الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٢

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 421

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 421
المشاهدات: 40817
تحميل: 7257


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 421 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 40817 / تحميل: 7257
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 2

مؤلف:
العربية

واشتبه الناقص(1) من الجمرات (رماها(2) على الجميع(2) ، لحصول(4) الترتيب باكمال الاربع، وكذا لو نسي اثنتين وثلاثا، ولا يجب الترتيب هنا(5) ، لان الفائت من واحدة، ووجوب الباقي من باب المقدمة، كوجوب ثلاث فرائض(6) عن واحدة مشتبهة من الخمس نعم لو فاته من كل جمرة واحدة، أو اثنتان، أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد(7) الرمي بالاصالة، ولوفاته ما دون أربع(8) وشك في كونه من واحدة، أو اثنتين، أو ثلاث وجب رمي ما يحصل معه يقين البراء‌ة

___________________________________

(1) اي ان الناقص هل هو من الجمرة الاولي، او الثانية، او الثالثة.

(2) اي الحصاة الواحدة.

(3) اي اعلى الجمرات الثلاث.

(4) تعليل لعدم وجوب الاعادة اذا نسي حصاة واحدة، او اثنتين او ثلاثة.

(5) اي في الحصاة الواحدة او الاثنتين او الثلاثة المنسية اذا علم أنها من جمرة واحدة.

(6) اي صلاة ثنائية عن الصبح، وثلاثية عن المغرب، ورباعية عن الظهر او العصر او العشاء بقصد ما في الذمة هذا اذا فاتته فيضة واحدة ولم يعلمها بعينها.

(7) تعليل لوجوب الترتيب، لان تعدد الرمي هنا بالاصالة لا بالقدمية كما كان هناك.

(8) وهو الاثنتان او الثلاث لكنه شك في كون الفائت من جمرة واحدة ولا يعلم ايتها، او الفائت من الجمرات الثلاث، او من جمرتين فهنا يجب عليه رمي ما تحصل به البرائة اليقينية، لاشتغال الذمة بالرمي يقينا فيحتاج إلى البرائة اليقينية وذلك بان يرمي الاولى بثلاث، ثم الثانية، ثم الثالثه فتحصل البرائة على كل تقدير.

٣٢١

مرتبا لجواز(1) التعدد، ولو شك في أربع كذلك(2) استأنف الجميع.

(ويستحب رمي) الجمرة (الاولى عن يمينه) اي يمين الرامي ويسارها(3) بالاضافة إلى المستقبل(4) ، (والدعاء) حالة الرمي وقبله بالمأثور(5) ، (والوقوف عندها) بعد الفراغ من الرمي، مستقبل القبلة، حامدا مصليا داعيا سائلا القول، (وكذا الثانية) يستحب رميها عن يمينه ويسارها، واقفا بعده كذلك(6) ، (ولا يقف عند الثالثة) وهي جمرة العقبة مستحبا(7) ، ولو وقف لغرض فلا بأس.

(وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال)، لا قبله (إن كان قد اتقي الصيد والنساء) في إحرام الحج قطعا، وإحرام العمرة أيضا إن كان الحج تمتعا على الاقوى(8) . والمراد باتقاء الصيد

___________________________________

(1) تعليل لوجوب الترتيب، لانه يحتمل أن يكون الفائت من الجمرات المتعددة.

(2) اي لا يدري من الاولى، أو الثانية، أو الثالثة استأنف الجميع، لانه يحتمل كون الفائت من الاولى فيبطل الرمي كله.

(3) اي يسار الجمرة.

(4) اي بالاضافة إلى المستقبل للقبلة.

(5) الوسائل كتاب الحج ابواب رمي جمرة العقبة باب 10 - الحديث 2.

(6) اي يدعو الماثور كما في المصدر السابق.

(7) اي عدم الوقوف متسحب. ويستفاد من الرواية كراهة الوقوف. ايضا راجع الوسائل المصدر السابق. مقابله قول من خص الحكم بمن اتقى في احرام الحج فقط وان لم يتق في احرامه عمرته حتى ولو كانت العمرة عمرة تمتع.

٣٢٢

عدم قتله، وباتقاء النساء عدم جماعهن، وفي إلحاق مقدماته(1) وباقي المحرمات المتعلقة بهن كالعقد(2) وجه(3) . وهل يفرق فيه بين العامد وغيره أوجه ثالثها(4) الفرق بين الصيد والنساء، لثبوت الكفارة فيه(5) مطلقا، دون غيره، (ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى). (وإلا) يجتمع الامران الاتقاء، وعدم الغروب، سواء انتفيا، أم أحدهما (وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى)، ولا فرق مع غروبها عليه بين من تأهب للخروج قبله فغربت عليه قبل أن يخرج، وغيره، ولا بين من خرج(7) ولم يتجاوز حدودها حتى غربت، وغيره(8) . نعم لوخرج منها قبله ثم رجع بعده(9) لغرض كأخذ شئ نسيه لم يجب

___________________________________

(1) اي مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس ونحوهما.

(2) وكذلك الشهادة على العقد.

(3) وجه الحاق الجميع بالجماع عدم صدق اتقاء النساء بواسطة ارتكابه هذه الاشياء. ووجه عدم الالحاق أن ظاهر اتقاء النساء عدم اتيانهن كما في الرواية ومعنى اتيانهن جماعهن.

(4) اي ثالث الوجوه: الفرق بين الصيد والنساء، فإن الاتقاء في الصيد يلزم أن يكون بتمام معناه حتى نسيانا، بخلاف النساء فإنه يعتبر اتقاؤهن عمدا لا نسيانا.

(5) اي في الصيد.

(6) سواء كان عامدا، أم ناسيا.

(7) خرج من مكانه.

(8) اي ومن لم يخرج.

(9) اي بعد الغروب.

٣٢٣

المبيت، وكذا لو عاد لتدارك واجب(1) بها، ولو رجع قبل الغروب لذلك(2) فغربت عليه بها ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك(3) . (و) حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب (رمي الجمرات) الثلاث (فيه(4) ، ثم ينفر في الثالث عشر، ويجوز قبل الزوال بعد الرمي).

(ووقته) أي وقت الرمي (من طلوع الشمس إلى غروبها) في المشهور وقيل: أوله الفجر، وأفضله عند الزوال (ويرمي المعذور) كالخائف(5) والمريض والمرأة والراعي (ليلا، ويقضي الرمي لوفات) في بعض الايام (مقدما على الاداء) في تاليه، حتى لوفاته رمي يومين قدم الاول(6) على الثاني(7) ، وختم بالاداء، وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان أجودهما ذلك(8) ، وتجب نية القضاء فيه. والآولى الاداء فيه(9) في وقته والفرق(10) وقوع ما في ذمته أولا على وجهين،

___________________________________

(1) كما لو فاتته حصاة أو جمرة فإنه يجب عليه العود للتدارك، ولكن لا يجب عليه المبيت وان كان عوده بعد الغروب.

(2) اى لتدارك واجب، أو لاخذ شي نسيه.

(3) اي المبيت.

(4) اي في اليوم الثالث عشر.

(5) على نفسه أو عرضه أو ماله.

(6) اي قضاء رمي اليوم الاول.

(7) اي على اليوم الثاني.

(8) اي اعتبار الوقت وهو النهار من اوله إلى آخره.

(9) اي يعتبر في الرمي اذا وقع في وقته نية الاداء.

(10) اي الفرق بين وجوب نية القضاء واو لوية وجوب نية الاداء في وقته هو أن في الاول يكون في ذمته واجبان: الضاء اولا ثم فيجب التمييز بينهم. بخلاف الثاني فإنه ليس في ذمته الا الاداء فيقع اداء، نواه أم لم ينوه.

٣٢٤

دون الثاني(1) .

(ولو رحل) من منى (قبله) أي قبل الرمي أداء وقضاء (رجع له) في أيامه(2) ، (فإن تعذر) عليه العود (استناب فيه(3) في وقته(4) فإن فات استناب (في القابل(5) وجوبا إن لم يحضر، وإلا وجبت المباشرة.

(ويستحب النفر في الاخير(6) لمن لم يجب عليه والعود إلى مكة لطواف الوداع(7) استحبابا مؤكدا، وليس واجبا عندنا(7) ووقته(9) عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعده إلا مشغولا بأسبابه. فلوزاد عنه(10) أعاده، ولو نسيه حتى خرج استحب العود له(11) ، وإن بلغ

___________________________________

(1) وهو ما اتى بالرمى في وقته.

(2) وهي ايام التشريق: الحادي عشر - الثاني عشر - الثالث عشر.

(3) اي في الرمي.

(4) اي في ايام التشريق.

(5) اي في العام القابل فالقابل صفة للعام، لا للسنة.

(6) مقصودهرحمه‌الله أنه يستحب للحاج البقاء في منى اليوم الاخير الذي هو اليوم الثالث عشر من ايام التشريق لمن لم يجب عليه التأخير إلى اليوم الاخير وهو (من اتقى الصيد والنساء)، (او لم تغرب عليه الشمش).

(7) اي وداع البيت.

(8) خلافا للشافعي في احد قوليه واحمد بن حنبل فاوجبا طواف الوداع.

(9) اي وقت طواف الوداع سواء كان ليلا أم نهارا.

(10) اي لو زاد وقته عن تهيئة اسباب الخروج اعاد مستحبا الطواف ايضا.

(11) اي للطواف.

٣٢٥

المسافة(1) من غير إحرام، إلا أن يمضي له شهر، ولا وداع للمجاور. ويستحب الغسل لدخولها، (والدخول من باب بني شيبة)، والدعاء كما مر(2) .

(ودخول الكعبة) فقد روي(3) أن دخولها دخول في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب وعصمة فيما بقي من العمر، وغفران لما سلف من الذنوب، (خصوصا للصرورة(4) )، وليدخلها بالسكينة والوقار، آخذا بحلقتي الباب عند الدخول.

(والصلاة بين الاسطوانتين) اللتين تليان الباب(5) (على للرخامة الحمراء). ويستحب أن يقرأ في أولى الركعتين الحمد وحم السجدة(6) ، وفي الثانية بعدد آيها(7) وهي ثلاث أو أربع وخمسون (و) الصلاة (في زواياها) الاربع، في كل زواية ركعتين تأسيا(8) بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، (واستلامها) أي الزوايا، (والدعاء(9) ،

___________________________________

(1) الظاهر إنه يريد مسافة القصر للصلاة.

(2) عن قول (المصنف)رحمه‌الله : القول في الطواف.

(3) الوسائل كتاب الحج ابواب العود إلى منى باب 16 الحديث 1.

(4) وهو من لم يحج بعد وهذه اولى حجته.

(5) اي باب الكعبة.

(6) وهي سورة (فصلت).

(7) اي بعدد آي سورة السجدة وهي فصلت بعد قرائة الحمد.

(8) الوسائل كتاب الحج - ابواب مقدمات الطواف باب 36 - الحديث 2.

(9) نفس المصدر السابق - الحديث 5 - 6.

٣٢٦

والقيام بين ركني الغربي واليماني، رافعا يديه، ملصقا به(1) ، ثم كذلك(2) في الركن اليماني، ثم الغربي، ثم الركنين الآخرين، ثم يعود إلى الرخامة الحمراء فيقف عليها ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء، ويبالغ في الخشوع، وحضور القلب.

(والدعاء عند الحطيم(3) سمي به، لازدحام الناس عنده للدعاء

___________________________________

(1) اي بالحائط الذي بين الركنين في الحديث واليك نصه: رأيت (العبد الصالح) اى الامام موسى بن جعفر صلوات الله عليهما دخل الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة الحمراء ثم ثام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي يده عليه ولصق به ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا، ثم اتي الركن الغربي ثم خرج.

راجع الوسائل كتاب الحج ابواب مقدمات الطواف - باب 36 - الحديث 4.

(2) اي يصنع كما صنع بين الركنين: الغربي واليماني كما عرفت في الهامش رقم - 1 -.

(3) حطم يحطم من باب (ضرب يضرب) بمعني الرفع يقال: حطمه اي رفعه. والحطيم هنا كما في الحديث ما بين البيت والحجر الاسود وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم واليك نص الحديث. إن تيهأ لك ان تصلي صلاتك كلها: الفرائض غيرها عند الحطيم فافعل فإنه افضل بقعة على وجه الارض والحطيم ما بين البيت والحجر الاسود وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم، وبعده الصلاة في الحجر افضل وبعد الحجر ما بين الركن الشامي (العراقي) وباب البيت وهو الذي كان فيه المقام، وبعده خلف المقام حيث هو الساعة، وما اقرب إلى البيت فهو افضل.

راجع الوسائل كتاب الصلاة ابواب احكام المساجد - باب 53 - الحديث 7.

فالحطيم هنا بمعنى حاطم كقدير بمعنى قادر ومليك بمعنى مالك وفهيم بمعنى فاهم وعليم بمعني عالم. وانما سمي حطيما لانحطام الذنوب عندها.

٣٢٧

واستلام الحجر، فيحطم بعضهم بعضا، أو لا نحطام الذنوب عنده، فهو فعيل بمعنى فاعل، أو لتوبة الله فيه على آدم، فانحطمت ذنوبه، (وهو أشرف البقاع) على وجه الارض على ما ورد في الخبر عن زين العابدين وولده الباقرعليهما‌السلام (1) ، (وهو ما بين الباب والحجر) الاسود، ويلي الحطيم في الفضل عند المقام(2) ، ثم الحجر، ثم ما دنى من البيت(3) .

(واستلام الاركان(4) كلها، (والمستجار(5) ، وإتيان زمزم والشرب منها)، والامتلاء. فقد قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ماء زمزم

___________________________________

(1) الحديث مروي في (الوافي) كتاب الحج باب فضل الكعبة والمسجد الحرام باب 2. والبقاع بكسر الباء جمع البقعة بضم الباء: وهي القطعة من الارض.

(2) اي مقام ابراهيم.

(3) كما علمت في الهامش رقم - 3 ص 327.

(4) اي اركان البيت الاربعة.

(5) المستجار هو: الحائط المقابل للباب دون الركن اليماني بقليل، لانه كان قبل تجديد البيت هو الباب المسمى بذلك، لاستجارة الناس عنده بالله من النار.

وقيل: لاستجارة (فاطمة بن اسد) رضي الله تعالى عنها به عند ولادة (اميرالمؤمنين على بن ابي طالب) صلوات الله وسلامه عليه وهو المشهور ولا ريب فيه.

٣٢٨

لما شرب له(1) فينبغي شربه للمهمات الدينية، والدنيوية. فقد فعله جماعة من الاعاظم المطالب مهمة فنالوها، وأهمها طلب رضى الله والقرب منه، والزلفى(2) لديه، ويستحب مع ذلك(3) حمله، وإهداؤه.

(والخروج من باب الحناطين) سمي بذلك لبيع الحنطة عنده، أو الحنوط(4) . وهو باب بنى جمع(5) بإزاء الركن الشامي، داخل في المسجد كغيره، ويخرج من الباب المسامت له(6) مارا من عند الاساطين إليه(7) على الاستقامة ليظفر به(8) .

(والصدقة بتمر يشتريه بدرهم) شرعي، ويجعلها قبضة قبضة بالمعجمة وعلل في الاخبار(9) بكونه كفارة لما لعله دخل عليه في حجة من حك

___________________________________

(1) بصيغة المجهول: اي يشرب ماء زمزم لقضاء الحوائج وطلب المهمات الاخروية والدنيوية.

نيل الاوطار ج 5 ص 92 باب ما جاء في ماء زمزم.

(2) بمعنى الدنو والقرب.

(3) اي ويستحب مع شرب ماء زمزم لطلب الحاجات والمهمات حمله واهداؤه.

(4) وزان رسول، طيب يوضع مع الميت.

(5) وزان زفر بضم الجيم وفتح الميم مع سكون المهملة: قبيلة من قريش.

(6) اي بازاء الركن الشامي.

(7) اي إلى الباب.

(8) اي ليظفر بباب الحناطين، لانه اذا خرج من الباب المسامت لباب بني جمع مارا من عند الاساطين على الاستقامة فإنه يظفر ويمر بباب الحناطين.

(9) الوسائل كتاب الحج ابواب العمرة باب 20 الحديث 1.

٣٢٩

أو قملة سقطت، أو نحو ذلك. ثم إن استمر الاشتباه فهي صدقة مطلقة(1) وإن ظهرله(2) موجب يتأدى بالصدقة فالاقوى إجزاؤها(3) ، لظاهر التعليل(4) كمافي نظائره(5) ولا يقدح اختلاف الوجه(6) لابتنائه على الظاهر، مع أنا لا نعتبره(7) .

(والعزم على العود) إلى الحج، فإنه من أعظم الطاعات، وروي(8)

___________________________________

(1) اي ليس لها سبب خاص.

(2) اي للحاج.

(3) اي إجزاء الصدقة عن الموجب للكفارة.

(4) في قولهعليه‌السلام : فيكون كفارة لما لعله دخل على في حجه من حك او قملة سقطت او نحو ذلك.

المصدر السابق الحديث 2.

(5) اي كما في نظائر المقام كصوم يوم الشك فإنه يصوم ندبا اولا ثم يظهر أنه من رمضان فيجزيه ذلك.

(6) دفع وهم حاصل الوهم: أن الصدقة إنما كانت على وجه الاستحباب أما اذا ظهر لها موجب فيلزم ان يكون على وجه الوجوب فكيف يجزي المستحب عن الواجب؟ فاجاب (الشارح)رحمه‌الله الله بعدم المنافاة في ذلك لان الاستحباب مبني على الظاهر حيث لا يعلم له موجب، ولكنه واجب إن كان له موجب في الواقع ونفس الامر.

(7) اي عدم اعتبار قصد الوجه في النية كما مر في كتاب الصلاة في فصل النية وفى كتاب الطهارة في فصل نية الوضوء.

(8) الوافي كتاب الحج باب استطاعة الحج باب 17 - اليك نص الحديث ولما كان المذكور هنا مخالفا لما في الكافي نذكر نص الحديث بتمامه ولعل (الشارح)رحمه‌الله نقل الحديث بالمعنى قالعليه‌السلام : (من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره ومن خرج من مكة لا يريد العود اليهافقد اقترب أجله ودنا عذابه.

الوافي باب استطاعة الحج باب 17 مجلد 2.

٣٣٠

أنه من المنشئات(1) في العمر، كما أن العزم على تركه مقرب(2) للاجل والعذاب، ويستحب أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك(3) عند الانصراف.

(ويستحب الاكثار من الصلاة بمسجد الخيف) لمن(4) كان بمني فقد روي(5) أنه من صلى به ماء‌ة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما، ومن سبح الله فيه ماء‌ة تسبيحة كتب له أجر عتق رقبة، ومن هلل(6) الله فيه ماء‌ة عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه ماء‌ة عدلت خراج العراقين(7) ينفق في سبيل الله، وإنما سمي خيفا، لانه مرتفع عن الوادي، وكل ما ارتفع عنه سمي خيفا.

___________________________________

(1) المنشئات بالمعجمة بمعنى الانشاء والاحداث اي احداث عمر جديد لمن ينوي الرجوع في القابل إلى زيارة بيت الله الحرام. وفي بعض النسخ (المنسيات) بالسين المهملة بمعني المؤخرات والمؤجلات.

(2) هذه الجملة وما قبلها كلها مضمون الحديث الذي نقله بالمعنى (الشارح) رحمه اله نفس المصدر السابق.

(3) اي العود.

(4) بفتح الخاء: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن سيل الماء ومنه سمي (مجسد الخيف) لانه بني في خيف الجبل والاصل (مسجد خيف منى) فخفف فقيل: (مسجد الخيف).

(5) الوسائل كتاب الصلاة ابواب احكام المساجد باب 15 الحديث 1.

(6) المراد سبحان الله لا إله الا الله.

(7) الكوفة والبصرة.

٣٣١

(وخصوصا عند المنارة) التي في وسطه، (وفوقها(1) إلى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا)، وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها، روى تحديده بذلك(2) معاوية بن عمار عن الصادقعليه‌السلام ،(3) وإن ذلك(4) مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنه صلى فيه ألف نبي، والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة(5) ، وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك(6) ، ولا وجه للتخصيص(7) . ومما يختص(8) به(9) من الصلوات صلاة ست ركعات في اصل الصومعة(10) .

(ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية) بما يوجب حدا، أو تعزيرا، أو قصاصا، وكذا لا يقام عليه فيه(11) . (نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب) بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق(12)

___________________________________

(1) الوسائل كتاب الصلاة ابواب احكام المساجد باب 50 الحديث 1.

(2) اي التحديد ب‍ " ثلاثين ذراعا من كل جانب ".

(3) الوسائل كتاب الصلاة ابواب احكام المساجد باب 50 - الحديث 1.

(4) اي الحدود المذكورة.

(5) اي الجهة القبلية من المنارة.

(6) وهو ثلاثون ذراعا.

(7) لان الخلف محدود في الرواية ايضا كما عرفت في الهامش رقم 2.

(8) فاعل يختص ضمير يعود إلى المسجد.

(9) مرجع الضمير (ما) الموصولة في " ومما " والمراد العبادة المطلقة او اللصلاة.

(10) الوسائل كتاب الصلاة ابواب احكام المساجد - باب 51 الحديث 2.

(11) اي في الحرم يعني أنه لا ياقم الحد في الحرم على الجاني خارج الحرم اذا التجأ إلى الحرم.

(12) الرمق بفتحتين: بقية الحياة يعني أنه يعطى من المأكل والمشرب ما يحفظ به حياته.

٣٣٢

ببيع(1) ، ولا غيره(2) ، ولايمكن من ماله زيادة على ذلك(3) ، (حتى يخرج) فيستوفى منه.

(فلو جنى في الحرم قوبل) بمقتضى جنايته (فيه)، لانتهاكه حرمة الحرم، فلا حرمة له، والحق بعضهم به(4) مسجد النبي ومشاهد الائمةعليهم‌السلام ، وهو ضعيف المستند(5) .

___________________________________

(1) الجار متعلق بقوله، (بان لا يزاد).

(2) كالهبة والصدقة.

(3) اي على (ما يسد الرمق).

(4) اي بالحرم.

(5) المستند هو اطلاق اسم الحرم على مشهد النبي الاكرم ومشاهد الائمة الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم، لكنه ضعيف. لان الحرم ينصرف عند الاطلاق إلى حرم الله.

(الفصل السادس - في كفارات الاحرام)

اللاحقة بفعل شئ من محرماته (وفيه بحثان):

(الاول في كفارة الصيد. ففي النعامة(6) بدنة)(7) وهي من الابل الانثى(8) التي كمل سنها خمس سنين، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها، ذكرها وأنثاها، والاولى المماثلة بينهما في ذلك(9)

___________________________________

(6) بضم النون وفتح الميم.

(7) بفتحتين.

(8) فلا يجزي الذكر من الابل.

(9) اى في الصغر والكبر والذكورة والانوثة، لان الآية ذكرت المماثلة، قال تعالى:( فيجزاء مثل ما قتل من النعم ) [5 / 98].

٣٣٣

(ثم الفض)(1) أي فض ثمن البدنة لو تعذرت (على البر(2) وإطعام ستين) مسكينا، (والفاضل) من قيمتها عن ذلك(3) (له، ولا يلزمه الاتمام لو اعوز)(4) ، ولو فضل منه(5) ما لا يبلغ مدا، أو مدين دفعه إلى مسكين آخر وإن قل.

(ثم صيام ستين يوما) إن لم يقدر على الفض، لعدمه، أو فقره. وظاهره عدم الفرق بين بلو غ القيمة على تقدير إمكان الفض الستين وعدمه(2) وفي الدروس نسب ذلك إلى قول مشعرا بتمريضه. والاقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الاطعام(7) ، ولو زاد ما لا يبلغ القدر(8) صام عنه يوما كاملا.

(ثم صيام ثمانية عشر يوما) لو عجز عن صوم الستين وما في معناها(9) وإن قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر، نعم لو عجز عن صومها(10)

___________________________________

(1) بالفتح: التفريق والتوزيع.

(2) بضم الباء: الحنطة.

(3) اي عن اطعام الستين مسكينا.

(4) اي نقص ولم يف باطعام الستين.

(5) اي من البر.

(6) يعني يجب عليه صيام ستين يوما، وان كانت القيمة على فرض امكان الفض لاتبلغ ستين مسكينا.

(7) اي يصوم على قدر ما كانت القيمة تبلغه من عدد المساكين.

(8) اي المدرمن الطعام.

(9) وهو قدر ما بلغته قيمة البدنة على تقدير الفض.

(10) اي صوم ثمانية يوما.

٣٣٤

وجب المقدور. والفرق(1) ورورد النص(1) بوجوب الثمانية عشر لمن عجز عن التسين الشامل لمن قدر على الازيد فلا يجب. وأما المقدور من الثمانية عشر فيدخل في عموم فأتوا منه ما استطعتم(3) ، لعدم المعارض(4) ، ولو شرع في صوم الستين قادرا، عليها فتجدد عجزه بعد تجاوز الثمانية عشر اقتصر على ما فعل وإن كان شهرا، مع احتمال وجوب تسعة حينئذ(5) لانها بدل عن الشهر المعجوز عنه.

(والمدفوع إلى المسكين) على تقدير الفض (نصف صاع) مد ان في المشهور، وقيل مد(6) . وفيه قوة(7) ، (وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية) مسنة(8) فصاعدا، إلا أن ينقص سن المقتول عن سنها

___________________________________

(1) اي الفرق بين العجز عن الستين فينتقل إلى ثمانية عشر وان كان يقدر على ازيد منها. والعجز عن الثمانية عشر، فانه يجب عليه ما استطاع.

(2) الوسائل الباب 2 حديث 1 - 3 - 5 من ابواب كفارات الصيد.

(3) وهي ما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : " اذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم " رواه صاحب كتاب التاج في فصل الحج الباب الثاني.

(4) يعني في صورة القدرة على ازيد من ثمانية عشركان يشمله النبوي المذكور لكن النص القائل بوجوب ثمانية عشرفقط كان يعارضه واما الاقل من ذلك فيشمله النبوي من غير معارض

(5) اي حين صام شهرا وعجر عن الشهر الثاني.

(6) اي ربع الصاع.

(7) لما في صحيحة (معاوية بن عمار): " فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد " فيحمل ما ورد في غيرها من اعتبار " مدين " على الاستحباب راجع الوسائل 1 - 3 / 2 ابواب كفارات الصيد.

(8) وهي التي سنها ما بين السنتين إلى الثلاث.

٣٣٥

فيكفي مماثله فيه(1) ، (ثم الفض) للقيمة على البر لو تعذر، (ونصف ما مضى) في الاطعام والصيام مع باقي الاحكام فيطعم ثلاثين، ثم يصوم ثلاثين، ومع العجز تسعة.

(وفي الظبي والثعلب والارنب شاة(2) ، ثم الفض) المذكور لو تعذرت الشاة، (وسدس ما مضى) فيطعم عشرة، ثم يصوم عشرة، ثم ثلاثة(3) ومقتضى تساويها في الفض والصوم أن قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الاكمال، ويتبعها الصوم(4) . وهذا يتم في الظبي خاصة، للنص(5) . أما الآخران فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ، ولا سند له ظاهراً. نعم ورد فيهما(6) شاة، فمع العجزعنها(7) يرجع إلى الرواية العامة(8) بإطعام عشرة مساكين لمن عجز عنها، ثم صيام ثلاثة. وهذا هو الاقوى، وفي الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة(9) . وهو مشعر بالضعف. وتظهر فائدة القولين في وجوب إكمال إطعام العشرة وإن لم تبلغها القيمة

___________________________________

(1) اي مماثل المقتول في السن.

(2) اي في كل واحد من المذكورات.

(3) فالعشرة سدس الستين، والثلاثة سدس الثمانية عشرة.

(4) يعني لو كانت قيمتها لا تفي الا بإطعام سبعة من المساكين. ففي بدلها يجب الصوم سبعة ايام.

(5) الوسائل 2 / 3 ابواب كفارات الصيد.

(6) الوسائل 4 / 4 ابواب كفارات الصيد.

(7) اي عن الشاة.

(8) الوسائل 11 / 2 ابواب كفارات الصيد.

(9) هم: (الشيخ المفيد) و (الشيخ الطوسي) و (السيد المرتضى) عليهم الرحمة.

٣٣٦

على الثاني(1) ، والاقتصار(2) في الاطعام على مد.

(وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة(3) من الابل) وهي الفتية(4) منهابنت المخاض(5) فصاعدا مع صدق اسم الفتى. والاقوى إجزاء الكبر، لان مورد النص البكارة وهي جمع لبكر وبكرة (إن تحرك الفرخ) في البيضة، (وإلا) يترك (أرسل فحولة(7) الابل في إناث) منها (بعدد البيض، فالناتج هدي) بالغ الكعبة(8) ، لا كغيره من الكفارات.

ويعتبر في الانثى صلاحية الحمل، ومشاهدة الطرق(9) ، وكفاية الفحل للاناث عادة، ولافرق بين كسر البيضة بنفسه ودابته ولو ظهرت فاسدة، أو الفرخ ميتا فلا شئ، ولا يجب تربية الناتج، بل يجوز صرفه من حينه(10) ، ويتخير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من مال الكعبة(11) .

___________________________________

(1) ولا يجب الاكمال على الاول كما عرفت

(2) عطف على (وجوب) اى وتظهره فائدة هذا القول ايضا في الاقتصار على..

(3) بفتح الباء سكون الكاف: الشابة من الابل، الحدثة السن.

(4) بفتح الفاء وكسر التاء وتشديد الياء: الشابة.

(5) سبق تعريفها في كتاب الزكاة ص 16.

(6) في نسخة: " وهو ".

(7) بفتح الفاء وضم الحاء: جمع فحل وهو الذكر من الحيوان.

(8) اى يبلغها إلى الكعبة في صرف مصالحها، ولا تصرف إلى الفقراء.

(9) بفتح الطاء وسكون الراء: نزو الفحل على الانثي.

(10) يعني من حين النتاج والولادة.

(11) فإن جميع الاموال الراجعة إلى الكعبة إنما تصرف في تلك الجهات المذكورة.

٣٣٧

(فإن عجز) عن الارسال (فشاة عن البيضة) الصحيحة(1) ، (ثم) مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد. وإنما أطلق(2) لان ذلك ضابطه حيث لا نص على الزائد، ومصرف الشاة والصدقة(3) كغيرهما(4) ، لا كالمبدل، (ثم صيام ثلاثة) أيام لو عجز عن الاطعام.

(وفي كسركل بيضة من القطا(5) والقبج) بسكون الباء(6) وهو الحجل (والدراج(7) من صغار الغنم إن تحرك الفرخ) في البيضة. كذا أطلق(8) المصنف هنا وجماعة، وفي الدروس جعل في الاولين مخاضا(9) من الغنم، أي من شأنها الحمل، ولم يذكر الثالث. والنصوص خالية

___________________________________

(1) وأما الفاسدة فقد مر أنه لا شئ فيها.

(2) يعني اطلق (المصنف)رحمه‌الله " إطعام المساكين " ولم يقيده، بمد، او مدين، فعند ذلك يكون الضابط هو الاطعام بمد.

(3) وهو إطعام عشرة مساكين ان عجز عن الشاة.

(4) يعني الشاة والصدقة كغيرهما من الكفارات تصرفان على الفقراء والمساكين، وليستا كمبدلهما في وجوب الصرف على مصلاح الكعبة.

(5) بفح القاف: جمع قطاة: طائر في حجم الحمام اسود اللون تأكل دقاق الحصى.

(6) ويجوزبفتح الباء ايضا: معرب (كبك).

(7) بضم الدال وتشديد الراء: طائر في حجم الحجل، ارقط بسواد وبياض، قصير المنقار.

(8) اى من غير تحديد للصغر بسن خاص.

(9) مر بيانه في كتاب الزكاة ص 16.

٣٣٨

عن ذكر الصغير، والموجود في الصحيح منها(1) أن في بيض القطاة بكارة(2) من الغنم، وأما المخاض فمذكور في مقطوعة(3) ، والعمل على الصحيح. وقد تقدم أن المراد بالبكر(4) الفتي، وسيأني أن في قتل القطا والقببح والدراج حمل(5) مفطوم، والفتى(6) أعظم منه(7) ، فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد ممايجب في الاصل(8) ، إلا أن يحمل الفتى على الحمل فصاعدا، وغايته حينئذ تساويهما في الفداء. وهو سهل(9) . وأما بيض القبج والدراج فخال عن النص، ومن ثم اختلفت العبارات فيها، ففي بعضها اختصاص موضع النص وهو بيض القطا، وفي بعض

___________________________________

(1) اى في الصحاح من النصوص: الوسائل 4 / 24 ابواب كفارات الصيد وتوابعها.

(2) اى حدثة السن.

(3) هي مضمرة (سليمان بن خالد): الوسائل 3 / 24 ابواب كفارات الصيد وتوابعها.

(4) الذى هوواحد البكارة المذكورة في الرواية المتقدمة عن الوسائل 4 / 24 ابواب كفارات الصيد وتوابعها.

(5) بفتحتين: ولد الضأن. المفطوم: المقطوع عن شرب اللبن.

(6) لان الفتى يرادف الشاب. وهو اكبر - عرفا - من المفطوم، أو الحمل.

(7) اى من حمل مفطوم.

(8) وهو قتل القطا والقبح والدراج اذ فيها حمل مفطوم وفي كسر البيض الذى هو (الفرع) الفتية من الابل.

(9) لتساوى الصغير والكبير في حكم الشرعي - كثيرا -.

٣٣٩

ومنه الدروس الحاق القبج، وفي ثالث إلحاق الدارج بهما، ويمكن إلحاق القبج بالحمام في البيض، لانه صنف منه(1) . (وإلا) يتحرك الفرخ (أرسل في الغنم بالعدد) كما تقدم(2) في النعام (فإن عجز) عن الارسال (فكبيض النعام).

كذا أطلق الشيخ تبعا لظاهر الرواية(3) ، وتبعه الجماعة، وظاهره(4) أن في كل بيضة شاة، فإن عجز اطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ويشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة ابتداء(5) ، بل إنما يجب نتاجها حين تولد(6) على تقدير حصوله، وهو أقل من الشاة بكثير، فكيف يجب مع العجز، وفسره(7) جماعة من المتاخرين منهم المصنف بأن المراد وجوب الامرين الاخيرين(8) دون الشاة. وهذا الحكم هو الاجود، لا لما ذكروه(9) ، لمنع كون الشاة أشق

___________________________________

(1) فما دل على حكم بيض الحمام يشمله، ولا وجه لالحاقه بالقطا

(2) من كفاية الفحل، وقابلية الاناث للحمل.. إلى آخر ما ذكر هناك.

(3) وهي مقطوعة (سليمان بن خالد) الوسائل 3 / 24 ابواب كفارات الصيد.

(4) يعني ظاهر قوله: " إنه كبيض النعام ".

(5) يعني قبل العجز. فكيف تجب بعد العجز.

(6) بفتح الاول: فعل خاض من باب التفعل.

(7) يعني فسروا اللفظ المذكور في الرواية المتقدمة.

(8) وهما: إطعام عشرة مساكين، وصوم ثلاثة ايام مع العجز عن الاطعام.

(9) من أنه لو أخذ بظاهره لزمت بعد العجز عن الارسال الشاة التي هي اكثر من النتاج الذى قبل العجز.

٣٤٠