الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٢

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 421

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 421
المشاهدات: 40862
تحميل: 7265


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 421 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 40862 / تحميل: 7265
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 2

مؤلف:
العربية

بخلاف الثاني(1) .

(ويحرم نذر المعصية) بجعل الجزاء شكرا على ترك الواجب(2) ، أو فعل المحرم، وزجرا على العكس(3) ، (وصومه(3) الذي هو الجزاء لفساد الغاية، وعدم التقرب به، (و) صوم (الصمت) بأن ينوي الصوم ساكتا(5) فإنه محرم في شرعنا، لا الصوم ساكتا بدون جعله وصفا للصوم بالنية (والوصال) بأن ينوي صوم يومين فصاعدا، لا يفصل بينهما بفطر

___________________________________

(1) يعني اذا قلنا بأن الجزم بالوجوب مبطل للصوم، ولا يقع من رمضان مع الشك فيه، ففي صورة الترديد بين الوجوب والندب لا نقول بالبطلان. وهذا الفرق بين الصورتين إنما هو لاجل النص الوارد بالنهي عن الصورة الاولى. أما الصورة الثانية فلم يرد بها نهي.

راجع الوسائل الباب الخامس من ابواب وجوب الصوم ونيته.

(2) بأن يكون نذره رغبه في ترك واجب، فيقول: لله علي كذا من الصيام لو صليت الصبح، او صمت اليوم مثلا. أو يكون نذره رغبة في فعل حرام، فيقول: لله علي كذا من الصيام إن لم أضرب فلانا، او لم أسع في قتله مثلا. فان الناذر في مثل المقام يعد ترك الواجب، أو فعل الحرام فضيلة يريد الشكر عليها بنذره.

(3) اي ترغب نفسه في ترك الواجب فحذرا من اقدامه على الفعل عفوا ينذر على نفسه صوم كذا لو فعله، زجرا لنفسه عن الاقدام بتاتا، وكذا في فعل حرام، يحذر أن يتركه فينذر لو تركه عليه كذا، زجرا لنفسه عن الترك.

(4) النذر، فلو صام فعل حراما آخر وراء حرمة أصل النذر.

(5) بأن يكون السكوت قيدا في الصوم شطرا، او شرطا،

١٤١

أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب، ومنه أن يجعل عشاء‌ه سحوره بالنية(1) ، لا إذا أخر الافطار بغيرها، أو تركه ليلا.

(وصوم ا لواجب سفرا) على وجه موجب للقصر، (سوى ما مر) من المنذور المقيد به، وثلاثة الهدى، وبدل البدنة، وجزاء الصيد على القول(2) . وفهم من تقييده بالواجب جواز المندوب وهو الذي اختاره في غيره عى كراهية، وبه روايتان يمكن إثبات السنة بهما(3) .

وقيل: يحرم لاطلاق النهي في غيرهما(4) ، ومع ذلك يستثني ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة المشرفة، قيل: والمشاهد كذلك(5) .

(الرابعة عشرة - يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما) بالتحريم، (لا إن أفطر لعذر) كسلامة من غرق، وإنقاذ غريق، وللتقية قبل الغروب(6) ، وآخر رمضان وأوله، مع الاقتصار على ما يتأدى به الضرورة، ولو زاد فكمن لا عذر له، (فإن عاد) إلى الافطار ثانيا

___________________________________

(1) يعني يتعمد في تأخير العشاء إلى وقت السحور ناويا أنه من مقومات صومه، فإنها بدعة محرمة.

(2) اي على القول المتقدم بجواز اتيانه سفرا، وأما على المشهور فلا يجوز.

(3) لضعف سندهما، اللهم إلا بناء‌ا على التسامح في أدلة السنن والروايتان في الوسائل 4 و 5 / 12 ابواب من يصح منه الصوم.

(4) اي في غير الروايتين من سائر أخبار الباب.

راجع الوسائل الباب 11 و 12 من ابواب من يصح منه الصوم(5) بناء‌ا على التسوية في الحكم بين حرم الرسول الاعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله ومشاهد سائر الائمة صلوات الله وسلامه عليهم.

(6) اي قبل الغروب الشرعي المعتبر عند الامامية. فافطر بمجرد غروب القرص تقية.

١٤٢

بالقيدين(1) (عزر) أيضا، (فإن عاد) إليه ثالثا (بهما(2) قتل)، ونسب في الدروس قلته في الثالثة إلى مقطوعة سماعة(3) ، وقيل: يقتل في الرابعة، وهو أحوط(4) ، وإنما يقتل فيهما(5) مع تخلل التعزير مرتين، أو ثلاثا، لا بدونه.

(ولو كان مستحلا) للافطار أي معتقدا كونه حلالا، ويتحقق بالاقرار به (قتل) بأول مرة (إن كان ولد على الفطرة) الاسلامية بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه، (وإستتيب إن كان عن غيرها) فإن تاب وإلا قتل. هذا إذا كان ذكرا، أما الانثى فلا تقتل مطلقا(6) بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب، أوتموت، وإنما يكفر(7) مستحل الافطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين بحيث صار ضروريا كالجماع والاكل، والشرب المعتادين، أما غيره فلا على الاشهر(8) . وفيه(9)

___________________________________

(1) وهما (العلم، والعمد).

(2) اي بالعلم والعمد اي معهما.

(3) الوسائل 2 / 2 ابواب احكام شهر رمضان.

(4) نظرا إلى كون المورد قضية الدم.

(5) اي في الثالثة والرابعة، بناء على كل من القولين.

(6) سواء ولدت على الفطرة، ام لا.

(7) اي يحكم بكفر من قال: بحلية أمر كانت الامة مجمعة على حرمته، حتى لا تكون هناك شبهة دارئة.

(8) المخالف للمشهور (ابوالصلاح) حيث حكم بكفر من استحل محرما سواء كان من الامور المجمع عليها، ام لا.

(9) يعنى وفي المجمع عليه ايضا لو ادعى عروض شبهة في نفسه. وكان محتملا قبل منه ذلك، ويدرأ عنه الحد.

١٤٣

لو أدعى الشبهة الممكنة في حقه قبل منه، ومن هنا يعلم أن إطلاقه(1) الحكم ليس بجيد.

(الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام) وهو خروج المني من قبله مطلقا(2) في الذكر والانثى ومن فرجيه في الخنثى، (أو الانبات) للشعر الخشن على العانة مطلقا(3) ، (أو بلوغ(4) أي إكمال (خمس عشرة سنة) هلالية (في الذكر) والخنثى، (و) إكمال (تسع في الانثى) على المشهور، (وقال) الشيخ (في المبسوط وتبعه ابن حمزة: بلوغها) أي المرأة (بعشر(5) ، وقال ابن إدريس: الاجماع) وقاع (على التسع)، ولا يعتد بخلافهما، لشذوذه والعلم بنسبهما(6) ، وتقدمه عليهما وتأخره عنهما(7) ، وأما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه(8) ،

___________________________________

(1) اي اطلاق المصنف "رحمه‌الله " بقتل مستحل الحرام من غير تقييد بما ذكر.

(2) نوما أو يقظة، بجماع أم بغيره.

(3) سواء‌بلغ السن المعين، ام لا، وسواء كان ذكرا، ام انثى، ام خنثى.

(4) المراد بالبلوغ هنا: البلوغ إلى نهاية العام الخامس عشر، ولذا فسره الشارح "رحمه‌الله " بالاكمال.

(5) لعل المقصود: بلوغ مبدء العشر، ليكون المقصود الانتهاء من التسع فيتحد مع المشهور.

(6) لان المخالف للاجماع اذا لم يكن معلوم النسب والشخصية يحتمل كونه الامامعليه‌السلام ، فخالف لئلا تجتمع الامامة على ضلال. أما اذا كان المخالف معلوم النسب والشخصية، فإن مخالفته للاجماع غير ضائرة.

(7) يعني أن الاجماع تحقق قبل هذين العلمين وبعدهما، فالاجماع المحصل حاصل وهو حجة.

(8) اي: ليس الحيض والحمل دليلين على البلوغ، بل هما كاشفان عن سبق البلوغ عليهما، اذ لا بلوغ المرأة سن الرشد والكمال والبلوغ لا تحيض، وما لم تحض لا تحبل.

١٤٤

وفي إلحاق اخضرار الشارب، وإنبات اللحية بالعانة قول قوي(1) ، ويعلم السن بالبينة والشياع، لا بدعواه والانبات بهما، وبالاختبار(2) ، فإنه جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله من العورة، أو بدونه على المشهور(3) والاحتلام بهما،(4) وبقوله، وفي قبول قول الابوين، أو الاب في السن وجه(5) .

___________________________________

(1) نظرا إلى تلازم ما ذكر مع إنبات العانة غالبيا.

(2) اي يعرف الانبات بأمور ثلاثة: البينة، الشياع، الاختيار.

(3) لعدم كونها من العورة.

(4) يعني يثبت الاحتلام بالبينة والشياع وبقوله أيضا.

(5) حيث إنهما أعرف بسن ولدهما.

١٤٥

الاعتكاف

(ويلحق بذلك الاعتكاف)، وإنما جعله من لواحقه لاشتراطه به(1) واستحبابه مؤكدا في شهر رمضان، وقلة(2) مباحثه في هذا المختصر عما يليق بالكتاب المفرد، (وهو مستحب) استحبابا مؤكدا (خصوصا في العشر الاواخر من شهر رمضان)، تأسيا بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقد كان يواظب عليه فيها(3) ، تضرب له قبة بالمسجد من شعر، ويطوى فراشه، وفاته عام بدر بسببها(4) فقضاها في القابل، فكانصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: إن اعتكافها يعدل حجتين وعمرتين(5) .

(ويشترط) في صحته (الصوم) وإن لم يكن لاجله، (فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم، في زمان يصح صومه)، واشتراط التكليف فيه مبني على أن عبادة الصبي تمرينا ليست صحيحة، ولا شرعية وقد تقدم ما يدل على صحة صومه(6) ، وفي الدروس صرح بشرعيته،

___________________________________

(1) اي لاشتراط الاعتكاف بالصوم، ولشدة استحبابه في شهر الصيام.

(2) اي ولكونه قليل المباحث لا يليق جعله كتابا مستقلا.

(3) اي في العشر الاواخر من رمضان. الوسائل 1 / 1 ابواب الاعتكاف.

(4) اي بسبب " بدر " اي الحرب التي وقعت في ذلك الموضع الذي كانت فيه بئر تسمى ب‍ " بدر ".

(5) الوسائل 3 / 1 ابواب الاعتكاف.

(6) اي صحة صوم الصبي راجع اول كتاب الصوم من هذا الكتاب.

١٤٦

١٤٧

١٤٨

١٤٩

فليكن الاعتكاف كذلك، أما فعله من المميز تمرينا فلا شبهة في صحته كغيره(1) (وأقله ثلاثة أيام) بينها ليلتان، فمحل نيته قبل طلوع الفجر.

وقيل: يعتبر الليالى فيكون قبل الغروب، أو بعده على ما تقدم(2) ، (والمسجد الجامع) وهو ما يجتمع فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم، لا نحو مسجد القبيلة.

(والحصر في الاربعة) الحرمين وجامع الكوفة والبصرة، أو المدائن بدله، (أو الخمسة) المذكورة، بناء على اشتراط صلاة نبى، أو إمام فيه (ضعيف)، لعدم ما يدل على الحصر، وإن ذهب إليه الاكثر، (والاقامة بمعتكفه، فيبطل) الاعتكاف (بخروجه) منه وإن قصر الوقت (إلا لضرورة) كتحصيل مأكول، ومشروب، وفعل الاول(4) في غيره لمن عليه فيه غضاضة، قضاء حاجة، واغتسال واجب لا يمكن فعله فيه(5) ، ونحو ذلك(6) مما لا بد منه، ولا يمكن فعله في المسجد،

___________________________________

(1) اي لا شبهة في صحة تمرين الصبي على الاعتكاف، كما في سائر العبادات.

(2) من أن نية الافعال المستغرقة للوقت تكون بعد تحققه، لا قبله.

(3) وكذا مسجد السوق والمحلة مما لا يجتمع فيه معظم اهل البلد.

(4) اي الاكل. في غيره اي: في غير المسجد.

لمن عليه فيه اي: في المسجد. غضاضة. اي منقصة عرفية، فمن لم يكن من شأنه الاكل في المسجد يجوز له الخروج لاجل الاكل خراجه.

(5) لمنافاته مع وضع المسجد من نجاسة، او تلويث، او مكث جنبا وامثال ذلك.

(6) كالاحتياج إلى غسل البدن، او الثوب مما لا يمكن داخل المسجد.

١٥٠

ولا يتقدر معها بقدر إلا بزوالها(1) نعم لو خرج عن كونه معتكفا بطل مطلقا(2) ، وكذا لو خرج ناسيا(3) فطال، وإلا رجع حيث ذكر، فإن أخر بطل.

(أو طاعة كعيادة مريض) مطلقا(4) ، ويلبث عنده بحسب العادة لا أزيد، (أو شهادة) تحملا وإقامة، إن لم يمكن بدون الخروج، سواء تعينت عليه، أم لا(5) ، (أو تشييع مؤمن) وهو توديعه، وإذا أراد سفرا إلى ما يعتاد عرفا(6) ، وقيده بالمؤمن تبعا للنص(7) ، بخلاف المريض لا طلاقه(8) ، (ثم لا يجلس لو خرج، ولا يمشى تحت الظل اختيارا) قيد فيهما، أو في الاخير، لان الاضطرار فيه أظهر(9) ، بأن

___________________________________

(1) اي يسمح بالبقاء خارج المسجد على قدررفع الضرورة لا أزيد.

(2) بأن طال مكثة خارج المسجد حتى لم يصدق عليه أنه معتكف، فعند ذلك يبطل اعتكافه مطلقا، اي: وان لم يكن عن تقصير، وسواء زاد عن قدر الضرورة، ام لم يزد.

(3) حتى خرج عن كونه معتكفا.

(4) سواء كان مؤمنا ام مخالفا.

(5) بأن كان واجبا كفائيا.

(6) اي إلى حد يتعارف الخروج اليه للتشيع.

(7) لعله يشير إلى اطلاق روايات التشيع أما وكون المشيع معتكفا فلا نص فيه بخصوصه.

راجع الوسائل 1 و 2 و 3 / 10 ابواب المسافر.

(8) اي لاطلاق النص في المريض. الوسائل 2 / 7 كتاب الاعتكاف.

(9) حيث إن الاضطرار إلى الجلوس تحت الظل نادر جدا، بخلاف الاضطرار إلى المشي تحت الظل كما مثل الشارح "رحمه‌الله ".

١٥١

لا يجد طريقا إلى مطلبه إلا تحت ظل. ولو وجد طريقين إحداهما لا ظل فيها سلكها وإن بعدت(1) ، ولو وجد فيهما قدم أقلهما ظلا(2) ، ولو اتفقا قدرا فالاقرب.

والموجود في النصوص هو الجلوس تحت الظلال، أما المشي فلا(3) ، وهو الاقوى وإن كان ما ذكره أحوط، فعلى ما اخترناه(4) ، لو تعارض المشي في الظل بطريق قصير، وفي غيره بطويل قدم القصير(5) ، وأولى منه لوكان القصير أطولها ظلا(6) ، (ولا يصلي إلا بمعتكفه) فيرجع الخارج لضرورة إليه، وإن كان في مسجد آخر أفضل منه(7) ، إلا مع الضرورة كضيق الوقت، فيصليها حيث أمكن، مقدما للمسجد مع الامكان، ومن الضرورة

___________________________________

(1) اي الطريق التي لا ظل فيها.

(2) اي الطريق التي يكون ظلها أقل.

(3) اي لا نص على تحريم المشي تحت الظل. راجع الوسائل 3 / 7 كتاب الاعتكاف.

(4) من أن الاقوى عدم تحريم المشي تحت الظل.

(5) لان إطالة المكث خارج المسجد مع القدرة على أقصر منها حرام. وأما المشي تحت الظلال فلا حرمة فيه نصا.

(6) حيث إن الظلل موجود في كلتا الطريقين فوقع التعارض بين سلوك الطريق الاطول ذي الظل القصير، او الطريق الاقصر ذي الظل الطويل، وحيث إن التعارض واقع بين المكث الاطول، والظل الاطول، فيرجح حرمة الاول على الاحتياط الثاني. نظرا إلى ان إطالة المكث حرام، أما المشي تحت الظل فإحتياط صرف.

(7) حفظا على وقوع الصلاة الواجبة في معتكفه.

١٥٢

إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه فيخرج إليها(1) ، وبدون الضرورة لا تصح الصلاة أيضا، للنهي(2) (إلا في مكة) فيصلي إذا خرج لضرورة بها حيث شاء، ولا يختص بالمسجد(3) .

(ويجب الاعتكاف بالنذر وشبهه) من عهد ويمين، ونيابة عن الاب إن وجبت(4) ، واستئجار عليه(5) ، ويشترط في النذر، وأخويه إطلاقه فيحمل على ثلاثة، أو تقييده بثلاثة فصاعدا، أو بما لا ينافي الثلاثة، كنذر يوم لا أزيد(6) ، وأما الاخير ان فبحسب الملتزم(7) فإن قصر عنها اشتراط إكمالها في صحته(8) ، ولو عن نفسه(9) ، (وبمضي يومين) ولو مندوبين

___________________________________

(1) اي ومن الصور التي توجب الاضطرار إلى الصلاة خارج المعتكف هي إقامة صلاة الجمعة في غير معتكفه. فقوله. فيه اي في غيرمعتكفه، وقوله: دونه اي دون معتكفه. فيخرج اليها اي إلى الجمعة المقامة في غير معتكفه.

(2) الوسائل 2 و 3 / 8 من كتاب الاعتكاف.

(3) اي لا يجب أن يوقع صلاته في مسجد من مساجد مكة، بل يوقعها حيث شاء من ارض مكة مطلقا.

(4) يعني إن كانت النية واجبة فالاعتكاف الواجب على الاب ينتقل إلى ولده وجوبا، وهذا بناء على وجوب قضاء ما فات عن الوالد مطلقا.

(5) عطف لى (من عهد ويمين).

(6) هذا مثال لما لا يجوز، وهو نذر اعتكاف يوم واحد فقط.

(7) اي ما التزمه على نفسه من ثلاثة ايام، او أزيد.

(8) يعني أن كان النذر يوما واحدا ولكن مطلقا ومن غير تقييده بعدم الزائد. فحينئذ ينعقد النذر ويجب إكماله ثلاثة ايام حتى يصح اعتكاف ذلك اليوم الواحد المنذر.

(9) كما لو كان أجيرا على يوم واحد فيشترط في صحة اعتكاف ذلك اليوم الواحد إكماله بيومين آخرين من عنده ولو كان بلا أجرة.

١٥٣

فيجب الثالث (على الاشهر)، لدلالة الاخبار عليه(1) ، (وفي المبسوط) يجب (بالشروع) مطلقا(2) ، وعلى الاشهر يتعدى إلى كل ثالث على الاقوى كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسة وثمانية، وقيل: يختص بالاول خاصة(3) وقيل في المندوب، دون مالو نذر خمسة فلا يجب السادس، ومال إليه المصنف في بعض تحقيقاته. والفرق أن اليومين في المندوب منفصلان عن الثالث شرعا، ولما كان أقله ثلاثة كان الثالث هو المتمم للمشروع(4) ، بخلاف الواجب، فإن الخمسة فعل واحد واجب متصل شرعا. وإنما نسب الحكم إلى الشهرة، لان مستنده من الاخبار غير نقي السند(5) ، ومن ثم ذهب جمع إلى عدم وجوب النفل مطلقا(6) .

(ويستحب) للمعتكف (الاشتراط) في ابتدائه، للرجوع فيه عند العارض (كالمحرم) فيرجع عنده، وإن مضى يومان، (وقيل): يجوز اشتراط الرجوع فيه (مطلقا) فيرجع متى شاء، وإن لم يكن لعارض،

___________________________________

(1) الوسائل 1 و 3 / 4 كتاب الاعتكاف.

(2) مضى يومان، ام أقل.

(3) اي الاعتكاف الاول وهو ايوم الاول والثاني والثالث فقط.

(4) فيجب السادس، والتاسع، هكذا.

(5) لا شمال السند على (علي بن فضال) وهو مجهول، لكن الرواية واردة في (الكافي) بسند آخر صحيح غيرالسند الذي يرويه الشارحرحمه‌الله وكذلك (العلامة) في (المنتهى والمختلف) حيث ضعف الرواية.

(6) حتى في اليوم الثالث

١٥٤

واختاره في الدروس، والاجود الاول. وظاهر العبارة يرشد إليه(1) ، لان المحرم يختص شرط بالمعارض، إلا أن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط(2) ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره، لكن محله في الواجب وقت النذر وأخويه، لا وقت الشروع(3) ، وفائذة الشرط في المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه ما يجوز الرجوع، وإبطال الواجب مطلقا(4) .

(فإن شرط وخرج فلا قضاء) في المندوب مطلقا(5) ، وكذا الواجب المعين، أما المطلق فقيل: هو كذلك، وهو ظاهر الكتاب(6) وتوقف في الدروس، وقطع المحقق بالقضاء، وهو أجود، (ولو لم يشترط ومضى يومان) في المندوب (أتم) الثالث وجوبا، وكذا إذا أتم الخامس وجب السادس، وهكذا كما مر(7) ، (ويحرم عليه نهارا مايحرم

___________________________________

(1) يعني يرشد إلى الاول من جهة التشبيه بالمحرم.

(2) يعني أنه كالمحرم في أصل مشروعية الاشتراط وإن كان بنهما فرق من جهة اختصاص اشتراط المحرم بصورة عروض العارض، دون اشتراط المعتكف، فإنه عام مطلقا.

(3) اي وقت الاشتراط في الاعتكاف هو وقت النذر، لا وقت الشروع في الاعتكاف، بخلاف الاحرام، فإن وقت الاشتراط فيه هو وقت الشروع في الاحرام.

(4) سواء في اليوم الثاني، والثالث.

(5) اي حتى بعد اكمال اليومين والدخول في الثالث.

(6) لاطلاق قوله:(فلا قضاء).

(7) عند قنل الشارح -رحمه‌الله - وعلى الاشهر يتعدى إلى كل ثالث على الاقوى ص 154.

١٥٥

على الصائم) حيث يكون الاعتكاف واجبا، وإلا فلا(1) وإن فسد في بعضها(2) ، (وليلا ونهارا الجماع) قبلا ودبرا، (وشم الطيب)، والرياحين على الاقوى(3) ، لو رودها معه في الاخبار وهو مختاره في الدروس، (والاستمتاع بالنساء) لمسا وتقبيلا وغيرهما(4) ، ولكن لا يفسد به الاعتكاف عل الاقوى، بخلاف الجماع.

(ويفسده ما يفسد الصوم) من حيث فوات الصوم، الذي هو شرط الاعتكاف، (ويكفر) للاعتكاف زيادة على ما يجب للصوم(5) (إن أفسد الثالث) مطلقا(6) ، (أو كان واجبا) وإن لم يكن ثالثا، (ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان، إن كان في شهر رمضان) إحداهما عن الصوم، والاخرى عن الاعتكاف، (وقيل): تجب(7) الكفارتان بالجماع في الواجب (مطلقا(8) ، وهو ضعيف. نعم لو كان وجوبه

___________________________________

(1) اي وان لم يكن الاعتكاف واجبا لم يحرم عليه ما يحرم على الصائم.

(2) يعني وإن كان بعض ما يحرم على الصائم يفسد الاعتكاف المندوب، لكنه ليس بحرام عليه، فإنه اذا أفسد الصوم بالاكل مثلا لم يفعل حراما، بل أفسد إعتكافه بذلك.

(3) اي الاقوى كون مطلق الرياحين حراما على المعتكف، لكونها واردة عموما في الاخبار راجع الوسائل 1 / 10 كتاب الاعتكاف.

(4) كالنظرو التكلم.

(5) من كفارة كما اذ كان صوم شهر رمضان مثلا.

(6) وان لم يكن الاعتكاف في اليومين الاولين واجبا.

(7) في نسخة: (يجب) بالياء.

(8) وان لم يكن في شهر رمضان.

١٥٦

متعينا بنذر وشبهه، وجب بإفساده كفارة بسببه(1) ، وهو أمر آخر(2) وفي الدروس أحلق المعين برمضان مطلقا(3) ، (و) في الجماع (ليلا) كفارة (واحدة) في رمضان وغيره، إلا أن يتعين بنذر وشبهه فيجب كفارة بسببه أيضا(4) لافساده، ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهارا كفارة واحدة(5) ، ولا شس‌ء ليلا إلا أن يكون متعينا بنذر وشبهه فيجب كفارته أيضا، ولو فعل غير ذلك(6) من المحرمات على المعتكف كالتطيب والبيع والمماراة(7) أثم، ولا كفارة، ولو كان(8) بالخروج في واجب متعين بالنذر وشبهه وجبت كفارته، وفي ثالث المندوب الاثم والقضاء لا غير، وكذا لو أفسده بغير الجماع، وكفارة الاعتكاف ككفارة رمضان في قول. وكفارة ظهار في آخر، والاول أشهر، والثاني أصح رواية(9) .

___________________________________

(1) اي بسبب خلف النذر. فتجب كفارة خلف النذر مضافة كفارة إفساد الاعتكاف الواجب.

(2) غير كفارة الصوم بما هو صوم.

(3) سواء كان تعينه بنذر، ام بمضي يومين.

(4) اي بسبب خلف النذر اضافة إلى كفارة ابطال الاعتكاف.

(5) لاجل ابطال الصوم الواجب اذا كان في شهر رمضان.

(6) غير المفسدات من الامور التي تحرم على المعتكف من دون ان بطل إعتكافه كا لتطيب.. الخ.

(7) اي المجادلة وهي تناول البحث لغرض ابدا شخصيته وتفوقه لا لغرض بيان الحق والحقيقة.

(8) اي لو كان إفساد الاعتكاف.

(9) اي الرواية الواردة دليلا للقول الثاني أصح سندا. راجع الوسائل(1 و 5 / 6 كتاب الاعتكاف)

١٥٧

(فإن أكره المعتكفة) عليه(1) نهارا في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف (فأربع)، إثنتان عنه، وإثنتان يتحملهما عنها (على الاقوى) بل قال في الدروس: إنه لا يعلم فيه مخالفا، سوى صاحب المعتبر، وفي المختلف ان القول بذلك لم يظهر له مخالف، ومثل هذا هو الحجة(2) وإلا فالاصل يقتضي عدم التحمل فيما لا نص عليه، وحينئذ فيجب عليه ثلاث كفارات اثنتان عنه للاعتكاف والصوم، وواحدة عنها للصوم ولانه منصوص التحمل،(3) ولو كان الجماع ليلا فكفارتان عليه على القول بالتحمل(4) .

___________________________________

(1) اي على الجماع.

(2) لكونه بمني الاجماع المحصل.

(3) راجع الوسائل 1 / 12 ابواب ما يمسك عنه الصائم.

(4) كفارة عنها.

١٥٨

كتاب الحج

(وفيه فصول):

(الفصل الاول - في شرطه وأسبابه)

(يجب الحج على المستطيع) بما سيأتي (من الرجال والنساء والخناثي(1) على الفور) بإجماع الفرقة المحقة(2) وتأخيره كبيرة موبقة(3)، والمراد بالفورية ووجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الامكان، وإلا ففيما يليه، وهكذا، ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك(4) ولو تعددت الرفقة(5) في العام الواحد وجب السير مع أولاها(6) فإن أخر عنها وأدركه مع التالية(7)، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره

___________________________________

(1) وزن دراهم: جمع خنثى.

(2) اى الشيعة الامامية الانثى عشرية: أتباع مذهب اهل البيت عليهم الصلاة والسلام.

(3) اي مهلكة، من أوبقه إلى أهلكه.

(4) اي في اول عام الاستطاعة مع الامكان، والاففيما يليه.

(5) الرفقة بتثليث الراء والرفاقة بضم الراء: جماعة المرافقين.

والجمع: رفاق ورفق ورفق وأرفاق.

(6) اي أولى الرفاق. تسرعا في اداء الواجب لئلا يفوت.

(7) اي الرفقة الثانية والثالثة هكذا، والا اي ان لم يسر معها جمع.

١٥٩

١٦٠