الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء ١

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 793
المشاهدات: 70740
تحميل: 12867


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 70740 / تحميل: 12867
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء 1

مؤلف:
العربية

إذا قام من موضعه، وعند الخروج بالمأثور.

(والاعتماد على) الرجل (اليسرى)، وفتح اليمنى.

(والاستبراء): وهو طلب براء‌ة المحل من البول بالاجتهاد الذي هو مسح ما بين المقعدة، وأصل القضيب ثلاثا، ثم نتره(1) ثلاثا ثم عصر الحشفة ثلاثا.

(والتنحنح ثلاثا) حالة الاستبراء، نسبه المصنف في الذكرى إلى سلار(2) ، لعدم وقوفه على مأخذه.

___________________________________

(1) أي نتر القضيب ثلاثا: وهو جذبه بشدة. وكيف كان فهذه الكيفة بخصوصها غير مروية، وقد روى محمد ابن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام . رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه.

(المصدر نفسه) ص 225. الباب 11. حديث 2.

(2) معرب سالار هذه الكلمة تستعمل عند الايرانيين على من له في الجيش مرتبة عظيمة مثل (الجنرال) وهو لقب عظيم من عظماء أعلام الامامية الشيخ حمزة بن عبدالعزيز الديلمي. كان فقيها من فقهاء الطائفة.

كان من كبار تلامذة الشيخ المفيد وعلم الهدى السيد المرتضى وفاق كثيرا من أقرانه في درجاب العلوم حتى صار من خواص تلامذة السيد المرتضى كان السيد يعتمد على فقهه وفهمه وجلالته وقد عينه نائبا عنه في البلاد الحلبية لمناصب الحكام وكان يدرس في الفقه نيابة عنه في بغداد.

توفي قدس الله نفسه يوم السبت السادس من شهر الله الاعظم عام 463.

٣٤١

(والاستنجاء) لانها موضوعة للادنى، كما أن اليمين للاعلى(1) كالاكل والوضوء(2) .

(ويكره باليمين) مع الاختيار، لانه من الجفاء(3) .

(ويكره البول قائما)، حذرا من تخبيل الشيطان(4) .

(ومطمحا(5) به في الهواء للنهي عنه(6) .

(وفي الماء) جاريا، وراكدا للتعليل في أخبار النهي: بأن للماء أهلا فلا تؤذهم بذلك(7) .

___________________________________

(1) أي موضوعة للاعلى.

(2) أي كما أن الانسب يتوضأ ويأكل باليد اليمني.

(3) بالمد خلاف الاحسان، فقد روى السكوني عن أبي جعفر (ع) عن آبائه عن النبي عليهم الصلاة والسلام قال: البول قائما من غير علة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء.

(المصدر نفسه). ص 226. الباب 12. الحديث 7.

(4) تفعيل من خبل يخبل تخبيلا معناه فساد العقل.

(5) اسم فاعل من باب التفعيل، أو الافعال: بمعنى رمي البول في الهواء كما في كتب اللغة، أو الرمي بالبول في مكان مرتفع كالسطح وغيره كما يظهر من الاخبار، فقد روى السكوني عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: " نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح، ومن الشئ المرتفع في الهوى ".

(المصدر نفسه). ص 248 الباب 33. الحديث 1.

(6) (المصدر نفسه). ص 246. الحديث 7.

(7) ليس في الروايات " لاتؤذهم " ولا يختص النص بالجاري ولا بالراكد، بل بعضها مطلق، وبعضها في الجاري، وبعضها في الراكد.

(راجع المصدر نفسه). ص 240. الباب 24. الاحاديث.

٣٤٢

(والحدث في الشارع): وهو الطريق المسلوك.

(والمشرع): وهو طريق الماء للواردة(1) .

(والفناء) بكسر الفاء: وهو ما امتد من جوانب الدار: وهو حريمها خارج المملوك منها(2) .

(والملعن) وهو مجمع الناس، أو منزلهم، أو قارعة الطريق، أو أبواب الدور(3) .

(وتحت) الشجرة (المثمرة): وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل، ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة وإن لم يكن تحتها.

(وفئ النزال) وهو موضع الظل المعد لنزولهم، أو ما هو

___________________________________

(1) أي للجماعة الواردة، والمشرع كمنبع اسم مكان، وكذلك الملعن.

(2) تفسير " فناء الدار " بما امتد من جوانب الدار على ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره منقول عن بعض اللغويين، لكن الاكثر فسروه بالساحة أمام الدار، أو المتسع أمامها، وبهذا المعنى الذي ذكرناه وردت الروايات، لانها ذكرت " أبواب الدور ".

راجع (المصدر نفسه) ص 228. الباب 15 الاحاديث أما ماذكره الشهيد الثاني فلم نجد نصا عليه.

(3) والظاهر أن كل ما ذكره أمثلة، والمقصود هو المعنى العام أي كل موضع يوجب اللعن.

٣٤٣

أعم منه كالمحل الذي يرجعون إليه وينزلون به من فاء يفئ إذا رجع.

(والجحرة) بكسر الجيم ففتح الحاء والراء المهملتين جمع " جحر " بالضم فالسكون: وهي بيوت الحشار.

(والسواك حالته)،(1) روي أنه يورث البخر(2) .

(والكلام إلا بذكر الله تعالى)(3) .

(والاكل والشرب) لما فيه من المهانة، وللخبر.

(ويجوز حكاية الاذان) إذا سمعه، ولا سند له ظاهرا على المشهور(4) ، وذكر الله لا يشمله أجمع، لخروج الحيعلات منه ومن ثم حكاه المصنف في الذكرى بقوله وقيل.

(وقراء‌ة أية الكرسي)، وكذا مطلق حمد الله وشكره وذكره لانه حسن على كل حال.

(وللضرورة) كالتكلم لحاجة يخاف فوتها لو أخره إلى أن يفرغ.

___________________________________

(1) أي حالة الخلاء.

(2) راجع (المصدر نفسه): ص 237. الباب 21 الحديث 1.

(3) في جميع النسخ المخطوطة الموجودة عندنا والمطبوعة جملة " إلا بذكر الله تعالى " داخلة في المتن إلا في المطبوعة في القاهرة المصححة من قبل الاستاذ الفاضل الشيخ عبدالله السبيتي، فانه جعلها خارجة عن المتن.

وكذلك المطبوعة في مطبعة (الله قليخان) سنة 1376 هجريه. والظاهر كونه من المتن. وأما عدم كراهة الكلام إلا بذكر الله فراجع.

(المصدر نفسه). ص 219 الباب 7. الاحاديث.

(4) إن جملة " ولا سند له ظاهرا " غير موجودة في النسخ المخطوطة الموجودة عندنا، أما المطبوعة فتوجد في أغلبها هذه العبارة مقدمة على قوله: على المشهور. لكن الاولى تأخيرها عنها، حيث إن الشهرة على جواز الحكاية لا على انتفاء السند.

٣٤٤

ويستثنى أيضا الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عند سماع ذكره، والحمد لة(1) عند العطاس منه ومن غيره، وهو(2) من الذكر. وربما قيل باستحباب التسميت منه أيضا(3) .

___________________________________

(1) " الحمدلة " كلمة واحدة، والمراد منها تحميد الله، كما أن " الحوقلة " كلمة واحدة يراد بها ذكر " لا حول ولا قوة إلا بالله ". وكذلك " الحيعلات " يراد بها " حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على خير العمل.

والمقصود أنه يجوز للمتخلي أن يقول " الحمد لله " عند عطاسه أو عطاس غيره.

(2) أي والحمدلة من الذكر، وتذكير الضمير باعتبار " المذكور " أو الخبر. ويحتمل أن يراد كل واحد من الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والحمد لة من الذكر. وكيف كان فهذه الجملة قرينة على أن " إلا بذكر الله " من المتن.

(3) " التسميت " بالسين المهملة والمعجمة، دعاء للعطس: بأن يقول له: رحمك الله عن العطاس. والمقصود أنه ربما قيل باستحباب أن يقول المتخلي لغير ه إذا عطس: يرحمك الله، لانه ذكر الله وهو حسن على كل حال.

٣٤٥

ولا يخفى وجوب رد السلام وإن كره السلام عليه، وفي كراهة رده مع تأدي الواجب برد غيره وجهان(1) .

واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الاذان وما في معناه(2)

___________________________________

(1) يمكن تفسير العبارة بمعنيين: (الاول): مع امكان تأدي الواجب برد غيره، (الثاني): مع فعلية تأده الواجب بسبب رد غيره. ووجه كراهة الرد على المعنى الاول: أنه كلام آدمي وليس ذكرا لله تعالى، والمفروض وجود من يقوم بهذا الواجب الكفائي من دون تعيين على المتخلي، فلا ضرورة شرعية توجب عليه تعينا.

ووجه عدمها: أنه واجب كفائي يشمل جميع المكلفين وهذا أحدهم فمالم يقم به أحد فهو واجب على المصلي.

ووجه الكراهة على المعنى الثاني: أنه كلام آدمي.

ووجه عدمها: إستحباب الرد على الاطلاق، أو نقول: إنه واجب تخييري بين الاقل والاكثر، فاذا قام بالرد أحد يجوز لآخر أن يقوم به أيضا، ويكون مصداقا للواجب أيضا فيكون الواجب مركبا منهما.

(2) أي في معنى حكاية الاذان: وهي قراء‌ة آية الكرسي، ومطلق الحمد والشكر وما إلى ذلك، فالضمير راجع إلى الحكاية، وتذكيره باعتبار المذكور، أو لان الحكاية من المصادر التي تلزمها التاء فيجوز فيها التذكير.

وكذلك الضمير في " لانه مستحب " راجع إلى قوله: حكاية الاذان وما في معناه، ونحو هما الضمير في " لانه عبادة " فان المقصود أن حكاية الاذان ومافي معناه عبادة.

٣٤٦

معناه الاعم(1) ، لانه مستحب لا يستوي طرفاه، والمراد منه هنا الاستحباب لانه عبادة لا تقع إلا راجحة وإن وقعت مكروهة، فكيف اذا انتفت الكراهة.

(الفصل الثاني - في الغسل)

(وموجبه) ستة (الجنابة) بفتح الجيم (والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة)، سواء سال عنها أم لا، لانه موجب حينئذ في الجملة(2) .

___________________________________

(1) الجواز يطلق تارة على تساوي الطرفين - أي الاباحة - واخرى على مالا مانع من فعله شرعا، فالمعنى الاول أخص من المعنى الثاني لاختصاص الاول بالاباحة، والثاني يشمل الكراهة والاستحباب والوجوب والاباحة.

ومقصود الشارحرحمه‌الله أن الجواز في قول المصنف قدس سره: يجوز حكاية الاذان يراد به المعنى الاعم، لان الاذان وما في معناه مستحب وراجح، لانه عبادة والعبادة راجحة لا محالة حتى لو كانت مكروهة، فكيف بما اذا ارتفعت الكراهة كما في المقام.

(2) وذلك لان دم الاستحاضة اذا لم يغمس القطنة لا يوجب غسلا أصلا. أما إذا غمسها ولم يسل فعليها في كل يوم غسل للصبح فقط، وإذا غمسها وسال فعليها في كل يوم ثلاثة أغسال. إذا فالغسل مخصوص بصورتي الغمس والسيلان، لا مطلقا على الاجمال، أي من دون تفصيل بين عدد الاغسال، وهذا هوالسر في قوله: " في الجملة ".

٣٤٧

(والنفاس، ومس الميت النجس) في حال كونه (آدميا) فخرج الشهيد والمعصوم، ومن تم غسله الصحيح، وإن كان متقدما على الموت، كمن قدمه ليقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له(1) . وخرج بالآدمي غيره من الميتات الحيوانية، فانها وإن كانت نجسة إلا أن مسها لا يوجب غسلا، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين.

وقيل: يجب غسل مامسها وإن لم يكن برطوبة(2) .

(والموت) المعهود شرعا: وهو موت المسلم، ومن بحكمه(3) غير الشهيد.

(وموجب الجنابة) شيئان: أحدهما (الانزال) للمني يقظة ونوماً،

___________________________________

(1) حاصل العبارة: أنه من اغتسل قبل أن يقتل لسبب خاص - كالرجم أو غيره - فقتل بعد اغتساله لنفس ذلك السبب فلا يغسل بعد القتل ثانيا. بخلاف ما إذا قتل لغير ذلك السبب فانه يغسل.

(2) القائل العلامة على ما حكي عنه، ولعله لا طلاق بعض الاخبار كما في المرسلة عن أبي عبداللهعليه‌السلام " هل يحل أن يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده ".

(3) كأطفال المسلمين ومجانيهم. (وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 935 الباب 6 الحديث 4

٣٤٨

(و) الثاني (غيبوبة الحشفة) وما في حكمها كقدرها من مقطوعها (قبلا أو دبرا) من آدمى وغيره، حيا وميتا، فاعلا وقابلا، (أنزل) الماء (أولا). ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الامرين تعلقت به الاحكام المذكورة(1) : (فيحرم عليه قراء‌ة العزائم) الاربع(2) وأبعاضها حتى البسملة وبعضها إذا قصدها(3) لاحدها، (واللبث في المساجد) مطلقا(4) .

(والجواز(5) في المسجدين) الاعظمين بمكة والمدينة.

(ووضع(6) شئ فيها) أي في المساجد مطلقا، وإن لم يستلزم

___________________________________

(1) من هنا أخذ المصنف في عد الاحكام المترتبة على الجنب.

(2) وهي: سورة السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق.

(3) أي بعض البسملة بحكم العزيمة اذا قصدت لاحدى العزائم فتحرم قراء‌تها وإلا فلا. وكذلك الآيات والكلمات المشتركة بين العزائم وغيرها من السور القرآنية.

(4) سواء أكان أحد المسجدين الحرامين، أم غيرهما.

(5) من " الاجتياز " بمعنى المرور أي يحرم المرور من المسجدين: المسجد الحرام ومسجد النبي.

(6) أي ويحرم وضع شئ في المساجد راجع حول حرمة وضع الشئ في المساجد.

(وسائل الشيعة). الجزء 1. ص 491 - 492. الباب 17. الحديث 6.

ولصاحب الجواهر قدس سره بحث دقيق في هذا المقام لايفوتك مراجعته. راجع جواهر الكلام الجزء 3. ص 53 - 54 الطبعة الحديثة.

٣٤٩

الوضع اللبث بل لو طرحه من خارج، ويجوز الاخذ منها.

(ومس خط المصحف): وهو كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها كالشدة والهمزة، بجزء من بدنه تحله الحياة.

(أواسم الله تعالى) مطلقا(1) .

(أو اسم النبي أو أحد الائمةعليهم‌السلام ) المقصود بالكتابة ولو على درهم أو دينار في المشهور(2) .

(ويكره له الاكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق) أو يتوضأ، فان أكل قبل ذلك خيف عليه البرص، وروي أنه يورث الفقر،

___________________________________

(1) سواء أكان اسما للذات كالله، أم للصفات كالرحمن. وسواء أكان مختصا به كالاسمين المذكورين، أم غالبا عليه كالخالق والرازق. وسواء أكان مقصودا بالكتابة أم لا.

(2) قيد لتعميم الحكم بالنسبة إلى المكتوب على النقدين، لا لاصل الحكم واشارة إلى عدم جزمه به، لان ظاهر بعض الروايات الجواز كما في رواية أبى الربيع " عن أبى عبداللهعليه‌السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: لا بأس ربما فعلت ذلك.

(المصدر نفسه) الجزء 1. ص 492. الباب 8. الحديث 4.

لكن صريح بعض الاخبار عدم الجواز - فراجع نفس الباب.

٣٥٠

ويتعدد(1) بتعدد الاكل والشرب مع التراخي عادة، لا مع الاتصال.

(والنوم إلا بعد الوضوء)، وغايته هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل(2) ، وهو(3) غير مبيح، إما لان غايته الحدث(4) أو لان المبيح للجنب هو الغسل خاصة.

(والخضاب) بحناء وغيره. وكذا يكره له أن يجنب وهو مختضب.

(وقراء‌ة ما زاد على سبع آيات) في جميع أوقات جنابته(5) . وهل يصدق العدد بالآية المكررهة سبعا؟ وجهان(6) .

(والجواز في المساجد) غير المسجدين: بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر.

___________________________________

(1) أي التمضمض والاستنشاق أو التوضؤ.

(2) والوجه الكامل لنوم الجنب هو توضؤه حالة النوم.

(3) أي هذا الوضوء الصادر من الجنب لاجل النوم لا يكون مبيحا للصلاة إذا أراد أن يصلي.

(4) ظاهره أن الغاية التي جعل الوضوء لها هو النوم وهو حدث وحيث إن الغاية حدث فلا يكون مبيحا لعمل يشترط فيه الطهارة ولا يخلو هذا الوجه عن مصادرة.

(5) متفرقا أو مجتمعا، فلو طالت جنابته أياما وقرأ سبع آيات متفرقة كانت الزائدة على السبع مكروهة.

(6) الوجه الاول: تحقق العدد بالتكرار، لصدق قراء‌ة سبع آيات. والثاني: عدم تحققه، لا نصراف السبع إلى المتعدد.

٣٥١

وفي صدقه(1) بالواحدة من غير مكث وجه. نعم ليس له التردد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز(2) .

(وواجبه النية) وهي القصد إلى فعله متقربا. وفي اعتبار الوجوب والاستباحة، أو الرفع مامر(3) .

(مقارنة) لجزء من الرأس ومنه الرقبة إن كان مرتبا، ولجزء من البدن إن كان مرتمسا: بحيث يتبعه الباقي بغير مهلة.

(وغسل الرأس والرقبة) أولا ولا ترتيب بينهما، لانهما فيه عضو واحد، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل، بل بينها كأعضاء مسح الوضوء، بخلاف أعضاء غسله، فإنه فيها وبينها(4) .

___________________________________

(1) أي وفي صدق المرور بغير مكث لو دخل في المسجد وله باب واحد نظر.

(2) مقصودهرحمه‌الله أنه فيما اذا كان الباب واحدا فدخل منه ثم رجع خارجا صدق المرور والاجتياز، فلا حرمة فيه، لكنه لا يجوز له التردد في أطراف المسجد وجوانبه بحيث يخرج عن كونه مجتازا ومارا.

(3) في ص 321 عند قوله: وإن كان في وجوب ماعدا القربة نظر(4) حاصل مراده قدس سره: أنه لا يعتبر الترتيب في غسل كل عضو من أعضاء الغسل فلا ترتيب في غسل الرأس والرقبة: بأن يبتدأ من الرأس، بل الترتيب معتبر بين نفس الاعضاء. وهي الرأس، والايمن والايسر، فان الرأس مقدم على الايمن وهو على الايسر مقدم على الايمن وهو على الايسر. كما لا ترتيب في مسح الرأس والرجلين في الوضوء، فيجوز المسح نازلا وصاعدا. نعم يعتبر تقديم مسح الرأس على مسح الرجلين.

أما الغسل الوضوئي فيعتبر الترتيب في كل عضو عضو: بأن يبدأ من أعلا الوجه، ومن المرفقين، ولا يجوز العكس.

٣٥٢

(ثم) غسل الجانب (الايمن ثم الايسر) كما وصفناه(1) والعورة تابعة للجانبين(2) . ويجب إدخال جزء من حدود كل عضو من باب المقدمة كالوضوء.

(وتخليل مانع وصول الماء) إلى البشرة، بأن يدخل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغسل.

(ويستحب الاستبراء) للمنزل لا لمطلق الجنب بالبول(3) ليزبل اثر المني الخارج، ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء(4)

___________________________________

(1) من عدم لروم الترتيب بين أجزاء نفس العضو.

(2) هذه العبارة ذات احتمالين.

(أحدهما) أن العورة التي هي الذكر والخصيتان تابعة لكل واحد من الايمن والايسر: بأن تغسل مع الايمن بتمامها، ثم تغسل مع الايسر بتمامها أيضا، لانها ليست جزء مستقلة حتى تغسل مستقلة فتكون الاغسال أربعة: الرأس والرقبة والايمن والايسر والعورة.

(وثانيهما): انها تابعة لهما: بمعنى أنها منقسمة بينهما فتغسل مع كل جانب حصة منها.

(3) الجار والمجرور متعلق بقوله الاستبراء أي يستحب الاستبراء بالبول

(4) لعل الظاهر: أنه اذا لم يتمكن من الاسبتراء بالبول فليستبرئ بالاجتهاد وهذا لا دليل عليه.

نعم اذا كان المراد بالاجتهاد الاجتهاد بعد البول فلا بأس به.

٣٥٣

وفي استحبابه به(1) للمرأة قول، فتستبرئ عرضا، أما بالبول فلا، لاختلاف المخرجين.

(والمضمضة والاستنشاق) كما مر(2) (بعد غسل اليدين ثلاثا) من الزندين، وعليه المصنف في الذكرى. وقيل من المرفقين، واختاره في النفلية، وأطلق في غيرهما كما هنا. وكلاهما مؤد للسنة(3) وإن كان الثاني أولى.

___________________________________

(1) يعني أن هناك قولا باستحباب الاستبراء بالاجتهاد للمرأة. وهناك أيضا قول باستحباب الاستبراء بالبول عليها، وقد نقله الشارح صريحا، للاعتبار الذي ذكره.

(2) أي كما مرت كيفيتهما في ص 330، لا طأصل استحبابهما.

(3) النص وارد في استحباب غسل الكف، وغسل اليد من نصف الذراع، ومن المرفق، فكل واحد من الثلاثة اذا عمل به كان مؤديا للسنة. وكلما ازداد الغسل كان أولى وأحسن، لعدم التقييد في أدلة السنن.

والنصوص مروية في (وسائل الشيعة). الجزء 1. ص 499. الباب 24. الحديث 1.

اليك نصه عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن غسل الجنابة؟ فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك. في هذا الحديث غسل الكف.

وفي الحديث 1 - 3 من أبواب 34 ص 515 غسل اليدين إلى المرفقين.

وفي الحديث 1 من ص 528 منباب 44 إلى نصف الذراع.

٣٥٤

(والموالاة) بين الاعضاء: بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر، وفي غسل نفس العضو، لما فيه من المسارعة إلى الخير والتحفظ من طريان المفسد(1) . ولا تجب في المشهور إلا لعارض، كضيق وقت العبادة المشروطة به وخوف فجأة الحدث للمستحاضة، ونحوها(2) . وقد تجب بالنذر لانه راجح.

(ونقض المرأة الضفائر) جمع ضفيرة: وهي العقيصة المجدولة من الشعر(3) .

وخص المرأة، لانها مورد النص، وإلا فالرجل كذلك، لان الواجب غسل البشرة دون الشعر(4) ، وإنما استحب النقض للاستظهار، والنص.

___________________________________

(1) يراد من المفسد الحدث، سواء أكان كبيرا أم صغيرا بناء على ان الاصغر في الاثناء مفسد أيضا.

(2) كالسلس والمبطون.

(3) الضفيرة: العقيصة والذؤابة: هي جملة من الشعر مجدولة أي منسوجة أو مفتولة يقال: عقصت المرأة شعرها أي شدته في قفاها.

(4) حاصل استدلاله: ان نقض الضفيرة ليس بواجب، لان القدر الواجب هو غسل البشرة، وهو يحصل بدون نقض الضفائر فلا يكون واجبا، اذا فهو مستحب، نظرا لامرين:

(الاول): الاستظهار والاحتياط، وهو عام للرجل والمرأة.

(الثاني): النص وقد اشار إلى وروده في المرأة، لكتا لم نعثر على نص يدل على ذلك لا مطلقا ولا في المرأة، بل النصوص صريحة في انه ليس على المرأة أن تنقض شعرها. نعم ورد النص بذلك في خصوص الحائض.

(المصدر نفسه) الجزء 1. ص 522. الباب 38 الحديث 5.

ومفاد بعض النصوص رجحان بل الشعر، وري الرأس والمبالغة في غسل الرأس به. وبعضها عام للرجل والمرأة، فراجع نفس الباب.

٣٥٥

(وتثليث الغسل) لكل عضو من اعضاء البدن الثلاثة: بأن يغسله ثلات مرات.

(وفعله) أي الغسل بجميع سننه الذي من جملته تثليثه (بصاع) لا ازيد، وقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال. " الوضوء بمد، والغسل بصاع، وسيأتي اقوام بعدي يستقلون(1) ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس "(2) .

(ولو وجد) المجنب بالانزال(3) .

___________________________________

(1) أي يرونه قليلا، والحظيرة بالظاء المعجمة هي ما يعمل من القصب وشبهه للابل والمواشي، لتحفظها من الحر والبرد، وحظيرة القدس هي الجنة.

(2) (وسائل الشيعة) الجزء 1. ص 239. الباب 5 الحديث 6

(3) نبه بذلك على أن الجنب بالايلاج من غير انزال لا يجب عليه اعادة الغسل لو وجد بللا مشتبها، نظرا إلى أن اشتراط الاستبراء بالبول خاص بالمجنب بالانزال، ليزيل ما بقي في المجرى من بقية المني.

٣٥٦

(بللا) مشتبها(1) (بعد الاستبراء) بالبول، أو الاجتهاد مع تعذره (لم يلتفت، وبدونه) أي بدون الاستبراء بأحد الامرين (يغتسل). ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة أما الاجتهاد بدون البول مع امكانه فلا حكم له(2) .

(والصلاة السابقة) على خروج البلل المذكور (صحيحة) لارتفاع حكم السابق، والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر. وفي حكمه مالو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه.

(ويسقط الترتيب) بين الاعضاء الثلاثة (بالارتماس): وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية. وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجاري (المجرى)، والمطر الغزيرين، لان البدن يصير به عضوا واحدا(3) .

(ويعاد) غسل الجنابة (بالحدث) الاصغر (في أثنائه(4) على الاقوى) عند المصنف وجماعة.

___________________________________

(1) أي مشتبها بين المني والبول وغيرهما. أما لو كان الامر دائرا بين الاولين فقط فله حكم آخر يأتي إن شاء الله تعالى.

(2) مقصوده: أنه لا أثر للاجتهاد فقط مع امكان البول.

(3) يعني أن البدن كله في الغسل الارتماسي عضو واحد، ولا ترتيب في العضو الواحد.

(4) أي في أثناء الغسل.

٣٥٧

وقيل: لا أثر له مطلقاً.

وفي ثالث(1) يوجب الوضوء خاصة، وهو الاقرب. وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة. أما غير غسل الجنابة من الاغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعاً وربما خرج(2) بعضهم بطلانه كالجنابة، وهو ضعيف جداً.

(وأما الحيض(3) - فهو ما) أي الدم الذي (تراه المرأة بعد)

___________________________________

(1) أي وفي قول ثالث: إذ القول الاول هو اعادة الغسل لو صدر منه حدث أثناء الغسل والقول الثاني وهو قول القيل: لا أثر له مطلقا.

(2) وجه التخريج أن سببية إباحة الصلاة مشتركة في غسل الجنابة وغيره، فاذا كان الحدث الاصغر مبطلا لغسل الجنابة لزم كونه مبطلا لغيره أيضا. ووجه الضعف عدم تسليم الاشتراك، لان غسل الجنابة مبيح بنفسه من غيره احتياج إلى الوضوء. أما غيره فيحتاج إلى الوضوء فلا اشتراك ولا ملازمة.

(3) من حاض يحيض حيضاً ومحيضاً ومحاضاً.

٣٥٨

معناه لغة: السيل يقال: حاض الوادي اذا سال وشرعا كما عرفه المصنف قدس سره.

(الامور مرهونة بأوقاتها) كان بؤدي حين أن أقدمت على طبع كتاب (المعة الدمشقية) وشرحها والتعليق عليها أن يشرح (الحيض) شرحا وافيا عن طريق (الطب الحديث) بما يوافق المقام، ليكون أبناء العلم ورواده أطلع وأبصر بهذه الصفة المختصة بالنساء، والتي خلقها الله عزوجل في أرحامهن لحكمة بالغة قد اكتشفها (الحذاق من الاطباء) في عصرنا الحاضر والتي أخبر عنها (الائمة الاثنا عشر من أهل البيت) ولا سيما (امامنا الصادق) عليهم الصلاة والسلام قبل ثلاثة عشر قرنا.

فراجعت بعض الاطباء فأخبرته عن امنيتي فرحب بي، ولبى دعوتي فكتب مقالا حول الموضع حسب ارادتي فسلمه لي فطالعته فوجدته وافيما فسررت بذلك سرورا بالغا. لكن شاء‌ت الاقدار (وكم للاقدار من اشاء‌ات) أن يبقى المقال في (سلة المهملات) ولم يطبع مع الكتاب إلى أن خرج الكتاب من الطبع وجاء في الاسواق فوقع موقع اقبال رواد العلم واجلالهم واكبارهم فنفدت نسخه.

ثم طبع بالافسيت في (ايران) مرة ثانية وكان الاقبال عليه كسابقه إن لم يكن أكثر من الاول.

فأراد الباري عزوجل أن يحقق امنيتي فوفق الاخ في الله (الحاج موسى البغدادي) حفظه الله تعالى لطبع الكتاب طبعا جيدا أنيقا فرأيت قد حان وقت نشرالمقال فاقدمت على النشر بحول وقوة من الله عزوجل فقدمته للطبع ملحقا بالتعاليق. فخذه أيها القارئ االنبيل واغتنمه وكن من الشاكرين.

٣٥٩

(دورة الحيض أو الطمث)

دورة الحيض في المرأة الكاملة الصحة تتكون من مدة حوالي ثمانية وعشرين يوما وتمتد بين اليوم الاول من العادة الشهر ية حتى اليوم الاول من العادة الشهرية التالية.

وقد يختلف معدل مدة النزيف الطمثي، فتتراوح بين الثلاثة إلى الخمسة أيام. وليس هناك تفسير واضح لضبط وتنظيم وتنسيق دورة الحيض. فمن المحتمل افراز الشق الامامي من الغدة النخامية: وهو الذي يقود ويترأس الدورة الجنسية، ولكن مع ذلك لا توجد تعيرات منظمة متوافقة في هذه الغدة.

وفي العصور الوسطى كانت تعزى إلى التأثيرات القمرية، وهناك دلائل ان الاشعة فوق البنفسجية تحت الفعالية الجنسية في الحيوانات السفلى مما يفسر موسم التفريخ الصيفي.

ودورة الحيض هي العلامة الظاهرة الناتجة عن الفعالية الدورية للمبيضين ولهذه الحقيقة أهمية، إذ ان التغيرات في نسق الطمث المنظم تكون بسبب اضطراب في فعالية المبيض ليس إلا. ان الامراض الرحمية نفسها لا تغير نظام دورة الحيض. أو الطمث. ان الدورة الطمثية المنظمة ربما تعتبر من الكيان التركيبي الحيوي للمرأة البالغة.

٣٦٠