الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٣

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية0%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 551

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

مؤلف: الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)
تصنيف:

الصفحات: 551
المشاهدات: 53970
تحميل: 7760


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 551 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 53970 / تحميل: 7760
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء 3

مؤلف:
العربية

(في ملكه) ووقف في ما لا يملك على إجازة مالكه، فإن أجاز صح البيع ولا خيار، (و) إن رد (تخير المشتري مع جهله) بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع، لتبعض الصفقة، أو الشركة (فإن) فسخ رجع كل مال إلى مالكه، وإن (رضي صح البيع في المملوك) للبائع (بحصته من الثمن)، ويعلم مقدار الحصة (بعد تقويمهما جمعيا، ثم تقويم أحدهما) منفردا، ثم نسبة قيمته(1) إلى قيمة المجموع، فيخصه(2) من الثمن مثل تلك النسبة، فإذا قوما جميعا بعشرين، وأحدهما بعشرة صح في المملوك بنصف الثمن كائنا ما كان، وإنما أخذ بنسبة القيمة ولم يخصه(3) من الثمن قدر ما قوم به لاحتمال زيادتها عنه ونقصانها، فربما جمع في بعض الفروض بين الثمن والمثمن(4) على ذلك التقدير(5) كما لو كان قد اشترى المجموع في المثال بعشرة. وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد كثوبين، أم لو استلزم ذلك كمصراعي باب لم يقوما

___________________________________

(1) اي (المنفرد).

(2) اي (المشتري).

(3) اي (المشتري).

(4) كما لو اشتراه بعشرة. قيمة رخيصة حسب السوق فقي ذلك الوقت. لكنه ترقى الان، بما كان التفاوت بين معيبه وصحيحه اكثر من عشرة، كما لوكانت قيمته صحيحا اربعين، ومعيبا ثلاثين. فلو اراد اخذ نفس المقدار من التفاوت وهي عشرة لجمع المشتري بين الثمن وهو العشرة والمثمن وهو المبيع.

(5) اي على تقدير اخذ نفس التفاوت السوقي الان. وهو مقدار العشرة في المثال.

٢٤١

مجتمعين، إذ لا يستحق مالك كل واحد ماله إلا منفردا، وحينئذ فيقوم كل منهما منفردا، وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة. نعم لو كانا لمالك واحد فأجاز في أحدهما دون الآخر أمكن فيه ما أطلقوه، مع احتمال ما قيدناه.

(وكذا لو باع ما يملك) مبنيا للمجهول (وما لا يملك كالعبد مع الحر، والخنزير مع الشاة)، فانه يصح في المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن، (ويقوم الحر لو كان عبدا) على ما هو عليه من الاوصاف(1) والكيفيات(2) ، (والخنزير عند مستحليه) إما بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب، ويحصل بقولهم العلم، أو الظن المتاخم له، أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم، لا منهم مطلقا(3) ، لاشتراط عدالة المقوم. هذا مع جهل المشتري بالحال ليتم قصده إلى شرائهما.

ويعتبر العلم بثمن المجموع لا الافراد، فيوزع حيث لا يتم له، أما مع علمه بفساد البيع فيشكل صحته لافضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع، لانه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الالف إذا وزعت عليه وعلى شئ آخر لا يعلم مقداره الآن(4) ، أما مع جهله فقصده إلى شراء المجموع، ومعرفة مقدار ثمنه كاف، وإن لم يعلم مقدار ما يخص كل جزء

___________________________________

(1) كالكتابة والادب ومثال ذلك.

(2) مثل السمن والهزال وكبر السن وقوة البنية وضعفها.

(3) المراد من الاطلاق هنا عدم وجود القيود المذكورة فيما ذكرناها اذا كان الاخبار منهم.

(4) اي حين البيع، واجزاء صيغته لا علم مقدار ما يخص العبد من الثمن فيكون الثمن مجهولا فتبطل المعاملة لاشتراط العلم الثمن والمثمن حين البيع.

٢٤٢

ويمكن جريان الاشكال في البائع مع علمه بذلك(1) ، ولا بعد في بطلانه(2) من ظرف أحدهما(3) دون الآخر، هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، أو كانت عينه باقية، أو كان جاهلا، وإلا(4) جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدم(5) في الفضولي بالنسبة إلى الرجوع بالثمن.

(وكما يصح العقد من المالك، يصح من القائم مقامه وهم) أي القائم، جمعه باعتبار معنى الموصول، ويجوز توحيده نظرا إلى لفظه (ستة: الاب، والجد له) وإن علا، (والوصي) من أحدهما على الطفل والمجنون الاصلي، ومن طرأ جنونه قبل البلوغ (والوكيل) عن المالك ومن له الولاية حيث يجوز له التوكيل، (والحاكم) الشرعي حيث تفقد الاربعة، (وأمينه) وهو منصوبة لذلك، أو ما هو أعم منه، (وبحكم الحاكم المقاص(6) ) وهو من يكون له على غيره مال فيجحده، أو لا

___________________________________

(1) اي مع علم البايع بان احدهما غير قابل للملك.

(2) اي (البيع).

(3) وهو البايع لعلمه بالحال.

(4) اي اذا دفع الثمن.

(5) المراد مما تقدم (هو رجوع المشتري على البايع) وهو ما لو كانت العين موجودة، سواء كان المشتري عالما، ام جاهلا. وعدم الرجوع مع تلفها لو كان علاما كما افاده الاكثر، بخلاف ا لوكان جاهلا فان له الرجوع ولو تلفت العين كما فيما نحن فيه.

(6) اسم فاعل من قاصه يقاصه. اصله قاصص اجتمعت الحرفان المتجانستان ادغمت الاولى في الثانية، بناء على قاعدتهم المشهورة، فاسم الفاعل والمفعول وزان واحد، لكنه يفرق بينهما بكسر الصاد الاولى في الفاعل، وفتحها في المفعول تقديرا يقال هذا مقاصص وذاك مقاصص كما في قولك مختار فإن اسم الفاعل فيه مختير واسم المفعول مختير تقديرا.

٢٤٣

يدفعه إليه مع وجوبه، فله الاستقلال بأخذه من ماله قهرا من جنس حقه إن وجده، وإلا فمن غيره بالقيمة، مخيرا بين بيعه من غيره، ومن نفسه(1) . ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن، لوجوده ووجود البينة المقبولة عنده في الاشهر، ولو تعذر الاخذ إلا بزيادة جاز، فتكون في يده أمانة في قول إلى أن يتمكن من ردها فيجب على الفور، ولو توقف أخذ الحق على نقب جدار، أو كسر قفل جاز، ولا ضمان على الظاهر، ويعتبر في المأخوذ كونه زائدا على المستثنى في قضاء الدين، ولو تلف من المأخوذ شئ قبل تمكنه ففي ضمانه قولان، ويكفي في التملك النية، سواء كان بالقيمة، أم بالمثل، وفي جواز المقاصة من الوديعة قولان، والمروي(2) العدم، وحمل على الكراهة، وفي جواز مقاصة الغائب من غير مطالبته وجهان، أجودهما العدم إلا مع طولها بحيث يؤدي إلى الضرر، ولو أمكن الرجوع هنا إلى الحاكم فالاقوى توقفه عليه.

(ويجوز للجميع) أي جميع من له الولاية ممن تقدم(3) (تولي

___________________________________

(1) مقصودهرحمه‌الله ان المقاص تارة يبيع مال المديون لغيره، واخرى ياخذه لنفسه، عوضا عما يطلبه، فالمراد من بيعه لنفسه احتسابه له.

(2) الوسائل كتاب التجارة باب - 112 - من ابواب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء الحديث 3 - 7 - 11.

(3) كالاب، والجد للاب، والوصي، والحاكم.

٢٤٤

طرفي العقد) بأن يبيع من نفسه(1) ، وممن(2) له الولاية عليه، (إلا الوكيل والمقاص) فلا يجوز توليهما طرفيه، بل يبيعان من الغير، والاقوى كونهما كغيرهما، وهو اختياره في الدروس، لعموم(3) الادلة وعدم وجود ما يصلح للتخصيص، (ولو استأذن الوكيل جاز)، لانتفاء المانع حينئذ(4) .

(ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا، أو مسلما)، لما في ملكه للاول(5) من الاهانة، وللثاني(6) من الاذلال وإثبات السبيل له عليه،( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) (7) ، وقيل: يصح

___________________________________

(1) اي يبيع الولي، او الحاكم مال المولى عليه لنفسه بان يكون هو المشتري.

(2) اي يبيع مال نفسه للولى عليه ففي كلتا الصورتين لنفسه بتولى طرفي العقد.

(3) المراد من (عموم الادلة) هي الادلة الدالة على صحة الوكالة من (الايات والروايات). حيث ان مقتضى اطلاق تلك الادلة نفوذ تصرف الوكيل مطلقا حتى توليه لطفي العقد مع قطع النظر عن عبارات التوكيل المقتضية لتوليه طرفي العقد، او عدمه سواء كان الاقتضاء من ناحية القرائن اللفظية، ام المقالية.

راجع الوسائل كتاب التجارة الباب 15 - 16.

(4) اي حين استاذن الوكيل من الموكل.

(5) اي (المصحف) فان كونه في يد الكافر مستلزما للاهانة، لدم احترامه له، لعدم اعتقاده به.

(6) اي العبد المسلم فان كونه تحت يده مستلزما للامر والنهي عليه، وهو منفي بقوله تعالى:( لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) .

(7) النساء الاية: 140.

٢٤٥

ويؤمر بإزالة ملكه، وفي حكم المسلم ولده الصغير، والمجنون، ومسبيه(1) المنفرد به إن ألحقناه(2) به(3) فيه(4) ، ولقيط يحكم باسلامه ظاهرا (إلا فيمن ينعتق عليه(5) فلا منع، لانتفاء السبيل بالعتق عليه، وفي حكمه(6) مشروط العتق عليه في البيع، ومن(7) أقر بحريته وهو في يدغيره. وضابطه جواز شرائه حيث يتعقبه العتق قهرا(8) .

___________________________________

(1) المراد من المسبي الولد الصغير الذز يسبيه المسلم حال الحرب، فاه تابع له في الالسام بناء على الحاقه به في الاسلام.

(2) اي (المسبي).

(3) اي (السابي المسلم).

(4) اي في اسلامه.

(5) (كالاب والام).

(6) اي (من ينعتق عليه). فالمعنى ان العبد المسلم الذي يشتريه الكافر في حكم (من ينعتق عليه) لو اشترط البايع المسلم على المشتري الكافر عتقه.

(7) وكذا في حكم (من ينعتق عليه) (العبد المسلم) الذي اقر الكافر بحريته فيما قبل وكان االعبد في يد غيره، والكافر يريد شرائه، فانه يسمح له بالشراء لانه يؤخذ باقراره فيعتق العبد حالا.

(8) كما لوقال الكافر للمسلم: (اعتق عبدك عني) فاعتقه المسلم، لانه لا بد حينئذ لمسلم من تمليك العبد لمسلم للكافر آناما حتى يصح عتقه عنه، لانه (لا عتق الا في ملك) فتملك الكافر للعبد المسلم غير معقول للزومه السبيل عليه فيعتق عليه قهرا فيجوز شراؤه العبد المسلم.

٢٤٦

وفي حكم البيع تملكه له اختيارا كالهبة(1) لا بغيره(2) كالارث واسلام عبده، بل يجبر على بيعه من مسلم على الفور مع الامكان، وإلا حيل بينهما بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب، وفي حكم بيعه(3) منه(4) اجارته(5) له(6) الواقعة على عينه(7) لا على ذمته(8) ، كما لواستدان منه(9) ، وفي حكم المصحف أبعاضه، وفي إلحاق ما

___________________________________

(1) اي في حكم عدم جواز بيع العبد المسل على الكافر تمليكه له بالهبة فانه لا يجوز للمسلم لم ان يهب العبد المسلم للكافر الا اذا انعتق عليه كالفروض المذكورة.

(2) اي (الاختيار) اي لا كغير الاختيار مثل الارث.

(3) اي (العبد المسلم).

(4) اي (الكافر).

(5) اي (العبد المسلم).

(6) اي (الكافر).

(7) اي (العبد المسلم). فالمعنى ان في حكم عدم جواز بيع العبد المسلم على الكافر اجارة العبد سواء كانت من قبل نفسه، ام من قبل مولاه. فانه لا يجوز للعبد، ولا للمولى ذلك. فانه لا يجوز للعبد، لانه مستلزم للسبيل عليه. فالمعنى انه يجوز للعبد اجازة ذمته للكافر وذا يجوز للمولى اجازة ذمة عبده للكافر كان يعمل له عملا، من خياطة ثوب، او بناء دار، وغير ذلك.

(9) اي (الكافر)، وفاعل استدان العبد المسلم. فالمعنى انه كما يجوز استدانة العبد المسلم من الكافر كذلك يجوز له اجازة ذمته للكافر ليعمل له عملا ما.

٢٤٧

يوجد منه(1) في كتاب غيره(2) شاهدا(3) ، أو نحوه نظر. من(4) الجزئية وعدم(5) صدق الاسم، وفي إلحاق‌كتب الحديث النبوية به(6) وجه.

___________________________________

(1) اي (المصحف).

(2) اي (المصحف).

(3) كما في الكتب الفقهية، او النحوية، وغيرهما، حيث يستدل بالاية الكريمة فيخهما شاهدا ودليلا.

(4) دليلع لعدم جواز بيع الكتب التي يوجد فيها بعض الاية الكريمة.

(5) بالجر عطف على مدخول (من) وهو دليل بجواز بيع الكتب المذكورة التي فيه الاية الكريمة.

(6) اي (القرآن المجيد): فالمعنى انه تلحق الاحاديث النبوية بالقرآن الكريم، لم في ملك الكافر من الاهانة.

(مسائل)

الاولى - (يشترط كون المبيع مما يملك) أي يقبل الملك شرعا، (فلا يصح بيع الحر، ومالا نفع فيه غالبا كالحشرات) بفتح الشين كالحيات والعقارب والفئران(7) والخنافس(8)

___________________________________

(7) جمع الفأر.

(8) جمع الخنفساء بضم الخاء، وسكون النون وفتح السين. وهي دويبة صغيرة سوداء كريهة الرائحة اصغر من الجعل.

٢٤٨

والنمل ونحوها، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، وإن ذكر لها منافع في الخواص(1) ، وهو الخارج بقوله: غالبا، (وفضلات(2) الانسان) وإن كانت طاهرة (إلا لبن المرأة) فيصح بيعه، والمعاوضة عليه مقدرا بالمقدار المعلوم، أو المدة، لعظم(3) الانتفاع به، (ولا المباحات قبل الحيازة)، لانتفاء الملك عنها حينئذ(4) ، والمتبايعان فيها سيان، وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك إن اعتبرناها(5) فيه(6) كما هو الاجود، (ولا الارض المفتوحة عنوة) بفتح العين أي قهرا كأرض العراق والشام، لانها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص، (إلا تعبا لآثار المتصرف) من بناء وشجر فيه، فيصح في الاقوى، وتبقى تابعة له(7) ما دامت الآثار، فإذا زالت(8) رجعت(9) إلى أصلها، والمراد منها المحياة وقت الفتح، أما الموات فيملكها المحيي ويصح بيعها كغيرها من الاملاك.

(والاقرب عدم جواز بيع رباع مكة) أي دورها (زادها الله شرفا، لنقل الشيخ في الخلاف الاجماع) على عدم جوازه، (إن قلنا

___________________________________

(1) اي في كتب خواص الادوية، ككتاب (تحفة حكيم مؤمن).

(2) اعم من خرئه وبوله وفضلات انفه واذنه.

(3) دليل لاخراج لبن المرأة من المذكورات.

(4) اي قبل (الحيازة).

(5) اي (النية).

(6) اي (التملك).

(7) اي البناء، وفاعل تبقى (الارض).

(8) فاعل زالت (الآثار).

(9) فاعل رجعت (الارض).

٢٤٩

إنها فتحت عنوة)، لاستواء الناس فيها حينئذ، ولو قلنا إنها فتحت صلحا جاز، وفي تقييد المنع بالقول بفتحها عنوة مع تعليلة ينقل الاجماع المنقول بخبر الواحد تنافر، لان الاجماع إن ثبت لم يتوقف على أمر آخر(1) ، وإن لم يثبت افتقر إلى التعليل(2) بالفتح عنوة وغيره، ويبقى فيه(3) أنه على ما اختاره سابقا من ملكه تبعا للآثار ينبغي الجواز(4) للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها(5) عما كانت عليه عام الفتح. وربما علل المنع بالرواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بالنهي عنه(6) ، ويكونها في حكم المسجد، لآية الاسراء(7) ، مع أنه كان(8) من بيت أم هانئ لكن الخبر(9) لم يثبت، وحقيقة المسجدية منتفية، ومجاز المجاورة والشرف والحرمة(10)

___________________________________

(1) وهو الفتح عنوة، لان الاجماع كاف في لقول بمنع بيع دور مكة.

(2) وهو الفتح عنوة.

(3) اي فيما قاله (المصنف)رحمه‌الله في المقام.

(4) اي يجوز بيع دور مكة بناء على تبعية الارض للاثار.

(5) اي دور مكة.

(6) اي (البيع) اي لنهي النبي الاكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع (دور مكة).

(7) رقم الاية: 1.

(8) اي الاسراء فهذا دليل على ان (مكة المكرمة) كلها مسجد.

(9) اي الخبر الذي ذكر اسراء‌هصلى‌الله‌عليه‌وآله من بيت ام هانئ.

(10) اي يجوز اطلاق المسجدية على (دور مكة) جميعها مجازا اما باعتبار المجاورة، او الشرف، او الحرمة.

وهذه العلاقات هي المصححة لاطلاق اسم المسجد عليها.

٢٥٠

ممكن، والاجماع(1) غير متحقق، فالجواز(2) متجه.

(الثانية - يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه فو باع الحمام الطائر) أو غيره من الطيور المملوكة (لم يصح، إلا أن تقضي العادة بعوده) فيصح، لانه حينئذ كالعبد المنفذ(3) في الحوائج، والدابة المرسلة (ولو باع) المملوك (الآبق) المتعذر تسليمه (صح مع الضميمة) إلى ما يصح بيعه منفردا(4) (فإن وجده) المشتري وقدر على إثبات يده عليه، (وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة)، ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم، ولكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري، فيصح عتقه عن الكفارة، وبيعه لغيره مع الضميمة، (ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه). لقدومه(5) على النقص، أم لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا، ويشترط في بيعه ما يشترط في غيره من كونه معلوما موجودا عند العقد وغير ذلك، سوى القدرة على تسليمه، فلو ظهر تلفه

___________________________________

(1) اي (الاجماع المقول من قبل الشيخرحمه‌الله ).

(2) اي (جواز البيع متجه).

(3) المراد من العبد المنفذ هو العبد الذي يرسله مولاه في بعض حوائجه لشراء او بيع، او اجازة، او غير ذلك، فانه يصح بيعه حينئذ، فكذلك الطائر فهو كالعبد المرسل في الحوائج، فكما يجوز بيعه، كذلك يجوز بيع الطائر.

(4) اي بيع الضميمة منفردة وبالاستقلال فاذا جاز ذلك جاز بيع العبد الآبق مع هذه الضميمة.

(5) اي (المشتري) اي الاقدام على النقص المحتمل في الآبق.

٢٥١

حين البيع، أو استحقاقه لغير البائع، أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما يقابله في الاولين(1) ، وتخير المشتري في الاخير(2) على الظاهر.

(ولو قدر المشتري على تحصيله) دون البائع (فالاقرب عدم اشتراط الضميمة) في صحة البيع، لحصول الشرط وهو القدرة على تسلمه. ووجه الاشتراط(3) صدق الاباق معه(4) الموجب للضميمة بالنص(5) . وكون(6) الشرط التسليم وهو أمر آخر غير التسلم. ويضعف بأن الغاية المقصودة التسليم حصوله(7) بيد المشتري بغير مانع وهي موجودة، والموجبة للضميمة العجز عن تحصيله وهي مفقودة، (وعدم لحوق أحكامها(8) لو ضم) فيوزع الثمن عليهما لولم يقدر على تحصيله، أو تلف قبل القبض، ولا يتخير لو لم يلعم بإباقه،

___________________________________

(1) المراد من (الاولين) هما: ظهور تلف المبيع حين البيع، او استحقاقه لغير البايع.

(2) وهو كون (المبيع) مخالف للوصف كما لوكان غير كاتب واشترطت الكتابة في (عقد البيع).

(3) اي اشتراط الضميمة في الاباق.

(4) مرجع الضمير (القدرة) اي: مع القدرة على التسلم.

(5) الوسائل كتاب التجارة الباب 11 الحديث 1 - 2.

(6) هذا دليل ثان لوجوب الضميمة مع الاباق من الخصم: حاصله: ان القدرة على تسليم البيع من البايع إلى المشتري شرط في البيع، دون قدرة تسلم المشتري المبيع.

(7) اي (المبيع).

(8) اي (الضميمة) اي ان هذا القسم لا يلحق بالضميمة فلا يلحقه احكام الضميمة.

٢٥٢

ولا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبيع(1) لانه حينئذ بمنزلة للقبوض وغير ذلك من الاحكام، ولا يحلق الآبق غيره مما في معناه كالبعير الشارد، والفرس العابر(2) على الاقوى، بل المملوك(3) المتعذر تسليمه بغير الاباق، إقتصارا فيما خالف الاصل(4) على المنصوص.

(أما الضال والمجحود) من غير إباق (فيصح البيع، ويراعي بإمكان التسليم)، فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شي من المنافع يعتد به، أو رضي المشترى إن شاء)، وإن شاء التزم وبقي على ملكه ينتفع به بالعتق ونحوه، ويحتمل قويا بطلان البيع، لفقد شرط الصحة، وهو إمكان التسليم. وكما يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز جعله ثمنا، سواء أكان في مقابله آبق آخر، أم غيره، لحصول معنى البيع في الثمن والمثمن.

(وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة إحتمال)، لصدق

___________________________________

(1) اي صحة إفراد الضميمة في البيع في هذا القسم وهي القدرة على التسلم، (فلا يقال): كيف قلتم باشتراط صحة بيع الضميمة منفردا قبلا.

(فانه يقال: ان ذلك كان في (القسم الاول) وهو عدم قدرة المشتري على التسلم ايضا.

(2) من (عار يعير) فهو اجوف يائي وفي معناه ما يقال: هام الفرس على وجهه اي قر.

(3) اي المملوك المغصوب مثلا لا يلحق بالعبد الآبق ايضا في جواز بيعه مع الضميمة فالنص يخص العبد الآبق لا غير.

(4) المراد من الاصل هو اشتراط امكان التسليم في المبيع. فالاقتصار على موضع اليقين وهو (العبد الآبق) لاجل المصوص هو (القدر المتيقن).

٢٥٣

الاباق المقتضي لها(1) (ولعله(2) الاقرب)، لاشتراكهما في العلة المقتضية لها(3) ، (وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا، والآخر مثمنا مع الضميمتين، ولا يكفي) الضميمة في الثمن والمثمن (ضم آبق آخر إليه)، لان الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا إذا تعذر تحصيله فتكون جامعة لشرائطه(4) التي من جملتها إمكان التسليم(5) ، والآبق الآخر ليس كذلك.

(ولو تعددت العبيد) في الثمن والمثمن (كفت ضميمة واحدة) لصدق الضميمة مع الآبق، ولا يعتبر فيها(6) كونها متمولة إذاوزعت على كل واحد(7) ،

___________________________________

(1) تاي (الضميمة).

(2) اي (الاحتياج) اي الاقرب احتياج الضميمة.

(3) اي (الضميمة) فالمعنى ان المقتضي للضميمة هو اشتراط قدرة البايع على تسليم المبيع إلى المشتري.

(4) اي (البيع).

(5) معناه انه انما جعلت الضميمة في الاباق واعتبرت فيه لتكون جامعة لشرائط البيع، ومن جملة الشرائط مكان تسليم البائع المبيع إلى المشتري، وهذا المعنى مفقود في العبد الآبق الاخر اذا جعل ثمنا في مقابل العبد الآبق الاخر.

(6) اي الضميمة.

(7) حاصل مرادهرحمه‌الله انه لا يعتبر في الضميمة في صورة تعدد العبيد الآبقين ان تكون الضميمة متمولة كل جزء منها. بحيث يعد كل جزء منها مالا مستقلا لو وزعت الضميمة على كل عبد آبق فلو كان مجموعها تعد مالا وجعلت ضميمة في قبال العبيد المتعددين لكفت من غير احتياج إلى استقلال كل جزء منها في المالية.

٢٥٤

لان ذلك(1) يصير بمنزلة ضمائم، مع أن الواحدة كافية. وهذه الفروع من خواص هذا الكتاب، ومثلها(2) في تضاعيفه(3) كثير ننبه عليه إن شاء الله تعالى في مواضعه.

(الثالثة - يشترط) في المبيع (أ يكون طلقا، فلا يصح بيع الوقف) العام مطلقا(4) ، إلا أن يتلاشى ويضمحل، بحيث لايمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقا(5) كحصير يبلى(6) ، ولا يصلح

___________________________________

(1) اي: لان توزيع الضميمة، واشتراط ان كل جزء منها لا بد ان تكون متمولة مستقلة يجعلها بمنزلة ضمائم متعددة، مع عدم الحاجة إلى الضمائم المتعددة، ومع الاكتفاء بواحدة منها.

(2) اي (الفروع).

(3) (تضاعيف الشئ) ما ضعف منه فهو اسم جمع لا مفرد له من لفظه ونظيره في انه لا واحد له (تباشير الصبح) اي: مقدمات ضيائه، و (تعاشيب الارض) لما يظهر من اعشابها اولا، و (تعاجيب الدهر) لما ياتي من اعاجيبه. والمراد من التضاعيف هنااضعاف الكتاب وهي اثنائه، واوساطه.

(4) سواء كان في بيعه مصلحة، ام لا وسواء‌كان بقاؤه ادى إلى خرابه، ام لا، وسواء في ذلك الناظر الذي هو المتولي ام غيره.

(5) المراد من الاطلاق هو عدم الاستفادة منه بكل جهة.

(6) من بلى يبلى ناقص يائي مصدره بلى وبلاء بكسر الباء في الاول، وفتحها في الثاني يقال: بلى الثوب اي رث وخلق.

٢٥٥

للانتفاع به في محل الوقف، وجذع(1) ينكسر كذلك(2) ، ولايمكن صرفهما بأعيانهما في الوقود(3) لمصالحه، كآجر المسجد فيجوز بيعه حينئذ(4) وصرفه في مصالحه، إن لم يمكن الاعتياض(5) عنه بوقف ولو(6) لم يكن أصله موقوفا، بل اشتري للمسجد مثلا من غلته(7) أو بذله له باذل صح للناظر بيعه مع المصلحة مطلقا(8) .

(ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه) في الوقف المحصور(9) (فالمشهور الجواز) أي جواز بيعه حينئذ، وفي الدروس اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه، أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده، وقل أن يتفق

___________________________________

(1) الجذع: ساق النخل جمعه (جذوع واجذاع).

وجذع الانسان: جسمه ما عدى (الرأس واليدين والرجلين).

(2) اي لا يضح الانتفاع به.

(3) بالفتح: الحطب، وبالضم مصدر يقال: (اوقدت النار ايقادا) اي اشعلتها. والمراد هناالوقود بالفتح وهو ما تشعل به النار وهو الحطب.

(4) اي اذا لم يمكن صرف الوقف لمصالحه فانه يجوز بيعه.

(5) الاعتياض مصدر باب الافتعال اصله اعتواض من اعتوض يعتوض اعتواضا ابدلت الواو ياء، بناء على القاعدة المشهورة (من انها اذا كانت قبلها كسرة تقلب ياء). والمراد منه هنا ابدال ما يباع من الوقف بشئ اخر.

(6) الواو للاستيناف فالجملة مستقلة، وليست للوصل كما توهمها بعض.

(7) اي من غلة العين الموقوفة على المسجد كحانوت، او مزرعة.

(8) اي وان لم يبل ولم يضمحل ولم يتلاش.

(9) اي الوقف الخاص، دون العام.

٢٥٦

في هذه المسألة فتوى واحد، بل في كتاب واحد في باب البيع والوقف فتأملها، أو طالع(1) شرح المصنف للارشاد تطلع على ذلك. والاقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة(2) على بن مهزيار عن أبي جعفر الجوادعليه‌السلام من جواز بيعه(3) إذا وقع بين أربابه خلف شديد، وعللهعليه‌السلام بأنه ربما جاء فيه تلف الاموال والنفوس وظاهره أن خوف ادائه(4) إليهما، أوإلى أحدهما ليس بشرط، بل هو مظنة لذلك(5) ، ومن هذا الحديث اختلفت أفهامهم في الشرط المسوغ للبيع، ففهم المصنف هنا أن المعتبر الخلف المؤدي إلى الخراب، نظرا إلى تعليله بتلف المال، فإن الظاهر أن المراد بالمال الوقف، إذ لا دخل لغيره(6) في ذلك(7) ، ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه(8) وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف ولم تكفهم غلته، أو كان بيعه أعود(9) ، أو غير ذلك مما قيل، لعدم دليل صالح عليه، وحيث يجوز بيعه يشتري بثمنه مايكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكن، مراعيا للاقرب

___________________________________

(1) فعل امر من طالع يطالع من باب المفاعلة يقال: طالع الكتاب اي قراه(2) الوسائل كتاب الوقوف والصدقات باب 6 - الحديث 6.

(3) اي بيع الوقف الخاص.

(4) بفتح الهمزة وتخفيف الدال كسلام مصدر بمعنى الايصال.

(5) اي (لتلف الاموال والنفوس).

(6) اي (الوقف).

(7) اي (لتلف الاموال والنفوس).

(8) من (تلف الاموال والنفوس).

(9) من (عاديعود) بمعنى (نفع).

٢٥٧

إلى صفته(1) فالاقرب، والمتولي لذلك الناظر إن كان، وإلا الموقوف عليهم ان انحصروا، والا فالناظر العام.

(ولا) بيع الامة (المستولد) من المولى، ويتحقق الاستيلاد المانع من البيع بعلوقها(2) في ملكه وإن لم تلجه(2) الروح كما سيأتي، فقوله: (ما دام الولد حيا) مبني على الاغلب(4) ، أو على التجوز(5)

___________________________________

(1) اي (الوقف) كما اذاكان الوقف مزرعة فبيعت فحينئذ لا بد من ان يشترى بدلا عنها ماهو اقرب اليها (كالبستان). او كن الوقف حانوتا فبيع فانه يشترى مكانه ماهو اقرب اليه.

(2) العلوق - كقعود - مصدر علقت المراة اي حبلت والمراد: انعقاد النطفة في رحمها.

(3) الولوج - كقعود - الدخول في بيت، او غيره.

وقوله: تلجه، من ولج يلج سقطت الواو في المضارع لوقوعها بين حرف المضارعة المفتوحة، وكسرة العين اللازمة.

(4) ينظر كلامهرحمه‌الله إلى ما اطلقه (المصنف)رحمه‌الله على النطفة العالقة في رحم الامة ب‍ (الولد) وب‍ (حيا) فذاك اما مسامحة في التعبير، نظرا إلى الاغلب. اي اغلب حالات الحمل، فن الحمل اكثر ذو حياة وهي الخمسة الاشهر المتأخرة، واقله فاقد الحياة الانسانية وهي الاربعة الاشهر المتقدمة. او انه تجوز باعتبار ماتؤل اليه النطفة من الحياة.

(5) حيث لا يصدق الحياة على النطفة المنعقدة. هذا لو اريد من الحياة الروح الانسانية، اما بناء على ارادة الاعم من الحياة النباتية فالاطلاق حقيقة.

٢٥٨

لانه قبل ولوج(1) الروح لا يوصف بالحياة إلا مجازا، ولو مات صارت كغيرها من إمائه عندنا، أما مع حياته(2) فلا يجوز بيعها، (إلا في ثمانيه مواضع) وهذا الجمع من خواص هذا الكتاب.

(أحدهم - في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، سواء كان حيا، أو ميتا)، أما مع الموت فموضع وفاق، وأما مع الحياة فعلى أصح القولين لاطلاق النص(3) ، والمراد بإعساره أن لا يكون له من المال ما يوفي(4) ثمنها زائدا على المستثنيات(5) في وفاء الدين.

(وثانيها - إذا جنت على غير مولاها) فيدفع ثمنها في الجناية، أو رقبتها إن رضي المجني عليه، ولو كانت الجناية على، مولاها لم يجز، لانه لا يثبت له على ماله مال.

(وثالثها - اذا عجز مولاها عن نفقتها)، ولو أمكن تأديها ببيع

___________________________________

(1) بضم الواو - كما سبق في التعليقة رقم - 3 - ص 256.

(2) اي حيا الولد.

(3) الوسائل كتاب التجارة: ابواب بيع الحيوان الباب 24 - الحديث 2.

(4) يمكن ان يكون من (وفي يفي) بمعنى ساوى وعدل. ويمكن من (وفي يوفي توفية) مثل (زكى يزكي تزكية) بمعنى اعطاه حقه، ويمكن ان يكون من (او في يوفي ايفاء) من باب الافعال بنفس المعنى اي اعطاه حقه.

(5) المراد من المستثنيات الدار والخادم والمركوب والكتب وما ضاهاها اللائقة بحاله. فاذا كن للمديون مال زائدا على هذه يجب عليه اداء الدين.

٢٥٩

بعضها وجب الاقتصار عليه، وقوفا فيما خالف الاصل(1) على موضع الضرورة(2) .

(ورابعها - إذا مات قريبها ولا وارث له سواها) لتعتق وترثه وهو تعجيل عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها.

(وخامسها - إذا كان علوقها بعد الارتهان) فيقدم حق المرتهن لسبقه، وقيل: يقدم حق الاستيلاد، لبناء العتق على التغليب، ولعموم(3) النهي عن بيعها.

(وسادسها - إذا كان علوقها بعد الافلاس) أي بعد الحجر على المفلس، فإن مجرد ظهور الافلاس لا يجوب تعلق حق الديان بالمال والخلاف هنا كالرهن.

(وسابعها - إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها)، لانها إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها، ولا نصيب له مع استغراق الدين فلا تعتق، وتصرف في الدين.

___________________________________

(1) المراد من الاصل هنا (الاستصحاب) اي استصحاب عدم جواز بيع الامة المستولدة الا في الموارد المذكورة. وليس هذا المورد من تلك الموضع، انه اذاامكن بيع بعضها وجب الاقتصار عليه. فنشك في انه هل يجوز بيع جميعها، ام نستصحب عدم الجواز الذي كان ثابتا قبل عجز ومولاها عن تأدية نفقتها.

(2) المراد من الضرورة هو (امكان بيع بعضها)، فانه اذا امكن ذلك يقتصر عليه من دوون ان يتعدى إلى غير البعض.

(3) الوسائل كتاب التجارة ابواب ابواب بيع الحيوان الاب 24 الحديث الاول.

٢٦٠