية واحدة على ورثتهما، وان قتل واحدا رد الاخر على ورثة المقتول نصف ديته.

واذا قامت بينة على رجل بأنه قتل آخر عمدا، وجاء آخر بأنه قتله كان الحكم فيه على ما ذكرنا، الا في شئ واحد، وهو أنه اذا قتل المقر لم يرد المشهود عليه شيئا على ورثته.

هذا آخر الكتاب، والله الموفق للصواب(١) .

سهام الرد عليه وهو خمسة، فصار الجميع ثلاثين، منها للبنت خمسة عشر، ولكل واحد من الابوين خمسة، فبقي خمسة منها للبنت ثلاثة على قدر نصيبها، ولكل واحد من الابوين واحد.

فان لم تستحق الام الرد لكونها محجوبة رد الاثنان على الاب، فان كان مع النصف سدس كان الفريضة أيضا من ستة، وهما سهم البنت مع سهم أحد الابوين، أو سهم الاخت لاب وأم، أو لاب مع سهم

____________________

(١) إلى هنا انتهت النسخة الخطية الام " م "، وما ورد بعده من كلام حول المواريث ورد في نسختى " ش " و " ط "، والظاهر في نسختى " ش " و " ط "، والظاهر أنه لا علاقة له بكتاب الوسيلة، لعدم عوده بصلة إلى ما سبق من المواريث، ولقول الكاتب بعد عدة صفحات: قال الشسخ الامام الكبير السعيد عماد الدين، ركن الاسلام محمد بن على بن حمزة بن محمد بن على بن حمزة بن محمد بن على الطوسى قدس الله روحه ونور مضجعه في الكتاب الواسطة.

فا لظاهر أنه من كتال الواسطة المؤلف ألحق هنا والله العالم

٤٢٣

واحد من كلالة الام، إو سهم الزوج مع سهم واحد من كلالة الام، فان انقسم عليهما بالفرض، والرد على من يستحق الرد أخذ كل ذي سهم سهمه، ومن استحق الرد ما بقي.

مثاله زوج واحد كلالة الام، فانه يأخذ الزوج ثلاثة بالفرض، والكلالة ثلاثة: واحدا بالفرض واثنين بالرد.

وان كانت كلالة لاب، وكلالة لام أخذ كلالة الاب خمسة: ثلاثة بالفرض واثنين بالرد، وكلالة الام واحدا بالفرض، لان كلالة الام لا تستحق الرد مع كلالة الاب.

وان كانت في المسألة بنت وأحد الابوين استحقا الرد معا، ولم ينقسم ما بقي من الفريضتين على الصحة عليهما ضربت مخرج الفريضة في عددهما، وتصح منه المسألة، فاذا ضربت الستة في اثنين حصل معك اثنا عشر منها للبنت ستة، ولاحد الابوين اثنان، فبقي أربعة منها للبنت ثلاثة، ولاحد الابوين واحد.

فان اجتمع مع النصف ثمن، وهما سهم البنت مع سهم الزوجة، أو الزوجات كان من ثمانية منها للزوجة واحد بالفرض، وللبنت سبعة منها أربعة بالفرض وثلاثة بالرد.

وان كان مكان زوجة واحدة اثنتان، أو ثلاث، أو أربع ضرب أصل المسألة في عدد هن، فما حصل منها انقسم على صحة.

وان اجتمع مع النصف ربع، وهما سهم البنت مع سهم الزوج صحت المسألة مع أربعة مع الفرض والرد.

وان اجتمع ثلثان وثلث، وهما سهما البنتين فصاعدا لاب وأم، أو لاب مع الابوين، وسهم كلالتين لاب فصاعدا، مع كلالتين لام فصاعدا كان أصل المسألة من ستة، وتنقسم على صحة ان لم تزد الكلالة على اثنين، وكان لكل واحد من

٤٢٤

الابوين، أو كلالة الام واحد، ولكل واحدة من البنتين، أو كلالة الاب اثنان، فان زادت الكلالة من أحد الطرفين، أو كليهما على اثنين ضربت مخرج الفريضة في عدد الكلالة، وحصل المقصود.

مثاله: ثلاث أخوات من قبل الاب، وثلاث من قبل الام، ضربت الستة في ثلاث، فخرج منه ثمانية عشر منها ستة لكلالة الام لكل واحد اثنان، واثنا عشر لكلالة الاب لكل واحدة أربعة.

فان كان عدد الكلالة من جانب أكثر، ولم ينقسم علي الصحة ضربت المبلغ الحاصل من الضرب الاول في عدد الكلالة من الطرف الاخر، وقد تم لك مرادك.

مثاله: خمس أخوات لاب، وأربع لام ضربت ثلاثة التي هي مخرج الثلث في خمسة التي هي عدد الاخوات للاب فحصل منه خمسة عشر منها عشرة للاخوات من قبل الاب لكل واحدة اثنان، فبقي خمسة لا تنقسم على أربعة على الصحة، فضربت خمسة عشر في أربع، فحصل منها ستون منها للاخوات من الاب أربعون لكل واحدة ثمانية، للاخوات أو الاخوة من الام عشرون لكل واحد خمسة.

وان اجتمع ثلثان، وثمن كان مخرج الثمن من ثمانية، ومخرج الثلثين من ثلاثة، فضربت هذا في ذلك، فحصل منه أربعة وعشرون منها للبنتين فصاعدا ستة عشر، وللزوجة ثلاثة، فبقي خمسه لا تنقسم على اثنين، ولا على ثلاثة، ولا على أربعة على الصحة، وتنقسم على خمسة، ولكن لا تنقسم ستة عشر على خمسة، فلزم أن تضرب أربعة وعشرون في عددمن لا تنقسم عليه ليحصل لك مرادك.

مثاله: خمس بنات مع الزوجة: فاذا ضربت أربعة وعشرين في خمسة حصل منه مائة وعشرون منها ثمانون للبنات بالفرض لكل واحدة ستة عشر، وللزوجة

٤٢٥

خمسة عشر بالفرض، فبقي خمسة وعشرون لكل واحدة خمسة بالرد.

وان كانت مع الزوجة ثلاث بنات، ضربت أربعة وعشرين في ثلاث، فحصل منه اثنان وسبعون منها للزوجة تسعة بحق الثمن، وللبنات ثمانية وأربعون بحق الثلثين لكل واحدة ستة عشر، فبقي خمسة عشرلكل واحدة من البنات خمسة بحق الرد.

وان اجتمع في الفريضة ثمن وسدس، وهما فرض أحد الوالدين، وفرض الزوجة مع وجود الابن كان ذلك أيضا من أربعة وعشرين، لانها أقل عدد لها ثمن وسدس، فكان منهاللاب أو الام أربعة، وللزوجة ثلاثة، وما بقي فللابن، فان كان الابن أكثر من واحد، ولم تنقسم عليهم ضربت المبلغ في عددهم، وقد تم ما تريد.

وان اجتمع ربع وثلث في الفريضة، وهما سهم الزوجة مع الام، أو مع الكلالتين فصاعدا من قبلها، ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث، فحصل منه اثنا عشر منها للزوجة ثلاثة بحق الرابع.

وللكلالتين فصاعدا أربعة، للام، فان كانت مع الزوجة أم أخذت الزوجة ثلاثة، والام أربعة، ورد الباقي على الام، وان كان مع الزوجة كلالة الام، ولم ينقسم المال على الصحة ضربت المبلغ في عدد من ينكسر عليه، وخرج ما تروم على الصحة.

مثاله: زوجة وثلاثة من كلالة الام، فان للزوجة ثلاثة، ولكلالة الام أربعة، فبقي خمسة، وتنكسر خمسة، وتنكسر خمسة على ثلاثة، فضربت اثني عشر في ثلاثة، فحصل منه ستة وثلاثون منها للزوجة تسعة بالفرض، ولكل واحد من الكلالة أربعة بالفرض فبقي خمسة عشر لكل واحد من الكلالة خمسة بالرد.

وان اجتمع في الفريضة ربع وسدس، وهما سهم الزوج مع أحد الابوين،

٤٢٦

اذا كان معهما ابن، وسهم الزوجة مع أحد كلالة الام، وذلك يخرج من اثني عشر، لانها أقل عد د له السدس والربع، ويكون منها للزوج ثلاثة، ولاحد الابوين اثنان وللزوجة ثلاثة، ولاحد كلالة الام اثنان، والباقي للابن أو البنين ولكلالة الام بالرد، أو لكلالة الاب ان كانت معهما، فان انكسر العدد على البنين ضربت المبلغ في عددهم، وانقسم عليهم.

وان اجتمع في الفريضة مع الربع ثلثان، وهما سهم الزوج مع البنتين فصاعدا، وسهم الزوجة مع الاختين لاب ضربت مخرج هذا في ذاك، فحصل منها اثنان عشر منها للبنتين أو الاختين للاب ثمانية، وللزوج أو للزوجة ثلاثة، فبقي واحد لزم رده على البنتين أو الاختين، ولم ينقسم، فضربت المبلغ في عدد من ينكسر عليه وقد انقسم.

ومسائل الضرب كثيرة لا يحتملها كتابنا هذا، وقد اقتصرنا على طرف منها، فمن تأمل فيه تنبه به على الكثير.

فصل في بيان ما يتعلق من استخراج المناسخات

المناسخة: أن يموت انسان ويترك ما لا وورثة، ويموت واحد من ورثته قبل قسمة الميراث، واذا مات من ورثة الميت واحد قبل قسمة الميراث، وكان ورثة الثاني بعينها هي ورثة الاول على حد واحد من غيرأن يدخل عليهم وارث آخر من جهة ما لم يعتد بموت الثاني ينقسم المال بينهم.

مثاله: رجل مات وخلف بنتين، أو بنتين وبنات لام واحدة، ثم مات بعد ذلك أحد البنين، أو البنات كان المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، كأن الميت الثاني لم يكن معهم مستحقا للميراث.

وان كان بعض ورثة الاول يرث الثاني دون بعض، وتصح فريضة الثاني عن

٤٢٧

فريضة الاول فذاك، وان لم يصح ضربت احدى الفريضتين في الاخرى، وصحت منه الفريضتان.

مثاله: رجل مات وخلف ثلاث بنين لام، وبنتين لاخرى كان فريضتهم من ثمانية لكل واحد من البنين اثنان ولكل واحد من البنتين واحد، فاذا مات أحد البنين، أو احدى البنتين كان فرض الابن وهو اثنان واحد لاحد أخويه، وواحد للاخر، وفرض البنت، وهو واحد للاخرى، لان الكلالة لاب لا يرث مع الكلالة لاب وأم.

ومثال الثاني: رجل مات وخلف ابنين وثلاث بنات لام، وبنتا أخرى لام غيرها، ثم ماتت من بنت البنات الثلاث، وكان فر يضتهم أيضا من ثمانية، فاذا ماتت احدى البنات لم تنقسم فريضتها، وهي واحد على أخوين وأختيه على الصحة ضربت فريضتهم وهي ستة في الفريضة الاولى وهي ثمانية كان لكل واحد من الابنين اثنا عشر ولكل واحدة من البنات ستة، فاذا ماتت احداها كان فرضها، وهو ستة ينقسم على أخويها واختيها لكل واحد من الاخوين اثنان، ولكل واحدة من الاختين واحد.

وان كان ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الاول، وصحت مسألة ورثة الثاني من مسألة الاول فذاك.

مثاله رجل مات وخلف أبا وابنين وبنتين، ثم مات أحد الابنين قبل القسمة وخلف ابنين، أو بنتين فانه تكون الفريضة من ستة منها للاب واحد، وللبنت واحد، ولكل واحد من الابنين اثنان، فاذا مات أحدهما وخلف قال الشيخ الامام الكبير السعيد عماد الدين ركن الاسلام محمد بن علي بن حمزة بن محمد بن علي الطوسي قدس الله روحه ونور مضجعه في كتاب الواسطة.

٤٢٨

فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث

السهام المسماة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، ونصفه، ونصف نصف، والثلثان، ونصفه، ونصف نصفه.

ومخارج هذه الستة خمسة: فمخرج الثلثين والثلث ثلاثة، ومخرج النصف اثنان، ومخرج الربع أربعة، ومخرج السدس ستة، ومخرج الثمن ثمانية.

فان اجتمع في الفريضة نصف ونصف، وهما سهم الزوج من الاخت لاب وأم أو لاب فاجعله من ابنين، وان اجتمع مع النصف ثلث، وهو سهم الزوج مع كلالتي الام أو أكثر، أو سهم الاخت لاب وأم، أو لاب معهما، أو سهم البنت مع سهم الوالدين خرج من ستة، فان انقسم عليهم على الصحة أعطي كل ذي حق حقه، ورد الباقي على من يستحقه، فان لم ينقسم المردود على المستحق، ضرب مخرج فريضة الاصل في مخرج سهام مستحقي الرد، وقد صحت المسألة.

مثال ذلك: امرأة ماتت وخلفت زوجا واثنين من كلالة الام، كان للزوج ثلاثة من ستة، ولكلالتي الام اثنان، فبقي واحد لا ينقسم على صحة ضربت الستة في الاثنين، فصار اثني عشر منها للزوج ستة، وللكلالتين أربعة، فبقي اثنان لكل واحد منهما واحد، فان لم تنقسم السهام على من استحقه ضرب مخرج الفريضة في عدد من لا ينقسم عليه وصح.

مثاله: المسألة المذكورة اذا كان مكان الاثنين من الكلالة ثلاثة، فانه لا ينقسم اثنان على ثلاثة على الصحة، ضربت الستة في الثلاثة، فحصل منه ثمانية عشر، فأخذ منها الزوج تسعة، والكلالات ستة كل واحد اثنين، وبقي ثلاثة يرد عليهم بالسوية.

٤٢٩

وان كان مكان الزوج أخت لاب استحقت هي الرد دونها، لم يحتج إلى ذلك.

وان كان مكان الزوج أو الاخت لاب، وكلالة الام بنت، أبوان استحق كل واحد منهم الرد، وضربت مخرج الفريضة في مخرج ابنين، فان نصيبه لهما، لكل واحد واحد، وان لم تصح من مسألة الاول مسألة الثاني، ضربت مخرج أحد الفريضتين في الاخرى، وصححت منه المسألتين.

مثاله: المسألة التي ذكرناها، الا أن الميت الثاني خلف مع الابنين بنتا، ولم ينقسم اثنان على ابنين وبنت، وانمايخرج فريضتهم من خمسة، فضربت خمسة في ستة فخرج منه ثلاثون، فيكون منها للاب خمسة، وللبنت خمسة، ولكل واحد من الابنين عشرة، فاذا مات أحد الابنين، وخلف ابنين وبنتا كان نصيبه لهم لكل ابن أربعة، وللبنت اثنان، فان ماتت البنت قبل القسمة كان نصيبها لاخويه لكل واحد واحد.

وان خلف مكانهما أخوين، أو أختين فكذلك، وان مات الاخ مكان الاخت، وخلف ابنين، أو بنتين، أو ابنا وبنتين خرج فريضة الثالث من فريضة الاول، وان لم يترك ولدا، أو خلف أخاه وأخته لم تنقسم أربعة عليهما ومخرج فريضتهما ثلاثة فضربتها في الثلثين وصححت منها المسائل، و كان للاب منها خمسة عشر وللبنت كذلك، ولكل واحد من الابنين ثلاثون، فاذا مات أحد الابنين، وخلف أخاه وأخته كان لاخيه منها عشرون، ولاخته عشرة، فان خلف معهما جدا، أو جدة من قبل الام، كان لهمامن ثلثين عشرة لكل واحد منهما خمسة، فبقي عشرون، ولم تنقسم على الاخ والاخت، فضربت المبلغ في مخرج فريضتهما، وهو ثلاثة فخرج من ذلك مائتان وسبعون يكون منها للاب خمسة وأربعون، وللبنت مثلها ولكل واحد من الابنين تسعون فاذا مات أحدهما، وخلف أخاه و أخته وجدا وجدة من قبل الام كانت فريضته لهمالكل واحد خمسة عشر، فبقي ستون منها للاخ أربعون،

٤٣٠

وللاخت عشرون، وشرح جميع ذلك يطول، فذكرنا نبذا منه لينتبه المتأمل على الباقي ان شاء الله تعالى.

فصل في بيان أشياء ما يتعلق بالكتاب

اذا كان الميت رجلا، أو أمرأة لا زوج لها كان الكفن في ماله، وبدئ بتجهيزه من ماله، ثم بدينه ثم بوصاياه، ثم بالميراث، فان كان ورثه الميت حضورا وجب عليهم تكفينه بالمفروض، واستحب لهم الاتمام بالمستحب من الكفن، وان تشاحوا في ذلك لم يجبر الممتنع عليه، وان كان بعض الورثة غائبا، وكفنه الحاضر بالواجب لم يكن للغائب عليه اعتراض، وان كفنه بالواجب والمستحب وأجازه الغائب صح، وان لم يجز حرم.

وان لم يكن أحد من ورثته حاضرا، إو كفنه أجنبي بالمفروض مضى، وان كفنه بالواجب والمستحب ولم يجزه الورثة غرم الزائد على الواجب، وان كفنه بأجود من كفن مثله فكذلك.

وان كان للمرأة زوج كان كفنها عليه.

وان كان عليه دين، ولم يخلف من المال الا قدر ما يكفن به كفن، ولم يلزم منه قضاء الدين.

فان تبرع أحد بتكفينه كان ما خلفه لمن له عليه دين، وان لم يخلف شيئا لا للدين، ولا للكفن، وتبرع أحد بكفن له، ثم آخر، وآخر كان ما فضل للورثة دون الديان.

٤٣١

الفهرس

كتاب العبادات(١) ٦

فصل في بيان اقسام العبادات ٧

كتاب الصلاة فصل في بيان الطهارة ٨

فصل في بيان ما يقارن الوضوء ١٢

فصل في بيان السهو العارض في الوضوء ١٤

فصل في بيان نواقض الطهارة ١٥

فصل في بيان الطهارة الكبرى ١٦

فصل في (بيان)(٣) احكام الحيض ١٨

فصل في بيان أحكام المستحاضة ٢١

فصل في بيان حكم النفاس ٢٣

فصل في بيان أحكام الموتى ٢٤

فصل في بيان التيمم ٣١

فصل في بيان أحكام المياه ٣٤

فصل في بيان احكام النجاسات ووجوب ازالتها عن الثياب والبدن ٣٨

فصل في بيان حكم التطهير ٤٠

فصل في بيان أعداد الصلوت ٤٢

فصل في بيان اوقات الصلاة ٤٣

فصل في بيان القبلة ٤٧

فصل في بيان ما يجوز فيه الصلاة ٤٩

فصل في بيان ستر العورة فصل في بيان ما تجوز الصلاة عليه من المكان ٥١

فصل في بيان ما يجوز السجود عليه ٥٢

٤٣٢

فصل في بيان الاذان والاقامة ٥٣

فصل في بيان ما يقارن حال الصلاة ٥٥

فصل في بيان من ترك فعلا من افعال الصلاة ٦٠

فصل في بيان احكام السهو ٦١

فصل في بيان صلاة الجمعة ٦٥

فصل في بيان أحكام الجماعة ٦٦

فصل في بيان أحكام [ صلاة ](١) السفر ٧٠

فصل في بيان صلاة الخوف ٧٢

فصل في بيان صلاة العيد ٧٣

فصل في بيان صلاة الكسوف ٧٤

فصل في بيان صلاة الاستسقاء ٧٥

فصل في بيان صلاة المريض ٧٦

فصل في بيان صلاة العريان فصل في بيان الصلاة في السفينة فصل في بيان صلاة الغريق والموتحل والسابح ٧٧

فصل في بيان صلاة الليل ونوافل شهر رمضان وغيرها ٧٨

فصل في بيان الصلاة على الاموات ٨٠

فصل في بيان زكاة الابل ٨٦

فصل في بيان زكاة البقر فصل في بيان زكاة الغنم ٨٧

فصل في بيان زكاة الذهب والفضة ٨٨

فصل في بيان زكاة الغلات والثمار ٨٩

فصل في بيان من يستحق الزكاة ٩٠

فصل في بيان زكاة الرؤوس ٩٢

فصل في بيان أحكام الارضين ٩٤

فصل في بيان احياء الموات ٩٥

كتاب الخمس(١) الفصل(٢) ٩٨

٤٣٣

كتاب الصوم ١٠١

فصل في بيان أقسام الصوم ١٠٢

فصل في بيان الصوم في السفر ١١٠

فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصيام ١١١

فصل في بيان أحكام الاحرام ومقدماته ١٢١

فصل في بيان موجبات الكفارة ١٢٤

فصل في بيان ما يكر فعله للمحرم فصل في بيان الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ١٢٦

فصل في بيان دخول مكة والطواف ١٣٤

فصل في بيان السعى واحكامه ١٣٦

فصل في بيان الاحرام بالحج ونزول منى ١٣٨

فصل في بيان الغدو من منى إلى عرفات فصل في بيان نزول عرفات ١٣٩

فصل في بيان نزول منى ثانيا وقضاء المناسك بها ١٤٢

فصل في بيان مناسك النساء ١٥٣

فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود ١٥٥

فصل في بيان حج المكاتب والعبد والمدبر والصبى ١٥٦

فصل في بيان العمرة ١٥٧

فصل في بيان زيارة النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ١٥٨

فصل في بيان أقسام الكفار ومن يجوز قتاله، وبيان القتال ١٦٢

فصل في بيان حكم البلاد اذا فتحت فصل في بيان حكم الاسارى ١٦٤

فصل في بيان الفيئ والغنيمة ١٦٥

فصل في بيان أحكام الجزية ١٦٦

فصل في بيان أحكام البغاة وكيفية قتالهم ١٦٧

فصل في بيان حكم المحارب ١٦٨

فصل في بيان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ١٦٩

كتاب القضايا والاحكام (فصل في بيان صفة القاضى وآداب القضاء مباشرة) ١٧٠

٤٣٤

فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها ١٧٧

فصل في بيان أعداد البينة وغيرها ١٨٣

فصل في بيان تعارض البينتين وحكم القرعة ١٨٥

فصل في بيان دعوى الميراث ١٨٦

فصل في بيان دعوى النسب ١٨٧

فصل في بيان تداعى الزوجين في متاع البيت فصل في بيان أحكام اليمين وما يتعلق بها ١٨٩

فصل في بيان الشهادات ١٩١

فصل في بيان شهادة الفاسق ١٩٣

فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة ١٩٤

فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة ١٩٦

فصل في بيان الحجر والتفليس ١٩٧

كتاب البيع (فصل في بيان أحكام البيع وحقيقته) ١٩٨

فصل في بيان بيع الاعيان المرئية ٢٠١

فصل في بيان خيار الرؤية ٢٠٢

فصل في بيان البيع بالنسيئة فصل في بيان بيع السلف ٢٠٣

فصل في بيان بيع المرابحة ٢٠٤

فصل في بيان بيع الصرف ٢٠٥

فصل في بيان بيع الجزاف فصل في بيان بيع الغرر ٢٠٧

فصل في بيان بيع تبعض الصفقة فصل في بيان بيع الحيوان ٢٠٩

فصل في بيان بيع الفضولي فصل في بيان بيع الاقالة فصل في بيان بيع الثمار ٢١١

فصل في بيان بيع الشرب ٢١٢

فصل في بيان بيع الديون والارزاق ٢١٣

فصل في بيان بيع ما لم يقبض فصل في بيان بيع ما يباع حملا بعد حمل ٢١٤

فصل في بيان الربا ٢١٥

٤٣٥

فصل في بيان البيع الفاسد ٢١٦

فصل في بيان احكام الرد بالعيب ٢١٧

فصل في بيان اشياء تتعلق بالباب ٢١٩

فصل في بيان قسمة العقود فصل في بيان عقد الشركة ٢٢٤

فصل في بيان حكم القراض ٢٢٥

فصل في بيان حكم الراهن ٢٢٧

باب في بيان الاجارة ٢٢٩

باب المزارعة ٢٣٢

باب المساقاة ٢٣٣

فصل في بيان الجعالة فصل في بيان القرض ٢٣٤

فصل في بيان الدين ٢٣٥

فصل في بيان الوديعة فصل في بيان العارية ٢٣٧

فصل في بيان الغصب ٢٣٨

فصل في بيان اللقطة والضالة ٢٣٩

فصل(١) في بيان التصرف في مال اليتيم ٢٤١

فصل في بيان الضمان ٢٤٢

فصل في بيان الكفالة ٢٤٣

فصل في بيان الحوالة فصل في بيان الوكالة ٢٤٤

فصل في بيان الصلح فصل في بيان الاقرار ٢٤٥

كتاب النفقات (فصل في بيانها وبيان مايتعلق بها) ٢٤٧

فصل في بيان من له حظ في الحضانة ومن هو اولى بها ٢٥٠

كتاب النكاح فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ٢٥١

فصل في بيان من يجوز العقد عليه ٢٥٤

فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ٢٥٧

فصل في بيان من اليه العقد على النساء ٢٦١

٤٣٦

فصل في بيان أحكام الرضاع ٢٦٣

فصل في بيان عقد العبيد والاماء ٢٦٤

فصل في بيان احكام السرارى وملك الايمان ٢٦٩

فصل في بيان نكاح المتعة ٢٧١

فصل في بيان ما يلزم بالعقد ٢٧٤

فصل في بيان احكام الزفاف وآداب الخلوة، وحكم الاحصان، واتخاذ الوليمة ٢٧٥

فصل في بيان حكم الولادة والارضاع والعقيقة والحاق الولد وما يتبعها ٢٧٧

كتاب الطلاق (فصل في بيان اقسام الطلاق) ٢٨١

فصل في بيان العدة واحكامها ٢٨٦

فصل في بيان أحكام الرجعة ٢٩١

فصل في بيان النكاح المحلل للزوج الاول ٢٩٢

فصل في بيان الخلع ٢٩٣

فصل في بيان المباراة والنشوز ٢٩٤

فصل في بيان الشقاق ٢٩٥

فصل في بيان الظهار ٢٩٦

فصل في بيان الايلاء ٢٩٧

فصل في بيان احكام اللعان ٢٩٨

فصل في بيان الفسخ بالارتداد ٣٠١

كتاب العتق والتدبير والمكاتبة (فصل في بيان العتق وأحكامه) ٣٠٢

فصل في بيان أحكام امهات الاولاد ٣٠٤

فصل في بيان أحكام الولاء ٣٠٥

فصل في بيان الكتابة ٣٠٦

فصل في بيان التدبير ٣٠٧

كتاب الايمان والنذور (فصل في بيان أقسام اليمين) ٣٠٩

فصل في بيان النذر ٣١١

٤٣٧

كتاب الكفارات ٣١٤

كتاب المباحات (فصل في بيان أحكام الصيد) ٣١٧

فصل في بيان أحكام حيوان الحضر ٣٢١

فصل في بيان أحكام الذباحة ٣٢٢

فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة، وحكم الجلود والبيض ٣٢٣

فصل في بيان أحكام الاطعمة ٣٢٥

فصل في بيان أحكام الاشربة ٣٢٦

فصل في بيان أدب الاكل والشرب ٣٢٧

فصل في بيان احكام الملبوسات ٣٢٨

كتاب الوقوف والصدقات والوصايا والنحل والهبات فصل في بيان الوقف وأحكامه ٣٣١

فصل في بيان أحكام الوصية وما يتعلق بها ٣٣٤

فصل في بيان الهبات ٣٤٠

فصل في بيان العمرى والرقبى والسكنى والحبيس ٣٤٢

كتاب المواريث ٣٤٣

فصل في بيان السهام المفروضة ٣٤٤

فصل في بيان من يرث بالفرض مرة وبالقرابة اخرى ٣٤٥

فصل في بيان ميراث الاولاد ٣٤٧

فصل في بيان ميراث الوالدين ومن يرث معهما ٣٤٩

فصل في بيان ميراث الاخوة والاخوات ٣٥٠

فصل في بيان ميراث اولاد الاخوة والاخوات ٣٥٢

فصل في بيان ميراث الازواج والزوجات فصل في بيان ميراث الاجداد والجدات ٣٥٣

فصل في بيان ميراث ذوى القرابات ٣٥٤

فصل في بيان توارث أهل ملتين ٣٥٦

فصل في بيان حكم ميراث القاتل ٣٥٧

فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر ٣٥٨

٤٣٨

فصل في بيان الميراث بالولاء ٣٥٩

فصل في بيان ميراث الاسير والحميل والمفقود والجنين ٣٦١

فصل في بيان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم دفعة ٣٦٢

فصل في بيان ميراث الخناثى ٣٦٣

فصل في بيان ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى ٣٦٤

فصل في بيان ميراث المجوس فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث ٣٦٥

كتاب الجنايات ٣٧٠

فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به ٣٧١

فصل في بيان أحكام اللواط ٣٧٥

فصل في بيان احكام السحق فصل في بيان حد القيادة ٣٧٦

فصل في بيان الحد على وطء الميت، والبهيمة، والاستمناء باليد فصل في بيان الحد على شرب الخمر وسائر المسكرات و شرب الفقاع وغير ذلك من الاشربة المحظورة ٣٧٧

فصل في بيان السرقة وأحكامها ٣٧٩

فصل في بيان الحد في الفرية ٣٨٢

فصل في بيان أحكام المختلس والنباش والمحتال والمفسد والخناق والمبنج ٣٨٥

فصل في بيان أحكام المرتد والساحر وغيرهما ٣٨٦

فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه انسان أو حيوان أو يتلف بسببه شئ ٣٨٧

فصل في بيان أحكام الجناية على الحيوان وجناية الحيوان على الغير ٣٨٨

فصل في بيان أقسام القتل ٣٩١

فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض ٣٩٣

فصل في بيان قتل الخطأ المحض ٣٩٨

فصل في بيان حكم القتيل اذا لم يعرف قاتله ٤٠١

فصل في بيان أحكام الديات ٤٠٢

فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصح فيه القصاص، و ما لا يصح وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك ٤٠٣

٤٣٩

فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك في الجنايات وغيرها ٤١٦

فصل في بيان دية الجنين والميت ٤١٧

فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة ٤١٩

فصل في بيان ما يتعلق من استخراج المناسخات ٤٢٧

فصل في بيان جمل يعرف بها استخراج سهام المواريث ٤٢٩

فصل في بيان أشياء ما يتعلق بالكتاب ٤٣١

الفهرس ٤٣٢

٤٤٠