الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء ١

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 793
المشاهدات: 70729
تحميل: 12867


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 70729 / تحميل: 12867
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء 1

مؤلف:
العربية

مع احتمال انتقاضه مطلقا(1) ، كما يقتضيه ظاهر الاخبار(2) وكلام الاصحاب.

وحيث كان التمكن من الماء ناقضا، فان اتفق قبل دخوله في الصلاة إنتقض إجماعا على الوجه المذكور(3) وإن وجده بعد الفراغ صحت، وانتقض بالنسبة إلى غيرها.

___________________________________

(1) سواء اتسع الوقت للعبادة أم لا.

(2) راجع (المصدر نفسه) ص 990. الباب 20 الاحاديث. اليك نص الحديث الاول.

قلت لابي جعفرعليه‌السلام : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم مالم يحدث، أو يصب ماء. واليك نص الحديث الثاني من نفس الباب.

عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يتيمم؟ قال: " يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء ".

لكن في حديث أبي ايوب اشتراط التمكن مع الاصابة، فقد روى عن الامام الصادقعليه‌السلام قال: قلت: فان أصاب الماء وهو في آخر الوقت؟ قال: فقال: قد مضت صلاته. قال: قلت له: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟ قال: اذارأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم.

(المصدر نفسه) ص 990. الباب 19. الحديث 6.

(3) أي مع التمكن من الماء لا يجز: وجود الماء

٤٦١

(ولو وجده في أثناء الصلاة) ولو بعد التكبير (أتمها) مطلقا(1) (على الاصح) عملا بأشهر الروايات(2) وأرجحها سندا واعتضادا بالنهي الوارد عن قطع الاعمال(3) .

ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة. وحيث حكم بالاتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبها فيحرم قطعها والعدول بها إلى النافلة، لان ذلك مشروط بأسباب مسوغة(4) والحمل على ناسي الاذان قياس(5) ، ولو ضاق الوقت فلا إشكال في التحريم. وهل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكن منه بعدها؟ الاقرب العدم، لما تقدم: من أنه مشروط بالتمكن ولم يحصل والمانع الشرعي كالعقلي(6) .

___________________________________

(1) سواء أكان قبل الركوع أم بعده.

(2) راجع (المصدر نفسه) ص 991. الباب 21 الاحاديث.

واختلاف الاقوال مستند إلى اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بينها.

(3) اشارة إلى قوله تعالى:( ولا تبطلوا أعمالكم ) سورة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم: الآية 33، وإلى الاجماع.

(4) كما لو أراد درك فضيلة الجماعة، أو خوف فوتها.

(5) وبطلان القياس واضح في مذهبنا

(6) أي كما لو كان هناك مانع عقلي عن الوصول إلى الماء فلا ينتقض التيمم. كذلك المانع الشرعي كالكون في الصلاة، فانه غير منتقض للتيمم.

٤٦٢

ومقابل الاصح أقوال: منها الرجوع مالم يركع. ومنها الرجوع مالم يقرأ.

ومنها: التفصيل بسعة الوقت وضيقه، والاخيران(1) لا شاهد لهما، والاول(2) مستند إلى رواية معارضة بما هو أقوى منها(3)

___________________________________

(1) وهما: الرجوع مالم يقرأ والتفصيل بسعة الوقت وضيقه.

(2) وهو الرجوع مالم يركع.

(3) الروايات الواردة في المقام أكثر من واحدة مع معارضة بعضها باخرى لكن يمكن التوفيق بينها.

راجع (المصدر نفسه) ص 991 - 993 الباب 21 الاحاديث. اليك نص الحديث الاول.

عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف فليتوضأ مالم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فان التيمم أحد الطهورين.

اليك نص الحديث الخامس.

عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء.

قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.

فهذا الحديث معارض للحديث الاول، حيث إنهعليه‌السلام أمر بقطع الصلاة مطلقا، سواء أكان وجدان الماء قبل الركوع أم بعده.

٤٦٣

٤٦٤

الجزء الاول: القسم الثاني (كتاب الصلاة)

فصوله أحد عشر: (الفصل الاول - في أعدادها)

٤٦٥

٤٦٦

(والواجب سبع) صلوات: (اليومية): الخمس الواقعة في اليوم والليلة(1) ، نسبت إلى اليوم تغليبا.

أوبناء على إطلاقه(2) على مايشمل الليل.

(والجمعة والعيدان، والآيات، والطواف، والاموات والملتزم بنذر وشبهه). وهذه الاسماء إما غالبة عرفا، أو بتقدير حذف المضاف فيما عدا الاولى، والموصوف فيها(3) ، وعدها سبعة أسد مما صنع من قبله

___________________________________

(1) وهي صلاة الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب والعشاء.

(2) أي اطلاق " اليوم " على معنى عام يشمل الليل والنها فاذا نسبة الصلاة إلى اليوم بهذا المعنى صحيحة أيضا.

(3) أي تسمية هذه الصلوات بهذه الاسماء إما من باب التغليب - كما هو المتعارف في الاطلاقات العرفية، حيث يقال: " شمسان، قمران، حسنان " مع أن الشمس واحدة والقمر واحد، والحسن واحد، وهذا استعمال شائع. أو بحذف المضاف أي صلاة الجمعة، صلاة الطواف، صلاة الميت، وهكذا.

إلا أن تقدير المضاف لا يمكن جريانه في الصلوات اليومية نظرا إلى ياء النسبة التي لاتصلح الا للوصفية، فلا بد حينئذ من تقدير الموصوف - أي الصلاة اليومية - كما أنه يجب تقدير الموصوف أيضا في الاخير: وهو الملتزم بنذر، لعدم صحة الاضافة فيه، نظرا إلى أنه وصف مفعول. ويبقى توجيه تذكير الصيغة فلا بد من تأويلها إلى الواجب.

٤٦٧

حيث عدوها تسعة(1) : يجعل الآيات ثلاثا بالكسوفين. وفي إدخال صلاة الاموات إختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية، وهو الذي صرح المصنف باختباره في الذكرى(2) ونفي(3) الصلاة عمالا فاتحة فيها ولا طهور، والحكم بتحليلها بالتسليم: ينافي الحقيقة.

وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط، والقضاء فيمكن

___________________________________

(1) حيث جعل المحققرحمه‌الله في الشرائع صلاة الكسوف، وصلاة الزلزلة قسمين برأسهما، مع أنهما داخلتان في قسم الآيات.

راجع الشرائع الطبعة الجديدة. الجزء 1 ص 102.

(2) قال في الذكرى: لا ريب أنها تسمى صلاة أيضا وإن اشتملت على الدعاء.

(3) رد من الشارح على ما افاده المصنف: من أن اطلاق الصلاة على صلاة الميت بطريق الحقيقة الشرعية.

وخلاصته: أن نفي الصلاة عن صلاة لا فاتحة فيها ولا طهور كصلاة الميت، وكذا الحكم بتحليل الصلاة بالتسليم، مع أن صلاة الميت لا تسليم فيها: ينافي كون الاطلاق المذكور بنحو الحقيقة الشرعية.

٤٦٨

دخولهما في الملتزم(1) ، وهو الذي استحسنه المصنف، في اليومية لان الاول مكمل لما يحتمل فواته منها، والثاني فعلها في غير وقتها ودخول الاول في الملتزم(2) ، والثاني في اليومية. وله(3) وجه وجيه.

(والمندوب) من الصلاة (لا حصر له)، فإن الصلاة خير

___________________________________

(1) نظرا إلى كون الملتزم أعم من أن يكون بنذر، أوشبه نذر. والثاني يشمل المقام، لكن الاستعمال غالب في ارادة العهد واليمين من شبه النذر فيمااذا قيل: " النذر وشبهه ".

(2) لان صلاة الاحتياط ملتزم على المكلف بسبب شكه في الركعات.

(3) أي لهذا الاحتمال الاخير وجه اعتباري وجيه.

واليك التفصيل: (الاحتمال الاول): دخول صلاة الاحتياط والقضاء كلتيهما تحت عنوان " الملتزم "، لان الاحتياط صلاة التزمها المكلف على نفسه بسبب شكه في الركعات. وكذلك صلاة القضاء التزمها المكلف على نفسه بسبب عدم انيانها في وقتها.

(الاحتمال الثاني): دخول كلتيهما تحت عنوان " اليومية " باعتبار أن صلاة الاحتياط مكملة لصلاة اليومية، فتعدمنها. وكذلك القضاء نفس الصلوات اليومية غير أنها تؤدى في خارج وقتها.

(الاحتمال الثالث): دخول صلاة الاحتياط في الملتزم، ودخول صلاة الققاء في اليومية. أما الاحتياط فلان المكلف قد التزمها على نفسه بسبب شكه. وأما الفضاء فلانها هي اليومية المؤداة خارج وقتها.

٤٦٩

موضوع، فمن شاء استقل، ومن شاء استكثر(1) .

(وأفضله الرواتب) اليومية التي هي ضعفها (فللظهر ثمان ركعات قبلها).

(وللعصر ثمان ركعات قبلها).

(وللمغرب أربع بعدها).

(وللعشاء ركعتان جالسا) أي الجلوس ثابت فيهما بالاصل لا رخصة، لان الغرض منهما واحدة، ليكمل بها ضعف الفريضة وهو يحصل بالجلوس فيهما، لان الركعتين من جلوس ثوابهما ركعة من قيام.

(ويجوز قائما)، بل هو أفضل على الاقوى، للتصريح به

___________________________________

(1) عن أبي ذر قال: دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم وهو جالس وحده فقال لي: ياأباذر للمسجد تحية. قلت: وما تحيته؟ قال: ركعتان تركعهما. فقلت: يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة فما الصلاة؟ قال: خير موضوع فمن شاء أقل، ومن شاء أكثر.

(بحار الانوار) الجزء 82. ص 307. الباب 4 الحديث 3 الطبعة الجديدة. والحديث بلفظ " استقل واستكثر " تجده في (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد 1. الباب العاشر ص 175 الحديث 8، 9.

٤٧٠

في بعض الاخبار(1) وعدم دلالة مادل على فعلهما جالسا على أفضليته بل غايته الدلالة على الجواز. ومضافا إلى ما دل على أفضلية القيام في النافلة مطلقا(2) .

___________________________________

(1) وهو مارواه سليمان بن خالد عن أبي عبداللهعليه‌السلام : " وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما ماثة آية قائما، أو قاعدا، والقيام أفضل، ولا تعدهما من الخمسين ". والمصنف جوز القيام ولم يفضله على القعود، استنادا إلى ما عن الصادقعليه‌السلام في حديث " وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا اصليهما وأنا قائم ".

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3 ص 34 - 36 الباب 13 الحديث 9 - 16) والحديث الثاني لا يدل على الافضلية، فلا يعارض الحديث الاول المصرح بأفضلية القيام. وكذلك سائر أخبار الباب المصرحة بأنهما من جلوس، أو من قعود، لان مفادها ثبوت القيام فيها بحسب أصل التشريع الشرعي وكذلك لا يعارضه ما دل على فعل الامام لهما جالسا، لان فعل الامام أعم.

(2) سواء أكانت نافلة العشاء، أم غيرها: من المرتبة، أو المبتدأة، كقول الرضاعليه‌السلام : " ان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا ".

راجع (المصدر نفسه) الجزء 4 ص 696 الباب 4 الحديث 3.

فاطلاقه يشمل نافلة العشاء ايضا فيكون القيام افضل من الجلوس فيها.

٤٧١

(ومحلهما(1) بعدها) أي بعد العشاء. والافضل جعلهما بعد التعقيب، وبعد كل صلاة يريد فعلها بعدها.

واختلف كلام المصنف في تقديهما على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء، وتأخيرهما عنها. ففي النفلية قطع بالاول. وفي الذكرى بالثاني. وظاهره هنا الاول، نظرا إلى البعدية(2) .

وكلاهما حسن(3) ، (وثمان) ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع) بعدها (وركعة الوتر، وركعتا الصبح قبلها)(4) .

هذا هو المشهور رواية وفتوى. وروي ثلاث وثلاثون باسقاط الوتيرة. وتسع وعشرون(5) .

___________________________________

(1) أي ومحل ركعتي نافلة صلاة العشاء بعد اتيان صلاة العشاء.

(2) أي إلى كلمة بعد في قوله: ومحلهما بعدها.

(3) نظرا إلى أنها لو وقعت بعد صلاة النافلة لكانت واقعة بعد العشاء أيضا. وهذا من التسامح في الاطلاق الوصفي.

(4) أي قبل صلاة الصبح بحذف المضاف، أوعلى طريقة الاستخدام.

(5) أي وروي تسع وعشرون، وروي سبع وعشرون بنقص نوافل العصر أربعا مع الوتيرة فيبقى تسع وعشرون، أو ستا مع الوتيرة فيبقى سبع وعشرون. لكن في مقام الجمع بينها، وبين مادل على أنها أربع وثلاثون وأنها ضعف الفر يضة، وأن المجموع واحد وخمسون: لابد من حمل الاخبار المذكورة على أن الاربع والثلاثين أصل السنة في غير الوتيرة وتتأكد التسع والعشرون ثم السبع والعشرون.

٤٧٢

وسبع وعشرون بنقص العصرية أربعا، أو ستا مع الوتيرة. وحمل على المؤكد منها لا على انحصار السنة فيها.

(وفي السفر والخوف) الموجبين للقصر (تنتصف(1) الرباعية وتسقط راتبة المقصورة)، ولو قال: راتبتها كان أقصر، فالساقط نصف الراتبة سبع عشرة ركعة، وهو في غير الوتيرة موضع وفاق، وفيه اعلى المشهور. بل قيل إنه إجماعي أيضا. ولكن روى الفضل بن شاذان عن " الرضا "عليه‌السلام (2) عدم سقوطها، معللا بأنها زيادة في الخمسين تطوعا، ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع.

قال المصنف في الذكرى: وهذا قوي لانه خاص ومتعلل إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه(3) .

___________________________________

(1) في بعض النسخ المخطوطة " تنصف ".

(2) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 70 الباب 29 الحديث 3.

(3) انتهى كلام المصنف في الذكرى.

٤٧٣

ونبه بالاستثناء(1) على دعوى ابن ادريس الاجماع عليه، مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدمه، فما قواه في محله.

(ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم). هذا هو الاغلب. وقد خرج عنه مواضع ذكر المصنف منها موضعين بقوله: (و للوتر بانفراده) تشهد وتسليم.

(ولصلاة الاعرابي) من التشهد والتسليم (ترتيب الظهرين بعد الثنائية) فهي عشر ركعات بخمس تشهدات وثلاث تسليمات كالصبح والظهرين. وبقي صلوات آخر ذكرها الشيخ في المصباح والسيد رضي الدين بن طاووس في تتماته(2) يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين ترك المصنف والجماعة استثناء‌ها، لعدم اشتهارها، وجهالة طريقها. وصلاة الاعرابي توافقها في الثاني، دون الاول(3) .

___________________________________

(1) وهو قوله: إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه.

(2) اسم كتاب لابن طاووس باعتبار كونه تتميا لمصباح الشيخ.

(3) أي صلاة الاعرابي توافق سائر الصلوات المذكورة في جهالة الطريق، ولا توافقها في عدم اشتهارها، لانها مشهورة.

٤٧٤

(الفصل الثاني - في شروطها)

(وهي سبعة): (الاول - الوقت) والمراد هنا وقت اليومية، مع أن السبعة شروط لمطلق الصلاة غير الاموات في الجملة(1) ، فيجوز عود ضمير شروطها إلى المطلق(2) ، لكن لا يلائمه(3) تخصيص الوقت باليومية إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطا(4) وما بعد ذكره مجملا

___________________________________

(1) لان الوقت شرط في الجملة لمطلق الصلاة إلا صلاة الميت فإنه ليس شرطا فيها، فهو شرط في الجملة: لا لجميع أفراد الصلاة. كما أن الطهارة من الحدث والخبث ليست شرطا فيها، مع أنها أحد الشرائط السبعة.

(2) أي إلى مطلق الصلاة، سواء أ كانت يومية أم غيرها.

(3) أي لا يلائم عود ضمير شروطها إلى مطلق الصلاة تخصيص الوقت الذي هو احد الشروط السبعة للصلاة، لان الوقت مشترك بين جميع الصلوات سوى صلاة الميت.

(4) أي أن مطلق الوقت، لا خصوص الاوقات المذكورة في الصلاة اليومية شرط لمطلق الصلاة، لا أنه شرط لخصوص اليومية فقط. ويكون ما ذكره المصنف قدس سره: من تفصيل الاوقات بعد أن ذكر الوقت اجمالا حكما آخر لا ربط له باشتراط أصل الوقت الذي هو شرط لمطلق الصلاة.

والحكم الآخر الذي هو تفصيل الاوقات مختص باليومية ولا ينافي هذا الاختصاص كون الوقت - على اطلاقه - شرطا لمطلق الصلاة، وارجاع ضمير " شروطها " إلى مطلق الصلاة.

٤٧٥

من التفصيل حكم آخر لليومية.

ولو عاد ضمير شروطها إلى اليومية لا يحسن(1) ، لعدم المميز مع اشتراك الجميع في الشرائط بقول مطلق، إلا أن عوده إلى اليومية أوفق لنظم الشروط، بقرينة تفصيل الوقت وعدم اشتراطه للطواف والاموات والملتزم إلا بتكلف وتجوز، وعدم(2) اشتراط الطهارة: من الحدث والخبث في صلاة الاموات وهي أحد السبعة.

___________________________________

(1) أي لا يحسن عود ضمير " شروطها " إلى اليومية فقط لعدم وجود المخصص، لتقدم ذكرالصلاة اجمالا، ثم ذكر الشرائط السبعة تفصيلا لذلك الاجمال. هذا مع أن جميع الصلوات مشتركة في الشرائط السبعة من دون اختصاصها باحدى الصلوات حتى الوقت بمعناه العام - أي الظرف الزماني، لا بمعناه الخاص الذي هو الاوقات الخاصة المختصة باليومية.

(2) هذه قرينة ثالثة على عود الضمير إلى اليومية، لان الطهارة من الحدث والخبث التي هي من الشرائط السبعة ليست شرطا في صلاة الميت والقرينة الاولى قوله: بقرينة تفصيل والقرينة الثانية قوله: وعدم اشتراطه

٤٧٦

واختصاص(1) اليومية بالضمير مع اشتراكه، لكونها(2) الفرد الاظهر من بينها، والاكمل مع انضمام قرائن لفظية بعد ذلك.

(فللظهر) من الوقت (زوال الشمس) عن وسط السماء وميلها عن دائرة نصف النهار (المعلوم بزيدالظل) أي زيادته مصدران(3) لزاد الشئ (بعد نقصه) وذلك في الظل المبسوط(4) :

___________________________________

(1) دفع وهم حاصل الوهم: أنه كيف قلت بترجيح عود الضمير إلى اليومية فضط، مع أن اللفظ مطلق؟

(2) جواب عن الوهم المذكور.

حاصله: أن الترجيح لاجل أن اليومية هي الفرد الاظهر بين الصلوات وأكملها، ولاجل القرائن اللفظية الاخر.

(3) أي زيد وزيادة كلاهما مصدران لزاد.

(4) التقييد بالمبسوط للاحتراز عن الظل المنكوس: وهو ظل الشاخص المنصوب موازيا لسطح الافق متوجها نحو مشرق الشمس تشرق على رأسه حين الطلوع وليس ظل حينئذ أصلا. واذا ارتفعت الشمس قليلا أخذ الظل في الحدوث، وكلما زاد الارتفاع ازداد الظل. ويقال له: المعكوس، أو المنكوس، لانه بعكس الظل المبسوط. والمبسوط: هو ظل الشاخص المنصوب عمودا على سطح الافق على زاويتين قائمتين، ويكون ظله عند الطلوع طويلا ممتدا على الارض إلى جهة المغرب، ولذلك يقال له: " المبسوط ".

وكلما ارتفعت الشمس نقض الظل إلى حد الزوال، فإما أن ينعدم رأسا، أو ينتهي نقصانه إلى أقصر حده كما يأتي. وبعد الزوال يحدث ظل شرقي، أو يأخذ الظل الباقي في الازدياد والميل شرقا، وكلما اقتربت الشمس إلى الغروب زاد الظل الشرقي.

٤٧٧

وهو الحادث من المقاييس القائمة على سطح الافق، فان الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص(1) طويل قائم على سطح الارض بحيث يكون عمودا على سطح الافق - ظل إلى جهة المغرب، ثم لايزال ينقص كلما ارتفعت الشمس حتى تبلغ وسط السماء فينتهي النقصان إن كان عرض المكان المنصوب فيه المقياس(2) مخالفا لميل الشمس في المقدار الظل ويعدم أصلا إن كان بقدره، وذلك في كل مكان

___________________________________

(1) الشاخص: ما نصب على سطح الارض لغرض إستعلام جهة الظل، أو مقداره، ويجب أن يكون قائما على الافق بتسعين درجة من كل جانب من جوانبه الاربع:

المشرق، المغرب، الشمال الجنوب أي من المشرق إلى الجنوب تسعون درجة. ومن الجنوب إلى المغرب تسعون درجة. ومن المغرب إلى الشمال تسعون درجة. ومن الشمال إلى المشرق تسعون درجة. فهذه 360 درجة بضرب 90 * 4 = 360.

ويشترط أن يكون السطح القائم عليه الشاخص مساويا جدا.

(2) المقياس: اسم لكل آلة تقاس بها الاشياء، والمقصود منه هنا الشاخص الذي يستعلم به الزوال، ويقاس به الظل. والاستفادة من الشاخص تختلف حسب اختلاف البلاد عرضا.

توضيح ذلك: إن الشمس في أول يوم من برج الحمل تكون على نقطة الاعتدال الربيعي: وهو أول يوم من فصل الربيع، فتطلع على خط الاستواء وتغرب عليه وتسير موازية له، ثم تميل إلى جهة الشمال، فيكون طلوعها وغروبها منحرفا عن خط الاستواء (دائرة معدل النهار). وهكذا تنحرف شيئا فشيئا حتى اليوم الاخير من فصل الربيع (نهاية برج الجوزاء)، ثم تأخذ الشمس في الرجوع والانتقاص من انحرافها: وهو أول يوم من أيام الصيف، ويقال لها: (نقطة الانقلاب الصيفي)، وتسير الشمس حينذاك على مدار رأس السرطان.

ويبعد هذا المدار عن مدار معدل النهار إلى جهة الشمال بما يقرب من ثلاث وعشرين درجة ونصف، ويظل الانحراف الشمالي ينقص يوما فيوما حتى تنتهي الشمس إلى نقطة الاعتدال الخريفي: وهو أول يوم من الخريف، فتطلع الشمس على مدار معدل النهار كما كانت في أول فصل الربيع، ثم تأخذ في الانحراف نحو الجنوب شيئا فشيئا حتى نقطة الانقلاب الشتوي فتسير على مدار رأس الجدي ثم ترجع عائدة حتى تنتهي إلى نقطة الاعتدال الربيعي، وهكذا.

هذه دورة الشمس في طول أيام السنة. اذا فيختلف ظل كل شاخص بالنسبة إلى موقعيته من الارض فالبلاد التي تكون على خط الاستواء بعدم ظلهم عندما تكون الشمس على نقطتي الاعتدالين: (الربيعي والخريفي).

ويميل ظلهم نحو الجنوب اذا أخذت الشمس تنحرف نحو الشمال، وبالعكس.

والبلاد التي يكون عرضها أكثر من ثلاث وعشرين درجة ونصف لا يعدمون الظل أبدا، بل ينقص ويزيد حسب إقبال الشمس عليهم وإدبارها: فأهل الشمال يكون ظلهم إلى الشمال عند الزوال أبدا. وأهل الجنوب يكون ظلهم إلى الجنوب عند الزوال أبدا. أما البلاد التي تكون بين الانقلابين فيأخذ ظلهم يميل نحو الشمال تارة، ونحو الجنوب أخرى. وربما يعدم ظلهم، وذلك في السنة مرتين: مرة عند صعود الشمس ووصولها إلى درجة عرض ذلك البلد. وأخرى عند هبوطها ووصولها إلى نفس الدرجة.

٤٧٨

٤٧٩

يكون عرضه مساويا للميل الاعظم للشمس، أو أنقص عند ميلها بقدره وموافقته له في الجهة(1) .

ويتفق في أطول أيام السنة تقريبا في مدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم وما قاربها في العرض(2) .

___________________________________

(1) كما اذا كان عرض البلد أقل من الميل الاعظم (كمكة المكرمة) عرضها 21 / درجة و 35 / دقيقة وكانت جهة عرض البلد متفقة مع جهة انحراف الشمس - أي كان عرض البلد شماليا، وانحراف الشمس إلى الشمال أيضا -.

(2) إنما قال: تقريبا، لان (المدينة المنورة) على عرض(25) درجة تقريبا وهوأزيد من الميل الاعظم بدرجة ونصف تقريبا.

٤٨٠