الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء ١

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 793

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 793
المشاهدات: 70734
تحميل: 12867


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 793 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 70734 / تحميل: 12867
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - مقدمة الجزء 1

مؤلف:
العربية

وحرم بعض الاصحاب امامة الاعرابي عملا بظاهر النهي(1) . ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسن الاسلام وتفاصيل الاحكام منهم المعني بقوله تعالى:( الاعراب أشد كفرا ونفاقا ) (2) أو على من عرف ذلك، وترك المهاجرة مع وجوبها عليه فانه حينئذ تمتنع امامته، لاخلاله بالواجب من التعلم والمهاجرة.

(والمتيمم بالمتطهر بالماء) للنهي عنه(3) ، ونقصه(4) لا بمثله(5) .

(وأن يستناب المسبوق بركعة)، أو مطلقا(6) اذا عرض للامام مانع من الاتمام، بل ينبغي استنابة من شهد الاقامة.

___________________________________

(1) تقدم النهي في التعليقة رقم " 7 " في ص 803.

(2) النوبة: الآية 98.

(3) فيما رواه السكوني عن الامام جعفر الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: " لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ".

راجع (المصدر نفسه). ص 402 1 الباب 17. الحديث 5.

لكنها معارضة بروايات أكثر وأصح، ولذلك حمل المصنف تلك الرواية على الكراهة.

راجع " المصدر نفسه ". ص 401 الحديث 1 - 2 - 3 - 4.

(4) بالجر عطفا على مجرور " اللام الجارة " أي ولنقص التيمم عن المتطهر بالماء، لان التيمم طهارة عذرية وليست بكاملة.

(5) أي لا يكره اقتداء المتيمم بالمتيمم.

(6) أي تكره استنابة المأموم المتأخر عن سائر المأمومين فيما اذا عرض للامام مانع عن الاستمرار، سواء أكان تأخره بركعة أم أزيد.

٧٨١

ومتى بطلت صلاة الامام فان بقي مكلفا فالاستنابة له(1) وإلا فللمأمومين. وفي الثاني(2) يفتقرون إلى نية الائتمام بالثاني، ولا يعتبر فيها سوى القصد إلى ذلك. والاقوى في الاول ذلك. وقيل: لا، لانه خليفة الامام فيكون بحكمه. ثم إن حصل(3) قبل القراء‌ة قرأ المستخلف، أو المنفرد.

وإن كان في أثنائها ففي البناء على ما وقع من الاول، أو الاستئناف، أو الاكتفاء باعادة السورة التيفارق فيها أوجه؟ أجودها الاخير(4) .

___________________________________

(1) يعني اذا كان الامام باقيا على الشعور والتكليف فتعيين النائب مفوض اليه.

(2) أي في صورة تعيين المأمومين للنائب يجب عليهم استيناف نية الاقتداء بهذا الامام النائب الذي اختاره.

(3) أي حصل المانع للامام قبل القراء‌ة.

(4) الصور ثلاثة: " الاول ": ما اذا انقطع الامام عن الامامة قبل الشروع في القراء‌ة ففي هذه الصورة تجب القراء‌ة على النائب، أو المنفرد. " الثانية ": ما اذا انقطع الامام في أثناء القراء‌ة كما اذا حصل له المانع في أثناء الحمد، أو السورة. ففي هذه الصورة هل يجب على النائب، أو على المنفرد استئناف القراء‌ة من أول الحمد، أو الاستمرار في القراء‌ة من موضع انقطاع الامام الاول، أو اعادة السورة التي وقع فيها ذلك فحسب من غير حاجة إلى اعادة الحمد أيضا؟. الاجود الاخير، لان الامام الاول قد تحمل الحمد بقراء‌تها كاملة وانما عرض الانقطاع أثناء السورة في الفرض.

٧٨٢

ولو كان بعدها(1) ففي إعادتها وجهان، أجودهما العدم.

(ولو تبين) للمأموم " عدم الاهلية " من الامام للامامة بحدث أو فسق، أو كفر (في الاثناء إنفرد) حين العلم. والقول في القراء‌ة كما تقدم(2) .

(وبعد الفراغ لا إعادة) على الاصح مطلقا(3) للامتثال.

وقيل: يعيد في الوقت، لفوات الشرط، وهو ممنوع مع عدم إفضائه إلى المدعى(4) .

___________________________________

(1) هذه هي الصورة الثالثة: وهي مااذا انقطع الامام بعد إكمال القراء‌ة كلها، الحمد والسورة معا، فالاجود أيضا عدم الحاجة إلى الاستئناف، لان الامام قد تحمل القراء‌ة كلها.

(2) ص 806 من البناء على موضع الانقطاع، أو الاستئناف أو الاكتقاء بالسورة التي قطع الامام في أثنائها.

(3) لا في داخل الوقت، ولا في خارجه.

(4) لان المدعى هو الاعادة في الوقت فقط. والدليل الذي أقامه على هذه الدعوى هو (فوات الشرط: وهو الاهلية الذي يوجب فوات المشروط: وهو الصلاة ". وهذا الدليل كما ترى لا يطابق المدعى، بل مقتضاه الاعادة في الوقت والقضاء خارجه، لان فوات الصلاة يقتضي ذلك معا فلا وجه لا ختصاصه بالاعادة في الوقت فقط.

٧٨٣

(ولو عرض للامام مخرج) من الصلاة لا يخرج عن الاهلية كالحدث (استناب) هو، وكذا لو تبين كونه خارجا ابتداء لعدم الطهارة. ويمكن شمول المخرج في العبارة لهما.

(ويكره الكلام) للمأموم والامام (بعد) قول المؤذن: (قد قامت الصلاة)، لما روي(1) أنهم بعدها كالمصلين.

(والمصلي خلف من لا يقتدى به)، لكونه مخالفا (يؤذن لنفسه ويقيم) ان لم يكن وقع منهما(2) ما يجزئ عن فعله كالاذان للبلد اذا سمعه، أو مطلقا(3) .

(فان تعذر) الاذان لخوف فوت واجب القراء‌ة (اقتصر) على قوله: (قد قامت الصلاة) مرتين (إلى آخر الاقامة) ثم يدخل في الصلاة منفردا بصورة الاقتداء، فان سبقه الامام بقراء‌ة السورة سقطت، وان سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حد الراكع وسقط عنه ما بقي، وان سبق الامام سبح الله استحبابا إلى أن يركع، فاذا فعل ذلك غفر له بعدد من خالفه وخرج بحسناتهم، روي ذلك عن الصادقعليه‌السلام (4) .

___________________________________

(1) في قول الامام الصادقعليه‌السلام : الاقامة من الصلاة فاذا أقمت فلا تتكلم.

راجع (المصدر نفسه) ص 392. الباب 10. الحديث 12.

(2) أي من الاذان والاقامة.

(3) أي مطلق الاذان وان لم يكن أذان البلد الاعلامي.

(4) راجع (المصدر نفسه). الجزء 5. ص 385. الباب 6. الحديث 9.

٧٨٤

(ولا يؤم القاعد القائم) وكذا جميع المراتب، لا يؤم الناقص فيها الكامل، للنهي(1) ، والنقص(2) . ولو عرض العجز في الاثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ(3) إن لم يمكن استخلاف بعضهم.

(ولا الامي): وهو من لا يحسن قراء‌ة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفا، أو تشديدا، أو صفة واجبة(4) (القارئ) وهو من يحسن ذلك كله، ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول(5) ، أو نقصان المأموم(6) ، وعجزهما عن التعلم لضيق الوقت، وعن الائتمام بقارئ، أو أتم منهما. ولو اختلفا فيه لم يجز(7) وإن نقص قدر مجهول الامام إلا أن يقتدي جاهل الاول بجاهل الآخر، ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومه كاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها(8)

___________________________________

(1) رواه الشيخ في ألخلاف الجزء 1. ص 191.

(2) بالجر عطفا على مجرور " اللام الجارة " في قوله: للنهي أي ولنقص القاعد عن القائم الكامل.

(3) أي حين عروض العجز على الامام.

(4) كالمد في ولا الضالين مثلا.

(5) أي الكلمة المجهولة لهما، كما لو كانا معا لا يحسنان النطق بالراء مثلا كأن يقول كلا هما: لب العالمين اللحمان اللحيم.

(6) أي كان عجز المأموم أكثر من عجز الامام.

(7) كما لو عرف الامام الحمد وجهل السورة، والمأموم بالعكس(8) كما في الفرض المتقدم فيقتدي المأموم الجاهل بالحمد بالامام العارف للحمد الجاهل بالسورة، ثم ينفرد بعدتمام الحمد ويقرأ السورة

٧٨٥

ولا يتعاكسان(1) .

(ولا المؤف اللسان) كالالثغ بالمثلثة وهو الذي يبدل حرفا بغيره(2) ، وبالمثناة من تحت وهو الذي لا يبين الكلام(3) ، والتمتام والفأفاء وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين(4) (بالصحيح). أما من لم تبلغ آفته إسقاط الحرف، ولا إبداله، أو يكرره فتكره إمامته بالمتقن خاصة(5) .

(ويقدم الاقرأ) من الائمة لو تشاحوا(6) ، أو تشاح المأمومون وهو(7) الاجود أداء

___________________________________

(1) أي ولا يقتدي عارف الحمد وجاهل السورة يجاهل الحمد وعارف السورة.

(2) كمن يبدل الشين في التلفظ بالسين.

(3) أي " الاليغ " بالياء بدل الثاء وهو الذي لا يفهم لفظه.

(4) أي التمتام: وهو الذي يعجل في الكلام ولا يفهمه ويردد التاء في كلامه.

والفأفاء: هو الذي يكثر ترديد الفاء، ولا يحسن تأديتها.

(5) فاذا كان المأموم أيضا مثله من حيث عدم الاتقان فلا بأس بالائتمام به.

(6) المقصود من التشاح هنا التسابق، نظرا إلى تحصيل الاجر و الثواب بالامامة. وليس المراد منه هو التنازع في الامور الدنيوية حتى يتقدم هو للامامة، إذ كيف بعقل ذلك وهو مبطل للامامة، ومسقط للعدالة.

(7) مرجع الضمير الاقرأ.

٧٨٦

وإتقانا للقراء‌ة، ومعرفة أحكامها ومحاسنها(1) ، وإن كان أقل حفظا(2) . فان تساووا فالاحفظ. فان تساووا فيهما (فالافقه) في أحكام الصلاة. فان تساووا فيها فالافقه في غيرها. وأسقط المصنف في الذكرى اعتبار الزائد، لخروجه عن كمال الصلاة. وفيه أن المرجح لا ينحصر فيها، بل كثير منها كمال في نفسه وهذا منها مع شمول النص(3) له. فان تساووا في الفقه والقراء‌ة (فالاقدم هجرة) من دار الحرب إلى دار الاسلام. هذا هو الاصل. وفي زماننا قيل: هو(4) السبق إلى طلب العلم.

وقيل: إلى سكنى الامصار مجازا عن الهجرة الحقيقية لانها مظنة الاتصاف بالاخلاق الفاضلة، والكمالات النفسية، بخلاف القرى والبادية.

___________________________________

(1) أي الاعرف بمحاسن القراء‌ة: من تجويد الحروف وإشباعها، ورومها وإشمامها، ونحو ذلك.

(2) قلة حفظه بالنسبة إلى غيرما يحتاج اليه من الصلاة.

(3) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 5 ص 415. الباب 26 الحديث 1.

(4) أي الاقدم هجرة من سبق إلى طلب العلم.

٧٨٧

وقد قيل: إن الجفاء والقسوة في الفدادين(1) بالتشديد أو حذف المضاف(2) .

وقيل: يقدم أولاد من تقدمت هجرته على غيره.

فان تساووا(3) في ذلك (فالاسن) مطلقا(4) ، أو في الاسلام كما قيده في غيره.

فان تساووا فيه (فالاصبح) وجها، لدلالته على مزيد عناية الله تعالى: أو ذكرا بين الناس، لانه يستدل على الصالحين بما يجرى الله لهم على ألسنة عباده. ولم يذكر هنا ترجيح الهاشمي، لعدم دليل صالح لترجيحه وجعله في الدروس بعد الافقه. وزاد بعضهم في المرجحات بعد ذلك الاتقى، والاورع ثم القرعة.

وفي الدروس جعل القرعة بعد الاصبح.

وبعض هذه المرجحات ضعيف المستند، لكنه مشهور.

___________________________________

(1) الفداد - بتشليذ الدال -: كل من يعلو صوته عند المتكلم ويشتد صراخه.

والمراد هنا: رعاة الغنم وأصحاب البقر والابل، ومن حذا حذوهم ممن تعلو أصواتهم في حروثهم، ومع مواشيهم.

(2) أي اهل الفدادين - بتخفيف الدال -.

(3) أي أولاد من تقدمت هجرته على غيره.

(4) أي أطول عمرا مطلقا أو الذي كانت مدة إسلامه أطول.

٧٨٨

(و) الامام (الراتب) في مسجد مخصوص(1) (أولى من الجميع(2) ) لو اجتمعوا.

(وكذا صاحب المنزل) أولى منهم(3) ، ومن الراتب. (و) صاحب (الامارة) في إمارته أولى من جميع من ذكر(4) أيضا. وأولوية هذه الثلاثة(5) سياسة أدبية(6) لا فضيلة ذاتية

___________________________________

(1) أي خصص له: بأن يكون امام راتب لهذا المسجد

(2) وهو الاقرأ، والاحفظ، والافقه، والاقدم هجرة في الاسلام، والاسن، والاصبح.

ومعنى العبارة: ان امام الراتب في مسجد مخصوص عين له الصلاة فيه اذا اجتمع المذكورون وهو فيهم فهو مقدم وأولى بالصلاة في المسجد منهم.

(3) أي من المذكورين في الهامش 2.

(4) أي من المذكورين في الهامش 2، ومن صاحب المنزل.

(5) وهم امام الراتب، وصاحب المنزل، وصاحب الامارة.

(6) خلاصة هذا الكلام: أن تقدم امام الراتب على المذكورين في الهامش 2 وتقدم صاحب المنزل على امام الراتب وعلى من ذكر في الهامق 2. وتقدم صاحب الامارة على صاحب المنزل، وعلى امام الراتب وعلى من ذكر في الهامش 2: انما هو لاجل امر سياسي عرفي وهو الاحتفاظ على كيانه ومقامه في المجتمع، وبقاء هذا الكيان ليهابه الناس في اوامره ونواهيه وافعاله حتى تبقى ابهة الاسلام. وليس في تقدم كل واحد منهم على من ذكر لفضيلة ذاتية فيه ولذا لو اذن كل واحد من الذين له حق الاولوية لغيره فلقد زالت الكراهة.

٧٨٩

ولو اذنوا لغيرهم انتفت الكراهة. ولا يتوقف أولوية الراتب على حضوره، بل ينتظر لو تأخر ويراجع إلى ان يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره. ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين، والمنفعة وغيره كالمستعير، ولو اجتمعا(1) فالمالك اولى. ولو اجتمع مالك الاصل والمنفعة فالثاني أولى(2) .

___________________________________

(1) تصوير المسألة هكذا.

(تارة): يجتمع مالك العين مع مستعير العين في نفس الدار المستعارة، والمالك والمستعير كلاهما من ائمة الجماعة.

(واخرى) يجتمع مالك العين المستأجر مع مستعير هذه العين المستأجرة في نفس العين المستأجرة وكلاهما من ائمة الجماعة فهنا يقدم مالك العين المستأجرة على المستعير للعين.

(وثالثة): يجتمع مالك العين، والمستأجر لهما، والمستعير للعين من المستأجر فهنا يقدم مالك العين المستأجرة على مالك العين وعلى مستعيرها، لان مستأجر العين هو المالك لمنافع العين فعلا خلال مدة اجارته فتكون السطة له فيقدم حتى على مالك العين.

(2) عرفت وجه الاولوية في الهامش 1 عند قولنا: فيقدم حتى على مالك العين.

٧٩٠

ويكره إمامة الابرص، والاجذم، والاعمى بغيرهم) ممن لا يتصف بصفتهم، للنهي(1) عنه المحمول على الكراهة جمعا وقد تقدم.

___________________________________

(1) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 5. ص 399 الباب 15. الحديث 2. وص 409. الباب 21. الحديث 2.

٧٩١

الفهرس

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية1

اللمعة الدمشقية للشهيد السعيدمحمد بن جمال الدين مكى العاملى (الشهيد الاول) قدس‌سره 2

بسم الله الرحمن الرحيم 9

حياة الشهيد الاول 79

تمهيد 79

آثار الشهيد 104

تلاميذه118

شعر الشهيد 123

اسباب قتل الشهيد 198

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية206

للشهيد السعيد 206

زين الدين الجبعى العاملى (الشهيد الثانى) قدس‌سره 206

الجزء الاول: القسم الاول (كتاب الطهارة)238

(مسائل)278

(مسائل)337

(الفصل الثاني - في الغسل)347

(الرابع - الصلاة عليه)426

الجزء الاول: القسم الثاني (كتاب الصلاة)465

فصوله أحد عشر: (الفصل الاول - في أعدادها)465

(الفصل الثاني - في شروطها)475

(الفصل الثالث - في كيفية الصلاة)571

(الفصل الرابع - في باقي مستحباتها)618

(الفصل الخامس - في التروك(3) )625

٧٩٢

(الفصل السادس - في بقية الصلوات)647

(الفصل الثامن - في القضاء)719

(الفصل التاسع - في صلاة الخوف)742

الفهرس 792

٧٩٣