الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء ١

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 793
المشاهدات: 70737
تحميل: 12867


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 70737 / تحميل: 12867
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء 1

مؤلف:
العربية

يجعل إحداهما من جانبه الايمن، والاخرى من الايسر (فاليمنى عند الترقوة) واحدة التراقي: وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر(1) (بين القميص وبشرته، والاخرى بين الصميص والازار من جانبه الايسر)، فوق الترقوة. ولتكونا خضراوتين، ليستدفع عنه(2) بهما العذاب ما دامتا كذلك(3) .

والمشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت، ثم قدر شبر، ثم أربع أصابع(4) .

___________________________________

(1) الثغرة: هي الحفرة في منتهى العنق التي هي محل نحر الابل، ولذلك يقال لها: ثغرة النحر.

والتراقي: عظام أحاطت بالثغرة.

(2) أي عن الميت.

(3) أي ما دامتا رطبتين كما في رسالة الصدوق " أنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين ".

راجع (المصدر نفسه) ص 741. الباب 11. الحديث 4.

وفي مرسل علي بن بلال " يتجافى عنه العذاب مادامت الجريدتان رطبتين ".

(المصدر نفسه) ص 738. الباب 8. الحديث 1.

(4) قدرها المشهور بحسب الطول بعظم الذراع مطلقا لا خصوص عظم ذراع الميت كماذكره الشارح، وقدره الصدوق بشبر، ونقل عن إبن أبي عقيل أن مقدر كل واحد أربع أصابع وكأن الشارح اختار المشهور، ثم إن تعذر فالشبر، وإن تعذر فأربع أصابع - ويمكن أن يكون المقصود أن دون المشهور في الفضل قول الصدوق، ودونه قول ابن أبي عقيل، لا أن التقادير كلها على الترتيب مشهورة.

وكيف كان ففي حسنة جميل بن دراج " أن الجريدة قدرشبر " وفي مرسل يحيى بن عبادة " قدرها ذراع "، وفي خبر يونس " قدر ذراع ".

(المصدر نفسه) ص 740. الباب 10. الحديث 2 - 4 - 5.

ولعل المشهور حملهما على عظم الذراع بقرينة حسنة جميل ين دراج، جمعا بين الروايات، حيث إن الشبر يساوي عظم الذراع تقريبا، وإلا فظاهر خبر يحيى بن عبادة وخبر يونس تمام الذراع إلى أطراف الاصابع، لا عظمه.

٤٢١

واعلم أن الوارد في الخبر من الكتابة ما روي: أن الصادقعليه‌السلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل: " اسماعيل يشهد أن لاإله إلا الله ".

وزاد الاصحاب الباقي: كتابة(1)

___________________________________

(1)بالنصب عطف بيان لكلمة الباقي أي المراد من الباقي هو كتابة اسمه، وكتابة الشهادتين، وكتابة أسماء الائمةعليهم‌السلام في قول المصنف في ص 420: وكتابة اسمه، وانه يشهد الشهادتين وأسماء الائمةعليهم‌السلام ،

٤٢٢

ومكتوبا(1) عليه، ومكتوبا(2) به للتبرك ولانه خير محض، مع ثبوت أصل الشرعية(3) ، وبهذا(4) اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه

___________________________________

(1) بالنصب عطف بيان لكلمة الباقي عبارة عن المكتوب عليه في قول المصنف في ص 420 (على العمامة والقميص والازار والحبرة والجريدتين).

(2) بالنصب عطف بيان لكلمة الباقي أي الباقي عبارة عن الشئ الذي يكتب به: وهي التربة الحسينية على مشرفها آلاف الثناء والتحية ثم التراب الابيض في قول الشارح في ص 420 بالتربة الحسينية، ثم بالتراب الابيض.

(3) لان النص ورد في الكتابة على حاشية الكفن، وإطلاقه يشمل كل قطعة، بخلاف الجريدة، فانها ليست من الكفن فلا تكون مشمولة لاطلاق النص، فجميع أقطاع الكفن أولى بالكتابة من الجريدة فلا وجه لذكر الجريدة، وترك بعض أقطاع الكفن.

ففي رواية أبي كهمش أن الصادقعليه‌السلام كتب في حاشية الكفن " اسماعيل يشهد أن لا إله إلاالله ".

وفيما رواه الحميري عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه روي لنا عن الصادقعليه‌السلام أنه كتب على ازار اسماعيل ابنه " اسماعيل يشهد أن لا أله إله الله " فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر، أو غيره؟ فأجاب " يجوز ذلك والحمد لله ".

(المصدر نفسه) ص 757 - 758 الباب 29. الحديث 1 - 3.

(4) أي وبسبب ثبوت أصل شرعية الكتابة.

٤٢٣

من أقطاع الكفن(1) .

وعلى ما ذكر(2) لا يختص الحكم(3) بالمذكور(4) بل جميع أقطاع الكفن في ذلك(5) سواء، بل هي(6) أولى من الجريدتين لدخولها(7) في إطلاق النص، بخلافها(8) .

(وليخط) الكفن إن اختاج إلى الخياطة (بخيو طه) مستحبا. (ولا تبل بالريق) على المشهور فيهما، ولم نقف فيهما على أصر.

(ويكره الاكمال المبتدأة) للقميص، واحترز به عما لو كفن في قميصه، فانه لا كراهة في كمه، بل تقطع منه الازرار(9) . (وقطع الكفن بالحديد) قال الشيخ: سمعناه مذاكرة

___________________________________

(1) من العمامة والقميص والازار والحيرة.

(2) من ثبوت أصل شرعية الكتابة.

(3) وهو جواز الكتابة.

(4) وهي العمامة والقميص والازار والحبرة.

(5) أي في جواز الكتابة عليه.

(6) أي جميع أقطاع الكفن.

(7) أي لدخول جميع أجزاء الكفن.

(8) وهي الكتابة.

(9) أزرار جمع " زر " بالكسر ما يعلق به أحد طرفي الثوب بالآخر والاكمام جمع " كم " بالضم: مدخل اليد ومخرجها من الثوب.

٤٢٤

من الشيوخ، وعليه كان عملهم.

(وجعل الكافور في سمعه وبصره على الاشهر)، خلافا للصدوق، حيث استحبه، إستنادا إلى رواية معارضة يأصح منها وأشهر(1) .

(ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه) غسل المس إن أراد هو التكفين. (أو الوضوء) الذي يجامع غسل المس للصلاة فينوي فيه الاستباحة، أو الرفع، أو ايقاع التكفين على الوجه الاكمل، فانه من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة. واو اضطر لخوف على الميت، أو تعذرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثا ثم كفنه. ولو كفنه غير الغاسل فالاقرب استحباب كونه متطهرا، لفحوى اغتسال الغاسل، أو وضوئه(2) .

___________________________________

(1) فقيما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهعليه‌السلام : تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود: من وجهه، ويديه، وركبتيه وفيما رواه عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن الصادقعليه‌السلام : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا: (المصدر نفسه) ص 747. الباب 16. الحديث 3 - 4.

والمشهور عملوا بالثانية،

(2) الفحوى: هي الاولوية العرفية باعتبار أن الغاسل مباشر لغسله، وتنغسل يده مرارا فاذا استحب غسله، أو توضؤه للتكفين فغير الغاسل أولى بذلك.

ولكن هذه الاولوية غير تامة، لاحتمال أن يكون استحباب الغسل، أو التوضؤله، لكونه ماسا للميت قبل غسله، وهذا منتف في غير الغاسل. ولو سلمت فهي اعتبارية ليست بعرفية، أي ليست مفهومة من النص بالفهم العرفي، وبدون ذلك لا يصدق عنوان الفحوى.

٤٢٥

(الرابع - الصلاة عليه)

(وتجب) الصلاة (على كل من بلغ) أي اكمل (ستا ممن له حكم الاسلام) من الاقسام المذكورة في غسله، عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين.

(وواجبها القيام) مع القدرة، فلو عجز عنه صلى بحسب المكنة كاليومية. وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز؟ نظر: من(1) صدق الصلاة الصحيحة عليه. ومن(2) نقصها عنه مع القدرة على الكاملة(3) ، وتوقف في الذكرى(4) لذلك(5) .

___________________________________

(1) دليل لسقوط الكفاية عن القادر.

(2) أي من جهة نقصان صلاة العاجز عن صلاة القادر، وهذا وجه عدم سقوط الكفاية عن القادر، ولتعارض الوجهين توقف المصنف في الذكرى.

(3) أي مع القدرة على الصلاة الكاملة.

(4) أي فلم يحكم بالسقوط ولا بعدم السقوط.

(5) أي لاجل القدرة الكاملة.

٤٢٦

(واستقبال) المصلي (القبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي) مستلقيا على ظهره بين يديه، إلا أن يكون مأموما فيكفي كونه بين يدي الامام ومشاهدته له(1) . وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله، وعدم(2) تباعده عنه بالمعتد به عرفا. وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان(3) .

(والنية) المشتملة على قصد الفعل: وهو الصلاة على الميت

___________________________________

(1) أي مشاهدة المأموم للامام، وتغتفر الحيلولة بين الامام والمأموم بمأموم آخر مثله. وظاهر هذا الكلام أن الحيلولة اذا كانت بغير مأموم كانت مانعة عن صحة الصلاة، والمشهور جواز الحيلولة بسائر الاشياء اذا كان المأموم امرأة.

(2) مرفوع عطفا على كلمة استقبال أي يجب الاستقبال وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي، ويجب عدم تباعد المصلي عن الميت أو عدم تباعد الميت عن المصلي بعدا مفرطا عرفا.

(3) وجه الاشتراط: أن الطهارة من الخبث وستر العورة شرط لمطلق الصلاة، والصلاة تشمل صلاة الميت أيضا.

ووجه عدم الاشتراط: أن صلاة الميت دعاء حقيقة وليست بصلاة حقيقة، بدليل عدم اعتبار ما يعتبر في الصلاة: من الطهارة الحدثية والركوع والسجود والفاتحة وغيرها، مع أنه " لا صلاة إلا بطهور " " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "، " لا صلاة الا بالركوع ".

٤٢٧

المتحد او المتعدد، وان لم يعرفه، حتى لوجل ذكوريته وأنوثيته جاز تذكير الضمير وتأنيثه مؤولا بالميت والجنازة(1) متقربا. وفي اعتبار نية الوجه: من وجوب وندب - كغيرها من العبادات - قولان للمصنف في الذكرى مقارنة للتكبير(2) مستدامة الحكم إلى آخرها.

(وتكبيرات خمس) إحداها تكبيرة الاحرام في غير المخالف(3) (يتشهد الشهادتين عقيب الاولى: ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية) ويستحب أن يضيف إليهاعليهم‌السلام (ويدعو للمؤمنين والمؤمنات) بأي دعاء اتفق وإن كان المنقول أفضل (عقيب الثالثة).

(و) يدعو (للميت) المكلف المؤمن (عقيب الرابعة وفي المستضعف): وهو الذي لا يعرف الحق، ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه(1) (بدعائه) وهو:

___________________________________

(1) على طريقة اللف والنشر المرتبين.

(2) ليست جملة " متقربا " و " مقارنة للتكبير " داخلة في المتن في النسخ المخطوطة الموجودة لدينا.

(3) لانه يجب الاقتصار على الرابع تكبيرات في الصلاة على المخالف وهو غير الانثي عشري من فرق المسلمين.

(4) المستضعف من لا يعقل الكفر، ولا الايمان، لغباوته وقلة إدراكه. أو لغفلته عن اختلاف الناس في المذاهب. وما قلناه في المستضعف ظاهرا لاخبار الواردة في الكافي.

٤٢٨

" اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ".

(ويدعوا) في الصلاة (على الطفل) المتولد من مؤمنين (لابويه)، أو من مؤمن له، ولو كانا غير مؤمنين دعا عقيبها بما أحب. والظاهر حينئذ عدم وجوبه أصلا(1) . والمراد بالطفل غير البالغ، وإن وجبت الصلاة عليه.

(والمنافق): وهو هنا المخالف مطلقا(2) يقتصر) في الصلاة عليه (على أربع) تكبيرات).

(ويلعنه) عقيب الرابعة. وفي وجوبه وجهان. وظاهره هنا وفي البيان الوجوب، ورجح في الذكرى والدروس عدمه. والاركان من هذه الواجبات سبعة، أو ستة: النية، والقيام للقادر، والتكبيرات (ولا يشترط فيها الطهارة) من الحدث إجماعا.

(ولا التسليم) عندنا إجماعا، بل لا يشرع بخصوصه إلا مع

___________________________________

(1) لان ظاهر الدعاء الوارد في الطفل وهو " اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا واجرا " عدم مشروعيته بالنسبة إلى الابوين المخالفين لعدم استحقاقهما هذا الاجر.

(2) تعميم لمعنى المنافق: وهو كل من تظاهر بالاسلام وعاند مذهب الحق.

٤٢٩

التقية فيجب لو توقفت عليه(1) .

(ويستحب اعلام المؤمنين به) أي بموته، ليتوفروا على تشييعه وتجهيزه، فيكتب لهم الاجر وله المغفرة بدعائهم، وليجمع فيه بين وظيفتي التعجيل والاعلام، فيعلم منهم من لا ينافي التعجيل عرفا، ولو استلزم المثلة حرم(2) .

(ومشي المشيع خلفه، أو إلى أحد جانبيه).ويكره أن يتقدمه لغير تقية.

(والتربيع): وهو حمله بأربعة رجال من جوانب السرير الاربعة كيف اتفق، والافضل التناوب، وأفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الايمن: وهو الذي يلي يسار الميت فيحمله بكتفه الايمن(3) ثم ينتقل إلى مؤخره الايمن فيحمله بالايمن كذلك، ثم ينتقل إلى مؤخره الايسر فيحمله بالكتف الايسر، ثم ينتقل إلى مقدمه الايسر فيحمله بالكتف الايسر كذلك.

___________________________________

(1) أي لو توقفت التقية على التسليم في صلاة الميت وجب التسليم.

(2) فيخبر من المؤمنين من كان ويترك من كان بعيدا مثلا. هذا ان لم يستلزم الاعلام المثلة في الميت - أي تفسخ أعضائه - وأمااذا - استلزم فيحرم الاعلام.

(3) الترتيب المذكور يتيسر في السرير المتعارف في بعض البلاد (كمافي كربلا) على مشرفها التحية والثناء. أما السرر المتعارفة في أغلب البلدان فالترتيب المذكور فيها متعسر.

٤٣٠

(والدعاء) حال الحمل بقوله: " بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ".

وعند مشاهدته بقوله: " الله اكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة، وقهر العباد بالموت، الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم "(1) : وهو الهالك من الناس على غير بصيرة أو مطلقا(2) ، إشارة إلى الرضا بالواقع كيف كان، والتفويض إلى الله تعالى بحسب الامكان.

(و الطهارة ولو تيمما مع) القدرة على المائية مع (خوف الفوت) وكذا بدونه على المشهور(3) .

___________________________________

(1) السواد: الشخص، وقد يراد به الجنس كمايقال: السواد الاعظم، المخترم: الهالك على غير بصيرة، أو الهالك مطلقا. ولعل المقصود في الدعاء هو المعنى الاول، أما الثاني فيشكل إلا على التوجيه الذي ذكره الشارح: وهو الرضا بالواقع كيف كان. أو لان الحياة أشرف من الموت، حيث يمكنه بها أن يتزود للآخرة.

(2) أي سواء أكان هلاكه على بصيرة أم لا.

(3) المشهور بين العلماء القول باستحباب التيمم مع التمكن من الماء ولو يكن خوف على الميت. ومستند المشهور اطلاق بعض الاخبار راجع (المصدر نفسه) ص 799. الباب 21 الحديث 4 - 5

٤٣١

(والوقوف) أي وقوف الامام، أو المصلي وحده (عند وسط الرجل، وصدر المرأة على الاشهر).

ومقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف: إنه يقف عند رأس الرجل، وصدر المرأة.

وقوله في الاستبصار: إنه عند رأسها وصدره، والخنثى هنا كالمرأة.

(والصلاة) في المواضع (المعتادة) لها، للتبرك بها بكثرة من صلى فيها، ولان السامع بموته يقصدها.

(ورفع اليدين بالتكبير كله على الاقوى). والاكثر على اختصاصه بالاولى، وكلاهما مروي، ولامنافاة فان المندوب قد يترك أحيانا(1) وبذلك يظهر وجه القوة.

(ومن فاته بعض التكبيرات) مع الامام (أتم الباقي بعد فراغي) ولاء من غير دعاء (ولو على القبر) على تقدير رفعها ووضعها فيه، وان بعد الفرض. وقد أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء حينئذ، عملا باطلاق النص(2)

___________________________________

(1) حيث روي أن علياعليه‌السلام رفع يديه في التكبيرة الاولى. وباقي الروايات تدل على استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات ولا منافاة لان ترك المستحب جائز.

راجع (المصدر نفسه). ص 785. الباب 10. الحديث 1.

(2) اي ان الحكم بالولاء في التكبيرات غير مقيد بخوف الفوت لان الرواية مطلقة، قالعليه‌السلام : " اذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض مابقي متتابعا ".

(المصدر نفسه) ص 792. الباب 17. الحديث 1.

٤٣٢

وفي الذكرى لو دعا كان جائزا، إذ هو نفي وجوب، لانفي جواز(1) .

وقيده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء، وإلا وجب ما أمكن منه، وهو أجود(2) - (ويصلي على من لم يصل عليه يوما وليلة) على أشهر القولين(3) (أو دائما) على القول الآخر، وهو الاقوى.

والاولى قراء‌ة " يصلي " في الفعلين مبنيا للمعلوم، أي يصلي من أراد الصلاة على الميت إذا لم يكن هذا المريد قد صلى عليه، ولو بعد الدفن المدة المذكورة، أو دائما سواء أكان قد صلي على الميت أم لا.

هذا هو الذي اختاره المصنف في المسألة(4) .

___________________________________

(1) ظاهر الرواية نفي وجوب الدعاء، لا نفي جوازه، لانه أمر في مقام دفع توهم الحظر فلا يدل على اكثرمن جواز الترك.

(2) وجه الاجودية: أن جواز ترك الدعاء مشروط بخوف الفوت، فاذا انتفى الشرط بقي الدعاء على وجوبه.

(3) مستنده اطلاق ماروي: " لابأس أن يصلي الرجل على الميت بعد يدفن ".

(المصدر نفسه) ص 794. الباب 18. الحديث - 1 - 2 - 3.

(4) أي في مسألة من لم يصل على الميت.

٤٣٣

ويمكن قراء‌ته مبنيا للمجهول فيكون الحكم(1) مختصا بميت لم يصل عليه. أما من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه، وهو قول لبعض الاصحاب، جمعا بين الاخبار. ومختار المصنف(2) أقوى.

(ولو حضرت جنازة في الاثناء) أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى (أتمها ثم استأنف) الصلاة (عليها) أي على الثانية وهو الافضل مع عدم الخوف على الثانية. وربما قيل بتعينه(3) إذا كانت الثانية مندوبة، لا ختلاف الوجه(4) ، وليس(5) بالوجه.

وذهب العلامة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين إلى أنه يتخير بين قطع الصلاة على الاولى واستئنافها عليهما، وبين إكمال الاولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية، محتجين برواية علي بن جعفر

___________________________________

(1) وهو وجوب الصلاة على الميت.

(2) وهو يناسب قراء‌ة من لم يصل عليه بصيغة المعلوم في الفعلين.

(3) أي بتعين إتمام الصلاة على الجنازة الاولى، واستئنافها على الجنازة الثانية.

(4) حيث ان الصلاة على الاولى واجبة فتحتاج إلى نية الندب فاختلف الوجه فيهما.

(5) أي اختلاف الوجه ليس بصحيح، لعدم اعتبار قصد الوجه في العبادة حتى يختلف الوجه في الصلاتين.

٤٣٤

عن أخيهعليه‌السلام في قوم كبروا على جنازة تكبيرة، أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى؟ قالعليه‌السلام : إن شاء‌وا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة. وإن شاء‌وا رفعوا الاولى وأتموا التكبير على الاخيرة، كل ذلك لابأس به(1) .

قال المصنف في الذكرى: والرواية قاصرة عن إفادة المدعى إذظاهرها أن ما بقي من تكبير الاولى محسوب للجنازتين، فاذا فرغوا من تكبير الاولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الاخيرة، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الاخيرة، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الاولى بوجه. هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة.

نعم لو خيف على الجنائز قطعت(2) الصلاة ثم استأنف عليها لانه قطع لضرورة، وإلى ما ذكره أشار هنا بقوله: (والحديث) الذي رواء علي بن جعفرعليه‌السلام (يدل على احتساب ما بقي من التكبير لهما ثم يأتي بالباقي للثانية، وقد حققناه في الذكرى) بما حكيناه عنها.

___________________________________

(1) كأنهم فهموا من قولهعليه‌السلام : " تركوا الاولى " قطع الصلاة الاولى، وهذا خلاف ظاهر الرواية كما بينه المصنفرحمه‌الله في الذكرى.

راجع (المصدر نفسه) ص 811. الباب 34. الحديث 1.

(2) " قطعت " تقرأ بالبناء للمفعول، " واستأنف " بالبناء للفاعل وفاعلها هو المصلي.

٤٣٥

ثم استشكل بعد ذلك الحديث بعدم تناول النية أولا للثانية فكيف يصرف باقي التكبيرات اليها، مع توقف العمل على النية؟(1) . وأجاب بامكان حمله على إحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين.

وهذا الجواب لا معدل عنه، وان لم يصرح بالنية في الرواية لانها أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد إلى الصلاة على الثانية " إلى آخر ما يعتبر فيها.

وقد حقق المصنف في مواضع أن الصدر الاول ما كانوا يتعرضون للنية، لذلك(2) ، وإنما أحدث البحث عنها المتأخرون، فيندفع الاشكال. وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع، وبدونه يتجه تحريمه(3) .

وما ذكره المصنف: من جواز القطع - على تقدير الخوف

___________________________________

(1) حاصل الاشكال: أن التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة أجزاء من الصلاة الاولى التي نوى بها الصلاة على الجنازة الاولى خاصة فكيف تنصرف إلى الثانية أيضا؟ وجوابه: جواز إحدات نية مشتركة في الاثناء.

(2) أي ولاجل ان قلنا: ان النية أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد.

(3) أي بدون دليل على جواز القطع لمثل المقام محل نظر فان الدليل على تحريم القطع هو الاجماع، وهو دليل لبي لا اطلاق له فيكون المرجع في أمثال المقام أصالة البراء‌ة.

٤٣٦

على الجنائز - غير واضح، لان الخوف إن كان على الجميع، أو على الاولى فالقطع يزيد الضور على الاولى ولا يزيله، لانهدام ماقد مضى من صلاتها الموجب لزيادة مكثها، وإن كان الخوف على الاخيرة فلا بد لها من المكث مقدار الصلاة عليها وهو يحصل مع التشريك الآن والاستثناف.

نعم يمكن فرضه نادرا بالخوف على الثانية(1) ، بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما فيه: بحيث يزيد ما يتكرر منه على ما مضى من الصلاة. وحيث يختار التشريك بينهما فيما بقي ينوي بقلبه على الثانية ويكبر تكبيرا مشتركا بينهما، كما لو حضرتا ابتداء ويدعو لكل واحدة بوظيفتها من الدعاء مخيرا في التقديم إلى أن يكمل الاولى، ثم يكمل مابقي من الثانية. ومثله مالو اقتصر على صلاة واحدة على متعدد، فانه يشرك بينهم فيما يتحد لفظه ويراعي في المختلف - كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل - وظيفة كل واحد.

ومع إتحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه، أو يذكر مؤولا بالميت، أو يؤنث مؤولا بالجنازة

___________________________________

(1) مقصوده امكان فرض الخوف على الثانية في صورة قطع الصلاة الاولى واستثناف صلاة مشتركة عليهما: وذلك فيما اذا اختلف الجنازتان ذكورية وانوثية، فان الصلاة المشتركة عليهما باعتبار تعدد الادعية ومغايرتها تكون أطول مما اذا أتم الصلاة على الاولى واستأنف صلاة منفردة على الثانية.

٤٣٧

والاول(1) أولى. ‌ (الخامس - دفنه)

(والواجب مواراته في الارض)، على وجه يحرس(2) جثته من السباع، ويكتم رائحته عن الانتشار، واحترز بالارض عن وضعه في بناء ونحوه وان حصل الوصفان (مستقبل القبلة) بوجهه ومقاديم بدنه (على جانبه الايمن) مع الامكان(3) ، (ويستحب) أن يكون (عمقه) أي الدفن مجازا، أو القبر المعلوم بالمقام(4) (نحو قامة) معتدلة، وأقل الفضل إلى الترقوة.

(ووضع الجنازة) عند قربها(5) من القبر بذراعين، أو بثلاث عند رجليه (أولا ونقل الرجل) بعد ذلك (في ثلاث دفعات) حتى يتأهب للقبر وانزاله في الثالثة،

___________________________________

(1) وهو مراعاة التأنيث والتذكير والتثنية والجمع.

(2) في بعض النسخ " تحرس وتكتم " فالفاعل اذا يكون ضمير المواراة.

(3) قيد لجميع ماذكر من الاحكام.

(4) حيث إن الكلام في القبر، فالقرينة المقامية دالة على أن مرجع الضمير في عمقه القبر.

(5) أي عندما اقتربت الجنازة من القبر بمقدار ذراعين، أو ثلاث، فحينئذ يستحب وضعها عند رجلي القبر، فكلمة " عند " متعلقه بالوضع.

٤٣٨

(والسبق برأسه) حالة الانزال.

(والمرأة) توضع ممايلي القبلة وتنقل. دفعة واحدة وتنزل (عرضا) هذا هو المشهور، والاخبار خالية عن الدفعات(1) .

(ونزول الاجنبي معه) لا الرحم، وإن كان ولدا (إلا فيها) فان نزول الرحم معها أفضل، والزوج أولى بها(2) منه ومع تعذرهما فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح.

(وحل عقد الاكفان) من قبل رأسسه ورجليه.

(ووضع خده) الايمن على التراب خارج الكفن. (وجعل) شئ من (تربة الحسينعليه‌السلام معه) تحت خده، أو في مطلق الكفن، أو تلقاء وجهه، ولا يقدح في مصاحبته لها أحتمال وصول نجاسته اليها، لاصالة عدمه -

___________________________________

(1) لكن الصدوق - قدس سره - نقل في كتاب العلل رواية مشتملة على الدفعتين وهي قولهعليه‌السلام : " اذا أتيت بالميت القبر فلا تقدح به القبر - أي لاتثقل عليه ولا تورده على أمر عظيم، فان للقبر أهوالا عظيمة، وتعوذ من هول المطلع، ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته، ثم قدمه إلى شفير القبر ".

(المصدر نفسه) ص 838. الباب 16. الحديث 6.

(2) أي زوج المرأة أولى بالزوجة من الرحم.

وفي بعض النسخ المخطوطة " أولى به " فالمعنى على هذا أن الزوج أولى بالنزول معها من الرحم.

ومع تعذر الزوج والرحم فامرأة صالحة.

٤٣٩

مع ظهور طهارته الآن.

(وتلقينه) الشهادتين، والاقرار بالائمةعليهم‌السلام واحدا بعد واحد ممن نزل معه إن كان وليا، وإلا استأذنه، مدنيا فاه إلى اذنه، قائلا له: اسمع ثلاثا قبله: (والدعاء له) بقوله: " بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره: وألحقه - بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرأ وأنت أعلم به منا(1) .

(والخروج من قبل الرجلين)، لانه باب القبر، وفيه احترام للميت.

(والاهالة)(2) للتراب من الحاضرين غير الرحم (بظهور الاكف مسترجعين) أي قائلين: " إنا لله وإنا اليه راجعون " حالة الاهالة. يقال: رجع واسترجع: إذا قال ذلك.

(ورفع القبر) عن وجه الارض مقدار (أربع أصابع) مفرجات إلى شبر لا أزيد ليعرف فيزار ويحترم. ولو اختلفت سطوح الارض اغتفر رفعه عن أعلاها وتأدت السنة يأدناها(3) .

___________________________________

(1) (المصدر نفسه) ص 845. الباب 21. الحديث 1.

(2) هال عليه التراب وأهال: صبه ودفعه.

(3) مقصوده: أنه اذا كانت الارض منحدرة ورفع القبر من الجانب الاعلى من الارض بمقدار شبر لازمه رفع القبر من الجانب - المنخفض من الارض أكثر من شبر، وهذا الارتفاع الزائد عن الشبر مغتفر، لصدق ارتفاع القبر عن الارض مقدار شبر نظرا إلى الجانب الاعلى من الارض.

وكذلك لو اقتصر في ارتفاع القبر على شبر من الجانب المنخفض من الارض لتأدت السنة بذلك وإن كان بلحاظ الجانب الاعلى من الارض ليس بهذا المقدار، بل كان أزيد من ذلك، لصدق الارتفاع شبرا أيضا، نظرا إلى هذا الجانب من الارض.

٤٤٠