الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٢

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 421

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 421
المشاهدات: 40863
تحميل: 7265


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 421 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 40863 / تحميل: 7265
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 2

مؤلف:
العربية

في النافلة بالنص(1) ، واستحب بعض الاصحاب إلحاقه(2) بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة طوافا كاملا، حذرا من القران. واستحباب ذلك(3) لا ينافي الزيادة، وأصل القران في العبادة مع صحتها(4) لاينافي الاستحباب(5) وهو حسن وإن استحب الامران(6) .

(السادسة القران) بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا، وقد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا(7) (مبطل في طواف الفريضة، ولا بأس به في النافلة، وإن كان تركه(8) أفضل)، ونبه بأفضلية تركه على بقاء فضل معه، كما هو شأن كل عبادة مكروهة. وهل تتعلق الكراهة

___________________________________

(1) الوسائل كتاب الحج ابواب الطواف - باب 7 - الحديث 1 - 2 لكن الرواية ليست صريحة في المطلوب وهو (الحاق الزيادة بالاسبوع الاخر) كما وأنها ليست صريحة في (الاتيان بالزيادة وحدها). بل تحتمل هذا وذاك، وتحتمل ايضا تفريقهما على اسابيع الطواف، ودلالة الرواية على عدم الكراهية باتيان الزائد بالدلالة الالتزامية.

(2) اي (الحاق الباقي).

(3) اي استحباب (ثلاثمائة وستين شوطا) لا ينافي زيادة اربعة اشواط اخرى، لان الطائف قد اتى بالاستحباب مع الزيادة.

(4) اي (مع صحة العبادة).

(5) وهي (زيادة اربعة اشواط اخرى).

(6) وهما: (زيادة اربعة اخرى) لتكون طوافا كاملا كما ذهب اليه ابن زهرةرحمه‌الله و (الاكتفاء بالثلاثة الباقية) والحاقها بالطواف الاخير.

(7) سواء بلغ اسبوعين أم لا.

(8) اي (ترك القران بين الاسبوعين).

٢٦١

بمجموع الطواف، أم بالزيادة؟ الاجود الثاني(1) إن عرض قصدها(2) بعد الاكمال، وإلا(3) فالاول، وعلى التقديرين(4) فالزيادة يستحق عليها ثواب في الجملة(5) وإن(6) قل.

___________________________________

(1) وهو (تعلق الكراهة بالاشواط الزائدة) بعد اكمال الطواف ان عرض قصد الزيادة.

(2) اي (قصد الزيادة).

(3) اي وإن كان قصده للزيادة من ابتداء الطواف تعلقت الكراهة بالمجموع.

(4) وهما: (قصد الزيادة من ابتداء الطواف) ليكون المجموع مكروها. أو (قصد الزيادة بعد أكمال) لتكون الزيادة وحدها مكروهة.

(5) اي (وإن لم يكن نفس الثواب المعين لمطلق الطواف).

(6) بناء على أن الكراهة بمعنى (اقل ثوابا).

(القول في السعي والتقصير ومقدماته)

كلها مسنونة(7) (استلام الحجر) عند إرادة الخروج إليه، (والشرب من زمزم، وصب الماء منه عليه) من الدلو المقابل للحجر، وإلا فمن غيره(9) ، والافضل استقاؤه بنفسه، ويقول عند الشرب، والصب: اللهم اجعله علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم.

(والطهارة) من الحدث على أصح القولين. وقيل: يشترط ومن الخبث أيضا، (والخروج من باب الصفا) وهو الآن داخل في المسجد كباب

___________________________________

(7) اي كلها مستحبة واردة عن الرسول الاكرم والائمة الاطهار عليهم الصلاة والسلام.

(8) اي (إلى السعي).

(9) اي (من غير الدلو).

٢٦٢

بني شيبة، إلا أنه معلم(1) باسطوانتين فليخرج من بينهما. وفي الدروس الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما أيضا.

(والوقوف على الصفا) بعد الصعود إليه حتى يرى البيت من بابه (مستقبل الكعبة، والدعاء والذكر) قبل الشروع بقدر قراء‌ة البقرة مترسلا(2) للتأسي(3) ، وليكن الذكر مائة تكبيرة، وتسبيحة، وتحميدة، وتهليلة(4) ثم، الصلاة على النبي وآلهصلى‌الله‌عليه‌وآله مائة.

(وواجبه النية) المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقربا، مقارنة للحركة وللصفا بأن يصعد عليه فيجزئ من أي جزء كان منه(5) ، أو يلصق عقبه به(6) إن لم يصعد، فإذا وصل إلى المروة ألصق أصابع رجليه بها إن لم يدخلها(7) ليستوعب سلوك المسافة التي بينهما في كل شوط.

(والبدأة بالصفا، والختم بالمروة، فهذا شوط، وعوده) من المروة إلى الصفا(8) (آخر فالسابع) يتم (على المروة، وترك الزيادة على السبعة

___________________________________

(1) اي (جعلت له علامة).

من قولهم: علم الشئ: جعل له علامة يعرف بها من باب التفعيل.

(2) اي متأنيا وعلى مهل لا يستعجل.

(3) الوسائل: كتاب الحج ابواب السعي - باب - 4 " الحديث 1 ".

(4) اي كل واحد من هذه الاذكار ماء‌ة مرة، لا المجموع ماء‌ة مرة.

(5) اي من " الصفا ".

(6) اي " بالصفا ".

(7) اي ان لم يدخل الساعي في (المروة). (انما عبر بالدخول دون الصعود كي يشمل ما اذا ازيل مقدار من الجبل كما في عصرنا الحاضر أخذ القسم وافر من المروة والصفا فيصدق الدخول حينئذ

(8) اي شوط آخر.

٢٦٣

فيبطل لو زاد (عمدا)، ولو خطوة (والنقيصة(1) فيأتي بها) وإن طال الزمان، إذ لا تجب الموالاة فيه(2) ، أو كان دون الاربع، بل يبني ولو على شوط، (وإن زاد سهوا تخير بين الاهدار(3) للزائد، (وتكميل أسبوعين) إن لم يذكر حتى أكمل الثامن، وإلا(4) تعين إهداره، (كالطواف(5) . وهذا القيد(6) يمكن استفادته من التشبيه(7) ، وأطلق في الدروس الحكم وجماعة(8) . والاقوى تقييده(9) بما ذكر، وحينئذ(10) فمع الاكمال يكون الثاني(11) مستحبا.

(ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا،(12) ، ولا يشرع ابتداء مطلقا.

___________________________________

(1) بالجر عطفا على مدخول (ترك) اي ترك النقيصة.

(2) اي في (السعي).

(3) الاهدار: الابطال، اي يجعل الزائد كأن لم يكن.

(4) اي وإن ذكر قبل اكمال الثامن.

(5) اي كما أنه لو تذكر في (الطواف) قبل اكمال (الشوط الثامن) تعين ابطاله واهداره، كذلك فيما نحن فيه.

(6) وهو التذكر قبل اكمال الثامن.

(7) وهو قوله (كالطواف).

(8) اي المصنفرحمه‌الله في الدروس وجماعة من الفقهاء رضوان الله عليهم اطلقوا الحكم ولم يقيدوه بالتذكر بعد اكمال الثمانية.

(9) اي تقييد الحكم بما ذكر وهو التذكر بعد اكمال الثمانية.

(10) اي مع التقييد.

(11) اي (السعي الثاني).

(12) وهو فيما اذا زاد سهوا.

(13) اي لا يشرع سعي بلاطواف في اي زمان، لا وجوبا، ولا استحبابا.

٢٦٤

(وهو) أي السعي (ركن يبطل) النسك (بتعمدتركه) وإن جهل الحكم، لا بنسيانه بل يأتي به مع الامكان، ومع التعذر يستنيب كالطواف ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات حتى يأني به كملا(1) أو نائبه(2) ، (ولو ظن فعله فواقع(3) بعد أن أحل بالتقصير، (أو قلم) ظفره (فتبين الخطأ) وأنه لم يتم السعي (أتمه، وكفر ببقرة) في المشهور، استنادا إلى روايات(4) دلت على الحكم(5) . وموردها ظن إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط.

والحكم مخالف للاصول الشرعية من وجوه كثيرة: وجوب(6) الكفارة على الناسي في غير الصيد، والبقرة(7) في تقليم الظفر أو الاظفار، ووجوبها(8) بالجماع مطلقا(9) ، ومساواته(10) للقلم، ومن ثم(11) أسقط وجوبها بعضهم وحملها على الاستحباب، وبعضهم أوجبها(12) للظن

___________________________________

(1) اي (كاملا).

(2) اي (نائب الحاج الذي نسي السعي).

(3) اي اتى زوجته بعد ان أحل بالتقصير.

(4) الوسائل كتاب الحج ابواب السعي باب 14 الحديث 2.

(5) وهو اتمام السعي، والتكفير ببقرة.

(6) هذا احد الوجوه.

(7) هذا ثاني الوجوه.

(8) هذا الثالث، ومرجع الضمير (البقرة).

(9) اي بدن التفصيل بين المعسر، والموسر، و المتوسط.

(10) هذا رابع الوجوه.

(11) اي من جهة كون هذا الحكم مخالفا للاصول الشرعية.

(12) اي " البقرة ".

٢٦٥

وإن لم تجب على الناسي، وآخرون تلقوها(1) بالقبول مطلقا(2) . ويمكن توجيهه(3) بتقصيره(4) هنا في ظن الاكمال، فإن من سعى ستة يكون على الصفا فظن الاكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير، بل تفريط واضح، لكن المصنف وجماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقا(5) فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة. وكيف كان فالاشكال واقع.

(ويجوز قطعه لحاجة، وغيرها) قبل بلوغ الاربعة، وبعدها على المشهور وقيل كالطواف(6) ، (والاستراحة في أثنائه) وإن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه، حذرا من الزيادة والنقصان.

(ويجب التقصير) وهو إبانة الشعر، أو الظفر بحديد ونتف، وقرض، وغيرها(7) (بعده) أي بعد السعي (بمسماه) وهو ما يصدق عليه أنه اخذ من شعر، أو ظفر. وإنما يجب التقصير متعينا (إذا كان سعي(8) العمرة) أما في غيرها فيتخير بينه وبين الحلق (من الشعر)

___________________________________

(1) اي " الروايات ".

(2) اي وان خالفت الروايات الاصول الشرعية.

(3) اي توجيه " الحكم ".

(4) اي تقصير " الساعي " والمراد من التقصير هنا التهاون لا التقصير المعتبر في الاحلال.

(5) سواء كان في السادس، ام في الخامس.

(6) اي " لا يجوز قطع السعي قبل اربعة اشواط ".

(7) اي " وغير هذه الامور كاستعمال النورة، وقرض الاظافير بالاسنان، وبالآلات المستحدثة ".

(8) بالنصب بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر اي كان السعي سعي العمرة. وهي عمرة التمتع.

٢٦٦

متعلق بالتقصير، ولا فرق فيه بين شعر الرأس، واللحية، وغيرهما(1) ، (أوالظفر) من اليد، أو الرجل، ولوحلق بعض الشعر أجزأ وإنما يحرم حلق جميع الرأس، أو ما يصدق عليه عرفا(2) ، (وبه يتحلل من إحرامها) فيحل له جميع ماحرم بالاحرام حتى الوقاع.

(ولو حلق) جميع رأسه عامدا عالما (فشاة)، ولا يجزئ عن التقصير للنهي(3) ، وقيل: يجزئ، لحصوله بالشروع، والمحرم متأخر. وهو متجه مع تجدد القصد(4) ، وناسيا، أو جاهلا لاشئ عليه، ويحرم الحلق ولو بعد التقصير، (لو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر)، والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلهم(5) ، ولو كان جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه.

(ويستحب التشبه بالمحرمين بعده) أي بعد التقصير بترك لبس المخيط وغيره كما يقتضيه إطلاق النص(6) والعبارة(7) ، وفي الدروس اقتصر

___________________________________

(1) كالعانة والابط.

(2) الصدق العرفي كمن يحلق اكثر رأسه ويبقي منه قليلا.

(3) الوسائل كتاب الحج ابواب التقصير باب 4 - الحديث 2.

(4) اي تجدد قصد حلق بقية رأسه بعد أن حلق البعض. فالحاصل أن حلق البقية يكون بقصد جديد، وهو وان كان محرما، لكنه لا ينافي في التقصير، لانه في اول لحظة من الحظات الحلق يصدق التقصير.

(5) فأنه ربما يكون الشخص موسرا في محله، معسرا في " مكة المكرمة ".

(6) الوسائل كتاب الحج ابواب التقصير - باب 7 - الحديث 1 - 2 - 3.

(7) اي عبارة " الماتن "رحمه‌الله في قوله: " ويستحب التشبه بالمجرمين " حيث لم يخص لبس المخيط.

٢٦٧

على التشبة بترك المخيط (وكذا) يستحب ذلك(1) (لاهل مكة في الموسم(2) أجمع أي موسم الحج، أوله وصول الوفود إليهم محرمين وآخره العيد عند إحلالهم.

___________________________________

(1) اي " التشبه بالمحرمين ".

(2) بفتح الميم وكسر السين.

(الفصل الخامس - في أفعال الحج)

وهي الاحرام، والوقوفان(3) ومناسك منى(4) ، وطواف الحج، وسعيه، وطواف النساء، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى) والاركان منها خمسة، الثلاثة الاول(5) ، والطواف الاول(6) والسعي.

___________________________________

(3) اي " الوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر ".

(4) وهي رمي الجمرات، والذبح، والحلق مرتبا اي يبدأ بالرمي أولا، ثم بالذبح ثانيا ثم بالحلق ثالثا.

(5) بضم الهمزة وفتح الواو جمع اول فهو صفة للثلاثة. والمراد منها الاحرام، وقوف عرفات، وقوف المشعر.

(6) و " هو طواف الحج ".

(القول في الاحرام والوقوفين)

(يجب بعد التقصير الاحرام بالحج على المتمتع) وجوبا موسعا، إلى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه بعد الاحرام من محله(7) ، (ويستحب) إيقاعه (يوم التروية) وهو الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لان الحاج كان يتروي الماء لعرفة من مكة إذلم يكن بها(8) ماء كاليوم،

___________________________________

(7) قيد للاحرام من محل الاحرام و " هي مكة ".

(8) اي لم يكن " في عرفة " في الزمان السابق ماء بخلاف زماننا هذا فإن الماء فيها كثير جدا.

٢٦٨

فكان بعضهم يقول لبعض: ترويتم لتخرجوا(1) (بعد صلاة الظهر)، وفي الدروس بعد الظهرين المتعقبين لسنة(2) الاحرام الماضية. والحكم مختص بغير الامام، والمضطر وسيأتي استثناؤ هما (وصفته(3) كما مر(4) في الواجبات والمندوبات والمكروهات(5) .

(ثم الوقوف) بمعنى الكون(6) (بعرفة من زوال التاسع إلى غروب الشمس مقرونا بالنية) المشتلة على قصد الفعل المخصوص، متقربا بعد تحقق الزوال بغير فصل(7) ، والركن من ذلك(8) أمر كلي وهو جزء من مجموع الوقت بعد النية ولوسائرا(9) ، والواجب الكل(10) ، (وحد عرفة

___________________________________

(1) " الجملة استفهامية ". " ويحتمل ان تكون إخبارية " كما يقال: تروينا لنخرج.

(2) اي الصلاة سنة الاحرام وهي ست ركعات، ثم اربع، ثم ركعتان فالسنة ابتداء ستة، ودونها في الفضيلة اربع، ودونها ركعتان. فلا بد لمن يريد درك الاستحباب والفضيلة من إتيان احدى هذه المراتب من الصلوات.

(3) اي " صفة الاحرام ".

(4) في " الفصل الرابع القول في الاحرام ".

(5) اي " وصفة الاحرام في الواجبات والمندوبات والمكروهات كما مر ".

(6) وهو الحلول والوجود والمكث.

(7) اي " بغير تراخ " وفي اول لحظة من لحظات الزوال.

(8) اي " من الوقوف ".

(9) اي سواء كان راكبا، ام ماشيا بحيث لم يستقر في مكان ما هناك.

(10) اي الواجب كل الوقت من اول الزوال إلى الغروب.

٢٦٩

من بطن عرنة(1) بضم العين المهملة، وفتح الراء والنون (وثوية(2) بفتح المثلثة، وكسر الواو، وتشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة، (ونمرة(3) بفتح النون، وكسر الميم، وفتح الراء، وهي بطن عرنة فكان يستغنى عن التحديد بها(4) (إلى الاراك(5) ) بفتح الهمزة (إلى ذي المجاز(6) . وهذه المذكورات حدود لا محدود(7) فلا يصح الوقوف بها.

(ولو أفاض) من عرفة (قبل الغروب عامدا ولم يعد فبدنة(8) ،

___________________________________

(1) " موضع بعرفة وليس من الموقف ".

(2) حد من حدود عرفة وليست منها ".

(3) هي أيضا " احد حدود عرفة وليست منها ". وهو الجبل الذي عليه انصاب الحرم. اي علامات الحرم وهي حدوده.

(4) اي بنمرة، فإنها بطن عرنة وقد ذكرها في عرنة.

(5) الاراك بفتح الهمزة وزان " سحاب " شجر يستاك بقضبانه اي يؤخذ منه السواك، له حمل كعنا قيد العنب يملا العنقود الكف. والمراد به هنا موضع بفرفة من ناحية الشام قرب نمرة فهو حد من حدود عرفة.

(6) " موضع عند عرفات " ويقال: بمنى. كان يقام به سوق من اسواق العرب في الجاهلية.

(7) اي ليست هذه من نفس عرفة، بل خارجة عنها فلا يصح للحاج الوقوف بها.

(8) بفتح الباء والدال مفردة، جمعها " بدن " بضم الباء وسكون الدال وانما سميت ببدنة لعظم بدنها. وتقع على الجمل والناقة والبقرة عند جمهور اهل اللغة وخصها الفقهاء بالابل، والمراد هنا ذبح بعير، أو ناقة.

٢٧٠

فإن عجز صام ثمانية عشر يوما) سفرا، أو حضرا، متتابعة(1) ، وغير متتابعة في أصح القولين، وفي الدروس أوجب فيها(2) المتابعة هنا(3) ، وجعلها(4) في الصوم أحوط، وهو(5) أولى. ولو عاد قبل الغروب فالاقوى سقوطها(6) وإن أثم، ولو كان ناسيا، أو جاهلا فلا شئ عليه إن لم يعلم بالحكم قبل الغروب، وإلا(7) وجب العود مع الامكان، فإن أخل به(8) فهو عامد(9) . وأما العود بعد الغروب فلا أثر له.

(ويكره الوقوف على الجبل)، بل في اسفله بالسفح، (وقاعدا(10) ) أي الكون بها قاعدا، (وراكبا)، بل واقفا، وهو الاصل(11) في إطلاق الو قوف على الكون، إطلاقا لافضل افراده عليه.(12)

(والمستحب

___________________________________

(1) اي " متصلة ".

(2) اي " في صوم الثمانية عشر ".

(3) اي " في الحج ".

(4) اي " المتابعة ".

(5) اي " القول بالاحتياط اولى ".

(6) اي " سقوط البدنة وبدلها وهو الصوم ثمانية عشر ".

(7) اي وان علم بالحكم وهو " وجوب المكث، وحرمة الخروج ".

(8) اي بالعود بعدان علم بالحكم.

(9) فتجب عليه البدنة، او بدلها وهو الصوم ثمانية عشر.

(10) اى ويكره الكون قاعدا وراكبا.

(11) اي ان المنشأ في إطلاق " الوقوف " على الكون بعرفات هو أن " الوقوف " افضل أفراد الكون على الكون.

(12) اي أفراد الكون على الكون. يعني يطلقون لفظ الوقوف على الكون بعرفات، لكونه أفضل أفراد الكون.

٢٧١

المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر) احترز بالغاية(1) عن توهم سقو ط الوظيفة بعد نصف(2) الليل كمبيتها(3) ليالي التشريق، (ولا يقطع محسرا(4) بكسر السين وهو حد منى إلى جهة عرفة (حتى تطلع الشمس، والامام(5) يخرج) من مكة (إلى منى قبل الصلاتين) الظهرين يوم التروية ليصليهما بمنى، وهذا(6) كالتقييد لما أطلقه سابقا من استحباب إبقاع الاحرام بعد الصلاة المستلزم لتأخر الخروج عنها(7) ، (وكذا

___________________________________

(1) وهو قوله: " إلى الفجر ".

(2) اي لا يسقط المبيت في ليلة التاسع بعد نصف الليل بمنى، بل هو باق إلى الفجر، كما أنه يسقط في ليالي التشريق.

(3) اي كالمبيت في منى ليالي التشريق وهي ليلة الحادى عشر، والثاني عشر والثالث عشر. وإنما سميت ليالي التشريق، لان لحوم الاضاحي كانت تقدد في تلك الايام وتبسط في الشمس لتجف.

والتقديد: التجفيف، أو لان العرب كانت لا تنحر الهدي و الضحايا حتى تشرق الشمس.

(4) بكسر السين وتشديها: واد معترض في الطريق بين جمع ومنى، وهو إلى منى اقرب، وهو من حدودها.

سمي بذلك لما قيل: إن فيل " ابرهة " اعيى لكل فيه فحسر اصحابه بفعله، وأوقعهم في الحسرات.

(5) او من نصبه " الامام "عليه‌السلام اميراعلى الحجاج.

(6) اي قبل الصلاتين.

(7) اي عن الصلاة.

٢٧٢

ذو العذر) كالهم(1) ، والعليل، والمرأة، وخائف الزحام(2) ، ولا يتقيد خروجه(3) بمقدار الامام كما سلف(4) ، بل له التقدم بيومين وثلاثة.

(والدعاء عند الخروج إليها) أي إلى منى في ابتدائه، (و) عند الخروج (منها) إلى عرفة، (وفيها(5) بالمأثور(6) ، (والدعاء بعرفة) بالادعية المأثورة(7) عن أهل البيتعليهم‌السلام ، خصوصا دعاء(8) الحسين، وولده زين العابدين(9) عليهما‌السلام ، (وإكثار الذكرلله تعالى) بها، (وليذكر إخوانه بالدعاء، وأقلهم أربعون).

روي الكلينى عن علي بن ابراهيم عن أبيه قال رأيت عبدالله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه. ما زال مادا يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الارض، فما انصرف الناس قلت: يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك قال: والله

___________________________________

(1) الهم - بكسر الهاء -: الشيخ الفاني وجمعه: أهمام.

(2) اي " يخاف كثرة الناس ومدافعتهم ".

(3) اي خروج الحاج كالهرم والعليل وخائف الزحام لا يتقيد بمقدار خروج الامام فإنهم يتقدمون بيوم، او يومين ان شاؤا، بخلاف الامام.

(4) في تقييد خروج الامام قبل الصلاتين.

(5) اي " في منى ".

(6) راجع الوسائل كتاب الحج ابواب احرام الحج باب 6 الحديث 1.

(7) الوسائل كتاب الحج ابواب الحج والوقوف باب 14 الحديث 1.

(8) الاقبال للسيد ابن طاووس: أعمال يوم عرفة.

(9) (الصحيفة الكاملة السجادية) زبور آل محمد صلى الله عليهم اجمعين الدعاء 47، وكان من دعائه عليهم يوم عرفة. الحمد لله رب العالمين.. الخ

٢٧٣

ما دعوت فيه(1) إلا لاخوانى، وذلك لان(2) أبا الحسن موسىعليه‌السلام (3) أخبرنى أنه من دعا لاخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة ألف ضعف مثله، وكرهت(4) أن أدع مائة ألف ضعف(5) لواحدة(6) لاأدرى تستجاب(7) ، أم لا(8) . وعن عبدالله بن جندب قال: كنت في الموقف فلما أفضت أتيت(9) ابراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم.

فقلت له: قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على(10) الاخرى، فلو قصرت(11) من البكاء قليلا قال: لا والله ياأبا محمد ما دعوت لنفسي اليوم دعوة(12) ، قلت(13) : فلمن دعوت

___________________________________

(1) في نسخة الكافى الطبعة الجديدة كتاب الحج باب الوقوف بعرفة الحديث 7 كلمة (فيه) ليست موجودة.

(2) في نفس المصدر لا يوجد حرف (اللام).

(3) في نفس المصدر (موسى بن جعفر)عليهما‌السلام .

(4) في نفس المصدر (فكرهت).

(5) في نفس المصدر (مضمونة).

(6) في نفس المصدر (لواحد).

(7) في نفس المصدر (يستحاب).

(8) الكافى كتاب الحج (باب الوقوف بعرفة) الحديث 7 الطبعة الحديثة.

(9) نفس المصدر (لقيت) الحديث 9.

(10) نفس المصدر (عينك الاخرى).

(11) (بفتح القاف وضم الصاد بمعنى كففت).

(12) نفس المصدر (بدعوة).

(13) نفس المصدر (فقلت).

٢٧٤

قال: دعوت لاخواني لاني سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: من دعا لاخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكان يقول: ولك مثلاه، فأردت أن أكون أنا(1) أدعو لاخوانى، والملك(2) يدعو لي، لاني في شك من دعائي لنفسي، ولست في شك من دعاء الملك لي(3) .

(ثم يفيض أي ينصرف). واصله الاندفاع بكثرة، أطلق على الخروج من عرفة لما يتفق فيه من اندفاع الجمع الكثير منه كإفاضة الماء، وهو متعد، لا لازم، أي يفيض نفسه، (بعد غروب الشمس) المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية بحيث لا يقطع حدود عرفة حتى تغرب (إلى المشعر) الحرام، (مقتصدا) متوسطا (في سيره داعيا إذا بلغ الكثيب(4) الاحمر) عن يمين الطريق بقوله.

(اللهم ارحم موقفي، وزد في عملي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي، اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه أبدا ما أبقيتني(5) ، ثم يقف به)، أي يكون بالمشعر (ليلا إلى طلوع الشمس، والواجب الكون) واقفا كان، أم نائما، أم غيرهما من الاحوال (بالنية) عند وصوله.

والاولى تجديدها بعد طلوع الفجر لتغاير الواجبين، فإن الواجب الركني منها إختيارا المسمى فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والباقي

___________________________________

(1) المصدر السابق (إنما).

(2) نفس المصدر (ويكون الملك).

(3) الكافي كتاب الحج باب الوقوف بعرفة الحديث 9.

(4) الكثيب: التل من الرمل، الجمع: كثب وكشبان وأكثبة.

(5) الوسائل كتاب الحج ابواب الوقوف بالمشعر - باب 1 - الحديث 1.

٢٧٥

واجب لا غير كالوقوف بعرفة(1) .

(ويستحب إحياء تلك الليلة) بالعبادة، (والدعاء، والذكر والقرائة) فمن أحياها لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، (ووطء الصرورة(2) ) المشعر برجله)، ولو في نعل، أو ببعيره، قال المصنف في الدروس: والظاهر أنه المسجد الموجود الآن، (والصعود على قزح) بضم القاف وفتح الزاى المعجمة.

قال الشيخ [رحمه‌الله ]: هو المشعر الحرام، وهو جبل هناك يستحب الصعود عليه، و (ذكر الله عليه)، وجمع(3) أعم منه.

(مسائل)

(كل من الموقفين ركن) وهو مسمى الوقوف في كل منهما (يبطل الحج بتركه عمدا، ولا يبطل) بتركه (سهوا) كما هو حكم أركان الحج أجمع.

(نعم لو سهى عنهما) معا (بطل)، وهذا الحكم مختص بالوقوفين(4) وفواتهما أو أحدهما لعذر كالفوات سهوا(5) (ولكل) من الموقفين (اختياري، واضطراري، فاختياري عرفة ما بين الزوال والغروب، واختياري المشعر ما بين طلوع الفجر، وطلوع

___________________________________

(1) كما أن في عرفة يكون الركن من الوقوف مسماه، والباقي واجب لا غير كذلك هنا.

(2) الصرورة يقال لمن لم يحج بعد.

(3) (الجمع اعم واوسع من المشعر).

(4) اي الوقوف بعرفات والمشعر.

(5) اي وكما أن فوات الوقوفين كليهما سهوا مبطل للحج، بخلاف احدهما فإنه لا يكون مبطلا للحج، كذلك فوات الوقوفين كليهما لعذر مبطل للحج، دون فوات احدهما.

٢٧٦

الشمس، واضطراري عرفة ليلة النحر) من الغروب إلى الفجر (واضطراري المشعر) من طولع شمسه (إلى زواله). وله اضطراي آخر أقوى منه، لانه مشوب بالاختياري، وهو اضطراري عرفة ليلة النحر. ووجه شوبه اجتزاء المرأة به اختيارا والمضطر والمتعمد مطلقا(1) مع جبره(2) بشاة والاضطراري المحض ليس كذلك(3) والواجب من الوقوف الاختياري الكل(4) ، ومن الاضطراري الكلي(5) كالركن من الاختياري(6) .

وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية، أربعة مفردة وهي كل واحد من الاختياريين(7) والاضطراريين(8) ، وأربعة مركبة

___________________________________

(1) سواء كان رجلا، ام امرأة، وسواء كان مضطرا، ام لا.

(2) اي (جبران الاضطراري بشاة).

(3) اي (لا يجبر بشاة).

(4) اي الواجب من الوقوف الاختياري كل الوقت من اول الزوال إلى الغروب في (عرفات). وفي (المشعر) من الفجر إلى طلوع الشمس. والركنى منه ما يقع بعد طلوع الفجر.

(5) اي مسمى الوقوف.

(6) اي كما أن الوقوف الاختياري يكون الركن مسمى الوقوف وان كان الواجب الوقوف كله فكذلك فيما نحن فيه.

(7) اي درك وقوف (فرفة) الاختياري فقط، ودرك وقوف (المشعر) الاختياري فقط.

(8) اي درك (وقوف عرفة الاضطراري) فقط، ودرك (وفوق المشعر الاضطراري) فقط. فهذه الموافق مفردات من دون ضم مع الاخر.

٢٧٧

وهي الاختياريان(1) والاضطراريان(2) ، واختياري عرفة مع اضطراري المشعر وعكسه.

(وكل أقسامه يجزى) في الجملة لا مطلقا(3) ، فإن العامد يبطل حجه بفوات كل واحد من الاختياريين (إلا الاضطراري الواحد) فإنه لا يجزى ء مطلقا(4) على المشهور، والاقوى إجزاء اضطراري المشعر وحده لصحيحة(5) عبدالله بن مسكان عن الكاظمعليه‌السلام . أما اضطراريه السابق(6) فمجزئ مطلقا(7) كما عرفت، ولم يستثنه(8) هنا، لانه

___________________________________

(1) وهما: (درك الوقوف بعرفة الاختياري) مع (درك المشعر الاختياري)

(2) وهما: (درك الوقوف بعرفة الاضطراري) مع (درك المشعر الاضطراري).

(3) اي لا عمدا فإنه في صورة لاعمد وترك كل من الاختياريين مبطل للحج.

(4) اي سواء‌كان اضطراري المشعر) ام (اضطراري عرفات).

(5) الوسائل كتاب الحج ابواب الوقوف بالمشعر باب 23 - الحديث 13 رواها عن الامام (الصادق)عليه‌السلام لا عن الامام (الكاظم)عليه‌السلام .

(6) اي السابق على طلوع الفجر وهو (ليلة الفجر) الذي قلنا: إنه المشوب بالاختيار. وإنما قيد بالمسابق، لان اضطرارية الاخير مؤخر من طلوع الفجر، فإنه من طلوع الشمس إلى الزوال.

(7) اي سواء كان ترك الاختياري عمدا ام اضطرارا.

(8) اي الاضطراري السابق وهو ليلة النحر.

٢٧٨

جعله(1) من قسم الاختياري، حيث خص الاضطراري بما بعد طلوع الشمس، ونبه على حكمه(2) أيضا بقوله: (ولو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة)، وناسيا لاشئ عليه. وفي إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره، أو الناسي(3) قولان، وكذا في ترك أحد الوقوفين(4) .

(ويجوز) الافاضة قبل الفجر (للمرأة والخائف)، بل(5) كل مضطر كالراعي والمريض، (والصبي مطلقا(6) ، ورفيق المرأة (من غير جبر(7) ، ولا يخفى أن ذلك(8) مع نية الوقوف ليلا كمانبه عليه(9) بإيجابه النية له عند وصوله (وحد المشعر ما بين الحياض(10) والمأزمين(11)

___________________________________

(1) اي الاضطراري السابق.

(2) الاضطراري السابق.

(3) قول بأن الجاهل كالعامد في وجوب الشاة عليه. وقول بأنه كالناسي في عدم وجوب الشاة عليه.

(4) كذا - اي تجب الشاة في ترك احد الوقوفين. الوقوف بعرفة. والوقوف بالمشعر الحرام عند عمد.

(5) كالخائف على نفسه، أو عرضه، أو ماله، أو من يخصه.

(6) اي مع عذر، وبدن عذر.

(7) اي من غاير حاجة إلى جبران ذلك بفداء شاة ونحوها. والمراد برفيق المراة: مرافقها. فهو ايضا يجوز له الافاضة منها بلا جبران شاة قبل طلوع الفجر.

(8) اي جواز الافاضة قبل طلوع الفجر.

(9) اي على جواز الافاضة مع النية.

(10) حدود وادي المحسر.

(12) بالتثنية: الحد الثاني لوادي محسر مقابل الحياض.

٢٧٩

بالهمز الساكن، ثم كسر الزاى المعجمة وهو الطريق الضيق بين الجبلين، (ووادي محسر) وهو طرف منى كماسبق(1) ، فلا واسطة بين المشعر ومنى.

(ويستحب التقاط حصى الجمار منه)، لان الرمي تحية لموضعه كمامر(2) فينبغي التقاطه من المشعر، لئلا يشتغل عند قدومه بغيره(3) ، (وهو سبعون(4) حصاة. ذكر الضمير لعوده على الملقوط المدلول عليه بالالتقاط، ولو التقط أزيد منها احتياط، حذرا من سقوط بعضها، أو عدم إصابته فلا بأس.

(والهرولة) وهي الاسراع فوق المشي ودون العدو، كالرمل(5) (في وادي محسر) للماشئ والراكب فيحرك دابته(6) ، وقدرها مائة ذراع، أو مائة خطوة، واستحبابها مؤكد حتى لو نسيها رجع إليها وإن وصل إلى مكة، (داعيا) حالة الهرولة (بالمرسوم) وهو: اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني(7) فيمن تركت

___________________________________

(1) في الهامش رقم 4 ص 272.

(2) في (كتاب الصلاة): أن تحية المسجد (الصلاة)، وتحية المسجد الحرام (الطواف)، وتحية الحرم (الاحرام)، وتحية منى (الرمي).

(3) اي بغير الرمي.

(4) استحباب السبعين لاحتمال البقاء إلى اليوم الثالث عشر فيضاف إلى التسع والاربعين واحدة وعشرون فيصير المجموع سبعين.

(5) الرمل: الاسراع بالمشي كالهرولة فهو فوق المشي، ودون العدو.

(6) تأسيا بالرسول الاكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد عام (الحديبية). حين دخل المسجد الحرام، وكانصلى‌الله‌عليه‌وآله راكبا بعيره فجعل يهرول هكذا.

(7) اي كن خلفا عني عليهم.

٢٨٠