الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء ١

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 793
المشاهدات: 70736
تحميل: 12867


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 70736 / تحميل: 12867
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء 1

مؤلف:
العربية

الترسل(1) فيها والتبيين بغير بغي.

وشرعا قال في الذكرى: هو حفظ الوقوف، وأداء الحروف وهو المروي عن ابن عباس، وقريب منه عن عليعليه‌السلام إلا أنه قال: وبيان الحروف، بدل أدائها(2) .

(والوقوف)(3) على مواضعه: وهي ماتم لفظه ومعناه أو أحدهما.

___________________________________

(1) (الترسل): الاسترسال، أي أداء الكلمات واحدة تلو أخرى بلا فصل، مع (التبيين) أي بلا إدراج الحروف بعضها في بعض، بل بصورة تتبين الحروف بجلاء (بغير بغي) أي بغير ظلم وتجاوز للحدود المتعارفة الشرعية،لان الاسترسال والتبيين قد يلحقان بالغناء المطرب وهو بغي وخروج عن الحدود.

(2) (بحار الانوار). الجزء 84. ص 188 باب وصف الصلاة.

وتفسير الصافي المقدمة الحادية عشرة ص 18.

والحديث المروي هنا عن ابن عباس مذكور في مجمع البيان في ذيل قوله تعالى:( ورتل القرآن ترتيلا ) .

راجع مجمع البيان. طبع صيدا. الجزء 7. ص 167 والآية في سورة الفرقان: الآية 32.

(3) بالرفع عطفا على الترتيل، أي ثم الوقوف على مواضع الترتيل. الكريم، ولا يعقل الخطاب إلا من خوطب به وهم (أهل بيت النبوة) صلوات الله عليهم أجمعين. و (صاحب البيت أدرى بما فيه). لا من كان أجنبيا عن القرآن وحقائقه ورموزه وعمن نزل عليه القرآن.

٦٠١

والافضل: التام، ثم الحسن، ثم الكافي على ما هو مقرر في محله(1) .

___________________________________

(1) ومما ابتدعه القراء وعلماء التجويد تقسيمهم الوقوف: إلى التام والحسن والقبيح والكافي. وإليك تفسيرهذه الاصطلاحات.

التام: هو الوقوف على ما لا تعلق له بما بعده لالفظا ولا معنى كما في أكثر الفواصل، ورؤوس الاي الشريفة.

الحسن: هوالوقوف على مايتعلق بمابعده من حيث اللفظ دون المعنى كالحمد لله، فان المعنى تام، لكنه موقوف على ذكر الصفة وهي: (رب العالمين).

القبيح: هو الوقوف على ما لا يفيد معنى مستقلا كالوقف على المبتدأ، أو المضاف.

الكافي: هو الوقوف على ما يتعلق بما بعده من حيث المعنى دون اللفظ كقوله تعالى: (لا ريب فيه). وقد عرفت أن هذه الاصطلاحات مما اختلفه علماء التجويد والقراء لغايات لا يناسب ذكرها المقام فهي بالاعراض عنها أجدر ولعل القارئ النبيه عثر، أو يعثر عليها. وكيف كان فلا دليل على وجوب رعاية هذا الوقف وفق هذه الاصطلاحات من الاخبار المروية عن (أهل البيت)عليهم‌السلام سوى ما روي عن (الامام أميرالمؤمنين) عليه الصلاة والسلام وهي غير ثابتة عندنا، بل مخدوشة.

وعلى فرض ثبوتها فليس المقصود منها الوقف المصطلح عند القراء حسب مافسروه، مع كثرة اختلافاتهم، وتخطئة بعضهم لبعض لان تشخيص تلك المواقف موقوف على إدراك حقائق مقاصد القرآن.

٦٠٢

ولقد كان يغني عنه ذكر الترتيل على ما فسره به المصنف فالجمع بينهما تأكيد(1) .

نعم يحسن الجمع بينهما لو فسر الترتيل: بأنه تبيين الحروف من غير مبالغة كما فسره به في المعتبر والمنتهى.

أو بيان الحروف وإظهارها من غيرمد يشبه الغناء كما فسره به في النهاية وهو الموافق لتعريف أهل اللغة.

(وتعمد(2) الاعراب) إما باظهار حركاته وبيانها بيانا شافيا: بحيث لا يندمج بعضها في بعض إلى حد لا يبلغ حد المنع(3) . أو بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون خصوصا في الموضع المرجوح، ومثله حركة البناء(4) .

(وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة) عند آيتيهما (مستحب)

___________________________________

(1) لان الترتيل المفسر بحفظ الوقوف، وأداء الحروف يغني عن ذكر الوقوف ثانيا فيكون ذكره تأكيدا.

(2) بالرفع عطفا على الترتيل أي ثم تعمد الاعراب.

(3) حد المنع: المبالغة في إظهار الحركات بصورة تفكك الحروف والكمات حتى كأنها متجزأة كل إلى طرف.

(4) أي في صورة مطلوبية اظهار الحركة على القدر المتعارف لا يفرق بين الاعرابية والبنائية أمثال حركة (حيث وهؤلاء وأين).

٦٠٣

خبر الترتيل(1) ، وما عطف عليه(2) . وعطفها(3) بثم الدال على التراخي لما بين الواجب والندب من التغاير.

(وكذا) يستحب (تطويل السورة في الصبح) كهل أتى وعم، لا مطلق التطويل.

(وتوسطها(4) في الظهر والعشاء) كهل أتيك والاعلى كذلك(5) .

(وقصرها في العصر والمغرب) بما دون ذلك. وإنما أطلق ولم يخص التفصيل بسور المفصل، لعدم النص

___________________________________

(1) أي الترتيل الواقع في قوله في ص 600: ثم الترتيل أي الترتيل مستحب.

(2) أي على الترتيل يعني أن كلمة مستحب خبر أيضا للمبتدأ الذي عطف على كلمة ثم الترتيل والذي عطف على الترتيل هي كلمة والوقوف، وتعمد الاعراب، وسؤال الرحمة، والتعوذ من النقمة في قول المصنف أي الوقوف أيضا مستحب، وتعمد الاعراب مستحب، وسؤال الرحمة مستحب، والتعوذ مستحب.

(3) أي عطف كلمة الترتيل بثم في قول المصنف في ص 600 ثم الترتيل لاجل أن يتبين الفرق بين الواجب: وهو الجهر في حق الرجال في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، والاخفات في الظهر والعصر وبين الندب: وهو الترتيل.

(4) أي توسط السورة بأن يقرأ سورة وسطا بين سورة طويلة وسورة قصيرة.

(5) أي لا مطلق التوسط.

٦٠٤

على تعيينه بخصوصه عندنا، وإنما الوارد في نصوصنا هذه السور وأمثالها، لكن المصنف وغيره قيدوا الاقسام بالمفصل، والمراد به ما بعد محمد، أو الفتح، أو الحجرات، أو الصف، أو الصافات إلى آخر القرآن.

وفي مبتدئه أقوال أخر(1) أشهرها الاول، سمي مفصلا لكثرة فواصله بالبسملة بالاضافة إلى باقي القرآن، أو لما فيه من الحكم المفصل، لعدم المنسوخ منه.

(وكذا يستحب قصر السورة مع خوف الضيق)، بل قد يجب (واختيار هل أتى وهل أتيك في صبح الاثنين)، وصبح

___________________________________

(1) وهي: من (ق) ومن (الضحى) ومن (الجائبة) ومن (تبارك) ومن (الرحمن) ومن (الانسان) ومن (سبح).

وليس في رواياتنا ما يرشد إلى ذلك سوى ما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (وفضلت بالمفصل) ثمان وستين سورة.

راجع (أصول الكافي). الجزء 2. كتاب فضل القرآن.

والحديث يدل على أن أولاها سورة (محمد)صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم وهو الاشهر.

فما أفاده الشارح (رحمه‌الله ) بأن أولاها ما بعد سورة (محمد)صلى‌الله‌عليه‌وآله محتمل أن يكون سهوامن قلمه الشريف أو من النساخ. مع أنه لم يرد نص باستحباب الطوال والقصار والمتوسطة من المفصل، بل ورد استحباب سور هي من المفصل.

راجع (وسائل الشيعة). الجزء 3. ص 787. الباب 28. الحديث 2. وص 815. الباب 70. الاحاديث.

٦٠٥

(الخميس) فمن قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما(1) .

(و) سورة (الجمعة والمنافقين في ظهريها وجمعتها) على طريق الاستخدام(2) ، وروي أن من تركهما فيها متعمدا فلا صلاة له حتى قيل بوجود قراء‌تهما في الجمعة وظهرها، لذلك، وحملت الرواية على تأكد الاستحباب جمعا(3) ، (والجمعة والتوحيد في صبحها).

وقيل: الجمعة والمنافقين، وهو مروي أيضا(4) .

(والجمعة والاعلى في عشاء‌يها): المغرب والعشاء.

وروي في المغرب: الجمعة والتوحيد(5) ، ولا مشاحة في ذلك، لانه مقام استحباب(6) .

___________________________________

(1) وهذا هونصف الحديث المروي عن الرضاعليه‌السلام .

راجع (وسائل الشيعة) الجزء 4. ص 791. الباب 50. الحديث 1.

(2) لان المراد بالضمير في ظهريها وجمعتها (يوم الجمعة) والمراد بالجمعة التي هي مرجع الضميربن (سورة الجمعة) فاختلف المقصود من الضمير عن المقصود من مرجعه، وهذا هو الاستخدام في علم البديع.

(3) أي جمعا بينها وبين مادل على جواز قراء‌تهما متعمدا.

راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4 ص 815 الباب 7 الحديث 3.

(4) راجع (المصدر نفسه). الجزء 4. ص 789. الباب 49 الحديث 3.

(5) راجع (المصدر نفسه). الحديث 4.

(6) أي لا معارضة بين الاخبار هنا، حيث إن الجمع مستحب بالتناوب والمعارضة خاصة بباب الاحكام الالزامية: (الوجوب والحرمة).

٦٠٦

(وتحرم) قراء‌ة (العزيمة في الفريضة) على أشهر القولين فتبطل بمجرد الشروع فيها عمدا، للنهي(1) ، ولو شرع فيها ساهيا عدل عنها وإن تجاوز نصفها، ما لم يتجاوز موضع السجود، ومعه ففي العدول، أو إكمالها والاجتزاء بها، مع قضاء السجود بعدها وجهان(2) . في الثاني منهما قوة(3) . ومال المصنف في الذكرى إلى الاول. واحترز بالفريضة عن النافلة فيجوز قراء‌تها فيها، ويسجد لها في محله، وكذا لو استمع فيها إلى قارئ، أو سمع على أجود القولين(4) . ويحرم استماعها في الفريضة فان فعل، أو سمع إتفاقا وقلنا

___________________________________

(1) راجع (المصدر نفسه). ص 779. الباب 40. الحديث 1.

(2) وجه العدول إطلاق النهي الشامل لما بقي منها بعد التذكر. ووجه الاكتفاء أن النهي إنما هو لزيادة السجدة في المكتوبة كما أشير اليه في بعض الاخبار فبعدما تجاوز موضع السجود لا فائدة في العدول.

(3) (في الثاني منهما قوة) موجود في بعض النسخ المخطوطة.

(4) عند الشارح (رحمه‌الله ) وجماعة، بل في الحدائق أنه مذهب الاكثر.

ولكن عن كشف الالتباس: أن المشهور عدم وجوب السجود بالسماع.

وظاهر الخلاف والتذكرة الاجماع على عدم وجوبه، ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار.

راجع (المصدر نفسه). ص 777. الباب 37. الاحاديث.

٦٠٧

بوجوبه له أومأ لها وقضاها بعد الصلاة. ولو صلى مع مخالف تقية فقرأها تابعه في السجود ولم يعتد بها على الاقوى(1) . والقائل بجوازها منا لا يقول بالسجود لها في الصلاة(2) فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهة، بل من حيث فعله ما يعتقد المأموم الابطال به.

(ويستحب الجهر بالقراء‌ة في نوافل الليل، والسر في) نوافل (النهار).

(وكذا قيل في غيرها من الفرائض: بمعنى استحباب الجهر بالليلية منها، والسر في نظيرها نهارا كالكسوفين، أما ما لا نظير له فالجهر مطلقا(3) كالجمعة والعيدين، والزلزلة. والاقوى في الكسوفين ذلك، لعدم اختصاص الخسوف بالليل.

___________________________________

(1) أي لم يعتد بهذه الصلاة فتجب إعادتها، لا طلاق ما دل على أن السجود زيادة في المكتوبة.

راجع (المصدر نفسه). ص 779. الباب 40. الحديث 1.

(2) كابن الجنيد من الامامية قائل يجواز قراء‌ة العزائم في الصلاة لكنه يوجب تأخير السجود لها إلى ما بعد الصلاة. والاقتداء بمن يرى هذا الرأي وإن كان جائزا من جهة عدم زيادته سجدة في الصلاة، لكنه ممنوع من جهة اخرى وهي أن المأموم يرى أن الامام قد قرأ ما لا تجوز قراء‌ته في الصلاة. فصلاة الامام باطلة في نظر المأموم فلا يجوز له الاقتداء به.

(3) سواء صلاها بالليل أم بالنهار.

٦٠٨

(وجاهل الحمد يجب عليه التعلم) مع امكانه، وسعة(1) الوقت.

(فان ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها) أي من الحمد. هذا إذا سمي(2) قرآنا، فان لم يسم، لقلته فهو كالجاهل بها(3) أجمع(4) . وهل يقتصر عليه(5) ، أو يعوض عن الفائت؟ ظاهر العبارة الاول(6) . وفي الدروس الثاني(7) ، وهو الاشهر(8) . ثم إن لم يعلم غيرها من القرآن كرر ما يعلمه بقدر الفائت وإن علم ففي التعويض منها(9) ، أو منه قولان:

___________________________________

(1) الواو هنا بمعنى مع أي ومع سعة الوقت للتعلم.

(2) أي سمي ما يحسنه من الحمد قرآنا.

(3) أي هذا الذي يعرف شيئا قليلا من الحمد بحيث لا يسمى هذا المقدار قرآنا فهو كالجاهل بالحمد يجب عليه تعلم الحمد.

(4) وسيأتي حكمه في كلام المصنف.

(5) أي على ما يحسن من قراء‌ة الحمد: بأن يكتفي المصلي من الحمد على هذا المقدار.

(6) أي يقتصر المصلي على ما يحسنه من قراء‌ة الحمد، لدلالة عبارة المصنف على ذلك في قوله: فان ضاق قرأ ما يحسن منها.

(7) وهو التعويض عن الفائت.

(8) أي الثاني هو الاشهر بين الفقهاء، ولذا فرع الشارح عليه بقوله: ثم إن لم يعلم غيرها إلى آخر ما ذكره.

(9) أي ففي التعويض عن الجزء الفائت من الحمد بما يعلمه من نفس الفاتحة. أو التعويض عن الفائت بما يعلمه من غير الفاتحة قولان: (قول) بالتعويض من نفس الفاتحة. (وقول) بالتعويض من غير الفاتحة.

٦٠٩

مأخذهما: كون(1) الابعاض أقرب إليها. وأن(2) الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا. وعلى التقديرين(3) فيجب المساواة له(4) في الحروف.

وقيل: في الآيات(5) ، والاول أشهر. ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل، فان علم الاول(6) أخر البدل، أو الآخر(7) قدمه، أو الطرفين(8) وسطه

___________________________________

(1) هذا دليل التعويض من نفس الفاتحة أي بما أن أبعاض الفاتحة أقرب إلى الفاتحة فالتعويض بها عن الفائت متعين.

(2) هذا دليل التعويض من غير الفاتحة أي كيف يمكن أن يكون الشئ الواحد بتكرره أصلا وبدلا عن الفائت، فالواجب الاتيان عن الفائت بما يعلمه من غير الفاتحة. والشارح اختار القول الثاني.

(3) وهما: التعويض عن الفائت من نفس الفاتحة. أو التعويض عنه من غير الفاتحة.

(4) أى للفائت.

(5) أي وقيل يجب المساواة للفائت في الآيات.

(6) أي أول الحمد.

(7) أي إن علم المصلي آخر الحمد قدم البدل لا محالة.

(8) أي إن علم المصلي أول الحمد وآخره قرأ أول الحمد " ما بين قصاص الشعر إلى طرف الانف مسجد فما أصاب الارض منه أجزأك ".

راجع (المصدر نفسه). الجزء 4. ص 963. الباب 9. الحديث 4.

لكن هناك رواية عن الامام الباقرعليه‌السلام تدل على اعتبار مقدار الدرهم، أو الانملة.

راجع (المصدر نفسه). الحديث 5.

٦١٠

أو الوسط(1) حفه به، وهكذا(2) ولو أمكنه الائتمام قدم مع ذلك من الانخناء إلى ما يساوي موقفه(1) أو يزيد عليه، أوينقص عنه بما لا يزيد عن مقدار أربع أصابع مضمومة (قائلا فيهما: سبحان ربي الاعلى وبحمده، أو مامر) من الثلاثة الصغرى اختيارا أو مطلق الذكر إضطرارا، أو مطلقا على المختار.

(مطمئنا بقدره) اختيارا (ثم رفع رأسه) بحيث يصير جالسا، لا مطلق رفعه (مطمئنا) حال الرفع بمسماه.

(ويستحب الطمأنينة) بضم الطاء (عقيب) السجدة (الثانية) وهي المسماة بجلسة الاستراحة استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبها.

(والزيادة على) الذكر (الواجب) بعدد وتر، ودونه(2) غيره.

(والدعاء) أمام الذكر للهم لك سجدت إلى آخره(3) .

(والتكبيرات الاربع) للسجدتين.

___________________________________

(1) أي يستوي موضع جبهته مع موقفه.

(2) أي ودون العدد الوتر في الفضل العدد الزوج، فانه أقل فضلا من الوتر.

(3) راجع (المصدر نفسه). ص 951. الباب 2. الحديث 1.

٦١١

(إحداهما): بعد رفعه من الركوع مطمئنا فيه.

(وثانيتها): بعد رفعه من السجدة الاولى جالسا مطمئنا.

(وثالثتها): قبل الهوي إلى الثانية كذلك.

(ورابعتها): بعد رفعه منه معتدلا.

(والتخوية للرجل) بل مطلق الذكر إما في الهوي إليه: بأن يسبق بيديه، ثم يهوي بركبتيه، لما روي أن علياعليه‌السلام كان إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر: يعني بروكه(1) أو بمعنى تجافي الاعضاء حالة السجود: بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الارض، ولا يفترشهما كافتراش الاسد. ويسمى هذا تخوية، لانه إلقاء الخوي(2) بين الاعضاء. وكلاهما مستحب للرجل، دون المرأة، بل تسبق في هويها بركبتيها، وتبدأ بالقعود، وتفترش ذراعيها حالته لانه أستر، وكذا الخنثى لانه أحوط، وفي الذكرى سماها تخوية كما ذكرناه(3) .

(والتورك بين السجدتين): بأن يجلس على وركه الايسر ويخرج رجليه جميعا من تحته، جاعلا رجله اليسرى على الارض وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الارض.

___________________________________

(1) البروك كقعود: هو وقوع البعير الضامر وسقوطه على الارض.

راجع (المصدر نفسه). ص 953. الباب 3. الحديث 1.

(2) الخوي: الوطاء بين جبلين. والمناسبة هنا وجود الفراغ بين الاعضاء.

(3) في قوله قدس سره: ويسمى هذا تخوية، لانه القاء الخوي بين الاعضاء.

٦١٢

هذا في الذكر، أما الانثى فترفع ركبتيها، وتضع باطن كفيها على فخذيها مضمومتي الاصابع.

(ثم يجب التشهد: عقب) الركعة (الثانية) التي تمامها القيام من السجدة الثانية، (وكذا) يجب (آخر الصلاة) إذا كانت ثلاثية، أو رباعية: (وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلى على محمد وآل محمد). وإطلاق التشهد على ما يشمل الصلاة على محمد وآله إما تغليب أو حقيقة شرعية. وما اختاره من صيغته(1) اكملها، وهي مجزية بالاجماع إلاأنه غير متعين عند المصنف، بل يجوز عنده حذف وحده لا شريك له، ولفظة عبده مطلقا(2) ، أو مع إضافة الرسول إلى المظهر. وعلى هذا فما ذكر هنا(3) يجب تخييرا كزيادة التسبيح. ويمكن أن يريد انحصاره فيه، لدلالة النص الصحيح عليه(4) .

وفي البيان تردد في وجوب ما حذفناه، ثم اختار وجوبه تخييرا.

ويجب التشهد (جالسا مطمئنا بقدره، ويستحب التورك)

___________________________________

(1) أي مااختاره المصنف من صيغة التشهد فهو أكمل الصيغ.

(2) أي سواء أضيف الرسول إلى المظهر أم إلى المضمر.

(3) في بعض النسخ (ههنا).

(4) راجع (المصدر نفسه). الجزء 4. ص 989. الباب 3 الحديث 1.

٦١٣

حالته كما مر (والزيادة في الثناء والدعاء) قبله، وفي أثنائه وبعده بالمنقول(1) .

(ثم يجب التسليم) على أجود القولين عنده، وأحوطهما عندنا(2) .

(وله عبارتان: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. و(3) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) مخيرا فيهما.

(وبأيهما بدأ كان هو الواجب) وخرج به من الصلاة (واستحب الآخر).

أما العبارة الاولى فعلى الاجتزاء بها، والخروج بها من الصلاة دلت الاخبار الكثيرة(4) . وأما الثانية فمخرجة بالاجماع، نقله المصنف وغيره(5) .

وفي بعض الاخبار تقديم الاول مع التسليم المستحب(6) . والخروج بالثاني، وعليه المصنف في الذكرى والبيان.

___________________________________

(1) راجع (المصدر نفسه) ص 989. الباب 3. الحديث 1.

(2) استنادا إلى ما دل على الوجوب من الاخبار. راجع (المصدر نفسه). ص 1005 الباب 1. الاحاديث.

واستند القائل بعدم الوجوب إلى الحديث الرابع. راجع (المصدر نفسه). ص 1012 الباب 3. الحديث 6.

(3) في بعض النسخ (أو).

(4) راجع (المصدر نفسه). ص 1007. الحديث 1 - 4 - 8.

(5) ينسب نقل الاجماع إلى ظاهر الذكرى والى المحقق في بعض كتبه.

(6) وهو: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ".

راجع (المصدر نفسه). ص 990. الباب 3. الحديث 2.

٦١٤

وأما جعل الثاني مستحبا كيف كان كما اختاره المصنف هنا(1) فليس عليه دليل واضح.

وقد اختلف فيه كلام المصنف فاختاره هنا وهو من آخر ما صنفه وفي الرسالة الالفية وهي من أوله(2) ، وفي البيان أنكره غاية الانكار فقال بعد البحث عن الصيغة الاولى: وأوجبها بعض المتأخرين، وخير بينها، وبين السلام عليكم وجعل الثانية منهما مستحبة، وارتكب جواز السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين بعد السلام عليكم، ولم يذكر ذلك في خبر، ولا مصنف بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلونها مقدمة عليه(3) .

وفي الذكرى نقل وجوب الصيغتين تخييرا عن بعض المتأخرين وقال: إنه قوي متين، إلا أنه لا قائل به من القدماء. وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا؟.

ثم قال: إن الاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين جميعا بادئا بالسلام علينا، لا بالعكس، فإنه لم يأت به خبر منقول، ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق، ويعتقد ندبية السلام علينا ووجوب الصيغة الاخرى(4) ، وماجعله احتياطاقد أبطله في الرسالة

___________________________________

(1) فان ظاهر كلام المصنف هنا: أن الثاني مستحب ولو كان (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين).

(2) أي من أول ماصنفه المصنف.

(3) أي يجعلون الصيغة الاولى وهي (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) متقدمة عليه أي على (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

(4) جملة (ويعتقد) إلى قوله: (الاخرى) من تتمة كلام المصنفرحمه‌الله في الذكرى أي يلزم أن يعتقد المصلي ندبية صيغة (السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين) ووجوب صيغة (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

٦١٥

الالفية فقال فيها: إن من الواجب جعل المخرج مايقدمه من إحدى العبارتين فلو جعله الثانية لم تجز.

وبعد ذلك كله فالاقوى الاجتزاء في الخروج بكل واحدة منهما والمشهور في الاخبار تقديم السلام علينا وعلى عباد الله مع التسليم المستحب، إلا أنه ليس احتياطا كما ذكره في الذكرى، لما قد عرفت من حكمه بخلافه فضلا عن غيره(1) .

(ويستحب فيه التورك) كمامر.

(وإيماء المنفرد) بالتسليم (إلى القبلة ثم يومئ بمؤخر عينه عن يمينه(2) ).

أما الاول فلم نقف على مستنده، وإنما النص(3) والفتوي على كونه إلى القبلة بغير إيماء، وفي الذكرى إدعى الاجماع على نفي الايماء إلى القبلة بالصيغتين وقد أثبته هنا وفي الرسالة النفلية.

وأما الثاني فذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة واستدلوا عليه بما

___________________________________

(1) يعني أن المصنف بنفسه خالف الاحتياط الذي ذكره في الذكرى، حيث أفتى في الالفية، وفي هذا الكتاب بوجوب الصيغة المتقدمة، واستحباب المتأخرة. وكذلك غير المصنف فلا وجه لهذا الاحتياط.

(2) المؤخر على وزن (المؤمن) طرف العين مما يلي الصدغ.

(3) راجع (المصدر نفسه). ص 1007 - إلى 1. الباب 2 الاحاديث.

٦١٦

لا يفيده(1) .

(والامام) يومئ (بصفحة وجهه يمينا): بمعنى أنه يبتدئ به إلى القبلة ثم يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه.

(والمأموم كذلك) أي يومئ إلى يمينه بصفحة وجهه كالامام مقتصرا على تسليمة واحدة إن لم يكن على يساره أحد.

(وإن كان علي يساره أحد سلم أخرى) بصيغة السلام عليكم (مؤميا) بوجهه (إلى يساره) أيضا. وجعل إبنا بابويه الحائط كافيا في استحباب التسليمتين للمأموم. والكلام فيه وفي الايماء بالصفحة كالايماء بمؤخر العين: من عدم الدلالة عليه ظاهرا لكنه مشهور بين الاصحاب لا راد له.

(وليقصد المصلي) بصيغة الخطاب في تسليمه (الانبياء والملائكة والائمةعليهم‌السلام والمسلمين: من الانس والجن): بأن يحضرهم بباله، ويخاطبهم به، وإلا كان تسليمه بصيغة الخطاب لغوا وإن كان مخرجا عن العهدة.

(ويقصد المأموم به) مع ماذكر (الرد على الامام)، لانه داخل فيمن حياه، بل يستحب للامام قصد المأمومين به على الخصوص مضافا إلى غيرهم، ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرتين فليقصد بالاولى الرد على الامام، وبالثانية مقصده(2) .

___________________________________

(1) وهو خبر أبي بصير عن الامام الصادقعليه‌السلام : " إذاكنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك " وخبر المفضل بن عمر.

راجع (المصدر نفسه). 1009. الباب 2. الحديث 12 - 15.

(2) أي المقصود الاصلي بالسلام وهم الانبياء والملائكة.

٦١٧

(ويستحب السلام المشهور) قبل الواجب وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد ابن عبدالله خاتم النبيين لا نبي بعده.

(الفصل الرابع - في باقي مستحباتها)

قد ذكر في تضاعيفها(1) وقبلها جملة منها، وبقي جملة أخرى.

(وهي ترتيل التكبير) بتبيين حروفه، وإظهارها إظهارا شافيا (ورفع اليدين به) إلى حذاء شحمتي أذنيه (كما مر) في تكبير الركوع(2) . ولقد كان بيانه في تكبير الاحرام أولى منه فيه، لانه اولها والقول بوجوبه فيه زيادة(3) .

___________________________________

(1) أي أثنائها، والتضاعيف مفرد بصيغة الجمع، حيث لا مفرد لها.

(2) في ص 619 عند قوله: رافعا يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه.

(3) خلاصة هذا الكلام: أنه كان ينبغي أن يذكر " رفع اليدين بالتكبيرة " عند تكبيرة الاحرام لوجهين:

(الاول): أنها أولى التكبيرات.

(الثاني): وجود القول بأن رفع اليدين واجب في تكبيرة الاحرام.

فالوجه الاول عمدة الدليل، والوجه الثاني زيادة في الدليل. وكلمة " زيادة " منصوبة على الحالية.

٦١٨

(مستقبل القبلة ببطون اليدين) حالة الرفع، (مجموعة الاصا بع مبسوطة الابهامين) على أشهر القولين، وقيل: يضمهما(1) إليها، مبتدئا به عند ابتداء الرفع، وبالوضع عند انتهائه على أصح الاقوال(2) .

(والتوجه بست تكبيرات) اول الصلاة قبل تكبيرة الاحرام وهو الافضل، أو بعدها، أو بالتفريق في كل صلاة: فرض ونفل على الاقوى، سرا مطلقا(3) .

(يكبر ثلاثا) منها (ويدعو) بقوله: " اللهم انت الملك الحق لا اله إلا أنت " إلى آخره(4) .

(واثنتين ويدعو) بقوله " لبيك وسعديك " إلى آخره(5) .

(وواحدة و يدعو) بقوله: " يا محسن قد اتاك المسئ "

___________________________________

(1) أي يضم الابهامين إلى الاصابع.

(2) حاصل القول الاصح: الشروع في التكبير عند اتبداء رفع اليد ين والانتهاء من التكبير عند الشروع في وضع اليدين. (والقول الثني): الشروع في التكبير عند انتهاء رفع اليدين والختم بالتكبير عند وضع اليدين. (والقول الثالث): الشروع في التكبير بالشروع في رفع اليدين، والانتهاء من التكبير عند الانتهاء من وضع اليدين.

(2) في جميع الست، متقدمة على تكبيرة الاحرام ومتأخرة أو بالتفريق للامام والمأموم والمنفرد في الفريضة والنافلة.

(4) و(5) راجع (المصدر نفسه) ص 723 - 724. الباب 8. الحديث 1

٦١٩

إلى آخره(1) . وروى أنه يجعل هذا الدعاء قبل التكبيرات(2) ، ولا يدعو بعد السادسة، وعليه المصنف في الذكرى، مع نقله ما هنا والدروس والنفلية، وفي البيان كماهنا، والكل حسن. وروي جعلها ولاء من غير دعاء بينها(3) ، والاقتصار على خمس، وثلاث(4) .

(ويتوجه) أي يدعو بدعاء التوجه: وهو " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض " إلى آخره(5) (بعد التحريمة) حيث ما فعلها.

(وتربع المصلي قاعدا) لعجز، أو لكونها نافلة بأن يجلس على ألييه(6) وينصب ساقيه ووركيه، كما تجلس المرأة متشهدة (حال قراء‌ته، ويثني(7) رجليه حال ركوعه جالسا): بأن يمدهما

___________________________________

(1) راجع (مستدرك وسائل الشيعة). المجلد 1. ص 271. الباب 6. الحديث 6.

(2) راجع (المصدر نفسه). ص 268. الباب 9. الحديث 3.

(3) راجع (وسائل الشيعة). الجزء 4. ص 721. الباب 7 الحد يث 2.

(4) راجع (المصدر نفسه). الحديث 3.

(5) راجع (المصدر نفسه) ص 723 - 724. الباب 8 الحديث 1.

(6) بفتح الاول والثالث: مثنى " ألية " بحذف التاء على خلاف القاعدة، وفي بعض النسخ: " إليتيه " وفق القاعدة.

(7) بفتح الاول وسكون الثاني: مصدر ثنى الشئ يثنيه: أي طواه وضم بعضه إلى بعض.

٦٢٠