الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٢

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 421

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 421
المشاهدات: 40865
تحميل: 7265


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 421 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 40865 / تحميل: 7265
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 2

مؤلف:
العربية

رحمه‌الله حملها على المتعما(1) ، جمعا بينها، وبين حسنة عمار المتضمنة " أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شئ عليه "(2) . وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه مفردا لا يجزى عن فرضه، لانه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه(3) ، والجاهل عامد(4) .

(ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني) وحجه، ولا يلزمه قضاء التقصير لانه ليس جزء، بل محللا(5) ، (ويستحب جبره بشاة)، للرواية(6) المحمولة على الاستحباب جمعا(7) ، ولو كان الاحرام قبل إكمال السعي بطل ووجب إكمال العمرة. واعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله، لان ذلك لايسمى إدخالا، بل انتقالا وإن كان المصنف قد استثناه في الدروس.

___________________________________

(1) في إدخال الحج على العمرة.

(2) الوسائل 3 / 54 أبواب الاحرام، والحديث مروي عن (معاوية ابن عمار).

(3) المعتبر شرعا. وهو التمتع.

(4) اي بحكم العامد.

(5) فلا حاجة اليه بعد الاحرام الثاني.

(6) الوسائل 5 / 54 ابواب الاحرام.

(7) بينها وبين ما دل على عدم وجوبه. راجع الوسائل 3 / 54 ابواب الاحرام.

(الفصل الثالث - في المواقيت)

واحدها ميقات. وهو لغة الوقت المضروب للفعل، والموضع المعين له، والمراد هنا الثاني(8) ، (لا يصح الاحرام قبل الميقات إلا بالنذر وشبهه) من العهد واليمين (إذا وقع الاحرام

___________________________________

(8) لانه على الاول اسم زمان، وعلى الثاني اسم مكان.

٢٢١

في أشهر الحج) هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها، وهو الحج مطلقا(1) وعمرة التمتع، (ولو كان عمرة مفردة لم يشترط) وقوع إحرامهما في أشهر الحج، لجوازها في مطلق السنة فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا(2) والقول بجواز تقديمه بالنذر وشبهه أصح القولين وأشهرهما، وبه أخبا(3) ر بعضها صحيح فلا يسمع إنكار بعض الاصحاب له استضعافا لمستنده(4) .

(ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الاحرام قبل الميقات) أيضا، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلى الحج في الفضل وتحصل بالاهلال فيه(5) وإن وقعت الافعال في غيره، وليكن الاحرام في آخر جزء من رجب(6) تقريبا لا تحقيقا(7) (ولا يجب(8) إعادته فيه(9) في الموضعين(10) في أصح القولين، للامثال المقتضي للاجزاء

___________________________________

(1) سواء كان تمتعا، ام غيره.

(2) سواء وقع في اشهر الحج، ام لا.

(3) راجع الوسائل ب 13 ابواب المواقيت.

(4) وهو العلامة: استضعف الحديث في المختلف، لكنه صححه في المنتهى والتذكرة.

(5) لي عقد الاحرام في رجب.

(6) لانه قبل ذلك غير مضطر إلى الاحرام قبل الميقات فلا يجوز.

(7) لعدم امكان معرفة ذلك عن تحقيق، لا حتمال دخول شعبان قبل اكمال رجب ثلثين.

(8) في نسخة: (ولا تجب).

(9) اي اعادة الاحرام في الميقات.

(10) فيما لو نذر الاحرام قبل الميقات، وفيما لو خاف تقضي رجب.

٢٢٢

نعم يستحب خروجا من خلاف من أوجبها(1) .

(ولا) يجوز لمكلف (أن يتجاوز الميقات بغير إحرام) عدا ما استثني من المتكرر، ومن دخلها لقتال، ومن ليس بقاصد مكة عند مروره على الميقات، ومنى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام (فيجب الرجوع إليه) مع الامكان، (فلو تعذر بطل) نسكه (إن تعمده) أي تجاوزه بغير إحرام عالما بوجوبه ووجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعا، بل كان سببه إرادة الدخول، فإن ذلك موجب له(2) كالمنذور، نعم لو رجع(3) قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه، وإن أثم بتأخير الاحرام، (وإلا يكن) متعمدا بل نسي، أو جهل، أو لم يكن قاصدا مكة ثم بدا له قصدها (أحرم من حيث أمكن، ولو دخل مكة) معذورا ثم زال عذره بذكره وعلمه ونحوهما(4) (خرج إلى أدنى الحل(5) وهو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه(6) الوصول إلى أحد المواقيت، (فإن تعذر) الخروج إلى أدنى الحل (فمن موضعه) بمكة، (ولو أمكن الرجوع إلى الميقات وجب)، لانه الواجب بالاصالة، وإنما قام غيره مقامه للضرورة، ومع إمكان الرجوع إليه لا ضرورة، ولو كمل غير الملكف بالبلوغ والعتق

___________________________________

(1) يعني: كي لا نخرج عن مخالفته بالكلية، بل نوافقه في أصل الرجحان(2) يعني نفس ارادة الدخول سبب لوجوبه كالمنذور، حيث يكون النذر سبيا لوجوبه، فاذا فاته الواجب في وقته وجب عليه القضاء.

(3) لان السبب (وهو دخول مكة) لم يحصل له.

(4) كالمكره على دخول مكة.

(5) يعني اول نقطة بعد الحرم.

(6) يعني اذا امكنه الوصول إلى أحد المواقيت وجب.

٢٢٣

بعد تجاوز الميقات فمكن لا يريد النسك(1) .

(والمواقيت) التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لاهل الآفاق ثم قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن(2) (ستة ذوالحليفة) بضم الحاء‌وفتح اللام(3) والفاء بعد الياء بغير فصل تصغير الحلفة بفتح الحاء واللام واحد الحلفاء(4) . وهو النبات المعروف(5) قاله الجوهرى أو تصغير الحلفة وهي اليمين(6) لتحالف قوم من العرب به. وهو ماء على ستة أميال من المدينة. والمراد الموضع الذي فيه الماء. وبه مسجد الشجرة، والاحرام منه أفضل وأحوط للتأسي(7) ، وقيل: بل يتعين منه لتفسير ذي الحليفة به في بعض الاخبار(8) ، وهو جامع بينها (للمدينة.

والجحفة(9) وهي في الاصل مدينة أجحف بها السيل، على ثلاث مراحل من مكة (للشام) وهي الآن لاهل مصر(10) ، (ويلملم) ويقال:

___________________________________

(1) فيرجع إلى الميقات إن امكنه، والا فمن حيث الممكن.

(2) سنن النسائي ج 5 ص 94 باب ميقات اهل اليمن.

(3) وقيل: بكسره.

(4) بكسر الحاء وسكون الام ومد الفاء.

(5) ينبت في المياه وتصنع منه السلال، والبواري الضخام.

(6) بمعنى القسم والحلف.

(7) برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله راجع الوسائل 3 / 2 ابواب اقسام الحج.

(8) الوسائل 3 / 1 ابواب المواقيت.

(9) بضم الجيم وسكون الحاء وفتح الفاء. تقرب من (رابغ).

(10) أما اهل الشام فيحجون برا على طريق المدينة، وبحرا على طريق جدة

٢٢٤

ألملم(1) . وهو جبل من جبال تهامة(2) (لليمن. وقرن المنازل) بفتح القاف فسكون الراء، وفي الصحاح بفتحهما، وأن أويسا منها، وخطأوه فيهما، فإن أو يسا يمني منسوب إلى قرن بالتحريك: بطن من مراد، وقرن(3) : جبل صغير ميقات (للطائف. والعقيق) وهو واد طويل يزيد على بريدين(4) (للعراق وأفضله المسلخ) وهو أوله من جهة العراق. وروي(5) أن أوله دونه بستة أميال، وليس في ضبط المسلخ شئ يعتمد عليه.

وقد قيل: أنه بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح وهو المواضع العالية وبالخاء المعجمة لنزع الثياب به(6) ، (ثم) يليه في الفضل (غمرة(7) وهي في دوسط الوادي، (ثم ذات عرق(5) وهي آخره إلى جهة المغرب، وبعدها عن مكة مرحلتان قاصدتان(9) كبعد يلملم وقرن عنها(10) .

(وميقات حج التمتع مكة) كما مر(11) ، (وحج الافراد منزله)،

___________________________________

(1) كلاهما وزان غضنفر.

(2) بكسر التاء: بلاد في جنوب مكة.

(3) بسكون الراء.

(4) وزان " أمير ": اربعة فراسخ = اثنا عشر ميلا.

(5) الوسائل 2 / 2 ابوب المواقيت.

(6) لان السلخ هو نزع الثياب، ومنه مسلخ الحمام.

(7) وزان " تمرة ".

(8) بكسر العين وسكون الراء: جبل صغير.

(9) اي متوسطتان في المسافة.

(10) اي عن مكة.

(11) عند بيان اقسام الحج والفرق بينهما.

٢٢٥

لانه أقرب إلى عرفات من الميقات(1) مطلقا، لما عرفت من أن أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتان هي ثمانية وأربعون ميلا وهي منتهى مسافة حاضري مكة (كما سبق) من أن من كان منزله أقرب إلى عرفات فيمقاته منزله ويشكل بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفة والمساواة(2) فيتعين الميقات فيهما وإن لم يتفق ذلك بمكة(3) .

(وكل من حج على ميقات) كالشامي يمر بذي الحليفة (فهو له) وإن لم يكن من أهله، ولو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدني أحرم من أولها مع الاختيار، ومن ثانها مع الاضطرار، كمرض يشق معه التجريد وكشف الرأس، او ضعف، أوحر، أو برد بحيث لا يتحمل ذلك عادة، ولو عدل عنه(1) جاز التأخير إلى الآخر اختيارا. ولو أخر إلى الآخر عمدا(5) أثم وأجزأ على الاقوى(6) .

(ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة) للميقات. وهي مسامتته

___________________________________

(1) بالنسبة إلى جميع المواقيت.

(2) اي يمكن أن يكون منزله أبعد من الميقات إلى عرفات، او مساويا له فكيف اطلق القول بالاحرام من منزله؟

(3) يعني: نعم من كان منزله بمكة فهذا لا يمكن أن يكون منزله ابعد من الميقات إلى عرفات.

(4) يعني انحرف في طريقه إلى مكة، فأخذ طريقا لا يمر بذلك الميقات، لكنه مر بميقات آخر.

(5) يعني مر بالميقات ولكنه لم يحرم وأخرا احرامه إلى ميقات آخر عمدا.

(6) لصدق الاحرام من الميقات على الفرض، ولا وجه لتعيين ميقات مخصوص، ومع ورود الرخصة بذلك ايضا.

٢٢٦

بالاضافة إلى قاصد مكة عرفا إن اتفقت(1) ، (ولو لم يحاذ ميقاتا أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت) وهو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة وهو مرحلتان كما سبق علما، أو ظنا(2) ، في بر، أوبحر. والعبارة أعم مما اعتبرناه، لان المشترك بينهما يصدق باليسير(3) ، وكأنه أراد تمام المشترك(4) ، ثم ان تبينت الموافقة، أو استمر الاشتباه أجزأ، ولو تبين تقدمه قبل تجاوزه أعاده وبعده(5) ، أو تبين تأخره وجهان من المخالفة(6) وتعبده(7) بظنه المقتضي للاجزاء.

___________________________________

(1) اي ان اتفقت المسامتة العرفية، وأما ان لم تتفق المسامتة فله حكم آخر يذكره بعد ذلك. وتتفق المسامتة بفرض دائرة مركزها مكة، محيطها يمر بذلك الميقات فالمسافة بين الميقات ومكة نصف قطر تلك الدائرة، فما كانت المسافة بنى محاذى الميقات ومكة بقدر تلك المسافة فهي المسامتة مع الميقات، ولكن الدقة العقلية غير معتبرة، بل الصدق العرفى كاف.

(2) اي الوقوف على ذلك البعد يكون عن علم، او عن ظن.

(3) لان الاشتراك أعم من الاشتراك في مجموع المسافة، او في بعضها.

(4) لان لفظة (الاشتراك) اذا اطلقت تنصرف إلى التمام.

(5) عطف على (قبل) اي لو تبين تقدم احرامه على الميقات بعد تجاوزه عنه رجع وأعاد.

(6) دليل لوجوب الرجوع والاعادة.

(7) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) وهو دليل على عدم وجوب الرجوع والاعادة، لانه عمل بظنه، والعمل بالظن مقتض للاجزاء ظاهراً.

٢٢٧

(الفصل الرابع - في أفعال(1) العمرة)

المطلقة(2) (وهي الاحرام والطواف والسعي والتقصير) وهذه الاربعة تشترك(3) فيها عمرة الافراد والتمتع، (ويزيد في عمرة الافراد بعد التقصير طواف النساء) وركعتيه.

والثلاثة الاول منها أركان دون الباقي، ولم يذكر التلبية من الافعال كما ذكرها في الدروس، إلحاقا لها بواجبات الاحرام كلبس ثوبيه، (ويجوز فيها) أي في العمرة المفردة (الحلق) مخيرا بينه، وبين التقصير، (لا في عمرة التمتمع)، بل يتعين التقصير، ليتوفر(4) الشعر في إحرام حجته المرتبط بها.

___________________________________

(1) في نسخة: " اعمال العمرة ".

(2) المتمتع بها ام المفردة.

(3) في نسخة: " يشترك: ".

(4) لان عمرة التمتع تستتبع حجها الواجب فيه التقصير أو الحلق أيضا فينبغي أن يبقي من شعره ما يمكنه ذلك.

(القول في الاحرام)

(يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج) تمتعا وغيره (من أول ذي القعدة وآكد منه) تو فيره (عند(5) هلال ذي الحجة) وقيل: يجب التوفيرو(6) بالاخلال به دم شاة، ولمن أراد العمرة(7) توفيره شهرا، (واستكمال التنظيف) عند إرادة الاحرام (بقص الاظفار، وأخذ الشارب، والاطلاء(8) لما تحت رقبتة من بدنه وإن قرب العهد به، (ولو سبق) الاطلاء على يوم الاحرام (أجزأ) في أصل السنة وإن كانت الاعادة أفضل (ما لم يمض خمسة عشر يوما)

___________________________________

(5) في نسخة: " عند " خارج عن المتن.

(6) القول بالوجوب منقول عن الشيخين.

(7) عطف على (لمن اراد الحج).

(8) اي استعمال النورة.

٢٢٨

فيعاد(1) .

(والغسل)، بل قيل بوجوبه، ومكانه الميقات إن أمكن فيه، ولوكان مسجدا فقربه(2) عرفا، ووقته يوم الاحرام بحيث لا يتخلل بينهما حدث، أو أكل، أو طيب، أو لبس مالا يحل للمحرم، ولو خاف عوز الماء(3) فيه قدمه في اقرب أوقات إمكانه إليه فيلبس ثوبيه بعده وفي التيمم لفاقد الماء بدله قول للشيخ لا بأس به، وإن جهل مأخذه(4) (وصلاة سنة الاحرام) وهي ست ركعات، ثم أربع، ثم ركعتان قبل الفريضة إن جمعهما، (والاحرام عقيب) فريضة(6) (الظهر، أو فريضة) إن لم يتفق الظهر ولو مقضية إن لم يتفق وقت فريضة مؤداة (ويكفي النافلة) المذكورة (عند عدم وقت الفريضة)، وليكن ذلك كله بعد الغسل، ولبس الثوبين ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل(7) .

(ويجب فيه النية المشتملة على مشخصاته) من كونه إحرام حج، أو عمرة تمتع، أو غيره، اسلامي أو منذور، أو غيرهما، كل ذلك (مع القربة) التي هي غاية الفعل المتعبد به، (ويقارن بها) قوله(8) (لبيك اللهم

___________________________________

(1) اي الاطلاء.

(2) تحفظا على حرمة المسجد من التلطخ والبلل.

(3) اي فقده.

(4) وقد يستدل له بعموم " التيمم احد الطهورين " الوسائل 1 / 21 ابواب التيمم.

(5) يعني الافضل هي الست وبعدها الركعتان.

(6) في نسخة " فريضة " داخل في المتن.

(7) لانه لو لبس الثوبين بعد الصلاة وقع الفصل بين الاحرام والصلاة.

(8) اي بالنية مع القربة.

٢٢٩

لبيك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك) وقد اوجب المصنف وغيره النية للتلبية أيضا وجعلوها مقدمة على التقرب بنية الاحرام بحيث يجمع النيتين(1) جملة، لتحقق(2) المقارنة بينهما كتكبيرة الاحرام(3) لنية الصلاة، وإنما وجبت النية للتلبية دون التحريمة لان أفعال الصلاة متصلة حسا وشرعا فيكفي نية واحدة للجملة كغير التحريمة من الاجزاء بخلاف التلبية فإنها من جملة أفعال الحج وهي منفصلة(4) شرعا وحسا، فلابد لكل واحد من نية. وعلى هذا فكان إفراد التلبية عن الاحرام وجعلها من جملة افعال الحج أولى كماصنع في غيره(5) ، وبعض الاصحاب جعل نية التلببة بعد نية الاحرام وإن حصل بها فصل(6) وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما مطلقا(7) . والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة، بل بضعها صريح في عدمها(8) . ولبيك نصب على المصدر، واصله لبا لك أي إقامة، أو إخلاصا من لب بالمكان إذا أقام به، أو من لب الشئ وهو خالصه. وثني تأكيدا أي إقامة بعد إقامة وإخلاصا بعد إخلاص، هذا بحسب الاصل.

___________________________________

(1) اي بين نية الاحرام ونية التلبية.

(2) في نسخة " ليتحقق ".

(3) حيث اقترنت التكبيرة مع نية الصلاة.

(4) عن سائر افعال الحج.

(5) اي جعل - في غير هذا الكتاب - التلبية من جملة افعال الحج، لا جزء‌ا من الاحرام.

(6) اي فصل بين نية الاحرام، ونفس الاحرام بسبب نية التلبية.

(7) سواء حصل الفصل بين نية الاحرام بنية التلبية، ام لم يحصل(8) الوسائل 3 / 35 ابواب الاحرام.

٢٣٠

وقد صار موضعا للاجابة وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به(1) ابراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل، ويجوز كسر إن(2) على الاستئناف، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل، وفي الاول تعميم(3) فكان أولى.

(ولبس ثوبي الاحرام) الكائنين (من جنس ما يصلي فيه) المحرم فلا يجوز أن يكون من جلد، وصوف، وشعر، ووبر ما لا يؤكل لحمه ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية، ولا في الحرير للرجال، ولا في الشاف(4) مطلقا(5) ، ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة، ويعتبر كونهما غير مخيطين، ولا ما أشبه المخيط كالمخيط من اللبد(6) ، والدرع المنسوج كذلك(7) ، والمعقود(8) ، واكتفى المصنف(9) عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء.

___________________________________

(1) في قوله تعالى:( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ) .(1)

(2) في قوله: " إن الحمد.. الخ ".

(3) حيث لم تعلل التلبية بشئ، فالتلبية عامة، ووقع إنشاء الحمد انشاء مستقلا. غير مرتبط بالتلبية.

(4) اي الشفاف: الثوب الرقيق الحاكي لما تحته.

(5) سواء في ذلك المرأة والرجل.

(6) وزان (فرس) ثوب غليظ يصنع من الصوف من غير نسج.

(7) اي على نحو يكون محيطا.

(8) اي ما عقد بعضه ببعض حتى أحاط بالبدن.

(9) اي لم يذكر اشتراط عدم المحيط للرجال، لان الاجازة للنساء تدل على عدم الجواز للرجال.

___________________________________

*(1) الحج: الآية 27.

٢٣١

(يأنزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر) بأن يغطي به منكبيه، أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما، وتجوز(1) الزيادة عليهما، لا النقصان، والاقوى أن لبسهما واجب، لا شرط في صحته، فلو أخل به اختيارا أثم وصح الاحرام(2) .

(والقارن يعقد إحرامه بالتلبية) بعد نية الاحرام، (أو بالاشعار، أو التقليد) المتقدمين، وبأيهما بدأ استحب الآخر(3) ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة(4) واصح فبدونهما لا يصح أصلا، وعلى المشهور(5) يقع ولكن لا يحرم محرمات الاحرام بدون أحدهما(6) .

(ويجوز) الاحرام (في الحرير والمخيط للنساء) في أصح القولين(7) على كراهة، دون الرجال والخناثى(8) ، (ويجزئ) لبس (القباء)،

___________________________________

(1) في نسخة: " يجوز ".

(2) لان الاحرام ينعقد - صحيحا - بالنية والتلبية، ولبس ثوبي الاحرام ليس شرطا في صحته، بل هو واجب مستقل.

(3) يعني لو بدأ بالتلبية كان الاشعار، او التقليد مستحبا. فلو لم يفعل ذلك وقع مفردا، ولو بدأ بالاشعار، أو التقليد كانت التلبية مستحبة بالنسبة اليه.

(4) اي اعتبار مقارنة نية الاحرام بالتلبية، اوبالاشعار، او التقليد.

(5) من عدم اعتبار المقارنة، فهو يحرم بمجرد نية الاحرام، لكن محرمات الاحرام لا تحرم عليه الا بعد التلبية، او الاشعار، او التقليد.

(6) اي (التلبية) و (الاشعار، او التقليد).

(7) لدلالة بعض الاخبار على جوازه للنساء راجع الوسائل ب 33 ابواب الاحرام.

(8) لعدم العلم بكونهن نساء، والجواز مختص بالنساء.

٢٣٢

أو القميص (مقلوبا) بجعل ذيله على الكتفين، أو باطنه(1) ظاهره من غير أن يخرج يديه من كميه، والاول أولى(2) وفاقا للدروس والجمع أكمل. وإنما يجوز لبس القباء كذلك(3) (لو فقد الرداء) ليكون بدلا منه، ولو أخل بالقلب، أوأدخل يده في كمه فكلبس المخيط(4) ، (وكذا) يجزئ (السراويل(5) لو فقد الازار) من غير اعتبار قلبه(6) ولا فدية في الموضعين(7) .

(ويستحب للرجل)، بل لمطلق الذكر(8) (رفع الصوت بالتلبية) حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة، أو مطلقا بغيرها(9) ، وإذا علت راحلته البيداء(10) راكبا بطريق المدينة، وإذا أشرف على الابطح(11) متمتعا(12) ، وعسر المرأة والخنثى، ويجوز الجهر حيث لا يسمع الاجنبي

___________________________________

(1) بالجر عطفا على (ذيله) اي (بجعل باطنه).

(2) يعني قلبه على النحو الاول اولى.

(3) اي مقلوبا.

(4) تكون عليه كفارة. ويكون احرامه صحيحا.

(5) جمه سروالة: معرب. (شلوار) وهو ثوب مخيط يستر اسفل البدن.

(6) اي لا يجب قلب السروال.

(7) اي في لبس القباء المقلوب، ولبس السروال اذا كان لعذر الفقدان.

(8) وان مل يكن بالغا.

(9) اي بغير طريق المدينة.

(10) البيداء: تل على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق.

(11) الابطح: مسيل مكة، اوله عند منقطع الشعب بين وادى منى، وآخره متصل بمقبرة " المعلى ".

(12) يعني المحرم بإحرام حج التمتع من مكة.

٢٣٣

وهذه التلبية غير ما يعقد به الاحرام إن اعتبرنا المقارنة، وإلا جاز العقد بها، وهو ظاهر الاخبار(1) .

(وليجدد عند مختلف الاحوال) بركوب ونزول، وعلو وهبوط، وملاقاة أحد ويقظة، وخصوصا بالاسحار، وأدبار الصلوات، (ويضاف إليها التلبيات المستحبة) وهي لبيك ذا المعارج(2) الخ.

(ويقطعها المتمتع(3) إذا شاهد بيوت مكة) وحدها(4) عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها، وعقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها (والحاج إلى زوال عرفة، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم) إن كان أحرم بها من أحد المواقيت، وإن كان قد خرج لها من مكة إلى خارج الحرم، فإذا شاهد بيوت مكة إدلا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع الاحرام مسافة(5) .

(والاشتراط(6) قبل نية الاحرام) متصلا بها بأن يحله حيث حبسه. ولفظه المروي(7) : " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإن عرض

___________________________________

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب الاحرام.

(2) تمامه: " لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام، لبيك لبيك غفار الذنوب ".. إلى اخر ما وري في المستدرك 7 - 8 / 26 أبواب الاحرام.

(3) اي المعتمر بمعرة التمتع.

(4) اي حد مشاهدة البيوت، أو حد التلبية في منتهى استحبابها.

(5) اي لا مسافة بينهما كى يمكنه أن يقولها في تلك المسافة.

(6) عطف على " رفع الصوت: اي ويستحب الاشتراط.

(7) الوسائل 1 / 16 ابواب الاحرام.

٢٣٤

لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ".

(ويكره الاحرام في) الثياب (السود)، بل مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء (والمعصفرة(1) وشبهها(2) ، وقيدها في الدروس بالمشبعة(3) ، فلا يكره بغيره، والفضل في البيضص من القطن، (والنوم عليها) أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد، ولعصفر وشبهها(4) من الالوان، (والوسخة(5) إذا كانالوسخ إبتداء، أما لوعرض في أثناء الاحرام كره غسلها، إلا لنجاسة(6) ، (والمعلمة) بالبناء للمجهول، وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها كالثوب المحسوك من لونين، أوبعده(7) بالطرز والصبغ.

(ودخول الحمام) حالة الاحرام، (وتلبية المنادي) بأن يقول له: " لبيك " لانه في مقام التلبية لله، فلا يشرك غيره، فيها بل يجيبه بغيرها

___________________________________

(1) اي الملونة بلون العصفر، وزان قنفذ: صبغ معروف (صفرة تضرب إلى الحمرة).

(2) اي شبه المعصفرة من الالوان القربية منها.

(3) اي ذات اللون الشديد.

(4) في نسخة: " وشبهه " اي شبه المذكور.

(5) عطف على المعصفرة اي يكره في الثوب الوسخ.

(6) فلا يكره غسلها، بل يجب حينئذ، أو تبديليها لوجوب طهارة ثوبي الاحرام.

(7) اي جعلت الاعلام بعد النسج.

٢٣٥

من الالفاظ كقوله ياسعد، أو يا سعديك.

(وأما التروك المحرمة(1) فثلاثون صيد البر)، وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالاصالة.

ومن المحرم: الثعلب والارنب والضب(1) واليربوع(3) والقنفذ والقمل والزنبور والعظاء‌ة(4) ، فلا يحرم قتل الانعام وإن توحشت، ولا صيد الضبع(5) والنمر(6) والصقر(7) وشبهها من حيوان البر، ولا الفأرة(8) والحية ونحوهما(9) ولا يختص التحريم بمباشرة قتلها، بل يحرم(10) الاعانة عليه(11) ، (ولو دلالة) عليها،

___________________________________

(1) اي الترك للامور المحرمة. فإن الترك ليس محرما فالوصف هنا بحال المتعلق.

(2) وهو حيوان من نوع الزحافات ذنبه كثير العقد.

(3) بفتح الياء وضم الباء: نوع من القواضم يشبه الفار قصير اليدين طويل الرجلين وله ذنب طويل.

(4) بفتح العين والهمزة: دويبة ملساء اصغر من الحر ذون وتعرف بالسقاية تشبه الضب.

(5) بفتح الضاد وضم الباء وسكونها: ضرب من السباع الخطرة.

(6) بفتح النون وكسر الميم، أو بفتح النون وكسرها وسكون الميم: ضرب من السباع من عائلة السنور اصغر من الاسد.

(7) بفتح الصد وسكون القاف: طائر يصيد.

(8) بفتح الفاء وسكون الهمزة: دويبة في البيوت يصطادها الهرة.

(9) من حشرات الارض.

(10) في نسخة: " تحرم ".

(11) اي يدل الصائد على تلك الحيوانات المحرمة.

٢٣٦

(وإشارة) إليها بأحد الاعضاء وهي أخص من الدلالة(1) . ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا ولا بين الخفية والواضحة(2) ، نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده(3) زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها(4) ، وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية(5) ، واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص(6) .

(ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ(7) معا (فيه)، لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء(8) كالبط، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم، فإن انتفيا عنه(9) وكان ممتنعا فهو صيد إن لحق بأحد أفراده(10) ، (والنساء بكل استمتاع) من الجماع ومقدماته (حتى العقد)، (ولا) الشهادة عليه(11) وإقامتها وإن تحملها محلا أو كان

___________________________________

(1) لانه قد يدله بغير إشارة.

(2) اي الدلالة الخفية والواضحة.

(3) اي لم يستفد - في الوقوف على الصيد - شيئا من دلالة المحرم.

(4) اي لا توجب هذه الدلالة حرمة ولا فسادا.

(5) وهي قوله تعالى:( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) (المائدة: الآية 99)

(6) اي تخصيص الآية بما ذكر من الانعام المتوحشه والضبع والنمر.

(7) يقال: فرخت الطائرة - من باب التفعيل -: صارت ذات فرخ.

(8) اي غالبا.

(9) اي اسم الصيد واسم غير الصيد.

(10) فيكون الحاقه بالصيد - حكما - مشروطا بأمرين: إمتناعه، وإلحاقه باحد أفراد الصيد اسما.

(11) بأن يحضر العقد لغاية تحمل الشهادة عليه.

٢٣٧

العقد بين محلين(1) ، (والاستمناء) وهو استدعاء المني بغير الجماع، (ولبس المخيط) وإن قلت الخياطة، (وشبهه) مما أحاط كالدرع المنسوج واللبد المعمول كذلك(2) ، (وعقد الرداء) وتخليله(3) وزره(4) ونحو ذلك(5) ، دون عقر الازار ونحوه(6) فإنه جائز ويستثنى منه الهميان(7) فعفي عن خياطته، (ومطلق الطيب) وهو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا(8) غير الرياحين كالمسك(9) والعنبر(10) والزعفران وماء الورد وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الاكل، أو التداوى(11) غالبا كالقرنفل(12) ،

___________________________________

(1) اي كان الزوجان محلين.

(2) اي بحيث يحيط بالبدن.

(3) بأن يشد طرفيه على وسطه.

(4) بأن يجعل له ازرارا.

(5) بأن يشد طرفيه بخيط مثلا.

(6) كالتخليل والازرار على ما عرفت.

(7) بكسر الهاء: كيس من جلد تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط.

(8) قيد بالغالبية، نظرا إلى أن بعض أقصام الطيب يستعمل دواء فليس الغرض منه الشم، لكن مع ذلك يصدق عليه اسم الطيب.

(9) بكسر الميم: طيب معروف معرب.

(10) بفتح العين وسكون النون: طيب يؤخذ من وجه ماء البحر.

(11) في نسخه: " والتداوي ".

(12) القرنفل: ثمر شجرة تشبه الياسمين، له رائحة طيبة تستعمل دوبة حارة المزاج.

٢٣٨

والدار صينى(1) وسائر الابازير(2) الطيبة فلا يحرم شمه، وكذا ما لا ينبت للطيب كالفوتنج(3) والحناء(4) والعصفر(6) وأماما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد(6) والياسمين(7) فهو ريحان. والاقوى تحريم شمع أيضا(8) . وعليه المصنف في الدروس وظاهره هنا عدم التحريم، واستثنى منه الشيح(9) والخزامى(10) والاذخر(11 ( والقيصوم(12) إن سميت ريحانا(13) ، ونبه بالاطلاق على خلاف الشيخ

___________________________________

(1) شجر هندي يشبه شجرالرمان يستعمل قشره كأقسام التوابل، أو يخدر كالشاي.

(2) أي التوابل المستعملة غالبا في الطعام والشاب ونحوهما.

(3) معرب: " پونه " نبت يشبه النعناع.

(4) بكسر الحاء وتشديد النون: شجر يؤخذ ورقه ويجفف ثم يسحق ويستعمل في الخضاب الاحمر.

(5) وزان قنفذ - وقد تقدم.

(6)

وهو الورد الاحمر المعروف.

(7) نبت معروف له أزهار طيبة الرائحة.

(8) كما يحرم شم الطيب. وقد ورد النهي عنه.

(في الوسائل 2 - 3 / 25 أبواب تروك الاحرام).

(9) بكسر الشين وآخره حاء مهملة: نبات طيب الرائحة.

(10) بضم الخاء وفتح الميم: نبت صحراوي طيب الازهار.

(11) بكسر الهمزة والخاء: نبت طيب الرائحة.

(12) بفتح القاف وضم الصاد: نبت صحراوي كثير الازهار.

(13) أما لو لم تسم ريحانا فلا تشملها عمومات المنع.

٢٣٩

حيث خصه(1) بأربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس(2) وفي قول آخر له(3) بستة بإضافة العود(4) والكافور إليها. ويستثنى من الطيب خلوق(5) الكعبة والعطرفي المسعى،(6) (والقبض(7) من كريه الرائحة)، لكن لو فعل فلا شئ عليه غير الاثم، بخلاف الطيب(8) .

(والاكتحال بالسواد والمطيب)، لكن لا فدية في الاول، والثاني من افراد الطيب(9) (والادهان(10) بمطيب وغيره اختيارا ولا كفارة في غير المطيب منه، بل الاثم، (ويجوز أكل الدهن غير المطيب) إجماعا (والجدال، وهو قول لا والله وبلى والله)، وقيل: مطلق اليمين، وهو خيرة الدروس. وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه فول اضطر إليه لاثبات حق، أونفي باطل فالاقوى جوازه، ولا كفارة.

___________________________________

(1) أي خص تحريم الطيب.

(2) بفتح الواو وسكون الراء: نبت يشبه السمسم ينبت في منى.

(3) يعني للشسخ قول آخر بحرمة ستة منها.

(4) بضم العين: نوع من الطيب يتبخر به.

(5) بفتح الخاء: طيب مركب من الزعفران وغيره وتتطيب به جدران الكعبة وأستارها.

(6) وقد ورد النص بجوازه. (الوسائل 1 / 20 أبواب تروك الاحرام).

(7) أي القبض على الانف.

(8) فإن فيه كفارة كما ستأتي.

(9) حيث كان الطيب مطلقا حراما.

(10) بتشديد الدال: مصدر باب الافتعال قلبت التاء دالا ثم ادغمت.

٢٤٠