الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٢

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 421

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 421
المشاهدات: 40831
تحميل: 7257


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 421 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 40831 / تحميل: 7257
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 2

مؤلف:
العربية

الروضة البهية في

شرح اللمعة الدمشقية

الجزء الثاني

زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني (قدس‌سره )

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما‌السلام ) للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

_______________________________

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد

محمد بن جمال الدين مكى العاملى (الشهيد الاول)قدس‌سره

786 - 734

الجزء الثاني

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد

زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)قدس‌سره

911 - 965

٢

الاهداء

أن كان الناس يتقربون إلى الاكبر بتقديم مجهوداتهم فليس لنا أن نتقرب إلى أحد سوى سيدنا ومولانا إمام زماننا وحجة عصرنا (الامام المنتظر) عجل الله تعالى فرجه. فإليك يا حافظ الشريعة بألطافك الخفية، وإليك يا صاحب الامر وناموس الحقيقة أقدم مجهودي المتواضع في سبيل إعلاء كلمة الدين وشريعة جدك المصطفى وبقية آثار آبائك الانجبين، دينا قيما لا عوج فيه ولا امتا. ورجائي القبول والشافعة في ترجى إلا شفاعتكم أهل البيت.

عبدك الراجي

٣

٤

٥

٦

٧

(عند الصباح يحمد القوم السرى) كان املي وطيدا بالقوز فيما اقدمت عليه من مشروع في سبيل الهدف الاقصى للدراسات الدينية (الفقه الاسلامي الشامل). فاردت الخدمة بهذا الصدد لا زيل بعض مشاكل الدراسة والآن وقد حقق الله عزوجل تلك الامنية بإخراج الجزء الاول من هذا الكتاب الضخم إلى الاسواق. فرأيت النجاح الباهر نصب عيني: انهالت الطلبة على اقتناء بكل ولع واشتياق.

فله الشكر على ما انعم والحمد على ما وفق بيد أن الاوضاع الراهنة، وما اكتسبته الايام من مشاكل إنجازات العمل وفق المراد احرجتني بعض الشئ.

فإن الطبعة بتلك الصورة المنقحة المزدانة بإشكال توضيحية، وفي اسلوب شيق كلفتي فوق ما كنت اتصوره من حساب وارقام مما جعلتني اء‌ن تحت عبئه الثقيل، ولا من مؤازر أو مساعد.

فرأيت نفسي بين امرين: الترك حتى يقضي الله امرا كان معفولا، أو الاقدام المجهد مهما كلف الامر من صعوبات. فاخترت الطريق الثاني واحتملت صعوباته في سبيل الدين، والاشادة بشريعة (سيد المرسلين)، وإحياء آثار (أئمة الهدى المعصومين) صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين.

فاتبعت بعون الله عزوجل (الجزء الاول) (بالجزء الثاني) بعزم قوي، ونفس آمنة. وكل اعتمادي على الله سبحانه وتعالى وتوسلي إلى صاحب الشريعة الغراء واهل بيته الاطهار عليهم صلوات الملك العلام. ولا سيماونحن في جوار سيدنا الكريم مولى الكونين (اميرالمؤمنين) عليه الصلاة والسلام. فبك يا مولاي استشفع إلى ربي ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات أنه ولي ذلك والقادر عليه.

السيد محمد كلانتر

٨

كتاب الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الزكاة(1)

وفصوله اربعة

___________________________________

(1) الزكاة: اسم مصدر لزكى يزكي من باب التفعيل، يقال: " زكى " اى نما وازاداد. يستعمل لا زما.

و " زكاه " اي طهره وأصلحه. متعديا.

والزكاة الشريعة: يجوز كونها مأخوذة من معنى النماء والازدياد، ويجوز كونها مأخوذة من معنى التطهير والاصلاح. فإن المزكي ماله قد أنماه بإخراج الزكاة إلى الفقراء، نظرا إلى ما تستجليه الزكاة من الخير والبركة في المال، وكذا قد طهره من أدناسه وأو ساخه. وبهذا المعنى الثاني ورت الروايات.

قالعليه‌السلام : " انما هذا المال من الصدقة او ساخ الناس " وفي رواية: " غسالات ايدى الناس ".

ولذلك حرمت على بني هاشم، تشريفا لمقامهم السامي.

٩

(الفصل الاول - تجب زكاة المال على البالغ العاقل)

فلا زكاة على الصبي

١٠

١١

والمجنون في النقدين اجماعا. ولا في غيرهما على أصح القولين(1) . نعم يستحب.

وكذا(2) لو اتجر الولي، أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة(3) (الحر).

فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه، لعدم تمكنه من التصرفات " بالحجر عليه، وإن أذن له المولى، لتزلزله، ولا فرق بين القن(4) ، والمدبر(5) ، وأم الولد(6) ، والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ(7) ، أما من تبعضت رقبقه فيجب في نصيب الحرية بشرطه(8)

___________________________________

(1) للروايات الصحيحة الصريحة في ذلك، راجع الوسائل كتاب الزكاة ابواب من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب الباب الاول.

ومقابل القول الاصح: ما حكي عن (الشيخين)قدس‌سره ما: من وجوب الزكاة في (الغلات والمواشي)، استنادا الى بعض الاخبار. لكنها لا تقاوم تلك الاخبار الصحيحة التيي اشير اليها آنفا.

(2) اي وكذا يستحب إخراج زكاة مال الطفل لو اتجر الولي له.

(3) المراد من اجتماع شرائط التجارة: هو بقاء رأس المال إلى تمام الحول، وبلوغ المال بحد النصاب فيما وجب فيه الزكاة، ومضي الحول.

(4) اي الرق المحض الذي لم يتحرر منه شئ ولم يتشبث بالحرية.

(5) اي الرق الذي اوسى مولاه بعتقه بعد وفاته، مأخوذ من (دبر) بمعنى الخلف.

(6) هي الامة التي ولدت لمولاها، فتنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولذها اذا كان للولد نصيب.

(7) هو العبد الذي اتفق مع مولاه في تحرير نسه بازاء ما يدفعه من المال نجوما، فكلما دفع قسطا تحرر منه بحسبه.

(8) اي بشرط بلوغ مقدار نصيبه حد النصاب مع سائر الشرائط.

١٢

(المتمكن من التصرف) في أصل المال، فلا زكاة على الممنوع منه شرعا، كالراهن غير المتمكن من فكه ولو ببيعه(1) ، وناذر(2) الصدقة بعينه مطلقا، أو مشروطا، وإن لم يحصل شرطه على قول، والموقوف عليه(4) بالنسبة إلى الاصل، أما النتاج فيزكى بشرطه، أو قهرا(5) كالمغصوب والمسروق، والمجحود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه فيجب فيما زاد على الفداء(6) ، أو بالاستعانة ولو بظالم(7) ، أو لغيبته بضلال(8) ، أوارث(9) لم يقبض ولو بوكيله.

(في الانعام) الجار يتعلق بالفعل السابق، أي تجب الزكاة بشرطها في الانعام (الثلاثة) الابل والبقرو الغنم بأنواعها، من عراب(10) ،

___________________________________

(1) فلو تمكن من فك الرهينة فالزكاة واجبة.

(2) بالجر عطفاعلى " الراهن ".

(3) سواء حصل الشرط، ام لا.

(4) بالجر عطفا على " الراهن ".

(5) بالنصب عطفا على " شرعا ".

(6) يعنى اذا تمكن من تخليص ماله بدفع بعضه فدية، وجب وكانت الزكاة واجبة في المقدار الباقي بعد الفدية.

(7) يعني لو توقف تخليص ماله على الاستعانة بظالم وجب ذلك.

(8) اي كان المال غائبا، لكونه مفقودالا يدري مكانه.

(9) بالجر عطفا على " لغيته ز هذا سبب آخر لغيبة المال، وهو كونه ارثا لم يقبض ولو بتوسط وكيله، فانه لو امكن قبض الارث بواسطة وكيله وجب القبض حتى يعطي زكاته.

(10) العراب من الابل، او الخيل: النوع الاصيل منها.

١٣

وبخاتي(1) وبقر، وجاموس، ومعز، وضأن. وبدأ بها بالابل للبداء‌ة بها في الحديث(2) ، ولان الابل أكثر أموال العرب(3) ، (والغلات الاربع): الحنطة بأنواعها ومنها العلس(4) والشعير ومنه السلت(5) ، والتمر، والزبيب (والنقدين) الذهب والفضة.

و (يستحب) الزكاة (فيما تنبت الارض من المكيل والموزون)، واستثنى المصنف في غيره الحضر، وهو حسن، وروي(6) استثناء الثمار أيضا، (وفي مال التجارة) على الاشهر رواية(7) وفتوى (وأو جبها ابن بابوية فيه) استنادا إلى رواية(8) ، حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها، وبين مادل على السقوط، (وفي إناث(9) الخيل السائمة) غير المعلوفة من مال المالك عرفا، ومقدار زكاتها (ديناران) كل واحد مثقال(10) من الذهب الخالص، أو قيمته وإن زادت عن عشرة دراهم(11)

___________________________________

(1) البخاتي. بضم الباء ثم الخاء المعجمة: الابل الخراسانية.

(2) الوسائل 6 / 7 من ابواب زكاة الانعام.

(3) فلذلك أهتم بها اكثر من غيرهافي باب الزكاة.

(4) بفتح العين وسكون اللام: نوع من الحنظة، له حبتان في قشر واحد.

(5) بالضم: قسم من الشعير لا قشر له، اوالحامض منه.

(6) الوسائل 1 / 11 من ابواب زكاة الانعام.

(7) الوسائل 1 / 14 من ابواب الزكاة.

(8) الوسائل 1 / 13 من ابواب الزكاة.

(9) بكسر الهمزة: جمع الانثى. بضم الهمزة.

(10) المقصود من المثقال في باب الزكاة هو الشرعي منه، وهو مايساوي ثماني عشرة حبة شعير. وهوثلاثة ارباع المثقال الصيرفي.

(11) لان تقدير الدينار الشرعي بعشرة دارهم، انما كان في ذلك العصر، وحيث إن قيمة الذهب تختلف حسب العصور فلا يجب كونها مقدرة بذلك المقدار أبدا. فالاعتبار الشرعي بنفس الذهب والمقدار الذي قدر فيه، من غير اعتبار مقايسته بشئ آخرعلى الاطلاق.

١٤

(عن العتيق) وهو الكريم من الطرفين (ودينار عن غيره) سواء كان ردئ الطرفين وهو البرذون، بكسر الباء أم طرف الام وهو الهجين، أم طرف الاب وهو المقرف(1) ، وقد يطلق على الثلاثة اسم البر ذون. ويشترط مع السوم أن لا تكون عوامل، وأن يخلص للواحد رأس كامل ولو بالشركة كنصف اثنين، وفيهما خلاف(2) ، والمصنف على الاشتراط في غيره، فتركه هنا يجوز كونه اختصارا، أو اختيارا (ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير) إجماعا، يشترط بلوغ النصاب، وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها، أو وجوب قدر مخصوص منها(3) .

(فنصب الابل اثنا عشر) نصابا (خمسة) منها (كل واحد خمس) من الابل (في كل واحد) من النصب الخمسة (شاة) بمعنى أنه لايجب فيما دون خمس، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ عشرا ففيها شاتان، ثم لا يجب شئ في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، ثم في عشرين أربع، ثم في خمس وعشرين خمس

___________________________________

(1) المقرف كمحسن من الخيل: الذي امه عربية من أب غير عربي.

(2) اي في الشرطين المذكورين: " لا تكون عوامل " و " أن يخلص للواحد رأس كامل ".

(3) يعنى أن النصاب شرط لاصل وجوب الزكاة، او شرط لوجوب اداء المقدار الخاص واحدة في خمس ابل، وخمس شياه في خمس وعشرين ابلا مثلا.

١٥

ولا فرق فيها بين الذكر والانثى، وتأنيثها هنا(1) تبعا للنص(2) بتأويل الدابة، ومثلها الغنم(3) بتأويل الشاة.

(ثم ست وعشرون) بزيادة واحدة (ف‍) فيها (بنت مخاض) بفتح الميم، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا أي حاملا. وهي ما دخلت في السنة الثانية (ثم ست وثلاثون) وفيها (بنت لبون) بفتح اللام، أي بنت ذات لبن(4) ولو بالصلاحية وسنها سنتان إلى ثلاث، (ثم ست وأربعون وفيها (حقة) بكسر الحاء، سنها ثلاث سنين إلى أربع فاستحقت الحمل، أو الفحل، (ثم إحدى وستون فجذعة) بفتح الجيم والذال، سنها أربع سنين إلى خمس، قيل: سميت بذلك لانها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه، (ثم ست وسبعون ففيها بنتالبون، ثم احدى وتسعون) وفيها (حقتان، ثم) إذا بلغت مائة واحدى وعشرين ف‍ (في كل خمسين حقة، وكل أربعين بنت لبون) وفي إطلاق المصنف الحكم بذلك بعد الاحدى وتسعين نظر(5)

___________________________________

(1) حيث قال: " خمس.. وست وعشرون. الخ " فحذف التاء من " الخمس والست " وهي علامة كون المعدود مؤنثا، مه أن الزكاة لا تختص بالمؤنث، بل تعم المذكر والمؤنث فالوجه في ذلك: أنه تبع النص الوارد بهذا الفظ، وللتأويل المذكور.

(2) الوسائل 3 / 16 من ابواب الزكاة.

(3) اي كما عند التعرض لنصب الغنم أيضأبحذف التاء في قوله: " فاربع " وهو بأويل " الشاة ".

(4) باضافة " بنت " إلى ذات لبن " وهي الناقة التي استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، فهذه تسمى ب‍ " بنت لبون "، لان لامها حينئذ تلد أخرى فتكون صاحبة لبن.

(5) حاصل النظر: أن المصنف اطلق حكمه بالتخير بين التعداد " اربعين اربعين "، أو خمسين خمسين " فيما اذا زاد عدد الابل عن " الاحدى والتسعين "، سواء بلغ " المائة واحدي وعشرين "، ام لم يبلغ فيرد الاشكال فيما اذا بلغ " المائة وعشرين "، او حقتان، باعتبار " خمسينين ". مع أنه لم يقل أحد بوجوب ذلك مالم يبلغ " المائة واحدى وعشرين ".

١٦

لشموله مادون ذلك، ولم يقل أحد بالتخيير قبل ما ذكرناه من النصاب، فإن من جملته ما لو كانت مائة وعشرين فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث بنات لبون و(1) إن لم تزد الواحدة، ولم يقل بذلك أحد من الاصحاب، والمصنف قد نقل في الدروس وفي البيان أقوالا نادرة وليس من جملتها ذلك، بل اتفق الكل على أن النصاب بعد الاحدى وتسعين لا يكون أقل من مائة وإحدى وعشرين، وإنما الخلاف فيما زاد.

والحامل(2) له على الاطلاق أن الزائد عن النصاب الحادي عشر

___________________________________

(1) " إن " هناوصلية.

(2) هذا جواب عن الاشكال المذكور، وحاصله: أن العدد اذاكان دون " المائة وعشرين " فلا اشكال اصلا، حيث العد لا يكون الا بالخمسين، ولا تجب سوى حقتين، وقد كانا واجبتين، قبل ذلك بالعدد ز احدى وتسعين ".

أما اذا بلغ " المائة وعشرين " فحيث يمكن عدها بثلاث اربعينات، لتكون فيها ثلاث بنات لبون فالاشكال باق.

لكن بما أن (المصنف)رحمه‌الله يرى أن النصاب هو العدد " مائة وعشرين " وأن الواحدة الزائدة ليست جزء من النصاب، بل هي شرط له، فلا اشكال عليه اذن فحيث كان (المصنف)رحمه‌الله بصدد ذكر النصب، والواحدة لم تكن جزء من النصاب الاخير للابل، فلذلك أهملها.

١٧

لا يحسب إلا بخمسين كالمائة ومازاد عليها، ومع ذلك فيه حقتان وهو صحيح. وإنما يتخلف في المائة وعشرين، والمصنف توقف في البيان في كون الواحدة الزائدة جزء من الواجب، أو شرطا، من حيث اعتبارها في العدد(1) نصا وفتوى(2) ، ومن أن إيجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرجها فيكون شرطا لا جزء‌ا، وهو الاقوى، فتجوز هنا(3) وأطلق عده بأحدهما(4) .

واعلم أن التخيير في عده بأحد العددين إنما يتم مع مطابقته بهما، كالمائتين، وإلا تعين المطابق كالمائة و إحدى وعشرين بالاربعين، والمائة والخمسين بالخمسين، والمائة وثلاثين بهما. ولو لم يطابق احدهما تحرى أقلهما عفوا(5) مع احتمال التخيير مطلقا(6) .

(وفي البقر نصابان ثلاثون فتبيع) وهو ابن سنة إلى سنتين، (أو تبيعة) مخير في ذلك، سمي بذلك. لانه تبع قرنه اذنه، أو تبع أمه في المرعى (و أربعون فمسنة) أنثى سنها ما بين سنتين إلى ثلاث. ولا يجزئ المسن

___________________________________

(1) دليل على جزء‌ية الواحدة الزائدة للنصاب الاخير.

(2) دليل على شرطية الواحدة الزائدة.

وحاصله: أن فرض اخراج بنت لبون في كل اربعين قرية على أن الاعتبار بالاربعين، فعند اجتماع ثلاث اربعينات تكون لاواحدة خارجة، فهي شرط لوجوب الزكاة، لا أنها جزء من النصاب.

(3) اي فتسامح في اهمال ذكر الواحدة الزائدة، فنظرا إلى خروجها عن عدد النصاب، كونها شرطا لوجوب الزكاة.

(4) اي الاربعين والخمسين.

(5) حال، اي وجب اختيار الاقل عفوا في حاله احتمال التخيير.

(6) سواء كان الاقل عفوا في تعداد الخمسين خمسين، أم في الاربعين اربعين.

١٨

وهكذا أبدا يعتبر بالمطابق من العددين، وبهما مع مطابقتهما كالستين بالثلاثين، والسبعين بهما، والثمانين بالاربعين. ويتخير في المائة وعشرين.

(وللغنم خمسة) نصب (أربعون فشاة، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مائتان وواحدة فثلاث، ثم ثلثمائة وواحدة فأربع على الاقوى)، وقيل: ثلاث، نظرا إلى أنه آخر النصب، وأن في كل مائة حينئذ شاة بالغا ما بلغت. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهرا، وأصحها سندا ما دل على الثاني، وأشهرها بين الاصحاب ما دل على الاول.

(ثم) إذا بلغت أربعمائة فصاعدا (في كل مائة شاة) وفيه إجمال كما سبق في آخر نصب الابل، لشموله ما زاد عن الثلثمائة وواحدة ولم تبلغ الاربعمائة، فإنه يستلزم وجوب ثلاث شياه خاصة، ولكنه اكتفى بالنصاب المشهور، إذ لا قائل بالواسطة.

(وكلما نقص عن النصاب) في الثلاثة، وهو ما بين النصابين، وما دون الاول، (فعفو) كالاربع من الابل بين النصب الخمسة وقبلها والتسع بين نصابي البقر، والتسع عشر بعدهما، والثمانين بين نصابي الغنم ومعنى كونها عفوا، عدم تعلق الوجوب بها(1) ، فلا يسقط بتلفها بعد الحول شئ. بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط، فإنه يسقط من الواجل بحسابه(2) ، ومنه تظهر فائدة النصابين(3) الاخيرين من الغنم

___________________________________

(1) الضمير راجع إلى ما بين النصابين المذكور بصيغة العدد المؤنث بقوله: (كالاربع والتسع) مثلا.

(2) اي يسقط من الزكاة بنسبة التالف إلى النصاب كما لو تلفت من النصاب (الاول للغنم) عشرة فيسقط من الزكاة التي هي (شاة واحدة) ربعها. لان نسبة التالف إلى النصاب هو الربع.

(3) وهنا اشكال حاصله: أن وجوب اخراج اربع شياه مشترك بين النصاب الاخيروهو بلوغ الغنم (ثلاثمائة وواحدة) بناء على) القول المشهور). وبين الاربعمائة بناء على أنه بعد النصاب الاخير في كل مائة زادت على النصاب الاخير شاة.

اذن فما الفائدة في النصابين، وماذا جعلا مستقلين، بل اللازم جعلهما نصابا واحدا. وهذا الاشكال بعينه يسري في النصاب (الحادي عشر) وهو بلوغ الغنم (مائتين وواحدة) في وجوب اخراج ثلاث شياه، لانه مشترك ايضا بين هذا النصاب، النصاب الاخير (على القول الآخر) فلم يكن فرق بينهما فلماذا جعلا نصابين مسقلين.

فاجاب الشارح قذدس سره عن الاشكال بما حاصله مع زيادة توضيح منا: أن الفائدة تظهر في محل الوجوب، وفي الضمان. أما محل الوجوب، فلانه اذا كانت الشياه اربعمائة فمحل الوجوب مجموع (الاربعمائة). وأمااذا كانت الشياه اقل من اربعمائة ولو بواحدة فمحل الوجوب هو (الثلاثمائة واحدة)، والباقي عفو.

(فالاربع شياه) وان وجب على التقديرين الا أن محل وجوبها مختلف. وكذا الكلام في (المائتين وواحدة) و (الثلاثمائة وواحدة) على القول الاخر. هذا محل الوجوب.

وأما الضمان فإنه متفرع على محل الوجوب وتلف جزء من مأة جزء الشاة خذ لذلك مثلا: لو كان المخرج للزكاة هي القيمة وكانت الاربع شياه تسوى 400 درهم فتسقط منها (درهم واحد).

أما لو كان عدد الشياه اقل من اربعماة ولو بواحدة، حيث كان محل الوجوب هو (الثلثماة وواحدة) فلا يسقط من الفريضة شئ مادامت الثلثماة وواحدة محفوظة لوجود النصاب. والزائد عفو.

كذا القول في (المأتين وواحدة) (والثلثماة وواحدة) على القول الآخر. قال: وتظهر الفائدة أيضافي وجه آخر. وهو أن النصاب بعد بلوغ (الاربعماة) - على القول المشهور - ليس هو هذا العدد المخصوص، وانما هو أمر كلي، وهو (كل مأة). بخلاف (الثلثماة وواحدة)، فأنها وان أوجبت أربع شياه ايضا الا أنها نفس النصاب.

١٩

٢٠