الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء ١

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 793
المشاهدات: 70742
تحميل: 12867


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 70742 / تحميل: 12867
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا هو المشهور، والمنصوص منها مع ضعف طريقه " الحمار والبغل " وغايته أن يجبر ضعفه بعمل الاصحاب. فيبقى إلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه أولى(1) .

(ونزح سبعين دلوا معتادة) على تلك البئر، فان اختلفت(2) فالاغلب (للانسان) أي لنجاسته المستندة إلى موته، سواء في ذلك الذكر والانثى والصغير والكبير، والمسلم والكافر، إن لم نوجب الجميع(3) لما لا نص فيه، وإلا(4) اختص بالمسلم.

___________________________________

(1) إنما جعل الشارح إلحاق الدابة بما لا نص فيه، لان الاخبار تضمنت نزح دلاء والمشهور اعرضوا عنه. إذا فمحل البحث هو نزح الكر كما صرح به المصنف، ولا نص عليه في الدابة. وكلمة " أولى " خبر منصوب بيبقى، لان يبقى تعمل أحيانا عمل الافعال الناقصة.

(2) أي الدلاء التي تصنع في البلد لو اختلفت: من حيث الصغر والكبر، والسعة والضيق فيؤخذ بالدلو الذي هو الاغلب تداولا عند أهالي المدينة نفسها.

(3) أي نزح جميع ماء البئر.

(4) أي وإن أوجبنا نزح جميع ماء البئر لما لا نص فيه فقد اختص نزح سبعين دلوا بالمسلم الميت في البئر، لوجود النص فيه وأما ميت الكافر فنجاسته من جهتين: جهة كفره، وجهة موته في البئر. ولما كانت نجاسة الكفرغير منصوص عليها فيجب في ميت الكافر نزح جميع ماء البئر، إلحاقا لما لانص فيه.

كما لا تصح الصلاة في الدماء الثلاثة، لقوة نجاستها ومن حيث وجوب نزح جميع ماء البئر لو وقع فيه كما يجب وجوب نزح الجميع في الدماء الثلاثة، لاتحاد الملاك فيهما: وهو قوة النجاسة. فتكون الدماء الثلاثة، ودم نجس العين مستثناة عن حكم مطلق الدماء التي يعفى عنها في الصلاة، وعدم وجوب نزح جميع ماء البئر لو وقع منها شئ في البئر. ولا يخفى أن الدم الوارد في النص مطلق ليس فيه تقييد بدم خاص.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 1026 الباب 20 الاحاديث.

٢٦١

(وخمسين) دلوا (للدم الكثير) في نفسه(1) عادة كدم الشاة المذبوحة(2) ، غير الدماء الثلاثة، لما تقدم(3) .

وفي إلحاق دم نجس العين بها وجه مخرج(4) .

___________________________________

(1) وإن لم يكن كثيرا بالنسبة إلى البئر، خلافا لبعض الاصحاب حيث اعتبر الكثرة بالنسبة إلى البئر.

(2) كلمة (المذبوحة) بالجر صفة لكلمة (الشاة) أي الشاة التي ذمحت على رأس البئر ووقع دمها فيه.

(3) من أنه يجب نزح جميع ماء البئر للدماء الثلاثة: وهو دم الحيض والنفاس والاستحاضة. وأشار إلى وجوب نزح الجميع المصنف في ص 259 عند قوله: (ودم الحدث) وفسره الشارح بقوله: وهو الدماء (الثلاثة) عندما (عطف المصنف دم الحدث على مجرور (اللام الجارة) في قوله: وينزح جميعه للبعير.

(4) وجه التخريج: أن دم نجس العين يلحق بالدماء الثلاثة في تغليظ حكمه: من حيث عدم إعفاء الصلاة فيه.

٢٦٢

(والعذرة(1) الرطبة) وهي فضلة الانسان، والمروي اعتبار ذوبانها: وهو تفرق أجزائها، وشيوعها في الماء، أما الرطوبة فلانص على اعتبار ها، لكن ذكرها الشيخ وتبعه المصنف وجماعة.

واكتفى في الدروس بكل منهما(2) .

وكذلك تعين(3) الخمسين والمروي أربعون، أو خمسون، وهو يقتضى التخيير(4) . وإن كان

___________________________________

(1) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله في ص 262: للدم الكثير أي وخمسين دلوا للعذرة الرطبة إذا وقعت في البئر وذابت فيها.

(2) أي بكل واحد من الذوبان والرطوبة من غير جمع بينهما.

(3) اختلفت النسخ المطبوعة والمخطوطة في هذه الكلمة هل هي تعيين، أو تعين؟ ونحن رجحنا التعين هنا، لانه أوفق للذوق، أي وكذلك اكتفى المصنف بتعين خمسين دلوا للعذرة الرطبة.

(4) التخيير هنا ليس في مقام تحديد المطهر حقيقة، لانه غير معقول، بل الظاهر أنه تخيير بين حدي الواجب، وهما: الاقل وما هو أعلى مرتبة.

راجع (المصدر نفسه) ص 140. الباب 20. الحديث 1 - 2.

٢٦٣

اعتبار الاكثر أحوط، أو أفضل(1) .

(وأربعين) دلوا (للثعلب والارنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك)، والمراد من نجاسته المستندة إلى موته(2) كما مر، والمستند ضعيف والشهرة جابرة على مازعموا (و) كذا في (بول الرجل) سندا(3) وشهرة.

وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر، وتخرج المرأة والخنثى فيلحق بولهما بما لانص فيه، وكذا بول الصبية، أما الصبي فسيأتي.

ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول

___________________________________

(1) الترديد بين الاحوط والافضل ناشئ عن الترديد في أن كلمة (أو) في الحديث من الراوي حتى تكون للشك، أو من الامام، لتكون للتخيير. وعلى الاول فنزح الاكثر أحوط، حيث إن الترديد في حكم واقعي مشكوك المقدار، والاحتياط يقضي باختيار الاكثر، وإن كانت أصالة البراء‌ة تنفي الزائد. وعلى الثاني فالاقل كاف قطعا، ويكون الاكثر أفضل.

(2) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، لكن في المطبوعة بمصر: " والمراد من نجاسته بالموت ".

(3) الخبر الوارد في هذا رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق (ع) قلت: بول الرجل؟ قال: " ينزح منه أربعون " وهو ضعيف بعلي بن أبي حمزة فانه واقفى المصدر نفسه.

ص 133. الباب 16. الحديث 2.

٢٦٤

الخنثى أكثر الامرين منه(1) ومن بول الرجل، مع احتمال الاجتزاء بالاقل، للاصل.

(و) نزح (ثلاثين) دلوا (لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب) في المشهور، والمستند رواية مجهولة الرواي(2) .

وايجاب(3) خمسين للعذرة، وأربعين لبعض الابوال، والجميع للبعض كالاخير منفردا لاينا في وجوب ثلاثين له مجتمعا مخالطا للماء

___________________________________

(1) أي مما وجب فيما لانص فيه وهو ثلاثون، أو أربعون ومما وجب في بول الرجل وهو أربعون، لكن في التعبير مسامحة.

(2) وهي رواية كردويه عن أبي الحسنعليه‌السلام والرجل هذا من المجاهيل جدا لا يعتنى بأحاديثه.

راجع حول الحديث المصدر نفسه. ص 140. الباب 20. الحديث 3.

(3) دفع وهم. حاصل الوهم: أن الحكم بنزح ثلاثين دلوا لماء المطر اذا اختلط مع البول والعذرة، وخرء الكلب إذا وقع في البئر مخالف للحكم السابق وهو نزح خمسين دلوا للعذرة الرطية وحدها إذا وقعت في البئر. ونزح جميع ماء البئر إذا وقع خرء الكلب فيها، لانه يلحق بما لانص فيه. فكيف الجمع بين هذين الحكمين المتنافيين؟

٢٦٥

لان(1) مبنى حكم البئر على جمع المختلف، وتفريق المتفق فجاز إضعاف ماء المطر لحكمه وإن لم تذهب أعيان هذه الاشياء.

ولو خالط(2) احدها كفت الثلاثون إن لم يكن له مقدر، أو كان(3) وهو اكثر، أو مساو(4) .

___________________________________

(1) هذا جواب عن الوهم المذكور.

وخلاصته: أنه ليس بين الحكمين المذكورين منافاة، إذ مبنى حكم البئر في الفقه هو الجمع بين الماهيات المختلفة الحقائق كالجمع بين الشاة والخنزير في وجوب نزح أربعين دلوا لو وقع أحدهما في البئر، مع أنهما مختلفان في الطهارة والنجاسة. والتفريق بين المتفق كالتفريق بين الكافر والخنزير في وجوب نزح سبعين دلوا للكافر اذا وقع في البئر ومات فيها، مع أنهما متفقان في النجاسة وإن كانت نجاسة الكافر عرضية يطهر بالاسلام، ونجاسة الخنزير ذاتية لا تطهر إلا بالانقلاب والاستحالة.

فهنا لو خالط ماء المطر مع الثلاثة المذكورة ووقع في البئر ينزح منها ثلاثون دلوا، لما ذكر: وهو أن مبنى حكم البتر في الفقه هو الجمع بين المختلف، والتفريق بين المتفق.

(2) أي لو خالط ماء المطر أحد الثلاثة المذكورة: وهي البول والعذرة وخرء الكلب ووقع في البئر لكفى نزح ثلاثين دلوا في طهارة ماء البئر.

(3) أي أو كان له مقدر بحسب الاخبار، لكن المقدر اكثر من نزح ثلاثين دلوا، فانه مع ذلك ينزح ثلاثون دلوا.

(4) أي أو كان المقدر مساو مع ثلاثين دلوا: بأن كانت الرواية تصرح بثلاثين دلوا فهنا ينزح ثلاثون دلوا.

٢٦٦

ولو كان(1) أقل اقتصر عليه. واطلق المصنف ان حكم بعضها(2) كالكل. وغيره(3) بأن الحكم معلق بالجميع، فيجب لغيره(4) مقدره أو الجميع(5) والتفصيل(6) أجود.

(ونزح عشر) دلاء (ليابس العذرة)(7) : وهو غير ذائبها

___________________________________

(1) أي المقدر الذي ورد في الاحاديث لو كان أقل من الثلاثين فهنا يقتصر في النزح على الاقل، لا على الثلاثين.

(2) أي حكم بعض هذه الثلاثة المذكورة حكم الكل في وجوب نزح ثلاثين دلوا: بمعنى أنه لو خالط ماء المطر مع البول وحده، أومع العذرة وحدها، أو مع خرء الكلب وحده يجب نزح ثلاثين دلوا أيضا كما كان ينزح الثلاثون لو خالط مع الجميع.

(3) أي واطلق غير المصنف من الفقهاء في أن حكم وجوب نزح ثلاثين معلق على اختلاط ماء المطر بالثلاثة المذكورة. وأما في مورد الافتراق: بأن خالط احد الثلاثة المذكورة فيجب في كل نجاسة مقدرها الخاص إن كان لها مقدر. ولو لم يكن لها مقدر فيجب نزح الجميع، لكنه مما لانص فيه.

(4) أي لغير الجميع وهو اختلاطه ببعض الثلاثة كما عرفت.

(5) أي نزح الجميع إن لم يكن له مقدركما عرفت.

(6) أي في صورة اختلاط ماء المطر ببعض الثلاثة المذكورةالتفصيل بين نزح المقدر إن كان لها وبين نزح الجميع إن لم يكن لها مقدر، الحاقا له بما لا نص فيه.

(7) راجع (المصدر نفسه) ص 140 الباب 20. الحديث 1 - 2.

٢٦٧

أو رطبها أو هما على الاقوال.

(وقليل(1) الدم) كدم الدجاجة المذبوحة في المشهور. والمروي دلاء يسيرة(2) .

وفسرت(3) بالعشر، لانه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع(4) أو لانه أقل جمع الكثرة، وفيهما نظر(5) .

___________________________________

(1) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: ليابس العذرة أي ونزح عشر دلاء لقليل الدم اذا وقع في البئر.

(2) هذا في خصوص الدم. راجع المصدر نفسه، ص 141. الباب 21. الحديث 1.

وفي نفس الباب ص 142 حديث آخر تحت رقم 4 يدل على نزح عشرين دلوا وكذلك بالنسبة إلى العذرة اليابسة. ولعل هذه الروايات صارت السبب لتفسير الدلاء اليسيرة في تلكم الاخبار بالعشرة.

(3) أي الدلاء اليسيرة فسرت بالعشر.

(4) القائل بأن العشرة أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع الشيخ في التهذيب، فانه جعله جمع قلة وحمله على اكثره: وهو العشرة.

وعكس العلامة في المنتهى فجعله جمع كثرة وحمله على أقله: وهو العشرة، واليه أشار بقوله: أو لانه أقل جمع الكثرة.

(5) وجه النظر فيهما: أما في الاول فلفساد كونه جمع قلة، لان أوزان جمع القلة مشهورة وهذا ليس منها.

قال ابن مالك في الفيته: - (أفعلة أفعل ثم فعلة * ثمة أفعال جموع قلة) - وعلى تقدير صحنه لايصلح حمله على اكثره، بل مع اطلاقه يحمل على أقله كنظائره اتفاقا، خصوصا مع وصفه باليسيرة.

وأما في الثاني فلانه أصاب في جعله جمع كثرة، لكنه أخطأ في جعل أقل الجمع اللكثرة عشرة، بل هو مازاد عن اكثر جمع القلة ولو بواحد فيكون أقله أحد عشر.

هذا مع أن الحق أن لايفرق فيه بين الامرين في أمثال هذه الاحكام المبنية على العرف الذي لا يفرق بينهما، وهم قد اعترفوا به في مواضع كثيرة. وقد تنبه في المختلف، لكون أقل جمع الكثرة أحد عشر، وأن هذا جمع كثرة كما هو الحق فيهما، ولكن حمله على العشرة محتجا بأصالة البراء‌ة من الزائد. ولا يخفى فساد هذا التعامل أيضا: وأنه لوتم لكان حمله على الثلاثة أوفق بالقواعد الشرعية والبراء‌ة الاصلية كما لا يخفى.

٢٦٨

(و) نزح (سبع) دلاء (للطير) وهو الحمامة فما فوقها، أي لنجاسة موته.

(والفأرة(1) مع انتفاخها) في المشهور. والمروي، وإن ضعف اعتبار تقسخها(2) .

(وبول(3) الصبي) وهو الذكر زادسنه عن حولين ولم يبلغ

___________________________________

(1) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: الطير أي ونزح سبع دلاء الفأرة.

(2) (المصدر نفسه) ص 137 - 139. الباب 19. الحديث 1 - 7 - 14.

(3) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: للطير أي وسبع دلاء لبول الصبي.

(المصدر نفسه) ص 133. الباب 16. الحديث 1.

٢٦٩

الحلم(1) ، وفي حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه، أو يساويه (وغسل(2) الجنب) الخالي بدنه من نجاسة عينية(3) .

ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك(4) ، لا سلب الطهورية(5)

___________________________________

(1) الظاهر أن التحديد باعتبار الموضوع، لا الحكم، وهذا مما لا يساعد عليه العرف ولا اللغة، لا في جانب القلة ولا في جانب الكثرة.

(2) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: للطير أي ونزح سبع دلاء للجنب إذا اغتسل في البئر.

(المصدر نفسه) ص 142 - 143. الباب 22.

الاحاديث: اليك نص الحديث الثالث عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة دلاء.

(3) التقييد بذلك نظرا إلى أن هذا المقدر خاص ظهرا بما إذا اغتسل الجنب باعتباره جنبا فحسب. أما اشتمال بدنه على نجاسة عينية فهو خارج عن هذا الحكم فلا بد عند وجود مني، أو بول، ونحوهما على بدنه وقد اغتسل في البئر: من نزح المقدر لكل من المني، أو نجاسة أخرى على بدنه. بالاضافة إلى ما يجب على الجنب بعد الاغتسال في البئر: من نزح سبعة دلاء.

(4) أي بسبب اغتسال الجنب في البئر.

(5) بقصد الشهيد قدس سره: أن الجنب إذا اغتسل في البئر وإن نجس ماؤها، لكنه يصح الغسل به فلا تسلب الطاهرية من رفع الحدث منه.

٢٧٠

وعلى هذا(1) فان اغتسل مرتمسا طهر بدله من الحدث، ونجس بالخبث.

وان اغتسل(2) مرتبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الاول(3) مع اتصاله(4) به، أو وصول الماء(5) إليه أو توقفه(6)

___________________________________

(1) أي وبناء على أن الطاهرية لا تسلب من ماء البئر بعد أن اغتسل الجنب فيها فلو اغتسل الجنب في البئر غسلا ارتماسيا طهر بدنه من الحدث وهو الجنابة، لكن نجس بالخبث وهي النجاسة. ولا يخفى بعد هذا الفرض، لانه بناء على نجاسة ماء البئر بسبب غسل الجنب فيها كيف يمكن الغسل من مائها وقد صار نجسا عندما يريد الخروج منها، إذ الخروج الدفعي بنحو الطفرة من المستحيل تقريبا فعندما ينوي الارتماس ويروم اخراج رأسه ورقبته دخل ماء الغسالة في البئر وصدق غسل الجنب فيها.

(2) أي على نحو الترتيب: بأن اغتسل الرأس والرقبة أولا، ثم جانب الايمن العوره، ثم جانب الايسر مع العورة أيضا.

(3) وهو الرأس والرقبة.

(4) أي مع اتصال الجزء الاول بالماء حتى ينجس ماء البئر.

(5) أي وصول ماء الغسالة إلى ماء البئر حتى ينجس ماء البئر.

(6) الظاهر أن مرجع الضمير النجاسة وكان اللازم اتيانها مؤنثا لوجوب التطابق بين المرجع والضمير. لكننا لم نعثر على نسخة فيها تأنيث الضمير، والاشتباه من النساخ أي أو توقف النجاسة على إتمام الغسل.

٢٧١

على اكمال الغسل وجهان(1) . ولا يلحق بالجنب غيره ممن يجب عليه الغسل(2) عملا(3) بالاصل مع احتماله(4) .

(وخروج(5) الكلب) من ماء البئر (حيا)، ولا يلحق به

___________________________________

(1) وجه بعدم توقف النجاسة على اكمال الغسل، لان الموجب للنجاسة هي غسالة الجنب فعليه بمجرد اتصال غسالته بماء البئر ينجس الماء فلا يمكنه بعد ذلك من استعمال هذا الماء. ووجه بالتوقف، لان النص دل على أن اغتسال الجنب موجب لنجاسة البئر ولا يتحقق هذه إلا باتمام الغسل.

(2) أي من عليه غسل الحيض، أو الاستحاضة، أو مس الميت لو اغتسل في البئر لا يجب عليه نرح سبع دلاء منها حتى يطهر، لعدم لحوق هذه الاغسال بغسل الجنابة حتى ينزح منها سبع دلاء.

(3) تعليل لعدم الحاق هذه الاغسال بغسل الجنابة أي عدم الحاقها به لاجل أصالة البراء‌ة من نجاسة الماء باغتسال من كان عليه أحد المذكورات في البئر فلا ينجس ماؤها.

(4) أي مع احتمال نزح سبع دلاء لمن عليه غسل غير الجنابة من الاغسال المذكوورة لو اغتسل في البئر. وأما وجه الاحتمال فلاستفادة أن الجنابة لاخصوصية لها في نزح سبع دلاء، وانما الحكم ناظر إلى كون الجنابة أحد الاحداث الكبيرة. ومن المعلوم أن هذه الاغسال من الاحداث فتكون مشتركة مع الجنابة في وجوب سبع دلاء من البئر اذا اغتسل أحد المتصفين بها فيها فالحكم وهو سبع دلاء ثابت لكل حدث كبير، سواء أكان جنابة أم غيرها.

(5) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: للطير أي ونزح سبع دلاء لخروج الكلب.

راجع المصدر نفسه. ص 134. الباب 17. الحديث 1.

٢٧٢

الخنزير، بل لا نص فيه.

(ونزح خمس لذرق الدجاج) مثلث الدال في المشهور، ولا نص عليه ظاهرا، فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف في البيان ليكون نجسا.

ويحتمل حينئذ وجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نص فيه إن لم يثبت الاجماع على خلافه، وعشر(1) ، ادخالا له في العذرة، والخمس(2) للاجماع على عدم الزائد إن تم.

وفي الدروس صرح بإرادة العموم كما هنا(3) ، وجعل التخصيص بالجلال قولا.

___________________________________

(1) بالجر عطفا على المجرور بالاضافة في قوله: وجوب نزحح الجميع أي ويحتمل وجوب نزح عشر دلاء كما يحتمل وجوب نزح الجميع.

(2) بخفض كلمة والخمس عطفا على كلمة الجميع المجرورة بالاضافة في قوله: وجوب نزح الجميع أي ويحتمل وجوب نزح خمس دلاء أيضا. ثم لا يخفى بعد الحاقه بالعذرة، لانها خاصة بالانسان حسب العرف واللغة. وعلى فرض التعميم فلابد من التفصيل بين الرطب واليابس، أو التفسخ وغيره.

(3) أي صرح المصنف في كتاب (الدروس) أن الحكم شامل لكلا قسمي الدجاج: (الجلال وغيره). كما أنه جعل الحكم هنا شاملا لكلا القسمين.

٢٧٣

(وثلاث) دلاء (للفأرة) مع عدم الوصف(1) (والحية(2) ) على المشهور والمأخذ(3) فيها ضعيف.

وعلل(4) : بأن لها نفسا فتكون ميتتها نجسة. وفيه(5) مع الشك في ذلك عدم استلزامه للمدعى. (و) ألحق بها(6) (الوزغة) بالتحريك

___________________________________

(1) أي مع عدم وصف الانتفاخ، أو التفسح.

راجع (المصدر نفسه) ص 137. الباب 19. الحديث 2.

(2) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: للفأرة.

(3) أي الدليل الدال على نزح ثلاث دلاء للحية إذا وقعت في البئر ضعيف.

(4) أي علل نزح ثلاث دلاء للحية إذا وقعت في البئر وماتت فيها.

(5) أي في التعليل المذكور نظر واشكال.

وجه النظر: أن الاستدلال المذكور مخدوش صغرى وكبرى:

(أماالصغرى) فللشك في كون الحية ذات نفس سائلة.

(وأما الكبرى) فلانها على فرض ثبوت النجاسة فيها لا يستلزم الحكم بثلاث دلاء، نظرا إلى ان ذلك يلحق الحية بما لانص فيه فكيف التوفيق بين الدليل والمدعى؟ نعم ربما يستدل برواية ضعيفة سندا ودلالة اليك نص الحديث السادس عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء.

راجع (المصدر نفسه) ص 132. الباب 15. الحديث 6. (6) أي بالحية.

٢٧٤

ولا شاهد له(1) كما اعترف به المصنف في غير البيان، وقطع بالحكم فيه كما هنا.

(و) ألحقت(2) بها (العقرب). وربما قيل بالاستحباب لعدم النجاسة، ولعله لدفع وهم السم.

(ودلو للعصفور) بضم عينه(3) وهو مادون الحمامة سواء أكان مأكول اللحم أو لا(4) . وألحق به المصنف في الثلاثة(5) بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام في الحولين. وقيده في البيان بابن المسلم(6) وإنما تركه هنا لعدم النص مع أنه

___________________________________

(1) لايخفى عليك أن في المصدر نفسه ص 37. الباب 19. الحديث 2. يوجد اسم الوزغة. اليك نص الحديث.

عن معاوية ابن عمار قال: سألت أباعبداللهعليه‌السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟ قال: ينزح منها ثلاث دلاء ففي الحديث الوزغة موجودة فقول الشهيد ! ولا شاهد له أي لا شاهد لالحاق الوزغة بالحية ضعيف.

(2) أي بالفأرة في نزح ثلاث دلاء.

(3) وهناك لطيفة: وهي أن العين في العصفور لو كانت مفتوحة لما وقع في البئر فالضم صار سببا لوقوعي فيها.

(4) (وسائل الشيعة) - الجزء 1 - ص 137 الباب 18 الحديث 6.

(5) الدروس، والبيان، والذكرى.

(6) وجه التقييد أن لبول ولد الكافر نجاستين، نجاسة ذاتية - كونه بولا -. ونجاسة خارجية وهي ملاقاتها لبدن الكافر -، فيقتضي أن يكون حكم ولد الكافر أغلظ من ولد المسلم.

٢٧٥

في الشهرة كغيره مماسبق.

واعلم أن أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف لكن العمل به مشهور(1) بل لا قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة، فإن اللازم من اطراحه كونه مما لا نص فيه.

(ويجب الترواح بأربعة) رجال كل اثنين منهما يريحان الآخرين (يوما) كاملا من أول النهار إلى الليل، سواء في ذلك الطويل والقصير (عند) تعذر نزح الجميع بسبب (الغزارة) المانعة من نزحه.

(ووجوب نزح الجميع) لاحد الاسباب المتقدمة، ولابد من إدخال جزء من الليل متقدما ومتأخرا من باب المقدمة، وتهيئة الاسباب قبل ذلك. ولا يجزى مقدار اليوم من الليل، والملفق منهما، ويجزي ما زاد عن الاربعة دون ما نقص وإن نهض بعملها. ويجوز لهم الصلاة جماعة لا جميعا بدونها ولا الاكل كذلك(2) .

___________________________________

(1) الشهرة دليل على تحتم العمل بهذا المستند وإن كان ضعيفا وإلا كانت المسألة مما لانص فيه ويتبع حكمه: وهو نزح جميع ماء البئر ولا قائل بنزح جميع ماء البئر لوقوع بول الرضيع.

(2) أي لا يجوز لهم الاكل مجتمعين وإن كانت الصلاة لهم جائزة جماعة.

والفرق بينهما: أن الامر بالتراوح اثنين اثنين يوما إلى الليل محمول على الاستمرار العرفي وذلك يقتضي استثناء الاعذار العرفية التي تتعارف غالبا، وصلاة الجماعة من تلكم الاعذار، نظرا إلى شدة ترغيب الشارع فيها، فجاز ترك التراوح لاجلها. أما أن يكونوا في الاكل أيضا مجتمعين فلا دليل على استثنائه.

٢٧٦

ونبه بإلحاق التاء للاربعة(1) على عدم إجزاء غير الذكور(2) ولكن لم يدل على اعتبار الرجال، وقد صرح المصنف في غير الكتاب باعتباره وهو حسن، عملا بمفهوم القوم في النص(3) خلافا للمحقق حيث اجتزأ بالنساء والصبيان.

(ولو تغير ماء البئر بوقوع) نجاسة لها مقدر (جمع بين المقدر وزوال التغير): بمعنى وجوب أكثر الامرين(4) ، جمعا بين النصوص وزوال التغير المعتبر في طهارة ما لا ينفعل كثيره فهنا أولى. ولو لم يكن لها مقدر ففي الاكتفاء بمزيل التغير، أو وجوب نزح الجميع، والتراوح مع تعذره قولان: أجودهما الثاني.

___________________________________

(1) في قوله في ص 276: ويجب التراوح بأربعة.

(2) حيث إن العدد يذكر مع المميز المذكر فهنا ذكر المصنف كلمة اربعة بالتأنيث الذالة على أن المميز هنا مذكر فلابد من كون التراوح بين الذكور، لابين الاناث.

(3) عن الامام الصادقعليه‌السلام : " يقام عليها قوم يتراوحون اثنين يوما إلى الليل وقد طهرت ".

(وسائل الشيعة) الجزء 1. ص 143. الباب 23. الحديث 1.

وصرح المحققون بأن القوم اسم للرجال، وكذلك استحسن الشارح عدم كفاية الاطفال والنساء، وقوفا على ظاهر اللفظ.

(4) يعني يجب استمرار النزح حتى يذهب تغير الماء، وفي ذلك جمع بين دليل وجوب نزح المقدر، ودليل وجوب النزح حتى يزول التغير الذي ورد في الجاري والكثير، فهنا أولى بالوجوب.

٢٧٧

ولو أوجبنا فيه ثلاثين، أو أربعين اعتبر أكثر الامرين(1) فيه أيضا.

(مسائل)

(الاولى): (الماء المضاف ما) أي الشئ الذي (لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه) مع صدقه عليه مع القيد كالمعتصر من الاجسام، والممتزج بها مزجا يسلبه الاطلاق كالامراق، دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم، وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب، أو طعمه كالممتزج بالملح، وإن أضيف إليهما.

(وهو) أي الماء المضاف (طاهر) في ذاته بحسب الاصل (غير مطهر) لغيره (مطلقا) من حدث، ولا خبث اختيارا واضطرارا (على) القول (الاصح).

ومقابله(2) قول الصدوق: بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد، استنادا إلى رواية مردودة(3) .

___________________________________

(1) إما ثلاثون دلوا، أو أربعون، وإما النزخ حتى يزول التغير.

(2) أي ومقابل القول الاصح.

(3) وهي المروية عن أبي الحسنعليه‌السلام قيل له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.

راجع (المصدر نفسه). ص 148. الباب 13. الحديث 1. والرواية ضعيفة السند، وقد وقع الاجماع على خلافها.

٢٧٨

وقول(1) المرتضى برفعه مطلقا الخبث.

(وينجس) المضاف وإن كثر بالاتصال (بالنجس) إجماعا (وطهره إذا صار) ماء (مطلقا)(2) ، مع اتصاله بالكثير المطلق لا مطلقا(3) (على) القول (الاصح).

ومقابله(4) : طهره بأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه وطهره(5) بمطلق الاتصال به وإن بقي الاسم.

___________________________________

(1) أي ومقابل القول الاصح قول المرتضى أيضا، حيث ذهب إلى أن الماء المضاف مطلقا سواء أكان ماء الورد أم غيره رافع عن الخبث ولا اختصاص له بماء الورد.

(2) أي صار الماء المضاف مطلقا: بأن يقال له: هذا ماء مطلق مسلوبة عنه الاضافة أي اضافته إلى أي شئ من المعصرات.

(3) أي ولا يطهر الماء المضاف النجس بمجرد اتصاله بالكثير وإن لم يكن مطلقا بل لابد في طهارته بالاتصال بالماء الكثير المطلق بحيث يقال لهذا الماء: إنه ماء مطلق حتى يطهر.

(4) أي ومقابل القول الاصح القول بطهر الماء بصدق أغلبية الكثير المطلق عليه.

(5) أي ومقابل القول الاصح طهر الماء المضاف بمجرد اتصاله بالماء الكثير المطلق لكن في التعبير اضطراب، أذ ظاهر مراده أن مقابل القول الاصح قولان (أحدهما): طهر الماء المضاف النجس بما إذا غلب الماء الكثير علية بحيث تزول أوصافه. (وثانيهما): طهر الماء المضاف النجس بمجرد اتصال الكثير به وإن لم يغلبه، اوبقي عليه اسم المضاف بعد اتصاله بالكثير المطلق.

٢٧٩

ويدفعهما(1) مع أصالة بقاء النجاسة أن المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس، وما دام مضافا لا يتصور وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة، وإلا لما بقي كذلك، وسيأتي له تحقيق آخر في باب الاطعمة.

(والسؤر(2) ): وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان (تابع للحيوان الذي باشره) في الطهارة والنجاسة والكراهة(3) .

___________________________________

(1) أي ويدفع هدين القولين الذين هما بقابلان للقول الاصح بالاضافة إلى بقاء اسم النجاسة على هذا الماء بواسطة الاستصحاب لانه قبل اطلاق أغلبية الماء المطلق عليه أو قبل اتصاله بالماء الكثير كان نجسا فبعد اتصاله بالماء الكثير أو صدق اطلاق أغلبية ماء المطلق عليه نشك في طهارته وزوال النجاسة عنه فنستصحب الحالة السابقة وهي النجاسة.

(2) في (مجمع البحرين) في مادة (س‌ء ر): (تكرر في الحديث ذكر الاسئار: وهي جمع سؤر، " وهي بقية الماء التي يبقيها الشارب في الاناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطعام ".

وقال الازهري: " اتفق أهل اللغة على أن سائر الشئ باقيه قليلا كان أو كثيرا ".

وقال ابن الاثير في النهاية: " سائر مهموز ومنه الباقي، لانه اسم فاعل من السؤر: وهو ما يبقى بعد الشرب، وهذا مما يغلط فيه الناس فيضعونه موضع الجميع ".

إذا فلا وجه لتعريف الشارح، إلا أن يكون اصطلاحا خاصا بالفقهاء.

(3) التبعية في الطهارة والنجاسة ظاهرة. أما في الحرمة والكراهة فلا لعدم حرمة أسئار كثير من الحيوانات المحرمة اللحم، بل ولا كراهة في بعضها كالهرة مثلا.

٢٨٠