الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة0%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف: ابن حمزة الطوسي
تصنيف:

الصفحات: 440
المشاهدات: 234204
تحميل: 6073

توضيحات:

الوسيلة الى نيل الفضيلة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 234204 / تحميل: 6073
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

البدن غسل الجميع، اذا وجب الغسل، ومسح بالترب اذا لزم المسح.

وان كان من غير مس ما ذكرناه، وعلم الموضع الذي أصابه غسله ودلكه وان اشتبه عليه الموضع من أحد جانبيه غسل جميع ذلك الجانب.

وان اشتبه عليه من جميع البدن غسل الجميع.

وأما الثوب: فيجب غسله بالماء ان كانت النجاسة مرئية حتى تزول العين والاثر، فان لم يذهب أثرها، وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس، صبغ موضع الاثر ببعض الاصباع ولزم عصره اذا غسله، وان كانت غير مرئية غسله وعصره، فان اشتبه عليه الموضع كان حكمه مثل ما ذكرناه في البدن.

وان لم يجد الماء ترك حتى جيد، وصلى عاريا على ما سنذكر ان شاء الله تعالى.

وان مسته الحيوانات التي ذكرناها يا بسة رش الموضع بالماء فان اشتبه الموضع كان حكمه على ما ذكرنا.

وأما الخف: فان كانت النجاسة أصابت داخله.

فكان الحكم فيه مثل حكم البدن، وان أصابت خارجه جاز فيه مسحه بالتراب حتى يزول عينها.

وان غسلها كان أفضل.

وأما السلاح، فحكمه حكم الخف.

وأما ما يجلس عليه: فان كان فرشا، وكانت النجاسة يا بسة، بحيث لا تأعدى اليه لم يكن بالوقوف عليه بأس والتنزه عنه أفضل وان كانت رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى يغسل مثل الثوب.

وان كان حصيرا وكانت النجاسة رطبة وجب غسله بصب الماء عليه، ودلكه حتى تزول، وان كانت يا بسة جاز الوقوف عليه على ما ذكرنا اذا كانت مرئية دون السجود، وان كانت غير مرئية، واصابته نجاسة مائعة وكانت رطبة غسله، وان كانت يابسة، وجففها الشمس جاز الوقوف عليه، والسجود اذا كانت الجبهة يا بسة، وان جففها غير الشمس جاز الوقوف عليه دون السجود.

٤١

وان كان أرضا، وكانت النجاسة مرئية رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى تزال، وان كانت يابسة فحكمه على ما ذكرنا، وان كانت النجاسة مائعة، رطبة كانت أو يا بسة - بالشمس، أو بغيرها - فحكمه على ما ذكرنا.

وأما الاناء فان مسه أحد الحيوانات التي ذكرناها يا بسين رش بالماء، وان وقع فيه شئ من الحيوان، ومات وفيه الماء، أو ولغ فيه، أو وقع فيه نجاسة.نجس الماء، ووجب اهراقه، وغسله - الا من موت ما ليس له نفسه سالة، سوى الوزغ والعقرب، - سبع مرات.

أو ثلاثا، احدا هن بالتراب أو ثلاثا من غير اعتبار التراب، أو مرة واحدة.

فالاول يلزم من شيئين: وقوع الخمر، وموت الفأرة فيه.

والثاني من شئ واحد: وهو ولوغ الكلب فيه، فانه يجب غسلها ثلاث مرات احداهن بالتراب، وروي وسطاهن.

والثالث: ويجب غسله ثلاث مرات من وقوع كل نجاسة فيه، وموت كل حيوانات على ما ذكرنا.

والرابع يجب من مباشرة تسعة أشياء دون ولوغها فيه: وهي الحيوانات التي ذكرناها.

فصل في بيان أعداد الصلوت

والصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس في الحضرو السفر، الا أن عدد ركعات السفر ناقص عن ركعات الحضر، فصلاة الحضر سبع عشرة ركعة، وصلاة السفر احدى عشرة ركعة.

فالظهر أربع ركعات بتشهدين وتسليمة، والعصر والعشاء الاخرة كذلك، والمغرب ثلاث ركعات بتشهدين وتسليمة، والغداة ركعتان بتشهد وتسليمة.وظهر

٤٢

السفر ركعتان بتشهد وتسليمة، والعصر والعشاء الاخر كذلك، والمغرب والغداة في السفر والحضر سواء.

ونوافل الحضر أربع وثلاثون ركعة: ثمان بعد الزوال قبل الفريضة، وثمان بعدها، وتسقطان في السفر، ونوافل المغرب أربع ركعات في الحضر والسفر، ونوافل العشاء الاخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة في الحضر دون السفر، وتسمى الوتيرة.

ونوافل الليل احدى عشرة ركعة في الحالين معا.

ونوافل الغداة ركعتان في الحالين، كل ركعتين من الجميع بتشهد وتسليمة، وعلى هذا تكون نوافل السفر سبع عشرة ركعة.

فصل في بيان اوقات الصلاة

لكل صلاة فريضة وقت يفضل عنها، وله أول وآخر.

فالاول وقت من لا عذر له، والاخر وقت من له عذر.

وايقاع الصلاة في وقتها أداء، سواء كان في أول الوقت أو في آخره، الا أن أول الوقت له فضل، وبعد خروج الوقت يكون قضاء، ولا يجوز ايقاعها قبل دخول الوقت.

ثم الصلاة ضربان: اما يكون له وقت يفوت أداؤها بفواته، أو لا يكون له ذلك.

فان كان، لم يخل: اما يلزم قضاؤها وهي صلاة العيد، والصلاة على الموتى.

وما يلزم قضاؤه ضربان: أحدهما يكون القضاء مثله في العدد، أو يكون زائدا عليه، مثل صلاة الجمعة، فانها ركعتان، فاذا فاتت لزم قضاؤها أربع ركعات.

وما يكون القضاء مثل المقضي ضربان: أحدهما يجب القضاء مع الغسل، مثل صلاة الكسوف اذا احترق القرص كله وتركها صاحبها متعمدا.

والاخر لا يجب مع القضاء والغسل، وهو ضربان: أحدهما يجب عند سبب مثل صلاة الايات،

٤٣

والاخر يجب بدون سبب، وهو ضربان: أحدهما يكون مقصورا مثل صلاة السفر، والخوف.

والاخر ضربان: وهومايكون له بدل من التسبيح، مثل صلاة المطاردة، والاخر لا يكون له بدل، وهو ما عدا ماذكرناه.

وأوقات الصلاة المفروضات تنقسم ثلاثة أقسام: اما أن يكون الوقت وفقا للعمل، مثل صلاة الكسوف والخسوف، فانه يجب أن يبتدئ بالصلاة، اذا ابتدأ الاحتراق بالقرص.

ويستحب أن يقف فيها حتى يبتدئ في الانجلاء.

وأما يكون الوقت فاضلا عنه، مثل الصلوات الخمس.

وأما يكون ناقصا عنه، وهو الصلاة للرياح السود، والزلازل، فانه يجب أن يبتدئ بالصلاة اذا ظهر السبب.

وربما ينجلي قبل الفراغ منها، فاذا انجلى قبل الفراغ أتم صلاته وكانت اداء، فان لم يبتدئ بالصلاة حالة الظهور، وانجلى قبل الشروع فيها كانت الصلاة قضاء.

وأما الاعذار التي يجوز لها تأخير الصلاة إلى آخر الوقت فأربعة: السفر، والمطر،: والمرض، وشغل تركه يضر به في دينه أو دنياه.

فأما أول وقت الظهر فزوال الشمس، وآخره للمختار أن يصير ظل كل شئ مثله، سوى ظل الزوال، لصاحب العذر أن يبقى إلى غروب الشمس مقدار ما يصلي فيه ثماني ركعات، وروي أن وقت المختار أيضا ممتد مثل وقت صاحب العذر(١) .

وأول وقت العصر عند ما مضى من الزوال مقدار ما يصلي فيه فرض الظهر، ثم هو وقت الصلاتين، الا أن الظهر مقدم على العصر إلى أن يمضي وقت الظهر للمختار، ثم خلص الوقت للعصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه.

ولصاحب العذر إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلى فيه العصر.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٥٣ حديث ١٠٠٣ و ١٠٠٤، والاستبصار ١: ٢٥٧ و ٢٥٨ حديث ٩٢٢ و ٩٢٥.

(*)

٤٤

ووقت المغرب غروب الشمس، وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق إلى غروب الشفق للمختار، والى ربع الليل لصاحب العذر.

وأول وقت العشاء الاخرة بعد الفراغ من فريضة المغرب.

وروي بعد غيبوبة الشفق(١) ، وآخر ثلث الليل للمختار، ونصفه لصاحب العذر.

وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني، وآخر للمختار ظهور الحمرة من نايحة المشرق، ولصاحب العذر (إلى أن يبقى)(٢) إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلي فيه ركعتان.

وروي أن وقت المختار، وصاب االعذر واحد في جميع الصلوات(٣) .

ووقت نوافل الظهر من غير يوم الجمعة بعد زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين، ووقت نوافل العصر بعد الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير الفئ (على)(٤) أربعة أقدام، ووقت نوافل المغرب بعد الفراغ من فريضته إلى سقوط الشفق، ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء ما لم يرد أن يصلي بعدها صلاة، فان أراد أن يصلي بعدها صلاة أخرهاالى أن يفرغ منها، ثم يختم بها الصلاة.

ووقت نوافل الليل بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر، وكلما قارب الفجر كان أفضل.

ووقت ركعتي الغداة بعد الفراغ من صلاة الليل إلى ظهور الحمرة من ناحية من المشرق.

وترتيب نوافل الظهر والعصر يوم الجمعة يخالف ترتيبها في سائر الايام.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٦٢ حديث ٤٥: ١، والاستبصار ١: ٢٦٩ حديث ٩٧٣.

(٢) لم ترد في نسخة " ش ".

(٣) التهذيب ٢: ٢٥٣ حديث ١٠٠١ و ١٠٠٢، والاستبصار ١: ٢٥٧ حديث ٩٢٢ و ٩٢٣.

(٤) لم ترد في نسخة " ش ".

(*)

٤٥

ويستحب أن يصلي يوم الجمعة ست ركعات عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا قريبا من الزوال، وركعتي الزوال، وان صلى الست الثالثة بين الظهر والعصر، أو أخر(١ إلى بعد الفراغ من العصر جاز.

وأما قضاء الفرائض، فلم يمنعه وقت الا عند تضيق وقت الصلاة الفريضة الحاضر وقتها، وهو ضربان، اما فاتته نسيانا، أو تركها قصدا واعتمادا.

فان فاتته نسيانا، وذكرها فوقتها حين يذكرها الا عند تضيق وقت الفريضة، فان ذكرها وهو في صلاة فريضة عدل بنيتها إلى القضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة، وان تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إلى آخر وقت الحاضرة، وان قدم الحاضر وقتها على القضاء كان أفضل، وان لم يشتغل بالقضاء، وأخر الاداء إلى آخر الوقت كان مخطئا، واذا ظن المصلي دخول وقت صلاة فدخل فيها، فحضر وقتها مصليا اجزأت، فان فرغ منها قبل دخول وقتها أعاد، ويجوز الابراد بالظهر قليلا في بلد شديدالحر، لمن أراد أن يصلي جماعة خمس صلوات تصلى في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة حاضرة أو لم يتضيق وقتها: أولها صلاة الاحرام، وثانيها ركعتا الطواف، وثالثها صلاة الكسوف، فهذه الثلاث يجوز الشروع فيها، أو يجب ما لم يدخل وقت فريضة حاضرة.

ورابعها قضاء الفرائض، وقد ذكرنا حكمها.

وخامسها صلاة الجنائز، فانه يلزم الصلاة عليها ما لم يتضيق وقت الحاضرة.

وأما قضاء النوافل، فمستحب ما لم يكن وقت فريضة أو لم يلزمه قضاء فريضة.

ويستحب قضاء مافات ليلا بالنهار وما فات نهارا بالليل، ويجوز أن يقضي عدة أوتار بليل واحد، فان عجز عن قضاء النوافل، وقدر على الكفارة تصدق عن كل صلاة نافلة بمد من طعام، فان لم يقدر فعن نوافل كل يوم.

____________________

(١) في نسخة " ش ": " وأخر ".

(*)

٤٦

والاوقات التي يكره ابتداء النوافل فيها خمسة: بعد فريضة الغداة إلى أن تطلع الشمس، وعند طلوعها، وعند قيامها نصف النهار - الا يوم الجمعة صلاة ركعتي الزوال -، وبعد فريضة العصر، وعند غروبها.

فصل في بيان القبلة

القبلة ضربان: قبلة مختار، وقبلة مضطر.

فقبلة المختار: الكعبة لمن هو في المسجد الحرام مشاهدا لها، أو في حكم المشاهد، ولمن لا تلتبس عليه جهتها، وان كان خارجا من المسجد.

والمسجد الحرام لمن هو من أهل الحرم ومشاهده، أو كان في حكم المشاهد.

ولا حرم لمن نأى عن الحرم.

والناس يتوجهون إلى القبله من أربع جهات، فالركن العراقي لاهل العراق، والشامي لاهل الشام، والغربي لاهل الغرب، واليماني لاهل اليمين، وعلى أهل العراق خاصة التياسر قليلا.

والمصلي ضربان: حاضر الحرم، وغائبه.

فالحاضر يعرف القبلة بالمشاهدة.

والغائب باحد أربعة أشياء: بالخبر الموجب للعلم، وبأن ينصب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إو أحد من الائمة (عل) قبلة، وبأن يصلي اليها، أو بالعلامات المعروفة لها.

فعلامات أهل العراق أربع: الشمس، والشفق، والجدى، والفجر.

فاذا كان الشمس عند الزوال على الحاجب الايمن والشفق بحذاء المنكب الايمن، (والجدي خلف المنكب الايمن)(١) ، والفجر بحذاء المنكب الايسر، حصل التوجه

____________________

(١) لم ترد في نسخة " ط ".

٤٧

إلى القبلة.

وعلامات أهل الشام ست: بنات نعش، والجدي، وموضع مغيب سهيل، وطلوعه، والصبا، والشمال.

فاذا كانت بنات نعش حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى، والجدي خلف الكتف اليسرى اذا طلع، وموضع مغيب سهيل على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين، والصبا على الخد الايسر والشمال على الكتف اليمنى، كان مستقبلا إلى القبلة.

وعلامة أهل الغرب ثلاث: الثريا، والعيوق، والجدي.

فاذا كان الثريا على يمينه، والعيوق على شماله، والجدي على صفحة خده الايسر، فقد استقبل القبلة.

وعلامات أهل اليمن ثلاث: الجدي، وسهيل، والجنوب.

فاذا كان الجدي وقت طلوعه بين عينيه، وسهيل حين يغيب بين كتفيه، والجنوب على مرجع كتفه اليمنى فقد توجه إلى القبلة.

والمضطر ضربان: اما اشتبه عليه القبلة لفقد علاماتها، أو لم يمكنه التوجه اليها لحصوله في سفينة تدور به، أو على راحله في السفر ولم يمكنه النزول عنه، أو في مطاردة ولا يمكنه الثبوت فيها.

فالاول: يصلي إلى اربع جهات مع الاختيار، والى جهة غلبت على ظنه في حال الضرورة.

والثاني: ان أمكنه أن يدور مع السفينة دار، فان لم يمكنه استقبل القبلة بتكبيرة الاحرام، وصلى إلى صدر السفينة.

والثالث: لا يجوز للمفترض مختارا، ويجوز حالة الضرورة.

فان أمكنه الاستقبال في جميع الاحوال لزم، وان لم يمكنه استقبل بتكبيرة الاحرام، ثم صلى كيف أمكن.

ويجوز للمتنقل مختارا، والتوجه إلى القبلة في جميع الاحوال أفضل اذا أمكن.

وان استقبل بتكبيرة الاحرام مختارا، وصلى الباقي حيث توجهت

٤٨

به الراحلة جاز.

والرابع: يصلي كيف شاء، وان استقبل بتكبيرة الاحرام كان أفضل.

فصل في بيان ما يجوز فيه الصلاة

اللباس ثلاثة أضرب: اما تجوز فيه الصلاة، أو تكره، أو لا تجوز فيه.

فالاول عشرة أشياء: القطن، والكتان، وكلما ينبت من الارض من أنواع الحشيش والنبات، وجلود مايؤكل لحمه اذا كان مذكى، وصوف (كل)(١) ما يؤكل لحمه، وشعره، ووبره اذا لم يكن منتوفا عن حي أو ميت، والحواصل الخوارزمي(٢) ، والخز الخالص، وما كان مخلوطا من ذلك بالقز والابريسم.

وانما تجوز الصلاة في ذلك بشرطين جواز التصرف فيه - اما بالملك أو الاباحة -، وكونه طاهرا من النجاسة.

والثاني أحد عشر شيئا: الثياب السود - سوى العمامة -، والثوب الشاف، والسنجاب(٣) ، وما يكون فوق جلد الثعلب، والارنب، أو تحته يابسين، والحرير المحض للنساء، والعمامة اذا لم يكن لها حنك، وشد الازار فوق القميص، والقميص المكفوف بالحراير المحض والثياب المنقوشة بالتماثيل، - وروي حظر ذلك -(٤) ، واشتمال الصماء، وهو أن يلتحف بالازار، ويدخل طرفيه تحت يد

____________________

(١) لم ترد في نسخة " ط ".

(٢) الحواصل: جمع حوصل، وهو طير كبير له حوصلة عظيمة، يتخذ منها الفرو.

مجمع البحرين - حصل - ٥: ٣٥٠، وحياة الحيوان ١: ٢٧٣.

(٣) السنجاب: حيوان قدر الفأر، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء.

حياة الحيوان ٢: ٣٤.

(٤) الهذيب ١: ٣٦٣ حديث ١٥٠٣.

(*)

٤٩

واحدة ويطرحهما على منكب واحد، مثل(١) اليهود.

والثالث خمسة عشر شيئا، الثوب المغصوب مع العلم به مختارا، والثوب النجس، والحرير المحض للرجال - الا في حال الحرب -، والصوف، والشعر، والوبر اذا نتفت من الحي أو الميت وان كانت مما يؤكل لحمه، وجلود الميتة وان كانت مدبوغة، وجلود السباع وان كانت مذكاة، وشعورها، والفنك(٢) ، والسمور(٣) - الاحالة الاضطرار -، والخز المغشوش بوبر الارنب والثعلب، والثوب المخلوط بذلك، والقباء المشدود - الا في حال الحرب - واللثام في موضع السجود، واللثام(٤) اذا منع القراء‌ة وأما ما لا تتم الصلاة فيه منفردا فضربان: أحدهما تكره فيه الصلاة، وهو سبعة أشياء: التكة، والجورب، والقلنسوة المتخذت من شعر الثعلب، والارنب، والشمشك، والنعل السندية، والتكة، والجورب اذا لحقتهما نجاسة.

وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية، والشمشك.

والاخر لا تكره فيه الصلاة، وهو خمسة أشياء الخفان والجرموقان اذا كان لها ساق، والتكة، والقلنسوة، والجورب من غير ما ذكرناه.

____________________

(١) في نسختين " ش " و " ط ": " فعل ".

(٢) النفك: دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذها منها الفرو، وفروتها أطيب أنواع الفراء واشرفها واعدلها،، صالح لكل الامزجة المعتدلة مجمع البحرين - فنك - ٥: ٢٨٥، والافصاح ١: ٣٧٤.

(٣) السمور: دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة، تكون ببلاد الترك تشبه النمر، من أسود لامع وأشقر. مجمع البحرين ٣: ٣٣٦ سمر.

(٤) في نسخة " م ": واللثام (والنقاب).

(*)

٥٠

فصل في بيان ستر العورة

عورة الرجال من السرة إلى الركبة، ويجب منها(١) ستر السوأتين، ويستحب ما بقي، والركبة داخلة فيها وعورة النساء جميع البدن، ويجب عليها ستره، الا موضع السجود، اذا كانت حرة بالغة والصبية، والامة، وام الولد، والمدبرة، والمكاتبة المشروطة يجب عليهن ستر ما سوى الرأس، ويستحب لهن ستره.

ويستحب للرجل الصلاة في ازار صفيق(٢) ورداء، أو قميص ورداء، وللمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: مقنعة، وقميص، ودرع.

فصل في بيان ما تجوز الصلاة عليه من المكان

تجوز الصلاة في كل مكان، والوقف فيه لها ما لم يمنع مانع من صحة الصلاة فيه، أولم يعرض ما يكره فيه الصلاة (له)(٣) مما يمنع.

فما يمنع من صحة الصلاة ثلاثة أشياء كونه مغصوبا، أو نجسا بحيث تتعدى اليه النجاسة، او بجنبه، أو قدامه تصلي امرأة.

والامكنة التي تكره الصلاة فيها تسعة وعشرون: بيوت الغائط والارض الوحلة، وحياض الماء - وتكون الصلاة فيهما(٤) بالايماء اذا اضطر إلى الصلاة فيها(٥) - وبيوت النيران، وبيوت المجوس اختيارا - وان اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء -، والحمام، ومعطن الابل، وقرى النمل، وبطن الوادي، والارض الرملة، والسبخة اذا لم يمكن السجود عليها، وبيوت الخمر، وجواد

____________________

(١) في نسخة " ط ": " منهما ".

(٢) توب صفيق: أي متين، جيد، كشف نسجه.

لسان العرب ١٠: ٢٠٤ (صفق).

(٣) لم ترد في نسخة " ش ".

(٤ و ٥) في نسخة " ش ": " فيها ".

(*)

٥١

الطرق دون الظواهر، وكل موضع بين يديه صور(١) ، وتماثيل غير مغطاة، أو نار في مجمرة أو قنديل معلق، أو سلاح، مشهر مختارا، أو امرأة جالسة، أو مصحف مفتوح يشتغل المصلي بالنظر فيه، أو حائط تنز قبلته من بالوعة يبال فيها، ومرابط الدواب والحمير والبغال مختارا، وبيت فيه مجوسي مختارا، ووادي ضجنان(٢) ، والبيداء(٣) ، ووادي الشقرة(٤) ، وذات الصلاصل(٥) ، والمقابر - الا اذا كان بين القبر وبين المصلي عن قدامه ويمينه ويساره عشر أذرع - ، الا عند قبور الائمة (عل) فانه يستحب الصلاة فيها ما لم يكن إلى القبور، والفريضة في جوف الكعبة، دون النافلة فانها تستحب.

فصل في بيان ما يجوز السجود عليه

الارض كلها مسجد يجوز السجود عليها، وعلى كل ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس بالعادة، الا الحصر المعمولة بالسيور الظاهرة(٦) ، اذا اجتمع فيه شرطان: الملك أو حكمه، وكونه خاليا من النجاسة.

____________________

(١) في نسخة " ش ": " صورة ".

(٢) ضجنان: جبل على بريد من مكة، وقيل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا.

معجم البلدان ٣: ٤٥٣.

(٣) البيداء اسم لارض ملساء بين مكة والمدينة، وهي إلى مكة أقرب، أمام ذى الحليفة.

معجم البلدان ١: ٥٢٣.

(٤) وادي الشقرة، بضم الشين وسكون القاف: موضع في طريق مكة.

انظر: معجم البلدان ٣: ٣٥٥.

(٥) ذات الصلاصل: أرض صلبة يسمع منها صوت عند المشئ عليها، وهي موضع خسف في طريق مكة، وقيل: في طريق المدينة.

انظر: القاموس لمحيط ٤: ٣ ومعجم البلدان ٣: ٤١٩.

(٦) في نسخة " ط ": الشيور الطاهرة.

(*)

٥٢

وما يسجد عليه أربعة أقسام: اما يستحب، أو يحرم، أو يكره، أو يكون السجود عليه مطلقا.

فالاول شيئان: الالواح من التربة، وخشب قبور الائمة (عل)، ان وجد ولم يتق.

والثاني: ما سوى الارض، وما ينبت منها ما ذكرناه مختارا.

والثالث: ما مسته النار من الاجر، والخزف، والقرطاس المكتوب اذا ابصره واحسن القراء‌ة.

والرابع: الارض، والحجر، والحصى، وما ينبت منهامما ذكرناه.

فصل في بيان الاذان والاقامة

الفصل يحتاج إلى بيان الصلاة التي فيها الاذان والاقامة، والصلاة التي لا أذان لها ولا اقامة، ومن عليه أن يؤذن ويقيم لصلاته وكيفية الاذان والاقامة، ومن له أن يؤذن للناس، وشرائطهما.

فالاول: الصلوات الخمس، فانهما مندوب اليهما الرجال، وأشدهما تأكيدا ما يجهر فيه بالقراء‌ة، وهما أو كد في صلاة الغداة، والمغرب منهما في غيرهما، وواجبان في صلاة الجماعة.

والثانى: ما عدا الصلوات الخمس.

والثالث: الرجال دون النساء وانما عليهن أن يتشهدن الشهادتين وان أذن، وأقمن، وأخفتن كان في ذلك فضل.

والرابع: أن يكبر في أول الاذان أربع تكبيرات، ويقول: أشهد أن الا اله الا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله دفعتين، ويدعو إلى الصلاة دفعتين، والى الفلاح مرتين، والى خير العمل مرتين، ويكبر مرتين، ويهلل مرتين.

والاقامة

٥٣

مثله، الا أنه ينقص من أولها التكبير مرتين، ومن آخرها التهليل دفعة(١، ويزاد قبل التكبير في آخرها " قد قامت الصلاة دفعتين ".

فجميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا، وقد روي أكثر من ذلك(٢، والعمل على ما ذكرنا.

والخامس: ينبغي أن يكون المؤذن قد اجتمع فيه ست خصال: العدالة، والامانة، والمعرفة بالوقت، والاضطلاع بالعمل، وجهارة الصوت، وحسنه استحبابا.

ويجوز أن يؤذن ويقيم الصبي، ويكره أن يؤذن الاعمى الا أن يسدده غيره.

والسادس: يشتمل على الواجب، والمندوب، والمحظور، والمكروه.

فالواجب شئ واحد، وهو الترتيب.

والمندوب في الاذان ثمانية: كونه متطهرا، والقيام، واستقبال القبلة، والترتيل، وترك اعراب أواخر الفصول، والافصاح بالحروف، ورفع الصوت به على المئذنة، وفي البيت لنفي الاسقام عنه.

وفي الاقامة كذلك، الا أن استقبال القبلة فيها واجب، والحدر مندوب اليه بدل الترتيل.

والمحظور ثلاثة: التثويب، وقول " الصلاة خير من النوم " في أذان الغداة - الا اذا أراد تنبيه قو م - والكلام في خلال الاقامة بعد قوله: " قد قامت الصلاة "، الا فيما يتعلق بالصلاة من تقديم الامام، أو تسوية [ الصف ].(٣) والمكروه خمسة: الكلام في خلالهما - الا ما ذكرنا - وأن يؤذن أو يقيم ماشيا، أو راكبا، والالتواء بالبدن عن القبلة في حال الاذان، والتأذين في الصومعه.

ومن شرط صحتهما دخول الوقت الا في صلاة الغداة، فانه يجوز تقديم الاذان فيها على الوقت، ويستحب اعادته بعد دخول الوقت، ويستحب فيه

____________________

(١) في نخسة " ط ": " مرة ".

(٢) رواه الشيخ في النهاية: ١٥.

(٣) في النسخ الخطية الثلاث: الصان.

(*)

٥٤

الفصل بين الاذان والاقامة بسجدة، أو جلسة، أو خطوة، واتما م ما نقص المؤذن من فصولها في النفس، واعادة ما يسمع من الاذان في النفس، ويجوز الاقتصار على مرة مرة حالة الضرورات.

فصل في بيان ما يقارن حال الصلاة

الصلاة تشتمل على أفعال، وكيفيات، وتروك.

والفعل على واجب، ومندوب، والكيفية كذلك.

والترك على المحظور، والمكروه.

والمحظور على ما يقطع الصلاة في كل حال، أو في حال دون حال.

والفعل الواجب ثلاثة أضرب: ركن، وغير ركن، ومختلف فيه.

فالركن ستة أشياء: القيام مع القدرة، واستقبال القبلة مختارا، والنية، وتكبيرة الاحرام، والركوع، والسجود.

وغير الركن المتفق على وجوبه تسعة أشياء: قراء‌ة الحمد، وسورة معها في الفرض مع القدرة والاختيار، وتسبيحة في الركوع، ورفع الرأس منه والهوي إلى السجود، وتسبيحة فيه، ورفع الرأس منه، والعود إلى السجدة الثانية، وتسبيحة فيها، ورفع الرأس منها.

والمختلف فيه اثنا عشر شيئا: رفع اليدين بتكبيرة الاحرام، وتكبيرة الركوع، ورفع اليدين بها، وتكبيرة السجده الاولى، ورفع اليدين بها، وتكبيرة رفع الرأس منها، ورفع اليدين بها، وتكبيرة السجدة الثانية ورفع اليدين بها، وتكبيرة رفع الرأس فيها، ورفع اليدين بها، وجلسة الاستراحة اذا أراد القيام إلى الثانية.

والكيفية ستة عشر شيئا: مقارنة النية للتحريمة، واستدامة حكمها إلى عند الفراغ، والتلفظ بالله أكبر، والتسمية في أول الفاتحة، وفي أول كل سورة يقرأ معها، ووضع الحروف مواضعها مع الامكان في القراء‌ة، والجهر بالقراء‌ة فيما يجهر

٥٥

والمخافتة فيما يخافت فيه، والابتداء بالحمد ثم بالسورة، والترتيب في الصلاة، والطمأنينة في الركوع، (وفي الانتصاب منه، وفي السجدة الاولى)(١) ، وفي الانتصاب منها، وفي السجدة الثانية، والسجود على سبعة أعظم - الجبهة، واليدين، والركبتين، وأصابع الرجلين -، واستقبال القبلة بأصابع الرجلين.

والمندوب ضربان: فعل، وكيفية.

فالفعل أربعة وثلاثون: الاقبال على الصلاة، والخشوع والاخلاص، والدعاء بالماثور بعد الاقامة، والتوجه بسبع تكبيرات - واحدة منها تكبيرة الاحرام، وثلاثة أدعية بينها، والاستعاذة قبل قراء‌ة الحمد، والترتيل في القراء‌ة، والفصل بين السورتين بسكتة خفيفة، وبين السورة والركوع، وقول مازاد على تسبيحة واحدة في الركوع من التسبيح، والدعاء وقول سمع الله لمن حمده عند رفع الرأس منه، والدعاء (بعده)(٢) وقول مازاد على تسبيحة واحدة في السجدة الاولى من التسبيح والدعاء، ومثل ذلك في الثانية، والارغام بالانف فيهما والدعاء بينهما أو النظر في حال القيام إلى موضع السجود وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه واغماض عينيه، وفي السجود إلى طرف أنفه، وفي جلوسه إلى حجره، ووضع يديه على فخذيه بحذاء عيني ركبتيه في حال القيام، وعلى ركبتيه في حال الركوع، وبحذاء اذنيه على الارض في حال السجود، وعلى فخذيه في حال الجلوس، وتلقي الارض باليدين اذا هوى إلى السجود، والانكباب على يديه حالة النهوض، والدعاء حالة القيام.

والكيفية عشرون شيئا رفع اليدين إلى حذاء شحمتى اذنية مع كل تكبيرة، وتقريب احدى القدمين

____________________

(١ و ٢) لم ترد في نسخة " ط ".

(*)

٥٦

من الاخرى بحيث يكون بينهما أربع أصابع مفرجات إلى شبر للرجل، والمرأة لا تفرج بين قدميها، وتضع في حال القيام يديها على ثدييها، وأن يملا الكفين من الركبتين مفرجة الاصابع، ويرد ركبتيه إلى خلف، ويسوي ظهره، ويمد عنقه، والتأنى في القراء‌ة، والدعاء، والتسبيح، وقول: سمع الله لمن حمده اذا تمكن من القيام، وتعمد الاعراب، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراء‌ة فيه في الموضعين، والتخوي(١) اذا استرسل للسجود، وبسط الكفين مضمومتي الاصابع حيال الوجه بين يدي الركبتين في السجود، ورفع الاعضاء بعضه عن بعض في السجود، وكشف الثوب عن الكفين للرجال، والمرأة تضع الاعضاء بعضها على بعض في السجود، ولا ترفع عجيزتها، ولا تكشف عن شئ من أعضائها سوى الجبهة، والجلوس على الفخذ الايسر، ووضع ظاهر القدر اليمنى على باطن اليسرى بين السجدتين، وان قعد متربعا جاز.

والمرأة لا تفرج بين قدميها وتضم ثدييها إلى الصدر، وتضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها في الركوع، فاذا جلست فعلى اليتيها، واذا أرادت السجود قعدت أولا، ثم سجدت لاطئة بالارض، واذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض، واذا أرادت النهوض إلى الركعة الاخرى قامت على قدميها.

فأما الركعة الثانية، فتسقط فيها من الواجبات خمسة أشياء: النية، والمقارنة فيها، والتحريمة، وكيفيتها، وجلسة الاستراحة ومن النفل عشرة أشياء: التكبيرات الست، والادعية الثلاثة، والاستعاذة.

وتزيد فيها من الواجبات ثمانية أشياء: الجلوس للتشهد، والطمأنينة فيه والشهادتان، والصلاة على النبى، والصلاة على آله عليه وعليهم‌السلام ، والترتيب

____________________

(١) خوى في سجوده: جافى بطنه عن الارض ورفعها حتى يخوى ما بين ذلك ويخوى عضديه عن جنبيه. الصحاح ٦: ٢٣٣٣ (خوى)، ولسان العرب ١٤: ٢٤٦ (خوا).

(*)

٥٧

في ذلك على ما ذكرنا والتسليم ان كانت الصلاة ثنائية.

ومن النفل أيضا ثمانية أشياء: القنوت والدعاء الماثور، ورفع اليدين فيه - ومحله قبل الركوع وبعد القراء‌ة - والتورك في التشهد على الفخذ الايسر، ووضع اليدين على الفخذين مضمومتي الاصابع، والنظر إلى الحجر، والايماء بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب (الايمن) للامام والمنفرد ناويا به الخروج من الصلاة، والايماء به إلى اليمين للمأموم والى اليسار أيضا ان كان على يساره غيره.

وقال بعض الاصحاب: ان التسليم سنة(٢) ، والصحيح ما ذكرناه، فان كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية سلم بعد التشهد الاخيره.

فأما الركعة الثالثة، فيسقط فيها مايسقط من الثانية، وقراء‌ة ما زاد على الحمد.

ولا يزيد فيها شئ ان كانت الصلاة رباعية، وان كانت ثلاثية زاد فيها ما يزيد في الثانية سوى القنوت، وان كانت الصلاة رباعية يسقط منها ما يسقط من الثالثة، وزاد فيها مايزيد في الثانية سوى القنوت.

وأما التروك التي تقطع الصلاة في كل حال فثمانية أشياء: البول، والغائط، والجنابة، والريح، والنوم، ومس الميت من الناس على ما ذكرنا، والسجود على كور العمامة، وعلى موضع ارتفع عن موضع القيام بأكثر من حجم المخدة، لمن قدر على السجود على الارض.

____________________

(١) لم ترد في نسخة " ط ".

(٢) اختلف علمائنا في التسليم فممن ذهب إلى وجوبه: السيد المرتضى في الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ٢٣٤، وأبوالصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٤٢، ويحيى ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ٨٤، والسيد ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقيه) ٤٩٧.

وممن ذهب إلى ندبه: الشيخ المفيد في المقنعة: ١٨ والشيخ الطوسى في النهاية: ٨٣ والاستبصار ١: ٣٤٦، والجمل (ضمن الرسائل العشرة): ٨٣، وابن ادريس في السرائر: ٤٨ وابن البراج في المذهب:٩٨.

(*)

٥٨

وما تقطع في حال دون حال فتسعة أشياء: العمل الكثير مما ليس من أفعال الصلاة، وكتف اليدين، وقول آمين في آخر الحمد، والالتفات إلى ما ورائة، والقهقهة، والبكاء لامر دنيوي، والانين بحرفين، والتأفف بحرفين، والتكلم بما ليس من الصلاة.

فان حصل جميع ذلك سهوا أو نسيانا، أو تقية لم يقطع الصلاة، وان حصل عمدا قطعها.

والمكروه تسعة عشر شيئا: تدلية الرأس في الركوع، وان يجعل ظهره فيه مثل أبزخ(١) ، وأن يجعل يده تحت ثوبه، وأن يحدودب في السجود ويلصق البطن بالفخذ هذا للرجل.

فأما للمرأة، فرفع العجيزة في الركوع والسجود والكشف عن غير الجبهة.

والالتفات إلى أحد الجانبين، والبعث بشئ من الاعضاء، والبصق، والتنخم، والتأوه بحرف، والتثاؤب، والتمطي، وفرقعة الاصابع، والاقعاء بين السجدتين(٢) وفي التشهد، ومدافعة الاخبثين، والنفخ في موضع السجود، اذا كان غير بجنبه.

وأما ما يجوز له قطع الصلاة فثلاثة أشياء: دفع الضرر عن النفس، وعن الغير، وعن المال اذا لم يمكن الا بالقطع.

وما أبيح فعله في الصلاة فثمانية أشياء: العمل القليل مثل الايماء وقتل المؤذيات من الحية والعقرب، وللتصفيق، وضرب الحائط تنبيها على الحاجة، وما لا يمكن التحرز منه كازدراد ما يخرج من خلل الاسنان، وقتل القمل والبرغوث، وغسل ما أصاب الثوب عن الرعاف مالم ينحرف عن القبلة أو لم يتكلم، وحمد الله تعالى على العطاس، ورد السلام بمثله.

____________________

(١) البزخ: خروج الصدر ودخول الظهر.

الصحاح ١: (برخ) ولسان العرف ٣: ٨ (بزخ).

(٢) وهو أن يضع أليته على عقبيه بين السجدتين.

لسان العرف ١٥: ١٩٢ (قعا).

(*)

٥٩

ويستحب أن يعقب بعد التسليم بالدعاء المأثور، وتسبيح الزهراء (عه) ويسجد سجدة الشكر.

فصل في بيان من ترك فعلا من افعال الصلاة

من ترك فعلا واجبا من أفعال الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وان ترك ناسيا ولم يذكر بعد ذلك لم يؤاخذ به، وان ذكر وأمكن تلافيه تلاقى، وان لم يمكن تلافيه، وكان ركنا أعاد الصلاة، وان كان غير ركن لم يعد وأتم صلاته وان ترك شيئا من مقدمات صلاته لم يخل: اما تجب بسببه اعادة الصلاة، أولا تجب.

فما تجب له اعادة الصلاة ستة أشياء: أحدها: من ترك الطهارة وصلى، ثم ذكر أعاد الصلاة على كل حال بعد ما يتطهر.

وكذلك: حكم من ترك عضوا من أعضاء الطهارة.

وثالثها: من صلى قبل دخول الوقت ظنا منه بدخوله وفرغ قبل دخوله أعاد (الصلاة)(١.

ورابعها: من صلى وفي ثوبه نجاسة، وكان قد علم بها قبل.

وخامسها: من صلى وعلى بدنه نجاسة كذلك.

وسادسها: من اشتبه عليه جهة القبلة فتحرى، وصلى مستدبر القبلة، ثم ظهر له ذلك.

وما لا تجب له اعادة الصلاة أربعة إشياء: أحدها: من ظن دخول الوقت وصلى، ثم دخل عليه الوقت مصليا.

وثانيها: من صلى وعلى ثوبه نجاسة، وكان لم يعلم بها، ثم علم بعد الفراغ من

____________________

(١) لم ترد في نسختين " ش " و " ط ".

٦٠