الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٢

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 421

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 421
المشاهدات: 40826
تحميل: 7257


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 421 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 40826 / تحميل: 7257
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 2

مؤلف:
العربية

وجب الدفع إليهم، وإلا استأذن من يؤدي مع الامكان وإلا سقط(1) . والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن. وفي اعتبار الحج من البلد او الميقات ما مر(1) (ولو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك) يجب إخراجهما فما زاد (إذ الاصح أنهما من الاصل) لا شتراكهما في كونهما حقا واجبا ماليا ومقابل الاصح إخراج المنذورة من الثلث، استنادا إلى رواية(3) محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض(4) ولو قصر المال عنهما تحاصتا فيه(5) ، فإن قصرت الحصة(6) عن إخراج الحجة بأقل ما يمكن ووسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه، فإن قصر عنهما، ووسع أحدهما، ففي تركهما والرجوع إلى الوارث، أو البر على ما تقدم(8) ، أو تقديم حجة الاسلام، أو القرعة أو جه.(9) ولو وسع )

___________________________________

(1) أي سقط وجوب الاستيذان مطلقا.

(2) سابقا من الخلاف.

(3) الوسائل 1 / 29 أبواب وجوب الحج وشرائطه.

(4) الذي مات فيه، فان وصاياه في تلك الحالة غير نافذة إلا مع اجازة الوارث.

(5) أي جعل المال حصتين: حصة لحجة الاسلام، وحصة للحج المنذور.

(6) أي قصرت حصة كل حجة عن أجرة حج كامل مع عمرته، ووسع لحج مفرد، أو عمرة مفردة.

(7) أي قصر المال عن الحجين: حجة الاسلام، وحج النذر.

(8) من التفصيل بين كونه قاصرا من أول الامر أو طرأ القصور.

(9) أربعة: (الاول) تركهما والرد إلى الورثة. (الثاني) تركهما والصرف في وجوه البر. (الثالث) تقديم حجة الاسلام. (الرابع) أن يقرع في تقديم أحدهما.

٢٠١

الحج خاصة، أو العمرة فكذلك(1) ، ولو لم يسع أحدهما فالقولان(2) ، والتفصيل آت(3) فيما لو أقر بالحجتين. أو علم الوارث أو الوصي كونهما عليه (ولو تعددوا) من عنده الوديعة أو الحق، وعلموا بالحق وبعضهم ببعض (وزعت) أجرة الحجة، وما في حكمها(4) عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال(5) ، ولو أخرجها بعضهم باذن الباقين، فالظاهر الاجزاء، لاشتراكهم(6) في كونه مال الميت الذي يقدم إخراج ذلك منه على الارث ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم بالتفصيل(7) ، ولو علموا به ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا. أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد(8)

___________________________________

(1) تأتي الوجوه الاربعة المذكورة.

(2) أي الوجهان (الاول والثاني).

(3) يعني كل هذه التفاصيل كانت فيما لو أوصى بحجتين، فكذلك تأتي هذه التفاصيل لو أقر بحجتين ومات.

(4) من الحقوق المالية كالخمس والزكاة وغيرهما.

(5) فإن كان بيد أحدهما خمسون، وبيد الآخر مائة. فعلى (الاولى) اخراج نثلث الواجب على الميت، وعلى (الثاني) ثلثاه.

(6) أي لا شتراك الجميع في كون ما بأيديهم مال الميت، فأيهم أخرج الواجب فقد وقع في محله.

(7) أي التفصيل المذكور في أول المسألة إلى هنا، من درها إلى الوارث مع اداء كلهم، أو بعضهم، واستيذان من لا يمتنع مع اختلافهم في ذلك. الخ.

(8) يعني: اجتهد كل واحد منهم في أنه هل هناك غيره من يكون عنده شئ من مال الميت، فلم يعثر عليه، فحجوا جميعا ثم تبين لهم ذلك. فلا ضمان حينئذ.

٢٠٢

على الاقوى ولا معه(1) ضمنوا مازاد على الواحدة. ولو علموا في الاثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الاجرة(2) ، وتحللوا ما عداواحد بالقرعة، إن كان بعد الاحرام(3) ، ولوحجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة، وضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الاجرة الموزعة(4) ، وغرم الباقي وهل يتوقف تصرفهم على إذا الحاكم؟ الاقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عنده، لان ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه(5) ، ولو لم يمكن(6) فالعدم أقوى، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته، وإطلاق النص(7) إذن له (وقيل: يفتقر إلى إذن الحاكم) مطلقا(8) ، بناء على ما سبق (وهو بعيد) لاطلاق النص(9) وإفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر(10) .

___________________________________

(1) أي لو حجوا جميعا بدون الفحص والاجتهاد، ضمنوا المقدار المصروف زائدا عن حجة واحدة.

(2) إلى حين علم بعضهم ببعض.

(3) لانه لو كان قبل الاحرام إنصرفوا فروا إلا واحدا منهم يتعين بالقرعة.

(4) عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال.

(5) متعلق بقوله: " ولاية " يعنى: أن التصدي لذلك موكول إلى الحاكم.

(6) يعنى لو لم يمكن اثبات الحق عند الحاكم فلا يعتبر اذنه.

(7) الوسائل 1 / 13 أبواب النيابة في الحج.

(8) سواء أمكن اثبات الحق أم لم يمكن.

(9) المتقدم في التعليقة رقم(7).

(10) يعني لو اعتبر الاذن على الاطلاق لزم في صورة عدم امكان اثبات الحق ان يتعطل الحق وذلك يلزم مخالفة لنص القائل بوجوب الحج عنه مطلقا.

٢٠٣

(الفصل الثاني - في أنواع الحج)

(وهي ثلاثة: تمتع) وأصله التلذذ سمي(1) هذا النوع به، لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الاحرام(2) ، مع ارتباط عمر ته بحجه حتى أنهما كالشئ الواحد شرعا، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج (وهو فرض من نأى) أي بعد (عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الاصح) للاخبار(3) الصحيحة الدالة عليه. والقول المقابل للاصح اعتبار بعده باثني عشر ميلا. حملا للثمانية والاربعين على كونها موزعة على الجهات الاربع، فيخص(4) كل واحدة اثنى عشر. ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكة إلى منزله، ويحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدا(5) ، وإلا فمحلته. ويمتاز هذا النوع عن قسيميه(6) (أنه يقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع)، بخلاف عمرتيهما فإنها مفردة بنية(7) .

(وقران وإفراد) ويشتركان في تأخير العمرة عن الحج وجملة

___________________________________

(1) في نسخة: " وسمي ".

(2) ومنه التلذذ بالنساء. والعمدة في تسمية حج التمتع هي هذه الناحية من التمتع الجنسي.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب أقصام الحج.

(4) في نسخة: " فيختص " وهو فعل لازم محتاج إلى تقدير جار أي يختص بكل واحدة.

(5) أي سعة خارجة عن المتعارف.

(6) الافراد والقران.

(7) يعني أن عمرة التمتع يوني فيها " عمرة التمتع إلى الحج " أما في عمرتي الافراد والقران، فنية العمرة فيهما نية مفيدة لا يضاف اليها قصد الحج.

٢٠٤

الافعال(1) . وينفرد القران(2) بالتخير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية، والافراد بها(3) وقيل القران: أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة، فلا يحل إلا بتمام أفعالهما مع سوق الهدي(4) .

والمشهور الاول (وهو) أي كل واحد منهما (فرض من نقص عن ذلك المقدار) من المسافة مخيرا بين النوعين، والقران أفضل (ولو أطلق الناذر) وشبهه للحج(5) (تخير في الثلاثة) مكيا كان أم أفقيا(6) (وكذا يتخير من حج ندبا والتمتع أفضل مطلقا(7) وان حج ألفا وألفا(8) (وليس لمن تعين عليه نوع) بالاصالة أو العارض(9) (العدول إلى غيره، على الاصح) عملا

___________________________________

(1) أي مجموع أفعال الحج.

(2) يعني يمتاز القران عن الافراد ب‍. الخ.

(3) أي يمتاز الافراد عن القران بأن إحرامه ينعقد بالتلبية فقط.

(4) تعيينا لا تخييرا.

(5) متعتلق بقوله: الناذر للحج.

(6) أي كان من آفاق مكة أي بعيدا عنها، فذكر الافق كناية عن البعد المفرط.

(7) في المندوب، سواء المكي، والافقي، وسواء كان قد تكرر منه الجج كثيرا، أم لا.

(8) الوسائل، 21 / 4 أبواب أقسام الحج.

(9) التعين بالاصالة كمن بعد عن مكة ففرضه التمتع تعينا. ومن لم يبعد فرضه القران، أو الافراد، وأما التعين بالعارض كمن نذر التمتع، أو الافراد، أو القران بخصوصه.

٢٠٥

بظاهر الآية(1) ، وصريح الرواية(2) ، وعليه الاكثر. والقول الآخر جواز التمتع للمكي، وبه روايات حملها على الضرورة طريق الجمع(3) . أما الثاني فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا (إلا لضرورة) استثناء من عدم جواز العدول مطلقا(4) ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المقدم على طواف العمرة، بحيث يفوت اختياري عرفة قبل اتمامها(5) ، أو التخلف(6) عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها، وخوفه(7) من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده ونحوه(8) ، وضرورة المكي بخوف

___________________________________

(1) وهو قوله تعالى:( ذلك أي حج التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) البقرة 196، وظاهر الآية هو تعين التمتع لهؤلاء.

(2) المتضافرة في الباب 3 و 6 من أبواب أقسام الحج من وسائل الشيعة.

(3) أي الجمع بينها وبين ما دل على عدم جواز العدول لمن عليه فرض نوع خاص.

راجع الوسائل الباب 4 و 7 من أبواب أقسام الحج.

(4) سواء فيمن فرضه التمتع، أو القران، أو الافراد.

(5) أي قبل إتمام العمرة المتمتع بها. فإنها تعدل بنيتها في الاحرام إلى حج الافراد، أو القران.

(6) عطف على قوله: " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة المتمتع أيضا بخوف التخلف عن الرفقة.

(7) عطف على قوله " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة التمتع - أيضا - بخوف دخول مكة حينئذ لاجل الطواف والسعي.

(8) كضيق الوقت للطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام والذهاب إلى عرفات.

٢٠٦

الحيض المتأخر عن النفر(1) مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر وخوف(2) عدو بعده، وفوت الصحبة كذلك(3) (ولا يقع) وفي نسخة لا يصح (الاحرام بالحج) بجميع أنواعه (أو عمرة التمتمع إلا في) أشهر الحج (شوال وذي القعدة وذي الحجة) على وجه يدرك باقي المناسك في وقتها، ومن ثم ذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج الشهران وتسع من ذي الحجة لفوات اختياري عرفة اختيارا(4) بعدها.

وقيل: عشر لامكان إدراك الحج في العاشر بإدراك المشعر وحده، حيث لا يكون(5) فوات عرفة اختياريا، ومن جعلها الثلاثة نظر إلى كونها ظرفا زمانيا لو قوع أفعاله في الجملة(6) ، وفي جعل الحج أشهرا بصيغة الجمع

___________________________________

(1) أي النفر من منى لاجل الطواف والسعي للحج. فتخاف لو أخرت عمرتها أن تحيض حينذال، ولا تمكنها العمرة بعد الحج.

(2) بأن يخاف عدوا ينتظره بعد أعمال الحج. فلو أخر عمرته صادفه ذلك العدو. هذا يقدم عمرته لئلا يمكث بمكة بعد أعمال الحج، ويغادرها فورا.

(3) أي أن رفقته يرحلون من مكة بعد قضاء أعمال الحج مباشرة، وهذا لا يمكنه البقاء وحده. فيقدم عمرته.

(4) قيد لفوات يعني بعد التاسع يفوت اختيارا عرفة. وفوته اختيارا موجب لفوت الحج.

(5) قيد لامكان ادراك الحج. يعني انه انما يمكن ادراك اليوم العاشر اذا لم يفته الوقوف بعرفة في اليوم التاسع إختيارا.

(6) يعني لا يلزم أن يكون جميع ايام الاشهر الثلاثة ظرفا لجواز اداء افعال الحج فيها، بل اذا صح وقوع جملة من افعال العمرة والحج في هذه الاشهر كفى وصف هذه الاشهر بأنها ظرف للحج والعمرة، فإن جملة أعمال العمرة المتمتع بها يصح وقوعها في شوال، وذي القعدة، هذا لا يقضي جواز اداء جميع افعال الحج فيها ايضا.

٢٠٧

في الآية(1) إرشاد إلى ترجيحه. وبذلك يظهر أن النزاع لفظي(2) ، وبقي العمرة المفردة(3) ووقتها مجموع أيام السنة (ويشترط في المتمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد) فلو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة، فيتبعها بطواف النساء(4) . أما قسيماه فلا يشترط إيقاعهما(5) في سنة في المشهور، خلافا للشيخ حيث اعتبرها(6) في القران كالتمتع (والاحرام بالحج له) أي للتمتع (من مكة) من أي موضع شاء منها (وأفضلها المسجد) الحرام (ثم) الافضل منه (المقام، أو تحت الميزاب) مخيرا بينهما(7) وظاهره تساويهما في الفضل. وفي الدروس الاقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزان، وكلاهما مروي(8) (ولو أحرم) المتمتع بحجه(9) (بغيرها) أي غير مكة (لم يجز إلا مع التعذر المتحقق)

___________________________________

(1) في قوله تعالى:( الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج الخ ) البقرة 197 "

(2) لعدم اختلافهم في المعنى وفي زمان امكان ادراك الحج اختيارا واضطرارار.

(3) يعنى لم يذكر وقتها إلى الآن.

(4) اشارة إلى ما يأتي من وجوب طواف النساء في كل نسك غير عمرة التمتع. فحيث انقلب عمرة مفردة لزم فيها طواف النساء.

(5) اي لا يشترط ايقاع العمرة والحج - في الافراد والقران - في سنة واحدة.

(6) اي السنة الواحدة. يعني اعتبر وقوعهما في سنة واحدة. لكن في القران فقط.

(7) اي بين المقام والميزاب.

(8) في وراية واحدة راجع الوسائل 1 / 21 ابواب المواقيت.

(9) في نسخة: " لحجه " وعليه فالام متعلق بقوله: أحرم، اي أحرم للحج.

٢٠٨

بتعذر الوصول إليها ابتداء(1) ، أو تعذر العود إليها مع تركه بها نسيانا أو جهلا لا عمدا(2) ولا فرق بين مروره على أحد المواقيت وعدمه(3) (ولو تلبس) بعمرة التمتع (وضاق الوقت عن إتمام العمرة) قبل الاكمال وإدراك الحج(4) (بحيض أو نفاس أو عذر) مانع عن الاكمال بنحو ما مر(5) (عدل) بالنية من العمرة المتمع بها (إلى) حج (الافراد) وأكمل الحج بانيا على ذلك الاحرام (وأتى بالعمرة) المفردة (من بعد) إكمال الحج، وأجزأه عن فرضه كما يجزئ لو انتقل ابتداء للعذر. وكذا يعدل عن الافراد وقسيمه(6) إلى التمتع للضرورة. أما اختيارا فسيأتى الكلام فيه. ونية العدول عند إرادته(7) قصد الانتقال إلى النسك المخصوص متقربا.

(ويشترط في) حج (الافراد النية) والمراد بهانية الاحرام بالنسك المخصوص. وعلى هذا(8) يمكن الغنى عنها بذكر الاحرام، كما يستغنى

___________________________________

(1) اي لا يمكنه دخول مكة فعلا لاجل الطواف والسعي والاحلال من عمرته، أو أنه خرج من مكة ناسيا للطواف والسعي والاحلال واراد العود اليها لذلك لكنه لم يتمكن(2) لانه لا عذر للعامد.

(3) دفعا لما يتوهم أنه لو كان مروره على أحد المواقيت كفاه الاحرام منه.

(4) يعني ضاق الوقت، لان يكمل العمرة ويتحلل ثم يستأنف الاحرام للحج.

(5) في شرح قوله: إلا لضرورة.

(6) اي القران.

(7) اي عند ارادة العدول.

(8) اي بناء على أن يكون المراد بالنية هي نية الاحرام. فذكر الاحرام كاف عن ذكر النية، حيث الاحرام عبادة، وبحاجة إلى نية في أوله.

٢٠٩

عن باقي النيات بأفعالها. ووجه تخصيصه(1) أنه الركن الاعظم باستمراره ومصاحبته لاكثر الافعال وكثرة أحكامه. بل هو في الحقيقة عبارة عن النية لان توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها(2) ، إذ لا يعتبر استدامته(3) ، ويمكن أن يريد(4) به نية الحج جملة، ونية الخروج من المنزل كما ذكره بعض الاصحاب. وفي وجوبها نظر(5) أقربه العدم. والذي اختاره المصنف في الدروس الاول (وإحرامه) به (من الميقات) وهو أحد الستة الآتية ومافي حكمها(6) (أو من دويرة(7) أهله، إن كانت أقرب) من الميقات (إلى عرفات) اعتبر القرب إلى عرفات لان الحج بعد الاهلال(8) به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الاحرام مكة. فينبغى اعتبار القرب فيها إلى مكة، ولكن لم يذكره هنا(9) ، وفي الدروس أطلق القرب(10) ،

___________________________________

(1) اي وجه تخصيص الاحرام بإفراد ذكر نيته: أن الاحرام ركن.

(2) اي أن توطين النفس ليس بخارج عن النية القلبية، وكلاهما فعل النفس.

(3) اي ان التوطين النفسي كالنية في سائر العبادات ال يجب استدامته تفصيلا بل تكفي استدامته حكما.

(4) اي يكون مراده من ذكر النية هنا نية إتيان الحج جملة.

(5) اذ لا دليل على وجوب هذه النية بالاضافة إلى النيات المعتبرة في كل نسك نسك.

(6) اي ما كان محاذيا لاحد المواقيت على ما سيأتى.

(7) تصغير دار والتاء الدار. لان التصغير يرد الاشياء إلى اصولها.

(8) الاهلال بالحج هو التلبية المعتبرة في عقد الاحرام.

(9) اي في هذا الكتاب.

(10) من غير تبين بانه إلى عرفات أو إلى مكة. في احرام حج، أو عمرة.

٢١٠

وكذا أطلق جماعة. والمصرع به في الاخبار الكثيرة(1) هو القرب إلى مكة مطلقا(2) فالعمل به متعين، وإن كان ما ذكره هنا متوجها(3) . وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منزلهم، لان دويرتهم أقرب من الميقات إليها، وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك(4) ، إلا أن الاقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة بينهما، ولو كان المنزل مساويا للميقات أحرم منه(5) ، ولو كان مجاورا بمكة قبل مضي سنتين خرج إلى أحد المواقيت، وبعدهما يساوى أهلها (و) يشترط (في القران ذلك) المذكور(6) في حج الافراد (و) يزيد (عقده) لاحرام(7) (بسياق الهدي، وإشعاره) بشق سنامه من الجانب الايمن، ولطخه بدمه (إن كان بدنة، وتقليده إن كان) الهدي (غيرها) غير البدنة (بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى) السايق (فيه ولو نافلة، ولو قلد الابل)

___________________________________

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب المواقيت.

(2) من غير تقييد باحرام حج، أو عمرة.

(3) لان الغرض في احرام الحج لا يتعلق إلا بعرفات فيقتضي اعتبار القرب في ذلك اليها.

(4) يعني لو اعتبرنا الاقربية إلى مكة. فاهل مكة ايضا يحرمون منها، لان دويرتهم اقرب مكان إلى مكة، لانها هي ولكن يشكل. بأن القائل بالاقربية ناظر إلى اعتبار التغاير بين محل الميقات ومكة، فمن كان من اهلها فينبغى الخروج والاحرام من الميقات. لان الاقربية المعتبرة مختصة بغيره على هذا الفرض.

(5) اي من الميقات.

(6) من النية والاحرام من الدويرة، أو احدا المواقيت.

(7) اي يزيد القران على الافراد أن الاول يعتبر فيه سياق الهدي.

٢١١

بدل إشعارها (جاز).

(مسائل)

الاولى (يجوز لمن حج ندبا مفرادا العدول إلى) عمرة (التمتع) إختيارا وهذه هي المتعة التي أنكرها(1) الثاني (لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه) لانهما محللان من العمرة في الجملة(2) والتلبية عاقدة للاحرام فيتنافيان ولان عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة (فلو لبى) بعدهما (بطلت متعته) التي نقل إليها (وبقي على حجه) السابق لرواية(3) اسحاق ابن عمار عن الصادقعليه‌السلام ولان العدول كان مشروطا بعدم التلبية ولا ينافي ذلك(4) الطواف والسعي، لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف، والحكم بذلك هو المشهور، وإن كان مستنده لا يخلو من شئ(5) (وقيل) والقائل ابن ادريس (لا إعتبار إلا بالنية) إطراحا للرواية(6) وعملا بالحكم الثابت(7) من جواز النقل بالنية، والتلبية ذكر لا أثر له في المنع (ولا يجوز العدول للقارن) تأسيا بالنبىصلى‌الله‌عليه‌وآله حيث بقي

___________________________________

(1) اي عمربن الخطاب، حرمها في قصة طويلة يأتي شرحها في كتاب " المتعة ".

(2) لان الاحلال الكامل إنما هو بعد التقصير.

(3) الوسائل 9 / 5 أبواب اقسام الحج.

(4) اي أن التلبية بعد الطواف والسعي لا تضر بصحتها.

(5) لان اسحق بن عمار - راوي الحديث - فطحي المذهب، فهو فاسد العقيدة.

(6) نظرا إلى ضعف السند باسحق بن عمار الفطحي.

(7) اي القاعدة الاولية من جواز النقل بالنية.

٢١٢

على حجه لكونه قارنا، وأمر من لم يسق الهدي بالعدول(1) (وقيل) لا يختص جواز العدول بالافراد المندوب (بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا) سواء كان متعينا أم مخيرا بينه وبين غره كالناذر مطلقا(2) ، وذي المنزلين المتساويين، لعموم الاخبار الدالة على الجواز(3) (كما أمر به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من لم يسق من الصحابة) من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب(4) (وهو قوي) لكن فيه سؤال الفرق(5) بين جواز العدول عن المعين إختيارا وعدم جوازه إبتداء، بل ربما كان الابتداء أولى للامر بإتمام الحج والعمرة لله(6) ، ومن ثم خصه بعض الاصحاب بما إذا لم يتعين عليه الافراد وقسيمه كالمندوب والواجب المخير جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا(7) ، وما دل على اختصاص كل

___________________________________

(1) راجع الوسائل 4 / 2 ابواب اقسام الحج.

(2) من غير تقييد نذره بالتمتع او غيره.

(3 - 4) الوسائل الباب الخامس والرابع من ابواب اقسام الحج.

(5) يعني يتوجه إلى (المصنف)رحمه‌الله اعتراض وهو أن العدول ابتداء اولى بالجواز من العدول بد الشروع، لان الثاني رما يتصادم مع قوله تعالى( واتموا الحج والعمرة ) *(1) بناء على كونها ناظرة إلى وجوب الاتمام. اذن فلماذا لا يجوز العدول ابتداء مع انه أهون في حين انه يجوز بعد الشروع.

(6) اي من جة ما ذكرناه من اولوية جواز العدول ابتداء من العدول بعد الشروع فمن هذه الجهة خصص بعضهم جواز العدول بما اذا لم يتعين عليه نوع مخصوص.

(7) من غير تقييد بالمندوب، او الواجب المحيز.

___________________________________

*(1) البقرة: الآية 196.

٢١٣

قوم بنوع، وهو أولى(1) إن لم نقل بجواز العدول عن الافراد إلى التمتع إبتداء.

(الثانية يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي)، للنص على جوازه مطلقا(2) ، (إما الواجب او الندب) يمكن كون ذلك على وجه التخيير، للاطلاق(3) ، والترديد(4) ، لمنع بعضهم من تقديم الواجب، والاول مختاره في الدروس، وعليه(5) فالحكم مختص بطواف الحج، دون طواف النساء، فلا يجوز تقديمه إلا لضرورة كخوف الحيض المتأخر. وكذا يجوز لهما تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه كما يدل عليه قوله (لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف) يعقدان بها الاحرام لئلا يحلا.

(فلو تركاها أحلا على الاشهر)، للنصوص الدالة عليه(6) . وقيل

___________________________________

(1) يعني هذا التخصيص والجمع اولى من العمل بعموم جواز العدول، وهذه الاولوية بناء على عدم جواز العدول من الافراد إلى التمتع صحيحة، وأما اذا جوزنا العدول ابتداء عن الافراد إلى التمتع فالعمل بالعموم هو الاولى.

(2) من غير تقييد بالاضطرار، ولا بالندب. راجع النص في الوسائل الباب 14 من ابواب اقسام الحج.

(3) اي اطلاق ما دل على جواز الطواف للقارن والمفرد اذا دخلا مكة، من غير تقييد بالطواف والسعي الواجبين مقدما على الوقوفين. راجع الوسائل الباب 14 من ابواب اقسام الحج.

(4) عطف على التيير، فالمعنى أنه إما على وجه التخيير، او الترديد.

(5) اي على الوجه الاول الذي اختاره (المصنف)رحمه‌الله في الدروس(6) اى على التحلل بترك التلبية.

راجع النصوص في الوسائل الباب 16 ابواب اقسام الحج.

٢١٤

لا يحلان إلا بالنية، وفي الدروس جعلها أولى(1) ، وعلى المشهور ينبغي الفورية بها عقيبها، ولا يفتقر إلى إعادة نية الاحرام، بناء(2) على ما ذكره المصنف من أن التلبية كتكبيرة الاحرام لا تعتبر(3) بدونها، لعدم الدليل على ذلك(4) ، بل إطلاق هذا دليل على ضعف ذاك. ولو أخلا بالتلبية(5) صار حجهما عمرة وأنقلب تمعا ولا يجزئ عن فرضهما، لانه عدول اختياري واحترز بهما عن المتمتع فلا يجوز له تقديمهما على الوقوف اختيارا، ويجوز له تقديم الطواف وركعتيه خاصة مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخر(6) وحينئذ فيجب عليه التلبية، لاطلاق النص(7) ، وفي جواز طوافه ندبا وجهان(8) فإن فعل جدد التلبية كغيره(9) .

(الثالثة لو بعد المكي) عن الميقات (ثم حج على ميقات أحرم

___________________________________

(1) يعني جعل التلبية اولى، فلا بأس بتركها، ولا تحلل إلا بالنية.

(2) هذا وجه إعتبار اعادة النية.

(3) في نسخة: (لا يعتبر).

(4) قوله: لعدم الدليل.. وجه لعدم الحاحة إلى اعادة النية.

وحاصله: أن الدليل دل على لزوم اعادة التلبية وليس فيه بيان لزوم اعادة النية ايضا، بل إن اطلاق دليل لزوم إعادة التلبية دليل على عدم اعتبار النية، والا لذكرها.

(5) يعني لو أخلا بالتلبية فتحللا - على المشهور - صار حجهما عمرة.

(6) في صورة عدم تمكنها من الصبر حتى ينتهي حيضها حينذاك.

(7) الوسائل 1 / 16 ابواب اقسام الحج.

(8) وجه الجواز: أنه عبادة وهي مستحبة على الاطلاق، ووجه العدم: أن الطواف محلل، وهذا محرم يجب البقاء في احرامه حتى آخر مناسك الحج وهو بعد لم يذهب إلى عرفات وغيرها.

(9) اي كغير المندوب الذي كان عليه اعادة التلبية بعد الطواف.

٢١٥

منه وجوبا)، لانه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته، وإن كان ميقاته دويرة أهله(1) ، (ولو كان له منزلان بمكة)، أو ما في حكمها(2) ، (وبالآفاق) الموجبة للتمتع (وغلبت إقامته في الآفاق تمتع)، وإن غلبت بمكة، أو ما(3) في حكمها قرن، أو أفرد، (ولو تساويا) في الاقامة (نخير) في الانواع الثلاث. هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكة ما يوجب إنتقال حكمه كما لو أقام بمنزله الآفاقي ثلاث سنين، وبمكة سنتين متواليتين، وحصلت الاستطاعة فيها فإنه حينئذ يلزمه حكم مكة، وإن كانت إقامته في الآفاق أكثر لماسياتي(4) ، ولا فرق في الاقامة بين ما وقع منها حال التكليف وغيره ولا بين ما أتم الصلاة فيها، وغيره(5) ، ولا بين الاختيارية والاضطرارية(6) ولا المنزل المملوك عينا ومنفعة، والمغصوب، ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر، وعدمه، لاطلاق النص(7) في ذلك كله، ومسافة السفر إلى كل منهما لا يحتسب عليهما. ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت

___________________________________

(1) اذا كانت اقرب من الميقات.

(2) اي في نواحيها الملحقة بها.

(3) في نسخة: " وما ".

(4) من انقلاب الفرض إلى القران والافراد بعد الاقامة بمكة سنتين متواليتين.

(5) كما لو فرض أنه لم يقم بمكة قاصد عشرة أيام. إلا وهو متزلزل في البقاء ثم خرج منها لدون شهر، ثم رجع اليها وهكذا حتى انقضت السنتان وهو في هذه الحالة الترددية.

(6) اي كانت اقامته فيها اضطرارية.

(7) الشامل لجميع الفروض. راجع الوسائل 1 / 9 ابواب اقسام الحج.

٢١٦

الاستطاعة منه، لو اشتبه الاغلب منه تمتع(1) .

(والمحاور بمكة) بنية الاقامة على الدوام، أو لا معها من أهل الآفاق (سنتين ينتقل) فرضه (في الثالثة إلى الافراد والقران، وقبلها) أي قبل الثالثة (يتمتع). هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الاقامة، وإلا لم ينتقل(2) ما وجب من الفرض، والاستطاعة تابعة للفرض فيهما(3) إن كانت الاقامة بنية الدوام، وإلا اعتبرت من بلده، ولو إنعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه(4) في الفرض والاستطاعة، إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر(5) ، كما يعتبر ذلك

___________________________________

(1) بناء على جواز العدول إلى الافضل لمن عليه الادنى. فأن المشكوك كونه نائبا، أو من اهل مكة لو فرض كونه - في الواقع - نائبا فأتى بالتمتع فقد امتثل وظيفته الخاصة، وان كان - في الواقع من اهل (مكة) فقد عدل إلى الافضل من فرضه الذي هو القران، او الافراد. وأما على القول بعدم جواز العدول لمن عليه فريضة خاصة. فالحكم بإجزاء التمتع مطلقا مشكل. ولابد له من الاحتياط.

(2) اي وان لم تتجدد الاستطاعة، بل كانت قبل اقامته بمكة فالواجب عليه هو فرضه السابق.

(3) يعني أن الاستطاعة تعتبر في السنتين اذا كانت الاقامة بقصد الدوام، وحينئذ تتبع الاستطاعة فريضة أهل مكة، والا يعني اذا لم تكن له نية الدوام فتعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه.

(4) يعني كما أن الآفاقي لا ينقلب فرضه إلى الافراد والقران ما لم ينو الاقامة الدائمية بمكة ومضي سنتين، كذلك لا ينقلب فرض من كان من أهل مكة إلى التمتع حتى ينوي الاقامة في الآفاق دائما، وتمضي عليه سنتان.

(5) في المجاور الذي كانت استطاعته قبل مجاورته. فهذا عكسه. يعني لو هاجر مكة إلى غيرها من الآفاق، لكن استطاعته كانت في زمن كونه بمكة فالواجب عليه هو فرض أهل مكة.

٢١٧

في الآفاقي لو انتقل من بلد إلى آخر يشار كه في الفرض(1) ، ولا فرق أيضا بين الاقامة زمن التكليف وغيره(2) ، ولا بين الاختيارية والاضطرارية للاطلاق(3) .

(ولا يجب الهدي على غير المتمع) وإن كان قارنا، لان هدي القران غير واجب إبتداء(4) وإن تعين بعد الاشعار أو التقليد للذبح، (وهو) أي هدي التمتع (نسك(5) كغيره من مناسك الحج، وهي أجزاؤه من الطواف، والسعي، وغيرهما، (لا جبران) لما فات من الاحرام له(6) من الميقات على المشهور بين أصحابنا، و (للشيخرحمه‌الله ) قول:

___________________________________

(1) كما لو كان في بلد يكفي لمؤنة الحج منه مبلغ خاص، ثم انتقال إلى بلد آخر يحتاج إلى مؤنة اكثر، لكنه حصلت استطاعته في ذلك البلد قبل انتقاله فهذا مستطيع، ولا تعتبر الاستطاعة من بلده الحالي.

(2) بأن يقيم في بلد صبيا، ثم يبلغ وهو باق على اقامته في ذلك البلد. فاذا كان اول بلوغه مستطيعا فرضه الحج من بلد أقامته.

(3) اي سواء كانت اقامته عن اختياره، ام عن اضطرار، او اجبار، وهذا الاطلاق مستفاد من اطلاق الاخبار. راجع الوسائل ب 3 - 9 ابواب اقسام الحج.

(4) لما عرفت من تخييره بين السوق والتلبية.

(5) اي فريضة. والنسك بتثليث النون وسكون السين.

(6) اي لحج التمتع.

٢١٨

بأنه جبران، وجعله تعالى من الشعائر(1) ، وأمره بالاكل منه(2) يدل على الاول(3) . وتظهر الفائدة فميا لو أحرم به من الميقات(4) ، أو مر به بعد أن أحرم من مكة، فيسقط الهدي على الجبران، لحصول الغرض، ويبقى على النسك، أما لو أحرمز من مكة وخرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات وجب الهدي على القولين وهو موضع وفاق.

(الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين) الحج والعمرة (بنية واحدة) سواء في ذلك القران، وغيره على المشهور (فيبطل كل منهما) للنهي(5) المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين، خلافا للخلاف(6) حيث قال: ينعقد الحج خاصة، وللحسن حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهدي.

(ولا إدخال أحدهما على الآخر) بأن ينوي الثاني (قبل) إكمال

___________________________________

(1) في قوله تعالى:( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) *(1)

(2) في قوله تعالى:( فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ) *(2)

(3) اي على كونه فريضة ونسكا، كما جعلت سائر اعمال الحج شعائر، ولانها لو كانت كفارة لكانت كسائر الكفارت صدقات مضة تدفع كلها إلى الفقراء.

(4) وذلك في حال الضرورة، فإنه لا يجوز ذلك إختيارا.

(5) عن الجمع بين نسكين، او إدخال احدهما على الآخر، وذلك للنص الوارد في الوسائل ب 18 ابواب اقسام الحج، ولكونه تشريعا محرما.

(6) اي كتاب (الخلاف) (للشيخ الطوسي)رحمه‌الله .

___________________________________

*(1) الحجة: الآية 22.

*(2) الحج: الآية 36.

٢١٩

(تحلله من الاول) وهو الفراغ منه، لا مطلق التحلل(1) ، (فيبطل الثاني إن كان عمرة) مطلقا حتى لو أو قعها قبل المبيت بمنى ليالى الشتريق، (أو كان) الداخل (حجا) على العمرة (قبل السعي) لها، (ولو كان) بعده و (قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي(2) صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام (إنه يبقى على حجة مفردة) بمعنى بطلان عمرة التمتع، وصيرورتها بالاحرام قبل إكمالها حجة مفردة فيكملها ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة. ونسبته إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهي(3) ، عن الاحرام الثاني، وبوقوع(4) خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فبطلان الاحرام أنسب، مع أن الرواية ليس صريحة في ذلك(5) ، لانه قال " المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة(6) " قال المصنف في الدروس يمكن حملها على متمتع عدل من الافراد ثم لبى بعد السعي، لانه روي التصريح بذلك في رواية أخرى(7) . والشيخ

___________________________________

(1)لان مطلق التحلل بحصل بالطواف والسعي، أما التحلل الكامل فيحصل بالفراغ عن جميع مناسك الحج.

(2) الوسائل 59 / 54 ابواب الاحرام.

(3) وهو يقتضي بطلان العبادة فكيف تقع صحيحة وتنقلب مفردة؟ والنص في الوسائل 59 / 54 ابواب الاحرام.

(4) هذا وجه ثان للبطلان رأسا، اي أن ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.

(5) اي في انقلاب تمتعه إلى الافراد.

(6) الوسائل 4 / 54 ابواب الاحرام.

(7) الوسائل 9 / 5 ابواب اقسام الحج.

٢٢٠